﻿1
00:00:00.250 --> 00:01:07.400
وعلى آله وصحبه   فيقول الامام        صح       واما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم طعن ثم الماء ولا يجوز في شيء من ذلك عورات ولا مريضة ولا عرجاء الذي لا شأن فيها

2
00:01:08.500 --> 00:01:29.600
قال رحمه الله واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من الضأن الى اخره بعد ان ذكر رحمه الله حكم الاضحية وهو انها سنة مؤكدة بقوله سنة واجبة على القادر

3
00:01:29.850 --> 00:01:56.850
اما غير القادرين اه يسقط عنه وجوبها وكذلك تأكيدها ترعى هنا يبين رحمه الله السن المجزئ منها وهذا الذي سنتحدثه نتحدث عنه الان داخل فيما ندندن حوله دائما من ان

4
00:01:56.900 --> 00:02:22.900
ترتيقب للعمل الاخلاص لله تبارك وتعالى والموافقة للشرع فالكلام على هذه الاحكام الاتية من الموافقة للشرع فلو فرضنا ان احدا من الناس اراد ان يذبح شيئا من بهيمة الانعام لوجه الله تعالى محققا شرط الاخلاص

5
00:02:23.700 --> 00:02:45.650
فنقول له لا يصح عملك لا يصح عملك حتى يكون موافقا للشرع انت الان فرضنا انك حققت الاخلاص فلا يجوز لك ان تذبح ما شئت من بهيمة الأنعام ايا كان لا لابد ان يكون عملك

6
00:02:46.250 --> 00:03:05.800
اه موافقا للشرع حتى تصح عبادتك لان الذبح هنا قربة لله تعالى. نحن نتحدث عن الاضحية وعن الهدي وعن العقيقة عما يكون من الذبح قربة لله عز وجل لا نتحدث عن مطلق الذبائح

7
00:03:06.100 --> 00:03:28.100
وانما نتحدث عن الذبيحة التي يتقرب بها المسلم لربه تبارك وتعالى. لا عن الذبيحة التي يجوز اكلها ذاك ياتي في باب الذبائح عندما نتحدث عن الذبيحة التي يصح اكلها او لا يصح اكلها فلا يشترط شيء من هذه الشروط الاتية هنا ان شاء الله

8
00:03:28.200 --> 00:03:53.800
اذبح ما شئت ما دامت البهيمة او ما دام الحيوان مما يؤكل ولو لم يكن بهيمة الانعام ما دام مما يؤكل وذبحته بالطريقة الشرعية وسميت الله تبارك وتعالى فكل لكن هنا نتحدث عن ذبيحة لا يذبحها المسلم اصلا الا تقربا لله بمعنى انه لا يذبحها من اجل اللحم

9
00:03:53.900 --> 00:04:14.250
هادي الذبيحة لي كنتكلمو عليها لا تذبح من اجل اللحم وانما تذبح قربة لله تعالى وهي الأضحية او الهدي او العقيقة اذا فإذا كانت هذه الذبيحة قربة بذاتها ونفسها فلابد ان

10
00:04:14.650 --> 00:04:39.300
اه يتقرب المسلم فيها بما هو موافق للشرع بما فيه اتباع للنبي صلى الله عليه واله وسلم وضعها اذن فيجب على المسلم على هذا ان يتقيد بقيود الشرع وضوابطه في الذبيحة في هذه الذبيحة المخصوصة

11
00:04:39.350 --> 00:04:58.000
الأضحية والهدي والعقيقة التي يتقرب بها لله عز وجل فلا يجوز له ان يذبح ما شاء من من بهيمة الانعام اه من حيث السن ولا يجوز له ان يذبح ما شاء من بهيمة الأنعام من حيث الصفة

12
00:04:58.550 --> 00:05:13.550
الله ولا يجوز له ان يشاء ما ان يذبح ما شاء من بهيمة الأنعام من حيث الوقت متى شاء لا بذلك وقت معين. فمثلا من ذبح اضحيته قبل صلاة العيد

13
00:05:13.650 --> 00:05:30.250
مع انها قد توفرت فيها جميع الشروط تجزئ من حيث السن ليس فيها عيب من العيوب لكن ذبحها قبل الوقت لا تصح منه او ذبحها بعد مرور ايام التشريق فانها لا تعتبر

14
00:05:30.400 --> 00:05:52.150
اضحية بلشاته شاة لحم نعم يأكلها لكنها ليست قربة ليست اضحية اذن فهذا كلام على هذه المسألة على ما يتقرب الى الله من الذبائح مما اه يكون موافقا للشرع اذن قلنا

15
00:05:52.250 --> 00:06:15.550
اه الاحكام الاتية واقل ما يجزئ الى اخر كلامه رحمه الله في بيان ما اه يجزئ ويصح التقرب به الى الله تعالى من بهيمة الانعام في الاضحية والهدي هو الشيخ تحدث عن الاضحية والهدي ومثلهما في الاحكام عقيقا

16
00:06:15.550 --> 00:06:35.150
بجميع اش؟ انها ايضا قربة لله تعالى بذاته فكما انه يتقرب الى الله بذات الاضحية والهدي فكذلك يتقرب الى الله بالعقيقة وهي النسيكة التي تذبح على المولود يوم سابعه او ما بعد السبيل

17
00:06:37.250 --> 00:07:03.350
قال رحمه الله مبتدأ ببيان ما يجزئ من الاسنان منها. من بهيمة الانعام وعاد بعد ذلك سيتحدث عن صفاتها وذلك ببيان العيوب التي يجب التي يجب انعدامها اذن اولا فبدأ يتحدث عن السن المجزئ ما الذي يجزئ من السن وما لا يجزئ

18
00:07:04.150 --> 00:07:23.550
فلو فرض ان احدا تقرب الى الله تعالى بالاضحية ببقرة غير ثني ببقرة ليست ثنيا لم تصل بعد الى هذا الى هذا السن ليست مسنة اي ثنية فانها لا تصح منه اضحية

19
00:07:23.800 --> 00:07:48.750
لان الشارع جعل للاضحية سنا معينا فمن لم اه يضحي بما وجد فيه ذلك السن تعتبر شاته شاة لحم اذا قال رحمه الله واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من الضأن

20
00:07:49.150 --> 00:08:16.300
وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية اشهر وقيل ابن عشرة اشهر قال لك اقل ما يجزئ فيها من الأسنان لأن كونها جذاعة او ثنية امر يعرف بالأسنان قال واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من من الضأن

21
00:08:17.500 --> 00:08:35.700
اقل ما يجزئ هو الجدع ولكن من اش من الضأن فلا يجزئ الجدع من المعز ولا من البقر ولا من الابل الجدع هذا انما يجزئ في الضأن خاصة فقط وما عدا ذلك فلا بد ان يكون ثنيا

22
00:08:35.750 --> 00:08:54.850
قيد غي الضأن يجزئ فيه الجدع فما فوق وما عداه فلا يجزئ فيه الجذاء لابد ان يكون ثنيا فما فوق اذا اقل ما يجزئ الجذع من الضأن. طيب شنو هو ضابط الجدع من الضأن

23
00:08:55.650 --> 00:09:20.000
ما هو قال وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية اشهر وقيل ابن عشرة اشهر ذكر رحمه الله ثلاثة اقوال في الجذع من الضأن وهناك في المسألة قول رابع ذكره الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في الاستذكار

24
00:09:20.400 --> 00:09:48.600
ان الجدع من الضأن هو ابن سبعة اشهر واختلف كما ذكر الحافظ بن عبدالبر تلف هل المعنى انها دخلت في سبعة اشهر او انها اتمت سبعة اشهر لانه هو قال اه وقيل هي ابن سبعة اشهر لكن شو معنى ابن الجدع هو ابن سبعة اشهر منظور هل معنى ذلك انه دخل في السابع

25
00:09:48.600 --> 00:10:07.150
لأتم السابع واضح المشهور المعمول به اليوم انه هو ما دخل في السابع بمعنى اتم ستة شؤون ودخل في في السابع وهذا قول حكاه ابن عبد البر رحمه الله لما قال

26
00:10:07.250 --> 00:10:33.700
اه قيل اذا دخل فيها وقيل اذا اكملها فإذا دخل فيها معناه انه اكمل ستة اشهر ودخل في السبعين وقيل اذا اكملها اي اكمل سبعة اشهر ودخل في الثامن وعلى هذا فقد لا يكون هناك فرق بين هذا القول وقول الشيخ الثاني اللي قال وقيل ابن ثمانية اشهر على تأويل اذا اولناه ايضا فقد

27
00:10:33.700 --> 00:10:51.450
يكونان متوافقين. اذا الحاصل ان المسألة فيها اربعة اقوال والخلاف فيها ناشئ عن الخلاف في معنى الجدع في اللغة هذا خلاف فقهي مبني على خلاف في اللغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالينا

