﻿1
00:00:05.500 --> 00:01:39.900
وانعاش    فإذا   على  الاصول ان عدم وبعضهم بنصه تعلق اولم   قال رحمه الله ووحد المصيبة في نقل رحمه ها هي  على ما يكون المصيب واحدا من الامور الاجتهادية وما  هذه المسائل الاتية

2
00:01:40.200 --> 00:02:08.050
وسأذكر مسائل التي يدخلها اجتهاد التي يمكن ان يجتهد فيها المجتهد ترجع كلها الى نوع النوع الأول النوع الأول اتفقوا على ان المصيبة فيه واحد انه اذا وقع اجتهاد اختلف الناس او لم يختلفوا

3
00:02:08.450 --> 00:02:33.400
المصيب فيه واحد لا يمكن ان اذا اختلف اثنان فقطعا المصيب واحد ولا يمكن ان يكونا معا كنوع نوع اذا شنو قلنا المصيب فيه وواحد والنوع الثاني اختلفوا فيه هو اللي فيه مذهب المصوبة ومذهب

4
00:02:34.600 --> 00:02:56.750
لاحظ الفقيه في اي مسألة دخلها الاجتهاد راه عندنا فيها مذهب المصوب او مذهب لا هناك بعض المسائل اتفقوا لا خلاف لأن المصيبة واحد تالفو الناس شي قال كدا وشي قال كدا فواحد النوع معين فالمصيب واحد وما عداه مخطئ

5
00:02:57.350 --> 00:03:21.200
بلا خلاف وعندنا واحد المسألة معينة واحد النوع هو اللي فيه فقال الجمهور المصيب واحد مذهب  جمهورهم المخططون قولوا المصيب واحد بمعنى غيره مخطئ واحد المذهب اخر قال نسب للاشعري وللقاضي الباقي

6
00:03:22.150 --> 00:03:44.600
وبعضهم قليل او المصوب اش قالوا كل مجتهد فداك النوع مصيبة هداك النوع لي غنتكلمو كل مجتهد اذن شنو هوما شنو هو النوع الأول اللي قلنا المصيب فيه المصيب واحد بالاتفاق بلا خلاف

7
00:03:45.000 --> 00:04:16.450
في امرين الأمر الأول في العقلية عقليات المصيب في فيها واحد بالاتفاق قالوا لتعين الحق  العقليات اش كيبقى  بالعقليات  مباحث الكلامية التي يثبتون بها مسائل العقيدة التي يثبت بها اصول الدين

8
00:04:17.600 --> 00:04:41.400
المباحث العقلية التي كتبها اصول الدين اثبات وجود الله وان خالق ونحو ذلك المصيب فيها واحد عندهم بلا خلاف علاش؟ لتعين الحق الذين اجتهدوا قالوا العالم حادث هم المصيبة واللي قالو العالم قديم مخطئ

9
00:04:41.500 --> 00:05:04.350
الحق اعين فيها  النوع الأول الذي نصيب فيه واحد النوع الثاني المسائل التي ليست من العقليات لكن في فيها دليل قاطع من الصن او الاجماع ما فيه قاطع من غير العقلية دابا مشينا مشينا للفروع

10
00:05:04.750 --> 00:05:22.350
الفروع التي فيها دليل قاطع تا هادي اش قالوا؟ المصيب فيها واحد بالاتفاق والدليل القاطع سواء كان نصا او اجماعا اذن فين مختالفين هوما فين عندنا مذهب المصوب ومذهب لاحظوا فاش

11
00:05:22.500 --> 00:05:39.100
ان مذهب المصوب بمخطئة في مسائل الفروع التي ليس فيها دليل قاطع هي اللي اختالفوا فيها الفروع ماشي العقليات ثانيا ليس فيها دليل قاطع من نص او اجماع فهذه اختلفوا فيها

12
00:05:39.150 --> 00:05:57.950
مذهب الجمهور ان المصيبة واحد عداهم مخطئون   والاكثر وهو راجحوا الصحيح هو الصواب واحد الطائفة من اهل العلم خالفت في هذا وممن خالف في هذا كما قلت اشهر من خالف

13
00:05:59.350 --> 00:06:20.950
ينسب هذا لابي الحسن الاشعري وللقاضي ابي بكر الباقي اللامي ولابن سريج ولصاحبي ابي حنيفة هؤلاء ينسب لهم مذهب المخطئات فالمقصود هؤلاء اشقاء المصوبة المصوبات قالوا كل مجتهد مصيب كيفاش

14
00:06:21.550 --> 00:06:47.600
مسائل الفروع التي لا قاطع فيها قالوا كل مجتهد واضح يأتي ان شاء الله ثم هادو لي قالوا كل مجتهد مصيب  الثلاثة الذين ذكرتهم اخرا وهم ابن سريج  صاحب ابي حنيفة زادوا على ذلك واحد

15
00:06:48.100 --> 00:07:08.500
نذكره زيادة لما عندهم في الاصول قيادة الثلاثة مشهورة زيادة زادوا واحد التفصيل على ما قاله ابو الحسن  واضح ثم المخطئة اللي قالوا فهاد النوع هذا ليس كل مجتهد مصيبة قالوا المصيب واحد

16
00:07:09.450 --> 00:07:32.350
تلفوا هل هناك دليل امارة تدل على ذلك الحكم على حكم الله في او ليست هناك امارة تدل الصواب والصحيح معنا ان هناك امارة وعلامة تدل على ذلك القول الصواب على حكم الله

17
00:07:33.350 --> 00:07:49.750
والاخرون قالوا لا لا امارة ولا علامة وعلى ذلك وانما حكم الله يكون الدفين يصادفه من شاء الله من شاء الله كيصادف هداكشي لي مدفون شي حاجة مدفونة معرفتش اش

18
00:07:51.500 --> 00:08:10.500
يصادفها واحد منهم  اذن هادي هي خلاصة يمكن ان نلخصها من جهة اخرى اما اقول الاجتهاد اما ان يكون في العقليات او في غيرها الاجتهاد تارة يكون في العقليات يكون في غيرها

19
00:08:10.700 --> 00:08:33.250
اما في العقليات نبداو بالنوع الأول بل نصيب فيها واحد بالاتفاق الى خلاف ما عندنا لا مصوبة ولا مذهب المخطئة للاتفاق عندنا غي المخطئات اتفاقا اتفقوا على ان المصيبة انه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا. والى قلنا كل مجتهد فعقلت مصيبة را غنصوبو مذهب

20
00:08:33.600 --> 00:08:49.800
فلاسفة واليهود والنصارى والكفار غنصوبو مذاهبهم والفلاسفة اللي قالوا قدام العالم تاهوما اجتهدوا واضح وسبق لنا انا في الورقات التقرير وهذا اذن في العقليات المصيب واحد فاق والا كن ما تافقوش

21
00:08:50.100 --> 00:09:10.700
غادي نصوبو مذهب الكفار علاش قالوا المصيب فيها واحد وهو من صادف الحق هداك لي وافق الحق هو المصيب لتعينه في الواقع لانه في حقيقة الامر والواقع الصواب متعين واش الصواب قدام العالم هي حدود العالم؟ حدود العالم هو الصواب

22
00:09:11.200 --> 00:09:30.950
ام واضح في الواقع وحقيقة الامر الصواب متعين اذن فمن خالفه فهو مخطئ ومن صادفه فهو مصيب من وافقه هذا النوع الأول العقليات النوع الثاني شنو قلنا؟ او في غيرها خليوها هكذا بإطلاق في غيرها في غير

23
00:09:31.200 --> 00:09:55.500
العقليات وهدا عام غير العقليات نوعان ما ليس فيه دليل قاطع من نص او اجماع والنوع الثاني ما فيه قاطع للنص نبداو بهاد تاني لسهولته ما فيه قاطع من نص او اجماع حتى هو له نفس الحكم السابق المصيب فيه واحد بالاتفاق

