اهلية الى من وجدت عنده الالات الات الفهم والات اثبات دليلي ونحو ذلك مما تقدم انه يجب ان يتوفر في المجتهد على الاقل ما يجب ان يتوفر في المجتهد المقيد ووجد في المسألة نصا للشافعي ونصا لابي حنيفة وهما متخالفان الشافعي شيء نص ابي حنيفة اش في اخر له حكم اخر يقتضي حكما اخر فبماذا يعمل في ذلك قيل بنص الشافعي يجب ان يضمن لانه قصر في النظر. المسألة فيها قاطع ولم يطلع عليه اذا هذا تقصير لم يبذلوا وسعه المطلوب. لكن في اللول اذا لم يكن قاطع علاش قالوا لا ضمان عليه قالك لأنه فعل ما عليه الذي يجب عليه ياش؟ ان يبذل وسعه فالاصل ان المجتهد اذا افتى وحكم فقد بذل وسعه الذي طلب منه فعل ما عليه لا شيء عليه. لكن الا ظهر ليه من بعد ان في المسألة دليل قاطع. هادي امارة على انه لم يبذل الوسعى المطلوب على انه قصر في بالنظر ولذلك يجب عليه الضلال هذا معنى قوله ولم يضمن ذو اجتهاد اي المجتهد لا ضمان عليه ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع ضيع اي اتلف شيئا بفتواه او حكمه ثم بعد ذلك رجع اتلف شيئا بفتواه وحكمه ثم رجع عن فتواه. علاش لم يضمن لبذله طاقته الواجب عليه لان الواجب عليه هو بذل الطاقة وقد بذلها فهو معذور اذا لا ضمان عليه لكن بشرط قالك انياكو لا لقاطع قد رجع ان يكن مجتهد قد رجع عن ذلك عن فتواه او حكمه لا لدليل قاطع من نص قرآن او سنة متواترة او اجماع. مفهوم قوله لا لقاطعين انه ان كان زيد رجوعه لقاطع فانه يضمن لماذا لتقصيره هذا يدل على تقصيره الى كانت المسألة قاطع دل ذلك على التقصير فيا ضمان ثم قال الا فهل يضمن او لا يضمن ان لم يكن منه توا الا يكن مجتهدا علاش تكلمنا فهاد البيت على المجتهد كيف اذا لم يكن المفتي او الحاكم مجتهدا كان مقلدا كان المقلدون لاحظوا فهاد البيت علاش غنتكلمو على المقلد ماشي المجتهد هدا واحد والذي لم ينصب للفتوى والقضاء هو مقلد ولكنه ليس منصبا للفتوى والقضاء فله منصب مقلد لم يبلغ مكنتكلموش على العامي را ملي كنقولو المقلد هنا عالم ولا فقيه ولا كدا لكن لم يبلغ رتبة يمكن الشاهد هنا نتحدث عن المقلد عموما ولو لم يصل لدرجة العالمية لأنه غيجي معانا واحد التفصيل عند ابن رشد او عند المازري المقصود المقلد هنا اذا لم يكن منصبا للفتوى والقضائي وافتى بفتوى ولا حكم بحكم وكذلك ترتب على ذلك اتلاف نفس الصورة لي لي سبقات غير هنا شنو عندنا ليس مجتهدا افتى بفتوى ولا حكم بحكم وترتب على ذلك اش وتضييع بحق من الحقوق فهل يجب عليه الضمان او لا يجب عليه الضمان؟ اذا لم يكن منصبا ائتلف في على قول القول الأول يجب عليه الضمان قالوا يضمن وهو قول المازر ويجب ان يؤدب قالوا ما لم يتقدم له اشتغال بالعلم اما الى كان سبق ليه طلب العلم وسبق ليه قرا وهادا وسميتو فانه يمنع من الفتوى لكن لا يؤدب اذن لاحظوا المازيري اش كيقولك؟ يضمن هادي معندناش فيها اشكال يضمن ويمنع من الفتوى اذا لم يكن اهلا واذا لم يكن يسبق له اشتغال بالعلم يؤدب زيادة على ذلك يؤدب يعزر قالك الا الى سبق ليه الاشتغال بالعلم فلا يؤدب لكن يمنع من الفتوى اذا لم يكن اهلا لها غي مسألة التأديب الى كان سبق ليه اشتغال بالعلم لا لا يؤدب ولكن اذا لم يسبق له يزاد على ما ذكرناهش هذا القول الأول القول الثاني قال اهله لا يضمن وهو عند ابن رشد وقد حكاه عن بعضهم قالوا لتقصير المستفتي لأن هداك المستفتي لي مشى سولو هو لي قصر هذا الرجل اذا كان مقلدا ولم يبلغ درجة العالمية فلا شك ان المقلد الذي استفتاه لم يتحرى من يسأل من يستفتي فإذا هناك تقصير من المستفتي