28
00:10:51.500 --> 00:11:12.500
الجذع من الضأن وهذا اللفظ اللي هو لفظ الجدع لفظ عربي لا يمكن ان نفهم معناه الا اذا عرفنا مدلول اهل اللغة مدلولة اه لي اذا عرفنا معنى هذا النفض عند العربي

29
00:11:13.100 --> 00:11:28.850
فاختلف اختلف العلماء اهل اللغة في الجدع عند العرب ما هو فقيل الجدع في اللغة ابن سند من الضأن من الضأن وقيل ابن عشرة وقيل ابن ثمانية وقيل ابن سبعة

30
00:11:29.000 --> 00:11:46.100
هذه اربعة اقوال في معنى الجدل ولذلك وقع الخلاف اه في معنى الجلاء في الشرع وهذه المسألة من المسائل التي اه يمكن ان يمثل بها للخلاف الفقهي الناشئ عن الخلاف اللغوي

31
00:11:47.100 --> 00:12:07.800
هناك خلاف قد يقع بين الفقهاء في مسائل فقهية في بعض الفروع بسبب الخلاف في اللغات اه اذا هذه اربعة اقوال في الجدع من الضأن اذن هذا اول شيء بدأ به الشيخ بدأ ببيان ما يجزئ من اش

32
00:12:08.350 --> 00:12:28.050
من الضأن قال الشيخ والثني من المعزي اه واقل ما يجزي الجدع من الضأن والثني من المعز الثاني اش ا سيدي؟ الثني من الماء. اذن الماعز ماذا يشترط فيه ان يكون

33
00:12:28.250 --> 00:12:44.200
ثنيا لا يجزئ اقل من الثني في الماعز لا يجزئ لابد ان يكون  طيب يأتي السؤال الان ما هو الثني من المعز؟ قال الشيخ وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية

34
00:12:45.800 --> 00:13:04.100
الثني من المعزي ما اكمل سنة ودخل في الثانية وضحى لكن على القول الاول في تعريف الجدع من شنو قلنا الجدع من الضأن على القول الأول قال لك الشيخ وهو ابن

35
00:13:04.950 --> 00:13:22.550
فعلى هذا لا فرق بين بين الجذع من الضأن والثني من المأز لأنه على القول الأول وهو ابن سنة اذا اذا كان الجدع من الضأن على القول الأول ابن سنة اذن فقد دخل في الثانية تا هو

36
00:13:22.550 --> 00:13:39.500
ابن سنة اكمل سنة ودخل الثانية وهذا هو ضابط السني من الماء. فعلى هذا القول لا فرق بين الجذع من الضأن والثني من المعز. في ان كلا منهما اتم سنة ودخل في الثانية وضع

37
00:13:40.350 --> 00:14:11.950
وهذا القول اه فيه نظر ولهذا اه قال غير واحد من الفقهاء من اهل العلم في هذا الموضع اه ان يعني الجذاعة من الضأن لا يصل الى سنة لأنه اذا وصل الى سنة كان ثنيا. فالقول بأن الجدع من الضأن هو ابن سنة ما اكمل سنة قول ضعيف

38
00:14:12.750 --> 00:14:35.450
بل هو اقل من سنة لأنه الى كمل سنة يكون ثنيا مثل مثل الماعز وبعضهم حاول الجمع بين هذين امرين فقالا ذكر هذا الشيخ بهران رحمه الله فقال ويمكن ان يقال الفرق بينهما

39
00:14:35.500 --> 00:14:51.850
ان الجدع من الضأن هو ابن سنة وعبارة هو ابن سنة لا تستلزموا ان يكون قد اكمل سنة ودخل في الثانية. بمعنى اذا كان ابن سنة ذاك اليوم ذاك النهار لي هو اش؟ يكون فيه

40
00:14:51.850 --> 00:15:10.350
ابن سنة فانه فذلك هو المراد فإنه يجزئ بناء على انه ثاني واما المعز الجدع من المعز فهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية. اذا اذا كان قد اوفى سنة فلا يجزئ

41
00:15:10.350 --> 00:15:28.150
وفي اليوم الذي يكمل فيه السلف داك اليوم لي غيكون هو اخر يوم في السنة لا يجزئ لأن قلنا اوفى واذا كان في ذلك اليوم فإنه لم يوفي السنة قيل هذا ولكن هذا

42
00:15:28.400 --> 00:15:46.200
ولذلك احتضن لما ذكره قال وفيه نظر لأن هذا التفريق بيوم او يومين ايش اه غير ظاهري وللمحشي رحمه الله تعقيب على الشيخ بهرام في هذا المحل اذن ثني من الماعز هو ما اوفى سنة ودخل

43
00:15:47.150 --> 00:16:08.700
الثانية ثم قال الشيخ ولا يجزئ في الضحايا وكذلك في الهدايا وفي العقائق نفس الحكم لأنها لأنها كلها قرب يتقرب بها لله تعالى قال الشيخ ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل الا الثني

44
00:16:12.100 --> 00:16:29.600
قيل هذا فيه تكرار بالنسبة للماعز لأنه راه قالينا قبل في المعز والثني من المعز وهو ما اوفى سنة ودخل في في الثانية وعاود قالينا ولا يجزئ في الضحايا من المعز الا الثني فهو

45
00:16:29.950 --> 00:16:46.550
تكرار والجواب عن هذا ان انه ذكر الثلي من المعزف الاول من باب بيان السن فقط لي كان كيبين لك السن ديال الثاني وذكره هنا في الموضع الثاني لبيان حكمه وهو

46
00:16:46.650 --> 00:17:02.200
عدم الاجزاء وضح الفرق اللول كان بغا يبين لينا غي السن ديال ثني من الماء شنو هو الثني من الماعز ما ضابطه هو ما اوفى سنة ودخل في الثانية. ومن بعد ذكر لينا الحكم لي هو

47
00:17:02.250 --> 00:17:21.550
انه لا يجزي قال ولا يجزئ وعليه فلا تكره  قال الشيخ ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل اذا الخلاصة انه لا يجزئ في بهيمة الأنعام في الأضحية وكذلك في الهدي والعقيقة الا

48
00:17:21.700 --> 00:17:47.400
تاني ويقال للثني مسن الا يستثنى من هذا العموم الجدع من الضأن. وضح صافي سالا لا يجزئ في الضحايا والهدايا والعقائق الا الثنية من بهيمة الأنعام ويستثنى شيء واحد وهو الجدع من الضأن

49
00:17:48.250 --> 00:18:03.600
لما ذكر رحمه الله الثني من البقر والإبل كأن سائل القال وما هو الثني من البقر والإبل الثني من المعز قد عرفنا راه قالينا الشيخ قبل وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية طيب وشنو هو الثني

50
00:18:03.750 --> 00:18:21.700
من الابل والبقر قال الشيخ والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة اذا هو ما اكمل ثلاثة تنين ودخل في الرابعة والثني من الابل ابن ست سنين اي ما اكمل

51
00:18:23.300 --> 00:18:42.700
خمس سنين ودخل السجن كمل خمس سنين غي البارح واليوم راه كيتسمى دخل فالسنة السادسة اذن يجوز اه التضحية به اكمل السنة الثالثة امس واليوم راه دخل في الرابعة اذن من اليوم يجوز ان نضحي بهذا ومعنى دخل في السنة الرابعة ولو دخل فيها بيوم

52
00:18:42.900 --> 00:19:07.050
واحد يجوز ويجزي كذلك في السنة السادسة بيوم واحد يجوز و ويجزي ايه القيل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم

53
00:19:08.100 --> 00:19:26.750
هذا الحديث ان قال قائل ظاهره انه لا يجوز تضحية بالجدع من الضأن حتى يعسر علينا وجود الثني لأن لاحظوا الظهير ديالو لا تذبحوا نهي هذا الا مسنة اي ثميا

54
00:19:26.900 --> 00:19:50.800
الا ان يعثر عليكم فتذبح جماعة من الضأن والحديث الصحيح. اذا ظاهر الحديث انه لا يجوز ولا يجزئ ذبح الجذاعة من الضأن الا اذا تعسر وجود ثاني وعلى هذا فمن امكن فمن وجد ثنيا فلا يجوز له ان يذبح جذعة من

55
00:19:50.800 --> 00:20:08.750
هذا هو ظاهر الحديث وضع اقلام والشيخ لم يذكر هذا قالينا اقل ما يجزئ في الجدع كذا الى اخره. والجواب عن هذا ان ظاهر هذا الحديث مؤول بالاجماع ان ظاهر هذا الحديث غير مراد

