﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:12.050
يجب ان يضمن لانه قصر في النظر. المسألة فيها قاطع ولم يطلع عليه اذا هذا تقصير لم يبذلوا وسعه المطلوب. لكن في اللول اذا لم يكن قاطع علاش قالوا لا ضمان عليه

2
00:00:12.700 --> 00:00:31.750
قالك لأنه فعل ما عليه الذي يجب عليه ياش؟ ان يبذل وسعه فالاصل ان المجتهد اذا افتى وحكم فقد بذل وسعه الذي طلب منه فعل ما عليه لا شيء عليه. لكن الا ظهر ليه من بعد ان في المسألة دليل قاطع. هادي امارة على انه لم يبذل

3
00:00:32.300 --> 00:00:55.250
الوسعى المطلوب على انه قصر في بالنظر ولذلك يجب عليه الضلال هذا معنى قوله ولم يضمن ذو اجتهاد اي المجتهد لا ضمان عليه ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع ضيع اي اتلف شيئا بفتواه او حكمه

4
00:00:56.800 --> 00:01:18.150
ثم بعد ذلك رجع اتلف شيئا بفتواه وحكمه ثم رجع عن فتواه. علاش لم يضمن لبذله طاقته الواجب عليه لان الواجب عليه هو بذل الطاقة وقد بذلها فهو معذور اذا لا ضمان عليه

5
00:01:18.450 --> 00:01:37.650
لكن بشرط قالك انياكو لا لقاطع قد رجع ان يكن مجتهد قد رجع عن ذلك عن فتواه او حكمه لا لدليل قاطع من نص قرآن او سنة متواترة او اجماع. مفهوم قوله لا لقاطعين

6
00:01:38.350 --> 00:02:03.800
انه ان كان زيد رجوعه لقاطع فانه يضمن لماذا لتقصيره هذا يدل على تقصيره الى كانت المسألة قاطع دل ذلك على التقصير فيا ضمان ثم قال الا فهل يضمن او لا يضمن

7
00:02:03.900 --> 00:02:22.800
ان لم يكن منه توا الا يكن مجتهدا علاش تكلمنا فهاد البيت على المجتهد كيف اذا لم يكن المفتي او الحاكم مجتهدا كان مقلدا كان المقلدون لاحظوا فهاد البيت علاش

8
00:02:22.950 --> 00:02:45.750
غنتكلمو على المقلد ماشي المجتهد هدا واحد والذي لم ينصب للفتوى والقضاء هو مقلد ولكنه ليس منصبا للفتوى والقضاء فله منصب مقلد لم يبلغ مكنتكلموش على العامي را ملي كنقولو المقلد هنا عالم ولا فقيه ولا كدا لكن لم يبلغ رتبة

9
00:02:46.200 --> 00:03:05.700
يمكن الشاهد هنا نتحدث عن المقلد عموما ولو لم يصل لدرجة العالمية لأنه غيجي معانا واحد التفصيل عند ابن رشد او عند المازري المقصود المقلد هنا اذا لم يكن منصبا للفتوى والقضائي

10
00:03:06.800 --> 00:03:22.900
وافتى بفتوى ولا حكم بحكم وكذلك ترتب على ذلك اتلاف نفس الصورة لي لي سبقات غير هنا شنو عندنا ليس مجتهدا افتى بفتوى ولا حكم بحكم وترتب على ذلك اش

11
00:03:23.500 --> 00:03:43.400
وتضييع بحق من الحقوق فهل يجب عليه الضمان او لا يجب عليه الضمان؟ اذا لم يكن منصبا ائتلف في على قول القول الأول يجب عليه الضمان قالوا يضمن وهو قول المازر

12
00:03:44.600 --> 00:04:02.300
ويجب ان يؤدب قالوا ما لم يتقدم له اشتغال بالعلم اما الى كان سبق ليه طلب العلم وسبق ليه قرا وهادا وسميتو فانه يمنع من الفتوى لكن لا يؤدب اذن لاحظوا

13
00:04:02.850 --> 00:04:24.100
المازيري اش كيقولك؟ يضمن هادي معندناش فيها اشكال يضمن ويمنع من الفتوى اذا لم يكن اهلا واذا لم يكن يسبق له اشتغال بالعلم يؤدب زيادة على ذلك يؤدب يعزر قالك الا الى سبق ليه الاشتغال بالعلم فلا يؤدب لكن يمنع من الفتوى

14
00:04:24.500 --> 00:04:41.300
اذا لم يكن اهلا لها  غي مسألة التأديب الى كان سبق ليه اشتغال بالعلم لا لا يؤدب ولكن اذا لم يسبق له يزاد على ما ذكرناهش  هذا القول الأول القول الثاني قال اهله لا يضمن

15
00:04:42.800 --> 00:05:02.350
وهو عند ابن رشد وقد حكاه عن بعضهم قالوا لتقصير المستفتي لأن هداك المستفتي لي مشى سولو هو لي قصر هذا الرجل اذا كان مقلدا ولم يبلغ درجة العالمية فلا شك ان

16
00:05:02.950 --> 00:05:19.200
المقلد الذي استفتاه لم يتحرى من يسأل من يستفتي فإذا هناك تقصير من المستفتي كان ينبغي ان يسأل عن صاحب العلم والدين والورع او عن المنصب للفتوى الذي يستفتيه الناس

17
00:05:19.500 --> 00:05:40.750
ويكاد يتفق عليه الناس وان يسأله لا ان يسأل كل من ادعى العلم اذن فهذا فيه ياش تصير من مستفتي وفيه غرور بالقول ولذلك لاجل غروره اي ذلك مفتي بقوله

