﻿1
00:00:11.400 --> 00:00:29.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:29.800 --> 00:00:52.750
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

3
00:00:53.300 --> 00:01:08.450
قال الامام المصنف ابن ماجة في سننه في كتاب الديات باب دية الجنين وكنا اخذنا الحديث الاول قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا محمد ابن بشر

4
00:01:08.750 --> 00:01:26.600
وهو ابن الفرافسة الكوفي ثقة عن محمد بن عمرو وابن علقمة صدوق له بعض الاوهام عن ابي سلمة له بعض الاوهام لكنه لم يهم في هذا الحديث لان له متابعات وشواهد

5
00:01:27.200 --> 00:01:46.050
هو ابن عبدالرحمن ابن عوف التابعي الجليل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة. فقال الذي قضي عليه ايعقل من لا شرب

6
00:01:46.050 --> 00:02:11.050
ولا اكل ولا ساح ولا استحل ومثل ذلك يضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول ده شاعر فيه غرة عبد او امة الجنين وقد مضى الكلام الجنين الذي يكون في بطن الام اذا كان اعتدي على امه

7
00:02:11.050 --> 00:02:34.450
ومات الجنين او اسقط الجنين فعليه لان هذا اذا لم يكن متعمدا اما اذا كان قطعا يكون ديت خطأ في هذا اذا كان شيء لا يقتل به في الغالب. لكن اذا تعمد انسان قتل الجنين قتل الجنين بشكل

8
00:02:34.450 --> 00:02:56.750
المعروف فيكون لا يكون له غرة عبد انما يكون عليه ربما يكون عليه مغلظة او يكون عليه اه قصاص وبذلك على كل حال. اذا ثبت انه قصد اسقاط الجنين وقتل الجنين. ويكون عليه قد يكون

9
00:02:56.750 --> 00:03:17.850
عليه دية مغلفة او يحكم عليه بما يرى القاضي ربما يحكم عليه اذا كان حيا يضطرب في البطني فقد يحكم عليه بالقصاص ويقول هنا قال ان لما قضي على عاقلة المرأة

10
00:03:18.300 --> 00:03:42.850
بغرة عبد اوأمة بحيث يؤتى الولي الجنين وقال الذي قضي عليه ايعقل ايعطى الدية من لا شرب ولا اكل لا ساحة ولا ومثل ذلك يقل ان يهدر لا يكون له شيء من الدياب

11
00:03:43.000 --> 00:04:10.700
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد وامه. بقول شاعر الذي لاجل انه جاء بكلام مسجع ينتهي بالقوافي من لا يعقل ومن لا شرب ولا اكل ولا ساح ولا استحل ومثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يريد

12
00:04:10.700 --> 00:04:34.200
مثل الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون يريد ان يلغي حكم الله تبارك وتعالى بكلامه اكد عليه صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبد او امة وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله ايضا من طرق عن ابن شهاب عن ابي سلمة وغيره

13
00:04:34.350 --> 00:04:50.800
عن ابي هريرة قضى في امرأتين من هذيل صلى الله عليه وسلم. فقال فيه آآ كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهال. بدل ساعة

14
00:04:51.000 --> 00:05:07.300
ثم قال الامام ابن ماجة في الحديث قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اقرأ لنا بارك الله فيك قال ابن ماجة رحمه الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد

15
00:05:07.400 --> 00:05:33.150
قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المسور ابن مخرمة قال استشار عمر ابن الخطاب الناس في املاس المرأة يعني سقطها فقال فضيلة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال عمر

16
00:05:33.150 --> 00:05:54.850
بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة. محمد بن المسلمة. الرجال الرواد كلهم ثقاتنا اثبات ابو بكر وعن ابن محمد الطنافسي قال احدثنا وكيله ابن الجراح عن هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن المسوة ابن مكرمة

17
00:05:55.000 --> 00:06:17.800
قال استشار عمر بن الخطاب الناس استشار عمر ابن الخطاب الناس وجريا على ما امر الله المؤمنين وامر النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر. اذا كان لا شك فيه قد يكون هناك وحي لا تحتاج الى مشاورة

18
00:06:17.800 --> 00:06:42.550
لكن قد يكون هناك لكسب قلوب الناس على الاقل يكون يستشير النبي صلى الله عليه وسلم والمستشار في الحقيقة يشعر بان المستشير يعني كأنه يراني مستحقا ان اشير اليه. وهذا يكون فيه تكريما له لا شك فيه

19
00:06:42.600 --> 00:06:59.200
واما عمر رضي الله فلا شك انه كان يستشير واستشار في مسائل كثيرة. واذا اراد الانسان ان يذكر اكثر هذه المسائل فينظر وفي خطاب اعلام الموقعين لبنة القيم رحمه الله

20
00:06:59.650 --> 00:07:23.700
استشار عمر الناس ابن الخطاب الناس في املاس المرأة لمازا استشعر هل الحديث المذكور لم يصل عمر رضي الله عنه؟ نعم لو كان وصله لما استشار وقضى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن وهذا يدل على انه قد يكون