24
00:09:56.700 --> 00:10:10.150
قد تقول انت الا كان المسألة فيها دليل قاطع من نص او اجماع فكيف يقع فيها الاجتهاد اصلا ما قلنا فيما مضى في الدرس اللي مضى واللي قبل لا اجتهاد في القطعيات والقاعدة منشورة لا اجتهاد مع النص

25
00:10:10.850 --> 00:10:24.400
غيجي معانا ان شاء الله هذا احيانا قد يقع الاجتهاد في القاطع اذا كان خفيا هو المسألة فيها دليل قاطع لكنه كان مجهولا عند المجتهدين عاد من بعد اطلعوا عليه

26
00:10:26.150 --> 00:10:44.800
كان مجهولا غير معلوم نعم يقع واضح المسألة فيها اجماع والاجماع غير معلوم معرفوش واحد ولا واحد النوع من المشاعر من بعد لقاو اجماع او نحو ذلك اذن المقصود اذا وقع الاجتهاد فيما فيه قاطع المصيب شحال من واحد اسيدي

27
00:10:45.250 --> 00:11:03.950
واحد بالاتفاق نمشيو للنوع الثاني وهو ما ليس فيه قاطع من السجود فهذا اختلفوا فيه مذهب الجمهور ليس كل مجتهد مصيبة هو مذهب المخطئات ملي كنقولو ليس كل مجتهد مصيبا يعني ان المصيبة

28
00:11:05.400 --> 00:11:25.000
المذهب الاخر مذهبه البعض قالوا كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيبة لاحظوا هاد المصوبة باش نفهمو كلامهم علاش قالوا كل مجتهد مصيب واحد اجتهد وقال حكم والاخر اجتهد وقال حكم اخر فكيف يكون

29
00:11:25.100 --> 00:11:41.600
باش بناو هذا على واحد الأصل قالك اسيدي لأن حكم الله في تلك المسألة تابع لظن المجتهد داك الحكم الذي وصل اليه ظن مجتهد هو حكم الله في حقه وحق مقلديه

30
00:11:42.600 --> 00:11:55.300
فحكم الله عندهم تابع لظن المجتهد واخا هذا قال الوجوب ولاخور قال الندب اه قال لك هذا هو حكم الله وهذا حكم الله بجوج حكم الله تابع لظن المجتهد في حقه

31
00:11:55.800 --> 00:12:11.800
فهاداك الحكم لي غلب على ظن المجتهد انه حكم الله هو حكم الله ولو كان هذا عندو حكم وهذا قيل لهم كيف تقولون هذا الذي يغلب على المجتهد هو حكم الله مع انهم قد يختلفون

32
00:12:11.950 --> 00:12:28.050
طريق الحكم وذاك كيف يكون الحكم وحكم الله عندكم قديم ولا لا اش قالوا قالك لا حنا كنقصدو ملي كنقولو حكم الله تابع لظن مجتهد نقصد الحكم التنجيزي  الحكمة الاصلية

33
00:12:28.700 --> 00:12:52.800
قالك حكم الله المعنوي هداك قديم وانما نقصد الحكم التنجيزي اي الحكم الحادث متعلقة بفعل مكلف هداك هو لي تابع لظن واما حكم الله تعالى فهو اذن الشاهد هؤلاء بناو هاد المذهب ديال التصويب علاش

34
00:12:53.000 --> 00:13:10.350
على ان الله تعالى ابهم الحكم ولم يعينه قالوا راه الحكم ديال المسألة لم يكن معينا قبل الاجتهاد هذا را اصل مبني عليه هاد المسألة واش حكم الله تعالى كان معينا قبل الاجتهاد اولا لم يكن

35
00:13:10.900 --> 00:13:22.300
مذهب المصوبة قالك لا حكم الله تعالى في تلك المسألة لي اجتهد فيها المجتهد التي ليس فيها دليل قاطع قالك لم يكن معينا قبل الاجتهاد الله تعالى شاء ان يبني ما ابهمه الله

36
00:13:22.700 --> 00:13:38.700
ولم يعينه اذن فلما ابهمه الله ولم يعينه جعله الله تابعا لظن المجتهد فاللي غلب على ظنو انه حكم الله فهو حكم الله في حقه وحق مقلده وواحد غلب على ظنو حكم خر هداك هو حكم النافع

37
00:13:39.850 --> 00:14:01.100
وقالوا كنقصدو بالحكم هنا التنجيز اللي هو حادث اما الحكم القديم فلا يتغير مبني على واش واضح الكلام هذا هو وجهو قولهم ان كل مجتهد القول الثاني قول المخطئة لاحظ المخطئة اش كيقولو؟ باش

38
00:14:01.350 --> 00:14:21.050
المخطئة كيقولك لا حكم الله تعالى معين قبل الاجتهاد ماشي مبهم معين الله تعالى في المسألة معين قبل الاجتهاد غير المجتهد لم يعثر عليه وعليه فمن وافق هداك حكم الله لي كان معين قبل الاجتهاد فهو المصيب

39
00:14:21.700 --> 00:14:45.900
ومن لم يوافقه فهو المخطئ مفهوم كلام ثم ال جعل الله لذلك الحكم امارة تدل عليها وراه معين هاد هاد المخطئة غيختالفو واش الله تعالى جعل لنا امارة وعلامة اطلع بها على ذلك الحكم المعين ولا ماجعلش ليه امارة اختلفوا

40
00:14:46.400 --> 00:14:59.400
قيل لا دليل ولا امارة عليه وانما حكم الله حينئذ يكون اش كدفين يصادفه من شاء الله بقات شي حاجة مدفونة في الأرض كيحفر هذا ويحفر هذا وواحد كيلقى داك

41
00:15:01.750 --> 00:15:19.450
والقول الاخر وهو كذلك مذهب جمهورهم وهو الصحيح انه اش هناك امارة وعلامة تدل لابد يكون شي دليل ظني كيدل على داك الحب هنا المسألة ولا لا هادشي التفصيل كامل اللي كندكر ليكم راه غيدكرو الناظم هو زيادة مزال عند الناظم زيادات على هادشي اللي ذكر

42
00:15:20.000 --> 00:15:33.200
انا ذكرت لكم الخلاصة المهمة لضبط هذا الباب يولي ضبط هذه المسألة والا هادشي كامل غينص عليه النظيم وغيجينا في المسألة اذا المخطئ اللي قالوا ليس كل مجتهد مصيبة اختلفوا

43
00:15:33.700 --> 00:15:50.150
هل داك الحكم المعين قبل الاجتهاد جعل الله له امارة يعني شي دليل ظني باش المجتهد يصليه او لم يجعل الله له امارة مفهوم الكلام؟ غير المجتهد كيصادفو صافي كتوقع غير

44
00:15:50.300 --> 00:16:10.450
الموافقة دون امارة ولا دين عرفنا شنو  فقيل لا دليل عليه وانما يصادف ذلك الحكم من شاء الله لي وفقو الله وشاء الله تعالى يصادفكم راه غيوافقو والاخرون قالوا اش

45
00:16:11.000 --> 00:16:24.750
وهدا هو الصحيح وهو مذهب اكثر المخطئات هو اللي غينص عليه الناظم ان شاء الله اذن واخا نربطو هادشي بشواهده باختصار نعاودو قلنا الاجتهاد اما ان يكون في والمصيب فيها

46
00:16:25.300 --> 00:16:45.900
بالاتفاق ياك؟ اشار الى هذا الناظم بقوله ووحد المصيبة في العقل انتهى النوع التاني قلنا وتارة يكون في غير العقليات وهذا فيه تفصيل اما ان يكون فيه قاطع النص او اجماع او لا؟ ما فيه قاطع من الصن او اجماع هو الذي اشار اليه الناضل

47
00:16:46.350 --> 00:17:02.400
بقوله وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل هو لي غادي يجي معنا ان شاء الله اذن قلنا الى كانت المسألة قاطع فالمصيب واحد بالإتفاق غيجي معانا وهو واحد متى عقل