18
00:05:40.900 --> 00:06:02.100
لان الناس يسألون ولأجل تقصير المستفتي قالوا لا ضمان عليه ان هذاني اولا نفاش في المقلد الذي ليس منصبا للفتوى والحكم اذا افتى او حكم بشيء وضيع واتلف شيئا من الحقوق

19
00:06:02.950 --> 00:06:23.950
قال الا اش معنى ديك الا اي الا يكن المضيع مجتهدا بان كان مقلدا واتلف شيئا فهل يضمن كما عند المنزل اي هل يضمن ما اتلفه لي ذكرت ليكم او لا يضمن كما عند ابن رشد

20
00:06:24.000 --> 00:06:46.050
قولان في المسألة لكن محل الخلاف مقيد بواحد القيد واضح محل الخلافات ان لم يكن منه تول بين هاد جوج اقوال لي سمعتو بهذا القيد ان لم يكن ان لم يوجد ويحصل تول بين منه لذلك

21
00:06:47.650 --> 00:07:11.900
بمعنى اذا لم يتولى بنفسه ذلك الاتلاف اما اذا تولى بنفسه ذلك الاتلاف فاشنو الحكم يجب عليه الضمان اتفاقا مثلا شخص هذا الذي نتحدث عنه نقلد كذا سئل عن شخص سرق كذا وكذا سرق شيئا

22
00:07:12.900 --> 00:07:29.800
وذلك الشيء لا يبلغ ربوع دينار او سرق شيئا من خارج حرز فسئل هل تقطع يده؟ قال نعم يجب ان تقطع يده وتولاه وقطع يده. واضح؟ ماشي غير فتاق. تولى هو ذلك

23
00:07:30.050 --> 00:07:52.800
هنا يضمن فاذا تولى بلا خلاف يضمن حنا كنتكلمو في السورة لولى قلنا اذا افتى ولم يتولى ذلك بغير الفتاة غيحكم الان تولى ذلك هو اللي قطع اليد قال يجب ان تقطع يده وتولى ذلك بنفسه. هنا يجب الضمان اتفاقا راه قلت لكم محل الخلاف مقيد بهاد الشطر هذا

24
00:07:53.450 --> 00:08:12.650
اذا متى اختلفوا وسيضمن او لا يضمن؟ اذا لم يتولى ذلك بنفسه كان منو مجرد الحكم ولا الفتوى اما اذا تولى ذلك بنفسه فإنه اش يضمن ممكن علاش يضمنو لأنه هو الفاعل هو المباشر للفعل

25
00:08:13.400 --> 00:08:29.950
قال ان لم يكن بمعنى هو محل الخلاف محل القولين السابقين بهاد الشرط ان لم يكن اي ان لم يوجد ويحصل تول بين ذلك الفعل والاتلاف منه اي من ذلك المقلد. تولى ذلك بنفسه

26
00:08:30.250 --> 00:08:57.750
كقطعه بيده هو ذاك المقلد يد سارق دون النصاب فهنا ما الحكم اذا اذا تولى تنفيذ ذلك بنفسه ضمن بالاتفاق بلا خلاف اما ان كان منه مجرد الامر بالقطع لم يقطع. مجرد الامر بالقطع

27
00:08:57.850 --> 00:09:14.900
او الفتوى مشروعية القطع فهواش محل الخلاف الساد قل لي فيه قولان فهل يضمن او لا يضمن خلاف اما اذا تولى بنفسه فالضرب وهادا كولو قلت ليكم المقصود بالمقلد هنا شكون

28
00:09:15.650 --> 00:09:37.100
من لم يكن منصبا للفتوى اما اذا كان منصبا للفتوى ماشي منصب للفتوى ولا للحكم واضح اما اذا كان منصبا للفتوى والحكم من ولاة الامور هو الآتي في قوله وان يكن منتصبا فالنظر ذاك

29
00:09:37.150 --> 00:10:01.550
وفاقا عند من يحرره قال لك اما اذا كان منتصبا للفتوى والقضاء فيجب عليه الضمان وقد حكى من يحرر الاقوال ويحققها وهو الحطاب اتفاق على ذلك قالك النظر يقتضي ان لا يكون هناك خلاف فاش

30
00:10:01.800 --> 00:10:20.500
في وجوب الضمان عليهم كان منص علاش؟ قالوا لأنه متل الشاهد يرجع عن شهادته لأن حنا دابا فاش كنتكلمو مكنتكلموش على شخص تاهدا وبدل وسعه واخطأ لا رجع عن فتواه رجع عن حكمه

31
00:10:20.550 --> 00:10:40.500
قالوا هذا بمثابة رجوع  لان الشاهد اذا شهد على شيء ونفذ الحكم نفذ الحكم ورجع عن شهادته يضمن ولا لا لا يضمن فقالوا هذا المنصب للستوى والقضاء بمثابة الشاهد يرجع عن شهادته

32
00:10:40.600 --> 00:10:58.200
تا هو يجب عليه الضرب واحد شاهد قيل له هل فلان سرق كذا وكذا مال فلان او له عليه دين؟ قال نعم له عليه كذا و اه عمل بمقتضى شهادته ثم رجع عن شهادته فإنه يضمن

33
00:10:59.750 --> 00:11:22.700
لأنه هو سبب الحكم فكذلك ان كان منصبا للفتوى والقضاء ورجع عن فتواه وحكمه فإن واش يضمن وقال الحطاب رحمه الله في شرحه لخليل الذي يقتضيهن النظر هو اش عدم الخلاف في هذا ما خصش هاد السورة يكون فيها خلاف