56
00:20:09.750 --> 00:20:34.650
وانه وقع الاجماع على تأويله وان المقصود بقوله لا تذبحوا الا مسنة بيان الاكمل والافضل وليس المراد عدم اجزاء الجذع من الضأن اذن هذا الظاهر مؤول بالاجماع ومما يؤيد الاجماع ويدل على تأويل الظاهر

57
00:20:34.750 --> 00:20:58.200
ما رواه النسائي وهو ما في الصحيحين وما رواه النسائي. اما ما رواه النسائي فقول عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدع من الضأن واما ما في الصحيحين فقوله آآ رضي الله تعالى عنه عن عقبة بن عامر قال قسم رسول بين اصحابه ضحايا

58
00:20:58.200 --> 00:21:20.000
لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله اصابني جدع فقال ضحي به اصابني جدع بمعنى انه جاء في نصيبي جدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به ولم يسأله الا تجده مسنة ايعسر عليك وجود مسنة؟ الست عندك مسنة من من الابل او البقر

59
00:21:20.000 --> 00:21:43.050
الا يمكنك ان تشتري لم يسألوا قال ضحي به اذا هذان الحديثان ونحوهما من الأدلة التي يمكن ان تكون مستندة بالإجماع فإن لم تكن مستند الإجماع فهي مؤيدة للإجماع. اقل شيء انها مؤيدة للإجماع. اذا الإجماع كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص

60
00:21:43.050 --> 00:22:03.150
وقع الاجماع على تأويل ذلكم الحديث ديال لا تذبحوا الا مسدا وانما الحديث يدل على الكمال والافضل بمعنى الافضل والاكمل الا تذبحوا الا روسكم والا تذبحوا الجدعة الا اذا تعذر عليكم هذا من جهة

61
00:22:03.200 --> 00:22:23.350
الأكمل لكن من وجد مسنة واراد ان يضحي بجماعة من الضأن تجزئه نعم تجزئه بالاجماع  ثم اعلموا ان ما ذكر الشيخ هنا قال لك والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة فيه خلاف كما علمتم في باب الزكاة راه كان سبق معنا خلاف في باب

62
00:22:23.850 --> 00:22:46.550
اتما فباب الزكاة ديال الماشية كنا تحدتنا عن المسن من البقر الغنم والإبل وعن الحقة وعن الجدعة وغير ذلك كنا ذكرنا اش الخلافة بينهم في ذلك بالمسنة ما هي وفي الجدع ما هو وفي فيه ايش؟ خلاف

63
00:22:47.600 --> 00:23:04.050
والخلاف فيه فهذا بين الفقهاء مبني على الخلاف في اللغة لأن هذه اصطلاحات لغوية شنو هو الجدع ما ما الذي يسمى جدعا من الابل والبقر والغنم. ما الذي يسمى ثنيا من الابل والبقر والغنم الى اخر

64
00:23:04.300 --> 00:23:24.150
اه الاصطلاحات المعلومة قال الشيخ وفحول الضأن في الضحايا افضل من قصيانها وخصيانها افضل من اناثها واناثها افضل من ذكور المعز ومن اناثها الى اخره هذا بيان من الشيخ رحمه الله

65
00:23:24.800 --> 00:23:41.150
الأفضل مما يجزئ دابا الآن السن الذي يجزئ تحدث عنه الشيخ رحمه الله انتهى منه ثم بين لك رحمه الله اه التفاضل بينما يجزئ هادشي كامل اللي غندكروه الآن من حيث الإجزاء

66
00:23:41.250 --> 00:24:05.500
يجزئ توفر فيه مشروط اذن يجزئ لكن ما هو الافضل مما يجزئ؟ فذكر رحمه الله التفاضل بين ما يجزئ وبين الافضل فالافضل الاحسن فالذي يليه قال رحمه الله وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها

67
00:24:06.900 --> 00:24:28.950
اذن احسن وافضل انواع الضحايا ما يمكن ان يضحي به انسان يوم العيد واش وحول الضأن اذن جوج الحوايج الفحول لا الخصيان ولا الإناث من باب اولى ومن من الضأن لا من الابل ولا البقر ولا الغزن

68
00:24:29.450 --> 00:24:46.900
هذا هو الافضل عندنا في المذهب وهو الافضل عند كثير من الفقهاء والدليل على هذا ما الدليل على هاد الأفضلية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت عنه انه ضحى الا

69
00:24:48.250 --> 00:25:11.400
الا بالغنم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ضحى الا بالغنم وجاء في اكثر الاحاديث انه ضحى صلى الله عليه واله وسلم بالفحل من الضأن اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى الا من الغنم وبالضبط تقول انت من الضأن من الضأن

70
00:25:11.700 --> 00:25:28.800
وفي اكثر الاحاديث انه ضحى بالفحل من الضأن وقلت في اكثرها لانه جاء في حديث انه صلى الله عليه واله وسلم ضحى كبشين اه خصيين كما سيأتي. اذا تبت عنه انه ضحى

71
00:25:28.900 --> 00:25:49.750
بالخصيان لكن في اكثر احواله ضحى بالفحول اذا فيستفاد منه ان الافضل في التضحية ان يضحي الانسان بالفحل من اذا دليل الافضلية اش فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

72
00:25:57.300 --> 00:26:18.750
وهذا الذي ذكرناه من افضلية الضأن على غيره انما هو كما اؤكد انما هو في الضحايا لا في الهدايا اما الهدايا فالابل فيها افضل من البقر والغنم اذ المطلوب في الهدايا كثرة اللحم. لانها تهدى للمساكين

73
00:26:19.300 --> 00:26:44.900
واما الضحايا فالمراد بها طيب اللحم المراد بالضحايا طيبو اللحم لأن الأصل فيها انها ليست للصدقة الأصل ان اا الإنسان يتقرب فيها يتقرب الى الله تعالى وذلك بالاكل والتوسعة على الاهل والاولاد واكرام الضيوف وللادخار

74
00:26:44.900 --> 00:27:03.600
ان يستحب له ان يتصدق منها لكن لا يسن ان يتصدق بها كلها كالهدايا. فليست مقصودة للتصدق اصالة وانما التصدق يأتي بالتباعد وليس شرطا فيها التصدق لو اكل وادخر ولم يتصدق لا شيء عليه

75
00:27:04.150 --> 00:27:29.400
اذا فالمقصود فيها طيب اللحم ولهذا رغب عيد الأضحية رغب في الضأن وذهب بعض الفقهاء هذا القول الأول قول المالكية وقول كثير من الفقهاء وذهب بعض اهل العلم الى ان الإبل افضل في الضحايا ايضا

76
00:27:30.100 --> 00:27:56.900
واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اه عن افضل ما يتقرب به الى الله وفي لفظ سئل عن افضل الضحايا فقال صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها

77
00:27:57.800 --> 00:28:24.600
قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها قال هؤلاء الاغلى ثمنا والانفس عند اصحابها هي الابل ولهذا التضحية بالابل افضل من التضحيات بالضأن من جهة غلاء ثمنها ونفاستها عند اصحابها فهذه المسألة خلافية وهي ما هو الافضل في

78
00:28:24.650 --> 00:28:43.400
في الضحايا اذا ما هو الافضل في الضحايا؟ اختلف الفقهاء فقيل الافضل الضأن لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين لما اذن لعقبة بن عامر ان يضحي الجدع من الضأن

79
00:28:44.200 --> 00:29:01.350
وقيل الابل افضل لكونها اغلى ثمنا ثم يليها البقر ثم يليها الغنم لأنها ارخصها ثمن اذا فما ذكر الشيخ هنا بناء على مذهب المالكية وهو مذهب غير المالكية من الفقهاء

80
00:29:02.000 --> 00:29:28.350
قال الشيخ وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. والشيخ رحمه الله في بيان الافضل ذكر رحمه الله مراتب. ففي المرتبة الاولى فحول الضأن وفي المرتبة الثانية قصيان الضأن وفي المرتبة الثالثة اناث الضأن. وفي المرتبة الرابعة ذكور المعز. وفي

81
00:29:28.350 --> 00:29:52.000
اه ذكور المعز والذكور كذلك نقسم اقسام فنقول فحول المعز ثم خصيانها ثم اناث وعاد الى انتهينا من الغنم من الغنم نمر الى الإبل واضح ثم بعد ذلك البقر وان اختلفوا في الأفضل من هذين الإبل

82
00:29:52.300 --> 00:30:10.400
والبقاء لكن لا شك ان الذكور في كل افضل من من الايمان الذكور في كل الافضل من الاناث اذا يقول الشيخ هو يبين هذه المراتب وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. الخصيان جمع خصي

83
00:30:11.000 --> 00:30:43.900
والخصي هو آآ مقطوع الذكر او اه من قطعت عروق ذكره من قطعت عروق ذكره مع بقاء انثيه حتى لا حتى تنقطع منه الشهوة معلوم ان اه ناس قديما ومازالوا