48
00:17:02.700 --> 00:17:14.600
في الفرع قاطع ولكن قد جهل هادي مسألة كون جاوبتكم على داك الإيراد ديال ايلا كان قاطع لا يجوز الإجتهاد را قالك نظيم ولكن قد تجاوبني سلفها قاطع لكن جهل من المجتهدين لم يعلموا

49
00:17:15.800 --> 00:17:33.600
مفهوم كلام اصيبوا فيها واحد ومن بعد قلنا النوع الثاني اش هو ما ليس فيه قاطع هذا اختلفوا فيه مذهب الجمهور انه ليس كل مجتهد اصيب هو الذي اشار اليه بقوله ومالك رآه في الفرع اي مالك والجمهور

50
00:17:33.900 --> 00:17:49.750
رآه رأى ماذا؟ ان المصيب واحد في الفرع ثم هاد المصوبة هاد المخطئة اللي قالوا منصب واحد ياك يختالفو كاين لي قالوا هناك امارة علامة نصبها الله على ذلك الحكم المعين قبل

51
00:17:50.000 --> 00:18:03.750
كاين لي قالوا لا دليل عليه غي كيصادفو المرشد ياك اشار الى القول الراجح بانه هناك امارة تدل عليه بقوله فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه مفهوم

52
00:18:04.200 --> 00:18:20.150
طيب القول الآخر اللي هو قول المصوب كل مجتهد مصيب اشار اليه بقوله ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لانه يتبع ظن المجتمع  هادشي هو من سيأتينا  واضح اذن قال الناظم

53
00:18:21.500 --> 00:18:38.250
ووحد المصيبة في العقل الى الى هنا الى هذا الموضع هنا فهاد الشطر على من تحدت  وا سيدي دابا تاضحت المسألة تحدث عن الاجتهاد في العقليات المصيب فيها واحد اتفاقا

54
00:18:38.750 --> 00:18:56.350
بتعينه في الواقع لان الحق معين في حقيقة الامر وفي الواقع ولم يقل احد لاحظوا كاين شي واحد اللي قال هنايا في العقليات الحق تابع لظن المجتهد في العقليات كاين شي واحد قال لك لا الحق غير متعين

55
00:18:56.450 --> 00:19:07.950
معينوش لينا الله تعالى قبل قبل الاجتهاد كتلقاو القيل به في الفروع لكن كاين لي قال به في الأصول في اصول الدين في العقليات لا لم لم يقل بذلك احد

56
00:19:08.150 --> 00:19:22.200
كاين لي قال في العقليات الحق لي لم ليس معينا قبل الاجتهاد مبهم ابهمه الله ما قال ذلك كاين اللي قال الحق تابع لظن المجتهد في العقليات ما قال بذلك

57
00:19:22.700 --> 00:19:41.650
لا الحق فيها متعين وواحد في حقيقة الامر وفي الواقع من صادفه هو المصيب ومن لم يصادفه فهو مخطئ ان اذن هو اللي شار ليه قال رحمه الله ووحد المصيبة اي من المختلفين اذا امتى كنقولو مصيب ابني كيختالفو

58
00:19:41.850 --> 00:20:03.150
اختلف المجتهدون ووحد المصيبة من المختلفين والمصيب هو من صادف الحق لتعينه في نفس الامر والواقع قال في العقلية والعقلي هو ما لا يتوقف على تمعن ما لا يتوقف على دليل سمعي

59
00:20:03.200 --> 00:20:25.650
وذلك عندهم عند من يثبت مسائل العقيدة اهل الكلام الذين يثبتون اصول الدين بالأدلة العقلية بالبراهين العقلية بوجود الله صفاته التي يتوقف عليها وجود الخلق فعقلا وجود الخلق ياك الله خالق

60
00:20:27.400 --> 00:20:45.100
فيتوقف وجود الخلق على وجود الله بمعنى عقلا الخلق يدل على وجود الله المخلوقات التي نراها تدل عقلا على وجود الله وعلى انه متصف بصفات كالقدرة والعلم ونحو ذلك وما وغير ذلك من الامثلة

61
00:20:45.150 --> 00:21:05.350
اذن قال ووحدي المصيبة اذا فهم منه انهم اذا اختلفوا في العقليات فلا يصيبون جميعا ابدا وانما المصيب واحد وغيره مخطئ واثم وجوج المخطئ في العقليات اثم وجوج حوايج الفقيه

62
00:21:05.650 --> 00:21:31.250
اذن المصيب مالو؟ واحد ومأجور وغير المصيب مخطئ واثم لا عذر له الى مقلناش اثم فحينئذ سنعذر واش تلاسفة واليهود والنصارى وغيرهم ممن ضلوا في في العقيدة يلزم ان نقول لا المخطئ هنا اثم

63
00:21:32.500 --> 00:21:50.200
قال ووحدي المصيبة في العقل ثم انتقل لاش لما ليس فيه قاطع من الامور الفرعية غير العقليات وهي الفروع لان عندهم ممانة العقليات والفروع اذن ما ليس داخلا في العقيدة اي في اصول الدين فهي فروع الدين

64
00:21:50.900 --> 00:22:06.700
في تعبيرهم قال ومالك رآه في الفرع اذن لاش انتقل كيتكلم الفقيه يتحدث عن الفروع التي لا قاطع فيها باقي ايوا يجي معانا من بعد القطيع التي لا قاطع فيها ياك اختلفوا

65
00:22:07.000 --> 00:22:25.000
هل هو مالك رآه مالك على مذهب من على مذهب المخطئة وهما الجمهور لي كيقولو ليس كل مجتهد المصيب واحد قال لك ومالك رآه في الفرع بمعنى راه نفس الشيء في مسائل الفروع اش معنى نفس الشيء؟ كيقول لك المصيب

66
00:22:25.250 --> 00:22:44.200
واحد وملك رأى اي ذهب الرأي هنا بمعنى المذهب رآه اي ذهب الى توحيد المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرع اي مسائل الفقه التي لا قاطع فيها وهذا هو الاصح والراجح وهو مذهب

67
00:22:44.600 --> 00:23:04.550
الجمهور ماشي مذهب غي مالك مذهب مالك والجمهور يعني يمكن تكتب ومالك والجمهور او ومالك وفاقا للجمهور ماشي ملك بوحدو او في الفرج المصيبة طيب انتقل للمسألة الثانية الى كان المصيب واحد

68
00:23:04.650 --> 00:23:25.500
وهذا هو مذهب مالك الجمهور مذهب المخطئة تهاني الله تعالى وضع علامة تدل على ذلك الصواب على ذلك الحكم ولا لم يضع قال لك لا هو امرك تدل عليه ترى الى هذا بقوله فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه

69
00:23:26.000 --> 00:23:45.450
الفائدة اللولة المستفادة من الشطر الأول ان حكم الله تعالى في تلك الواقعة التي وقع فيها الإجتهاد معين قبل الإجتهاد ماشي حكم الله تعين بعد الاجتهاد او تابع لظن المجتهد حتى اجتهد هو وظن شي عادت لا لا او هو مبهم كما يقول المصوب

70
00:23:45.700 --> 00:23:59.950
لا قالك اسيدي حكم الله تعالى فديك المسألة معين قابل الاجتهاد الله تعالى عندو حكم فتلك الواقعة تلك الواقعة حكمها مثلا التحريم وهاد الحكم معين عند الله تعالى ولو لم يجتهد المجتهد

71
00:24:00.400 --> 00:24:17.100
واش واضح لكن الله تعالى جعل لها حكما عما علينا مبينش لينا قالينا جتاهدو ما عطانا تا شي امارة ولا على من استدلوا بها على داك الحكم لا ابدا اذن لابد ان

72
00:24:17.350 --> 00:24:36.800
يدلنا على ذلك الحكم بامارة بدليل ولو على الأقل ظني والمراد بقوله له على الصحيح ما يبين القول الصحيح ان حكم الله معين في تلك النازلة قبل الاجتهاد وان وان هناك امارة وعلامة خصنا غي نبحتو ونلقاو شي امارة كدل على حكم الله