34
00:11:23.100 --> 00:11:38.050
لانه مثل الذي يرجع عن شهادته لا ينبغي ان يكون الخلاف في ذلك هادشي علاش قاليك فالنظر داك وفاقا فالنظر اي الذي يقتضيه النظر ذاك اي التضمين او الضمان وفاقا بالاتفاق

35
00:11:38.950 --> 00:12:02.400
اذن قال تقدير كلامه وان يكن على من كنتكلمو غير المجتهد اي المقلد منتصبا منتصبا للفتوى او القضاء واتلف شيئا بواحد منهما ورجع. واش واضحة القيود مقلد ليس مجتهدا واتلف شيئا

36
00:12:02.550 --> 00:12:23.800
بفتواه او قضائي ورجع عن ذلك عن فتواه او حكمه شنو الحكم قال فالنظر ذاك وفاقا فالذي يقتضيه النظر ذاك اي التضمين بالاتفاق عند من شكون اللي قال شكون اللي قال هاد الكلام؟ شكون اللي قال الذي يقتضيه النظر الاتفاق على وجوب ضمانه

37
00:12:24.650 --> 00:12:54.700
قال لك عند من يحرر المسائل ويحققها وهو الامام الحق  وضحت مسائل اذن خلاصة جمعوا هادشي اذا  افتى المجتهد او حكم اذا افتى او حكم المجتهد بشيء وترتب على ذلك اتلاف ورجع

38
00:12:56.050 --> 00:13:18.000
فالاصل انه لا ضمان عليه ببذله وسعه الواجب عليه الا اذا كان رجوعه لقاطعين قولوا معايا اسيدي واش واضح المجتهد هذا الأصل انه لا ضمان عليه الا اذا كان رجوعه عن فتواه او حكمه لدليل

39
00:13:18.400 --> 00:13:37.900
فيجب الضمان لتقصيره واما غير المجتهد فاما ان يكون منصبا او لا فان لم يكن منصبا للفتوى فإن نبداو بالمنصب فإن كان منصبا للفتوى والقضائي وافتى او حكمة وترتب على ذلك اتلاف ورجع

40
00:13:38.100 --> 00:14:01.500
فيجب عليه الضمان قال بالاتفاق وان لم يكن منتصبا للفتوى ففيه قولان قيل يضمن وقيل لا يضمن قيل يضمن ما اتلفه لماذا؟ ما وجه هذا الذين قالوا يضمنوا لاتلافه قالوا

41
00:14:02.450 --> 00:14:22.600
ها لا لا لا ما قيدناش اصلا هاد جوج د الأقوال في اذا لم يباشر الفعل الذين قالوا يضمن ما اتلفه قالوا لانه ليس اهلا لذلك ليس منتصبا ولا فليس اهلا لذلك

42
00:14:22.750 --> 00:14:40.900
ولذلك زيادة على هذا قالوا يجب ان يؤدب ويجب ان يمنع من الفتوى لانه ليس اهلا قالوا الا اذا سبق له اشتغال بالعلم فلا يؤدب لكن يمنع من الفتوى القول الثاني الذي عند ابن رشد انه لا ضمان عليه

43
00:14:41.050 --> 00:15:03.650
لتقصير المستفتي ولغروره بالقول ومحل هذا الخلاف يضمن او لا يضمن اذا لم يكن منه اش تنفيذ وللفعل بنفسه اما اذا نفذ الحكم بنفسه فإن اش يضمن بالاتفاق هذا حاصل

44
00:15:05.650 --> 00:15:25.550
ثم هنا مسألة تتعلق بهذا فائدة متعلقة بها قالوا من افتى بشيء ثم تغير اجتهاد واحد مفتي افتى بفتوى لا يترتب عليها اتلاف الاتلاف راه تكلمنا عليه الآن فتوى ما كيترتب عليها لا اتلاف ولا شيء

45
00:15:26.000 --> 00:15:49.700
عمل من الأعمال قالوا من افتى بفتوى ثم تغير اجتهاده فيها لزمه اعلام مستفتي ان كان يعرفه   واجتهد وافتاه ثم بعد ذلك تغيرت فتواه فليعلم ذلك المستفتي لزمه اعلام المستفتي

46
00:15:50.150 --> 00:16:13.050
ليكف عن العمل الى كان ما جاش ما عملش فانه يكف مغيعملش وان كان المستفتي قد عمل فانه يكف عن العمل في المستقبل وهذا كله اذا لم يترتب على عمله اتلاف

47
00:16:13.850 --> 00:16:33.100
كان العمل ما كيترتبش اذا فينبغي ان يعلم المستفتي بتغير اجتهاده ولابد فان لم يكن قد عمل فالامر ظاهر وان كان قد عمل فكأنه يأمره الا يعمل في المستقبل واما ما عمله في الماضي فانه لا ينقض. تقدمي لا ينقض الاجتهاد

48
00:16:33.400 --> 00:18:13.700
بالاجتهاد لكن ان ترتب على ذلك اتلاف فهو التفصيل الذي نهى عنه هنا والذي تحدث عنه الناظم انعدم نص حين فين غنقراو هنا ان عدم نصوا انعدم نصرنا لأن لأن اللحمية معروف كاناش

49
00:18:15.150 --> 00:19:46.650
كان يخرج عن اصول امامه مع وجودها ويستعمل اصول غيره هذا هو ما يقترح  فعل اللحم وقوله انا عياد الدرجة يقصد اللحمية على اصله ويقدم فيه الان الان هذا مالكي لم يجد نصا لمالك

