علاش ا سيدي دابا هذا ما السبب؟ قال لك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والآثار الدليل على انه صح له الشأن الذي لا يدرك هادشي اللي ذكر لكنه نسي ايش النص الذي اعتمده في فتواه القديمة سبأ علاش كنعتامد؟ هذا واحد او طرأ عنده هو ما يقتضي التغيير ظهرت له ادلة اخرى طرأت عليه معارضات اخرى لذلك الدليل ففي حالة من هاتين الحالتين يجب عليه في كل حالة من هاتين الحالتين يجب عليه ان يجدد النظر مرة اخرى يعاود ينظر في المسألة فإذا وجدا معا من باب اولى فيقول الناظمون وليس فيه فتواهم وفتني يتبع ان لم يضيف لدين ولد من الورع علمي والعدل اشتهر او حصل القطع في هذه الاستفتاح مائدة تجدد مغيرون الا فلن يجددا برروا سؤال المجتهد من عمائي مماثلون فتوى يعود وثنيا ذا النقل صرفا اهملي وخيرا لدى استواء وزائدان في العلم بعض قدما وقدما الاوراع كل القدماء وجائزون تقليد اجتهادي بلا استبعاد فكل مذهب وسيلة والقصور جهل وموجبون التقليد الارجح وجاب لديه بحث عن امام اذا سمعت فالإمام ملك صح له الشأن الذي لا يدرى بأثره الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر قال رحمه الله وليس في فتواه مفت يتبع ان لم يضف للدين والعلم الورع ذكر هنا رحمه الله ما يشترط في المفتي وانه يحرم على المستفتي ان يسأل من لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة ويحرم على المفتي ايضا ان يفتي اذا لم تجتمع فيه هذه الامور الثلاثة وهي الدين والعلم والورع قال وليس مفت يتبع في فتواه ان لم يضف الورع للدين والعلم وليس بمعنى يحرم علاش من باب تعبير عن النهي بالنفي وهو ابلغ وليس لا يجوز ويحرم ليس مفت يتبع من غيره اذا المستفتي لا يجوز له ان يتبع مفتيا في العمل بفتواه اذا اختلت فيه هذه الامور الثلاثة واحد منها مفهوم؟ شكون الان الذي ليس لا يجوز له؟ المستفتي اصالة واستفتي لا يعمل بفتوى من افتاه واختلت فيها للأمور او بعضها وليس ان يحرموا على لا يجوز ان يتبع شكون لي غادي يتبع؟ المقلد المستفتي ان يتبع مفت من غيره اي من مستفت في العمل بفتواه متى متى لا يجوز للمقلد ان يتبع المفتي في العمل بفتواه متى قالك ان لم يضف للدين والعلم الوراء ان لم تجتمع فيه هذه الامور الثلاثة فلا يجوز اتباعه في فتواه ما هي الامور الثلاثة قالك ان لم يضف للدين والمقصود به امتثال الأوامر واجتناب النواهي المراد التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي والعلم يعني ان يكون مجتهدا بأقسامه الثلاثة اما ان يكون مجتهدا مطلقا او مقيدا بقسميه او ان يكون عالما فقيها اذا لم يوجد مجتهد ان يكون عالما فقيها ولو لم يبلغ رتبة الاجتهاد او ان يكون ناقلا صرفا كما سيأتي معنا لكن القصد ان يكون مشتغلا بالعلم ان يكون من اهل العلم مندرجا في سلك العلماء فيجب ان يكون له علم بما يفتي به لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة من هذه الثلاث. ما هي الخصلة الثالثة؟ الورع للدين والعلم ان لم يضف للدين والعلم الورع والورع هو اتقاء الشبهات خوف الوقوع في بالمحرمات واتقاء بعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات اتقاء شبهات خوف الوقوع في المحرمات واتقاء بعض المباحات والمكروهات من باب اولى تتقى واتقاء بعض المباحات خوف الوقوع من الشبهات ومما يدخل في اتقاء الشبهات الخروج من من الخلاف فالخروج من الخلاف مستحب وبه فسر وسبق لينا هدف اول الكتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينهما امور مشتبهات في قول ناظم مم باول الكتاب في كلامه على الاحكام التكليفية وهي والجواز قد ترى ضفاف مطلق الابن لا من سلف اه اه قال وما فيه اشتباه للكراهة انتما اذن فمن الشبهات كما فسر بذلك الحديث المكروهات اذن اجتناب المكروهات من اجتناب الشبهات او المشتبهات ومن ذلك كما سبق هناك اش الخروج من من الخلاف اذن المقصود ان تجتمع فيه امور ثلاثة الدين ديتها الاوامر والاجتناب النوعية الورع اتقاء الشبهات واتقاء بعض المباحات خوفا وحذرا من الوقوع في الشبهات واتقاء الشبهات حضر من المحرمات والامر الثالث ان يكون متصفا بالعلم عالما مجتهدا باقسامه الثلاثة او عالما فقيها وان لم يبلغ رتبة الاجتهاد كما اشرنا اليه قولوا في ذلك الناقل الذي ينقل النقل صرفا محضا عن العلماء فيمكن الاخذ عنه اذا لم يوجد من غيره اذا لم يوجد من هو اعلم منه وقد سبق معنا لجاهل الاصول ان يفتي بماراد معرفتش علاش مزيان ديما كاين مكيتسدش كيبقى هكداك هاكاك صافي واما غير المجتهد فقد تقدم في قوله لجاهل الاصول ان يفتي بما نقل مستوفا فقط وانما فالمقصود ما يندرج في سلك اهل العلم والعلماء لابد ان يكون من اولئك حتى يسأله المقلد ويستفتيه عن امر دينه ثم قال من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع فالاستفتاء حضر هذا مفهوم البيت السابق المفهوم ديال البيت السابق صرح به اذا اشترطنا في المفتي ان يكون متصفا بتلك الصفات الثلاث العلم والدين والورع فإذا لم نخضع او لم يغلب على ظننا حصول تلك الامور السابقة فان الاستفتاء ينحظر لا يجوز استفتاؤه قال ان لم يكن قد اشتهر ذلك المفتي المسؤول اللي غنسولوه بالعلم بانه من اهل العلم وقد سبق الكلام على العلم اما ان يكون مجتهدا او قريبا من الاجتهاد ان لم يكن قد اشتهر بالعلم والعدل ما الذي يدخل في العدل الدين والورع لي سبق الكلام عليهما ان لم يكن قد اشتهر بالعلم والعدل بحالاش اشتهر بالعلم كانتصابه للفتوى والناس يستفتونه فإذا نصب شخص للفتوى والناس عموما يستفتونه ولم ينكر ذلك اهل العلم واهل العلم مقرون له على منصبه ما انكروا عليه فتيل كاش شهرة له بالعلم والعدل. اذ لو لم يكن كذلك لانكر اهل العلم عليه منصبه اذا اذا نصب احد للافتاء والناس يستفتون دون نكير من العلماء دل ذلك علاش على انه قد توفرت فيه الشروط اذ لو اختل امر من الامور لانكر العلماء. لقدحوا في عدالته او لقدحوا في علمه فإذا لم ينكر العلماء ذلك الناس يستفتونه فهذا نقول قد اشتهر بين الناس بعلمه و وعدله اذا قال من لم يكن اشتهر بالعلم والعدل. اذا ملي كيشتهر الشخص بعلم العلم بهذه الصورة. شكنقولو؟ كنقولو يحصل الظن بانه من اهل العلم والورع والدين يغلب على الظن ذلك هادي قرائن تجعلنا نظن انه من اهل العلم والعدل واضح قال ان لم يكن قد اشتهر بالعلم والعدل او لم يكن حصل القطع لم يكن لا ظن ولا قطع او حصل هداك معطوف على المنفي لم يكن اشتهر بالعلم او لم يكن حصل القطع بذلك اي حصل القطع بانه من اهل العلم والعدل وهاد الظن العلمي من خصو يحصل لمن اراد ان يستفتيه للمقلد اللي بغا يسول خاصو يحصل ليه اما الظن وذلك بالشهرة فالشهرة تقتضي ظنا او القطع كأن يكون مخالطا له ونحو ذلك فان لم يحصل للمستفتي لا قطع ولا ظن فما الحكم قالك فالاستفتاء له ان حضر اي امتنع ان لم يحصل لك لا ظن ولا قطع بانه من اهل الدين من اهل العلم والعدل والعدالة فلا يجوز مفهوم كلام؟ يعني اذا كان ناسيا نسى داك الدليل الذي اعتمده اذا اذا ما ذكر للنص ديك اللمسة اذا دخل على المفعول به ياك الفقيه واضح اسي ما ذكر للنص ما ذكر النص اي الدليل استفتاؤه ولو استفتاه لا يجوز له العمل بفتواه لا يجوز استفتائها صلاة ولو فرض انه استفتاه عاد عرف فانه لا يجوز له العمل بفتواه كما تقدم من لم اه وليس في فتواه مفت يتبع بمعنى لا يعمل بفتواه وهنا قالك لا يحرم استفتاؤه اصلا لكن لو استفتيته فلا يجوز العمل كما سبق وليس في فتواه مفت يتبع ثم ان الأصل كما ذكروا وهو الأصح انه انه يكتفى بظاهر العدالة يعني ان كان يظهر الظاهر فيه العدالة فيكتفى بذلك ولا يطلب البحث لا يجب البحث عن عدالته والتيقن منها فإن كان ظاهره العدالة فيحمل على ذلك يكفي في ذلك اذا اخبر به بذلك عدل واحد يكفي خبر الواحد العدل يكفي واحد الشخص عاد الالتقاء خبر قالك فلان من اهل العلم والعدل شخص واحد يكتفى بخبره يكتفى بخبره ولا يطلب واش؟ الزيادة خاص تيخبروني جوج ولا تلاتة ولا ربعة لا الواحد العدل يكتفى باخباره اذا اخبرك انه اه من اهل ياش العلم والعدل كيف ان اخبرك شخص بعلمه وجهلت عدالته؟ واحد قال لك فلان من اهل العلم والعدالة الله اعلم واضح كلام ففي استفتاءه قولان بعضهم قال لابد من ثبوت العدالة ولو بالظن ولو بطريق من الطرق التي ذكرناها وبعضهم قال الاصل انه ان كان ذا علم ان يكون ذا عدالة هذا الاصل الأصل انهما يجتمعان وقل ان ينفرد العلم عن عن العدالة وبذلك قال اذا ثبت علمه فالاصل ان تحسن بالظن وان تجعله عدلا وتستفتيه ولا يطلب ان تثبت العدالة كذلك الا اذا تبين خلافها لانها هي الاصل قال رحمه الله وواجب تجديد ذي الرأي النظر اذا مماثل عرى وما ذكر للنص في مثل ما اذا تجدد مغير الا فلن يجدد هاد هذان البيتان يتعلقان بالمفتي مشي بالمستفتي المفتي قالك المفتي اذا اه نسي الدليل الذي كان النص الذي كان قد اعتمده في فتواه قديما واحد المسألة سئل عنها قبل قبل شهر قبل عام وافتى فيها وطرأت تلك المسألة مرة اخرى عارضت مرة اخرى وكان قد نسي النص الذي اعتمد عليه او طرأ عنده مغير طلع على ادلة اخرى فإذا وجد امر من هذين الأمرين غي واحد فإنه يجب عليه ان يجدد النظر فيها اذن واحد من هشة الأمور الأمر اللول زائد طرقات واحد المسألة كان قد افتى فيها قبل وعاود وقعات مرة اخرى نفس السورة لكنه وكان قد افتى فيها بالوجوب ولا بعدم الوجوب مفهوم هذين القيدين انه اذا كان اش متذكرا للنص لم ينساه عاقل علاش اعتمد ولم يطرأ عنده اي مغير لاجتهاده فلا يجب عليه تجديد النظر مفهوم ما واجبش عليه يعاود يبحت ويبدل الوسع ديالو في المسألة. مفهوم؟ امتا واجب عليه يعاود يبدل الوسع ديالو ويعاود ينظر فيها في احدى الحالتين نسي ما كان قد استند اليه او قرأ مغير اذا لم ينسى ولم يطأ مغير فلا يجب عليه تجديد النظر يكتفي بالفتوى القديمة ويقول كذا. فهم الأمر هادشي يذكر في البيتين قال وواجب تجديد للرأي النظر الى مماثل العرب وواجب وتجديد ذي الرأي نظره واجب عليه. وواجب على المجتهد ذي الرأي اي ذي الاجتهاد باقسامه الثلاثة والمجتهد هنا كنقصدو به المطلق ولا المقيد وواجب على من؟ على من الفقيه على المجتهد باقسامه الثلاثة. ولذلك قال لك وواجب التجديد وهداك التجديد والمبتدأ مؤخر واجب خبر مقدم تجديد ودير رايي صاحب الاجتهاد باقسامه الثلاثة لا المقلد تجديد ذي الرأي النظر في حادثة اذا عرى مماثل لها مرة اخرى. في حادثة كان قد افتى فيها افتى فيها من قبل وواجب عليه يعاود يجدد النظر في تلك الحادثة لعله يظهر له خطأ في المرة الاولى ربما يتبين له انه كان غلط في المرة اللولة وواجب تجديده للرأي النظر اذا عرى مماثل اي اذا ترعى طرأ ووقع مماثل لها مرة اخرى مثل تلك الحادثة عاود وقعات واجب عليه يجدد النظر فيها لكن بشرط هذا لي غيدكرو وما ذكر للنص مثلما اذا تجدد مغير يعني واجب عليه ان ينظر في هاتين في حالة من هاتين الحالتين الآتيتين اذا طرأ اي وقع عرى اي طرأ او وقع مماثل لها مرة اخرى. واجب عليه يجدد النظر واش مطلقا ولا بالقيدين الآتيين بقيده متى يجب؟ قال لك وانما يجب عليه ذلك اه اذا ما ذكر للنص هاديك ما للنفي واضح اذا ما ذكر لم يتذكر لان السلم زائدة اذا ما ذكر النص اي الدليل الذي اعتمده واستند اليه في المرة الاولى اذن هادي الحالة اللولة اللي واجب عليه يرجع الحالة الثانية قال مثلما اذا تجدد مغيرون هاديك ما زائدة وحال كونه كذلك مثل اذا تجدد مغير بمعنى لم يكن ناسيا للدليل الذي اعتمده المرة الأولى مازال عاقل عليه لكن اش وقع؟ كاين سبب اخر وهواش تجدد له اي طرأ عليه مغير اي دليل يقتضي رجوعه ولو احتمالا طرأ عليه دليل يحتمل انه قد يرجع عن فتواه اذا نظر فيه فإذا كان ذلك الدليل يحتمل ان يرجع عما افتى به اولا وجب عليه اعادة النظر. لوجود الاحتمال واخا كاين غي الاحتمال يعاود ينظر في المسألة مرة اخرى اذا تجدد مغير لاحتمال اقتضائه خلاف المظنون اولا الى فما ظنه في المرة السابقة اذن الحاصل انه يجب عليه تجديد النظر في في الحادثة اذا وقعت مرة اخرى لاحد سببين اما بسبب نسيانه للنص الذي اعتمده اولا او اذا تجدد وطرأ عليه ما يمكن ان يغير فتواه ولو احتمالا اذا كان هناك دليل يقتضي رجوعه عما افتى بأوله ولو احتمالا وجب عليه ان يعيد النظر مفهوم هذين السببين انهما اذا عدما فلا يجب عليه تجسيد النظر علاش لانه لا يوجد احتمال تغيير فتواه مكاين تا شي حاجة تقتضي رجوعه فلماذا يعيد النظر؟ يكون ذلك تضييعا للوقت قال الا فلن يجددا اش معنى الا الا يكن ناسيا ولم يتجدد له مغير شنو الحكم؟ فلن يجدد النظر مرة اخرى. اي لا يجب عليه تجديد النظر. علاش؟ لعدم وجود احتمال تغير واو في السورتين السابقتين كاين احتمال تغيير الفتوى؟ كاين فلما كان احتمال تغيير الفتوى موجودا قلنا واجب عليه اعادة النظر اذا عدم احتمال تغيير الفتوى واحد المشتري كيقولك ما عندي جديد في المسألة ما عندي تا شي جديد دليلها الذي اعتمدت عليه كذا ولا يوجد اي جديد عندي في المسألة اذا فلا يجب عليه اعادة النظر توبوا لي هنا مسألة اخرى الآن انتقل كيتكلم على مبحث اخر وهو اذا استوت الاقوال في المسألة وسأل كعب الان خطاب وخيرا هاد الخطاب موجه لمن للمفتي للعالم العالم المفتي ثم قال وهل يكرر سؤال المجتهد من عماء مماثل والفتوى يعود الآن انتقلنا غنتكلمو علاش؟ على المستفتي البيتين السابقين تكلمنا على المفتي دابا هاد البيت كيتكلم على المستفتي على السائل المقلد اللي كيسول قال لك هل يجوز للسائل ان يعيد ويكرر سؤال المجتهد مرة اخرى اذا وقعت له الحادثة مرة اخرى كانت وقعت ليه واحد الحادثة العام الماضي وسأل عنها واخذ حكما وعاود نفس الحادثة يعني مماثل لها ماشي عينها هاديك راه سبقات وهادي وحدة اخرى ليست عينها انما مماثلة لها عاود واحد الحادثة مماثلة لتلك الحادثة ازا وقعات ليه بعد عام ولا بعد شهر واش يكرر سؤال العالم المجتهد مرة اخرى عنها ولا يكتفي بالحكم الذي ذكره له اولا. شنو الجواب الفقيه خلاف رصفته هل في المسألة خلاف واضح قيل يكرر وقيل لا يحتاج لانها نفس المسألة السابقة قال وهل يكرر اي يعيد من عم هاديك من هو الفاعل ديالي يعيدو وسؤالا مفعول به مقدم. وهل يكرر ان يعيد من عنا اي العامي الذي سأل مجتهدا مطلقا او مجتهدا مقيدا انتبه دابا را الخلاف فين كاين الخلاف اذا سأل العامي مجتهدا مطلقا او مجتهدا هو ايلا لقيتي هنا او سأل مقلدا كيقصدو مجتهدا مقيدا اما اذا سأل غير المجتهد فذلك ما سيأتي في البيت الثاني ان شاء الله. وثانيا ذا النقل صرفا اهملي. دابا كنتكلمو على ما اذا سأل في المرة الاولى كنسول مجتهد مطلق ولا مقيد وهل يكرر اي يعيد العامي الذي سأل مجتهدا مطلقا او سأل مجتهدا مقيدا في حادثة هل يكرر سؤاله سؤال نفس المجتهد ماشي مجتهد اخر لا سؤال نفس المجتهد الذي افتاه في المرة السابقة هل يسأله مرة اخرى؟ او لا يجب عليه اعادة السؤال تردد في المسألة في المسألة خلاف قال ان مماثل الفتوى يعود هذا هو محل الخلاف اصلا بمعنى ان تكرر ان يعود يعني ان يرجع وان يقع وان يحصل مرة اخرى مماثل الفتوى اي مماثل تلك الحادثة التي افتاه فيها المجتهد مماثل الفتوى الاولى وماشي المقصود مماثل مماثل الحادثة التي اقتضت الفتوى الاولى نفس الحادثة عاود تكررش واش يعاود السؤال ولا لا؟ تردد اختلف وممن تردد في ذلك ابن القصار من المالكية وحكى ابن الصلاح فيه خلافا ثم قال الاصح لا يلزمه. قول الاصح انه لا يلزم واش اعادة السؤال الطيب هذا علاش تكلمنا؟ اذا كان المفتي المسؤول مجتهدا بأقسامه الثلاثة كيف اذا لم يكن مجتهدا كان ناقلا صرفا قال وثانيا ذا النقل صرفا املا. اذا هاد البيت قيد لما ذكر في البيت السابق بمعنى الخلاف لي سبقو التردد لي سبق عن ابن القصار في ايش في المجتهد باقسامه الثلاثة. اما اذا لم يكن مجتهدا اصلا ما داخلش في مرتبة الاجتهاد قال واهمل ثانيا ذا النقل صرفا واهمل اي اترك المفتية صاحب النقل الصرفي اي الخالص الذي ليس له شيء من الاجتهاد الذي لا يدخل في سلك المجتهدين ليس له الا النقل الصرف قالك هدا لا اهمله اي لا تسأله علامن كيتكلم؟ مزال كنتكلمو على المستفتي على السائل قالك بلا متعاود تسولو علاش لانه لا يوجد عنده احتمال اعادة النظر واحتمال تغيير علاش فاللول ختالفو؟ قالك عاود سولو لأنه ربما التغيير عنده الفتوى ربما يطرأ عنده طريق فيغير فتواه اذا تما في المجتهد ذلك امر ممكن محتمل لكن هنا في الناقل النقل الصرف الذي ليس مجتهدا لا يوجد هذا الاحتمال لانه ليست له الية تغيير فتواه. هو مجرد ناقل ليست له اهلية الاجتهاد وعليه قال لك اهمله لا لا تسأله مرة اخرى اترك سؤاله قال واهمل ثانيا اش معنى ثانيا اي السؤال مرة ثانية مرة اخرى ثانيا اي ثاني مرة لا تسأل مرة ثانية لكن شكون؟ اهمل ثانيا ذا النقل صاحب النقل لا تسأله مرة ثانية هذا حال من النقل حال كون النقل خالصا من الاجتهاد صرفا ليس فيه شائبة رائحة الاجتهاد ما فيه غي النقل مجرد نقل اللي كان سبق لنا لجاهلي الاصول ان يفتي بما نقل مستوفا فقط لانه لا حظ له من النظر اذا فلا حاجة ولا فائدة من اعادة سؤاله. اذا شكون اللي فيه خلاف؟ هو المجتهد باقسامه الثلاثة واما غيره فلا ثم قال وخيرا لدى استوائي قال المؤلف رحمه الله ايها العالم المفتي اذا سألك مستفت في مسألة وكان فيها خلاف في المذهب كانت فيها اقوال في المذهب واقوال لعلماء متساوين في المرتبة في الرتبة كان في المسألة انتاش ناقل صرف لست مجتهدا وفي المسألة قولان فأكثر للعلماء في المذهب وهم متساوون في الرتبة في العلم والورع بحال بحال فماذا تفعل عند اجابتك للمستفتي وسولك على هاد المسألة الخلافية؟ قال لك خيره بين تلك الاقوال يختار ايها شاء ماشي خلطها لا يختار واحد منها قل له في المسألة عندناش وجهان ولا قولان بعض العلماء قالوا كذا وبعض العلماء قالوا كذا فاختر ايهما شئت اما تعمل بهذا واما تعمل واما ان تعمل بكذا لكن هاد التخيير متى؟ قال لك عند استواء السبل بان لم يكن بين قائلها تفاوت دوك الناس لي قالوا دوك العلماء المجتهدون المقيدون اصحاب الامام اصحاب آآ المجتهد المطلق هادوك المجتهدون المقيدون اصحاب الإيمان من مجتهدين مذهب المجتهد تساوت مرتبتهم لا تفاوت بينهم قال لك خير المجتهد وخيرن اذا الأمر لمن موجه للعالم المفتي لكن ليس مجتهدا وخيرا ايها العالم المفتي اذا استفتاك عامي فخيرن ذلك العامية في العمل باي الاقوال شاء لكن متى؟ قال لك لدى اي عند استواء السبل جمع سبيل اي استواء الاقوال في المسألة شمعنى الاستواء الاستواء الاقوال اي استواء قائليها بان لم يكن هناك تفاوت بينهم هذا اللي قال لك هو خيرا هو اش هو المشهور وقيل يأخذ بأغلظها للاحتياط وقال بعض العلماء لا لا تخيره وانما افته باغلظها باشدها لانه احوط واش واضح؟ لكان عندنا قول بالوجوب وقول بالندب افته بالوجوب كان قول بالتحريم وقول بالإباحة فأفته بالتحريم. قالك افته بأغلظ تلك الأقوال للاحتياط واضح الكلام وهذا داخل في الخروج من الخلاف داخل فيه ماشي دائما لكن فيما متلتو في الوجوب والندب وفي التحريم والكراهة والا فقد لا يكون هناك خروج من الخلاف في بعض الصور اذن قال لك الشاهد افته باغلاظ هذا قول قيل به لكن شنو المشهور التخيير ان تخيره ان يعمل بأيها شاء طيب هذا عند ماذا اذا استوت السبل غتسولني تقول ليا فإذا لم تستوي تلك الأقوال اي لم يستوي قائلوها استواء اقول باستواء قائلها اذا تفاوت قائلوها في العلم والورع فماذا تفعل؟ هذا ما اجاب عنه بقوله وزائدا في العلم بعض قدما وقدم الاوراع كل القدامى اولا بعدا وزائدا في العلم بعض قدما بمعنى ان لم يكن بينهم استواء ان كان بين القائلين تفاوت في العلم بدينا به هو الاول في الشطر الاول تفاوت في العلم سألك سائل والمسألة فيها قولان او اقوال في المذهب لكن هناك تفاوت بين قائليها بعض القائلين لتلك الاقوال اعلم من بعض تفاوت في العلم. بعضهم اعلم من بعض. فقال لك فقدم حينئذ اش؟ الاعلم على العالمي الزائدة في العلم على غيره الاكثر قدمي الاكثر علما على غيره بمعنى فتيه بالقول الذي قال به الأعلم مفهوم؟ هذا هو معنى وزائدا في في العلم بعض قدمه ماذا تفهمون من قوله بعض ان المسألة خلافية البعض قال لا يقدم الأعلم بل بل هو مخير لا لا هذا مسألة التفاوت في العلم يجب معنى من التفاوت في الورع هذا الآن التفاوت غير في العلم اتحدوا في الورع ويجد التفاوت في العلم. فبعضهم قال يقدم الأعلم وبعضهم قال لا. يجوز ان تفتيه بهذا وبهذا لا يقدم الأعلم على العالم مادامو كلهم داخلين فرتبة الإجتهاد فلا ترجيح للأعلم على العلم ولو كان تفاوت فتخيره بين ايها شاء لكن اش ذهب بعض الى انه لا الى كان تفاوت يقدم الأعلام عاد يجي معنا من بعد الوراء واضح دابا الآن قال وبعض من العلماء قدم عند التفاوت في العلم مع الاستواء في غيره مع الاستواء في الدين والورع. كاين التفاوت دابا الان فهاد الصورة فاش في العلم بعض بعضهم قدم الزائد في العلم يعني اوجب الاخذ بقول الأعلم وملي كنقولو الأعلن واضح بمعنى يقدم قول الأعلم على قول العالم ويفهم من قوله بعض ان بعض اهل العلم قالوا لا لا تفضيل بهذا بل هو مخير طيب هذا الى تفاوتو في العلم مع التساوي في في العدل كيف ان تفاوتا في الورع فان حصل التفاوت في الورع او في العدالة قل قال وقدم الاوراع كل القدامى وقدم كل العلماء القدماء المتقدمين الاورع على الورع الادين على الدين قدموا الأكثر تدينا على المتدين لأن اصل التدين للعدالة هذا امر شرط لابد منه في المفتي ادا قال لك كل القدماء اوجبوا الاخندبش بقول الأورع اذن فالصورة اللولة تكلمنا الى كان الخلاف فالعلم دابا الآن كاين الاستواء فالعلم لكن كاين التفاوت بالورع الى الى كان التفاوت في العلم قال لك بعض العلماء اللي قالوا يقدم الأعلم لكن الى كان التفاوت في الورع قالك كل القدماء اوجبوا الاخباب اخ اوجبوا اخذ الاوراع اذا واضح الفرق الا كان التفاوت في العلم دون الوراء فبعض العلماء قالوا يقدم الاعلم واما اذا كان التفاوت في الورع فاوجب تقديم الاوراع علاش؟ قالك لأن الأوراع لاحتياطه ولشدة ورعه اه يتحفظ اكثر من غيره. يعني اه يكون زائدة تحفظي من ان يفتي اه غيره من ان يفتي السائل بشيء لم يبدو قصارى جهده ونظره فيه. يحتاط واحتياطه يجعلها ان يبذل قصارى جودي والا يقصر ولو قليلا في اجتهاده فداكشي الواجب عليه ما يمكنش يقصر فيه غيبدا لاش؟ قصارى جهده لكن اذا قل ورعه ممكن يقصر فاش؟ في النظر فلذلك قالوا يقدم قول الاورعي قال وقدم الاوراع كل القدماء طيب فان كان احدهما ارجح على الاخر في العلم والاخر ارجح على غيره في الورع. دابا الان تكلمنا الا كان التفاوت غير فجهة البيت الشطر الأول اتحدا في الدين تلفا في العلم وفي الشطر الثاني اتحدا في العلم واختلف في وراه. طيب فإن وجد التعارض احدهما اعلم والاخر واش اورع فقد اختلف ثقيلة يقدم الأدين. وقيل الأعلم وهو الذي رجحه القرفي في التنقيح واش واضح الكلام الآن الى تعارضوا فقيل يقدمون اكثر تدينا ولو كان اقل علما وقيل يقدم الاعلم وهو الارجح كما في التنقيح للقرافي علاش لان الامر في الفتوى متعلق بالعلم اكثر منه بالورع ونحن قد اشترطنا في المفتي ان يكون دينا وريعا فأصل الدين ورع خصو يكون فيه ولابد وبالتالي فهو عدل واذا ثبتت عدالته فالفتوى متعلقة باش بعلمه فالزيادة في العلم مقدمة على الزيادة في الدين هذا حاصل هذه المسألة اذا هنا الا لاحظتو بهاد الكلام من قوله اه وهل يكرر سؤال المجتهد؟ وثانيا ذا النقل صرف الاهميل وزائد في العلم وقدم الاوراع في كل هذا كنا نتحدث عن اخذ العامي باقوال مذهبه. يعني في كل هاد الصورة الا لاحظتو على من كنتكلمو؟ المقلد العامي المستفتي اه يسأل عما يقدمه داخل مذهبه واحد عامي التزم مذهب الامام مالك وقع هذا التعارض ولا هذا الاختلاف ولا التساوي اللي تكلمنا عليه داخل المذهب. فكنا كنتكلمو على داخل مذهب معين يعني مثلا في قوله وهل يكرر سؤال الظاهر وثانيا ذا النقل وخيرا لدى استواء السبل وخيرا لدى استواء السبل فاش اي اقوال علماء المذهب الواحد وزائدا في العلم فاش؟ في المذهب الواحد. وقدم في المذهب الواحد. واضح كما مثلنا الآن ما سيأتي في قوله وجائز تقليد الإجتهاد غنتكلمو على اش على المجتهد المطلق على المجتهدين المطلقين واضح وحينئذ فهاد العامي لي غنتكلمو على انه يقلد يدخل فيه حتى المجتهد المقيد دابا فيما سبق شكون كان المقصود بالعامي؟ الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لان الخلافة حينئذ ولا ذاك الاستواء ولا التفاوت فاش؟ بين المجتهدين اش داخل المذهب لكن هنا كنتكلمو على غير المجتهد المطلق واش يجوز له ان يقلد الاعلم مع وجود عالم؟ يعني من المجتهدين المطلقين قال وجائز تقليد ذي اجتهادي وهو مفضول بلا استبعاد بمعنى هل يجوز للعامي او للمجتهد المقيد بقسميه. حتى المجتهد المقيد بقسميه هل يجوز للعامل او المجتهد المقيد بقسميه ان يقلدوا مجتهدا مطلقا وهو مفضول مع وجود الفاضل يعني فواحد العصر من العصور عندنا تلاتة ديال الأئمة بلغوا رتبة الإجتهاد المطلق واش وضع الفقيه؟ ثلاثة الأئمة بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق والآن واحد الشخص بلغ رتبة الإجتهاد لكن ماشي الإجتهاد المطلق الإجتهاد مازال ما وصلش للإجتهاد المطلق او شخص عامي لا يعرف شيئا او كذا فهل يجوز لهؤلاء ان يقلدوا مجتهدا مطلقا مفضولا مع وجود الفاضل وتعمد تركه يعني كيعرفو ان فلان بلغ رتبة الاجتهاد المطلق وفلان بلغ رتبة الاجتهاد المطلق وفلان بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لكنهم يعرفون ان هذا اعلم من هذا اشتهر بين الناس ولا دون انكار من كثير من العلماء ونحو ذلك ان هذا اعلم من هذا وهذا اعلم من هذا فهل يجوز لهم تقليد هذا المفضول مع ترك الفاضل او لا يجوز. واضح الكلام؟ قال لك الناظم جائز علاش؟ لأنهم كلهم بلغوا درجة الإجتهاد المطلق فحينئذ يجوز تقليد الادنى مع ترك الاعلى تقليد المفضول مع ترك الفاضل ووجوده. مفهوم هذا القول الأول ها هو غيجي معانا من بعد الخلاف وجائز اي عند الأكثر اذن المسألة فيها خلاف ستأتي الأقوال الأخرى ان شاء الله وجائز عند الاخ اكثر تقليد العامي لدي اجتهاد مطلق. واش كنقصدو بالعامي هنا ما يشمل مجتهدا قيد تقليد العامي لدي اجتهاد مطلق والحالة هذه هو شكون؟ اي المجتهد المطلق مفضول في العلم والورع مع وجود الفاضل في ذلك كاين الفاضل وممكن لهاداك العامي يقلد الفاضل وترك الفاضل وقلد المفضول طول الصورة هل يجوز وهو اذا الضمير اش كيرجع لقوله اجتهاد اي مجتهد وهو اي صاحب الاجتهاد المطلق مفضول اي يوجد من هو افضل منه قالك جائز هذا الأمر زيد ياك هداك هو الخبر اللخر السي ياسين جائز مبتدأ في الخبر بلا استبعاد جائز بلا استبعاد. علاش ليس بالبعيد؟ قال لك لأنه قد صححه هذا القول قال لك هو الصحيح الإمام الفهري منا والجمهور ورجحه ابن الحاجب اذا فلذلك جائز بلا استماع طيب هادو اللي قالوا جائز بلا استبعاد ما حجتهم احتجوا بامور منها قالوا هذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم فانه في زمن الصحابة كان العوام المقلدون يسألون المفضولين من الصحابة مع وجود الفاضلين كانوا يسألون صغار الصحابة واقل الصحابة علما مع وجود ابي بكر وعمر والخلفاء الراشدين وغيرهم من العلماء وكان التابعون المقلدون يسألون اش غيرهم ممن هم ادنى منهم علما ووراءا مفهوم اذن فقالوا الدليل هو الوقوع حيث كانوا يسألون في الزمن السابق اي العوام احاد الصحابة مع وجود افاضلهم دون نكير اذن لهذا هذا الأمر جائز طيب ما علة الجواز؟ قال لك فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور والقصور جعل علة ذلك ان كل مذهب قد جعل وسيلة الى دار الحبور والقصور فإذا الفاء هذه هي التعليل ياك سببية. ما علة ذلك؟ تعليل ذلك ان يقال كل مذهب اي من مذاهب المجتهدين المطلقين. الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق كل مذهب من مذاهب المجتهدين قد جعل اي من الله تعالى جعله الله تبارك وتعالى وسيلة يتوصل بها الى دخول دار الحبور. اي النعيم الحبور هو النعيم الى دخول دار النعيم وهي الجنة دار النعيم الجنة الى دار الحبور ودار القصور العالية قالك الله تبارك وتعالى جعل كل مذهب من مذاهب المجتهدين وسيلة يتوصل بها الى الدخول لدار النعيم ودار القصور العالية. لماذا لانهم جميعا على هدى من ربهم. وان تفاوتوا في العلم والورع قالك ولو كاين واحد التفاوت يسير بينهم في العلم الورع واحدهم فاضل والاخر مفضول ولو فكلهم على هدى نربيهم كلهم بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق وعليه فمن قلدهم فانه يكون سالما ظلم يكون سالما ثم هذا التفضيل انتبهوا لمسألة اه نبه غير واحد من اهل العلم ان هاد التفضيل اللي كيكون بين المجتهدين بين الأئمة الذين بلغوا الجهاد المطلق لا يجوز ان يؤدي الى التنقيص من المجتهد الاخر نعم يصح ان يقول عالم ان يرى عالم ان هذا الامام افضل من هذا في العلم او في الورع اكثر علما منه اكثر لكن لا يجوز ان يؤدي ذلك التفضيل الى التنقيص من الاخر والتقليل من شأنه وتحقيره قالوا قياسا على ما ورد في حق الانبياء وانتم تعلمون ان الانبياء يجوز التفضيل بينهم لكن بشرط ان لا يؤدي الى ذلك الى التنقيص من بعضهم فكذلك الأئمة المجتهدون يجوز التفضيل بينهم بشرط الا يؤدي ذلك الى التنقيص من احدهم قال فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور والقصور جعل اذا هذا هو مذهب كون هاد المذهب لول مذهب الأكثر طيب الذين خالفوا الأكثر اش قالوا ياك قلنا مذهب الأكثر؟ كاين خلاف في المسألة ياك الفقيه شنو المذهب الأكثر؟ اش قالو السي محسن يجوز تقليد المفضول مع وجود الذين خالفوا الأكثر اش قالوا؟ قال وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن امام منتخب اذن لاحظ على القول الأول لا يجب البحث ملي كنقولو وجائز تقليد الاجتهاد اذن شنو معناه لا يجب على المكلف البحث عن الأفضل عن الأعلم والأورع لا يجب عليه لكن عل القول التاني قال اهله يجب اذا القول الثاني قول البعض لان الاكثر راه قالوا لا جائز. البعض قالوا لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. يجب عندهم اش تقليد الفاضل تقليد الأعلم والأوراعي قال وموجب اي وبعض العلماء موجب تقليدا الارجح اي لا يجوزون تقليد المفضول مع وجود الفاضل. ومن هؤلاء ابن القصار من المالكية والغزالي من الشافعي ايه هؤلاء هذان ممن اوجب تقليد الأرجحي وموجب تقليد الارجحي وجب عنده بحث عن امام منتخب اللي كيقول بالوجوب ماذا يوجب على العامي قالك يجب على العامي ان يبحث عن مجتهد منتخب اي راجح في العلم ديني ويقدم الاعلم والاورع اذن خاصو يسول ويبحث كيفاش غيطالع قالك يسأل. يسأل الناس ويبحث ويرى من يستفتيه اكثر الناس وكذا. ولي لقاه هو الأرجح والأورع فإنه واش هو الذي يستفتيه ويسأله ولا يجوز ان يسأل من دونه اذا علم ان ذلك ارجع واختار السبكي رحمه الله قولا ثالثا بالتفصيل وهو قال لك جواز تقليد المفضول لمعتقده فاضلا او مساويا قالك الا كان واحد الشخص واحد العالم مجتهد هو في حقيقة الامر والواقع مفضول لكن واحد العامي يعتقده فاضلا فيجوز ان يقلده بناء على معتقده هو كيعتقد او فظنو انه فاضل يقلده او يعتقد انه مساو لذلك العالم هو في الحقيقة ليس مساويا ادنى منه في في الواقع قال لك فكذلك لا بأس ان يقلده اذا فتحل ان في المسألة ايش؟ ثلاثة اقوال. القول الاول يجوز المفضول مع وجود الفاضل. القول الثاني لا يجوز بل يجب البحث عن الافضل في وحقيقة الامر. القول الثالث يجوز لمعتقد ذلك فمن اعتقد ان المفضول فاضل او انه مساو هادي يعني هو ليس مساو ماشي مفضول لا فاضل كلاهما فاضل فمن اعتقد ان مفضولا ما فاضل فيقلده. ومن اعتقد ان مفضولا ما مساو هو في الحقيقة مساو لكنه يعتقده مساويا للفاضل فيقلده كذلك فهم هذا حاصل المسألة ثم قال اذا سمعت اذا تقرر لك ذلك الذي سبق فالامام مالك صح له الشؤو الذي لا يدرك للاثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والاثر هو المؤلف راه قال لك الأكثر انه يجوز الترجيح المفضول مع وجود الفاضل لكنه فهاد الأبيات لمح وأشار واخا هو ما صرحش تصريحا واضحا بتفضيله على غيره لكنه اشار اشارة ظاهرة الى ان مالكا افضل من غيره من المجتهدين فكأنه اراد ان يقول اه يصح تقليد مالك سواء قلنا انه يجوز تقليد المفضوم مع وجود فاضل او ان قلنا بقول ابن قصار الغزالي يجب تقليد الأرجح فبناء على وجوب تقليد الأرجح فالأرجح اي الأورع والأعلم هو مالك الافضل هو مالك وهكذا يقول كل اه كل متمذهب يقول هذا امامه. فكذلك الشافعية عند تقريرهم هذا يقولون فالامام الشافعي صح له الذي لا يدرك ويقولون هذا في ابي حنيفة وهكذا كل يرى ان امامه افضل واعلم اورع من غيره لا تكاد تجد عالما يرى ان مالكا افضل واعلم واورع ويتبع الشافعية مثلا او العكس لا تكاد تجده فمن يقلد عالما؟ اماما؟ مجتهدا مطلقا؟ يعتقد انه فلذلك المؤلف لما كان مالكيا قال لك فالامام مالك صح له الشأن الذي لا يدرك بمعنى لا يوجد عند غيره من المجتهدين اي انه واش الأفضل فموجب تقليد الأرجاح ايش يجب عليه ان يقلد مالكا قال اذا سمعت ايها الطالب هذه المسألة الاخيرة وهياش وجوب تقليد الارجح كما قال ابن قصار والغزالي فالأرجح هو مالك هادشي اللي يبغي يقول لكن ما صرحش بها قال فالإمام مالك رحمه الله صح اي ثبت له الشؤو اي الغاية والسبق في العلوم والفضل على غيره الذي لا يدرك من مجتهد اخر تبت له من الفضل ومن الصدق والغاية في العلوم ما لا يدركه مجتهد غيره من عصر التابعين فمن بعدهم لاجل الاثار الصحيح اي الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الامام مالك عند الناظم وعند بعض العلماء ويقصد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم ولا يجدون عالما اعلما من عالم المدينة قال القاضي عبد الوهاب لا ينازعنا في هذا الحديث احد من ارباب المذاهب لا يوجد احد ينازعنا فيه هذا الحديث اولا من جهة ثبوته قد اختلف في ثبوته صححه الحافظ ابن حجر وابن الملقن ومن المعاصرين الشيخ احمد شاكر وضعفه ابن حزم والالباني والحويني وغيرهم فالشاهد مختلف فيه وبناء لو فرضنا صحته انه صحيح فقد اختلف في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة فقال بعض اهل العلم المراد بعالم المدينة الجنس ماشي المقصود شخص معين المراد بذلك قالوا بعدا هذا في زمن الصحابة والتابعين واما بعد واما بعدهم فقد ظهرت العلماء الفحول في كل بلدة من بلاد الاسلام بمعنى هادشي هدا راه كيقصد النبي صلى الله عليه وسلم ف زمان الصحابة والتابعين ماشي في كل زمان بعد زمن التابعين ظهر العلماء في جميع بلاد الاسلام قالوا والمراد بالاضافة في قوله عالم المدينة الجنس لان المدينة كان يعمرها كثير من من العلماء من علماء الصحابة ومن علماء بمعنى لا يجدون علماء اعلم من علماء المدينة نعم بعض السلف تبت عنه انه قال ان المقصود به مالك ومن هذا ابن عيينة روي عن ابن عيينة انه قال المراد بذلك مالك بن انس ورجع عن قوله هذا في اول الامر قال هو انس ثم تراجع عن ذلك وقال بعض السلف كما هو اه لسفيان بن عيينة هذا رجع عنه الرواية الاخرى عنه انه قيل له ان بعض الناس يرى انه مالك فقال رحمه الله انما العالم من يخشى الله ولا نعلم احدا كان اخشى لله من العمري يقصد عبد الله بن عبد بن عبد العزيز. وهو من اه سلالة عمر بن الخطاب ولذلك كانوا يقال له العمري نسبة لعمر بن الخطاب وقال عبدالرزاق هو الامام مالك ومالك احق به من العمري لاحظ سفيان بن عيينة رجح العمري لانه اخشى لله تروة رعا وخشية وتقن لله رب العالمين لكن عبد الرزاق قال مالك احق به من العمر لانه كان عالما ونفع الله به. اما العمري فكان معروفا بالزهد فالشاهد قيل فيه اقوال قيل في المراد بقوله عالم على قيل مالك وقيل غيره وقيل المراد الجنس اذن قالك الناظم الدليل الأول او السبب الأول الذي جعل اه الامام مالكا له الشؤو الذي لا يدرك هذا ان ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه قال للاثر الصحيح الثاني قال مع حسن النظر اي مع ما ثبت له من حسن النظر اي التصرف في كل فن ما حسن النظر في كل فن من الفنون كالكتاب اي القرآن الكريم والاثري اي الحديث فقد كان عالما بالقرآن والحديث وبفنون بفنونهما الفنون المتعلقة بذلك كالعربية والاصول واثار الصحابة ومسائل الاتفاق والاختلاف وغير ذلك مما يشترط في المجتهد. كانت للامام مالك ملكة قوية قريبة كبيرة في ذلك. فلذلك حصل له ما لم يحصل لغيره من الشأن. هذا حاصل كلامه رحمه الله او ان ولذا عبر ما يقصدوش المعرفة ولا المعرفة السطحية عرفتي الدليل راه خبرك بيه المجتهد اي الاطلاع على ذلك من السائلين بما يقترن مع المعرفة قال ها هو قال لك لتوقفها على معرفة سلامة سلامته عن المعارضين وجوب سبق لنا ان الاصح لا يجب البحث عن المعارض اصلا يتمسك به حتى يثبت لا يجب البحث اه لذلك قال لك علاقة بناء على وجوب البحث عن المغادرة الا الاصل عدم المعارضة لا احكامه ها واحد واسبابها وشروطها وموانعها والحجج المثبتة لذلك احكام الشرعية فرعية اجتهادية هذا واحد بابها جوج شروطها ثلاثة موانئها ربعة الحجج المثبتة لذلك للأسباب والشروط بقوله اه لعلهم يحذرون وتكليف الى قلنا اي عامل مكلف بلوغ رتبة الاجتهاد يؤدي ذلك لاش قالك الى ان ينقطع الحرث والنسل وتتعطل كلشي غيمشي يقرا وحينئذ العلماء غادي يرجعوا باش يحرثوا ويحصدوا باش ياكلو وغيمشي العلم ويؤدي الى العالمي العالمي واذا وقيل لا يخلف المثل الهادي ولو لم يكن الانتباه حسن الظن واقيلا هادشي اللي منظوم هنا هو اللي دكرو المؤلف هنا مع زيادات هو اللي مذكور هنا قال وقلدا مجتهدا قد اطلق وان تكن للمذهب اذا ارتقى ولو كنت مجتهدا مقيدا مجتهد مذهب قلد المطلق وقيل بمعنى اذا عند العجز هذا هو اللي نص عليه الناظم وان مقيدا اذا لم يطيقه قال وقيل يشترط ان يبين لك صحة ما من الدليل قد سلك هو هاد القوة لي قال وقيل يشترط في تقليد العالم ان يتبين له صحة اجتهاد من قلده بدليل هو هذا لي مضمون وقيل لا يجوز ان يقلد هذا العلم وهو لم يكن مجتهدا لانه يكون ذا صلاحي ان يأخذ الدليل باتباعه هو اللي قال لك وقيل لا يقلد العالم ولو ولم يكن مجتهدا لان له صلاحية اخذ حكم واضح فهو نفسو هادشي لي عندكم هنا نضمو وقال في التنقيح وقال في التنقيح فيه لاقربوا جواز الاستفتاء لا لا يجب يعني يجوز له ولا يجب له ذلك ولم يكلف واحدا من العوام معرفة الدليل حيثما يرام هو داك الكلام لي فالمستوصف ان العامية مكلف بالأحكام وتكليفه طلبا طلب رتبة الاجتهاد محال والمنع للتقليد في القواطع وهي اصول الدين للشرائع لا يجوز بالقواطع وقال وهذا ممن من بلغ رتبة الاجتهاد قال وقال لا تقليد فيما نصا عليه بل ما باجتهاد الخصة من التقييد يكون في الاجتهاديات التي منصوصات ذو الاجتهاد المذهبي قيل هل يجوز ان يفتي فيما قد حصل في عدم المجتهد ربيعها يجوز لمقلدي اربعة اقوال وهو للترجيح غير اهلي لانه فتواه محض نقلي وجاهل عرف حكما بدليل ليس به يفتي وبالجوازق هذا الشيخ محمد فهد