73
00:24:38.000 --> 00:25:01.100
قم قال فالحكم اي من الله تعالى في كل واقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها معين قبل حصول الاجتهاد فيها من المجتهدين اذا الحكم سابق على اجتهاد مجتهد في مذهبه قال لك هذا هو مذهب

74
00:25:01.550 --> 00:25:20.500
في مذهب من مالك والجمهور كذلك جمهور المخطئة يرون هذا وهو  لكن هاد الحكم المعين معلوم لنا ليس معلوما لو كان معلوما لما وقع فيه الاجتهاد اذا الحكم معين غير معلوم لنا

75
00:25:20.600 --> 00:25:45.900
من الاجتهاد را هو معين في الاصل لكن ما معروفش عندنا وانما يستخرج ويطلع عليه ويعلم بعد اجتهاد ملي كيجتاهد المجتهد يستخرجه اطلعوا عليها راه كاين غير مكنون مخفي كامن في الأدلة غندر ويتأمل المجتهد فيها فيستخرجه

76
00:25:46.250 --> 00:26:07.350
اذا معين غير معلوم لنا فداء قال له على الصحيح ما يبينه له اي لذلك الحكم المبين على القول الصحيح ما يبينه اي يظهره من ما يبينه ان يظهره لمن؟ للمجتهدين ما غيظهرش للعامة

77
00:26:07.700 --> 00:26:24.600
هناك ما يبينه ويظهره للمجتهدين من امارة غيقلبو غيلقاو واحد الأمارة وضعها الله تدل على ذلك علامة اش كنقصدو بالأمارة ولا العلامة؟ اي الدليل الظني فينما تسمع في الأصول او سبقت لي هاد الإشارة قبل

78
00:26:24.650 --> 00:26:45.000
متى وجدت في الاصول قولهم امارة كيقصدو بالامارة اش دليل ظني هو لي كيتسمى امارة الامارة هي الدليل الظني اذن لذلك الحكم المعين على القول الصحيح ما يبينه ويظهره للمجتهدين. من امارة اي دليل

79
00:26:45.000 --> 00:27:09.450
ظنيين فإن وجده عثر عليه المجتهد سيوافق حكم الله فيكون مصيبا وان اخطأه تا فشي امراض ها هي وهي ماشي هي فانه يسمى مخطئة اذا ان وافقه واصابه وجد عثر على تلك الامارة كان مصيبا

80
00:27:10.150 --> 00:27:28.100
وان اخطأه لم يكن مصيبا. لكن هل يأثم؟ هو مخطئ لكن هل يأثم؟ لا لا يأثم هو مخطئ ولا اثم عليه. علاش لا اثم عليه لغموض تلك الامارة لخفائها راها ماشي واضحة باينة راه قلنا حنا غير معلوم لنا

81
00:27:28.900 --> 00:27:45.350
اذن ان اصابت ذلك الدليل الظني ان وافقه ان عثر عليه كان مصيبا وان لم يعثر عليه وعثر على غيره وظن انه هو الامارة القصيدة للخور. وظن انه هو هو ماشي هو في الحقيقة

82
00:27:45.900 --> 00:28:05.400
فهو مخطئ ولا لا؟ اه كنقولو مخطئ مأجور غير اثم مخطئ يوافق الصواب لكن اثم لم يأتم لماذا؟ لغموض الدليل لخفائه لعدم ظهوره ولم يوفق هو للعثور على على ذلك

83
00:28:06.100 --> 00:28:24.200
دليل الظن اذا فلا اثم عليه لانه بذل وسعه اجتهد ونيته اراد موافقة الحق فالقصد ديالو حسن لانه بحث ليوافق ليوافق الصواب ها واحد وتانيا بدل وسعه اذا فلا اثم عليه

84
00:28:24.450 --> 00:28:38.350
هو مأجور وان شاء الله في البيت الاتي غيجي معانا واش المخطئ يكون مأجورا على قصده ولا على اجتهاده وقصدهما معا واحد الدقيقة اذن غير المقصود انه لي نستافدونا انه ان اخطأ ليس

85
00:28:38.550 --> 00:28:54.350
بآثمه غتجي معانا من بعد ان شاء الله  طيب ملي قال الناظم هنا على الصحيح فالحكم معين في مذهبه ولذلك الحكم ما يبينه على القول الصحيح. شنو فهمتو من القول الصحيح

86
00:28:55.450 --> 00:29:10.450
لذلك الحكم ما يظهره من امارة على القول الصحيح او المخالف للصحيح انهم قالوا لا دليل عليهم حكم معين ايه لكن لا ليست هناك امارة تدل على ذلك الحكم المعين

87
00:29:10.500 --> 00:29:21.100
لا دليل قطعي ولا دليل ظني مكاين تا شي دليل يدل على ذلك طيب ولا ما كان تا شي دليل يدل على ذلك باش غنعرفو المصيب كيفاش غيكون العالم مصيب ولا مخطئ

88
00:29:21.700 --> 00:29:35.550
ياك انتو لأن هادو را مخطئة هادو لي قالوا بهاد القول انتم مخطئة كتقولو هناك المصيب والمخطئ لي وافق الصواب مصيب ولي خالف الصواب مخطئ وكتقولو لا دليل اذن كيف سيوافق الصلاة

89
00:29:36.650 --> 00:29:58.550
فقالوا اه انما هو كدفين يصادفه من شاء سيدي لا دليل ولا امارة على ذلك الحكم. وداك الحكم يعثر عليه المجتهد دون اي امارة ولا دليل كشيء مدفون يصادفه احد

90
00:29:58.800 --> 00:30:14.600
كيحفر فهاد المكان وفهاد المكان وواحد كيلقا وواحد ماكيلقاش بس واضح الكلام كدفين يصادفه من شاء الله اذن راه قالك غادي نلقاو شي واحد وافق الصواب بلا شك لكن لم يوافقه بامارة دلته عليه غير

91
00:30:15.050 --> 00:30:32.300
اتفاقا واش واضح؟ وافق صواب اتفاقا وصافي كيما كيقولو غير صدفة غير بالصدفة لقاها قال فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين طيب المخطئ الان غيتكلم لنا على المسألة اللي قلنا ديال الأجر

92
00:30:32.400 --> 00:30:47.850
هاد المخطئ الذي يقصده الصواب قصده ان يوافق الصواب لا ان يتبع الهوى ولكن خالف الصواب دل جهدو وكدا وما وافقش  هو مأجور ليس باثم ومأجور اختلفوا واش هو مأجور على

93
00:30:48.850 --> 00:31:05.500
ولا مأجور على بذل وسعه لأن راه دار واحد المجهود مأجور على بذل وسعه وقصده بجوج فقيل بالاول وقيل بالثاني قال رحمه الله مخطئه اي المجتهد المخطئ هذا على مذهب المخطئة ملي كنقولو المخطئ

94
00:31:06.000 --> 00:31:27.300
وهذا مدى الموت مخطئه اي مخطئ ذلك الحكم المعين اخطئه ياك عندكم لا مخطئه اي مخطئ ذلك الحكم المعين الذي لم يوافق الصف قال وان قلنا ان حتم عليه اصابة فان له الثواب

95
00:31:27.950 --> 00:31:45.300
لأن انتبهوا واحد المسألة تاهي اختلفوا فيها قالوا واش المجتهد يجب عليه موافقة الصواب او لا يجب عليه ذلك الأكثر على ان المجتهد ملي كيبغي يبدل وسعو ملي كيبغي يجتهد واجب عليه ان يوافق الصواب

96
00:31:46.150 --> 00:32:06.450
قال لك ولو على القول بانه يجب عليه موافقة الصواب فاذا بذل وسعه لموافقة الصواب ولم يوافقه فهو مأجور ولو قلنا راه واجب عليه بمعنى هو من حيث الأصل واجب عليه شرعا لأنه بلغ درجة الإجتهاد واجب عليه شرعا ان لا يقصر وغايجي معنا وهو آتي