50
00:19:46.700 --> 00:20:04.100
ووجد في المسألة نصا للشافعي ونصا لابي حنيفة وهما متخالفان الشافعي شيء نص ابي حنيفة اش في اخر له حكم اخر يقتضي حكما اخر فبماذا يعمل في ذلك قيل بنص الشافعي

51
00:20:04.650 --> 00:20:34.250
وقيل بنص ابي حنيفة لانه لان مذهبه اقرب لمذهب مالك من مذهب الشاب احيانا المسائل يعني اللي وقع فيها خلاف بينهم اللي هي تنين وتلاتين قاليك تستطيع ان تقول فيما عداها

52
00:20:35.300 --> 00:21:52.850
اه اه يوافق مالك ابا حنيفة انه راجع اي لانه الاكثر ولانه يرجع وان تحقيق هاد العبارة هادي المنصوص وما تحقق انه في معنى منصوص هذا هو مثل المنصب الورق الرومي هذا فيه بحث كان فيه واحد النقاش

53
00:21:52.900 --> 00:22:15.350
عند المتقدمين واش يجوز استعمال ورق الروم المقصود به ورق الكفار الورق الكاغد الذي صنعه الكفار بأيديهم ومعروف ان الكفار يباشرون بأيديهم النجاسات وهذا الورق صنعوه بايديهم فهل يجوز الكتابة في هذا الورق الذي صنعه الكفار

54
00:22:15.750 --> 00:22:35.950
نسخ الكتابة ونحو ذلك  اللي كيجي من عند الكفار هم الذين وهاد الخلاف مبني على واش هو نجس ولا طاهر لأنه من الكفار مبني على اش نجاسته وطهارته فاختلف منهم من حرمه منهم من كره ذلك ومنهم من اباح

55
00:22:36.300 --> 00:22:56.050
ولابن مرزوق رحمه الله جواب هاد الكلام هذا لي غايجي معانا من جواب له عن هذا السؤال عن حكم النسخ في ورقي الرومي ورق الكفار هل يجوز النسخ كتابة على ذلك القرطاس ام لا يجوز

56
00:22:56.600 --> 00:23:18.350
وقد اه اجاب عن ذلك بجواب مفصل في رسالة بعنوان تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواب النسخ في كاغد الروم لابن مرزوق  التقرير والدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ فيه

57
00:23:19.550 --> 00:23:38.200
وهاد الكلام هذا من هذا الجواب بعد ان اثبت لاحظ بن مرزوق شنو دار؟ اثبت الحكم المطلوب بدروب من الأقيسة علاش؟ دروب من الأقيسة وكداك المذهب واثبت بها الحكم المطلوبة

58
00:23:38.550 --> 00:23:56.900
واضح وهو واش الجواز ولا عدم الجواز ولا المهم الحكم الذي يريده ثم بعد ذلك قال لاحظ لما اثبت ذلك بدر ابن القيس اورد واحد الاشكال قالك فإن قلت انت انت يا ابن مرزوق اللي دابا كدير لنا الأقسام والتثبيت والحكم بالجواز انت ماشي مجتهد

59
00:23:57.600 --> 00:24:40.400
واضح؟ فهل يجوز لك هذا هو غادي يجاوب؟ قال فإن قلت وانت مقلد اي ابن مرزوق انا لي جاوبتي بهاد الجواب وهادا بالتفصيل انت مقلد نعم قال بمعنى هو لتمييز الجزئيات التي تدخل تحت كليات نصوصهم بمعنى انا لا اخرج على كليات نصوص

60
00:24:40.550 --> 00:25:06.150
هادي را هادا غي تمييز بين الجزئيات اللي داخلة تحت  ولذلك هاد المسألة مثلا ديال اعمال شيء صنعه الكفار تجد لها مثلا عند الامام غتلقى لها مثل ماشي في الكاغض ماشي في الكاغد بالخصوص لكن في اشياء اخرى

61
00:25:06.350 --> 00:26:14.050
اذن هذا غي تمييز بين الجزئيات والا فا ان النصوص الكلية قال لك للامام تدل على ذلك ثم قال وهل التي تضرب لا يؤمن ان كل اليوم ليست هي عين التي افتى فيها الإمام قطعا

62
00:26:14.500 --> 00:26:30.850
بمعنى النزلة التي افتى فيها الإمام في زمانه تا هي ولو كانت بنفس السمية وبنفس كذا فليست هي عين نازلة التي فاش تقع اليوم ماشي هي نفسها وانما المجتهدون المقلد العالم بالاصول

63
00:26:30.950 --> 00:26:53.050
يظهر له انها مثلها راه هي ليست عينها ولا لا  لكن كيقولك مثلها بحالها فهذا هو فعل المقلد الذي لم الفقيه المقلد او المجتهد وانما البحث هل هي مثلها فتلحق بها؟ بمقتضى فتواه اولى

64
00:26:53.450 --> 00:27:39.650
هو عين القياس مقلد فقيه المقلد فقيه لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد وعلى من كنتكلمو دابا اجراء اجراء على القواعد شائع ذائع هو لي قالك ابن مرزوق هنا فان قلت غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وهدا عالما هو الفقيه لكن غير

65
00:27:40.650 --> 00:28:05.700
غير مجتهد فانضره يعني المسألة فيها نظر قال لك انظر قارن بين هذا وبين قولهم المقلد لا يفتي الا ان وجد النص في عين النازلة بمعنى هاد الكلام فيه نظر

66
00:28:06.200 --> 00:30:07.250
وقد كنت وقد على جواز او فبطلة فتاوى هؤلاء المتأخرين المشحونة بها كتب الاحكام  ولا حكم لا حكم نعم اي وقاية  نعم لان لان الحوادث والوقائع التي تقع للناس لا حصر لها

