﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.100
وبذلك ثم اعاد يده فاعجز وان تمادى حتى اضع الرأس اساء وجرحى وما زال محمد قباله قال رحمه الله وتوجه الذبيحة عند الذبح الى القبلة هذا شروع منه رحمه الله في في بيان كيفية الذبح

2
00:00:23.150 --> 00:00:49.200
آآ وهذا البيان بهذه الكيفية الآتية شامل نعم شامل للذبح الذي يعد قربة ولغيره. فهذه كيفية الذبح عموما سواء اكانت الذبيحة اه قربة كالاضحية والهدي والعقيقة او لم تكن قربة بان كانت

3
00:00:49.300 --> 00:01:11.600
ذبيحة لحميش  يشرع للمسلم ان يأتي بهذه الاداب. بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها مباح. المقصود ان بعض هذه الاشياء الاتية لا واجب لابد منه وان بعضها اما مستحب او مباح

4
00:01:11.650 --> 00:01:32.850
اقل احواله ان يقال هو مشروع دواؤنا كان مستحبا او مباحا اذا فهذه كيفية الذبح عموما سواء اكانت الذبيحة قربة او غير قربة يقول الشيخ رحمه الله وتوجه الذبيحة عند الذبح الى القبلة

5
00:01:34.350 --> 00:01:55.100
اه رحمه الله هنا على ادب من اداب الذبح وهو توجيه ذبيحته الى القبلة المسلم اذا اراد ان يذبح ذبيحة يستحب له ان يذبحها بهذه الصفة الأمر سهل الان لو فرض ان هذه هي القبلة

6
00:01:55.300 --> 00:02:15.800
التي اواجهها الان هي القبلة وهذه هي الذبيحة التي اريد ذبحها ايا كانت من بليمة الانعام او من غيرها فيستحب يرحمك الله. يستحب ان يضجعها الدابح على جانبها الايسر. هذه الآنية الذبيحة قائمة

7
00:02:16.200 --> 00:02:35.650
فيستحب ارجاعها على الأرض على الجانب الأيسر هذا هو جانبها الأيسر ويكون رأسها من هذه الجهة وتكون بوجهها مقابلة للقبلة كما ان الذبح يكون متوجها الى القبلة اذن الذابح على هذه الهيئة

8
00:02:35.850 --> 00:02:57.750
اه متوجه الى القبلة والذبيحة لما اضجعها على جنبها الايسر وصار رأسها من ها هنا و رجلاها من ها هنا فيكون وجهها وعنقها مقابلا للقبلة يستحب هذا ثم بعد هذا يمسكها بالاحكام

9
00:02:58.850 --> 00:03:24.000
وذلك ليجهز عليها في الذبح ليحسن قتلها لئلا يعذبها اه يمسكها باحكام سواء امسكها وحده او امسكها معه غيره ومما جاء في احكام امساكها عند الذبح ان يضع رجله على صفاحها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:24.000 --> 00:03:50.050
اذا كانت الذبيحة التي تذبح كبيرة من بهيمة الانعام شاة فما فوق  اه يشرع له ان يضع رجله على صفاحها يعني على عنقها بان يمسك عنقها عنقها هكذا ثم يضع رجله على عنقها ليحكمها عند الذبح بان لا تتحرك عند الذنب ويتأكد

11
00:03:50.050 --> 00:04:07.700
هذا الأمر اذا لم يوجد معه من يمسك عنق عنقها لا يوجد من يعينه على امساك عنقها لأن لانها بطبعها تتحرك عند الذبح. اذا اراد الذابح ان يذبحها آآ تحرك رأسها

12
00:04:08.900 --> 00:04:26.450
فهذا ايضا مما يشرع لتبوته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمن فعل هذا الأمر اللي هو ان يضع رجله على صفاحها على عنقها من الخلف ليذبحها. تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على

13
00:04:26.500 --> 00:04:47.400
على ذلك وان لم يكن محتاجا له بمعنى ولو وجد من يمسك معه الذبيحة وضع رجله على صفاحها تأستيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو و اه فقد فعل مستحبا حيث انه قصد بهذا الفعل التأسية لرسول الله وان لم يقصد به التأسي برسول