97
00:32:06.450 --> 00:32:23.800
متى ما قصرا بمعنى واجب عليه شرعا يبدل ووسعو ويجتهد وما يقصرش هذا واجب لكن دار هاد المجهود ديالو كامل ولم يوافق قالك هو مأجور وان قلنا الاصابة في حقه واجبة فهو مأجور لان الواجب عليه واش

98
00:32:24.200 --> 00:32:41.400
ان يبذل وسعه فإن بدل وسعه ولم يوافق الصواب فذلك شيء خارج عن عن استطاعته عن طاقته ولا يكلف الله سوء ومأجورون اذن الى كنقولو مأجور ولو قلنا الإصابة واجبة عليه. فكيف لو قلنا ان الإصابة لا تجب عليك

99
00:32:41.700 --> 00:32:53.950
لأنه مختلف واش الإصابة واجبة عليه ولا لا تجد فقال لك الناظم وان قلنا الاصابة واجبة عليه فهو مأجور اذن فعلى القول بانها لا تجب عليه من باب اولى هو مأجور. مفهوم

100
00:32:54.850 --> 00:33:19.400
المخطئه اي مخطئ ذلك الحكم المعين وان قلنا ان حتم عليه اصابة حتم اي وجب عليه اي على ذلك المجتهد اصابة اي انه مكلف باصابة الصواب باصابة ذلك الحكم وهاد القول اللي قال اهله تجب عليه الإصابة علاش قالوه؟ قالك لإمكانها بالدليل

101
00:33:20.550 --> 00:33:36.950
بامكانها بالامارة لانهم راه قالوا كل حكم معين راه الله تعالى وضع امارة تدل عليه. اذا اه اصابة الصواب امر ممكن ولا لا شيء ممكن لوجود الدليل اذا فواجب عليه هو يبحث على داك الدليل وان يوافق

102
00:33:37.050 --> 00:33:57.350
الطوابع قال الثواب ارتسم له ولو قلنا بوجوب اصابته جاي اسيدي فقد ارتسم اي تبت الثواب اي الاجر له. علاش؟ قال لك لبذله وسعه في طلب الصواب بدل وسعه في البحث عن

103
00:33:58.900 --> 00:34:23.200
اذن قلنا الا كنقولو والثواب ثابت له على القول بوجوب الاصابة اي بانه مكلف بالاصابة وجوبا  يكون الثواب ثابتا له من باب اولى على القول بان المجتهد لا يجب عليه اصابة الحكم لغموضه

104
00:34:23.850 --> 00:34:39.900
او الآخر قال لأن لاحظ الذين قالوا تجب عليهم الإصابة باش استدلوا قالك بإمكانها لوجود الدليل الدال عليها والآخرون لي قالوا لا تجب عليه الإصابة اش قالوا لغموض اه لغموض دليلها

105
00:34:40.500 --> 00:34:56.900
مفهوم اللي قالوا لا يجب بمعنى ليس مكلفا بالوجوب واش هو مخاطب بالوجوب؟ قالوا ليس مكلفا بالوجوب علاش بغموض الامارة والذين قالوا يجب قال لك لإمكان عثوره على الدليل لكن على القولين معا ان اخطأ

106
00:34:56.950 --> 00:35:20.150
فهو مأجور مثاب سواء قلنا بهذا وقلنا بها فهو جور متاب اذن حاصل المسألة انهم اختلفوا هل الثواب يكون على القصد او على الاجتهاد والقصد معا فعلى هل وبعبارة اخرى

107
00:35:20.400 --> 00:35:42.800
هل الثواب يكون على القصد او على الاجتهاد على ما بذله من وسعه فعلى القول الاول يؤجر على تسديه وعلى الثاني يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميعا يجر على قصده وعلى

108
00:35:43.150 --> 00:36:03.850
اذن فهو مأجور على كل حال سواء قلنا على القصد فقط او قلناه على لكن هذا راه مقيد بما سيأتي ان شاء اذا بذل قصارى جهده ولم يقصر اما الى حصل منو تقصير في الاجتهاد مبدلش قصارى جهده فهو اثم كما سيأتي ان شاء الله

109
00:36:05.150 --> 00:36:22.850
وهداك يؤيد ملي غنقولو هو اثم ذاك يؤيد اش؟ القول بان موافقة الصواب واجبة عليه بأنه كان واجب عليه يوافق الصلاة لكن لما لم يوافقوا فلا شيء عليه لأنه فعل ما عليه

110
00:36:23.300 --> 00:36:36.650
فملي غنقولو من بعد ان شاء الله اذا قصر فهو اتمد يدل على انه اش كان الاجتهاد واجبا عليه اذا هذا حاصل ما ذكر هنا ثم انتقل لمذهب المصور اب

111
00:36:37.100 --> 00:36:53.450
المخطئة فاش في الأمور التي ليس فيها قاطع من الصن او اجماع لأن هي لي قلنا فيها مخطئة ومصوبة طيب مذهب المصوب؟ قال ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لانه يتبع ظن المجتهد

112
00:36:54.150 --> 00:37:13.350
ومن رأى بعض الاصوليين كمن ذكرت لكم رأى كلا مصيبا ان يرى كل مجتهد في مسألة لا قاطع فيها يرى كل مجتهد في مسألة لا قاطع فيها مصيبا واضح الكلام

113
00:37:15.600 --> 00:37:35.900
وهم المصوبة علاش لماذا قالوا ذلك؟ قال يعتقد انه يتبع ظن المجتهد هؤلاء يرون ان حكم الله تابع لظن مجدد فما ظنه المجتهد حكما لله فهو حكم الله في حقه وحق

114
00:37:36.200 --> 00:37:50.050
مقلديه فقط هو حكم الله في حقه وحق من قلده وليس هو حكم الله في حق المجتهد الاخر بل المجتهد الاخر حتى هو حكم الله في حقه و ما غلب على ظنه

115
00:37:50.600 --> 00:38:09.500
قال ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لانه هاديك اللام فيه لانه فائدة يعتقد انه لا مزائدة يعتقد انه اي ان حكم الله فيها يتبع ظن المجتهد. لكن انتبهوا غيورد عليهم هنا اشكال

116
00:38:10.000 --> 00:38:27.000
من ناحية العقيدة ولا لا؟ عقدي فاش قالوا فماذا قالوا؟ قيل لهم اذا قلتم اه حكم الله فيها تابع لظن المجتهد. اذا حكم الله حادث وانتم تقولون حكم الله قديم

117
00:38:27.800 --> 00:38:44.600
لأن الى قلنا تابع لظن المجتهد المجتهد راه حادث وعليه فحكمه حادث. اذا فيكون حكم الله حادثا لانه تابع لحكم لظن المجتهد. فاش قالوا قالوا التبعية هنا باعتبار تعلق الحكم

118
00:38:45.700 --> 00:39:05.450
وهو ما يسمى بالحكم  قالوا باعتبار تعلق الحكم التنجيزي به وبمقلده لا باعتبار ذات الحكم واما باعتبار ذات الحكم فالحكم قديم. لكن باعتبار التعلق بالمكلف فهو الحادث هو اللي سبق معانا الحكم

119
00:39:05.850 --> 00:39:28.950
المعنوي والحكم التنجيزي لانهم قالوا الحكم قديم فلا يتبع غيره. والتنجيزي حادث وهو المتعلق بالمكلف وذاك هو الذي يتبع ظن المجتهد ماذا قالوا اذن هذا هو مذهب بعض المصوبات زادوا

120
00:39:29.100 --> 00:39:45.250
على هاد لا ملي سمعتو واحد التفصيل فيه دقة فيه شي شوية الدقة يحتاج الى تركيز زادوا واحد التفصيلة اخر اش قالوا وهذا قول الثلاثة منسوب للثلاثة لابن سريج ولي