67
00:30:07.400 --> 00:30:23.650
بلا ما نمشيو حنا كاع للمعاملات ولا غي في الطهارة والصلاة الطهارة والصلاة ولا فالصيام حوادث لا حصر لها وقد تجد بعض الجزئيات والصور غير منصوص عليها في كتب وانت عالم فقيه لكن لم تصل رتبة الاجتهاد

68
00:30:24.150 --> 00:30:42.550
وما وجدت تنصيصا عليها من مجتهد ولكن نظائرها مما لا تحصى نص عليها المجتهدون والحكم فيها واضح ظاهر لكن تلك الجزئية بعينها لم ينص عليها ممكن حينئذ لهذا المقلد هو عالم فقير ان يفتي فيها

69
00:30:42.650 --> 00:31:02.700
لانه يلحقها بنظيرها بحال هادي بحال هادي واحد الصورة منصور الخلل في الصلاة معينة فنص عليها امام لكن نصوا على نظائرها بل حتى الفروع الموجودة كيما قالك الفتاوى المشحونة فيها كتب الفقه

70
00:31:03.650 --> 00:31:19.300
ممن من اولئك الشراح ولا المحششين الذين هم مثل ذلك العالم المقلد في الرتبة ومع ذلك ذكروا فروعا وكدا المقصود ولو كانوا مجتهدين هو لم يجد ذلك الفرع بعينه متعلق غي بالصلاة ولا

71
00:31:20.400 --> 00:31:57.350
شيء يتعلق بالصلاة او الطهارة لكن يوجد امثاله مما هو كثير لا يحصى لا يمكن يلحق ذلك تلك الصورة بغيرها من الصور لظهور انه لا فرق بينهما ببذله طاقته الواجب عليه

72
00:31:58.000 --> 00:34:29.550
نعت لي البدل لأن شنو اللي واجب عليه  مطلقة بمعنى ولو رجع لقاطعين الا قولي اذ لم يوجد ولتقصير مستفتح هادي علة اخرى  انت ثم قال الناظم رحمه فصل في التقليد في الفروع

73
00:34:31.000 --> 00:34:58.050
اه مقابل للاجتهاد  اول شيء بدأ به في هذا الكتاب هو الاجتهاد لانه هو المقصود لذاته فذكر رحمه الله تعريف الاجتهاد وقسم المجتهدة الى مجتهد الى غير ذلك مما يتعلق بالاجتهاد من التفاصيل والاحكام

74
00:34:59.400 --> 00:35:23.750
لما انتهى من الكلام على الاجتهاد اردفه كغيره من اهل الاصول بفصل في بالتقليد لانهما متقابلان عندما نقول مجتهد يقابل اش مقلد وعندما نتحدث عن الاجتهاد يقابله التقليد فمن كانت له الأهلية السابقة

75
00:35:24.250 --> 00:35:44.700
لبذل الوسع في بلوغ الغرض كان مجتهدا ومن لم تكن له تلك الاهلية كان مقلدا اذن فلابد ان يتحدثوا عن المقابل للاجتهاد وعن ضده وهو التقليد ليظهر المقصود اكثر من الاجتهاد

76
00:35:45.100 --> 00:36:07.350
ولما تترتب من الاحكام على التقليد فكما ان هناك احكاما تتعلق بالاجتهاد فكذلك هناك احكام تتعلق فكان لا بد من بيانها اذا سبق الكلام على احكام  الآن هذا كلام على

77
00:36:07.400 --> 00:36:40.350
ضده وعلى مقابله وهو اذن قلنا بيدوا مقابل للاجتهاد واصله آآ اصل هذا اللفظ مأخوذ من التقليد بالقلادة اي جعلها بالعنق بالقلادة جعلها في بالعنق فكأن المقلد جعل القلادة في عنق المجتهد

78
00:36:41.700 --> 00:37:13.200
جعل سؤاله برقابتي وعنقي ومسئولي مجتهد او او العكس وهو ان المجتهدة جعل جوابه في عنق ورقبة المقلد في المعنيين صحيح ان المستفتي عندما يسأل العالم فانه يجعل ذلك السؤال في رقبته وعنقه

79
00:37:13.750 --> 00:37:41.550
وا اه يضع عليه مسؤولية جوابه والمفتي والمجتهد اذا اجاب فانه يجعل رقبة الجواب في عنق المقلد ويضع عليه مسؤولية العمل بالجواب بما اجابه به اي انه حينئذ قد ارتفع عنه الجهل

80
00:37:41.900 --> 00:38:07.550
واقيمت عليه الحجة ووجب عليه العمل ولا عذر له فلهذا سمي التقليد تقليدا لان فيه هذا المعنى اما جعل الفتوى في عنق المجتهد المسؤول او جعلوا الفتوى في عنق السائل وذلك اذا اجاب

81
00:38:07.700 --> 00:38:34.600
المفتي بذلك اجاب المفتي ذلك السعي الطيبة والتقليد في الاصطلاح هذا  اصل العبارة لغة في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله هو التزام مذهب بغير بلا علمي دليله الذي تأصل قال لك التقليد في عرف الاصوليين

82
00:38:34.750 --> 00:39:02.500
هو التزام مذهب الغير هو ان يلتزم شخص وهو المقلد او هو المستفت  هو ان يلتزم اي مذهب اي قول الغيره وذلك الغير هو المفتي والغير المفتي هو التزام اي التزام المستفتي

83
00:39:04.950 --> 00:39:25.450
هو التزام مذهب اي قول الغير اي المفتي بلا علم دليله الذي تأصل بلا اي من غير علم اي معرفة دليله الخاص الذي تأصل اي صار اصلا ومستندا لذلك المفتي