بن باك له شرح على ملتقى غير مقبول هو مخطوط بعضهم طلبة ولا هذا لكنه لم يطبع بعد وله طرح على باب القياس من ولذلك الى الى عقلتو في كتاب القياس كان يستدل كثيرا في اي مسألة كيقولها لانه شرح باب القياس من مراقي ونظم كثيرا من الفوائد المذكورة اه وايضا قلنا له شرح على ملتقى الوصول المخطوط ما سمع من رسول ولان يقال يقال ال كونه اذن لاحظ قال لك ويلحق بذلك ما في الصحيحين فليتخذه دليلا من رواه لاسيما على القول بتجزأ منصب الاجتهاد وان لم يقل بتجزؤه بمعنى ايلا ما قلناش فالمقلد المطلع على المآخذ اهلا للنظر موجود والنزاع في وجوده مكابرة يعني اللي قال لك راه ما كاينش شي واحد مقلد اهل للنظر المكابرة الواقع يدل على ذلك نعم كاين واحد المبلغ في الدرجة الثالثة التي يستطيع ان ينظر يستطيع ان يفهم يستطيع ان يدرك ما يعتمده اهل العلم في الفهم قال ومع هذا فلا يمتنع على المفتي في مالين ولا عرضين ولا فهذا هو لي فيه هاد الأقوال قيل يمنع الى كان هو المنصب ديالو قاضي يمنع له ان يفتي في تلك انما يفتي فيها غير القاضي من المقلدين هو مفتي ولكنه درجة الاجتهاد مقلد ان يختار في مسائل الخلاف ما يترجح عندنا مانعة مسألة خلافية وفيها اقوال واختار ما هي ترجع عنده بل لا ينبغي له غير ذلك ولذلك اشترطوا في المفتي المقلد ان يكون بهذا الوصف مطلعا على المآخذ اهل النظر هو الشرط يعني خاص الا بغا يكون المقلد مفتيا يجب ان يكون بهذا الوصف مطلعا على المآخذ اهلا للنظر بطيئة على المآخذ واذا اطلع عليها يستطيع فهمها واستيعابها وتصورها فانه يمكن حينئذ ان يرجح قولا على قول وهذا اعدل الاقوال ياك ولكن عاوتاني هذا ماشي مفتوح للمالكية ايا كان العامي الذي لا المقصود بذلك عالم للمالكي اي العالم الفقيه ماشي اي واحد لأنه لاحظ شنو قال قالك اه التقليد مالك في حكم ضعف مدركه فيه وانما يقلده فيما وافق فيه الدليل او قوي دليله على دليل غيره. شكون لي غيعرف هادشي شكون لي غيعرف ما قوي يا ما لم يقوى ما ضعف يعرف العالم ماشي اي واحد مالكي من عوام يعرفها فإذا الوسط هو المطلوب في هذا كما نكرر دائما لا الغلو في التعصب للمذهب بالكلية وان يقال ممن هم اهل للنظر يجب ان يقلدوا ولا كذلك فتح الباب على مصراعيه للعامي وللطالب المبتدئ ان يحرر ويرجح ويضاعف قال وكلام العلماء يدل على هذا المنهج الوسط نعم نقلد هذا لا شيء عليه غير نعم يفتي بما قاله اهل العلم ينقل يفتي الفتاوى ديالو تكون نقلا عن فان كان ان كان بهذه الدرجة فيجب عليه التقليد هو اصلا مقلد ليس له اهلية اش بغا يدير كينقز لواحد المرتبة ليست له قدرة عليها امن يسأل اذا لم يجدوا غيره يسألونه لانه هو غادي نقول لهم كلام اهل العلم فهمتي؟ يكون ناقدا ومثله ومثل هذا الكلام على خلاف مذهب المقلد ويكون للقيد له اهلية لابد منه ويكون حجة في تركيب مذهبي مقلده ومنع السي نبيل نفرحوك شوية را كتير عليك داكشي خلاوك تصرط اليوم غا بوحدك ما قال احمد بن بالعمل اي في خاصة لا يسأل بما يسمى قال ابن عاصي اعلم على غيره ورع وهو وبعض يعرفوا ان وجد ان وجد غيره الاوراع فليسأله وان لم يجد الاوراع فليسر وان ظهرت منهم لا يوجد غيره اش غيدير؟ يجتهد بوحدو دابا حنا لا كنفرضو دابا واحد المقلد كيعيش فواحد رجل كبير في السن لا يوجد عنده اعلم من ذاك او ذاك ناقص غي ما يتعرفش عليه انه يفتي برأيه ونظره اذا عرف عنه يفتي برأيه ونظره لا ان عرف عنه النقل واحد ينقل عن مذهب معين ولا عن عالم معين يرجع اليه وينقد عنه ولو كان عندو خلل في الدين والوراء هذا لم يجد غيره ممن يسأل ما وجد الا ذاك يسألون لكن ان عرف عنه انه يفتي برأيه واجتهاده ونظره ولا ينقله فحينئذ لا يسأل لانه يعتبر جاهلا ما ما لكن لكان كينقل فذلك يكفي في بعض الاحوال لكن هاد العامي كان يمكنه عندو قدرة والإمكانية ان يسأل غيره فلا يجوز له ان يسأل احتياطا لانه لا دين له قد يقع منه فليبحت واجب عليه البحث وجه للبحث والسؤال وكذا فإن بحث ولم يجد عاد يسوله اه نعم حينئذ يبحث على شخص غير ماشي قضية الأعلام دابا الآن دابا الآن اختل عندنا الورع خاصو غير يسول على شخص اجتمع فيه العلم والوراء لقاه بلا ما يبحت على الأعلام والأورام غير يلقى شخص اه فيه العلم والورع بشهرته بدليل كل تزكية الناس له ولا كدا ولا نحو ذلك ولا خبر عدل وعرف شخص اجتمع فيه العلم وراء صافي يسأله لا يكلف ان يبحث عن الأعلم لكن هذا لي كنتكلمو عليه شخص معندوش اصلا الورع ولا ناقص الورع والديني هذا هو المقصود قال بعضهم لا يكفي او بظاهر فيما قال قال لك قلت لهم نادي وهل تجوز الفتوى وللقاضي وهل تجوز وللقاضي فيما شأنه الرفع للقاضي عبر عبر فهمتك بغيت تقول واخا كاين شي لان المفتي النازلة سئل عنها اذا كان قاضيا هو مفتي وقاضي في نفس سئل عن واقعة معينة عن حكمها سئل عنها من باب الإفتاء ماشي من باب القضاء ماشي جاو عندو للمحكمة لسولوه باعتباره مفتيا. ما حكم كذا وكذا تا الى كانت تلك الحادثة التي سئل عنها شأنها الترافع للقاضي شأنها ان ترفع للحكام كاين مسألة كيتعلق بها عمل وغيمشي السائل لا يقع فيها الترافع قال وهل تجوز الفتوى للقضاة فيما شأنه الرفض؟ فقيل بالمنع وعليه درجة خليل وهو الذي في التحفة ومنع الإفتاء للحكام في كل ما يرجع لأنه ممكن واحد يجي يسولو يدير راسو غير مستفتي باغي ياخد الفتوى فإذا وجد ما يوافق هواه يترافع اليه قضائي الا لقى ما يوفقو عاد يوقع يرفع المسألة للقاضي وان وجد ما لا يوافق هواه لا يرفعها للقاضي فاسد للباب لا يمنع واش الافتاء على القاضي فيما شأنه طرفه كونه جرى عمله