121
00:39:45.350 --> 00:40:04.400
ابي يوسف ومحمد ولابي يوسف ومحمد صاحبي ابي حنيفة هاد الثلاثة زادوا على مذهب المصلى بواحد التفصيل الو قال الناظم او ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء او لجلب قد الم

122
00:40:04.650 --> 00:40:28.600
لذا يصوبون في ابتدائي والاجتهاد دون الانتهاء هؤلاء اش قالوا الو هناك في المسألة التي وقع فيها الاجتهادات الفرعية التي لا قاطعة هناك في في المسألة شيء مناسبة خاصة كاينة واحد المناسبة خاصة

123
00:40:29.150 --> 00:40:48.550
من رجحان مفسدة على مصلحة او رجحان مصلحة على مفسدة هداك الشيء وتلك المناسبة الخاصة تقتضي حكما معينا لو حكم الله في المسألة لحكم بذلك الحكم لكن الله لم يحكم في تلك

124
00:40:49.500 --> 00:41:07.400
لانهم انتبهوا هؤلاء اش يرون؟ يرون كيفما قلنا حكم الله تابع يرونه تابعا لظن المجتهد اذن فلا يوجد حكم معين في تلك المسألة قبل اجتهاد المجتمع فهاد المسألة كنت شرط ليكم ليها ملي تكلمت على المذهب المخطئة

125
00:41:08.000 --> 00:41:22.750
كنا قلنا على مذهب المخطئة حكم الله معين قبل الاجتهاد هو اللي قال فالحكم في مذهبه معين بحكم الله تعالى في المسألة معين قبل اجتهاد المجتهد اجتهد ولا ماجتهدش؟ راه الله تعالى له حكم الافتكار

126
00:41:23.550 --> 00:41:39.050
المصوبين مكيقولوش هادشي تيقولو حكم الله في تلك المسألة مبهم غير معين لم يعينه الله لم يحكم فيها بحكم معين وانما ترك حكمها لي لظن المجتهد محكمش فيها بحكم واحد

127
00:41:41.700 --> 00:41:59.900
فجعل الحكم الله تعالى جعله مبهما غير معين وضع في النادي دابا تقررات لينا هاد المسألة طيب اذا وعلى هذا فهم يقولون المصوبة كيقولو فحكم الله فيها تابع لظن وعليه فعندهم كل مجتهد

128
00:42:00.400 --> 00:42:25.750
كيقولو فيه مصيب هاد الثلاثة زادو واحد التفصيل على هاد الكلام هادا شنو قالوا قالوا وهناك في المسألة شيء معين او مناسبة خاصة من بمصلحة او درء مفسدة لو ان الله حكم لأنهم كيقولو مكاينش حكم معين. لو ان الله حكم بحكم

129
00:42:26.400 --> 00:42:42.950
في تلك المسألة لحكم بذلك الحكم الذي يوافق اش تلك المناسبة الخاصة من جلب مصلحة او درء لو حكم الله لحكم به طيب مزيان كنقوليهم واخا كيف ان اخطأ المجتهد

130
00:42:43.100 --> 00:42:59.100
ان اخطأ المجتهد ولم يكن حكمه موافقا للمناسبات الخاصة ياك نتوما كتقولو لو حكم الله لحكم بذلك الحكم لأن في مناسبة خاصة لو فرضنا المجتهد غلط وحكم بمخالفة المناسبة الاخص تنقولو فيه مخطئ

131
00:42:59.500 --> 00:43:14.450
قالك لا منقولوش شي مخطئ طيب اش نقولو فيه؟ نقولو فيه مصيب ابتداء واجتهادا لا انتهاء وحكما انه هذا في الحقيقة شيء من الايراد ورد عليهم ففصلوا وقعوا فهاد الاضطراب

132
00:43:14.850 --> 00:43:35.850
لان هؤلاء مصوبة انتم قلتم في المسألة مناسبة خاصة لو حكم الله لو عين حكما لحكم بوفق تلك المناسبة. اذا لفرضنا هاد المجتهد حكم بخلاف المناسبة اخطأ الحكم الذي لو حكم الله لحكم به لو فرضنا شي واحد اخطأ ونقولو فيه مخطئ

133
00:43:36.050 --> 00:43:51.800
اذن نتوما وليتو مخطئين قالك لا مانقولوش فيه مخطئ يكونوا فيه مصيب لأنه مصوبة ولو اخطأ نقولو فيه مصيبة لكن غنفصلوها نقولو مصيب ابتداء لا انتهاء او نقولو مصيب اجتهادا لا حكما

134
00:43:51.850 --> 00:44:14.750
جوج د العبارات عندهم اما كيقولو ابتداء لا انتهاء او اجتهادا لا لا حكما مصيب ابتداء لانه بذل وسعه دار قصارى جهده لا انتهاء لأنه لم يوافق الحكم الذي لو حكم الله به لعيا لاحظ هوما راه كيقولو الله محكمش راه هاد لو هادي امتناعية تدل على الانتفاع

135
00:44:16.100 --> 00:44:30.550
فالحديث الذي يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان بعدي نبي لكنت ونحن نقطع انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ادن هاد لو كان على سبيل الفرض والتقدير ولا لا

136
00:44:30.700 --> 00:44:49.800
لو كان بعدي نبي لكنت فهم ملي كيقولو لو عين الله حكما لحكم بكذا اذن عندهم لم يعين الله حكما انا ما فيهاش حكم معين اذن فالشاهد قالك لو حكم الله لحكم بذلك الحكم للمناسبة فإن اخطأ مجتهد ما وافقش ديك المناسبة قالك نقولو اخطأ

137
00:44:49.900 --> 00:45:09.250
اصاب ابتداء لا انتهاء او هو مصيب اجتهادا لا لا حكما اذن فهما مزالين متمسكين بعبارات الإصابة انه مصيب اذا فهو عليه شنو التفصيل اللي حدتو شنو نتج عليه انه ان وافق فهو مصيب ابتداء وانتهاء

138
00:45:09.550 --> 00:45:28.000
واجتهادا وحكما فهو مصيب ايضا لكن ابتداء لا انتهاء او اجتهادا لا لا حكما  هدا هو الزيادة التي زادها هؤلاء الثلاثة لكن انتبهوا هاد الزيادة او هاد الخلاف كلو مبني علاش

139
00:45:29.750 --> 00:45:43.850
على تلك المسألة التي ذكرت وهي هل حكم الله في المسألة معين قبل الاجتهاد ام لا على مذهب المخطئة معين قبل الاجتهاد فمن وافقه مصيب ومن لم يوافقه مخطئ انتهى

140
00:45:44.550 --> 00:45:58.100
الآخرون قالوا ليس بمعين فمن وافقه هداك خلاص راه هما المصوبة فمن وافق من باب اولى مصيب لكن فين كيوقع الإشكال؟ اذا لم يوافقوا على الزيادة التي زادها هؤلاء الثلاثة

141
00:45:58.450 --> 00:46:11.100
لان غيرهم ما فصلوش هاد التفصيل قالوا ال كل مجتهد مصيب وانتهى الموضوع وحكم الله تابع لظن المجتهد مكاينش هاد التفصيل وعليه فمعندهومش اشكال لكن على هذا التفصيل فين كيوقع الإشكال

142
00:46:11.500 --> 00:46:32.050
في التفريق بين مذهب المخطئة وبين مذهب هؤلاء اذا اخطأ المجتهد فين كيوقع الالتباس فاش اذا اخطأ المجتهد على مذهب المخطئة او اخطأ المجتهد على مذهب هؤلاء شنو الفرق الفرق

143
00:46:32.300 --> 00:46:58.850
انه اذا اخطأ المجتهد على مذهب المخطئة فقد اجي قال فلم يوافق ولم يصب حكما معينا عند الله تعالى قبل اجتهاد المجتمع مفهوم لكن على مذهب هؤلاء اذا اخطأ المجتهد فانه لم يوافق حكما ليس معينا. لكن لو حكم الله لو عين الله حكما لحكم به. اذا ليس