84
00:39:28.100 --> 00:40:03.700
اذن هو اش يعرف حكم المسألة من المفتي بلا معرفة مستنده بلا معرفة دليله الذي اعتمد عليه هو التزام الاخذ بمذهب اي قول الغير بلا اي من غيري علم اي معرفة دليله الخاص الذي تأصل اي صار مستندا لمذهب ذلك الغير

85
00:40:04.900 --> 00:40:27.850
اذن فالحاصل ان التقليد التزام اخذ القول من غير قيام حجة على الاخذ من غير قيام حجة على الاخذ ولاحظوا فرق بين ان نقول التزام الاخذ بمذهب الغير وبين ان نقول هو الاخذ بمذهب الغير

86
00:40:28.150 --> 00:40:45.450
ايه الفرق فرق بين اش بين التزام الأخذ بمذهب الغير وبين الأخذ بمذهب المؤلف رحمه الله لم يعبر بالأخذ ما قالش هو الأخد وقال لك هو التزام الأخذ والتزامه بدا باي التزام الاخد

87
00:40:46.800 --> 00:41:17.100
لماذا؟ لأنه لا يشترط بالمقلد المستفتي ان يعمل بقولي ومذهبي مقلده او بقول مستفتيه الذي استفتاه لا يلزمه ذلك اذا قد يكون اه مفتيه قد يكون المقلد اش ملتزما بمذهب

88
00:41:18.450 --> 00:41:46.300
مفتي ما لكن لم يعمل بمذهبه وقوله لم يعمل بفتواه وذلك لا يخرجه عن كونه مقلدا له اذن لا يشترط في التقليدي العمل بمذهب غيري وانما الذي يشترط واش التزام الاخد بمذهب الغير واما العمل فلا يشترط

89
00:41:47.550 --> 00:42:12.400
ليكون فلا يشترط لتحقيق التقليدي هذا هو المعنى لا يشترط لتحقيق التقليد لا يشترط لكون ذلك المستفتي مقلدا وانما هو التزام ان يلتزم ذلك المقلد مذهب غيره ما من غير معرفة دليله الخاص الذي استند

90
00:42:12.500 --> 00:42:35.150
اليه اذا فالحاصل ان التقليد التزام اخذ القول من غير قيام حجة على الاخذ استفيد من قوله رحمه الله هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله مفهوم قوله بلا علم دليله

91
00:42:35.500 --> 00:43:05.750
ان السائل اذا عرف دليله فانه يعتبر مجتهدا وحينئذ يكون اضطهاد هذا السائل وافق اجتهاد المجيب يكون اجتهاد السائل وافق اجتهاد المجيب لكن انتبهوا ماشي المقصود بعرفة دليل انه ذكره له المفتي لا

92
00:43:06.550 --> 00:43:24.700
بمعنى انه يعرف ذلك الدليل الذي اعتمده المفتي دون ان يذكره له هو يعرف الدليل دون ان يذكره له الموت او كان يعرفه قبل او اطلع عليه بعد وليس القصد انه ذكره له المفتي في الجواب لا

93
00:43:25.850 --> 00:43:46.150
لأن هذا ايضا تقليد لا يخرج اه عن التقليد القصد ان ذلك السائل عرف المستند والمعتمد والدليل الذي استند اليه ذلك المفتي في حكمه فهذا لا يعتبر تقليدا الى عرف الدليل لا يعتبر تقليدا

94
00:43:46.500 --> 00:44:06.100
وانما هواش جهاد وافق اجتهادا وملي كنقصدو عرف الدليل را ماشي عرف الدليل بذلك الجمود ولا بدلك الظهور المعروف في زماننا وانما نقصد انه عرف الدليل معرفة ممن له الية

95
00:44:06.150 --> 00:44:29.150
عرف ان هذا الدليل ثابت وعرف دلالته و عرف انه لا يعارضه. معارض هذا كله داخل في معرفة الدليل بمعنى عرف الدليل بشروطه عرف ان هذا دليل ثابت وانه يدل على الحكم بدلالة كذا وكذا

96
00:44:29.600 --> 00:44:55.650
وعرف انه لا معارض له وهذه المعرفة الدابة بهذه السورة لا تقولوا الا لمن له اهلية وبالتالي هذا الذي عرف الدليل بهذه الصورة التي ذكرت يعتبر مجتهدا بانه لا يعرف الدليل بالسورة المذكورة الا من كانت له اش

97
00:44:56.350 --> 00:45:12.950
اهلية الى من وجدت عنده الالات الات الفهم والات اثبات دليلي ونحو ذلك مما تقدم انه يجب ان يتوفر في المجتهد على الاقل ما يجب ان يتوفر في المجتهد المقيد

98
00:45:13.600 --> 00:45:35.650
فإذا عرف السائل الدليل الذي اعتمده المجيب فلا يعتبر ذلك مقلدا وانما هواش ايهاد وافق اجتهادا اذ قال رحمه الله في تعريف التقليد هو التزام مذهب الغير بلا علمي دليله الذي تأصل اي

99
00:45:35.700 --> 00:46:01.150
علم دليله الذي هاد الذي نعت للدليل بلا معرفة دليل المفتي المجيب الخاص الذي تأصل اي صار اصلا لمذهبه اي لمذهب ذلك الغيري ذلك المسؤول المفتي قال يلزم غير ذي اجتهاد المطلق وان مقيدا اذا لم يطيق

100
00:46:02.050 --> 00:46:22.650
من الذي يلزمه التقليد قال لك اعلم ان التقليد يلزم غير واجتهد المطلق من لم يكن قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق هدا اش مالو يلزمه التقليد يلزم اي التقليد من كان غير