21
00:07:23.750 --> 00:07:43.750
من افاضل الناس لكن قد تخفى عليه بعض المسائل وبعض الاحاديث وبعض السنن. ومن رضي الله عنه من الذين اسلموا قديما لكنه مع ذلك خفي عليه خفيت عليه مسألة املاس المرأة فاستشار املاء في

22
00:07:43.750 --> 00:08:16.150
اي في اسقاط المرأة جنينها بسبب الجناية عليها. وقبل الولادة املاس اسقطت المرأة ولدها قبل وقت الولادة او قبل حين الولادة املاص المرة يعني سقطها وقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او

23
00:08:16.150 --> 00:08:33.550
وقال عمر ائتني بمن يشهد معك. وهذا فيه تأكيد ان عمر لم يبلغه هذا الحديث. ائتني بمن يشهد معك وشهد معه محمد ابن مسلمة وكذلك عمر رضي الله له مواقف

24
00:08:33.650 --> 00:09:00.750
للتثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصل عند اهل الحديث في تنقيب وتثبيت اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فعله هذا رحمه الله. كذلك لما كان ابو موسى العشاري جاء يستأذن فسلم عليهم لبيت عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يوجب

25
00:09:00.750 --> 00:09:17.800
ورجع وارسل في اثره عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يأتي به قال لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول اذا استأذن احدكم ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع

26
00:09:17.850 --> 00:09:37.850
وقال ائتني على هذا بشاهد. فذهب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا يقوم معك الا اصغر الناس وقام بعضهم وشهد له. ونقول ان عثمان عمر رضي الله عنه لم يكن يكذب ولا يتهم الصحابة. لكنه كان يوسوس

27
00:09:37.850 --> 00:09:54.800
رضي الله عنه الا ان الناس لا يتسرعوا في نسبة الكلام. نسبة الفعل نسبة القول الى النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان امرا مؤكدا اذا كان امرا مؤكدا

28
00:09:55.200 --> 00:10:15.450
وبهذا على كل حال قال بمن يشهد معك قال فما فشهد معه محمد ابنه مسلما فهذا الحديث ايضا دل على ما دل عليه الحديث السابق وهو آآ قلنا ان فيه بعض الرواد ومثل هذا ينبغي ان يكون في

29
00:10:15.450 --> 00:10:31.200
اهتمام طلبة العلم محمد بن عمرو عن ابي سلمة محمد بن عمرو ابي سلمة صدوق له اوهام. لكن لم يهم في هذا لماذا؟ لانه قد جاءت هذه الرئة من غير طريقه

30
00:10:31.200 --> 00:10:56.850
باسناد صحيح ولذلك ان يعني يقال ان هذا حديث صحيح  قضاء عمر رضي الله عنه ايضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا اصل من اصول التفقه انه اذا قضى الصحابة بموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:57.000 --> 00:11:17.000
وترتفع منه علة النسخ. ويقال ان الحديث ليس بمنسوخ. لو كان منسوخا لما خفيت اول ما خفي على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فقظاء عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على

32
00:11:17.000 --> 00:11:39.350
انه انه محكم وليس منسوخا. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا الامام قال حدثنا احمد ابن السعيد الدارمي احمد ابن سعيد الدارمي وهو ثقة لكنه هذا ليس هو صاحب السنن

33
00:11:39.650 --> 00:11:59.650
صاحب السنن في هذه الطبقة هو عبدالله ابن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي صاحب السنن هذا احمد ابن سعيد الدارمي غير اه صاحب السنن. ذاك اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي

34
00:11:59.650 --> 00:12:22.100
نعم السمرقندي. وكلاهما ثقة اثبات قال حدثنا قال حدثنا ابو عاصم وهو النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد نبيلا وثقة كان نبيلا وثقة قال اخبرني ابن جريج وهو عبد العزيز ابن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج

35
00:12:22.450 --> 00:12:41.700
وهو كان يدلس الا انه هنا قد صرح بالتحديث عن عمرو بن دينار قال اخبرني عمرو ابن حدثني عمرو ابن دينار انه اي عمرو ابن دينار سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما

36
00:12:41.700 --> 00:13:05.950
انا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس الصحابي رضي الله عنه وهو من الصحابة الصغار انا عمر ابن الخطاب يروي قصة عمر ابن الخطاب في هذا وهذا رواية الصحابي عن السحابي. او في السحابي. انه اي عمر نشد الناس

37
00:13:06.000 --> 00:13:26.100
طلب منهم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني الجنين يعني اذا اعتدي على ام الجنين واسقط الجنين ميتا ونشهد الناس والطلبة هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا

38
00:13:26.150 --> 00:13:54.150
وقام حمل ابن مالك ابن النابغة حمل ابن مالك ابن النابغة قال كنت بين امرأة وصحابي رضي الله عنه قال كنت بين امرأتين لي وضربت احداهما الاخرى بمسطح مسطح ومن اعواد الخباء والخيمة مسطة. مسطة نعم. عود الخباء الذي قد يقام عليه او قد يكون من اطراف

39
00:13:54.150 --> 00:14:19.850
الذي يسمى في لغة الحديث التيزار وهذا المسطح قد يكون عصية او عصا لا يكون غليظا حتى يكون تتعمد به على كل حال فضربت احداهما فكان ضربة لو ماتت هي كان قد رختها اذا لكن ما ماتت ماتت وقتلت جنينها

