لا ينقض ولو خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا او قاعدة او اجتهاده لا ينقض حكم المجتهد بالكلية القول الأصح انه ينقض اذا خالف شيئا من هذه الأمور الخمسة الا انه يقول الناظم رحمه حكم امين مجتهدين كيف وقعت مع شذوذ ده ايه ده؟ اجماع او قاعدتان خلف فيها على الاصح او بغير المعتدي حكم في مذهبه وان وصل لرتبة الترجيح ايفان قديمة الضعيفة ان جرى عمل به لأجل سبب وهل يقيس ذو الاصول ان عدم نص امامه الذي له لازم مع التزام ما له او مطلقة وبعضهم ولم يضام منذ اجتهاد ضيعا ان يقولا لقطيع الا فهل يضمن او لا يضمن ان لم يكون منه تواد بين وان يكون منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر قال رحمه الله والحكم من مجتهد كيف وقع الى اخره اه ذكر في هذا البيت والابيات التي تليه مسألة نقضي اجتهاد المجتهد اذا حكم به اذا حكم المجتهد باجتهاده فهل ينقض اجتهاده منه او من غيره لاحظ المسألة دابا الآن عامة هل ينقض السي ياسين داك سميتو الروبيني اه المسألة هنا عامة اذا حكم المجتهد باجتهاده فهل ينقض الحكم الاجتهادي او هل ينقض ما حكم به المجتهد او لا ينقض او قل انت ان شئت التعميم هل ينقض حكم الحاكم ما حكم به الحاكم؟ سواء كان مجتهدا او مقلدا. لانه غيجي معنا هنا الكلام على المجتهد ومن بعد غيجي معانا الكلام على المقلد الحاكم اذا كان مقلدا فإذا اردنا التعميم ليشمل الكلام هذه المسألة والمسألة الآتية نقول حكم الحاكم هل يجوز نقضه منه او من غيره هل يجوز له هو ان ينقض حكمه وهل يجوز لغيره ان ينقض حكمه؟ سواء اكان الحاكم مجتهدا او مقلدا وسيأتي بعده ان شاء الله هادي هي المسألة العامة التي سنتحدث عنها الجواب في ذلك تفصيل احيانا غنقولو اسيدي لا يجوز نقض الحكم واحيانا نقولو يجب نقض الحكم ففي المسألة تفصيل سواء اكان الحكم من مجتهد او مقلد. اذا اول مسألة غنبداو بها هي الحكم من مجتهد. الى كان هذا اللي حكم بهاد الحكم بلغ درجة الاجتهاد. سواء كان مجتهدا مطلقا ولا مجتهدا مقيدا بجوج كيدخلو معانا هنا في المجتهد. لأن هوما نفس الحكم المسألة اللولة المذكورة هنا في البيت الأول اذا حكم مجتهد المطلق ولا مقيد بقسميه بحكم في مسألة اجتهادية ثم من بعد ظهر له ان غيره اصوب. حكام وحصل انتهى الحكم وانتهت المسألة يعني ابرم الحكم وبعد ابرام الحكم ظهر للمجتهد ان غير ذلك الحكم هو الاصوب تبين له ان ما حكم به غير صواب وان غيره هو الصواب فهل يجوز له ان ينقض حكمه؟ هو ذاك الحاكم نفسه ينقض الحكم ديالو ويعاود ينظر في المسألة مرة اخرى ويعاود يحكم بالحكم الذي ظهر له انه صواب شنو اسيدي الجواب قالك الناظم لا يجوز امتنع المسألة فيها خلاف المشهور في المذهب المالكي انه يجوز له ذلك وهذا ما نص عليه خليل فانه اذا رأى ان غيره اصواب فانه ينقض الحكم بعد ابرامه ابرم الحكم ويعاود ينقدو والمختار هذا المشهور والمختار الراجح عند المحققين في المذهب انه واش لا ينقض هو اللي نص عليه الناظم اذا الناظم نص على خلاف المشهور لانه هو المختارو الراجح علاش هدا هو الراجح؟ لقوة دليله باش استدل هؤلاء قالك حسما لمادة التسلسل في النقض. قاليك الى جوزنا هادشي هدا فان المقصد مقصد الشارع من وجود الحكام وهو الفصل في الخصومات والنزاعات هاد المقصد لن يتحقق لن يوجد لان اي حكم حكم به حاكم يكون قابلا للنقض واش واضح بالكلام؟ اذن ما غنحسموش مادة تسلسل في النقد. اي حكم حكم به الحاكم قابل للنقد. اذن ممكن يحكم الحاكم اليوم بحكم. وتنتهي المسألة والناس يفضوا النزاع بينهم ويكون داك الحكم قابل للنقل نقولو بلاتي را ممكن غدا ولا بعد غدا يتراجع الحاكم على داك الحكم ويعاود يحكم بخلافه. ثم اذا حكم المرة الثانية ممكن يعاود يتراجع المرة الثالثة لاننا جوزنا خاصنا نجوزه مطلقا. وعلى افلا يستقر حكم من الأحكام؟ تا شي حكم ما غيتبت يولي اي حكم حكم به الحاكم يصير قابلا للنقض واذن المقصد الذي لاجله اه شرع الشارع الحكام لن يتحقق اللي هو الفصل في الخصومات بين الناس فإذا هذا القول هو المختار حتما للمادة نقول لا لا ينقض حكم المجتهد. حكام والمسألة الإجتهادية ما فيهاش نص ما فيهاش لأنه غيجي معنا الى كان في ينص بالاجماع تنقض ما فيها لا نص لا اجماع لا مخالفة قاعدة حكم صافي انتهى الموضوع. فحينئذ اذا ظهر لو ان غيره اصوم شكنقولو ليه؟ احكم به في الأحكام الآتية ان شاء الله في المستقبل الحاكم الان حكم وظهر له ان غير حكمه اللي حكم به اجتهادا اصوب فانه يحكم به فاش في المسائل الاتية المقبلة اما ما سبق انتهى لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فهم علاش؟ حسما للمادة اذن هذا هو المختار والراجح وان خالف المشهور. القول الاخر لي عندنا في المذهب الذي ذكره خليل هو اش وهذا القول منسوب الى مالك في المدونة شنو هاد القول؟ هو انه ينقض حكمه الى ظهر لي ان غيرو اصوب يعاود يتراجع وينقد الحكم ديالو لكن هذا غيأدي للمفسدة التي ذكرناها وهي اش؟ التسلسل في النقد فغيصير اي حكم قابل للنقض اذا يقول الناظم نصا على هذا والحكم من مجتهد اي في المسائل الاجتهادية احترازا من ما سيأتي ان شاء الله لانه ممكن يكون المسألة نص هذا ومع معرفوش المجتهد وخالف فحينئذ ينقض الحكم غيجي معانا ان شاء الله الا هداك استتناء ادن الشاهد نبداو دبا الان والحكم بالمجتهدين اي في المسائل الاجتهادية كيف وقع اي كيف كان المجتهد كيف وقع اي كيف حصل وكان المجتهد سواء كان المجتهد مجتهدا مطلقا او مجتهدا مقيدا بقسميه او قلت كيف كان ذلك الحكم؟ كيفما كان نقضه خليونا من هاديك دون شدود حنا نرجعو ليها والحكم من مجتهد كيف وقع؟ الحكم هداك مبتدأ ونقدوه مبتدأ ثاني واضح وجملة قد امتنع خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ والحكم من مجتهد كيف وقع نقضه قد امتنع نقض ذلك نقضه اي ذلك الحكم من الحاكم به او من غيره لأن هاد النقد هذا لاحظوا الا كنقولو النقض لا يجوز من الحاكم نفسه فكيف من غيره انتبهوا لهاد المسألة اذا قلنا الحكم لا يجوز ان ينقضه الحاكم به ان رأى ان غيره اصوب. فكيف بغيره من باب اولى؟ من باب لان لاحظ عندنا في مسألة الحكم احيانا يجوز للحاكم وحده ان ينقض الحكم دون غيره. واحيانا ينقضه هو وغيره فإذا قلنا فأي مسألة هنا لا يجوز له هو للحاكم نفسه ان ينقض حكمه فغيره من باب الأولى هو ومينقدش فكيف بغيره اذن فهنا لا يجوز ان ينقض حكم المجتهد لا منه ولا من غيره. لا ينقضه لا هو ولا غيره قال نقضه منه او من غيره بان اختلف منه او من غيره امتى كنقولو من غيره؟ اذا وقع الخلاف في في حكم تلك المسألة الاجتهادية واحد رأى ان حكمها كذا ومجتهد اخر رأى ان حكمها كذا. فالمقصود لا ينقض حكم الحاكم لا لا لا بنفسه ولا بغيره. قال قد امتنع اي لا يجوز باتفاق الاصوليين. اذا اش غادي يدير المجتهد بداك الحكم لي ظهر ليه انه اصواب؟ قالوا يعمل به فيما عدا الاحكام المبنية على الاجتهاد الاول الأحكام مبنية على الإجتهاد الأول بقات في الإجتهاد الأول هاد الدي ظهر له انه اصواب يحكم به فيما عدا ذلك مفهوم الكلام فيما عدا اه المبنية على الاجتهاد الاول يحكم به في الاحكام الاتية المستقبلة اذا ظهر له ان غيره اصوب وقد ذكرنا ان هذا خلاف المشهور مشهور المذهب انه ينقض الحكومة لكن بنفسه لاحظ مشهور المذهب اش كيقولو؟ لذلك المجتهد ان ينقض حكمه لا منه لا من غيره هو وهو بنفسو يجوز ليه ينقد الحكم ديالو ان رأى ان غيره لكن غيره لا واحد مجتهد اخر يرى حكما اخر فلا يلزم يرحمك الله. فلا يلزم اه حكم المجتهد الاخر المجتهد الثاني الاول لا يلزمه وانما المشهور في المذهب انه هو نفسه ان رأى ان غيره اصواب قالوا له ان ينقض حكمه يعني منه لا من من غيره. لكن قلنا الصواب انه لا ينقضه لئلا يؤدي الى نقض النقض ثم ذكر المؤلف ما يستثنى اشمعنى ما يستثنى؟ يعني ذكر هنا في هذا البيت ثلاثة امور ينقض فيها حكم المجتهد منه ومن غيره قال الا اذا اوي الاجماع او قاعدة خلف فيها ما رأوا الا اذا خالف اي حكم المجتهد النص او الاجماع او قاعدة اذا خالف حكم المجتهد النص النص يشمل كتابة والسنة المتواترة سواء اكانت تدل على الحكم بالتنصيص او بالظهور لأن را المراد بالنص الدليل اذا المراد بالنص الدليل اذا خالف حكم المجتهد دليلا من كتاب او من سنة متواترة سواء كان هذا الدليل يدل على الحكم بالتنصيص او بالظهور. حتى بالظهور يدخل حتى بالظهور يدخل لأن الأصل العمل بالظاهر الاصل هو العمل بالظاهر اذا اذا خالف حكم المجتهد دليلا من كتاب او سنة او منهما معا فإنه ينقض نعم ينقض حكمه لمخالفته للكتاب للدليل او الاجماع قطعيا او ظنيا من غير معارض ارجح خالف حكم المجتهد اجماعا تعيا او اجماعا ظنيا من غير معارض ارجح لانه الى كان الاجماع ظني وعارضه معارض ارجح يمكن مخالفته لا لا هادشي علاش قيدنا مع الظن باش بكونه لم يوجد له معارض ارجح منه فان وجد له معاذ ارجح منه فيعمل بالراجح بلا شك فإذا خالف حكم المجتهدين اجماعا قطعيا ينقض خالف اجماعا ظنيا دون معارض له ينقض او قاعدة متفقا عليها او مشهورة. قاعدة متفق عليها او قاعدة مشهورة بين العلماء كذلك اذا خالف حكم المجتهد قاعدة متفق عليه فانه ينقض اذن فهاد الأمور الثلاثة ينقض حكم المجتهد لمخالفته لما ذكر من صين او اجماع قاعدة في ماء في القول الذي رأوا اي رآه اهل العلم اذن اش معنى لاحظوا اذن اش باش نفهمو مزيان اذن اش معنى ينقض حكمه؟ في الأحكام المبنية عليه واش غير في المستقبل ولا في الأحكام السابقة لا في الاحكام المبنية على الاجتهاد الاولي تنقض بعد ابرامها ولو وقع الابرام. ابرام الحكم فإنه ينقض بعد الابرام اذا مثال ذلك مثال ما خالف الكتاب مثلوا له مثلا لو حكم الوارث بان بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يرث مثلا حكم بأن الأخ للأب لا يرث مع انه منكور في في القرآن في اخر سورة النساء او حكم بان الاخت للاب لا ترث فان حكمه ينقض لان اش؟ ارثهم منصوص عليه في الكتاب او خالف السنة مثال ذلك ما لو حكم بفساد بيع السلام في الحيوانات قال لا يجوز السلام في الحيوانات فان كدلك اش حكمه ينقض لمخالفته للسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف من رجل بكرا فرد له رباعيا مثال مخالفة الاجماع ما لو حكم الحاكم بان الاخ يحجب الجد هذا مخالف يجمع كما سبق الجد قد اختلفوا فيه على قولين فقيل ينزل منزلة الاخوة وقيل ينزل منزلة الاب فيحجب الاخوة اما القول بان الاخ يحجب الجد فلم يقل به احد مما سبق اذا فهو مخالف لاش فينقض مثال مخالفته لقاعدة من القواعد المسألة المعروفة بالسريجي نسبة الى بنيسورا يجي ليه الشافعي القائلي بها وهي قوله من قال لزوجته انت طالق. آآ ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا. ثم طلقها قال لم يقع الطلاق دا ابن سريج كيقول من قال لي زوجته ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا قال لي هاد الكلام ثم من بعد طلقها قاليها انتي طالق قبل شترط عليها شرط ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها شكيقول بن سريج لا يقع الطلاق لا الطلاق المنجز ولا الطلاق المعلق ما كيوقع تا شي طلاق اصلا علاش قالك لأنه علق وقوع الطلاق ثلاثا قبل طلاق المنجز علق ذلك بالطلاق المنجز قاليها ان طلقتك ايلا قلت لك انتي طالق فانت طالق قبله ثلاثا اولا لا فلو لاحظ لو فرضنا انه طلقها انه حصل قال آآ طلقتك فالمعلق عليه اش هو؟ هو انه قد طلقها قبل ثلاثا. واذا كان قد طلقها قبل ثلاثا فهي مبتوتة وعليه فقوله انت طالق يعتبر لغوا. لانه طلق مطلقة بائنة. بينونة كبرى فيعتبر قوله طلقتك لغوا لا يقع واذا لم يقع الشرط اللي هو طلقتك فلا يقع المعلق عليه وهو طلقتك قبله ثلاثا هكذا قاله هو لكن هاد الكلام ديالو مخالف لقاعدة متفق عليها. وهي انه اه يؤدي كلام هذا الى وجود المشروط في وقت ينعدم الشرط. شنو هو المشروط؟ هو الطلاق الثلاث في وقت ينعدم الشرط وهو تطليقها طلقة المنجزة الحالية المباشرة الآن ملي غيقول ليها انت طالق لأنه قال ان طلقتك فأنت طليق قبله ثلاثا قبله قبل ما نطلقك انت طالق ثلاثا اذن قد وجد المشروط قبل الشرطي وهذا مخالف للقاعدة نعم القاعدة ان المشروط لا يوجد الا عند الا عند الشرط وكلامو هذا يؤدي الى وجود المشروط قبل وجود الشرط اذن هذا مخالف لقاعدة مشهورة فلا لو حكم به لا يعتبر حكمه اه اذن قال لك اذا كان حكم المجتهد مخالفا شيء من هذه الأدلة للصين او اجماع او قاعدة فإنه ينقض منه او من غيره ينقضه هو او ينقضه غيره من من الحكام المجتهدين قال الماوردي تعليقا على هذا المحل على قوله الا اذا قال ومحل ذلك اذا لم يكن النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد ومحل ذلك ان يكون النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد بمعنى قالك امتا كنقولو حكم الحاكم ينقض اذا خالف الى وجدناه مخالفا للكتاب يسنى احكام الحاكم شحال هادي ولقينا الحكم ديالو مخالف للكتاب والسنة قال لك محل ذلك ان يكون النص موجودا قبل الاجتهاد يعني الدليل كاين قبل ما يجتهد هو. مفهومه ان النص اذا طرأ بعد اجتهاده يعني هو حكام بالحكم عاد من بعد جاء النص وهذا لا يتصور الا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لانه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص قد انتهت الوحي قد انقطع قال واما اذا كان النص بعد اجتهاده فلا ينقض حكمه يعني اجتهد وحكم وعاد من بعد جا النص لا ينقض حكمه وانما النص كيدل على الحكم بعد نزوله لا قبل نزوله هكذا قال الماوردي لكن هذا قال وهذا انما يتصور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال السيوطي تعليقا عليه ويتصور في عصرنا ان يكون في مسألة خلاف ثم يحكم الحاكم بأحد قوله ثم يقع الإجماع على خلاف حكمه يعني واحد المسألة في زمن التابعين كانوا قد اختلفوا فيها على قولين وحكم واحد المجتهد بحكم من دينك القولين او من بعد وقع الإجماع على احد القولين بناء على جوازه لأنه كان سبق لنا الخلاف في هذا بناء على جواز يوقع الخلاف وقع الخلاف على ماذا؟ على غير حكم المجتهد راجع لمخالفة حكم المجتهد للنص والاجماع والقاعدة والقياس واجتهاد المجتهد يشير بذلك الى خلاف ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم خالف في المسألة وقال لا ينقض حكم المجتهد مطلقا. اش كيقولو واش المجتهد حكم بحكم ووقع الإجماع من بعده على فكذلك يدخل هذا في كلام المروضية هل ينقض حكمه؟ لا ينقض لأن الإجماع حصل من بعد متى ينقض حكمه لو كان الاجماع قبل اجتهاد المجتهد؟ اما الى كان الاجماع بعد اجتهاد المجتهد فلا ينقض. مظن ثم قال من الأمور الأخرى التي ينقض بها حكم المجتهد قال او اجتهاده او القيس الجدير راه مازال الكلام معطوف بعضه على بعض او اجتهاد واذا معطوف على ما سبق كأنه قال الا اذا خالف النص او الاجماع او قاعدة او خالف اجتهاده بمعنى خليفة جديدة اي خالف حكم المجتهد اجتهاده بان حكم تقليدا لغيره يعني المجتهد فاللول حكم بحكم ما تقليدا لغيره قلد غيره في الحكم وحكم وخالف في حكمه الذي قلد فيه غيره خالف اجتهاده هو هو بلغ درجة الاجتهاد سواء لاحظ هاد المسألة ديال خلافة اجتهاده او كتشمل صورتين اجتهاده اجتهاد نفسي هداك الضمير فاجتهاده راجع للحاكم لي حكم خالف الحاكم اجتهاد نفسه هو بان حكم تقليدا لغيره هاد المسألة خالفت اجتهاده تشمل سورتين بان يتحقق ذلك في الفعل بالفعل بمعنى ذاك المجتهد كان عندو اجتهاد قبل من ديك القضية في تلك المسألة وكان يرى في اجتهاده حكم كذا كان حاكم فيها تجتنب كذا لكن عند الحكم حكم بحكم اخر مخالفا مخالف لاجتهاده تقليدا لغيره هادي الصورة اللولة ان يتحقق اجتهاده بالفعل السورة الثانية ان يكون متمكنا من الاجتهاد فلم يفعله وقلد غيره. وقلد غيره كان ممكن يجتهد في المسألة تحكم فيها بحكم كدا لكنه لم يجتهد وقلد غيره وحكم فيها بحكم اخر. فوجد من بعد شنو لقى؟ وجد ان الحكم الذي حكم به مخالف لاجتهاده هو الذي تحقق بالفعل او الذي كان يمكن ان يتحقق لو انه اجتهد واش واضح اذا لقى الحكم اللي حكم به قد خالف اجتهاده. كذلك ينقض كذلك ينقد لكن شكون اللي كينقدو هنا؟ انتبهوا ينقضه هو لا غيره هو اللي ممكن هنا ينقض الحكم ديالو فقط دون غيره. علاش؟ لأن المسألة متعلقة غي بالاجتهاده الأصل انه مكلف شرعا ان يحكم باش؟ باجتهاده. فحكم بغير اجتهاده فرأى انه واش خالف اجتهاده فيجوز له واش ان ينقض حكمه الذي حكم به وان يحكم مرة اخرى باش؟ باجتهاده هو لا غيره غيره لا ينقض حكمه. علاش؟ لانه راه سبق لنا ان حكم مجتهد لا يكون حجة على مجتهد اخر. اذا غيرو ما يمكنش انقض هنا هو وحده الذي يمكن ان ينقض اجتهاده لا غيره قال او اجتهاده اي خالف حكمه الذي حكم به اجتهاد نفسه بان قلد غيره. لماذا قالوا لامتناع تقليده فيما هو مجتهد فيه هذا راه سواء كان مجتهد مطلقا او مقيدا لأنه يمتنع عليه ان يقلد غيره فيما هو مجتهد فيه وهاد التقليد ديالو للغير فهاد الحكم قالوا سواء كان تقليده للغير بالتزام او بدونه. سواء كان ملتزما تقليد الغير او لم يكن تقليده وسيأتي ما في هذا من كلام في السرد ان شاء الله اذن هادي هي المسألة وشحال؟ الرابعة ياك المسألة الخامسة قال او القيس الجلي على الاصح او خالف حكمه القياس الجلي وقد عرفتم القياس الجديد قبل ياك اسيدي وهو الذي لا شك في صحته وهو القياس الذي تكون فيه العلة في الفرع اكثر ولا اتم من وجودها في الأصل والقياس الذي تكون علة هو في الفرع اقوى من وجودها في الاصل الذي سبق معنا في اخر كتابه القياسي اذا اذا خالف حكم المجتهد القياس الجلي ينقض؟ نعم ينقضه هو وغيره. دابا الفقيه ينقضه هو القياس الجلي بحال الى خالف الاجتهاد ديالو نصا او اجماعا او قاعدة شكون لي كينقدو هو او غيره لأن لاحظوا المسألة را واضح علاش كيفاش نضبطوها لأن الاجتهاد حكم المجتهد اذا خالف دليلا من الأدلة حينئذ الأمر ممتعلقش باجتهاد مجتهد اخر فلن نجعل حكم مجتهدين حجة على مجتهد اخر شنو لي جعلنا حكم الدليل نص قاعدة اجماع قياس جلي. فحينئذ هو ولا غيرو ممكن ينقدو الحكم لكن اذا خالف اجتهاده احنا ما عندناش مخالفات دليل فلا يجوز لغيره ان ينقض حكمه هو اللي ينقض الحكم ديالو فقط اذا او خالف القيس الجليل الذي لا شك فيه فانه كذلك ينقض حكمه منه او من غيره. على القول الاصح اش كتفهمو من قول هذا على اصح راجع لكل ما ذكر في النقد تفصيل فإن خالف حكمه اجتهاده فهو الذي له الحق في نقض الحكم وان خالف ما عدا هاته المسألة فهو او غيره ينقضون الحكم. واضح السي الناصري مفهوم؟ مم واضح ثم قال او بغير المعتلي حكم في مذهبه الان اشار لاش اذا حكم المقلد قبل كنا كنتكلمو على حكم راه قلت ليكم الحاكم قد يكون مجتهدا وقد يكون مبلغش درجة الاجتهاد ممكن ماشي اي حاكم كيكون بالغ درجة الاجتهاد. الان هاد المسألة لي غنتكلمو عليها الحاكم لم يبلغ درجة الاجتهاد مقلد ولكن اش دار هاد المقلد حكم بغير المشهور في المذهب حكم بقول مرجوح بقول ضعيف هو مقلد الأصل في المقلد اش خاصو يتباع؟ القول المشهور هو اتبع قولا ضعيفا مرجوحا في المذهب حكم بقول ضعيف بغير المشهور الراجحي مفهوم فما الحكم؟ قال لك او بغير المعتلي حكم في مذهبه. معطوف على ما سبق. بمعنى ينقض حكم المجتهد اذا كان مقلدا وحكم بغير المعتلي. اش معنى بغير المعتلي؟ اي بغير في مذهبه حكم بغير المشهور في مذهبه اذا واضح التقدير او بغير المعتلي حكم في مذهب التقدير او كما بغير المشهور في مذهبه هاديك حكامة قدمها على بغيره ويتضح لك المعنى او حاكم شكون؟ المقلد الذي لم يبلغ درجة لاجتهاد لا الاجتهاد لا الاجتهاد المطلق ولا المقيد او حكم المقلد اي غير المجتهد المقيد او المطلق الذي اجتهاد باش حكم بغير المعتلي اي المشهور في مذهبه اي في مذهب امامه وقول اصحابه. لان المقلد شنو واجب يتابع وجب يتبع اما قول الامام واما ان يتبع قول اصحاب الوجوه او ان يتبع ترجيح مجتهد الفتوى لانه قاصر عنهما قاصر عن مجتهد مذهب ومجتهد الفتوى فهو يقلد الامام او يقلد اصحاب الامام. هو حكم بغير المشهور عن الامام والاصحاب غير مشروط في المذهب فما الحكم معطوف على ما سبق؟ شنو حكم ينقض حكمه ينقض حكمه مفهوم قال وان وصل لرتبة الترجيح فالنقض انحضل لكن لو فرضنا ان هذا الحاكم المقلد وصل لرتبة الترجيح بلغ مرتبة الترجيح اي صار مجتهدا مقيدا واضح وصل لرتبة ترجي حصارا مجتهدا مقيدا. فحينئذ قال لك النقد انحضى لأي مبتلى اذن المسألة علاش تدور؟ شنو ضابطها هو ان يكون الحكيم مجتهدا او مقلدا الى كان مجتهد لا ينقض حكمه وانما الحكم الذي يجب عليه اتباعه هو ما اداه اليه اجتهاده هداك هو الحكم اذن الا وصل هاد المقلد لرتبة الاجتهاد فالنقض لحكمهم امتنع ولو عمل بغير المشهور اه ولو فتا ولو حكم بغير المشهور دابا كنتكلمو على حنا هاد السورة دابا هذا الفقيه مجتهد مقيد مقيد حكم رجح هو غير المشهور في المذهب ظهرليه فتلك المسألة المعينة فداك الوقت المعين فداك المكان المعين في تلك الحالة المعينة بان لي فيها ان الراجح هو القول الضعيف المرجوح وعمل بالضعيف افتى به وحكم به يخالف المشهور فيمتنع نقد حكمه لا يجوز ولو عمل بغير المشهور قال فالنقض لحكمه امتنع علاش؟ لأنه يجوز له العمل بالضعيف اذا ترجح عنده ايلا بانليه فديك القضية ولا فداك الزمان ولا فداك المكان المعين ان الضعيف ارجح لان الضعيف قد يكون راجحا في بعض الاحوال في بعض الاماكن توجد بعض الامور تجعله راجحا على المشهور فإلى توجدت بعض الأمور بعض القرائن رجحته على المشهور وهذا ليس عاما هذا كيختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال وحكم به فلا ينقض حكمه. مفهوم اذا قال لك لا ينقض لانه يجوز له العمل بالضعيف اذا ترجح عنده. وهو دابا بلغ درجة الاجتهاد بمعنى صار اهلا للترجيح فلا ينقض حكمه. لكن فيما سبق اذا كان مقلدا علاش ينقض حكمه لانه لم يبلغ رتبة الترجيح وغير مقلد لا يجوز ليه يرجح قول ضعيف على قول مشهور لكن ملي كيولي مجتهد عندو اهلية ديال الترجيح وذلك قال وان وصل لرتبة الترجيح ولات عندو اهلية في الترجيح والرجح الضعيف على المشهور لا ينقض حكمه لكن ان لم يكن كذلك ما واصلش الرتبة الترجيح وجا وعمل بالضعيف. ينقض حكمه. علاش؟ لاتهامه. حينئذ هو متهم بانه عمل بالضحي الضعيف لحاجة في نفسه. كنقولو ليه نتا اصلا قاصر عن الترجيح. علاش فهاد القضية حكمتي بالضعيف بغير المشهور انت متهم بأناش لانك حكمت لمصلحة لامر معين. فلاجل التهمة ينقض حكمه. الاصل ياك انت غي مقلد؟ الاصل تحكم بالمشهور مفهوم طيب ثم لما ذكر ان المجتهد قد يعمل بالضعيف ويرجحه على المشهور بين هذه المسألة قال وقدم الضعيف ان جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. هذا جواب عن سؤال مقدر كأن سائلا سأله وقال هل يمكن العمل بالقول الضعيف هل يمكن للمجتهد ان يرجح ويعمل بالضعيف ويترك المشهور. الراجح قال لك نعم يمكن لكن بشروط ماشي اي قول ضعيف وماشي هكدا مطلقا قاليك الا توفرت بعض الشروط نعم ممكن ان يترجح عند المجتهدين القول الضعيف ويترك المشهور والراجح شنو هي الشروط المذكورة؟ اول شيء قال لك ان جرى عمل به يكون داك القول ضعيف قد جرى العمل ثبت انه قد جرى العمل به. هذا واحد وكان العمل موافقا لقول ولو كان القول شاذا يعني هاديك الفتوى لي فتيتي بداك الحكم لي حسمتي بيه اول شيء لقيناه جاري به العمل فداك المكان لي حكمتي فيه ولو غير فقطر من الاقطار ماشي شرط يكون جاري بالعمل عن المسلمين غي فداك المكان اللي حكمتي يكون هداك الحكم جاري به العمل هادا واحد ويكون هاداك الأمر اللي جرى به العمل قيل به كاين واحد القول يوافقه في المذهب ولو كان القول شاذا ضعيفا غير المقصود كاين لي قال بيه من العلماء. اذن مفهوم هذا الشرط الا واحد شجرة بعيون ولم يقل به احد مخالف للإجماع حينئذ غنرجعو لمخالفة الإجماع ما قال به تا حد اذن خاصو يكون اش موافقا لقول قيل به ولو كان شاذا غي المهم راه قال به شي عالم من العلماء. ولو غي واحد مفهوم هذا الشرط الثاني الشرط الثالث صرح به الندم