84
00:30:44.700 --> 00:31:09.550
يخصون الحيوانات اذا ارادوا اذهاب شهوتها ورغبتها في الجماع فإذن الخصي من الضأن ما هو هو مقطوع الذكر او قل ان شئت هو مقطوع عروق الذكر لتذهب رغبته في الجماع

85
00:31:10.100 --> 00:31:32.900
لا مقطوع الانثيين لا مقطوع عندنا في المذهب الخفي هو مقطوع زكا او مقطوع عروقه مع بقاء انثيين فهذا هو الخفي الذي يذكر في المرتبة الثانية اما الخصي الذي قطع انثياه

86
00:31:33.000 --> 00:31:55.200
فهذا عندنا يكره التضحية به لانه يعتبر ناقصا واضح لان الخفي في اللغة يطلق عليهما. يطلق الخصي على مقطوع الذكر ما عن بقاء الانثيين ويطلق على مقطوع الانثيين سواء كان مقطوع الذكر ايضا او

87
00:31:55.400 --> 00:32:12.200
كان الذكر باقيا يطلق على كل هداش انه خصي فالنوع الثاني من الخصي وهو ما قطع انثياه او احدهما هذا لا هذا يكره عندنا في المذهب التضحية به وليس داخلا في هذا الكلام لأنه

88
00:32:12.450 --> 00:32:34.750
يكره لما فيه من العيب وهاد العيب هذا يعد نقصا فيه واضح وانما المقصود بالخصيان المذكورة هنا اللي هي افضل من الاناث والتي لا نقص ولا اشكال في ولا كراهة في التضحية بها هي مقطوعة الذكر دون مع بقاء الانثيين وضعها

89
00:32:35.750 --> 00:32:57.950
وبعض الفقهاء كسر اه الخصية بانه هو ما ردت انثى ياه حتى يعجز عن الجماع حتى تنقطع عنه الشهوة وهذه طريقة اخرى من طريقة الاقصاء عند العرب انها كانت اذا ارادت اقصاء

90
00:32:58.100 --> 00:33:20.750
حيوان ترد انثيه بحجرين ونحو ذلك حتى تذهب رغبته في في الوطن لكن المالكية لم يحملوا اه الاقصاء على هذا المعنى وانما حملوه على المعنى الذي الذي ذكرناه كما نص عليه الشارف رحمه الله

91
00:33:20.800 --> 00:33:43.900
وهو مقطوع الذكر او قل ان شئت من وجئت عروق جهازه لكن بشرط ان تبقى خصيته واضح المعنى  اذا قال الشيخ فحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. طيب فان قلت ما الدليل على اجزاء الخصي او على

92
00:33:44.350 --> 00:34:06.000
اه انه افضل من الاناث على ان الخصية مجزئ وانه لا كراهة ولا نقص فيه بل هو افضل من الايمان الدليل على هذا ما رواه آآ احمد والحاكم عن ابي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين موجوء

93
00:34:06.000 --> 00:34:35.800
اي نخصيين. اذن كيقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين. الاملح من اه الأكباش هو ما غلب بياضه على تواده وقيل هو الخالص البياض قال بكبشين املحين موجوئين خصيين موجوئين وخصيين بنفس المعنى

94
00:34:35.950 --> 00:34:58.700
الموجوء من الحيوان هو الخصي نفس الكلام وقد ذكرنا ايش معناه ولكن اعلموا ان الفقهاء اختلفوا في معناه هنا في الحديث وبالتالي اختلفوا فيما يترتب على ذلك فمن قال ان الموجوء من الغنم هو ما ردت

95
00:34:59.550 --> 00:35:21.300
اه خصيتاه حتى تذهب شهوته فقد جعل هذا هو فقد جعل هذا هو الخصي الذي يلي الفحل في المرتبة. هذا الإقصاء بهاد المعنى ومن فسره بالمعنى الثاني جعله بالمعنى الثاني ومن فسره بالمعنى الثاني جعله بالمعنى الثالث كما اشرنا اليه

96
00:35:21.650 --> 00:35:42.750
اذا فالشاهد من الحديث عموما انه يدل على ماشي على مشروعية تضحيتي بالموجوء من الغنم للخصي وانه افضل من الاناث بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بهما

97
00:35:44.200 --> 00:36:07.450
واعلموا ان هذا الحديث الذي ذكرته الان اللي هو موجوئين خصيين هذا الحديث آآ رده ابن العربي رحمه الله هذه الرواية هاد الرواية لي فيها موجوئين خصيم قال ابن العربي هذه الرواية غير صحيحة والرواية الصحيحة هي التي جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:36:07.450 --> 00:36:27.050
ضحى بكبشين فحلين لانه جاء في رواية انه ضحى بفحلين وفي هذه الرواية موجوئين خصيين واضح؟ فقال ضعيفة والصحيحة هي الرواية الاخرى ترجح رحمه الله رواية الفحلين على رواية الخاصية

99
00:36:27.300 --> 00:36:47.350
ورد ترجيحه هذا بان بانه لا تعارض بين الروايتين حتى يذهب الى الترجيح فيحمل ما ورد في الاحاديث على التعدد مرة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خصيين ومرة ضحى بكبشين ايش

100
00:36:47.900 --> 00:37:15.800
كحلين فلا تعارضا يمكن الجمع بين الروايات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي سنة واحدة ضحى سنوات اذن فتحمل رواية خصيين على بعض السنوات انه ضحى بكبشين موجوعين اذن الشاهد قلنا المرتبة اللولة فحول الضأن في الضحايا قال افضل من خصيانها طيب والخصيان قال لك افضل من اناثها ايلا قارنا بين

101
00:37:15.800 --> 00:37:38.550
الخصيان والاناث فالخصيان افضل من الاناث اولا الفحول علاش افضل من الفوسيان؟ مالسبب الى لطيب لحمها بعضهم قال الفحول اطيب لحنا لحما من الخصية وبعضهم علل ذلك بكمال الخلقة الفحل

102
00:37:38.650 --> 00:38:00.100
يكون كامل الخلقة بخلاف الخي فقد وقع لذكره شيء لجهازه شيء وضح المعنى؟ اه اذن علاش الفحول افضل من الضأن بعضهم علله بطيب اللحم وبعضهم علله بكمال الخلقة طيب الخصيان افضل من الاناث ما علة ذلك

103
00:38:00.950 --> 00:38:22.750
علل ايضا بطيب اللحم لان الخصية مهما كان فهو ذكر داخل في جنس الذكر والذكر اطيب لحما من من الأنثى لكن اعلموا مسألة وهي ان تفضيل الفحل على الخصي حيث استويا في السبال

104
00:38:22.800 --> 00:38:48.800
اما اذا كان الخفي اسمن فانه افضل من الفحل بلا اشكال لان الافضل في الضحايا عموما اش ما كان اكثر سمنا من الآخر فاذا كان الفحل اكثر سمنا من الخي وافضل اكثر سمانا من الفحل فانه افضل منه. لو عندنا كبش فحل لكنه

105
00:38:48.800 --> 00:39:14.700
وهزيل شيئا ما نعم يجزئ في الاضحية لن يصل الى الهزال البين يجزئ لكن يوجد اشخصي اثمن واطيب منه لحما فلا شك ان الاكثر سيمانا لاش اه احسن وافضل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من الترغيب في السمين من

106
00:39:14.800 --> 00:39:33.450
اه الضحايا التي يتقرب بها الى الله تعالى اذا هذا الذي ذكر من تقديم الفحول على الفصيان اذا كانت مستوية. اما اذا كان الخصي اسمن فانه مقدم على مقابله بلا اشكال

107
00:39:35.550 --> 00:39:52.900
قال الشيخ رحمه الله واناثها افضل من ذكور المعزي علاش الاناث ديال افضل من ذكور الماء؟ لطيب لحمها قال الشيخ اه افضل من ذكور المعز ومن اناثها وفحول المعز افضل من

108
00:39:52.950 --> 00:40:14.700
اناثها واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا اذن لاحظ عندنا في المذهب اناث المعزي افضل من من الإبل والبقر علاش اه لانها من الغنم من جنس الغنم والنبي صلى الله عليه واله وسلم

109
00:40:14.900 --> 00:40:31.950
هاد ضحى من الغنم ولطيب لحمها لان المراد بالاضحية طيب اللحم لا كثرة فيه وضح المعنى والشيخ رحمه الله لم يفاضل بين الابل والبقر. قال لك افضل من الابل والبقر يبدا. طيب الابل والبقر شنو افضل؟ اختلفوا