40
00:14:19.850 --> 00:14:41.200
فضربت احدهم الاخرى بمسطح اي باعواد الخبا الذي لا يقتل به في الغالب لكنه قتل لكنها قتلت فقتلتها وقتلت جنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد

41
00:14:41.700 --> 00:14:59.950
لغرة عبد وما لم يذكر امه وهو يكون موازيا له مثل ما جاء في الاحاديث الاخرى عبد او امة وان تقتل بها وان تقتل بها هذه الرواية قالوا انها يعني كانت قصدت

42
00:15:00.050 --> 00:15:24.500
قتلها وربما كان يكون او عود الخبا قد يكون غليظا قد يقتل بها في مثله. وبذلك على كل انتهى امر النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها في غرة عبد آآ وما وان تقتل المرأة التي

43
00:15:24.500 --> 00:15:47.600
قتلت المرأة وجنينها. وتقتل قصاصا. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره ايضا قال ابو داوود قال قال النظر ابن شوميل المسطة هو السويج او الصوييح. هكذا قال الذي يخبز به

44
00:15:47.700 --> 00:16:11.100
قد يكون طويلا وقد يكون غليظا يقتر بمسله ولذلك لم تعتبر لم يعتبر او لم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها قطعا قتلها قطعا انما جاء لها حمدا لانها قد قتلت بشيء يقتل به في الغالب. نعم

45
00:16:11.900 --> 00:16:38.150
ثم قال الامام ابن ماجة رحمه الله باب الميراث من الدية الدية التي تعطى قتل ولي المقتول. ميراثها لمن يكون حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر كان يقول

46
00:16:38.150 --> 00:17:00.200
الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا آآ ان عمر رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة يعني اذا كان دية الخاتم فهي تكون من القاتل اه لعاقلة. كذلك يكون للعصبة

47
00:17:00.300 --> 00:17:20.300
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى هذا رأيه ومن رضي الله عنه حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امراض اشيب اشيم الضبابي من دية زوجها من

48
00:17:20.300 --> 00:17:52.450
هي دي زوجها ودل على ان المرأة مرأة المقتول الذي قد اعطي الدية يكون من جملة الورثة الذين يأخذون منها المرأة تأخذ ارثها فيها ربعا او ثمنا. نعم وفيه دليل على ان الدية للمقتور اولا يكون اصلي فيها هي للمقتول. لكنه حيث ذهب الى

49
00:17:52.450 --> 00:18:18.250
ربي ويكون يعتبر الدية من مالي من مال المقتول كما ان مال المقتول مال الميت يورث فيما بعد ومعروف في الفرائض وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى اهمية الفرائض في كتابه ويكون يعتبر انه من ما له ثم

50
00:18:18.250 --> 00:18:38.250
تنتقل او ينتقل هذا المال من الدية الى الورثة كساير املاكه. وروي عن علي رضي انه كان لا يورث الاخوة من الامة ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. هكذا ذكر بعضهم في

51
00:18:38.250 --> 00:19:10.750
المفاتيح لكن الظاهر انه ليس علي رضي الله عنه وتكون  كانه من مال المقتول ومال المقتول كما ينتقل الى الورثة وينتقل الى الورثة منها المرأة ايضا ثم بعد ذلكم قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري هو ثقة قال حدثنا الفضيل ابن سليمان

52
00:19:10.750 --> 00:19:30.750
فضيل ابن سليمان نعم وهو ايضا صندوق او سقة نعم صدوق يتسيء الظاهر حدثنا موسى ابن عقبة ثقة ان يحيى ان اسحاق ابن يحيى ابن الوليد ان ان اسحاق ابن يحيى ابن الوليد

53
00:19:30.750 --> 00:19:52.100
وهو ثقة عن وبعد ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل ابن مالك الحذلي اللحيان بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الاخرى حملة بن المالك الذي ذكر هناك في الحديس برقم واحد وتسعين

54
00:19:52.300 --> 00:20:13.200
كنتم بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد  وان تقتل بها وان تقتل بها فهل هذه الغرة يكون

55
00:20:13.300 --> 00:20:33.300
هو ابنه مثلا الجنين فيرث اليه او لا يرثه. فهنا جاء في الحديث وهو باسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى كأنه لابي الجليل. لابي لابي الجنين. انه قضى

56
00:20:33.300 --> 00:21:02.300
من امرأته التي قتلتها. امرأته الاخرى. نعم وكان آآ جاء في بعض نعم في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى الضحاك ابن اشيم هكذا جاء فيه قال لا ضحاك قال كتب اليه ان اورث امرأة

57
00:21:02.300 --> 00:21:29.850
اشيم الضبابي من دية زوجها. هذا بلفظ الموطأ نعم ثم قال زيدوا  باب دية الكافر. نعم قال رحمه الله حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن عبد الرحمن ابن عياش عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده

58
00:21:29.850 --> 00:21:50.250
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل اهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى آآ نعم هشام ابن عمار ثقة لكنه كان يتلقن بعدما كبر وعمي