كان ينبغي ان يسأل عن صاحب العلم والدين والورع او عن المنصب للفتوى الذي يستفتيه الناس ويكاد يتفق عليه الناس وان يسأله لا ان يسأل كل من ادعى العلم اذن فهذا فيه ياش تصير من مستفتي وفيه غرور بالقول ولذلك لاجل غروره اي ذلك مفتي بقوله لان الناس يسألون ولأجل تقصير المستفتي قالوا لا ضمان عليه ان هذاني اولا نفاش في المقلد الذي ليس منصبا للفتوى والحكم اذا افتى او حكم بشيء وضيع واتلف شيئا من الحقوق قال الا اش معنى ديك الا اي الا يكن المضيع مجتهدا بان كان مقلدا واتلف شيئا فهل يضمن كما عند المنزل اي هل يضمن ما اتلفه لي ذكرت ليكم او لا يضمن كما عند ابن رشد قولان في المسألة لكن محل الخلاف مقيد بواحد القيد واضح محل الخلافات ان لم يكن منه تول بين هاد جوج اقوال لي سمعتو بهذا القيد ان لم يكن ان لم يوجد ويحصل تول بين منه لذلك بمعنى اذا لم يتولى بنفسه ذلك الاتلاف اما اذا تولى بنفسه ذلك الاتلاف فاشنو الحكم يجب عليه الضمان اتفاقا مثلا شخص هذا الذي نتحدث عنه نقلد كذا سئل عن شخص سرق كذا وكذا سرق شيئا وذلك الشيء لا يبلغ ربوع دينار او سرق شيئا من خارج حرز فسئل هل تقطع يده؟ قال نعم يجب ان تقطع يده وتولاه وقطع يده. واضح؟ ماشي غير فتاق. تولى هو ذلك هنا يضمن فاذا تولى بلا خلاف يضمن حنا كنتكلمو في السورة لولى قلنا اذا افتى ولم يتولى ذلك بغير الفتاة غيحكم الان تولى ذلك هو اللي قطع اليد قال يجب ان تقطع يده وتولى ذلك بنفسه. هنا يجب الضمان اتفاقا راه قلت لكم محل الخلاف مقيد بهاد الشطر هذا اذا متى اختلفوا وسيضمن او لا يضمن؟ اذا لم يتولى ذلك بنفسه كان منو مجرد الحكم ولا الفتوى اما اذا تولى ذلك بنفسه فإنه اش يضمن ممكن علاش يضمنو لأنه هو الفاعل هو المباشر للفعل قال ان لم يكن بمعنى هو محل الخلاف محل القولين السابقين بهاد الشرط ان لم يكن اي ان لم يوجد ويحصل تول بين ذلك الفعل والاتلاف منه اي من ذلك المقلد. تولى ذلك بنفسه كقطعه بيده هو ذاك المقلد يد سارق دون النصاب فهنا ما الحكم اذا اذا تولى تنفيذ ذلك بنفسه ضمن بالاتفاق بلا خلاف اما ان كان منه مجرد الامر بالقطع لم يقطع. مجرد الامر بالقطع او الفتوى مشروعية القطع فهواش محل الخلاف الساد قل لي فيه قولان فهل يضمن او لا يضمن خلاف اما اذا تولى بنفسه فالضرب وهادا كولو قلت ليكم المقصود بالمقلد هنا شكون من لم يكن منصبا للفتوى اما اذا كان منصبا للفتوى ماشي منصب للفتوى ولا للحكم واضح اما اذا كان منصبا للفتوى والحكم من ولاة الامور هو الآتي في قوله وان يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرره قال لك اما اذا كان منتصبا للفتوى والقضاء فيجب عليه الضمان وقد حكى من يحرر الاقوال ويحققها وهو الحطاب اتفاق على ذلك قالك النظر يقتضي ان لا يكون هناك خلاف فاش في وجوب الضمان عليهم كان منص علاش؟ قالوا لأنه متل الشاهد يرجع عن شهادته لأن حنا دابا فاش كنتكلمو مكنتكلموش على شخص تاهدا وبدل وسعه واخطأ لا رجع عن فتواه رجع عن حكمه قالوا هذا بمثابة رجوع لان الشاهد اذا شهد على شيء ونفذ الحكم نفذ الحكم ورجع عن شهادته يضمن ولا لا لا يضمن فقالوا هذا المنصب للستوى والقضاء بمثابة الشاهد يرجع عن شهادته تا هو يجب عليه الضرب واحد شاهد قيل له هل فلان سرق كذا وكذا مال فلان او له عليه دين؟ قال نعم له عليه كذا و اه عمل بمقتضى شهادته ثم رجع عن شهادته فإنه يضمن لأنه هو سبب الحكم فكذلك ان كان منصبا للفتوى والقضاء ورجع عن فتواه وحكمه فإن واش يضمن وقال الحطاب رحمه الله في شرحه لخليل الذي يقتضيهن النظر هو اش عدم الخلاف في هذا ما خصش هاد السورة يكون فيها خلاف لانه مثل الذي يرجع عن شهادته لا ينبغي ان يكون الخلاف في ذلك هادشي علاش قاليك فالنظر داك وفاقا فالنظر اي الذي يقتضيه النظر ذاك اي التضمين او الضمان وفاقا بالاتفاق اذن قال تقدير كلامه وان يكن على من كنتكلمو غير المجتهد اي المقلد منتصبا منتصبا للفتوى او القضاء واتلف شيئا بواحد منهما ورجع. واش واضحة القيود مقلد ليس مجتهدا واتلف شيئا بفتواه او قضائي ورجع عن ذلك عن فتواه او حكمه شنو الحكم قال فالنظر ذاك وفاقا فالذي يقتضيه النظر ذاك اي التضمين بالاتفاق عند من شكون اللي قال شكون اللي قال هاد الكلام؟ شكون اللي قال الذي يقتضيه النظر الاتفاق على وجوب ضمانه قال لك عند من يحرر المسائل ويحققها وهو الامام الحق وضحت مسائل اذن خلاصة جمعوا هادشي اذا افتى المجتهد او حكم اذا افتى او حكم المجتهد بشيء وترتب على ذلك اتلاف ورجع فالاصل انه لا ضمان عليه ببذله وسعه الواجب عليه الا اذا كان رجوعه لقاطعين قولوا معايا اسيدي واش واضح المجتهد هذا الأصل انه لا ضمان عليه الا اذا كان رجوعه عن فتواه او حكمه لدليل فيجب الضمان لتقصيره واما غير المجتهد فاما ان يكون منصبا او لا فان لم يكن منصبا للفتوى فإن نبداو بالمنصب فإن كان منصبا للفتوى والقضائي وافتى او حكمة وترتب على ذلك اتلاف ورجع فيجب عليه الضمان قال بالاتفاق وان لم يكن منتصبا للفتوى ففيه قولان قيل يضمن وقيل لا يضمن قيل يضمن ما اتلفه لماذا؟ ما وجه هذا الذين قالوا يضمنوا لاتلافه قالوا ها لا لا لا ما قيدناش اصلا هاد جوج د الأقوال في اذا لم يباشر الفعل الذين قالوا يضمن ما اتلفه قالوا لانه ليس اهلا لذلك ليس منتصبا ولا فليس اهلا لذلك ولذلك زيادة على هذا قالوا يجب ان يؤدب ويجب ان يمنع من الفتوى لانه ليس اهلا قالوا الا اذا سبق له اشتغال بالعلم فلا يؤدب لكن يمنع من الفتوى القول الثاني الذي عند ابن رشد انه لا ضمان عليه لتقصير المستفتي ولغروره بالقول ومحل هذا الخلاف يضمن او لا يضمن اذا لم يكن منه اش تنفيذ وللفعل بنفسه اما اذا نفذ الحكم بنفسه فإن اش يضمن بالاتفاق هذا حاصل ثم هنا مسألة تتعلق بهذا فائدة متعلقة بها قالوا من افتى بشيء ثم تغير اجتهاد واحد مفتي افتى بفتوى لا يترتب عليها اتلاف الاتلاف راه تكلمنا عليه الآن فتوى ما كيترتب عليها لا اتلاف ولا شيء عمل من الأعمال قالوا من افتى بفتوى ثم تغير اجتهاده فيها لزمه اعلام مستفتي ان كان يعرفه واجتهد وافتاه ثم بعد ذلك تغيرت فتواه فليعلم ذلك المستفتي لزمه اعلام المستفتي ليكف عن العمل الى كان ما جاش ما عملش فانه يكف مغيعملش وان كان المستفتي قد عمل فانه يكف عن العمل في المستقبل وهذا كله اذا لم يترتب على عمله اتلاف كان العمل ما كيترتبش اذا فينبغي ان يعلم المستفتي بتغير اجتهاده ولابد فان لم يكن قد عمل فالامر ظاهر وان كان قد عمل فكأنه يأمره الا يعمل في المستقبل واما ما عمله في الماضي فانه لا ينقض. تقدمي لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لكن ان ترتب على ذلك اتلاف فهو التفصيل الذي نهى عنه هنا والذي تحدث عنه الناظم انعدم نص حين فين غنقراو هنا ان عدم نصوا انعدم نصرنا لأن لأن اللحمية معروف كاناش كان يخرج عن اصول امامه مع وجودها ويستعمل اصول غيره هذا هو ما يقترح فعل اللحم وقوله انا عياد الدرجة يقصد اللحمية على اصله ويقدم فيه الان الان هذا مالكي لم يجد نصا لمالك وقيل بنص ابي حنيفة لانه لان مذهبه اقرب لمذهب مالك من مذهب الشاب احيانا المسائل يعني اللي وقع فيها