110
00:40:32.450 --> 00:40:56.850
فقيل الإبل وقيل البقر افضل وقيل الاسمن منهما افضل ثم قال الشيخ رحمه الله واما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعدة في الهدايا بالعكس كما علمتم لان المقصود بالهدايا اش

111
00:40:58.100 --> 00:41:20.800
اطعام المساكين وذلك يناسبه كثرة اللحم فكلما كثر اللحم انتفع عدد اكبر من المساكين اذا كثر اللحم ارتفع عدد الاكبر هذا بمثابة التصدق بمئة دينار مع التصدق بعشرة دنانير شنو الأفضل تصدق بمائة دينار؟ لأنه اش

112
00:41:21.000 --> 00:41:46.200
سينتفع به اكثر عدد من المساجد او نفس المساكين لكن ينتفعون ارتفاعا اشد فكذلك هنا في الهدايا فلما كان المطلوب فيها كثرة اللحم لا طيبه كانت الابل فيها افضل هذا من جهة المعنى ومن جهة النقل ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نحر مائة ناقة في حجة الوداع

113
00:41:46.650 --> 00:42:09.850
عن عن هو عن اصحابه عن الصحابة لا عن نفسه عن من حج معه من صحابتي رضي الله تعالى عنه وآآ لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي

114
00:42:10.100 --> 00:42:29.150
فما تيسر يعني فيذبح ما تيسر من الهدي اذا الله تعالى قال لك يذبح ما تيسر ومن تيسر له ان يذبح الإبل فليفعله تعالى قال فما السيس رأي ما عليه ما تيسر ومن تيسر له الأغنى والأكثر لحما

115
00:42:29.250 --> 00:42:51.600
فليفعل فان ذلك اولى وافضل اذا قال واما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم المعز وذلك لكثرة اللحم ولغلاء الثمن وهنا اذا كان الثمن اغلى كان الاجر  ثم قال الشيخ

116
00:42:51.700 --> 00:43:15.350
ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعوها ولا العجفاء التي لا شحم فيها زرع هنا رحمه الله في بيان العيوب التي لا تجزئ بالأضاحي وكذا في الهدايا

117
00:43:15.800 --> 00:43:39.600
والعقائد لا تجزئ اعلموا اولا ان العيوب التي تكون في بهيمة الانعام تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذه العيوب نتحدث عنها عندما نتحدث عن الأضحية او الهدي او العقيقة اما في الذبائح فلا كلام على العيوب

118
00:43:40.550 --> 00:43:57.150
واضح كل ما كان من بهيمة الانعام فانه يصح اكله. الذبائح من جهة حنا كنتكلمو على ما يتقرب به الى الله التي يتقرب بها الله عز وجل العيوب التي تكون فيها تنقسم الى ثلاث اقسام

119
00:43:57.650 --> 00:44:19.600
القسم الاول عيب متفق على عدم اجزائي اي على عدم اجزاء ما ما هو فيه العيب نفسو لكن ما هو فيه اي فيه العيب ذلك الشيء الذي فيه العيب من غنم او بيع بقرة

120
00:44:19.800 --> 00:44:40.000
هذا القسم الأول القسم الثاني عيب مختلف فيه. بعضهم قال يجزي وبعضهم قال  والقسم الثاني عيب متفق على على عدم تأثيره اذا العيب الذي يكون في بهيمة الانعام في النسائي ثلاثة الاقسام

121
00:44:40.700 --> 00:45:01.600
كاين واحد العيوب متفق على عدم اجزاء النسيكة اذا وجد واحد منها القسم الثاني مختلف في اجزائي وعدم اجزائي والقسم الثالث متفق على عدم تأثيره انه لا يضر وان ان النسيكة تصح

122
00:45:01.750 --> 00:45:20.550
هو عيب نعم اش معنى عيب؟ اي انه نقص مقسوم في الذبيحة لكنهم اتفقوا على عدم تأثيره ان الذبيحة معه تصح وتجزئ في فيما يتقرب به لله تعالى. اذا هي على ثلاثة

123
00:45:21.550 --> 00:45:36.700
القسم الأول لي هي العيوب المتفق على عدم اجزاء الأضحية معها هي هذه العيوب الأربعة التي ذكرها الشيخ هاد الأربعة هي المتفق على عدم اجزاء الذبيحة اذا وجد واحد منها

124
00:45:37.050 --> 00:45:54.350
شناهي هاد الأربعة؟ قال الشيخ عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين طلعوها ولا العجفاء التي لا شحم فيها هاد الأربعة مجمع مجمع على انه اذا وجد واحد منها لا تجزئ نسيكته. وضحى

125
00:45:55.000 --> 00:46:12.450
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي وفي رواية لا تجزئ في الاضاحي. ولذلك فسرت الرواية اللي فيها لا تجوز بالرواية الاخرى اللي فيها لا

126
00:46:12.550 --> 00:46:29.000
والشيخ رحمه الله عبر بنفس العبارة ابن ابي زيد قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا  في شيء من ذلك من ذلك من ماذا

127
00:46:29.800 --> 00:46:47.850
مما ذكر من بهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر ولو توفر السن المشروب ولو وجد ما ذكر من من ذلك اي من بهيمة الانعام مما وجد فيه السن المذكور. لا يجوز ولا يجزئ اذا كان

128
00:46:47.950 --> 00:47:07.000
عيب من هذه اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها او ضلعها بفتح اللام او سكونها

129
00:47:07.050 --> 00:47:29.750
وبالظاء وبالظاد بهما معا العوراء والعرجاء البين ضلعها وضلعها. والكثير التي لا تنقي هي لي عبر عليها الشيخ بقوله والعجفاء التي وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والهزيلة التي لا تنمى. وهذه الالفاظ يفسر بعضها بعضا. الكثير هي الهزيلة الضعيفة

130
00:47:29.750 --> 00:47:48.600
التي لا تلقي اي لا شحم فيها. او قل لا مخ في عظمها وهي هي اه التي ليس مخ في عظمها هي التي لا شحم فيها اذا نعود للحديث قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها

131
00:47:50.250 --> 00:48:14.500
العوراء البين عورها اه نص النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا بقوله البين عورها على ان النقص اذا كان في العين لكنه لا يمنع الابصار كان خفيفا بالعين نقص

132
00:48:15.250 --> 00:48:36.250
لكن النقص كان خفيفا. لا يمنعها من الابصار وضابط ذلك انها تسير مع الغنم وتلحقها ولا تتخلف عنها هذا هو الضابط اذا كان كذلك فانها تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عورها

133
00:48:36.400 --> 00:48:55.200
اذا فالتي لا تجزئ في العيب الأول شكون؟ هي البين عوارها والعوراء البين عورها علامتها كسائر العيوب الاتية انها هي التي تتخلف عن سائر الغنم اذا كانت ترعى مع الغنم

134
00:48:55.300 --> 00:49:20.300
تبقى متأخرة عنها متخلفة عنها لكونها لا تبصر ابصارا جيدا كهاته لا تجزئ اما اذا كان العور خفيفا العور كاين ماشي مكاين كاين قلة النظر وعليكم السلام توجد قلة النظر والإبصار لكنها اش

135
00:49:21.350 --> 00:49:39.900
لكن ذلك خفيف بحيث لا تتخلف عن الغنم دائما تمشي مع الغنم اه تأتي وتروح معها ولا ولا تتخلفوا عنها فإنها  وعلاش العوراء البين عورها؟ اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ

136
00:49:39.950 --> 00:50:09.550
لان ذلك مظنة لهزالها اذا كانت عوراء بينة العور فذلك مظنة لهزالها حيث انها تتخلف عن عن الغنم التي تكون معها ولا ترعى جميع ما يكون لها ما ترعاه سائر الغنم التي تسوم

137
00:50:10.750 --> 00:50:38.600
فالغنم التي تسوم اذا كان نظرها اه على اصله ليس فيه نقص كاملا فإنها موكولة الى نفسها وترعى رعيا تاما ولا يفوتها شيء مما يرعى لكن اذا كانت ناقصة البصر فانه قد يفوتها شيء مما يرعى خاصة اذا كانت بينة العور تتخلف عن اخواتها اذا لابد

138
00:50:38.600 --> 00:50:58.700
يفوتها شيء مما يرعى فلا ترعى مع الغنم حيث ترعى ولا ترى كثيرا مما يرعى وذلك مظنة لضعفها لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم ان العور نقص هو على كل حال نقص

139
00:50:58.750 --> 00:51:15.100
والمطلوب في اه ما يتقرب الى الله تبارك وتعالى به من النسائك الا ان يكون كاملا والا يكون النقص فيه مؤثرا. شنو هو الضابط هنا؟ وعدم الاجزاء الا يكون النقص