59
00:21:50.500 --> 00:22:09.800
حدثنا حاتم ابن اسماعيل. هو المدني صحيح الكتاب. واذا روى من حفظه فكان يهم انا عبد الرحمن ابن الحارث. عبدالرحمن ابن عياش وعبد الرحمن ابن الحارث. ابن عبد الله ابن عياش صدوق له اوهام ايضا

60
00:22:09.800 --> 00:22:27.100
اذا عن عمرو بن شعيب النبي عن جده هذا ان شاء الله متصل صحيح عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اهل الكتابين اي اهل اليهود والنصارى

61
00:22:27.100 --> 00:22:57.100
ديتهم نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى. اذا كانوا اصحاب العهد والذمة اذا كانوا تحت ذمة المسلمين فيعقلون ويعطون الدية لكن اذا كان دية المسلم مائة ابل فيكون بيئة كيهودي او نصراني خمسون من الابل. وهذا الحديث قضى به

62
00:22:57.100 --> 00:23:17.900
رحمة الله عليهم. والحديث حسن او صحيح. نعم. باب القاتل لا يرث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح  قال انبأنا الليث ابن سعد عن اسحاق عن اسحاق بن ابي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه

63
00:23:17.900 --> 00:23:34.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث اه القاتل لا يرث. قال حدثنا محمد بن ربح المصري انه قال حدثنا امانا الليث ابن سعد المصري ثقة مصري المسري

64
00:23:34.450 --> 00:24:03.550
اسهاق ابن ابي فروة بن عبدالله بن ابي فروة القرشي الاموي مكذب متروك مكذب. يروي عن ابن شهاب ويذكر انه جاء ابن المبارك رحمه الله عبد الرحمن بن مهدي الى ابن ابي فروة واخذ باذنيه وقال ما لك لا تستحي يا ابن ابي فروة؟ تروي عن ابن شهاب

65
00:24:03.550 --> 00:24:24.500
احاديثه لا خطم لها ولا ازمة وابن ابي فروة متروك المكذب عن ابن شهاب عن حميد وابن عبدالرحمن ابن عوف ثقة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث

66
00:24:24.600 --> 00:24:48.100
حتى ولو كان من الورثة الاب اذا قتل ابنه فهل يقتل من ابنه؟ لا يقتل جاءت الروايات الصحية لانه هو سبب حياته فلا يكون الابن لكنه اذا كان الدية الدية فلا يرث القاتل لا يرث

67
00:24:48.100 --> 00:25:11.800
القادة الان لا اذا كان خطأ هو تأديبا او كذا وعند ما لك رحمه الله اذا كان قتل الابن بطريقة يدل عدم الشفقة والرحمة فيقتل لكن قول العلماء رحمة الله عليهم ان القاتل اذا قتل ابنه فلا يعني يقتل

68
00:25:11.800 --> 00:25:31.800
الا انه اذا كان قدر خطا مثلا وهناك دية على العاقلة فلا يكون يرث القاتل. القاتل كذلك الابن اذا كان قتل خطأ اباه ولا قتل قطن فلا يرث اذا كانت هناك

69
00:25:31.800 --> 00:25:54.400
نعم هنا نعم آآ قال مالك رحمه الله وابن الترمذي رحمه الله روى هذه الرواية وقال هذا حديث لا يصح ولا يعرف من هذا الا من هذا الوجه. والعمل على هذا عند اهل العلم

70
00:25:54.450 --> 00:26:14.450
ولا والعمل على هذا عند اهل العلم ليس لاجل انه وان كان ضعيفا مكذبا الا ان الرواية جاءت من طرق اخرى صحيحة فلذلك صححه الائمة رحمة الله عليهم. من غير هذا الطريق. وعملوا به وقال مالك اذا كان القتل

71
00:26:14.450 --> 00:26:34.450
فانه يرث هكذا يقول اذا كان القتلة قتلا فانه لا يرث لكن الجمهور اهل العلم قالوا فيه شبهة انه يكون تعمدا ويكون لا يرث. او لعله استعجل ليرث ليرث من ابيه

72
00:26:34.450 --> 00:26:56.300
له فيكون من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب حرمانه هكذا افتى العلماء ورحمة الله عليهم ثم قال قال رحمه الله حدثنا ابو قريب وعبدالله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر

73
00:26:56.350 --> 00:27:15.650
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان ابا قتادة رجلا من بني مدلج. ان ابا قتادة رجل رجل نعم رجل من من بني مدلج قتل ابنه فاخذ منه عمر مائة من الابل ثلاثين

74
00:27:15.650 --> 00:27:39.350
وثلاثين جذعة واربعين خليفة فقال ابن اخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سرقات الاميراث ايه ده يا عم فهنا حدثنا ابو غريب وهو محمود على ثقة وعبدالله بن سعيد الكندي ثقة قال حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان ابن

75
00:27:39.350 --> 00:28:20.650
حيان ابو خالد  قد يخطي عن يحيى بن هو الانصاري. انا عمري بن شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه

76
00:28:20.950 --> 00:28:40.450
فاخذ منه عمر مائة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جزاءة واربعين خليفة فقال ابن اخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل الميراث شيء. هذا قضاء عمر رضي

