في زماننا في الزمن السابق لم يصل احد لهذه الرتبة رتبة مجتهد المذهب واضح؟ فبناء عليه من جاء بعده دائما غيبقى قاصر عن هذه الرتبة لأنه راه قيل قبل لم يصل احد امين بحوقنا على قول وذاك ارجى حور لجاهلي الاصول ان يفتي بما نقله وقوعه من النبي قدره وواجبه وعصمته يمنع الجناف وصحح الوقوع قال رحمه الله والمقيد منسفي الى الرتبة عنه يوجد لما فرغ من الكلام على المجتهد المطلق اي على شروطه له انتقل يتحدث هاني الرتبة الثانية وهي رتبة المجتهد المقيد فبين لك اولا ان المجتهد المقيد منسف الى الرتبة عن المجتهد المطلق وهذا ظاهر فاعلى المجتهدين رتبة هو المجتهد المطلق والمجتهد المقيد بانواعه ادنى رتبة من المجتهدين المطلق هذا ما صرح به هنا قال والمجتهد المقيد يوجد منسفلا الرتبة عنه اي عن المطلق والمجتهد المقيد بقسميه الآتيين ان شاء الله مجتهد المذهبي ومجتهد الفتيا المجتهد المقيد بقسميه او بأقسامه المندرجة تحته مالو؟ يوجد حال كونه منسف الى الرتبة عنه اي عن المجتهد المتفق. شمعنى منسب الى الرتبة اي دونهم في الدرجة والرتبة. لان المطلق لان المجتهد المطلق هو اصله وامامه علاش المجتهد المقيد دون المطلق في الرتبة بان المجتهد المطلق بالنسبة له اي للمقيد هو اصله وامامه وقدوته فقدوته واصله هو المطلق فلذلك المطلق اعلى رتبة فينا السي نبيل دايما متأخر دائما اخر من يأتي فين كتمشي اه الله يهديك جمع راسك اذن المجتهد المقيد دون المجتهد المطلق لما علمتم لان المطلق اصل له اصلا انه ملتزم مذهب ذلك المجتهد المطلق ثم عرفه من هو المجتهد المقيد؟ قال ملتزم اصول ذاك المطلق فليس يعدها على المحقق هذا تعريف لاش من مجتهد مقيد بنوعيه بقسميه وعاد سيأتي ان شاء الله تعريف مجتهد المذهب وتعريف مجتهد الفتية. هذا تعريف للمجتهد المقيد من حيث هو قال ملتزم اي المجتهد المقيد ملتزم خبر المبتدأ المجتهد المقيد ملتزم ومراع اصول ذاك المطلق اصول وقواعد ذاك الامام المجتهد المطلق طول ذاك اشمن مطلق هل المراد بذلك اي مجتهد مطلق؟ لا المقصود بذلك امامه مجتهد مقيد ملتزم ومراع اصول امامه والامام ديالو لابد ان يكون مجتهدا مطلق ذاك المطلق اي ذاك المجتهد المطلق الذي هو امامه على حسب كمالك او الشافعي او ابي حنيفة او امثالهم من المجتهدين المطلقين ملتزم اصول ذاك المجتهد المطلق المعين اذا اذا كان ملتزما ومراعيا لقواعد واصول ومذهب مذهب ذلك الامام المعين فيكون نظره في مذهب امامه وقواعده كنظر المجتهد المطلق في الادلة يكون نظر هذا المقيد في نصوص امامه كنظر المطلق في نصوص الشرع قال فليس يعدوها على المحقق فليس يعدها ان يجاوزها ويتعداها والضمير يرجع فليس يعدوها اي نصوص امامه ليس يعدو اصولا واسس ونصوصا امامه الى نصوص غيره اذا وجدنا مجتهدا مرة يعمل بنصوص امام معين كمالك ومرة يعمل بنصوص امام اخر مطلق كالشافعي وكذا فهذا اش لا يعتبر مجتهدا مقيدا المجتهد المقيد هو الذي يلتزم اصول ونصوص امامه فلا يتجاوزها الى نصوص غيره. هذا هو معنى ليس يعدوها لا يتجاوزها الى اصول غيره من الائمة على القول المشهور المحقق خلافا للامام اللخمي من المالكية فانه يخرج على قواعد غير مالك ومن اصحاب الوجوه لكنه يخرج على غير نصوص امامه على غير وصول امامه. اذا هذا يعدوها يعدوها ولذلك اه طعن غير واحد في تخريجاته. وفي وجوهه طعن الكثير منهم في تخريجات اللقمي. لماذا؟ قالوا انه يخرج على غير اصولي ونصوص امامه ومن هذا قول القائل لقد هتكت قلبي سهوم جفونها كما هتك اللخمي مذهب مالك قاله ابن غازي المكناسي اذن هذا تعريف المجتهد المقيد ثم قلنا المجتهد المقيد قسمان ياك الفقيه؟ مجتهد مذهب ومجتهد عرف اولا مجتهد المذهب لانه اعلى رتبة من مجتهدي الفتيا وذاك اي مجتهد المذهب ارجح اي اعلى رتبة من مجتهد الفتوى لأن مجتهد فتوى قلنا مبلغش الأهلية وليست له القدرة التي ولذلك هو كيرجح بين اقوال اصحاب الايمان وهم اهل الوجوه ومجتهدوا المذهب هم اصحاب التخريج وهم اصحاب الوجوه يقال لهم اهل التخريج واصحاب الوجوه. هم اش مجتهدوا المذهب وهم اعلى مرتبة من مجتهدي الفتي كما سيأتي اذن اولا نبداو بمجتهد المذهب شكون هو مجتهد المذهب قال رحمه الله عرفه ببيتين قال مجتهد مذهبي من اصوله منصوصة او لا حوى معقوله وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام مجتهد المذهب من اصوله حوى معقوله منصوصة اولى مجتهد المذهب هو مال اصوله اذن منهدي كيسمى اصول مجتهد مذهب وما الإسم الموصول هو الخبر؟ لكن الجملة ديال اصوله حوى معقوله جملة صلة الموصول انتم تعلمون ان الصلة مع الموصول كالحرف من الكلمة جزء منه اذن فإمتى غيتملينا المعنى؟ حتى نجيبو صلة دالموصول مجتهد مذهب من؟ خبر لكن هاد من موصول هاد الصلة ديالها هي الجملة ديال اصوله حوى معقوله اصوله مبتدأ والجمل ديال الحوى معقوله خبر مبتدأ الجملة ديال من اصوله حرام عقوله لا محل لها صلة وعاد من كذا اذن غيتضح لينا المعنى بالبيت كامل عاد يظهر لينا المراد اذن مجتهد المذهبي شكون؟ هو الذي هو من؟ هو الذي اصوله اي اصول مذهبه لانه هو ما عنده اصول. يعني المراد الاصول التي يعمل بها الاصول التي يراعيها الاصول التي يلتزمها وراه هاد الأصول لي غيلتزمها ويعمل بها ويراعيها اصول ماشي ديالو في الأصل اصولو امامه. اه قالك اصوله حواها معقوله اي عقله حواها حوى اياها حذف المفعول به عقله وحفظه وضبطه حال كون تلك الاصول والقواعد منصوصة للامام مقلد اولى اي مستنبطة من كلامه بان اصول الايمان وقواعده ليست كلها منصوصة واضح ليست كلها منصوصة فكثيرا ما يستخرج اهل المذهب القواعد من كلام امامهم بمعنى ان امامه لم ينص على القاعدة لكن يستخرجونها من كلامه يفهمون من كلامه انه يعمل بهذه القاعدة سواء اكانت وفاقية ام خلافية تلك القواعد قد تكون وفاقية وقد تكون خلافية لكن الامام لم ينص على القاعدة وهم يستخرجونها من كلامه اش كتسمى مستنبطة من كلام الايمان اذن اول شيء بعدا مزال مكملناش تعريف مجتهد المذهب هذا القيد لول فيه هو الذي اش اصوله التي يراعيها ويعملها ويلتزم بها يوصول مذهبه اه هو الذي اصوله قد حواها عقله وضبطه وحفظه سواء اكانت تلك الاصول اي اصول المذهب منصوصة للامام او مستنبطة من كلامه نص عليها بان صرح انه يحتج بكذا يستدل بكذا او استنبطها اهل المذهب من كلامه. رأوا انه يحتج بكذا كذا كذا مرات قالوا اذا اعتبروا ذلك اصلا. اعتبروا تلك قاعدة اعملوا بها اذن اول شيء بعدا توفر في مجتهد المذهب الاصول التي يلتزمها ويراعيها هي اصول امامه وتلك الأصول ديال الإمام ديالو قد حواها عقله وضبطه بمعنى اتقنها وضبطها وحفظها بخلاف هداك لي غيجي معانا لجاهل الاصول الا هدا اتقنها وتمكن منها لكن ديك الأصول ديال الامام ديالو سواء كانت منصوصة او مستنبطة مفهوم طيب ها هو حواها وجمعها من بعد قال وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام شرط المجتهد المقيد المحقق له شرطه المحقق له باش يكون هاد المجتهد المقيد كاين ما هو التخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام ان تكون له قدرة على تخريج اي استنباط الاحكام على نصوص ذلك الامام الملتزم هو لمذهبه واحد مالكي ملتزم لأصول وقواعد ومذهب مالك فيشترط ان يخرج ان تكون بعد له القدرة هو عندو القدرة والأهلية على تخريج الأحكام وان يخرج تلك الاحكام على وفق ذلك على وفق مذهب ذلك الامام المعين على وفق اصوله وقواعد اصول من اصول امامه الذي يلتزمه ومذهبه يجب ان يخرج الاحكام التي ليست منصوصة على ما نص عليه. وهاد المسألة سبقت لينا اللي هي تخريج ما ليس بمنصوص للامام على ما هو بمنصوص سبقت استطراد الفعل لمحلها هناك في قول الناظم ايش ان لم يكن لنحو مالك الف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج الى هنا يعني اذا وجد للإمام نص في مسألة ولم يوجد له نص في مسألة اخرى يوجد بينهما وجه شبه بمعنى المجتهد المقيد مجتهد مذهبي. سئل عن مسألة ما فلم يجد فيها نصا لامامه. الاصل اذا وجد نصا لامامه ان يقول به. لم يجد فيها نصا لامامه لكن وجد نصا لامامه في مسألة تشبهها في نظير تلك المسألة التي سئل عنها يوجد وجه شبه فإنه واش اه يخرج هذه المسألة التي سئل عنها على نص امامه على ما نص عليه امامه في المسألة الاخرى اذن يشترط في تخريجة واستنباطه لحكم النازلة والواقعة الجديدة او القديمة التي لم يفت فيها امامه يشترط في تخريجة واستنباطه لحكم هذه النازلة وقلنا راه لابد تكون عندو الأهلية والقدرة على ذلك يشترط ان يكون ذلك على وفاق اصول الامام ماشي يخرج المسألة ويستنبط حكمها بأصول غير امامه. يمشي يعتمد على اصول ديال شي امام اخر ويخرج الحكم ديال ديك المسألة لابد ان يستنبط حكم المسألة باش على وفق اصول امامه هذا هو معنى قوله وشرطه تخريج اي استنباط احكام على نصوص ذلك الامام الملتزم هو لمذهبه امام المعين الذي يلتزمه اذا هذه قاعدة عامة تشمل مجتهد المذهب سواء اكان مالكيا او شافعيا او حنفيا ايا كان فيشترط فيه هذا الشرط الذي ذكره المؤلف هنا وهؤلاء مجتهدوا المذهب الذين يخرجون غير المنصوص على المنصوص هم الذين يعرفون في كتب الفقه باصحاب الوجوه يقال لهم اصحاب الوجوه في جميع المذاهب هناك من المالكية اصحاب الوجوه ومن الشافعية اصحاب الوجوه ومن الحنفية اصحاب الوجوه فهم مجتهدوا المذهب تهدوا المذهب هادو هم الذين يقال لهم اهل الوجوه غتلقى وقد خرجه على ذلك اهل الوجوه وقد افتى فيه اصحاب الوجوه المراد بهم هؤلاء الذين لهم الأهلية والقدرة على استنباط الأحكام على وفق نصوص الامام اولئك هم اصحاب الوجوه ثم قال اذا هذا هو مجتهد المذهب. القسم الثاني شكون الفقيه تهيج الفتية الله يهديك اسي نبيل شكون هو مجتهد الفتية قال مجتهد الفتي الذي فتي اولا الفتوى يصيحان اوتيا الفتوى بوعلة ولا فاعلة؟ فتوى فاعلة فوتيا فعلة قال مجتهد وعلة ذلك راه عرفت في الألفية اعلى قلبت الواو الفا قلبت الواو ياء بوتيا فعلة قلبت الواو هادي من المواضع التي تقلب فيها وفتوى على وزن فعلى سليمة الواو شاهد قال مجتهد الفتوى الذي يرجح قول العلى قول وذاك ارجع اولا بعدا تعريفه قال مجتهد الفتوى هو الذي يرجح قوله على قوله اذا مجتهد مبتدأ وهاديك الذي هو الخبر ياك؟ بحال ما سبق. مجتهد الفتوى ولا الفتية هو الذي يرجح قولا على قول ماشي غير يجي ويرجح ليكون مرجحا بين الاقوال يجب ان يكون متمكنا من مذهب امامه متبحرا فيه اذا مجتهد الفتوى لا يكون كذلك الشخص ما كيكونش مجتهد فتوى ويستطيع الترجيح بين الاقوال حتى يكون متبحرا في مذهب امامه متمكنا منه متبحر في مذهب الامام متمكنا منه فحينئذ اذا تعارض له قولان من اقوال امامه فانه يستطيع ان يرجح قولا على قوله. قال لك هو الذي يرجح قولا لامامه او لاصحاب الوجوه لاحظ يرجح بين اقوال امامه او بين اقوال اش اصحاب الوجوه اللي تكلمنا عليهم اصحاب الوجوه اختلفوا بعضهم خرج واستنبط حكما لمسألة على وفق نص امامي على مسألة منصوصة والاخر خرج حكما اخرا لها على مسألة اخرى منصوصة للامام مفهوم متعارض اش قولان لاصحاب الوجوه فهذا المجتهد يستطيع ان يرجح قولا على قول اما ان يكون لامامه او بذلك الامام وهم المجتهدون مجتهدوا المذهب اصحاب الوجوه قال هو الذي يرجح قولا على قول اخر اطلقهما ذلك الامام او اصحابه اصحاب الوجوه. فهم اذن فشكون اللي كتكون عندو الأهلية باش يرجح قول على قول ماشي اي واحد له الاهلية ويسمى مجتهد فتوى لا يكون كذلك الا اذا كان متبحرا في مذهب امامه متمكنا منه نعم لم يبلغ درجة مجتهد المذهب بمعنى لن تتكون عنده تلك الملكة ولن توجد عنده تلك الاهلية والقدرة على خريجي واستنباط حكم قياسا على ما نص عليه امامه هاد الأهلية لم يبلغها لكنه متبحر متمكن في مذهب الامام فهذا هو الذي يمكنه ان يرجح قولا على قول وهو الذي يقال له المجتهد مجتهد الفتوى او الفتيا من الواضح يرجح قولا على قول اطلقهما امامه او اصحاب ذلك الامام اصحاب الوجوه طيب الآن عرفناهم بجوج من هو واضح من من التعريفين ياش؟ الاعلى رتبتان من هو الاعلى رتبة من هذين القسمين مجتهدون المذهب والفتية واضح المذهب قال وذاك شوف الاشارة للبعيد نعم ثم قال هذه في الحقيقة مرتبة رابعة من مراتب الاجتهاد المرتبة اللولة الأعلى هي المجتهد المطلق يليه مجتهد المذهب يليه مجتهد ثلاثة المراتب لي سبقات هذه تا هي مرتبة لكنها مرتبة دون ما سبق هي مرتبة رابعة شنو المراد بها المراد بها هنا ان يكون الشخص حافظا لمذهب امامه حافظا لمذهب امامه وحافظا لما جاء فيه من الروايات والاقوال عالما بعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ونحو ذلك لكن لاحظ هذا ادنى رتبة من مجتهدي الفتوى ادنى رتبة منه لكنه واش؟ عنده ضعف في تقرير ادلته وتحريمه اقيساته في تحرير ادلة الايمان وتحرير اقيسته. عندو ضعف فهاد الامر مازال لم يبلغ اه اهل ملكة تقويه على ذلك له ضعف فقط في هذا. لكن من جهة معرفة القواعد والاصول يعرف القواعد الاصول والضوابط فكلام المصنف لجاهل الاصول ليس على ظاهره ماشي المراد بجاهل الأصول بأنه مكيعرفش الأصول كاع حافظ غي الفروع بحال من يحفظ مثلا مختصر خليل ولا يعرف اصلا من اصول لا المقصود اش هاد العبارة فيها نظر لا ليس المراد بهاش ظاهرها انه جاهل بالاصول لا يعرف اصول وقواعد الايمان لا عارف اصول وقواعد الايمان يعرفها اه دون اي اشكال ولا ولا غموض اصول الامام هي كذا وكذا وكذا القواعد التي يعتمدها الامام كذا وكذا وكذا. كيفية اه استنباط الأحكام يعرف ذلك يعرف علم اصول الفقه في الجملة او الأدلة الإجمالية في الجملة لكن ليست له اهلية في تحرير ادلة الامام وتحرير اقيسته عنده ضعف في ذلك مزال متكونتش عندو الملكة لذلك ليست له القدرة على ذلك فهو دون مجتهدين الفتوى مجتهد الفتوى قلنا متبحر في مذهب امامه متمكن منه هذا عنده ضعف في تقرير ادلة الامام تحريري اقيسته وليس المراد انه جاهل بالاصول بالكلية ما عارفهاش. لا قد يكون عالما بالاصول والقواعد ولكنه ايش مع علمه باصول القول حافظ ليش بمذهب امامه في الجملة حافظ للروايات والاقوال الموجودة المذهب يعرف عامها من خاصها ومطلقها من مقيديها ويعرف الفروق بينها فرق بين هاد الفتوى وهاد الفتوى والفرق هو كدا وهادي الفتوى في كدا وهادي في كدا هذه مرتبة رابعة طيب صاحبها هل يقبل ما نقله عن غيره لان صاحب هاد المرتبة لا ليس له الحق هو ان يفتي ليس له الحق هو ان يستنبط حنا راه مجتهد في السوق ولا ميستنبطش. اذن هذا له الحق في الاستنباط له الحق في تخريج الوجوه قول الفقيه لا معندوش حق اذن اش غادي يدير هذا؟ فقط ينقل هذا غي ناقل هذا لي كنتكلمو عليه مجرد ناقل للروايات والاقوال التي قيلت عن من سينقل ينقل عن الامام او عن اصحاب الهمم اصحاب الوجوه او ينقلوا عن مجتهدي الفتوى. يقول لك وقد رجح فلان هذا على هذا او قال اصحاب الايمان بكذا وكذا ناقل قالك ما نقله مستوفا تاما كاملا فانه يقبل منه يفتي بما نقله مستوفا ماشي يفتي هو من اجتهاده لا بما ينقله عن العلماء. يقول لك هذا حرام او هذا حلال وقد قال بذلك فلان وفلان مفهوم هذا هو المشهور في المذهب وهذا الذي رجحه ائمة المذهب ونحو ذلك مفهوم لجاهل الاصول جائز يعني يجوز وهذا اللي جاء ان يفتي ان يفتي هذاك المصدر المؤول هو المبتدأ ان يفتي اي الافتاء بما كدا كدا جائز لجاهل الاصول. اذا ان يفتي مبتدأ ولجاهل خبر مقدم ان يفتي اي الافتاء بما اي بقول نقله مستوفد شكون هذا لي قالك فيه المؤلف جاهل الأصول وهو من يحفظ المذهب وعنده ضعف في تقرير ادلته وتحرير اقيسته الافتاء بقول نقله هذا الجاهل بالاصول كما عبر المؤلف عن العلماء المجتهدين من اهل المذهب نقله عن العلماء المجتهدين من اهل البلد مستوفا ما قاله واش تاما كاملا مستوفا نقله من مستورات مذهبه. اي مستوفان بمعنى انه كان يحفظ ما فيه من الروايات والاقوال الى اخره الافتاء بما نقله مستوفان عن العلماء المجتهدين من اهل المذهب من اسطورات كتبهم جائز بجاهل المذهب قال لك ما نقله مستوفا فقط مع نفقات مستوفا فقط دون ما لم يستوفه. فلا يجوز الاقتداء به فيه. هذا كلام كلام هذا موجه لمن؟ لمن موجه للعامة للعوام للمقلدين لأن شكون اللي غادي يقلدوا من ينقل الفتوى مستوفاة عن اهل المذهب شكون اللي غاينقلها تينقلها هذا الذي بلغ هذه المرتبة الرابعة. اذا لمن ينقلها يقولها لمن هم ادنى منه رتبة ما غينقلهاش لمن هو اكبر. اكبر منه ماذا يفيدهم ذلك؟ اذا من هم ادنى من هذا رتبة؟ يجب عليهم الاقتداء امل بما ينقله هذا؟ اه نعم. ما ينقله عن اهل العلمي من كتبهم يجب على من دونه ان يعملوا بذلك. لكن بشرط قال لك بما نقل مستوفا. اذا يفهم من قول المستوفان ولذلك كيقولك فقط ان ما لم يستوفه ما لم ينقله مستوفا فلا يجوز الاقتداء به فيه. ولذلك قال وامما اللي ما نهواش الامر بالاقتداء به ممن هم ادنى منه رتبة الامر بالاقتداء به فيما نقله مستوفا. ولا يعد هذا من الاجتهاد في شيء. هاد النقل واش يعد اجتهادا النقد لا يعد اذا هذه هذا ليس من الاجتهاد في شيء وهذه الرتبة تلي رتبة المجتهدين الثلاثة في الحقيقة فما سبق فيه تجوز بمعنى هذه رتبة رابعة خارج عن الاجتهاد تلي رتبة المجتهد بمعنى ان الاجتهاد عندو تلاتة المراتب المجتهد المطلق مجتهد المذهب مجتهد الفتوى ويليهما في الرتبة هاد المرتبة التي ذكرناها اذن هي ماداخلاش في مرتبتي الاجتهاد لان هذا لا يعد اجتهادا ابدا لأن هذا ليس له الا النقل ما سبق العالم عندو عمل فلول يخرج فالمجتهد المقيد يخرج وفالتالي يرجح قولا على قول فله عمل هدا معندو تاشي عمل فقط ينقلو اذن فليس هذا من اجتهادي في شيء هذا ما داخلش اصلا في الاجتهاد لكن هادي هي المرتبة اللي تابعة اش مراتب المجتهدين الثلاثة المرتبة التي تليها تحت منها مباشرة مرتبة هذا مفهوم قال واني من اي اقتدي بما نقله مستوفا اي بمعنى يجوز لك ذلك ثم قال يجوز الاجتهاد في فن فقط او في قضية وبعض قد ربط. اشار هنا بهذا البيت الى مسألة خلافية مشهورة في الاصول وهي هل يجوز تجزأ الاجتهاد؟ معروف الاصول البحث فيها هل يجوز تجزؤ الاجتهاد ام لا يجوز؟ شنو هو تجزء الاجتهاد يعني ان يكون الرجل مجتهدا في فن فقط من الفنون او في قضية فقط دون غيرها من القضايا في مسألة ما في علم معين في فن او في باب نعمم اكثر من ذلك اما في علم من العلوم فلان مجتهد في الفرائض فلان مجتهد في المعاملات فلان مجتهد في العبادات مفهوم او في باب من الابواب فلان مجتهد في باب البيوع بباب الانكحة في باب الطهارة او في مسألة في قضية معينة فلان مجتهد في قضية امي ولد مثلا او نحو ذلك هل يجوز ذلك اختلف في هذا الذي عليه الأكثر ان ذلك جائز وبعضهم قالك لا قالك العلوم بعضها مرتبط ببعض والمسائل بعضها مرتبط ببعض اذا فلا يجوز ميمكنش يبلغ الشخص درجة الاجتهاد في فن او في قضية للارتباط بين القضايا وبين الفنون وبين الابواب اذن فلا يعدو ان يكون مقلدا وخا يبان ليك هداك راه غي مقلد. لأن الأبواب مرتبط بعضها ببعض. وربما تكون مسألة في فن اخر مؤثرة في ذلك الفن الذي هو مجتهد فيه. قيل فواحد مجتهد في الفرائض وكاين مسألة مذكورة في غير الفرائض لها اثر بفنه فإذا لا يكون مجتهدا الا اذا كان محيطا للعلوم كلها كما سبق اذا قال رحمه الله المذهب الأكثر هو الجواز يجوز اي الصحيح عند الأكثر انه يجوز الاجتهاد في فن اي يجوز تجزيء لاجتهاد واضح؟ في فن فقط اي يجوز تجزئة الاجتهاد بانواعه الثلاثة. الثلاثة بمعنى يجوز ان يكون عندنا مجتهد مطلق جزئي ومجتهد ومقيد مجتهد مذهب جزئي ومجتهد فتوى جزئي مجتهد مطلق في فن ومجتهد مذهب في ذالك الفن والمجتهد المقيد في ذلك الفن بانواعه الثلاثة يجوز الاجتهاد في فن فقط اي شنو معنى عبارة فقط؟ كما سبق فقط ليس فقط اي دون غيره من الفنون في علم دون غيره من العلوم كما متلنا او في قضية او يجوز ان يبلغ الشخص درجة الاجتهاد في قضية اي في مسألة دون غيرها كما وقع لابن القاسم وغيره فانهم كانوا مجتهدين في بعض القضايا كابن القاسم ابن القاسم رحمه الله تعالى قال وبعض هذا المذهب الثاني المقابل للأكثر يقول لنا الأكثر والصحيح الجواز طيب القول المقابل قال لك وبعض لم يجوز قال لك لا يجوز تجزئة الاجتهاد اعلاش؟ ما العلة؟ علاش البعض لم يجوز قال لك لانه قد ربط قد ربط قال اي قال بارتباط العلوم والمسائل بعضها ببعض مفهوم طيب فان قال قائل هاد التجزؤ الاجتهاد لي كتكلمو عليه راه حاصل ولابد علاش؟ قالك لأن اي امام مجتهد مطلق ثبت عنه قول لا ادري ولا لا المجتهد المطلق تبت عنه قول لا ادري اذا فاجتهاده ليس كليا هذا اجتهاد جزئي اذا ملي قال في بعض المسائل لا ادري اذا كاين مسائل ماعارفهاش وعليه فهاداش فهو مجتهد في غيرها من المسائل التي يعرفها الجواب ان هذا ليس من من قضيتنا ابدا لماذا لان المجتهد المطلق ولو قال لا ادري فانه يعتبر عالما بتلك المسألة من جهة الصلاحية والتهيؤ اي له الملكة على معرفة حكمها له ملكة يقتدر بها على معرفة حكم تلك المسألة فهو عالم بها بالصلاحية عالم بها اذا فليس ذلك من تجزء الاجتهاد بل هو يعتبر اش؟ مجتهدا في جميع القضايا والمسائل حتى في القضايا اللي قال فيها لا ادري اه حتى هي يعتبر مجتهدا فيها لأنه واش عالم بها بالصلاحية وقد سبق تقرير ذلك. اذا الفرق بين مسألة تجزؤ الاجتهاد وبين قول العالم ايش لا ادري فليس ذلك من من تجزؤ اجتهاد لأنه متهيأ لمعرفة ذلك وانما كنقصدو الآن هنا من ليست له اي ملكة ولا صلاحية ولا تهيؤ في الفنون الأخرى او في القضايا الأخرى معندوش ابدا الصلاحية هذه المسألة الثانية التي ذكرت المسألة الثالثة التي ذكر والخلفة في جواز الاجتهاد او وقوعه من النبي قد رووا هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه واله وسلم وهل ذلك وقع او لم يقع فهي مسألة مشهورة في كتاب الاجتهاد هل يجوز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفتو شنو معنى ان يجتهد؟ يعني ان يفتي في مسألة ان يذكر حكما لمسألة دون وحي باجتهاد منه هل ذلك جائز ام لا؟ اختلفوا وعلى القول بالجواز هل ذلك وقع او لم يقع؟ اختلفوا تلفوا في الجواز والمجوزون اختلفوا في الوقوع هذا ما اشار اليه هنا قال وقد رووا الخلفة الخلفة مفعول مقدم بقوله راووا وقد رووا اي نقلوا. شكون هادو اللي نقلوا ورووا؟ متأخروا الاصوليين كابن السبكي وابن الحاجب والقرافي وغيرهم. رووا ونقلوا عن من عن المتقدمين. هاد هؤلاء المتأخرون من اصوليين كمن ذكرت رووا ونقلوا عن المتقدمين من اهل الاصول رووا عنه ايش الخلافة في هاتين المسألتين رووا ونقلوا عنهم الخلفة اي الخلافة اذن شكون لي رواو متأخرين عن من؟ عن المتقدمين. رواه عن المتقدمين انهم قد اختلفوا في هذا الامر فاش في جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم هداك من النبي اه تنازعه كل من جواز الاجتهاد ووقوع الاجتهاد اذن اول شيء اختلفوا فيه جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه لانه لا اجتهاد مع النص واضح يعني الى شي مسألة مافيهاش نص واش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم فيها باجتهاده بنظره ورأيه والصحيح الذي هو مذهب الجمهور اش الجواز فالمسألة اللولة اللي هي جواز الاجتهاد الصحيح جوازه وبس استدل الجمهور على الجواز بالوقوع قالك الصحيح جوازه لوقوعه لانه قد وقع ثم على القول بالجواز لأن ماشي كلهم اللي قالوا بالجواز استدلوا بالوقوع اي بعض من قال بالجواز استدل بالوقوع والبعض قال بالجواز لأنه لا محظور فيه ولا مانع منه وعلى القول بجواز ذلك اختلفوا هل وقع ام لم يقع؟ اذا اللي استدلوا على الجواز بالوقوع هم القائلون بالوقوع اذا قال في جواز الاجتهاد هذا واحد او في وقوعه بناء على جوازه من النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك وقع او لم يقع والصحيح كما قالوا الجواز والوقوع وقالوا اذا وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فاما ان يقره الله ان كان مصيبا واما ان لا يقره ان كان مخطئا وبعضهم قال لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم الا مصيبا ها هو غيجي معانا وواجب العصمة يمنع الجنف اذا لاحظ احنا قلنا اسيدي وقع ثم على القول بالوقوع هل النبي لا يكون الا مصيبا واش واضح الكلام هذا قول قال بعضهم ذلك واقع والنبي صلى الله عليه وسلم في كل اجتهاداته مصيب لانه مسدد من الله مصوب من الله اذا اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم كلها صواب مكتحتملش الصواب والخطأ والبعض الاخر اش قالوا؟ قالوا لا يجتهد وذلك واقع ثم بعد وقوعه اما ان يقره الله او ان يصوبه الله فإذا اصاب اقره الله واذا لم يصب صوبه الله تعالى الاخرون قالوا لا لا يكون الا مصيبا وهاد الخلاف لاحظ هاد الخلاف هل لا يكون اذا اجتهد النفس لا يكون الا مصيبا؟ او انه قد يصيب وقد لا يصف يصوبه الله رب العالمين هذا كله مبني على القول الآتي ان شاء الله والقول الأكثر وهو انه ليس كل مجتهد مصيبة على ان المصيب واحد قول المخطئة واما على مذهب المصوبة فلا اشكال اصلا لان كل مجتهد مصيب واولاهم واحراهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى كانوا هوما العلماء وكيقولو كل مجتهد مصيب. فكيف برسول الله؟ فعلى مذهب اولئك لا اشكال شاهدنا يأتي في قوله واجب العصمة اذا الذين قالوا بالوقوع تدل على ذلك بقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر. وبقوله له عفا الله عنك لما اذنت لهم. اذا اذنه لهم كان باجتهاد منه وبقوله وشاورهم في الامر فيه امر باش؟ بالاجتهاد. لان المشاورة اجتهاد واستدلوا ايضا بقوله تعالى ما كان لنبيه لن يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. فهذا اذا حكم من النبي باجتهاده والله تعالى صوبه هنا واستدلوا ايضا بحديث ان النبي قال اه له الصحابي الا ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال اه وهو يتحدث عن عن مكة قال لا يختلى خلاه اي لا يختلى شوكها فقال له العباس يا رسول الله الا الادخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الادخيل والادخيل حشيش طيب الرائحة المقصود ان هذا الاستثناء جاء من العباس ولما جاء من العباس قال النبي الا الادخر وهو في الاول لم يستثنه عليه الصلاة والسلام. اذا فالظاهر انه اجتهاد منه لانه لو كان وحيا لاستثناه من اول الامر. هكذا قالوا وكذا قرروا والشاهد الامثلة على هذا كثيرة الذين قالوا لا ذلك غير واقع استدلوا بقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى قالوا ذلك لا محظور فيه لا من جهة الوقوع غير واقع لأن الله تعالى يقول فيه وما ينطقها اذا فلا يجتهد كل ما يقوله بوحي من الله رب العالمين. وهذا في الامور الشرعية في الاحكام الشرعية. اما في الامور الدنيوية فلا اشكال في انه اجتهدوا وقد يصيبوا وقد لا يصيبك قصة تأبير الأمر بتأبير النخل اذن قال رحمه الله وواجب العصمة يمنع الجنف هذا متفرع على مدد وواجب العصمة متفرعون على القول بجواز الاجتهاد ووقوعه بمعنى اذا قلنا ان الاجتهاد لمس جائز وواقع فقال هؤلاء اه ان واجب العصمة اي وجوب عصمة الله له من الخطأ يمنع الجنف اي الميل عن الصواب فلا يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده لا يكون اجتهاده الا صوابا لا يمكن اصلا ان يخطئ فيه قال وواجب العصمة اي وجوب عصمة لاهي له صلى الله عليه وسلم يمنع الجنف اي الميلع عن الحق منه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده وهذا كما قلت مبني على ما اذا قلنا ان المصيبة واحد مذهب المخطئة واما اذا قلنا كل مجتهد مصيب فلا خلاف اصلا عند هؤلاء مكاينش خلاف لأن عندهم كل مجتهد فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على القول بأن المصيبة واحد راه ذكرت لكم الخلاف ياك؟ اذن هؤلاء اش كيقولو وجوب عصمة الله له في قوله تعالى والله بالناس يمنع اش الخطأ منه صلى الله عليه وسلم فيه اجتهاد اذن لا يخطئ اجتهاده لا يكون الا صوابا وبعضهم قال ما ذكرت اذا اصاب اقره الله واذا لم يصب صوبه الله رب العالمين. هذا مقابل قوله وواجب العصمة يمنع الجنان ثم قال وصحح تلف الوقوع في عصره. هذه مسألة اخرى متصلة بهذا وقريبة من هذا ختم بها هل يجوز ان يقع الاجتهاد في زمن النبي ماشي من النبي من النبي تكلمنا عليه الآن هل يجوز ان يقع الإجتهاد من غير النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فزمن نزول الوحي هل يجوز ان يجتهد الصحابة ان يقع الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل هل ذلك جائز؟ قال الصحيح انه جائز وواقع السلف والاكثر من اهل العلم ماشي غير على الجواز على الوقوع وفي ذلك اقوال سنذكرها ان شاء الله اذا القول الذي صرح به الناظم وهو قول السلف المتقدمين من الاصوليين وقول الاكثر ان ذلك قد وقع الاجتهاد وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره اذن ذلك اش؟ جائز وواقع مطلقا دون تقييد دون شرط ولا قيد والدليل على ذلك استدلوا على هؤلاء بقصص وبحوادث ووقائع حصل فيها الاجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام للصحابة لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فقد حصل منهم الاجتهاد في فهم المراد في النص فكل فهم منه معنى كما هو مشغول في قصة وايضا تدل على ذلك بقصة تحكيم سعد بن معاذ في يهود بني قريدة بعد غزوة الاحزاب لما غدروا بينسوا نقضوا العهد فقد حكم فيهم سعد بن معاذ ولا شك ان سعد بن معاذ لا يوحى اليه سعد بن معاذ نبي رسول ملهم لكنه ليس نبيا لا يوحى اليه اذا فما حكم به سعد فيه من الحكم وهو وافق حكم الله. لكن هل كان باجتهاد او بوحي باجتهاد واستدلوا على غير ذلك من الوقائع وهي كثيرة اذا قالوا هذا ماشي غير جائز وقع في عصره اذا هذا القول الاول وهو قول الاكثر وقيل لا مطلقا بلا تفصيل والقول الثالث لا يجوز للحاضر في قطر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز لغير الحاضر يعني في زمن النبي يسمع هداك لي كان حاضر في قطر النبي اسمه واحد ساكن كان في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم في المدينة هذا لا يجوز له الاجتهاد علاش؟ قالوا لانه بامكانه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان معرفة الحكم من الوحي فلا يجوز له ان يجتهد لكن غير الحاضر واحد بعيد على النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له الاجتهاد للضرورة كاينة ضرورة ملجئة لذلك وبعضهم قال بالوقف اذا كان اربعة اقوال القول الأول اللي صرح به الناظم يجوز مطلقا بلا تفصيل. الثاني لا يجوز مطلقا. ثالث لا يجوز للحاضر ويجوز لغير الحاضر والرابع الوقف لتعارض الادلة هذا حاصل ما ذكر نحن ثم يأتي من بعد الكلام عن مذهب المخطئ او المصوب وفيه تفصيل وهو الذي قلت سيأتي فيه الكلام على مسألة الاجتهاد في القطعية وكذا ان شاء الله هناك الو الله لأن المجتهد والملتزم نخرج يخرج احكام الفروع على قواعد غير امامه. نعم محقق وهاد العبارة ديال فلان من اصحاب الوجوه ولا فلان فيها في الحقيقة بحث لكثير من الباحثين ولكثير من اهل العلم من جهة التنزيل فيها بحث من جهة تنزيلها لانهم تجدونها احيانا ينزلونها على البعض دون البعض وقد لا يظهر لوجه قد لا يظهر وجه تخصيص هذه اللفظة ببعض الأئمة في المذهب دون الائمة الآخرين مع ان غيرهم قد يكون بعضهم اكثر علما واكثر ضبطا واتقانا وتمكنا من غيره ممن وصف بانه من اصحاب الوجوه لكن اشتهر مثلا في زمن ما ان فلان ليس من اصحاب الجمل انه في زمن واحد. وقد يكون احدهما اعلم من الاخر او على الاقل قد يكونان متساويين فلذلك بحث كثير من من المعاصرين وغيرهم من اهل العلم في هذه المسألة في تخصيص ابي الوجوه عند تنزيلا وتطبيقا عند اهل المذاهب هادشي موجود هاد الاشكال حتى عند الشافعية وعند الحنفية وغيرهم قيسوا هذا ببعض دون بعض او بزمن دون زمن منهم من لا يطلق مسألة اصحاب الوجوه الا على ما قبل مثلا الخمسمائة وما بعد خمس مئة من الهجرة لا يطلقون على من جاء بعد ذلك انهم من اصحاب الجوع ولو كان متمكنا ولو توفرت فيه الشروط ولو كان اعلم ممن قيل عن اصحاب الوجوه قبل ذلك الزمن فهل الأمر مرتبط بالزمن اذا كانت الشروط يجب ان تتوفر فهذه قد تتوفر المتأخر فإذا توفرت فيه يجب ان يقال فيه من اصحاب الوجوه فلما تخصص بالمتقدم ولا تقال متأخر ولما يوصف بها بعض دون بعض ممن يكون ترى تمكنا منه واكثر اتقانا منه فلذلك بعض اهل العلم يعترض على تنزيل اه كثير منهم هذه الاوصاف على البعض دون البعض تردون على التنزيل يعني امرا قد اشتهر بينهم وشاع بينهم فبعضهم يقلد بعضا في ذلك الاطلاق. يعني اشتهر وشاع بينهم ان فلان اصحاب الجوف. فيأتي من بعده ويقلده. فيقلد بعضهم بعضا في هذا المحررون من اهل العلم يقولون لماذا لا يكونوا فلان ايضا من اصحاب الوجوه لانه مثل فلان او اكثر منه تمكنا فهي من جهة التنزيل تحتاج الى تحريرها ليس كل من قيل عنه من اصحاب الوجوه سلم بذلك اذا لم يقع اتفاق اذا كان في ا قالها واحد ولا اثنان لا يجب البحث وليس كل من قيل عنه ليس من اصحاب الوجوه من بعض من بعضهم من يكون كذلك بل لابد من تحرير مقامي في هدا بالا قالك حتى مجتهد المذهب منقطعون في زمنه راه بناء على متل هده الاقوال يأتي المتأخرون فيقولون لا يوجد اصحاب الوجوه لأنهم الا اعتقدوا المجتهد المطلق قد انقطع في الزمن السابق. ومجتهد المذهب قال لك حتى الناس اللي في زماننا الذي في فمثل هذه لا تسمى حتى العبارة ديال السيوطي وقد فقد الان ونحو ذلك فيها نظر وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها بعدها للمؤلف يمكن من الطيور والتونسي فترجمتهم جميعا في يعتمد من حيث ولن تسند الفعل للفاعلية ان المقصود به هو فيما يحكيه من مستورة وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه يعني هو اما يحكي لنا شيء مستور مكتوب في عينه في كتب المذهب او شيء لا يجد فيه منقولا بنفسه لكن يجد منقولا في معناه كذلك يوثق به عنه بحيث يدرك بغير كبير فكر يعني بغير تأمل كبير انه لا فرق بينما وجده مستورا وما لم يجده يعني نفس الامر وكذا ما يعلمه واي هذا الشخص اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه وما سوى هذا لا يفتي فيه به اي فيما سوى ذلك بوليس جميل هذا من قال لك وبذلك المؤلف عبر وعبارة الجهل بالاصول ليست كعبارة الضعف لان الجهل يقتضي عدم المعرفة اصلا عدم العلم والضعف شيء اخر قالوا وبذلك يعلم انه لا تكفي في الاجتهاد المذهبي يعني باش تكون مجتهد مذهب مجتهد اه من اصحاب الوجوه هذا غير الاجتهاد المذهبي فكيف بالاجتهاد المطلق؟ شو شنو قال لك غي الاجتهاد المذهبي؟ قال لك لا تكفي المشاركة في الفن خلاف المتبادل من عبارة الناظم. متبادل منه انه يكون له علم ومعرفة وفهم بتلك القواعد والاصول. قال لك ماشي هذا هو المقصود وانما مراد الملكة قال بل لابد من تحصيل ملكته التي بها يقدر على تحرير الاقيسة وتقرير اذن شنو اللي واقع ان هذا اللي في المرتبة الرابعة ما حصلش الملكة ليست عنده الملكة عنده ضعف في تقرير الأدلة و ديري الأقيس ماشي معناه مافاهمش كيفهمو الاصول ويعرفوها لا يقلد اه على حسب على حسب الاخذ عنه اذا كان الاخذ عنه طالب علم واراد تحرير المسألة وكذا هو ماشي هو الذي يشترط فيه. هذا الشرط يشترط في الاخذ عنه. هداك لي بغا ياخد عليه فهداك الاخد عنه ان كان طالب علم ويريد خلال المسائل وكدا او ارادت التثبت من مسألة ما فلا يجوز له ان يعمل بفتواه دون نقل بل لابد ان يسأله عن النقد ليتثبت ان كان عاميا لا يعرف الكتب ولا قائليها ولا اصحاب الوجوه فلا لا حاجة لذلك بل لا فائدة منه اصلا على حسب الاخد نعم لا انا قلت لك هذا خاصو يشترط من جهة الآخذ ماشي من جهة الناقد اه يعني الاخذ ان رأى نفسه بمعنى هو يمكن ان ينقل الفتوى دون ان يعزوها لكن الاخذ ان كانت له اهلية للبحث والنظر والتثبت وكذا فله ان يطالبه بالعزو وان لم يكن كذلك فيكفيهما ما ذكر لهما يجوز ان لا يتجزأ قبلان وبعضهم يقول قال لك اسيدي واخا هكاك راه اعتبرو الأصول ديال الإيمان اذن لم يخرجوا عنه منديروش نظر مستقل بأصولهم لا يكون مجتهد مذهبي لا يكون المجتمع نعم دابا الآن هم يتحدثون عن مجتهد مقيد ومجتهد المذهب الذي يندرج تحت امام معين اما هذا الذي تتحدث عنه يأخذ بأصول هذا الإمام وأصوله لا يعد مجتهد مذهب هدا هو لي قصتي انت اه لا يعد مجتهدا لم يذكروه لم يذكروه اصلا في الاصول علاش مدكروش في الاصول؟ لان معندهومش هما هدشي اصلا عندهم اما يكون مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب تحت امام مطلق واما ان يكون مجتهدا ويأخذ بأصول هذا الإمام وأصول هذا الإمام فهذا غير موجود عندهم هذا يعتبر لا هو مجتهد مطلق ولا هو مجتهد مقيد بالنسبة لما ذكروه في لا يعتبر لا من هذا ولا من هذا خلط بين المذاهب هذا فاما ان يكون مجتهدا تحت مذهب معين يراعي اصوله وقواعده واما ان يصل لدرجة الاجتهاد المطلق هم ماذا يقرر في الاصول ان المجتهد المطلق انقطع منذ زمن مكاينش ويصعب ويعصر جدا يعني كيفما سبق لنا على الامام اذا عرف هداك الكلام منهم من شدد في ذلك واكثر اهل الاصول وخصوصا المتأخرين منهم يشددون في هذا ويصعبونه من منذ الأئمة الأربعة كاع ها هو غيجي معنا واحد البيت عند الناظم رحمه الله تشدد فيه في هذه المسألة ورد عليه محمد الامين رحمه الله قال والمجمع اليوم عليه الاربعة وقفوا غيرها الجميع مناعة اتباع غيرها من مذاهب منعه الجميع هو الاتفاق هنا لا يوجد غير هؤلاء ممن بلغ درجة الاجتهاد وهذا فيه نظر فالمشهور ان المجتهد اما يكون مجتهد مطلق وهذا لا نظير له واما ان تكون مجتهدة مذهب ولو ادعى احد اجتهاد المطلق كاينسبوه المذهب معين بمعنى غينظرو غيلقاوه يراعي في الغالب ولا كذا اصول امام ما فغيقولو فيه هذا شافعي ولا مالكي اما من نظروا اليه والقوه يراعي هذا ويراعي مرة هذا ومرة ويقول هذا جاهل ما غيقولو فيه لا مجتهد مقيد ولا مجتهد مطلق ولا هذا اكلهم لكن هذا هل يسلم فيه فيه بحث يحتاج الى الى تحرير وبحث في لكن لا شك ان اللي بغا يوصل لهاد المرتبة راه خاصو لابد يمر باش من الاجتهاد المقيد ولابد يمر من هاد المرحلة وبعد ذلك قد يرتقي وحينئذ تلك الاصول والقواعد ماشي قال بها تقليدا تقليدا قال بها لانه رأى قوتها وحجيتها الادلة الدالة عليها اقوى. فحينئذ تعتبر كالاصول له. لان ملي كنقولو اصول مالك والاصول الشافعي. ماشي معناه انه في جميع تلك الاصول ممكن نفس الأصل كيقولو فيه الاربعة وينسب لهذا وهذا كلا منهم رآه قويا الله وقيل قمي بجواز النذر النضر لو بلغ كخوها البيت المشهور في النحو ياك لو كان ما كان ضرك ان مننت وربما من الفتاوى هو هو هذا بيته ما كان ضرك لو مننت اين كان ضرك منك ديال ما كان ضرك لو ما ربما من الفساد النبي لا ولا خلاف يبنى عليه بمعنى ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم فرعا على اصله ان اجتهد في القياس هذا بناء على جواز فهل ذلك الفرع يعتبر اصلا مقيسا عليه ام لا اه وخالفه الابياني فرأى انه بمنزلة الفرع الثابت ومن المجتهد بمعنى فلا يجوز القياس على ذلك الفراغ وعلى الاول يعتبر اصلا لان هداك الفرع تابت باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ اذن ولو كان فرعا في قياسه فإنه اصل بالنسبة الاخر قال لا خلاف معنوي والثاني مستنشأ بمعنى قلنا لا يقر على الخطأ اذن نسبنا ليه الخطأ وقالك هذا مستبشعون منقولوش كاع للنبي صلى الله عليه وسلم يخطئ كذا قال او ما نقل لاه الله اذا لاهى الله اذا هاديك ها بدل من واو القسم المعنى لا والله اذا هاديك ادن سلبة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر هذا كلام ابو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة اذن ها هو اجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم نعام لا يجوز من معانيها في اللغة انها تأتي للقسم تأتي بدلا من الواو الله اي لا والله فهي تكون دالة على القسم تكون بمعنى بالله ولا والله