140
00:51:15.400 --> 00:51:36.200
مؤثرا ان لا يكون النقص مؤثرا عليها من جهة ضعفها او من جهة مرضها او من جهة نقص خلقتنا كما ذكر القاضي اه عبدالوهاب رحمه الله تعالى  اذا كان العيب

141
00:51:38.750 --> 00:52:01.100
يتسبب في نقص اللحم او يتسبب في المرض او يتسبب في نقص من الخلقة او كان العيب هو بذاته مرضا. وسيأتي الكلام على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضه. العيب هو نفسه

142
00:52:01.100 --> 00:52:17.850
كان مرضا ففي هذه الاحوال التي اذن شاهد نرجعو العيب الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال العوراء البين عورها قد عرفنا اذن اذا كانت العورة اذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ

143
00:52:17.950 --> 00:52:33.550
فإن العمياء التي لا تبصر من باب اولى العمياء التي لا تبصر اصلا مكتشوفش لأن العورة اش معناها؟ على انها انها تبصر لكن بصرها ناقص هي العورة العور كيشوف ولا مكيشوفش يرى

144
00:52:33.600 --> 00:52:57.000
لكن نظره ناقص العورة اذا من بهيمة الانعام تبصر لكن نظرها ناقص وضابط العور الخفيف والبين هو الذي ذكرناه. شو الضابط واش نفرقوه؟ هو ذلكم الضابط الذي ذكرناه وهو ان تسير مع الغنم وتلحقه فإذا كانت تأكل مع الغنم

145
00:52:57.300 --> 00:53:17.750
ولا تتخلفوا عنها فالعور خفيف تجزئ معك واذا كانت تتخلف فان العور بين وبالتالي لا ومنهم من ضبطه بضوابط اخرى سيأتي عند الشارح رحمه الله بعض  اذا قال العوراء اذا قلنا يستفاد من هذا ان العمياء من باب

146
00:53:17.900 --> 00:53:40.750
اولى وهذا مبني على القياس على هذه العلل المذكورة في هذا الحديث والقياس لهذه الصورة التي ذكرناها قياس اولوي هذا قياس الحاق او من باب التنبيه بالادنى عن الاعلى لان العورة اذا كانت جزء

147
00:53:41.050 --> 00:53:56.650
العمياء من باب لكن هذا القياس الأولوي هذه مسألة اصولية وهذا المثال يذكرونه في الأصول ولا يخفى كنا ذكرناه مرات هاد القياس الاولوي هنا هل هو قطعي او ظني هو قياس اولوي ولا لا

148
00:53:57.100 --> 00:54:18.100
اذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب اولى واضح وجهك وجه الاولوية وجه الاولوية اش ان وجود العلة في العمياء اشد منه في العورة وجود العلة في العمياء اشد منه في في العورة

149
00:54:18.350 --> 00:54:38.250
اذا كانت العورة لا تبصر جيدا وذلك مضنة هزالها فالعمياء من باب اولا لانها لا ترى شيئا لكن هاد القياس الاولوية الوقت غيظني لانه في الاصول القياس بنوعيه المساوي والاولوي يتنوع الى نوعين لا قطعي وظني قياس الاولويات

150
00:54:38.250 --> 00:55:05.100
والمساوي نوعان  وهذا القياس الاولي هنا قطعي ولا مظني مم التراقي نفس المثال مم لظن هذا قياس الاولوي ظني ما ضابط الفرق بين القياس الاولوي الظني والقطعي؟ ضابط الفرق بينهما

151
00:55:05.600 --> 00:55:23.750
هو وجود الاحتمال من عدمه فإذا وجد في القياس الأولوي او المساوي بحال بحال اذا وجد فيه احتمال الفارق ولو كان الاحتمال ضعيفا دابا ملي كنقولو احتمال راه ماشي احتمال قوي يراجع لا احتمال ضعيف

152
00:55:24.000 --> 00:55:45.500
اذا وجد فيه في القياس الاولوي ولا المساوي احتمال وجود الفارق بين الفرع والاصلي. كان القياس ضنكيا واذا قطع فيه بنفي الفارق يعني لم يكن هناك احتمال الفارق بين الفرع والاصل كان

153
00:55:45.700 --> 00:56:04.000
هنا يوجد احتمال الفارق وان كان الفريق غير مؤسر دابا الفريق را ماشي مؤثر غير احتمال ضعيف لكن على كل حال كاين واحد الفارس يوجد احتمال الفارق بين العمياء والعورة شنو هو الفارق؟ ان يقول قائل

154
00:56:05.800 --> 00:56:29.350
ان العمياء لا ترعى لا تسوم من كانت له بهيمة عمياء فانه لا يرسلها مع الغنم تسوم وترعى لكونها عمياء. لا تدرك الركب لا تعرفه  وبالتالي فانها تكون معلوفة يقدم اليها العلف

155
00:56:29.750 --> 00:56:54.550
واذا كان يقدم اليها العلف  فبذلك يزول احتمال هزالها وضعفها واضح؟ هاد الاحتمال موجود ولا لا ايمان ان يقدم اليها العلم وبالتالي تكون سمينة فلوجود هذا الاحتمال كان القياس ظنيا

156
00:56:54.900 --> 00:57:10.700
قياس اولوية ظنية طيب والقياس الاولوي الظني معمول به وغير معمول به؟ اه معمول به ودابا ملي كنقولو ظن اش معنى؟ معناه انه لا يعمل به؟ لا معمول به. اذ يكفي في القياس الظن بل الاصل في القياس. انه حجة ظنية

157
00:57:10.750 --> 00:57:29.200
دليل ظني قل ان يكون القياس قطعيا الغالب فيه ان يكون الظن كاف في الاحتجاج لان هذا الاحتمال الذي ذكر احتمال ضعيف احتمال موجود وهاد الاحتمال انما يفيدك للتفريق بين

158
00:57:29.800 --> 00:57:50.300
القياسي القطعي والقياس الظني. لا لتجعله واش دليلا تقيس به. لم يقل احد من العلماء السابقين المتقدمين آآ ان هذا الاحتمال الذي ذكرناه وهو ان العمياء لكونها يقدم لها العلف

159
00:57:50.950 --> 00:58:13.450
اه يزول احتمال هزالها وضعفها وبالتالي فإنها تجزئ ولا تجزئ العورة ما قالوا هذا وانما ذكروا هذا الاحتمال لبيان ظنية القياس لا لبيان اه الاحتجاج بهذه العلة لان هذا الفريق غير مؤثر

160
00:58:13.750 --> 00:58:33.000
فارق غير  ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اناط الحكم بالعورة لاحظوا الى جا شي حد وقال لينا اذن العمياء اذا كانت اه يقدم اليها العلف ونراها سمينة

161
00:58:33.250 --> 00:58:50.850
اه ليس نتوما كتقولو العلة فالعورة ان ذلك مظنة لهزالها. اذن الى كانت عندنا عمياء وسمينة جدا اسمن من فحول اه الضأن فانها تجزئ لزوال العلة. فنقول لا لا تجزئ

162
00:58:51.450 --> 00:59:12.750
لأن العيب الذي يكون في عدم اجزاءها هو عماها هذا هو العيب وتلك العلة المذكورة اللي هي مظنة لهزالها لا يشترط وجودها انما نقول الشارع منع من ذلك مظنة لان ذلك المحل يظن فيه وجود هذه

163
00:59:13.150 --> 00:59:33.500
العلة فلا يلزمهاش تحققها ووجودها وانما منع من ذلك لكونها عوراء والعور صفة نقص فالعمياء من باب اولى لا تجزئ علاش نقولو ليه لا؟ لأننا ان عملنا بهذه العلة عادت هذه العلة على النص بالإبطال

164
00:59:33.650 --> 00:59:55.750
واحد كيبغي غنقولو العمياء اذا كانت سمينة تجزئ ياك ا سيدي طيب اذا العورة اذا كانت سمينة من باب اولى لانها شكون لي اشد عيبا نعم يا لا العميا اشدو عيبا فإذا تا العورة الى كانت سمينة تجزئ واذا قلنا العورة اذا كانت سمينة تجزئ رجعنا الى الحديث بالإبطال اللي هو

165
00:59:55.750 --> 01:00:09.550
واربعون لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها علة عادت على النص بالإبطال النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا تجزئ العوراء يبين عورها وحنا جينا وقلنا ليه لا تجزئ اذا كانت سمينة

166
01:00:09.800 --> 01:00:27.850
الى الفلا تجزئ لا العوراء ولا العمياء والفرق الذي يذكر الاصوليون قديما غير للتفريق بين قطعي القياس من ظنه والظني كاف في اذن نحن نقول القياس هنا اولوي ظني لا اشكال لكنه حجة الظن كاف