77
00:28:40.450 --> 00:29:05.300
وهو موافق لما جاء في الحديث المرفوع انه اذا كان شبه العمد اذا قتل بشيء قد لا يقتل بالغالب لكنه قصده وضربه قصدا لكنه بشيء لا يقتل به في الغالب لكنه قتل ومات. وفي هذه الحالة هذا هو الشبهات

78
00:29:05.300 --> 00:29:25.300
هي الدية المغلظة في شبه العمد. فقضى عمر رضي الله عنه لانه كان قد قتل والله اعلم قصد تأديبه او قصد ضربه لكنه ليس بشيء مما يفطر به في الغالب فهو يكون شبه العمد فيكون

79
00:29:25.300 --> 00:29:44.750
مغلبة اربعين خليفة في بطونها اولادها كما مضى في الحديس المرفوع. فقال ابن اخي المقتول ابن انه اخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث ليس لقاتل ميراث

80
00:29:44.800 --> 00:30:11.300
وهذا ايضا آآ شاهد للحديث السابق ان القاتل لا يرث. نعم باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه

81
00:30:11.300 --> 00:30:29.950
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها. من كانوا ولا يرثوا منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم وهم يقتلون قاتلها. نعم

82
00:30:30.000 --> 00:30:55.450
وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم اي الورثة هم الذين يطالبون القصاص اذا قتلت وهم يقتلون قاتلها آآ اسحاق ابن منصور الكوثر ثقة يزيد ابن هارون محمد ابن راشد المكحولي ايضا ثقة عن سليمان ابن موسى

83
00:30:55.450 --> 00:31:15.900
على اشدق فقيه الا انه قالوا انه كان يهم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله جدي عبد الله بن عمرو بن العاص قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة اصابتها. ان يعقل المرأة

84
00:31:15.900 --> 00:31:38.600
عصبتها من كانوا ايا كانوا. يعني الظاهر سواء كانوا عصبا القريبين او العصبة البعيدين من كانوا بالعموم ولا يرثوا منها شيئا ولا يرثوا منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها. العصبة بالفعل لا

85
00:31:38.600 --> 00:32:01.850
نأخذ الا ما فضل عن الورثة الباقي وان قتلت فعقلها بين ورثتها ايضا وهم يقتلون قاتلها. الورثة اذا قتلت عمدا وطلب قصاص الورثة هم الذين يطلبون القصاص ويقتلون قاتلا. هذا الحديس اخرجه الامام احمد ايضا

86
00:32:01.850 --> 00:32:26.500
من طريق محمد ابن راشد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة ايضا انه قال آآ نعم آآ في زيادة آآ آآ دية الانف ودية ارنبة ودية العين الى اخره وفيه انهم لا يرثون الا ما فضل عن ممارساتها

87
00:32:26.600 --> 00:32:46.600
كذلك له شاهد عن ابي هريرة رضي الله عنه بهذا المعنى في عند ابي داوود وغيره. وجاء عند الامام احمد ان عقل اهل الكتاب زيادة في هذا الحديث في هذا الحديث نفسه قضى ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود ايضا

88
00:32:46.600 --> 00:33:13.600
اذا مثل الحديث السابق واذا الحديث يدل على انه اذا كان الورثة هم يأخذون من الدية المرأة التي اوديت ويكون الورثة هم الذين يقسمون فيهم بينهم الا اذا فظل فلا عصب هم هم يرثون منها

89
00:33:13.600 --> 00:33:31.850
العقرب فالاقرب كما هو معروف في جدة الفرائض او في علم الفرائض. نعم الى المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا المعلا بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد

90
00:33:31.950 --> 00:33:45.900
قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا

91
00:33:46.150 --> 00:34:09.550
قال لا ميراثها لزوجها وولدها. نعم اه هذا الحديث رواته كلهم ثقات الا مجالدا الشعبي. قال حدثنا محمود ابن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا محمد معلا ابن اسد العمي كنيته ابو الحيثم البصري. نعم

92
00:34:09.600 --> 00:34:27.800
ثقة سبت ثقة ثبت قال حدثنا عبد الواحد ابن زيادة وهو العبد ثقة لكن في حديثه عن العامش هي مقال شيئا ما وهنا حديثه ليس عن العامش المجالد الا ان العهدة على المجالد

93
00:34:27.800 --> 00:34:44.550
رسالة قال عبد الواحد بن زياد مجالد بن سعيد الحمداني ضعيف يروي عن الشعب ان جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلته

94
00:34:44.850 --> 00:35:11.050
على عاقلة القاتلة. نعم اديت على عاقلة القادر وقالت عاقبة مقتولة خالد عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثنا ميراثه لنا قال الله ميراثها لزوجها وولدها لان هؤلاء عصبة. فاذا فضل شيء فنقيد بانه اذا فضل شيء بعد

95
00:35:11.050 --> 00:35:36.950
لزوجها واولادها فيكون يأخذ الورثة اصبا والا العصبة لا يأخذون شيئا كما هو معروف نعم وهذا الحديث نعم آآ يعني له طرق واخرجه الشيخ او ذكره او ذكرها اي الطرق الشيخ الالباني في الارواء والحديث صحيح ان شاء الله. نعم

96
00:35:36.950 --> 00:35:58.500
باب القصاص في السن قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن ابي وابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كسرت الربيع عمة انس ثنية جارية فطلبوا العفو