101
00:46:23.050 --> 00:46:42.600
ذي اجتهاد مطلق غير صاحب اجتهاد مطلق يعني من ليس مجتهدا مطلقا اذن المجتهد المطلق ما الذي يلزمه يلزمه الاجتهاد لوجود القدرة له على ذلك راه تقدم لها ان المجتهد المطلق عالم بكل المسائل

102
00:46:43.100 --> 00:47:03.050
بالصلاحية عالم بجميع المسائل بالصلاة اذا فإذا كانت له الصلاحية لأنه مجتهد مطلق فلا يجوز له ان يقلد يحرم في حقه تقليد بل يجب عليه اش؟ شنو خاصو يدير ان يجتهد

103
00:47:03.200 --> 00:47:25.600
ان يبذل وسعه في النظر ليصل الى حكم المسألة ولا يجوز له ان يقلد البتة اذن التقليد لا يجوز للمجتهد المطلق هذا واحد قال وان مقيدا اذا لم يطيق بل حتى المجتهد المقيد بقسميه

104
00:47:28.250 --> 00:47:54.900
لا قال وان كان مقيدا اذا لم يطيق قال لك اذا لم يكن اه اذا كان المجتهد مجتهدا مقيدا ولم يطق الاجتهاد عجز عن الاجتهاد في امر ما فيجب عليه التقييم

105
00:47:55.600 --> 00:48:11.650
لأنه عمم لينا الناظم قالك يلزم غير ذي اجتهاد غير ذي اجتهاد مطلق مفهوم قوله غير الدستور المطلق حتى المجتهد المقيد داخل اه لان هذا عام قال لك التقليد يلزم غير المجتهد الا المجتهد المطلق

106
00:48:11.800 --> 00:48:28.950
اذن داخل في كلامو المقيد اه قال لك ولو كان مجتهدا مقيدا يلزمه التقليد لكن متى يلزمه التقييد اذا لم يطق اذا عجز اذا لم يستطع ان يجتهد في المسألة فحينئذ يلزمه كذلك التقليد

107
00:48:29.550 --> 00:48:55.900
قال وان كان المجتهد مقيدا بقسميه فيلزمه التقليد اذا لم يطيق اذا عجز هذا المجتهد عن استخراج المسألة بالاجتهاد مفهوم قوله اذا لم يطيق انه اذا استطاع واطاق ان يستخرج المسألة باجتهاده فيلزم اش

108
00:48:56.750 --> 00:49:17.550
فيلزمه الاجتهاد وقيل قال الناظم هنا وان مقيدا اذا لم يطيق القول الاخر المقابل المقابل لهذا قال اهله لا يجوز له ان يقلد لان له صلاحية اخذ الحكم من من الدليل

109
00:49:19.000 --> 00:49:39.000
وهذا القول وهو ان المقيد كذلك يلزمه التقليد اذا عجز هذا مبني على جواز تجزأ الاجتهاد واما على القول بانه لا يجوز فان المقلد هذا المجتهد المقيد لا يجوز له التقليد ابدا

110
00:49:39.650 --> 00:49:57.550
بل يلزمه ان يستخرج المسألة ان يستخرج حكمها باجتهاده والصحيح كما تقدم والراجح هو جواز تجزؤ الاجتهاد وعليه فالمجتهد المقيد قد قد يقلد لا من عمل اذا عجز قد يقلد

111
00:49:58.000 --> 00:50:19.700
الأصل ان يجتهد لأنه مجتهدة كنسميوه مجتهد لكن ان عجز فانه لكن اجتهاد المجتهد المقيد كما علمت مقيد بما سبق هو كيجتهد ماشي كيقلد لكن اجتهاده واش لكن اجتهاده يكون داخل مذهبه

112
00:50:20.200 --> 00:50:43.050
يكون في نصوص امامه واصول امامه. هذا هو الاجتهاد الاجتهاد ديال المجتهد المقيد دايما ملي كنقولو المجتهد المقيد يلزمه الاجتهاد نعم يلزمه لكن فاش بالنظر في نصوص واصول امامه واما المجتهد المطلق فانه يجتهد في النظر في نصوص

113
00:50:43.100 --> 00:51:04.300
شرعي اذن كل منهما يلزمه الاجتهاد فيما هو اهل للاجتهاد فيه مجتهد مطلق كيجتهد فيما هو اهل له والمقيد فيما هو اهل له ثم قال وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع

114
00:51:04.550 --> 00:51:23.200
وهو ايش قليد في الفروع ممتنع لا يجوز للمجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد هذا راه مفهوم البيت السابق نطق به المفهوم ديال البيت السامي لأنه في بيت السلام اشنو قال لينا

115
00:51:23.650 --> 00:51:49.750
يلزم قليدو غير المجتهد المطلق وان كان مجتهدا مقيدا اذا لم يطيقه هدا هو منطوق البيت السابق يلزم غيره شنو منطوقه المنطوق ديال البيتزا يلزم التقليد غير المجتهد المطلق يعني المنطوق ديال البيت من لم يكن من ليس مجتهدا مطلقا فيلزمه التقليد

116
00:51:50.650 --> 00:52:06.750
وان كان مجتهدا مقيدا اذا لم يطق هذا هو منطوقو مفهوم هاد البيت انه ان كان مجتهدا مطلقا فلا يجوز له التقليد ولا لا او عموما ان كان مجتهدا مطلقا ومقيدا وكل في