خلاف بينهم اللي هي تنين وتلاتين قاليك تستطيع ان تقول فيما عداها اه اه يوافق مالك ابا حنيفة انه راجع اي لانه الاكثر ولانه يرجع وان تحقيق هاد العبارة هادي المنصوص وما تحقق انه في معنى منصوص هذا هو مثل المنصب الورق الرومي هذا فيه بحث كان فيه واحد النقاش عند المتقدمين واش يجوز استعمال ورق الروم المقصود به ورق الكفار الورق الكاغد الذي صنعه الكفار بأيديهم ومعروف ان الكفار يباشرون بأيديهم النجاسات وهذا الورق صنعوه بايديهم فهل يجوز الكتابة في هذا الورق الذي صنعه الكفار نسخ الكتابة ونحو ذلك اللي كيجي من عند الكفار هم الذين وهاد الخلاف مبني على واش هو نجس ولا طاهر لأنه من الكفار مبني على اش نجاسته وطهارته فاختلف منهم من حرمه منهم من كره ذلك ومنهم من اباح ولابن مرزوق رحمه الله جواب هاد الكلام هذا لي غايجي معانا من جواب له عن هذا السؤال عن حكم النسخ في ورقي الرومي ورق الكفار هل يجوز النسخ كتابة على ذلك القرطاس ام لا يجوز وقد اه اجاب عن ذلك بجواب مفصل في رسالة بعنوان تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواب النسخ في كاغد الروم لابن مرزوق التقرير والدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ فيه وهاد الكلام هذا من هذا الجواب بعد ان اثبت لاحظ بن مرزوق شنو دار؟ اثبت الحكم المطلوب بدروب من الأقيسة علاش؟ دروب من الأقيسة وكداك المذهب واثبت بها الحكم المطلوبة واضح وهو واش الجواز ولا عدم الجواز ولا المهم الحكم الذي يريده ثم بعد ذلك قال لاحظ لما اثبت ذلك بدر ابن القيس اورد واحد الاشكال قالك فإن قلت انت انت يا ابن مرزوق اللي دابا كدير لنا الأقسام والتثبيت والحكم بالجواز انت ماشي مجتهد واضح؟ فهل يجوز لك هذا هو غادي يجاوب؟ قال فإن قلت وانت مقلد اي ابن مرزوق انا لي جاوبتي بهاد الجواب وهادا بالتفصيل انت مقلد نعم قال بمعنى هو لتمييز الجزئيات التي تدخل تحت كليات نصوصهم بمعنى انا لا اخرج على كليات نصوص هادي را هادا غي تمييز بين الجزئيات اللي داخلة تحت ولذلك هاد المسألة مثلا ديال اعمال شيء صنعه الكفار تجد لها مثلا عند الامام غتلقى لها مثل ماشي في الكاغض ماشي في الكاغد بالخصوص لكن في اشياء اخرى اذن هذا غي تمييز بين الجزئيات والا فا ان النصوص الكلية قال لك للامام تدل على ذلك ثم قال وهل التي تضرب لا يؤمن ان كل اليوم ليست هي عين التي افتى فيها الإمام قطعا بمعنى النزلة التي افتى فيها الإمام في زمانه تا هي ولو كانت بنفس السمية وبنفس كذا فليست هي عين نازلة التي فاش تقع اليوم ماشي هي نفسها وانما المجتهدون المقلد العالم بالاصول يظهر له انها مثلها راه هي ليست عينها ولا لا لكن كيقولك مثلها بحالها فهذا هو فعل المقلد الذي لم الفقيه المقلد او المجتهد وانما البحث هل هي مثلها فتلحق بها؟ بمقتضى فتواه اولى هو عين القياس مقلد فقيه المقلد فقيه لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد وعلى من كنتكلمو دابا اجراء اجراء على القواعد شائع ذائع هو لي قالك ابن مرزوق هنا فان قلت غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وهدا عالما هو الفقيه لكن غير غير مجتهد فانضره يعني المسألة فيها نظر قال لك انظر قارن بين هذا وبين قولهم المقلد لا يفتي الا ان وجد النص في عين النازلة بمعنى هاد الكلام فيه نظر وقد كنت وقد على جواز او فبطلة فتاوى هؤلاء المتأخرين المشحونة بها كتب الاحكام ولا حكم لا حكم نعم اي وقاية نعم لان لان الحوادث والوقائع التي تقع للناس لا حصر لها بلا ما نمشيو حنا كاع للمعاملات