قال لأجل سبب قد اتصل ان يكون هناك سبب يرجحه ويدعو للعمل به من جلب مصلحة او درء مفسدة كاين واحد المصلحة تقتضيه او دار مفسدة تقتضي ذلك مفهوم وهاد المصلحة خصها تكون عندنا ماشي مصلحة عند غيرنا. مثلا باش نوضح ليكم هذا. مثلا واحد الحاكم مجتهد فواحد البلاد شوف اسيدي فمصر فمكان معين حكم بحكم لوجود المصلحة والمفسدة عندهم عندهم هل يجوز يجي واحد الحاكم ويقلدو في العمل بالضعيف لوجود مصحف في مصر ويحكم به هنا مثلا فمكناس لا لا يجوز لأن المصلحة تخفيف على حسب المكان فقاص داك السبب يكون متصل بنا يجب ان يكون موجودا عندنا فداك المكان اللي كيحكم فيه الحاكم ماشي ان تكون ادن هاد الأمر هدا يختلف من مكان الى مكان ولذلك قالوا ان يكون السبب متصلا بنا اي موجودا عندنا لا ما كان موجودا عند غيرنا هدا شنو الشرط الثالث؟ الشرط الرابع ان يكون مجريه الاول اهلا للترجيح ان يكون مجريه الاول اهلا للترجيح بمعنى الذي عمل بالضعيف في تلك النازلة ولا المسألة المعينة ورجحه على المشهور ان يكون اللول الذي اجراه اهلا للترجيح. وجا من بعد شخص اخر وقلدو لا بأس انا نودل ليكم هاد المسألة دابا الآن مثلا في قطرنا في مكاننا اه واحد المسألة معينة وقع فيها الترافع للقاضي وكان القاضي مجتهدا من اهل الاجتهاد المقيد مجتهدا وفيها قولان في المذهب قول مشهور وقول شاذ ضعيف جدا شاد اه تفكرت هاديك دون شدود ما شرحتهاش ليك ونقولك غنرجع ليها وما ما فكرتونيش فيها انا قلت شد فكرت وخا من بعد ونرجعو ليها نكملو هادا ونرجعو درنا شوية وكان اذن قلنا واحد المسألة وقع فيها الترافع لقاض والقاضي مجتهد مقيد وكان فيها قولان قول مشهور وقول ضعيف لكن هداك الحاكم المجتهد ترجح عندو في ذلك الوقت فداك الزمان وفداك المكان لي الدي وقع فيه وقع له الترافع تلك المسألة ترجح عندو القول الضعيف لوجود مصلحة فيه او لوجود درء مفسدة فيه ترجح فيه الضعيف ترجع عنده الضعيف على المشهور. في ذلك المكان في ذلك الزمن كذا واضح الكلام. وتوفرت هاد الشروط. هداك القول جرى العمل به ويوجد من قال به وهناك سبب يتصل بنا موجود عندنا هنا في مكناس فلأجله حكم ذاك المجتهد بذلك القول الضعيف جا من بعدو ولا فنفس الزمن واحد الحاكم مقلد مبلغش درجة الاجتهاد غي مقلد وحتى هو حكم بالضعيف تقليدا لهذا المجتهد يجوز؟ يجوز لكن لو ان هاد المقلد هو لول جا وحكم بهاد الضعيف يجوز لا لا يجوز. مفهوم؟ لأن حينئذ غيكون مجريه الأول ليس اهلا يكون مقلدا لكن الان مجرجي الاول مجتهد وعاد جا تبعو واحد المقلد وقلده نعم فلا بأس لان راه المقلد قلنا اما ان يقلد الامام مجتهدا واما ان يقلد مجتهدة المقيدة لأن المجتهد المقيد اصلا تابع للمطلق فالمذهب اش كيعني؟ قول الإمام وقول الأصحاب اذن فالمقصود فهمنا دابا هاد الشرط ديال ان يكون مزريه الأول اهلا للترجيح اللول اللي حكم ليه اهل الترجيح ثم قلده من قلده لكن الى كان واحد ما عندوش اهلية للترجيح راه قلنا راه تفصلنا في المسألة قبل قلنا من ليس آآ من لم يبلغ رتبة الترجيح فينقض حكمه اذا حكم بالضعيف مطلقا قلنا لا يجوز ليه اصلا يحكم بالضعيف شكون هدا لي كنقولو كيحكم بالضعيف؟ المجتهد. واضح اذا وقدمي الضعيفة شكون لي غادي يقدم الضعيف على المشهور؟ المجتهد هذا ابتداء في اول مرة. وقدم في العمل القول الضعيف على المشهور اذا تخالف لكن بشرط الشرط لول قال ان جرى عمل به ان ثبت عمل به بشهادة العدول شهدوا ان العدول انه واش قاد ثبت العمل بذلك الضعيف هذا واحد وكان العمل موافقا لقول وان كان شاذا لا كل عمل ماشي اذا اي حاجة بها العمل يفتى بها يجب ان تكون موافقة لقول قال به من له اهلية الحكم وبشرط اخر قال لاجل سبب قد اتصل بنا. لاجل سبب من جلب مصلحة وقد اتصل هاديك قد اتصل مقصودة لأجل سبب هي مصلحة ومفسدة وقد اتصل اي وجد عندنا ذلك السبب ماشي موجود في مصر موجود عندنا داك السبب والا الا كان السبب موجود فمكان وما موجودش عندنا لا نعمل بالضعيف وان يكون مزريه الاول اهلا للترجيح هذا را واضح لاننا اصلا ملي كنقولو وقدمي الضعيف على من كنتكلمو على من له اهلية الترجيح راه هو لي سبق لينا وان وصل لرتبة الترجيح فالنقد الحاضر اما المقلد فلا يجوز له اصلا العمل بالضعيف الا اذا كان مقلدا لمجتهد كما بينا مفهوم الكلام يعني ذاك العمل باغي يعمل به عالم اخر وجا هو وقلدو فهنا يجوز في البيت السابق اللول كاع لي تكلمنا عليه بقات لنا ادارات دون شدود قلت سنأتي لها ونسيناها ياك فهمنا؟ والحكم من مجتهد كيف وقع نقضه قد امتنع ياك لكن هذا مشروط بشرط بعد مضمون البيت شنو قلنا حكم الحاكم المجتهد لا يجوز نقضه لا منه ولا من غيره ولو ظهر له ان غيره اصوب على الراجح لا يجوز ان ينقض ياك هادي هي لي قررناها لكن هذا مقيد مقيد قال لك الناظم دون شدود يعني كأنه قال دون ان يكون حكمه شاذا جدا وصار اليه من غير ترجيح. فهنا يجوز نقض حكمه دون شذود اي بشرط ان لا يكون الحكم الذي حكم به شاذا جدا يعني في غاية الشدود وصار اليه من غير ترجيح. مفهوم هذين القيدين ان الحكم الذي حكم به المجتهد ان كان شاذا جدا وسار اليه من غير بترجيح فيجوز نقضه افيجوز نقضه لكن ان توفر هذان الشرطان هو هو المقصود بقول المؤلف نقضه قديم امتنع هذا حاصل كلامه حتى تسالي ونرجع ان شاء الله ونقضه هو فقط يعني هداك الحاكم نفسو لي ممكن ينقد غيره لا ينقضه نعم فهمت الى نقد النقد ونقد نقد النقد واي حكم لا يثبت نعم او سنة متواترة النعت لا لا يجوز لانه نكرة سنة نكرة هادي او ظاهرا علاش معطوف اعلن الصنف نعم ومخالفي نعم لأنه شنو قاليها فإن طلقتي فأنت طالق قبله ثلاثا بمعنى الى قاليها انتي طالق فيقدر مجيء الثلاث قبل ذلك لأنه قاليها قبله وعليه لجنة ثلاث طلقات قبله فقوله ان طلقتك لغو لانه راه طلقها ثلاثون غتكون هذه رابعة ولا كانت رابعة وعليه الا كانت رابعة لا تعتبر فلا فلا يقع الطلاق ثلاثا اذن على هذا على هذا الذي ذكريج انه من اراد ان لا يطلق زوجته ولو قال لها انت طالق فليقل مثل هذا ليشترط مثل هذا الشرط يقول لها ان طلقتك ان طلقتك فانت طريق قبله ثلاث وعليه ولو تلفظ بالطلاق ما تلفظ فلا تطلقوا ابدا البتة لأجل ما ذكر هو لكن هاد القول هادا اش قول شاذ ضعيف قالف للقواعد وما اداه اليه اجتهاده بتقليد لغيره بالتزام او دونه هاد العبارات بالتزام فيها اشكال وهي انه ان كان مقلدا لغيره بالتزام. اذا فهذا لم يبلغ درجة الاجتهاد ليس مجتهدا ونحن نتحدث هنا على حكم الحاكم المجتهد لانه ان كان ملتزما مذهب الغير فلا يجوز له الخروج عنه ابدا. بل لا داره في اجتهادات مقلده كنظر المجتهد في النصوص الشرعية اذا وعليه فلا يكون مجتهدا البتة بل يلتزم مذهب غيره اللهم الا ان اريد بالالتزام ان كان هذا فيه شيء من التكلف اريد بالالتزام انه لا يخرج عن مذهب معين بمعنى هو ملتزم مذهب مالك لا يخرج عنه ولو كان مجتهد مذهب او مجتهد فتوى فإنه ملتزم مثلا مذهب مالك ولا مذهب الشافعي نعم قالوا لا ينقض اذا قضى حاكم يوما باربعة الحكم منتقد من بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ايهام من البسيط مفعلون فاعلون قال قليدو اي وجد اهلا ابن رشيد مشهور مقدمون في الرأي غير مهجور فاسي نفاسي يجوزان لكن الصرف موجودا اذن خاصو يكون موجود عندنا موجود عند الفات وليس موجودا عندنا هو كيقصد المؤلف الشنقيطي يعني حنا را قراب من فاس وهذا في الزمن الأول الزمن السابق. نعم ككثرة ضعيفون اذن هذا وجد عندهم فتوا بالضعيف قالوا بهاد القول الضعيف لكن اذا لم يوجد في قطر اخر مكاينش هادشي فلا يفتى بالضعيف يتمسك بالاصل وهو المشهور والعمل وهذا هو الفرق بيننا نعم هذا فرق مهم جدا الناظم قال لك وقدمي الضعيف ان جرى عمل به مهمة هادي شنو معنى جرى عمل به؟ اي من العلماء واما ما يقع من العوام يقال له العرف والعادات اذن هاديك الأفعال اللي كيديروها للعوام كتسمى العرف والعادة والعمل المقصود به عمل العلماء ان جرى عمل به يعني جرى به عمل العلماء عملوا به بعض العلماء ونحو ذلك