على كل نفس بتاتا كيما قلنا سنة وعيب اش قال وان كنا نحب من باب الاستحباب للواحد في اهل البيت ان يذبح على كل نفس شاة بمعنى يستحب الوالد رب الاسرة المحصر الذي منع من اداء نسكه احرم من الميقات ودخل في النسك ثم منع من النسك كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية احرم بالعمرة هو والصحابة ومنع من اداء العمرة رد صلى الله عليه وسلم وقد يبنى وعلى حسب حاله ان ترك ما هو واجب اذن هذه بعض احكام اذا الحاصل قلنا اضحية تكون من بهيمة الأنعام كما رأيتم في تعريفها كل ما يتقرب الى الله تعالى من بهيمة اذا اتضح لنا من هذا انها تكون من الغنم ومن بقري ومن الدين اما الأول من بهيمة الأنعام وهو الغنم فان الشاة الواحدة تجزئ المسلم عن نفسه وعن وعن اهل بيته والدليل على ذلك حديث عطاء بن ياسر قال سألت اه ابا ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ونتباهى الناس وساروا في الزمن التابعين كيتكلم وصار كل فرد يشتري اضحية مباهاة ورياء ماشي اما انقسم بذلك التقرب الى الله فليس ذلك من المباهة تباهي امر راجع الى القلب فان قصد الفاعل الشبهي كان ذلك من باب المباهة. واحيانا قد تدل بعض القرائن وبعض شواهد الاحوال على المباهاة بعض الشواهد والقرائن الحالية تدل على قصد المباهاة ومن هذا ضرب قول ابي ايوب الانصاري فصار حتى تباهى الناس فصار كما ترى وخاصة اذا كانوا معسرين تجد اهل البيت الواحد رب البيت اشترى اضحية تجزئ عنهم جميعا فيتكلف اولاده لشراء اضحية عن كل واحد لان جيرانهم ولا اقاربهم ولا كذا يفعلون ذلك فيكون هذا من بابي المباهاة ومن الادلة الدالة على ان اهل البيت يشتركون مع المضحي في الأجر. اهل البيت حتى هم داخلين مع المضحي في الأجر اه حديث جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره واوتي بكبش فذبحه رصاص بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضحي بالام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن من لم يضحى يضحي مني من امتي فدل ذلك على على امكان تشريك غير الذابح في الاجر اول النبي صلى الله عليه وسلم قال عني وعن من لم يضحي منهم اذن الأضحية وحدة وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم معه في اجرها كل من لم يضحي من امته صلى الله عليه وسلم فهو دليل على امكان التشريك في الاجر ماشي هداك لي شرا هو لي عندو الاجر ممكن ان يدخل معه غيره طيب هدف بهيمة في الغنم واضح كالابل والبقر جاء في بعض الاحاديث ان البقر والابل تجزئ عن سبعة ان البقرة تجزئ عن سبعة وان الابل تجزئ عن سبعة وجاء في بعضها وسيأتي بعد ان شاء الله التي به لا تجزئ عن عشرة. الشاهد اللي كيهمنا الآن هو ان البقر والإبل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تجزئ عن سبعة فهل يجوز اشتراك سبعة سبعة اشخاص في بقرة في الثمن ان يشتركوا في ثمنها او ان الاشتراك معناه الاشتراك في الاجر ويشتريها واحد منهم واحد يشريها بثمن والآخرون يشرفون معه في الأجر او انهم يشتركون في سلف العلماء في هذه مذهبنا معشر المالكية انه لا يجوز الاشتراك في الثمن وانما الاشتراك في الاجر لافتا له فلا يجوز ذلك عندنا