97
00:35:58.750 --> 00:36:25.500
فابوا فعرظوا عليهم الارشى فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النظر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:36:25.500 --> 00:36:42.600
ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. نعم آآ محمد المثنى ثقة الزمن هذا كان زمنا ولا يقدر على ان يمشي وجاء في بعض الروايات انه كان يحمل

99
00:36:42.850 --> 00:37:06.050
وينقل في القفة كان ينقله خادم له في قفة وانه وقع حريق في بيته فهرب الخاتم خادمه ولم يحمله في قفته فمات رحمه الله احتراقا وحرقا حدثنا محمد المثنى وهو ثقة ابو موسى الزمن

100
00:37:06.100 --> 00:37:23.850
قال حدثنا خالد ابن الحارث وهو الحجيمي ثقة وابن ابيادي محمد ابن ابراهيم ابن ابيه. هذه ثقة عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل انا انس ابن مالك رضي الله عنه قال كسرت

101
00:37:24.050 --> 00:37:51.100
او كسرت ربيع عمته انس رضي الله عنه ثنية جارية فطلبوا العفو. طلبوا ان يعفوا عن ثنية الجارية فابوا وعرضوا عليهم العرش اي الدية فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام وهذا حق

102
00:37:51.100 --> 00:38:19.550
المجني عليه اذا كان حيا وورثته او لاوليائه اذا كانوا اذا كان مات  القصاص عامة في النفس او في الجروح قصاص كل هذا حق للميت ومن حق الميت ينتقل الى اولياء الما يميت عرضوا عليهم العرش يدية فابوا الا القصاص

103
00:38:19.550 --> 00:38:40.150
فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال انس بن النضر وهو اخوه الربيه بنت النظر اخو انس اه اخو الروبية قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع

104
00:38:40.300 --> 00:38:58.550
سؤالا او كأنه والله اعلم استعجابا والذي بعثك بالحق لا تكسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص كيف تحلف انه لا تكسر ثنيته وكتاب الله القصة

105
00:38:58.550 --> 00:39:28.850
هل نترك كتاب الله كتاب الله كتاب الله القصاص. نعم وهذا الحديث اخرجه ايضا البخاري رحمه الله من طريق محمد بن عبدالله الانصاري عن حميد وفيه في الاخير فاعفوا هكذا جاء في فرضي القوم فعفوا. هناك ايضا في صحيح البخاري ايضا وقد حلف رضي الله عنه ثقة من

106
00:39:28.850 --> 00:39:47.100
الله تبارك وتعالى ان الله لا يحنثه ثقة من الله تعالى بانهم يرظون على كل حال ان شا الله كذلك جواز الحلف كما قال العلماء فيما يظنه الانسان في ظن راجح انه صادق فيه

107
00:39:47.750 --> 00:40:08.200
وقد يقول الانسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد لما وقال ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن

108
00:40:08.450 --> 00:40:22.650
يعني اللي ما نسيته ولا قصرت. قالوا بلى قد نسيت ان لم تكن قصرت فقد نسيت صلى الله عليه فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقالوا صدقة ذو اليدين

109
00:40:22.650 --> 00:40:51.950
فتوجه الى القبلة وسجدا سجدتي السهو. فقد يكون الانسان يقول شيئا كأنه ظن غالب عليه انه هو الصحيح. وقد يحلف ان شاء الله لا يكون في هذا الحلف اثما قال والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس انكارا على حلفه لماذا لا تكسر

110
00:40:51.950 --> 00:41:14.300
هل انت تحول بينها وبين القصاص يا انس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. عفوا ان آآ يعني القصاص فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات الاخرى ايضا عند البخاري والنسائي

111
00:41:14.350 --> 00:41:43.950
ورضوا بالارش وتركوا القصاص وفي رواية اخرى فعفوا عن القصاص وقبلوا يعني قبل الدية واخذوا فالعفو اما ان يكون بالدية حتى في قصص النفس اذا كان رضوا بالدية فالعفو عن القتل الى الدية او العفو بدون اخذ شيء

112
00:41:43.950 --> 00:42:05.450
هكذا فهنا ايضا في الجروح ايضا بهذه الصورة. لكن جاءت الرواية ان الرواية صحيحة انهم عفوا عن القصاص وقبلوا الارجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. نعم. يعني يكون من عباد الله الصالحين

113
00:42:05.450 --> 00:42:25.450
اذا اقسم على الله شيئا وطلب منه كما جاء في روايات اخرى ايضا يا رب اقسم عليك ان تفعل كذا وكذا فالله تبارك تعالى لا يحنث بره فيفعل كما يحلف عليه. ان من عباد الله وليس كلهم من هذه الظاهرة

114
00:42:25.450 --> 00:42:40.800
بيضية بعض عباد الله مل واقسم على الله لابره. ولكن يفضل للانسان الا يقسم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم كثيرا الا في حاجات مما لا بد منها

115
00:42:41.200 --> 00:43:01.750
نعم بابودية الاسنان قال رحمه الله حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسنان

116
00:43:01.750 --> 00:43:23.950
سواء الثنية والضرس سواء. نعم يعني في الدقيقة ولا يقال ان بعض الاسنان كما ان الاسابيع لا يقال ان بعض الاسابيع اكثر نفعا من بعضها فتكون اكثر دية الاصابع ايضا سوى كما تأتي الرواية

117
00:43:24.000 --> 00:43:46.450
وهنا هذا الحديث قال حدثنا العباس ابن عبد العزيز وهو العنبري ثقة حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث ثقة انه قال حدثني شعبة وابن الحجاج عن قتادة عن عكرمة فيه تدليس الا ان رواية شعبة

118
00:43:46.800 --> 00:44:06.800
تؤمن او تؤمننا رواية شعبة ان تدليس قتادة. اذا لان شعبة ما كان يروي من المشايخ كان يرى فم قتادة. فاذا قال حدثنا فكان يروي عنه. فقد يكون قلنا عبد الصمد يكون قد عبر وشعبة يقول قال حدثنا قتادة

119
00:44:06.800 --> 00:44:30.900
قال حدثنا عكرمة او سمعت اي كلمة لكن الرواة المتأخرين قد يكونون يعبرون بالعنانة في موضع التحديث وهذا يوجد كثيرا وهنا شعبة ما كان يروي عن المدلسين فبذلك امنا تدليس قتادة لرواية شعبة انه. نعم

120
00:44:30.950 --> 00:44:56.100
شعبان قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسنان سواء الثنية والضرس الثني التي هي الثنايا التي امام او التي تكون بعد الرباعية بعض الانياب اي نعم الثنية

121
00:44:56.650 --> 00:45:16.650
الثانية التي هي يكون في الامام وبعدها الانياب وبعضها الضرس. والضرس لا شك فيه انه افيد للنضغ وافيد لمسك شيء اذا كان قد قبض منا الضرس والنواجذ ايضا فيكون كل هذه

122
00:45:16.650 --> 00:45:36.650
في افيد واكثر فائدة لكن الشرع رأى انه كله سواء وكله له فائدته فاذا كانت كسرت رباعية الانسان او ثنايا الانسان فيكون اشوح ما يكون واقبى ما يكون فهذه وتلك يكون

123
00:45:36.650 --> 00:46:00.250
ينبغي ان يكون كلها سواء لان كل واحدة لها منافعها وجاء في الروايات اخرج البخاري هذا الحديث عن شعبة عن قتادة عن عكرمة نعم هذه وهذه سوا. هكذا يعني واشار الى الخنسر والبنسر. الخنسر هي الاصبع

124
00:46:00.250 --> 00:46:19.850
والذي هي اخر الاصبع الصغيرة التي تليها الوسطى التي بعدها والمسبحة والسبابة ثم الابهام وقال في الرواية جاد كأن النبي صلى الله عليه وسلم اشار هذه وهذه سواء يعني الخنسراء

125
00:46:19.850 --> 00:46:40.850
ايضا في رواية اخرى من طريق عبدالصمد بن عبدالوارس عن شابة قال الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سوا. هذه وهذه سوا. هذه من روايات البخاري من عن ابن عباس رضي الله عنه

126
00:46:40.850 --> 00:47:06.950
واذا الاسابيع والاسنان كلها سواء في كل خمس جاء في رواية البخاري ففي كل خمس سن في كل كل سن خمس من الابل. في كل سن خمس من الابل نعم الحديث الذي قال رحمه الله حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم البالسي قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق

127
00:47:07.150 --> 00:47:21.000
قال حدثنا ابو حمزة المروزي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قضى في السن خمسا من الابل

128
00:47:21.500 --> 00:47:43.650
حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم البالسي سقه قال حدثنا علي ابن حسن ابن شقيق وهو ايضا ثقة انه قال حدثنا ابو همزة المروزي ابو حمزة المروزي هو محمد بنيه. ميمون المعروف بالسكري ابو حمزة السكري

129
00:47:43.700 --> 00:48:04.300
قالوا انه كان يسمى او ينسب هذا اللقب يسمى اذا كان نسبة سورة النسبة يكون لقب بوصف خاص فكان اه يسمونه السكري لحلاوة كلامه. وليس انه كان يبيع السكر او شيء من هذا. نعم

130
00:48:04.300 --> 00:48:22.900
سمي السكري او لقب بسكري. ابو حمزة محمد بن ميمون السكري لحلاوة كلامه كانوا يقولون له وسكري وينبغي للانسان ان يكون حالي الكلام. نعم. لا يتكبر ويتواظى مع اخوانه المسلمين

131
00:48:23.000 --> 00:48:42.450
ونحن نقول دائما حتى عند النصح والنصيحة لا ينبغي ان يكون غليظا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. ونقول ان ان الله تعالى قد ارسل موسى وهارون الى

132
00:48:42.500 --> 00:49:02.500
فرعون وهو اعتى عباد الله وعاصى عباد الله. لكنه قال اذهبا الى فرعون انه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فينبغي للانسان ان يكون حالي الكلام سكري الكلام. وقد يؤثر في القلب ويخرق القلب

133
00:49:02.500 --> 00:49:21.950
الكلام اللين اكثر مما يؤثر الكلام الغليظ. قال حدثنا يزيد انه سكري يقول حدثنا يزيد انه وهو يزيد ابن ابي سعيد النحو نسبة الى قبيلة نحوه وليس الى علم النحو