ولا غي في الطهارة والصلاة الطهارة والصلاة ولا فالصيام حوادث لا حصر لها وقد تجد بعض الجزئيات والصور غير منصوص عليها في كتب وانت عالم فقيه لكن لم تصل رتبة الاجتهاد وما وجدت تنصيصا عليها من مجتهد ولكن نظائرها مما لا تحصى نص عليها المجتهدون والحكم فيها واضح ظاهر لكن تلك الجزئية بعينها لم ينص عليها ممكن حينئذ لهذا المقلد هو عالم فقير ان يفتي فيها لانه يلحقها بنظيرها بحال هادي بحال هادي واحد الصورة منصور الخلل في الصلاة معينة فنص عليها امام لكن نصوا على نظائرها بل حتى الفروع الموجودة كيما قالك الفتاوى المشحونة فيها كتب الفقه ممن من اولئك الشراح ولا المحششين الذين هم مثل ذلك العالم المقلد في الرتبة ومع ذلك ذكروا فروعا وكدا المقصود ولو كانوا مجتهدين هو لم يجد ذلك الفرع بعينه متعلق غي بالصلاة ولا شيء يتعلق بالصلاة او الطهارة لكن يوجد امثاله مما هو كثير لا يحصى لا يمكن يلحق ذلك تلك الصورة بغيرها من الصور لظهور انه لا فرق بينهما ببذله طاقته الواجب عليه نعت لي البدل لأن شنو اللي واجب عليه مطلقة بمعنى ولو رجع لقاطعين الا قولي اذ لم يوجد ولتقصير مستفتح هادي علة اخرى انت ثم قال الناظم رحمه فصل في التقليد في الفروع اه مقابل للاجتهاد اول شيء بدأ به في هذا الكتاب هو الاجتهاد لانه هو المقصود لذاته فذكر رحمه الله تعريف الاجتهاد وقسم المجتهدة الى مجتهد الى غير ذلك مما يتعلق بالاجتهاد من التفاصيل والاحكام لما انتهى من الكلام على الاجتهاد اردفه كغيره من اهل الاصول بفصل في بالتقليد لانهما متقابلان عندما نقول مجتهد يقابل اش مقلد وعندما نتحدث عن الاجتهاد يقابله التقليد فمن كانت له الأهلية السابقة لبذل الوسع في بلوغ الغرض كان مجتهدا ومن لم تكن له تلك الاهلية كان مقلدا اذن فلابد ان يتحدثوا عن المقابل للاجتهاد وعن ضده وهو التقليد ليظهر المقصود اكثر من الاجتهاد ولما تترتب من الاحكام على التقليد فكما ان هناك احكاما تتعلق بالاجتهاد فكذلك هناك احكام تتعلق فكان لا بد من بيانها اذا سبق الكلام على احكام الآن هذا كلام على ضده وعلى مقابله وهو اذن قلنا بيدوا مقابل للاجتهاد واصله آآ اصل هذا اللفظ مأخوذ من التقليد بالقلادة اي جعلها بالعنق بالقلادة جعلها في بالعنق فكأن المقلد جعل القلادة في عنق المجتهد جعل سؤاله برقابتي وعنقي ومسئولي مجتهد او او العكس وهو ان المجتهدة جعل جوابه في عنق ورقبة المقلد في المعنيين صحيح ان المستفتي عندما يسأل العالم فانه يجعل ذلك السؤال في رقبته وعنقه وا اه يضع عليه مسؤولية جوابه والمفتي والمجتهد اذا اجاب فانه يجعل رقبة الجواب في عنق المقلد ويضع عليه مسؤولية العمل بالجواب بما اجابه به اي انه حينئذ قد ارتفع عنه الجهل واقيمت عليه الحجة ووجب عليه العمل ولا عذر له فلهذا سمي التقليد تقليدا لان فيه هذا المعنى اما جعل الفتوى في عنق المجتهد المسؤول او جعلوا الفتوى في عنق السائل وذلك اذا اجاب المفتي بذلك اجاب المفتي ذلك السعي الطيبة والتقليد في الاصطلاح هذا اصل العبارة لغة في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله هو التزام مذهب بغير بلا علمي دليله الذي تأصل قال لك التقليد في عرف الاصوليين هو التزام مذهب الغير هو ان يلتزم شخص وهو المقلد او هو المستفت هو ان يلتزم اي مذهب اي قول الغيره وذلك الغير هو المفتي والغير المفتي هو التزام اي التزام المستفتي هو التزام مذهب اي قول الغير اي المفتي بلا علم دليله الذي تأصل بلا اي من غير علم اي معرفة دليله الخاص الذي تأصل اي صار اصلا ومستندا لذلك