ابدا يجب ان يشتريها واحد وان يشرك معه من شاء بشرط ان لا يتجاوز سبعة من غير اهل بيته. اهل بيتي هادي راه غير الشاك قلنا كتبكي عن اهل البيت سبعة من غير اهله يشركه يشركه معه في الأجر لكن الثمن لا يتجزأ هذا هو المذهب عندنا لماذا قالوا اولا اه لان الاضحية كما سبق تقريره عندنا في المذهب هي سنة عين على القادر سنة عين على القادر واذا كانت سنة عين فلا تكفي البهيمة الواحدة لقيام سبعة اشخاص بسنة العين و اه قالوا لو اشترك عدد منا اثنان ولا ثلاثة ولا اربعة الى سبعة في الثماني تا اه ان ذلك يجعلها بمثابة شراء اللحم بحال الى شي سبعة الناس ولا ثلاثة ولا اربعة وزعوا شي بقرة معروف ياك تاركوا الناس في غير الأضحية يشتركوا اثنان ولا ثلاثة ولا اربعة من الناس ولا من شاؤوا من الناس في بقرة ولا اه جمال فيوزعونه فيما بينهم يشتركون في ثمنه ويقتسمونه يقتسمون لحمه يقتسوا اللحم وكل واحد كيكون دفع الثمن يكون قد اشترى بثمنه ذلك الجزء الذي اخذ من اللحم ملي غتجيه عشرة كيلو اذن الثمن لي دفع راه شرا ليه عشرة كيلو ديال اللحم والاخر كذلك خدا بيه عشرين كيلو ولا خمسطاش ولا على حسب التمن فاذا قال علماؤنا اه اذا اشترك الناس في الاضحية بالثمن فسيكون مآلهم كمن يوزعون بقرة اي انهم تروي اللحم تروا لحمها الى شتاركو سبعة اذن كل واحد اشترى جزءا من لحم تلك البقرة او ذلك اليوم اه الجمال ولا واضح المعنى؟ اذا فقالوا هذا بمثابة اشتراء اللحم وسيأتي. الجواب على هذا من المخالفين واعلموا ايضا ان الاشتراك عندنا في المذهب في الاجر بشروط اذن عندنا الأمور يجب اه تنبه لها الأمر الأول ان الإشتراك في البقر والإبل لا يكون الا في الأجر لا يكون في الثمن وثانيا هاد الإشتراك في الأجر له شروط اه سنشير اليها منصوصة عندنا في المذهب. ماشي اي ناس ممكن ان يشتركوا في الاجر لا شراك في الأجر يكون بشروط مخصوصة المضحي هذا بالبقر ولا الابل يمكن ان يشرك معه في الاجر لكن من توفرت فيه الشروط الاتية ماشي من شاء من الناس هذا قول اه المالكية القول المخالف لهذا اش يقول اهله يجوز الاشتراك و يستدلون على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه وغيره اولا من احاديث وريدة الباب حديث جابر رضي الله تعالى عنه فانه قال نحرنا البدنة عن سبعة عام الحديبية كيكون جابر نحرنا البدنة عام الحديبية عن سبعة كما في الصحيح اجاب الامام ما لك نفسه وعينه عن هذا الحديث بان هذا النحر عن سبعة عام الحذيفية عام الحديبية كان تطوعا من باب التطوع لا انه كان واجب لماذا لأن مالي كنلاحظو هنا واحد الخلاف آخر لأن هاد الخلاف مبني على خلاف آخر لان مالكا رحمه الله يرى ان الهدي الذي يذبحه المحصر مستحب وليس بواجب دابا الآن نختلفو فواحد المسألة فلما رد صلى الله عليه واله وسلم اه في تلك حينئذ نحر صلى الله عليه وسلم اه الإبل ونحر صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة من الصحابة ثم حلقوا وقصروا ورجعوا ولم يدخلوا البيت فهاد الذبح الذي يذبح هذا الهدي الذي يذبحه المحصر يرى مالك انه من باب التفوع غير مستحب وليس بواجبه ولو المشهور عندنا في المذهب انه مستحب وليس من باب التطوع