144
00:46:59.950 --> 00:47:14.100
ذلك الحكم معينا واش واضح للفرق؟ ليس لم يعينه الله قال لك الله تعالى ما عينوش اصلا مفهوم؟ ثم يختلفون ايضا في جهة العبارة الآخرون يقولون مخطئ انتهى الموضوع مخطئون

145
00:47:14.200 --> 00:47:28.150
وهؤلاء في العبارة باش كيعبرو بأنه كون كانوا كيختالفو فداك الأصل نقولو هدا خلافي لفظي خلاف لفظي غي هادوك كيسميوه مخطئ وهادو كيقولو مصيب ابتداء لا انتهاء مصيب اجتهادا نقولو خلاف لفضي ما

146
00:47:28.300 --> 00:47:44.150
لكن لا هدا خلاف معنوي لان اولئك يرون ان الحكم معين قبل الاجتهاد وهؤلاء يرون انه ليس معينا غير لو حكم الله لا حكم به والا فليس فلم يحكم الله به لأن لو للإنتفاء لم يحكمه لم يعينه الله

147
00:47:44.350 --> 00:47:59.050
لكن لو عين لعينه لما اشتمل عليه من مناسبة خاصة هوما الفقيه واضح كلام اذا يقول رحمه الله ومن رأى البيت اللول هذا شرحناه قال او ثم او على قول اخر

148
00:47:59.750 --> 00:48:20.100
تم ثم اي هناك في المسألة ما الناظم رحمه الله لان اغلبهم في الاصول فهاد المسألة كيعبروا بعبارات او هناك لذا اتى بعبارة ثم الدالة على نفس المعنى او ثم اي هناك في المسألة ما ما اي شيء

149
00:48:20.150 --> 00:48:39.900
ثم ما اي شيء هداك شيء مبتدأ مؤخر يسمى درس متعلق محدود خبر مقدم ياك او شيء ثم هناك اوسمى ما اي شيء لو عين لو ماشي عين الفقيه عين عين

150
00:48:40.000 --> 00:48:58.500
لو عين الله الحكم فيها في تلك المسألة لكان حكم به لو عين الحكم حكم به هاديك اكرامة التانية هي جواب لو ياك اذن عين هذا اش وفعل الشرط وحكم به جواب الشرط

151
00:48:58.900 --> 00:49:14.150
لو عين الله الحكم فيها اي في تلك المسألة لا حكم به اي بذلك الحكم المعين والا اذا ملي كيقولو لا محاكم لا حكم اذا الله عين ولا لم يعين على مذهبه

152
00:49:14.550 --> 00:49:31.850
لم يعين اذا حكم الله بالإبهام على مذهبهم فقد حكم الله بالإبهام لم يعين لكن علاش قالوا لو عين الله الحكم حكم به لماذا؟ قال لك لدرء او لجلب قد الم

153
00:49:32.200 --> 00:49:55.400
اي وذلك لمناسبة خاصة وهي اما ان تكون لأجل ريحان درء درء مفسدة او رجحان جلب اي جلب مصلحة قد الم اي حصل فيه ما ذكر اي في الحكم او في ذلك الشيء ما ذكر من الضرء

154
00:49:55.500 --> 00:50:10.550
والجلب الدرء للمفسدة والجلب للمصلحة  اذن غنقولو ليهم ما دليلكم على ان الله لو عين الحكم لحكم بهذا قال لك لما فيه من مناسبة وهي اما درء مفسدة او جلب

155
00:50:11.100 --> 00:50:37.800
قالك لذا باجل هذا التفصيل الذي يقولون يصوبون في ابتدائي والاجتهاد دون الانتهاء والحكم دابا هادي واضحة ساهلة دابا شنو المقصود ياك لذا اش معنى لهذا لاجل هذا التأصيل الذي يؤصلون وهذا الكلام الذي يقررون اش كيقولو هؤلاء الثلاثة يصوبون شكون

156
00:50:38.450 --> 00:51:00.000
الثلاثة اصحاب واش قيادة لي زادو هاد التفصيل يصوبون شكون ثلاثة يصوبون من لم يصادف ذلك الشيء. من صادف الشيء هداك مصيب بالاجماع لاحتمل لم يصادف المخطئ يصوبونه كيقولو فيه مصيب

157
00:51:00.300 --> 00:51:21.750
لذا يصوبون ان يقولون اصاب من لم يصادف ذلك الشيء اصابه لكن فاش قالك في ابتداء فقط طاب ابتداء والاجتهاد وبعبارة اخرى يقولون مصيب في الاجتهاد قالك لأنه بذل وسعه اللازم في الإجتهاد

158
00:51:22.350 --> 00:51:42.150
وذلك هو مقدوره مقدوره الاجتهاد راه اجتهدوا قال لك دون الانتهاء والحكم هاد العبارات الانتهاء مقابلة لاش اذن هذا اللف والنشر المرتب دون الانتهاء مقابلة لعبارة الابتداء والحكم مقابلة لعبارة الاجتهاد

159
00:51:42.200 --> 00:51:59.950
لأنهم يقولون ابتداء لا انتهاء او يقولون اجتهادا لا حكما واحدة واذا اش معنى دون انتهاء والحكم بمعنى انه مخطئ انتهاء ومخطئ حكما ولا لا؟ لانه لم يوافق الحكم الذي لو حكم الله به لعينه

160
00:52:00.250 --> 00:52:25.750
فهو مخطئ انتهاء وحكما لانه لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله لكان لا حكم به بغيت نقولو مخطئ قولوا مخطئ لا اسيدي لأنه واش على مذهب المصوب لو قالوا مخطئ لكانوا على مذهب المخطئ او غيكون الخلاف غي لفظي غي في العبارة

161
00:52:25.850 --> 00:52:42.300
قالوا مصيب اجتهادا باعتبار الأجر راه مأجور وبدل وسعو لا مشاحة في الاصطدام لكن قالك لا اسيدي هو وبداوه على هذا التأصيل الذي سمعتم ان حكم الله غير معين اما ما سبق فإن الله فإن حكم الله ايش

162
00:52:42.600 --> 00:52:56.350
معين قبل الاجتهاد لكن ميختالفوش له امارة وليست له امارة هداك الخلاف لي سبق ثم قالت وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل شنو لي بقا لينا مزال متكلمناش

163
00:52:58.950 --> 00:53:22.950
من المسائل ديال قالينا اذن  الاجتهاد في غير العقليات والاجتهاد في غير العقليات التي فيها قاطع من نص او اجماع الاجتهاد في غير العقليات مما فيه قاطع من نص او اجماع

164
00:53:23.200 --> 00:53:40.600
شنو كنا قلنا المصيب واحد بالاتفاق بلا خلاف هو الذي اشار اليه قال وهو اي المصيب واحد اتفاقا دون خلاف وشكون هو هاد المصيب اللي وهو من صادف ذلك القاطع

165
00:53:41.400 --> 00:54:00.900
لي وافق هداك الدليل القاطع وعثر عليه هداك هو المصيب قطعا وهو واحد وهو من صادف القاطع متى عقل في الفرع قاطع قالك المصيب واحد من الاتفاق لكن متى قال لك متى عقل في الفرع؟ اي وجد في الفرع اي مسألة فرعية

166
00:54:01.000 --> 00:54:19.550
دليل قاطع مقاطعون متنا ودلالة قاطع اش من جهة السند ومن جهة الدلالة وها الدليل القاطع اما ان يكون نصا او قاليا القاطع الفقيه اش هو اما نص من كتاب او سنة

167
00:54:19.750 --> 00:54:45.500
او او اجماع قال كتقوليه اذا كان هناك قاطع منا سيجمع فكيف يختلفون فيه اصلا؟ كيف يكون مخطئ ومصيب وكيف يتعلق به الاجتهاد قال لك ولكن قد جهل كينقطع ولكن اختلف المجتهدون في المسألة ما بين مصيب ومخطئ لانه قد جهل اي لعدم علمهم به