المفتي اذن هو اش يعرف حكم المسألة من المفتي بلا معرفة مستنده بلا معرفة دليله الذي اعتمد عليه هو التزام الاخذ بمذهب اي قول الغير بلا اي من غيري علم اي معرفة دليله الخاص الذي تأصل اي صار مستندا لمذهب ذلك الغير اذن فالحاصل ان التقليد التزام اخذ القول من غير قيام حجة على الاخذ من غير قيام حجة على الاخذ ولاحظوا فرق بين ان نقول التزام الاخذ بمذهب الغير وبين ان نقول هو الاخذ بمذهب الغير ايه الفرق فرق بين اش بين التزام الأخذ بمذهب الغير وبين الأخذ بمذهب المؤلف رحمه الله لم يعبر بالأخذ ما قالش هو الأخد وقال لك هو التزام الأخذ والتزامه بدا باي التزام الاخد لماذا؟ لأنه لا يشترط بالمقلد المستفتي ان يعمل بقولي ومذهبي مقلده او بقول مستفتيه الذي استفتاه لا يلزمه ذلك اذا قد يكون اه مفتيه قد يكون المقلد اش ملتزما بمذهب مفتي ما لكن لم يعمل بمذهبه وقوله لم يعمل بفتواه وذلك لا يخرجه عن كونه مقلدا له اذن لا يشترط في التقليدي العمل بمذهب غيري وانما الذي يشترط واش التزام الاخد بمذهب الغير واما العمل فلا يشترط ليكون فلا يشترط لتحقيق التقليدي هذا هو المعنى لا يشترط لتحقيق التقليد لا يشترط لكون ذلك المستفتي مقلدا وانما هو التزام ان يلتزم ذلك المقلد مذهب غيره ما من غير معرفة دليله الخاص الذي استند اليه اذا فالحاصل ان التقليد التزام اخذ القول من غير قيام حجة على الاخذ استفيد من قوله رحمه الله هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله مفهوم قوله بلا علم دليله ان السائل اذا عرف دليله فانه يعتبر مجتهدا وحينئذ يكون اضطهاد هذا السائل وافق اجتهاد المجيب يكون اجتهاد السائل وافق اجتهاد المجيب لكن انتبهوا ماشي المقصود بعرفة دليل انه ذكره له المفتي لا بمعنى انه يعرف ذلك الدليل الذي اعتمده المفتي دون ان يذكره له هو يعرف الدليل دون ان يذكره له الموت او كان يعرفه قبل او اطلع عليه بعد وليس القصد انه ذكره له المفتي في الجواب لا لأن هذا ايضا تقليد لا يخرج اه عن التقليد القصد ان ذلك السائل عرف المستند والمعتمد والدليل الذي استند اليه ذلك المفتي في حكمه فهذا لا يعتبر تقليدا الى عرف الدليل لا يعتبر تقليدا وانما هواش جهاد وافق اجتهادا وملي كنقصدو عرف الدليل را ماشي عرف الدليل بذلك الجمود ولا بدلك الظهور المعروف في زماننا وانما نقصد انه عرف الدليل معرفة ممن له الية عرف ان هذا الدليل ثابت وعرف دلالته و عرف انه لا يعارضه. معارض هذا كله داخل في معرفة الدليل بمعنى عرف الدليل بشروطه عرف ان هذا دليل ثابت وانه يدل على الحكم بدلالة كذا وكذا وعرف انه لا معارض له وهذه المعرفة الدابة بهذه السورة لا تقولوا الا لمن له اهلية وبالتالي هذا الذي عرف الدليل بهذه الصورة التي ذكرت يعتبر مجتهدا بانه لا يعرف الدليل بالسورة المذكورة الا من كانت له اش فإذا عرف السائل الدليل الذي اعتمده المجيب فلا يعتبر ذلك مقلدا وانما هواش ايهاد وافق اجتهادا اذ قال رحمه الله في تعريف التقليد هو التزام مذهب الغير بلا علمي دليله الذي تأصل اي علم دليله الذي هاد الذي نعت للدليل بلا معرفة دليل المفتي المجيب الخاص الذي تأصل اي صار اصلا لمذهبه اي لمذهب ذلك الغيري ذلك المسؤول المفتي قال يلزم غير ذي اجتهاد المطلق وان مقيدا اذا لم يطيق من الذي يلزمه التقليد قال لك اعلم ان التقليد يلزم غير واجتهد المطلق من لم يكن قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق هدا اش مالو يلزمه التقليد يلزم اي التقليد من كان غير ذي اجتهاد مطلق غير صاحب اجتهاد مطلق يعني من ليس مجتهدا مطلقا اذن المجتهد المطلق ما الذي يلزمه يلزمه الاجتهاد لوجود القدرة له على ذلك راه تقدم لها ان المجتهد المطلق عالم بكل المسائل بالصلاحية عالم بجميع المسائل بالصلاة اذا فإذا كانت له الصلاحية لأنه مجتهد مطلق فلا يجوز له ان يقلد يحرم في حقه تقليد بل يجب عليه اش؟ شنو خاصو يدير ان يجتهد ان يبذل وسعه في النظر ليصل الى حكم المسألة ولا يجوز له ان يقلد البتة اذن التقليد لا يجوز للمجتهد المطلق هذا واحد قال وان مقيدا اذا لم يطيق بل حتى المجتهد المقيد بقسميه لا قال وان كان مقيدا اذا لم يطيق قال لك اذا لم يكن اه اذا كان المجتهد مجتهدا مقيدا ولم يطق الاجتهاد عجز عن الاجتهاد في امر ما فيجب عليه التقييم لأنه عمم لينا الناظم قالك يلزم غير ذي اجتهاد غير ذي اجتهاد مطلق مفهوم قوله غير الدستور المطلق حتى المجتهد المقيد داخل اه لان هذا عام قال لك التقليد يلزم غير المجتهد الا المجتهد المطلق اذن داخل في كلامو المقيد اه قال لك ولو كان مجتهدا مقيدا يلزمه التقليد لكن متى يلزمه التقييد اذا لم يطق اذا عجز اذا لم يستطع ان يجتهد في المسألة فحينئذ يلزمه كذلك التقليد قال وان كان المجتهد مقيدا بقسميه فيلزمه التقليد اذا لم يطيق اذا عجز هذا المجتهد عن استخراج المسألة بالاجتهاد مفهوم قوله اذا لم يطيق انه اذا استطاع واطاق ان يستخرج المسألة باجتهاده فيلزم اش فيلزمه الاجتهاد وقيل قال الناظم هنا وان مقيدا اذا لم يطيق القول الاخر المقابل المقابل لهذا قال اهله لا يجوز له ان يقلد لان له صلاحية اخذ الحكم من من الدليل وهذا القول وهو ان المقيد كذلك يلزمه التقليد اذا عجز هذا مبني على جواز تجزأ الاجتهاد واما على القول بانه لا يجوز فان المقلد هذا المجتهد المقيد لا يجوز له التقليد ابدا بل يلزمه ان يستخرج المسألة ان يستخرج حكمها باجتهاده والصحيح كما تقدم والراجح هو جواز تجزؤ الاجتهاد وعليه فالمجتهد المقيد قد قد يقلد لا من عمل اذا عجز قد يقلد الأصل ان يجتهد لأنه مجتهدة كنسميوه مجتهد لكن ان عجز فانه لكن اجتهاد المجتهد المقيد كما علمت مقيد بما سبق هو كيجتهد ماشي كيقلد لكن اجتهاده واش لكن اجتهاده يكون داخل مذهبه يكون في نصوص امامه واصول امامه. هذا هو الاجتهاد الاجتهاد ديال المجتهد المقيد دايما ملي كنقولو المجتهد المقيد يلزمه الاجتهاد نعم يلزمه لكن فاش بالنظر في نصوص واصول امامه واما المجتهد المطلق فانه يجتهد في النظر في نصوص شرعي اذن كل منهما يلزمه الاجتهاد فيما هو اهل للاجتهاد فيه مجتهد مطلق كيجتهد فيما هو اهل له والمقيد فيما هو اهل له ثم قال وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع وهو ايش قليد في الفروع ممتنع لا يجوز للمجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد هذا راه مفهوم البيت السابق نطق به المفهوم ديال البيت السامي لأنه في بيت السلام اشنو قال لينا يلزم قليدو غير المجتهد المطلق وان كان مجتهدا مقيدا اذا لم يطيقه هدا هو منطوق البيت السابق يلزم غيره شنو منطوقه المنطوق ديال البيتزا يلزم التقليد غير المجتهد المطلق يعني المنطوق ديال البيت من لم يكن من ليس مجتهدا مطلقا فيلزمه التقليد وان كان مجتهدا مقيدا اذا لم يطق هذا هو منطوقو مفهوم هاد البيت انه ان كان مجتهدا مطلقا فلا يجوز له التقليد ولا لا او عموما ان كان مجتهدا مطلقا ومقيدا وكل في ما يستطيعه لا يلزمه بل ولا يجوز له ماشي غير ولا يلزمهاش هداك المفهوم هو لي صرح بيه هنا وهو للمجتهدين ممتنع تصريح بما فهم من البيت لأن داك المعنى اللي ذكرتيكم فالبيت السابق هاداك غير المفهوم اما المنطوق يلزم التقليد اش؟ المقلدة غير مجتهد مطلق وهو المقلد يلزمه ان يقلد واما من كان مجتهدا فلا يجوز ماشي لا يلزم لا يجوز اصلا له ان يقال باش لما اعطاه الله تعالى من الصلاحية عنده الصلاحية اذن خاصو قال وهو اي التقليد في الفروع بالو اسيدي ممتنع لا يجوز للمجتهدين الذين بلغوا رتبة علاش ما العلة قالك لأجل نظر متسع قد رزقوه لأجل نظر متسع ان يسعوا جميع المسائل متسع جميع المسائل يسع جميع المسائل قد رزقهم الله تعالى اياه لاجل ذاك النظر الواسع الذي عندهم ورزقهم الله تعالى وعلاش قال متسع؟ يعني ان نظرهم اش يشمل جميع المسائل لكن باش بالصلاحية نظرهم يشمل جميع المسائل فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العدول عن الأصل الممكن الى بدنه انكم تعلمون انه الاصل القاعدة العامة انه لا يجوز العدول عن المبدل منه الى البدن الا اذا تعذر المبدل منه اذا الاصل اللي هو الاجتهاد عند هاد الناس ممكن ولا لا ممكن؟ اذا فلا يجوز لهم العدول عنه الى الى التقليد كما لا يجوز العدول عن الوضوء الى التيمم اذا حضر الماء بطل التيمم فكما لا يجوز العدول عن الوضوء الى التيمم فلا يجوز العدول عن الاجتهاد الى التقليد هادو عندهم اهلية الاجتهاد ولهم الصلاحية فلا يجوز لهم ان ينتقلوا عنه الى الا اذا اشمعنا ممتنع يعني حرام حرام عليهم لا يجوز وقيل هذا القول الذي ذكره المؤلف هو الذي عليه الأكثر والراجح في المسألة اش؟ تفصيلات وقيل قال بعض اهل العلم يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل لأن قلنا عندو صلاحية الصلاحية اش معناها معناها ان له الملكة على معرفة الشيء فما لم يعلمه بالفعل وانما كان يعلمه بالقوة فقط فيمكنه ان يقلد في غيره هذا القول الأول القول الأول قال اهله يجوز له ان يقلد فيما لم يعلمه بالفعل وانما يعلمه بالقوة عندو الصلاحية لكن لم لم يبذلوا وسعه ونظره فيه مازال ماجتهدش فيه فيجوز ان يقلد فيه وقيل يجوز للقاضي المجتهد اذا كان قاضيا فيمكنه ان يقلد احيانا مجتهدا اخر لحاجته الى فصل الى فصل الخصومات فلحاجة الى فصل الخصومات يمكن ان ان يقلد غيره اذا كان قاضيا القول الثالث من الاقوال المفصلة قال اهله يجوز للمجتهد ان يقلد من هو اعلم منه بعض المسائل يعني ان وقف عليها واحتاج اليها فيجوز ان يقلد من هو اكثر منه علما هما معا بلغا درجة الاجتهاد لكن احدهما اعلم من الاخر فيقلد هذا المجتهد الادنى الاعلب بيدوخ وقيل يجوز له التقليد في خاصة نفسه دون ما يفتي به يعني المسائل التي يريد ان يعمل بها في خاصة نفسه يقلد فيها لكن ما يفتي به غيره يجب ان يجتهد يجب عليه الاجتهاد فيما يفتي به الناس ويجوز له ان يقلد فيما يتعلق بنفسه فيما يعمل به وفي نفسه وقيل يجوز له عند ضيق الوقت بما يسأل عنه ان كان ذلك الشيء الذي لم يعلمه بالفعل هو عالم به بالقوة لكن فعلا يعلمه ان كان ذلك الشيء قد ضاق وقته واذا اراد النظر والاجتهاد سيفوته واضح ضيق اذا اراد ان يجتهد ليصل للحكم يفوت وقته فهناش يمكنه ان يسأل ان يقلد غيره وهذه السورة الاخيرة مما لا ينبغي ان يكون فيه خلاف كما حقق ذلك غير واحد من اهل العلم لما يترتب عليها من الضياع فإذا ضاق الوقت فقد يقلد المجتهد وان يقلد ولا خلاف في هذا ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف بين اهل العلم كما قال غير واحد من اهل العلم وهو مروي عن ابن سريج اذا قال رحمه الله وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه واضح هادشي اللي