167
01:00:28.350 --> 01:00:54.900
الاحتجاج اذن العيب الأول قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها ثم قال والمريضة البين مرضها مريضة ولكن اللبس مقيدة المرض قالك نبين ايه مرضها وقد ذكرنا ضابط اه البين ما هو الفارق بين المرض البين والمرض الخفيف؟ لان مفهوم عبارة البين اذا كان المرض خفيفا تجزئ اه نعم

168
01:00:54.900 --> 01:01:11.500
طيب ما الدابس؟ هو ما ذكرناه ما لا يضر ان تسير مع الغنم وتلحقها. المرض الذي لا يضرها ان تكون مع ثائري الغنم هي مريضة شي شوية لكنها تسير مع سائر الغنم

169
01:01:11.550 --> 01:01:33.900
مثلها ولا تتخلف عنها لا يؤثر عنها المرض حتى تكون منعزلة لسائر الغنم مجانبة لها تسير مع الغنم فهذا مراته لا يضر اما اذا كانت يضرها ذلك بحيث تنعزل عنها فان ذلك لا يجوز. لانه ايضا مضنة لان ذلك

170
01:01:33.900 --> 01:02:01.100
مظنة لهزالها وايضا اذا كان المرض بينا اذا كان المرض بينا فقد يؤدي الى فساد اللحم وبالتالي يضر بآكله المرض البين ممكن يؤدي الى فساد اللحم ويضر باكله العيب الثالث قال والعرجاء البين ضلعها او ضلعها. شنو معنى بينوا ضلعها؟ اي البين عرجها

171
01:02:01.350 --> 01:02:20.700
ولهذا جاء في رواية البين عرجها هو البين ضلعوها ولا ضلعوها بالظاء وبالضاد عبارتان صحيحتان ضلعها ضلعها وسكن الله معيشتك وقل ضلعها او ضلعها وهي البين عرجها اذن العرجاء بينو مفهومه

172
01:02:20.750 --> 01:02:44.500
ان العرجاء الخفيفة العرج تجزئ والضابط هو نفس الضابط الذي ذكرناه. اذا كان العرج عرجها لا يؤثر بي تخلفها عن سائر الغنم فإن ذلك لا يضر لأنه خفيف وإذا كان يؤثر

173
01:02:44.650 --> 01:03:00.850
ذلك في هذا الامر فلا يجوز قال صلى الله عليه وسلم والعوراء البين عورها والعرجاء البينوها. ثم قال والكثير التي لا تلقي. الكثير كما قلنا هي العجفاء كما ذكر الشيخ

174
01:03:01.500 --> 01:03:19.800
وهي كما جاء في رواية اخرى الهزيلة. الكثير هي الهزيلة الضعيفة جدا. قال صلى الله عليه وسلم التي لا تنقي لا من انقى من الرباعي اي ليس لها شحم وليس في عظامها مخ

175
01:03:20.300 --> 01:03:35.600
العظام ديالها ليس في وسطهم وهما صفتان متلازمتان غالبان ففي الغالب التي لا تكون سمينة لا يكون في عظمها مخ لانك قد تقول كيف اعرف هل في عظمها مخ ام لا؟ فالجواب

176
01:03:36.050 --> 01:03:58.850
تعرف ذلك في سيمانها اذا كانت سمينة ففي عظمها مخ واذا لم تكن كذلك فليس في عظمها بخور اذا اذا كانت هزيلة ضعيفة لا شحم فيها لا شحن فيها تجد جلدها متصلا بعظمها لاش حنا فيها مكاينش الشحم

177
01:03:59.050 --> 01:04:25.350
تراها او تمسها ليس هناك شحم بين جلدها وعظمها جلدها متصل بعظمها فهذه قال صلى الله عليه وسلم لا كانت بينة الهزال والهزيلة التي لا تلغي اذا قال الشيخ ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضعفها

178
01:04:25.350 --> 01:04:44.500
ولا العجفاء التي دا تمشي وما والتي لا شحم فيها وما وجد فيه اكثر مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو اش من باب اولى لا يجزئه ما وجد فيه هذا العيب اشد

179
01:04:44.750 --> 01:04:56.450
ما يكون فانه لا يجيب دابا عندنا البين عورها وعنا ما يزيد على البين عورها ولا البين ما يزيد على ذلك فهذا لا يجزئ من باب اولى لانه داخل في عبادة

180
01:04:56.450 --> 01:05:10.900
ايش البين بل هو ابين ماشي غي بيناش اشد بيانا فهذا لا يجزئه من باب النوم اذن هاد الكلام من الشيخ رحمه الله نص فيه على القسم الأول وهو القسم

181
01:05:11.100 --> 01:05:34.450
متفق على عدد الاجزاء من العيوب القسم الثاني المختلف فيه وهو الآتي عند الشيخ رحمه الله في قوله ويتقى فيهما العيب كله ولا المشقوقة الأذن الا ان يكون يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن ان كان يدمي فلا يجوز وان لم يدمي فذلك جائز فهذاك نوع من القسم الثاني وفي هذا

182
01:05:34.450 --> 01:05:48.850
القسم الثاني سيشير الشيخ بمفهوم كلامه. الى القسم الثالث وهو ما لا يؤثر من العيوب اذا كان العيوب لا تؤثر وكاين عيوب في محله خلاف ذلك ما يأتي ان شاء الله

183
01:05:49.150 --> 01:06:51.950
الله اعلم     واقل ما يجيء منها  اسناني مسألة وقيل وبثمانية اشهر  لقوله   اذا اراد به بيان حزنه لانه عكس على قوله نلجأ الى اخره اذا اراد به بيان سنه ولم يتعرض لبيان حكمه. والا يكون اصرارا مع قوله ولا يجزع في الضحايا من المعزول

184
01:06:52.350 --> 01:07:18.900
ما ذكره في سنه من خالد مراد وعليه فلا يظهر فرق بين  اللهم ان قال بخلاف الكلم من المعزي لابد من تعنيه في العام الثاني وفي نظر انتهى غني من البقر ما دخل في السنة الرابعة

185
01:07:18.950 --> 01:07:45.100
وهذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت اربع سنين  خالد بن عمر في النسخة التي اعيد والثني من الإبل ابن  قال ابن عمر اي ما دخل في السادسة قبل هذا

186
01:07:46.700 --> 01:08:11.350
قبل منو شي شوية انتهى وفيه نظر انتهى. نعم والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة هذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت اربع سنين    ظاهر كلام الشيخ ان الاضحية لا تكون الا من النعم. الابل والبقر والغنم وهو كذلك

187
01:08:11.400 --> 01:08:27.750
ولا يكون من الخير والوحش ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما ضحوا بان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما ضحوا اهل يومنا من الابل والبقر والغنم ووجب الاختصار على ذلك

188
01:08:28.100 --> 01:08:48.050
الحاجب فيما اذا كانت الام من النعم  قولان بالإجزاء وعدمه المذهب على عدم الاجزاء اذا كانت الام من الوحش والاب من من الانعاني واذا ثبت ان الضحايا والهدايا لا تكون الا من هذه الانواع الثلاثة

189
01:08:48.150 --> 01:09:07.750
عن ابي حنيفة والشافعي النبي افضل من البقر والبقر افضل من الغنم في الضحايا والهدايا. لماذا انها اغلى ثمنا فقالك كلما تقرب الإنسان الله تعالى بالأغلى كان الأجر اكثر الأجر مرتبط بالثمن ذوي المعدنية

190
01:09:07.950 --> 01:09:23.850
وللحديث الذي ذكرناه سئل عن افضل الضحايا فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهله قال وعندنا وعندنا الضحايا تخالف الهدايا في ذلك. نعم. اما الضحايا فأشار اليها الشيخ بقوله والضأن في الضحايا اخبرني في

191
01:09:24.150 --> 01:09:50.600
هكذا رويناه في هذا الموضع بعض النسخ الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. هكذا روايتنا عندي انا. قال الفاكهان هكذا روايتنا ولا يخفى ما بين العبارة من التفاوت لأنه انه

192
01:09:50.900 --> 01:10:04.450
انه في الاولى لا يعطى في ان السجود افضل من الخزلان بخلاف الثاني. نعم لأنه في الأولى كيعطينا ان الفحول من الضأن والخصيان افضل من الإناث. لكن هوما بجوج شكون الأفضل لا يفيد ذلك؟ في النسخة

193
01:10:04.450 --> 01:10:27.300
الرواية الأولى لكن الرواية الثانية تعطي ان الفحولة افضل من وان البوصيان افضل من   والثانية والثانية الموافقة للمشهور وهو ان الفحل افضل من الفاسدين  لأنه اكمل منه في الخطاب ومقابل النرجسية الضامنة