والجمهور يقولون هو واجب وهو قول بعض المالكية لماذا قالوا لظهور الاية القرآنية في ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول فإن احصرتم فما استيسر من فإن احصرتم اي منعتم من دخول مكة لأداء النسك احصاره هو الملعون فعليكم ما استيسر من الهدي كما قال تعالى في الاية الاخرى اه فمن كان منكم مريضا وبه اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة يعني فعليه فدية فكذلك فما استطاع منهم فعليهما السيطرة اذا فقال الجمهور ظاهر الاية بالوجوب ولهذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعجب من قول مالك قال كيف يقول مالك بالاستحباب وظاهر الآية والأحاديث وجوه الهدي على المفصل واجب عليه لا يتحلل من احرامه الا بعد البيت تايهدي وعاد يتحلل بالحلق او من احرامه الذي دخل فعليكم فما السيسرة اي فعليهم السيسرة والمسألة فيها اه مناقشة طويلة جدا بين الفقهاء كغيره كغير هذه المسألة من مسائل الفروع. ومن شاء ان يتوسع فليرجع على الأقل من المصادر التي الى اضواء البيان في اوله في سورة البقرة في عند قوله تعالى فما الستر؟ ان ذكرتم هاد الآية كانت قد سبقت معنا عند طرد اضواء البيان وقد اطال الشيخ رحمه الله هناك في ذكر ادلة المالكية وادلة مخالفيهم واجابة المالكية عن ادلة المحرك فقال رسول الله لان المالكية لي كيقومو بالاستحلاب يجيبون عن قول عن الاية بان هذه ليست نصا في الوجوب. علاش؟ لان لاحظوا هنا عندنا الخبر ديال المبتدأ محدود ولا لا بوحدو فالجمهور يقدرونه فعليهما استيسرون فيجب عليهما استيصارا واهل المذهب يقدرون ذلك المحذوف اه دالا على الاستحباب لفظا دالا على انا الاستحباب لان قوله تعالى فما استيسر منا هذه لم يذكر متعلقه فيمكن ان يقدر فيذبح ما استيسر من هذه مثلا فيذبح ما استيسر من الهدم. وهذه العبارة تذبح ولا تدل على ما تقتضي وجوبا تكمل الوجوب والاستعمال ليست نصا في في الوجوب تحتملهما معا او فليتطوع بما استيسر من الهدي او تطوعه ما استيسر من الهدي على حسب ذلك المقدر وحتى بالعربي رحمه الله في احكام القرآن ذكر اقوالا في تقدير هذا المحذوف لأن عندنا تقدير محذوف ولابد جملة مفيدة واضح لابد من تقدير خبر واختلف في تقديره واش نقدره خبرا محذوفا ولا مبتدأ محذوفا ولا فعلا محدوبا اقوالهم لأن هداك ما قالك اما يكون مرفوعا واما ان يكون منصوبا وعلى القول بجواز حذف الجار وبقاء مجروره قد نقدره مجرورا فليتطوع سيسرة على حسب المقدر وقد ذكرت التقديرات العربي في احكام القرآن اه رحمه الله تعالى. اذا المخالفون يستدلوا بهذه دابا حنا فين مشينا؟ رجعنا نتكلم على الإحصاء. لأن الخلافة في هذه المسألة بني عليه الخلاف في المسألة التي نحن فيها. اذا المحصر واش الهدي واجب عليه ظاهر الاية والاحاديث ان ذلك واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم في التحلل او لم يأمرهم بالتحلل الا بعد الذبح فدل ذلك على ان الذبح لابد منه وان الانسان لا يتحلل من احرامه حتى حتى يذبح فإذا لم يذبح فلا فلا يتحلل يبقى محرما وهذا القول بوجوب الهدي على المحصر هو رواية اخرى عن مالك رواية اشهاب عن مالك. دابا الرواية المشهورة عن مالي ان الهدية بالنسبة للمختار الهدي مازال خليونا من المسألة اخرى هادي بالنسبة مستحب وعليه فحديث جابر سهل نجاوبو عليه نقولو الاشتراك في اشتراك السبعة في بدنه كان ذلك في باب التطور لا في باب الوجوب واضح؟ وعليه فلا دليل فيه على الاشتراك على جواز الاشتراك في في الثمن واذا قلنا وهي رواية اخرى عن مالك رواية اشهب عن مالك ان الهدي على المحصر واجب فيمكن ان نخرج على هذا القول ان الاشتراك في ثمن اضحية جائز ارجو ان لان القول بعدم جواز الاشتراك في فم الاضحية مخرج على ان المحصر الهدي في حقه مستحب فإذا قلنا ان المحصر الهدي في حقه واجب فيمكن من باب التخريج يمكن ان يخرج عليه اذا اه يثبت حديث جابر علاش؟ لأنه حينئذ لي غنقولو بالوجوب اذن حديث جابر لي هو صريح لانه قد ذبحت البدنة عن سبعة غيولي في الواجب لا في التطوعي غيولي في الفرض واذا صار في الفرض اذا كي يجوز في الأضحية من باب الأولى لأن مؤكدة والهدي هذا على المحصن واجب واش وضعها لأن مالكا لما استدل عليه بحديث جابر واش قاليهم لا حديث جابر في الهدي وحنا كنتكلمو في الأضحية احكام الاضحية والهدي واحدة واضح فهمها واحدة التفاصيل ديال الأحزاب فلم يقل مالك ان حديث جابر في الهدي ونحن نتحدث عنه؟ ما قالت لي ذلك وانما قال ان ذلك الذبح كان من باب التطوع كان تطوعا مستحبا فإذا تقرر عندنا ان الهدي المحصر واجب وهي رواية اخرى عن مالك فيخرج عليها ان الاشتراك في الاضحية جائزة مزيان ولا لا واش واضح ولا لا اه اذن مما استدل به من قال بجواز الاشتراك نحرنا البدنة عن ومما استدل به ايضا اه من جهة على الجواز انه اه لا فرق بين الاضحية والهدي ومن ادعى الفرق بينهما فعليه الدليل ثم اجابوا عما قال اهل المذهب من ان الاشتراك في الثمن يلزم منه قراء اللحم قالوا الا اشتركوا في الثمن اذا كل واحد اشترى اللحم ولم يشتري اضحية اجابوا عن هذا اولا قالوا هذا اجتهاد مقابلة النص ولا اجتهاد مع النص اذا كان الاجتهاد في مقابلة النص فانه اجتهاد باطل. شنو هو النص هو حديث جابر؟ قال نحرناه عن عن سبعة البدنتا عن سبعة ثانيا قالوا الأصل عدم التفريق قال لك ولو سلمنا حنا نجيو تنزلا ونقولو ان نحر البدء عن سبعة في حديث جابر كان من باب التطوع قالوا لو سلمنا كاع انهم بالتطوع الأصل ان اه تطوع والفرد في العبادة الواحدة ان لهما نفس الاحكام. دابا الصلاة الواجبة مع الصلاة المستحبة من جهة الكيفية الصفة نفس الكيفية والصفة مع للصلاة الواجبة والمستحبة للصيام الواجب والمستحب اذا قالوا الاصل عدم الفرق بين الواجب والمستحب من العبادة في الصفة اذن لو سلمنا كاع ان الهدية مستحبون اذا جاز الاشتراك فيه فيجوز الاشتراك في في الواجب الاصل عدم الفرق ومن ادعى الفرق فيلزمه يلزمه الدليل اذن حديث جابر هذا يدل على انه يجوز اشتراك تبعث البدنة لكن اعلموا انه قد جاء ما يدل على جواز اشتراك العشرة في البدن لأن حديث جابر ملي كيقول نحرنا البدنة عن سبعة واش دالك يقتضي عدم جواز نحر العشرة يخبر بالحال ان سبعة اشتركوا في البدانة. والعلماء عندما يقولون الذين يقولون الجواز الاشتراكي عندما يقولون يجوز اشتراك عشرة ماشي كيقولو لابد من عشرة لا عشرة فأقل فيجوز ان يشترك ثماني فقط غيجوز يشتركوا في البدالة لهم ذلك او ثلاثة واربعة المقصود ان لا يتجاوزوا العشرة فحديث جبل لما قال نحرنا الا يقتضي انه لا يجوز الزيادة على العدد؟ تمنية لكن العشرة يجوز؟ قال لماذا ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولاحظوا هذا كأنه صريح في الباب كيقول كنا مع نفس في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجدول عشرة عيد الأضحى هذا في سفر فحضر الاضحى واستدل واستدل به على مشروعية الاضحى في السفر كما في الحدث ولو كان الانسان مسافر يشرع له ان يضحي شاهد قال فحضر فاشتركنا في البقرة وفي الجزور عشرة المالكي يمكن ان يجيب يعني يمكنه ان يجيب عن هذا يقولون اشتركنا هذا ليس صريحا في الاشتراك في الثمن. واضح؟ اشتركنا في البقالات السبعة في واحد شراها وشريت معاه سبعة دالناس وواحد شرا بدانة وشرك معاه عشرة دالناس قاليهم صافي نتوما داخلين معايا فالأجر بلا ماتشريو لا يزوده الإشتراك الثمن يحمل على الاشتراك في الاجر لما علمتم من العلة او ان هذه حالة ضرورة كانوا في سفر ما عندهم منين يشريو الأضاحي من الاحاديث التي ظاهرها ايضا جواز الاشتراك حديث رافع ابن خديج وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عدالة لاحظ شكايقول عدل عشرة من الغنم ببعير عدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الغنم هذا قوي في في الاستدلال لأن الواحد من الغنم واحد من الغنم يجزئ عن شخص واحد ويجوز له ان يشتريه بماله دابا عشرة الناس كل واحد بغا يشري رأس من الغنم يجوز ولا لا؟ بماله عند المالكية يجوز ولا يكون هذا اه ثمن لحمه لان كل واحد اشترى رقصا بعينه والنبي صلى الله عليه وسلم قد عدل عشرة من الغنم ببعير بمعنى قال ان عشرة من الغنم تساوي بعيدا فكما يجوز لعشرة من الناس ان يشتروا عشرة من الغنم كل يشتري رأسا لنفسه اذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان البعير يعدل عشرة من الغنم فإذا اشتركوا في ثمن البعير فإذا اشترك عشرة في ثمن البعير كأنه كأن كل واحد منهم اشترى رأسا من من الغنم لا انه اشترى لحما واضح بمثابة اشتراء رأس من الغنم اذا قلنا عندنا في المذهب لا يجوز الاشتراك في الثمن وانما الاشتراك في الاجر. طيب هاد الاشتراك في الاجر عندنا له من شروطه الشرط الاول اه انه يشترط تشترط القرابة ان يكون المشرك المشترك الذي يريد المضحي ان يشرفه معه في الاجر ان يكون بينه وبينه قرابة ويشترط هذا الشرط فقط اذا كان هذا القريب ممن تجب النفقة عليه. دابا هاد المشرك عندنا المشرك والمشرك. ياك اسيدي المشرك ماشي المشركين ولا لا؟ المشرك الذي يشرك معه غيره في الاجر اشرك فلان اشرك المضحي غيره في الاجر اشرك بالله اشرك غيره في الاجر اذن المشرك هو المضحي هو الذي يشرك غيره في الأجر. اش معنى يشرك ينوي ذلك بالنية؟ هذا هو الإشراك علاش المضحي هو هو الفاعل؟ لأنه هو الذي ينوي التضحية بأضحيته عن غيره فهو مشرك وذلك الغير مشرك اسم مسعود طيب قالوا المشرك هذا ان كان قريبا ممن تجب النفقة عليه فيجزئ ذلك يكفي ذلك ولا يشترط شرط اخر اذن لاحظو هاد القريب يتنوع الى نوعين اما ان يكون ممن تجب النفقة عليه اولى فإن كان ممن تجب النفقة عليه فلا يشترط شرط الاخر صافي غي القرابة وذلك كالوالدين مثلا يعيش مستقلا مع اولاده ووالداه لم يضحيا. واراد ان يشركهم معه في اضحيته التي ضحى من البقر ولا الابل اراد ان يجوز لان النفقة عليهم واجبة فهؤلاء لا يشترط فيهم الا القرابة الوالدين من الاقارب من الاقارب اذا انتهى الامر يجوز ادي الصورة الاولى الدورة الثانية ان يكونوا من الاقاليم لكن ممن لا تجب النفقة علي كالحواشي كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات ونحو ذلك فهؤلاء قالوا يشترط لهم شرط اخر وهو المسكن ان يكونوا مع المشركين في نفس الى كانوا ساكنين معاه نعم يجوز ان والا والا فلا يجوز الاشراف قال مالك رحمه الله تعالى ولا ينبغي ان يذبح اضحيته عن نفسه وعن اجنبي تطوعا. وانما ذلك في اهل البيت الى ان قال وانما يدخل في اضحيته ان شاء اهله وولده ووالديه الفقيرين وان كنا نحب للواحد في اهل البيت ان عندو ثلاثة د الاولاد يشري اضحية عن نفسه عن كل ولد او ولده اضحية يذبح عن كل فرد اش اولاد صغار ما عندهم فلوس يشتري اضحية عن كل واحد ويذبحها عليه هذا تا حد لهم اجر الأضحية لأنها سنة عين سنة عين مثل صلاة الضحى صلاة الضحى ايلا صلاها الأب فلا يكون لا تسقط سنيتها على الإبن مكنقولوش لا بلا ما تصلي الضحى را باك صلى الضحى تا هو يكون له حكم السنية. حكم السنية يبقى في حق الابن ولو صلاها الاب ويبقى في حق الزوجة ولو صلاها الزوج هذا هو معنى سنته عليه. فكذلك الأضحية اذن هذا حاصل كلامه نكتفي بهذا القدر والله تعالى وهذا الأمر اللي هو الإشتراك في الأضحية هذه الإطالة فيه هنا اه مفيدة جدا ومهمة لان هذا الامر يقع فيه النزاع والخصومة بين بعض العوام الجهلة ايا كانت افكارهم من جميع الاطياف يقع نزاع وتقع خصومات بين الناس في هذا الامر فمن يقلد من يرى من العلماء جواز الاشتراك في ثمن الاضحية ولو كان مالكيا لا يلزم من كونك مالكيا ان تكون متعصبا للمشغول فقد تكون مالكيا وفي بعض المسائل ترى ان قولا من الاقوال اه على ان قولا من الاقوال مخالفا للمشهور انه اقوى من جهة النقل ولا من جهة الادلة لقول بعض اهل العلم ماشي نتا خالفتي كلشي وبان ليك غي نتا اقوال لا تقليدا واتباعا من كل من رأى من العلماء قديما ذلك حتى هذا راجع لفهوم العلماء السابقين فالشاهد فبعض العوام قد يقلد من يقول بجواز الاشتراك في الثمن فينكر عليه من يقلد من يرى عدم جواب السؤال وقد يقع العكس من يرى عدم الجواز تقليدا لمن قال بعدم جواز الاشتراك فينكر عليه من يرى جواز وكل ذلك مما لا يجوز ان تقع فيه الخصومة والنزاع بين العوام. بل هذا يجب ان تقع فيه المذاكرة العلمية. وان يقع فيه الخلاف بين العلماء وطلبة العلم نعم يقع فيه الخلاف وتقع فيه المذاكرة العلمية التي تكون اه سعة صدر وبحلم و ادب وعلم وعدل وانصاف نعم لا اشكال ان تقع فيه المذاكرة والمباحثة بين اهل العلم وطلبة العلم لا يضر هذا لكن بشرط ان يكون ذلك بأدب وبلطف وبحلم وبعدل دون ان يتهم احد الطرفين الاخر هذا ممكن ولا اشكال فيه ان يقع النقاش العلمي والمذاكرة المنضبطة بضوابطها لكن الاشكال ان يقع التناحر والتنابز بالالقاب ولا الخصومة بين العوام والجهلة وانصاف المتعلمين واشباه المثقفين. هذا هو العيب. علاش؟ لأن النقاش بين هؤلاء لابد ان يؤدي للتعصب ولابد ان يؤدي الى التسفيه او السب او الشتم اذ هم عوام لا يعرفون الخلاف ولا اداب الخلاف ولا ما يجب التحلي به في الخلاف فان اه تباحثوا هؤلاء ان تباحثوا تخالفوا الخلافة المذموم خلافة الذي يعتبر تارا حيث اه يسب احدهما الاخر او يتنقص منه او يشتمه او نحو ذلك من سوء الادب. فلا يجوز ان يقع مثل هذا بين الناس فليترك العوام على حاله. كان مقلدا لهذا الفعل ومن قلد غيره فليفعل. ولكل ان شاء الله اجر على حسن نيته ووقصده اذن الذبائح شنو المقصود بها المقصود بها الذبائح في غير العيد. الذبائح ديال غير الاضحية الذبيحة عموما. اردت ان تذبح دجاجة. آآ حماما او غير ذلك مما يؤكل له ذبائح عموما والأداء والأضحية هي ذبيحة العيد خصوصا فقوله اذا في الضحايا والذبائح شنو يعتبر هذا من باب عطف العام على على الخاص لأن الضحايا من الذبائح وليست كل الذبائح وكيقولو في بيان حكم الضحايا وصفتها ووقتها وفي بيان حكم العقيقة وصفتها ووقتها ليلة العقيقة عندها لها وقت هنا في البلاد مما انه ما ذكره هاد المحشي هاديك عبارة قال وهو معي علاش ذكر شيء راه ذكرت لكم المسألة ياك؟ قلنا ذكر شيء في الترجمة وعدم ذكره تحت الترجمة عيبا وعدم ذكر شيء في الترجمة وذكره تحتها ليس بعيني بل ذلك يكون مفيدا لكن الترجمة شيء وعدم ذكره معي قال المحشي وأجيب بأنه أراد بالأسلبة المائعات المائعات المشار اليها بقوله الآتي وما ماتت فيه فأرة من سمن او زيت او عسل في تحقيقه الصحيح انه لم يتعرض للاجندة بمعنى يمكن ان يقال انه قصد المائعات التي سيأتي بيان الحكم اه المائع الذي ماتت فيه فأرته من ثمن او زيت او عسل جات واحد راه طاحت تما في الإناء او ماتت ما حكم ذلك سيأتي فقال بعضهم هذا هو حكم الاجوبة اذا قد تحدث عن بعض قال في التحقيق الشيخ الشارح في الشرح المسمى بالتحقيق بعد هذا الجواب ذكر هذا الجواب ثم قال من بعد والصحيف انه لن يتعرض ومنها انه سقط في بعض النسخ نفض باب وهي الرواية المشهورة اه ثالثها قال ابن عمر كان حقه ان يقدم شيئا الى اخره والجمع وهي ما انا من مسلما اذا اذا لم يكونوا فقراء الاولاد ليسوا فقراء. لا تسقط عنهم سنية ها هو فسرها قال لك اي من لا يحتاج الى ثمنها في عامه في ماله الصورة واحد عندو فلوس يقدر يشري بيهم الأضحية لكن اذا شرى الأضحية سيقع في ضيق الشهور الآتية ليست فينا حبيبي ان اقامة ربيع ثم شرع اذا لم يكن ممن تلزمه نفقتك وضعي ما يجزئه ان اراد ان يدخله ممن تجبون فقط لا ماشي ينفق واستجب عليه نفقته او لا اذا كان ممن تجب عليه النفقة اصول الفروع ممن تجب عليه النفقة؟ نعم فان كان ممن لا تجب عليهن فقط وجد السيدة ان الله تعالى قال يوم تبيض وجوه فاما الذين اسودت شوف الاول قال تبيض وتسود ولما اراد ان يفصل بدا باللخر قال فاما الذين اسودت وجوههم وعاد قال كان في الاول بدا بالمدينة يوم تبيضتو وجوه وفي التفصيل من بعد قال واما الذين بيضف لم يرتل لان مقتضيات الترتيب يقولوا ان الذين بمعنى عندو وجه هو هذا