14
00:04:47.400 --> 00:05:15.150
الا فاقل احواله انه مباح هذا امر مباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو من الاحسان للذبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالاحسان للذبيحة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف من احاديث الاربعين ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قاتلتم فاحسنوا القتلة واذا

15
00:05:15.150 --> 00:05:41.750
فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته اذن فالاحسان الى الذبيحة امر مطلوب في الشرع ولذا يجب على المسلم الحرص على اي فعل من الافعال التي فيها اراحة للذبيحة خاصة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك

16
00:05:41.800 --> 00:05:57.950
فجملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الذبح فيه اراحة للذبيحة واحسان لها كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي به جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم

17
00:05:57.950 --> 00:06:22.150
تطبيقا وفعلا حيث انه كان يريح ذبيحة عليه الصلاة والسلام ولا ايعذبها في شيء مما يتعلق بذبحها. اذا قلنا صفة الذبح هي هاته ان يرجعها على جانبها الايسر وان يوجهها الى القبلة وان يذبحها بيمناه بسم الله الله اكبر وسيأتي الكلام على

18
00:06:22.150 --> 00:06:42.550
سميتي فإن كان الذابح اعسر الذابح الذي يريد ذبحها كان اعسر اي يسراه اقوام يمنى بحيث يتعذر عليه او يتعسر على الاقل يتعسر ان يذبح بيمناه. في ذلك عسر مشقة لا يستطيع الذبح بيمناه

19
00:06:42.550 --> 00:06:56.400
وان ذبح بيمناه فقد يعذب البهيمة فيجوز له ان يضجعها على جانبها الايمن لان اضجاعها على الجانب الايسر مستحب كما ذكرناه شتي كامل لي ذكرنا الان من ارجاعها على الجانب الايسر

20
00:06:56.400 --> 00:07:12.200
وتوجيهها للقبلة حكمه الاستحباب. فلو فرض ان احدا ذبح ذبيحة ولم يوجهها للقبلة صحة. جاء اكلها؟ نعم جائز اكلها ولو انه ارجعها على الجانب الايسر وذبحها جاز اكلها؟ نعم جاز اكلها

21
00:07:12.300 --> 00:07:35.550
فاضجاعها على الجانب الايمن وتوجيهها الى القبلة مستحب. كما يرحمك الله. مستحب كما نقل ابن المنذر الاجماع عليه. قال ابن المنذر كما ذكر الشارح عندكم اه ان الاجماع على ان توجيهها الى القبلة مستحب وليس

22
00:07:35.700 --> 00:07:56.750
وليس بواجب وحكى النووي اتفاق العلماء ايضا على ذلك ان اه هذا الادب مستحب وليس بواجبه. اذا قلنا اذا كان اعسر فلا بأس ان يرجعها على الجانب الايمن ليتمكن من ذبحها بيسرى. بل يقال ان اضجاعها على الجانب الايمن

23
00:07:56.750 --> 00:08:21.300
ليتمكن من ذبحها بيسراه اولى واحسن من ان يضجعها على الجانب الايسر ليذبحها بيمناه مع مع عدم الاجهاز عليها اذا كان اضجاعها على الجانب الايسر يؤدي الى عدم الاجهاز عليها اي الى عدم ذبحها بسرعة. الاجهاز هو الذبح بسرعة

24
00:08:21.550 --> 00:08:38.700
تا الى كان الإدجاء على الجانب الأيسر يؤدي الى عدم الإجهاز فيقال له الأولى ان تجعلها على الجانب الايمن لان اراحتها اكد من الحرص على هذا المستحب اللي هو الارجاع على الجانب الايسر. اذا جاء

25
00:08:38.700 --> 00:08:56.700
الايمن وذبحها بيسراه لا بأس ذلك جاهد. وكذلك ان ترك التوجيه الى القبلة عمدا. واحد قادر يوجهها للقبلة مبغاش تعمد الا يفعل ذلك مع القدرة عليه ومع تذكره فانه يجوز اكلها لما ذكرنا