117
00:52:07.000 --> 00:52:32.150
ما يستطيعه لا يلزمه بل ولا يجوز له ماشي غير ولا يلزمهاش هداك المفهوم هو لي صرح بيه هنا وهو للمجتهدين ممتنع تصريح بما فهم من البيت لأن داك المعنى اللي ذكرتيكم فالبيت السابق هاداك غير المفهوم اما المنطوق يلزم التقليد اش؟ المقلدة غير مجتهد مطلق وهو المقلد يلزمه ان يقلد

118
00:52:33.400 --> 00:52:49.150
واما من كان مجتهدا فلا يجوز ماشي لا يلزم لا يجوز اصلا له ان يقال باش لما اعطاه الله تعالى من الصلاحية عنده الصلاحية اذن خاصو  قال وهو اي التقليد في الفروع

119
00:52:49.650 --> 00:53:18.500
بالو اسيدي ممتنع لا يجوز للمجتهدين الذين بلغوا رتبة علاش ما العلة قالك لأجل نظر متسع قد رزقوه لأجل نظر متسع ان يسعوا جميع المسائل متسع جميع المسائل يسع جميع المسائل

120
00:53:19.100 --> 00:53:42.950
قد رزقهم الله تعالى اياه لاجل ذاك النظر الواسع الذي عندهم ورزقهم الله تعالى وعلاش قال متسع؟ يعني ان نظرهم اش يشمل جميع المسائل لكن باش بالصلاحية نظرهم يشمل جميع المسائل

121
00:53:44.050 --> 00:54:02.500
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العدول عن الأصل الممكن الى بدنه انكم تعلمون انه الاصل القاعدة العامة انه لا يجوز العدول عن المبدل منه الى البدن الا اذا تعذر المبدل منه

122
00:54:02.550 --> 00:54:19.650
اذا الاصل اللي هو الاجتهاد عند هاد الناس ممكن ولا لا ممكن؟ اذا فلا يجوز لهم العدول عنه الى الى التقليد كما لا يجوز العدول عن الوضوء الى التيمم اذا حضر

123
00:54:20.100 --> 00:54:35.950
الماء بطل التيمم فكما لا يجوز العدول عن الوضوء الى التيمم فلا يجوز العدول عن الاجتهاد الى التقليد هادو عندهم اهلية الاجتهاد ولهم الصلاحية فلا يجوز لهم ان ينتقلوا عنه الى

124
00:54:36.250 --> 00:54:53.800
الا اذا اشمعنا ممتنع يعني حرام حرام عليهم لا يجوز وقيل هذا القول الذي ذكره المؤلف هو الذي عليه الأكثر والراجح في المسألة اش؟ تفصيلات وقيل قال بعض اهل العلم

125
00:54:53.950 --> 00:55:15.750
يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل لأن قلنا عندو صلاحية الصلاحية اش معناها معناها ان له الملكة على معرفة الشيء فما لم يعلمه بالفعل وانما كان يعلمه بالقوة فقط

126
00:55:15.800 --> 00:55:32.400
فيمكنه ان يقلد في غيره هذا القول الأول القول الأول قال اهله يجوز له ان يقلد فيما لم يعلمه بالفعل وانما يعلمه بالقوة عندو الصلاحية لكن لم لم يبذلوا وسعه ونظره فيه مازال ماجتهدش فيه

127
00:55:32.450 --> 00:55:56.600
فيجوز ان يقلد فيه وقيل يجوز للقاضي المجتهد اذا كان قاضيا فيمكنه ان يقلد احيانا مجتهدا اخر لحاجته الى فصل الى فصل الخصومات فلحاجة الى فصل الخصومات يمكن ان ان يقلد غيره اذا كان قاضيا

128
00:55:57.700 --> 00:56:17.150
القول الثالث من الاقوال المفصلة قال اهله يجوز للمجتهد ان يقلد من هو اعلم منه بعض المسائل يعني ان وقف عليها واحتاج اليها فيجوز ان يقلد من هو اكثر منه علما هما معا بلغا درجة الاجتهاد

129
00:56:17.250 --> 00:56:42.300
لكن احدهما اعلم من الاخر فيقلد هذا المجتهد الادنى الاعلب بيدوخ وقيل يجوز له التقليد في خاصة نفسه دون ما يفتي به يعني المسائل التي يريد ان يعمل بها في خاصة نفسه يقلد فيها

130
00:56:43.450 --> 00:57:01.550
لكن ما يفتي به غيره يجب ان يجتهد يجب عليه الاجتهاد فيما يفتي به الناس ويجوز له ان يقلد فيما يتعلق بنفسه فيما يعمل به وفي نفسه وقيل يجوز له

131
00:57:01.800 --> 00:57:18.850
عند ضيق الوقت بما يسأل عنه ان كان ذلك الشيء الذي لم يعلمه بالفعل هو عالم به بالقوة لكن فعلا يعلمه ان كان ذلك الشيء قد ضاق وقته واذا اراد النظر والاجتهاد

132
00:57:19.550 --> 00:57:39.550
سيفوته واضح ضيق اذا اراد ان يجتهد ليصل للحكم يفوت وقته فهناش يمكنه ان يسأل ان يقلد غيره وهذه السورة الاخيرة مما لا ينبغي ان يكون فيه خلاف كما حقق ذلك غير واحد من اهل العلم

133
00:57:40.200 --> 00:57:58.350
لما يترتب عليها من الضياع فإذا ضاق الوقت فقد يقلد المجتهد وان يقلد ولا خلاف في هذا ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف بين اهل العلم كما قال غير واحد من اهل العلم وهو مروي عن ابن سريج

134
00:57:59.450 --> 00:58:16.950
اذا قال رحمه الله وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه  واضح هادشي اللي