194
01:10:27.450 --> 01:11:00.500
الخصية   محل الخلاف اذا تساويا في السنن اما اذا كان   اسنانه فهو اسمنة خبر اما اذا كان الفسيئ اسماء فهو افضل قال وابن حبيب باجي الباجي اغيره لما ذكرهم وما ذكرهم من تقصير من تفضيل الخصية على الانسان هو المشهور بفضل الذكورية على الانوف على الانوثة

195
01:11:01.300 --> 01:11:21.500
وهذا هو هذا في الخصية قائم الانثيين معه. اما اذا اش معنى القائم الانثيين؟ اي الباقي الانثى يلاه ذكرنا مفهوم الاقصاء عندنا في هذا الباب الخصي اي الباقي قطع ذكره وبقي انثيه اما اذا كان مقطوع الانثيين فانه يكره عندنا

196
01:11:23.000 --> 01:11:43.650
اما اذا قطعتا او خلق او خلق كذلك وتكره اضحية به واناثها اي اناث الضأن اكثروا من ذكورهم معزور اناثيا اللحم المعزي وخصيانها افضل من اناثها واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا

197
01:11:43.800 --> 01:12:04.750
وكلامه ان الابل من البقر تقديمها لا يظهر ذلك منه صنيع صاحب مختصر ان القولان مشهوران قال في توضيحه بينهما خلاف في في حال هل هذا اطيب او هذا؟ نعم

198
01:12:06.600 --> 01:12:24.300
ظاهر طيب البقر وهذا اخر الكلام على التفضيل في في الضحايا اما في الهدايا فالابل افضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعزول هذا هو المشهور لان المقصود في الضحايا اللحمة المقصودة

199
01:12:25.050 --> 01:13:06.350
ان المقصود بالهدايا لان المقصود   ما ناعسش بالليل  قلت للضحايا وانت قلت الهدايا ورجعت والمقصودة الضحايا تيقولو حنا    ولا يجوز بمعنى لا يجزئه جئت من ذلك الضحايا والهدايا عوراء عوراء ذهب نور احدى عينيها

200
01:13:06.400 --> 01:13:22.350
وان بقيت صورتها اما اذا كان اما اذا كان على الناظر بياض لا يمنع لا يمنعها ان تبصر لا يمنعها ان تبصر لو كان لو كان على غير الناظر او كان على غير الناظر لم لم يمنع الاجزاء

201
01:13:23.300 --> 01:13:41.050
بمعنى سواء اكان على ناظرها او لم يكن على ناظرها لكن بياض يسير واحد البياض يحجب رؤيتها لكنه قليل بحيث اه قال لك لا يمنعها ان تبصر في الجملة تبصر في الجملة كتشوف وخا النظر ناقص

202
01:13:41.100 --> 01:14:02.300
لكن تبصر قالك لا يمنع من الاجزاء   وكذلك لا يجزئ فيه فيه ما مريضة مريضة مرض بينا اما اذا كان خفيفا لا يمنعها من التصرف الغنم فلا اثر له ومنه البشم اي تخمته

203
01:14:02.350 --> 01:14:26.250
وجربوا الكثير اكفر اسناني او جلها كذلك لا يجزئ فيهما الاشباء البين ضلالها العرجاء العرجاء البين غلاءها بفتح الضاد للمهزلة اي وهي التي لا تلحق غنم اما اذا كان العرب لا يمنعها ان تسير بسيهم فلا فلا يمنع الاجزاء

204
01:14:26.350 --> 01:14:44.400
كذلك لا يجزئ فيهما الاجباء  هي التي لا شحم فيها الأكبرون هي التي لا مخ في عظمها وهو المنقول عن اهل اللغة وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد حديث

205
01:14:44.500 --> 01:15:42.850
الموطأ وغيره هل يقاسي عليها غيرها من العيوب اذا علي القياس وعليه مساء      انا عند هاد من الصور الجائزة هاد الصور هادي نشري الاضحية ويشرك فيها واحد الجماعة من الناس وهو ما داخلش لها شاريها غي اليوم هوما

206
01:15:43.100 --> 01:15:58.600
شخص غني عندو الاضحية ديالو مستقلة وشرى اضحية لواحد ربعة الناس وأشركه من اجل تاحد في تاحد فيهم ما دافع جزء من الثمن هو اللي شاريها بماله الخاص واشرك فيها اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة

207
01:15:58.650 --> 01:17:07.750
فالأجر   تراها لغيره لا لنفسه  لا لا يجوز عندنا لابد من القرابة من الشرط الآخر لي ذكرنا اذا كانوا ممن لا تجب النفقة عليهم فلابد من القرابة والاتحاد في    اعد قبلها شي شوية وغير بشوية قبلها

208
01:17:09.800 --> 01:17:49.150
ويقبل قومه  يا رب ينبغي ان عرضة اه ولو كان مال اليتيم عرض تجارة ايه ينبغي ان  ان يرفع لمالكه ان كان هناك حنفي زد الأولى من الزكاة ايوا علاش قال لك ينبغي ان يرفع بمعنى هاد الأمر هذا

209
01:17:49.500 --> 01:18:12.800
اه لو وقع دابا شنو الصورة اللي كيقولك يرفع يرفع لقاض واش القاضي اللي غنرفعو ليه القضية مالكي لا حنفي اه متى نحتاج الى ترافع عندما ليضحي احد من مال يتيم على يتيم مثلا عندنا ولي ديال اليتيم واحد مسؤول لي مال اليتيم توفي والده وترك لي تركة عندو فلوس

210
01:18:13.650 --> 01:18:32.400
واشترى له اضحية من ما له من ماديته وذبحها ذبحها لليتيم لأن المخاطبة هو الولي طبي ليس مخاطبا لكونه غير مكلف اه وقال انا مثلا هاد الأضحية را شريتها لهاد اليتيم هادا بألفين درهم

211
01:18:32.550 --> 01:18:47.700
وقع خلاف لا ماشي بألفين درهم علاش نقصتي ميتين الفين درهم من فلوسو كاملة هادي كدير غير الف وخمسمية دخلو ناس من العائلة وكدا هدا هو المعنى فيقع فيها ترافع الى

212
01:18:47.850 --> 01:19:08.600
الى الحاكم لكن المالكية والحنفية اختلفوا فواحد الأمر لي هو واش مال الصبي فيه الزكاة او اوليس فيه الزكاة معلوم ان الحنفية يقولون ليس فيه  من الأمثلة لي مشهورة في الأصول يمثلون بها هذه المسألة

213
01:19:09.100 --> 01:19:34.600
باب القيادة الحنفي يقول لا زكاة له بانه مال صبية هاكدا كيعلم كيقولك بأنه مالو صبي ولا كزا كزا كزا والمالكي يقول فيه فيه الزكاة فقال لك هذه المسألة ينبغي ان يقع فيها الترافع لقاض مالكي لي غيحكم في هذه المسألة بالقدر الذي اخذه

214
01:19:35.200 --> 01:20:34.650
اه دولي في شراء الاضحية ان يرفع لمالك لا الى حدث  اتضح المعنى المراد ياك  نعم  الإبل نظرا الى المعنى والى الحديث الذي ذكرناه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث عن افضل الضحايا فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها

215
01:20:35.150 --> 01:21:01.300
فقالوا الأغلى ثمنا والأنفس عند الناس هي الإبل وعاد تليها البقر ثم الغنم ومن الجهة الثانية من جهة كثرة اللحم ان الإبل اكثر لحما من البقر والغنم وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مفضل على مقدم على فعله اذا كان ظاهر التعارف فالمقدم على فعل فاذا لم نستطيع التأويل

216
01:21:01.300 --> 01:21:17.450
فعله صلى الله عليه وسلم والا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم متأول مثلا ممكن يقول لك الاصل ان قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله وان هذه الافضلية انما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو في حقه الافضل

217
01:21:18.450 --> 01:21:38.400
الغنم ونحن في حقنا الافضل الابل علاش؟ لقوله لانه قال اغلاها ثمن واللي كيهمنا هو قول الافعال وقد يقولون اه يمكن ان يكون في وقت الاضحى لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم شراء الابل او البقر ما كان عنده مال فداك الوقت فاشترى الغنم

218
01:21:38.400 --> 01:21:53.300
لكونها ارخص ثمنا ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض احواله لا يجد ما ما يطعم صلى الله عليه وسلم فبعض الحالات وبعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم كيكون عندو فيه اا شيء

219
01:21:53.450 --> 01:22:16.850
تا الطعام لا يكون في بيته كما حكت عائشة في يمر الشهر والشهران وما توقد نار في بيت رسول الله لا نأكل الا الماء والثمر وغيرها من الاعالي يؤولون مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتيسر له شراء الإبل والبقر

220
01:22:17.050 --> 01:22:32.000
لذلك الوقت مثلا هو يقول لك العبرة بقوله لا بفعله واضح هذا مما يمكن ان يستدلوا به والله اعلم