26
00:08:57.500 --> 00:09:18.200
ومما اه جاء دالا على هذا الأمر اللي هو استحباب التوجيه الى القبلة دابا قلنا يستحب ان يوجهها الى القبلة والإستحباب حكم  شرعي ما دليله؟ دليله ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا. فقد ثبت عن ابن عمر موقوفا انه كان

27
00:09:18.200 --> 00:09:39.750
انا اذا اراد ذبح ذبيحة يوجهها الى الى القبلة قالوا وهذا الفعل وهذا الحرص منه على هذا الفعل اه يدل على ان الحكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. لان توجيهها الى القبلة امر

28
00:09:39.750 --> 00:10:05.900
ليس مرده الى الاجتهاد والرأي. فالظاهر انه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاثر رواه مالك في الموطأ ان ابن عمر كان يوجه ذبيحته الى  الى القبلة رواه مالك في الموطأ ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ومعلوم ان معلقات البخاري بصيغة

29
00:10:05.900 --> 00:10:30.700
الجازمي صحيحة بالاستقراء ماشي صحيحة لانها اه جاءت في البخاري لا بالاستقراء استقرأها العلماء فوجدوا اسانيدها موصولة اه صحيحة موصولة صحيحة اذا هذا ادب من الآداب التوجيه للقبلات ومما يستحب

30
00:10:31.250 --> 00:10:53.500
ومن الاداب التي يستحب للمسلم ان يحرص عليها عند ذبح الذبيحة ان يشحذ شفرته للحديث الذي ذكرناه قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وسبق معنا في الدرس الماضي حديث عائشة انها قالت ان

31
00:10:53.500 --> 00:11:10.450
صلى الله عليه وسلم امرها ان تشحذ المدية قاليها النبي صلى الله عليه وسلم اشحذيها الحديث اللي يسبق اذن فتشديد المدية امر مطلوب شرعا لماذا؟ لماذا امر بتحديد الودية؟ لان ذلك ايضا اش؟ اريح

32
00:11:10.900 --> 00:11:43.700
للذبيحة واسرع لذبحها وكل ما يؤدي الى اراحة الذبيحة والى سرعة الاجهاز عليها مطلوب. ومن هذا تحديد الشفرة. اذا فمن كان عنده سكين اه غير محدد فيجب عليه ان يحدد شفرته ليريح ذبيحته ليريح الذبيحة لان لا يعذبها عند عند الذبح. فعوض

33
00:11:43.700 --> 00:12:07.850
ان يذبحها آآ ان يذبح ذبيحته في خمس ضربات خفضا ورفعا فليذبحها في ضربتين خفضا ورث او في ثلاث خفضا ورفعا. كلما قل زمن الذبح كان ذلك كان ذلك افضل

34
00:12:07.900 --> 00:12:27.900
انما قل زمن الذبح كان افضل. ومما يعين على قلة زمن الذبح ان تكون المدية حادة. لهذا امر الشارع بتحديدها اذن من الاداب التي يجب الحرص عليها تحديد الشفرة وليستعد المسلم للذبيحة بتحديد الشفرة قبله

35
00:12:27.900 --> 00:12:50.050
فمن التهيؤ للذبح ولفعل المطلوب من المسلم ان يتهيأ ويستعد لذلك قبل اه الإتيان بالذبيحة وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الادب بل امر به كما سمعتم. وليحد احدكم احدكم. وفي الحديث السابق قال لي ايش حديثان

36
00:12:50.550 --> 00:13:09.450
صيغتان من صيغ الامر وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته طيب ما حكم تحديد السفر؟ هذا الادب الذي ذكرناه واجب تحليل الشفرة امر واجب من فرط فيه فهو اثم تارك لواجب

37
00:13:09.600 --> 00:13:38.050
لو ان احد المسلمين يستطيع تحليل الشفرة وترك ذلك عامدا متذكرا عاملهم مبغاش يحبك لو عذبت فهو وقد حكى غير واحد من الائمة الاجماع على وجوب تحديد الشكوى ماشي غي قول المختار ولا ظاهر لا حكي فيه الإجماع ان تحديد الشفرة واجب للأحاديث التي سمعتم ففيها آآ الأمر من