168
00:54:46.300 --> 00:55:00.500
واحد المصيب هو لي عتر عليه هو لي لقاه والذي وافقه فإذا الذي وافق القاطع هو المصيب والذي لم يوافقه مخطئ طيب واش تعمد مخالفة القاطع لا ماشي ماشي تعمد جهل لم يعلمه ولم يعرفه

169
00:55:00.950 --> 00:55:20.600
يتعمد مخالفة ولكن قد جهل اي ذلك القاطع منهم وان دق مسلك ذلك القاطع بمعنى مسلك ذلك القاطع كان خفيا دقيقا فيه غموض وقيل بعضهم قالك اسيدي لا مكاينش الاتفاق

170
00:55:21.400 --> 00:55:36.350
تا هاد المسألة لي فيها دليل قاطع لكن اه خفي غامض قالك حتى هي ترجع للخلاف المتقدم يعني حتى هي فيها مذهب المصوبة ومذهب الى ذلك قال لك بعضهم قال لك

171
00:55:37.100 --> 00:55:52.450
فهي لها نفس الحكم السابق علاش؟ قال لك لأن القطيعة قد جهل فيه غموض فيه دقة وعليه فمنهم من قال كل مجتهد مصيب ومنهم من قال المصيب بمعنى ترجعوا للخلاف السابق مذهب المخطئة والمصوبة

172
00:55:53.000 --> 00:56:09.600
والصحيح انه واش انه قد حكي الاتفاق على ان المصيبة في هذه واحدة ثم قال وهو اثم متى ما قصرا في نظر قلد من قدر البيت سبقته الاشارته وشرحناه وهو ساهل المفهوم

173
00:56:10.100 --> 00:56:24.600
قالك اعلم ان المجتهد الإنسان لي بلغ درجة الإجتهاد متى حصل منه تقصير في النظر في المسألة لم يستفرغ طاقته وقصارى جهده كان ممكن يبحث لكن اجتهد واحد الاجتهاد بسيط

174
00:56:24.600 --> 00:56:46.750
جدا نظر نظرا يسيرا ولم يبدل وسعه بالنظر والتأمل وجمع الأدلة احاكم. مابدلش وسعو وحكم فانه اثم اذا اخطأ بل هو اثم مطلق مطلقا على تقصيره آثم مطلقا لأنه مقصر ولذلك لاحظ المؤلف

175
00:56:46.800 --> 00:57:00.550
مقالش في اجتهاد قال لك في نظر تعمد ذلك علاش؟ لأن العلماء يقولون من قصر في الإجتهاد فلا يعتبر فعله اجتهادا هداك ماشي اجتهاد بأن الاجتهاد كيفما سبق لنا بدلوا الوسع

176
00:57:01.000 --> 00:57:14.050
ولي قصر في بدل الوسع لا يعتبر فعله لا يعتبر اجتهادا وانما يعتبر نظرا غندر لم يجتهد ولذلك قال لك وهو اثم متى ما قصر في نظر ما قالش فيه اجتهاد

177
00:57:15.100 --> 00:57:31.200
ميستحقش ان يسمى فعله لان الاجتهاد بدل الوسع ففيه كلفة ومشقة فهدا لي مبدلش الوسع ديالو لم يجتهد غير نضر وهو اثم لان عندو القدرة على الاجتهاد ومبغاش يجتهد اثم ولا لا

178
00:57:31.800 --> 00:57:49.850
اذن شكون لي لا يكون اثما ليست له القدرة لا يكلف الله نفسا وسعها هذا عندو القدرة ولم يستفرغها فهو اثم لماذا؟ لقدرته والاخر لا يأثم لعجزه واش واضح قال رحمه الله وهو اي المجتهد متى ما قصر ديك ما زائدة ياك

179
00:57:50.100 --> 00:58:07.400
متى قصر؟ ماشي ما لا متى قصر؟ ما زائدة وهو اي المجتهد اثم متى قصر اي لم يجتهد في نظر لان النظر المقصر فيه لا يسمى اجتهادا قل في اجتهاد قال في نظر

180
00:58:07.700 --> 00:58:27.200
متى قصر في نظر منه في المسألة وفقا قال لك بالاتفاق اثم اذا قصر في النظر في المسألة زيد وفقا بالاتفاق نشأت لتركه الواجب عليه من بذل وسعه هو عندو القدرة والأهلية

181
00:58:27.650 --> 00:58:53.300
ولم يبدلها فهو اثم لدى من قدر من علماء لدى علماء الاسرة الذين اروا هذه المسائل وعرفوا اذن هذا ما ذكر في مسألة اش والمخطط ثم من بعد سيتحدث عن مسائل اخرى تتعلق بنقض الحكم

182
00:58:53.500 --> 00:59:09.250
الآتية والحكم من مجتهد كذا كذا تتعلق بنقض الحكم اذا حكم مجتهد بحكم وداك الحكم اللي حكم به المجتهد لاحظ انا ماشي مجتهد غير فتا لافتى وحكم حكم فقضية معينة

183
00:59:09.500 --> 00:59:29.800
انتهى الموضوع ثم تغير اجتهاده فهل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد غير الاجتهاد ديالو واش ينقد داك الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق يعني المسألة اللي حكم فيها وكذا واش يعاود ينظر فيها مرة اخرى ويجتهد فيها مرة

184
00:59:31.000 --> 01:02:08.900
ذلك ما سيأتي الكلام وفيها طويل ان شاء الله      قال لك والنصوص باب عادية  باب عادية فقط ايوة قال لك بحالاش لا محل للدم دابا نتا معارفش واحد الحاجة فين مدفون

185
01:02:10.400 --> 01:09:08.900
عندك ماشي غتمشي باش  باعتباره الله تابع  او حكم لو فرضناه بمعنى لو وقدرنا ان الله عين  عدم الغموض فرده واحد الأصل وهاد الأصل قررنا واحد الأصل علاقة بهاد القضية

186
01:09:09.650 --> 01:10:05.900
وعاد فرع ما هو الاصل  لا يوجد  او مسائل طعم في قاعدة عامة يقال فيها تلف العلماء واش يراعى عموما ما في ظن بعض الأبواب ولا فبعض  ان يختلف   ان

187
01:10:06.000 --> 01:10:31.450
ما في ظن اه ان ذلك خالف ما في واش عبرة بما في وافق ما في نفس الامر او خالف اصلا فهداك ظن المجتهد انو المجتهد وما في فرق بين

188
01:10:31.700 --> 01:11:37.300
اجتهدوا ما في نفسك الى خالف ظن المجتهد  لا يفرق واقع العقليات  كاين هناك    ان الشريعة الحكيمة دار اه  ووجدنا ان  ان الله تعالى  تراجعات مصلحة ويرى الشريعة كلها مبناها

189
01:11:38.800 --> 01:13:02.300
على مراعاة فهم غيقولو هدا القياس ولا غير  عالم كيفتي  يجوز لك ابو لحلال على هاد الأمر على  قول على ان بوبه الله هاديك الحكم فيعتبر الحكم  من جهة  المسلم

190
01:13:06.300 --> 01:13:50.400
بعبارة اخرى الله تعالى صوب مداخلش في  الفروع اللي يكون هاديك المرة التي  هل يجوز ان لا واذا اجتهد ان يكون راه من الفوق التي على داك والمراد بالقسمة فإمتى غيكون

191
01:13:51.950 --> 01:14:49.900
لا تنسب لو فرض انه ولا يصور انه  ويخطئ ولا يصوب لكن اذا صوبه هذا لا يخرج بعضهم حاصي بالكامل اذا هو معصوم   والانبياء وعليه فهو من جهة لم يصب

192
01:14:50.300 --> 01:15:12.150
ومخطئون لكن من جهة العبر قد يكون