38
00:13:38.050 --> 00:14:02.300
النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاحسان الى الذبيحة اه لما فيه من راحتها الاجهاز عليها. والاجهاز عليها المقصود به امرار السكين على عنقها بقوة زيادة على السرعة امرار ذلك بقوة لانه اريح لها

39
00:14:02.350 --> 00:14:30.450
اذا يجب ان تكون الشفرة حادة وان يكون الذبح بقوة كلما كان بقوة يكون الذبح في زمن اقل وآآ يكون الذبح في وقت اسرع وبالتالي الذبيحة ترتاح لا يطول زمن موتها. زمن موتها اش؟ يقل. وكلما قل زمن موتها كان ذلك اريح لها. فينبغي ان يكون بقوة بشدة

40
00:14:30.450 --> 00:14:51.400
وبسرعة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الاداب ايضا امهالها حتى تبرد. امهالها بسلقها حتى تبرد. بمعنى اه حتى يظهر انها قد اه خرجت روحها بالكلية

41
00:14:53.000 --> 00:15:15.500
هذا ادب من اداب سبقها وهو امر مطلوب. بمعنى اذا ذبحت البهيمة وآآ روحها لم تخرج بالكلية بقيت فيها حركة ما زالت البهيمة تتحرك اذا لم يتم موتها لن تفارقي الحياة جسدها بعده

42
00:15:16.400 --> 00:15:40.000
فإذا كانت مازالت تتحرك فمن الآداب تركها وعدم المبادرة لسلخها لان المبادرة بسلخها وما زال فيها حياة فيه تعذيب لها ما زال فيها حياة وانت تبادر الى سلخها تعذبها اذا فاتركها حتى تفارق الحياة جسدها بالكلية وحينئذ آآ

43
00:15:40.000 --> 00:16:02.150
تشرع في سلخها لان لا تحس بك وانت تسلخها. اذا فهذا ادب من الادب امهالها حتى تبرد فإذا بردت  لك سلخوها من الآداب ايضا عدم اظهار الشفرة لها. للذبيحة ايا كانت من بهيمة الأنعام

44
00:16:02.250 --> 00:16:27.500
او غيرها عدم اظهار الشفرة من اظهر الشفرة التي اه تستعمل في الذبح للذبيحة فقد عذبها واماتها قبل مباشرة ذبحها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحدد شفرته امام

45
00:16:28.050 --> 00:16:47.600
اه بهيمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تميتها موتتين؟ افلا قبل ذلك يعني اه لتحدد شفرتك قبل ذلك. اتريد ان تميتها موتتين؟ وفي رواية اتريد ان تميتها موتات

46
00:16:47.600 --> 00:17:08.600
ماشي غير موتتين بمعنى وأنت تحدد الشفرة كل ذلك الزمن الذي تحدد فيه الشفرة تميتها موتات واضح؟ تحدد الشفرة وهي تموت امامك مرات متعددة موتا معنويا يعني افلا قبل ذلك؟ بمعنى قبل ان تأتي بالبهيمة وتضعها امامك. حدد شفرتك

47
00:17:08.650 --> 00:17:27.050
او حدد شفرتك في مكان اش اه مستتر عنها حتى لا ترى اه الشفرة ولا ترى تحديدك لها لأن البهيمة اه اذا رأت تحديد الشفرة تعرف من ذلك انها ستذبح بها تشعر بانها ستذبح بها

48
00:17:28.100 --> 00:17:41.950
فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم افلا قبل ذلك؟ ومما هو قريب من هذا المعنى ان يذبح الانسان ذبيحة امام بهيمة اخرى. هذا اشد هذا اشد من الاول غي تحديد الشفرة امام الذبيحة

49
00:17:43.100 --> 00:18:00.000
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل افلا قبل هذا؟ اتريد ان تميتها موتات اذن فذبح ذبيحة امام بهيمة هذا اشد اه نهيا من الاول