134
00:49:22.050 --> 00:49:44.450
هو ثقة عابد ان عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي ان النبي صلى الله عليه انه قضى في السن خمسا من الابل في كل سن خمسا من الابل. وهذا الحديث اخرجه ايضا يعني ابو داوود

135
00:49:44.450 --> 00:50:02.950
ومن طريق اخر الحسين ابن المعلم عامر بن شعيبة نبيا جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاسنان خمس خمس خمس نعم ذكر في كل ايضا بلفظ اخر في كل سن خمس

136
00:50:02.950 --> 00:50:21.850
من الابل وهو عند الامام احمد بهذه السورة او بهذا وقال بزيادة الاسنان سوا ولا اصابع نعم باب دية الاصابع. نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع

137
00:50:22.050 --> 00:50:41.400
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء

138
00:50:41.450 --> 00:51:01.450
يعني الخنصرة والبنصرة والابهام. نعم. مثل المعنى السابق. علي بن محمد وهو الثقة وكيا بن الجراثقة تحويل الى الى شيخ اخر قالوا ابن ماجة وحدثنا محمد البشار وهو بن دار ثقة انه قال حدثنا يحيى

139
00:51:01.450 --> 00:51:20.600
ومحمد ابن جعفر وهو غندر وابن ابي محمد ابن ابراهيم. كلهم قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. حدثنا شعبة القتادة عن ابن عباس. وهو مثل الاسناد السابق

140
00:51:20.600 --> 00:51:41.250
الذي مضى بنا في الاسنان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنسر والبنسر. هذا الذي اشرنا من قبل وهو مما اخرجه البخاري رحمه الله بهذا التفسير يعني الخنزرة والبنسر

141
00:51:41.300 --> 00:52:09.950
نعم ما عن شعبة اه قال وهذه وهذه سوا يعني الخنسر والبنسر. نعم قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء كلهن

142
00:52:10.150 --> 00:52:37.650
فيهن عشر عشر من الابل. نعم عشر عشر من الابل هناك في السن لحظة. هنا ايضا قال هذه نام. الاصابع سوا والاصنام سوا. الثنية الضرس في خمس الثنية والضرس هي خمس من الابل. واما الاصابع كما ذكر هنا قال نعم الاصابع كلها سواء هذا المعنى جاء

143
00:52:37.650 --> 00:52:57.050
في روايات غير رواية لكن الدية تكون في الاسنان خمس وفي الاسابيع عشر من الابل وفي الاسابيع وكأنه اذا كان قررت في السابق بانها لكن الرواية جاءت في رواية واحدة الاسنان سوا والاصابع سوا

144
00:52:57.100 --> 00:53:17.100
ويكون في الدية الاسنان في كل سن خمس. اما في الاصابع في كل اصبع عشر من الابل لكل اسوان عشر من الابل وهذا هو نعم. وان كان سواء خنسر والمنسر كما في الرواية مع الاسنان فلا يتوهم ان

145
00:53:17.100 --> 00:53:37.100
اه الاصابع ايضا يكون فيها خمس من الابل بل يكون في كل في كل ابل عشرا من الابل. وخرجت هذا الحديث في صحيح البخاري ايضا برقم ستة الاف وثمان مئة وخمسة وتسعين مثله عن شعبة قال

146
00:53:37.100 --> 00:54:01.050
اصابع الخنسر والمنسر سوا عشر من الابل في كل منها عشر من الابل. فيكون وان كان سواء مثل السن لا يفرق بينما آآ نفعه اكثر واقل. كذلك لكن يفرق بين الاسنان في كل سن خمس من الابل وفي كل

147
00:54:01.050 --> 00:54:20.950
لاصبع عشر من الابل. قال حدثنا جميل ابن الحسن الا تقيس دوق وهو يخطئ. قال حدثنا عبد الاعلى وهو عبد الاعلى  السامي البصري ثقة يروي ان سعيد وهو سعيد بن ابي عروبة

148
00:54:21.100 --> 00:54:39.250
سعيد بن ابي عروبة معروف انه كان قد اختلط في اخرة عمره وفي اخر عمره وروى ايضا في اخر يوم له فمن سمع منه قبل الاختلاط وحديثه صحيح. ومن سمع منه بعد الاختلاط وحديثه ضعيف وقد

149
00:54:39.250 --> 00:54:59.000
على ان عبدالاعلى بن عبدالعال السامي سمع من سعيد قبل الاختلال. سمع من سعيد قبل الاختلاد. عن ماء المطر هو مطر ابن طهمان انا عمرو ومطر ابن طحمان في بعض الخطأ

150
00:54:59.350 --> 00:55:24.300
انا عمري بن شعيبة عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل. نعم اه ومطر في الحقيقة قالوا انه روى عنه البخاري رحمه الله ايضا الا ان مطر بن الوراق صدوق كان يخطئ كثيرا الا ان

151
00:55:24.300 --> 00:55:44.300
هذه الرواية التي روى مطر يكون حسنا لغيره ورواية العشر من العشر هذا صحيح يعني الرواية اصلها سعيلاك لاجل مطر يكون طريق مطر حسن لغيره. والحديث صحيح في كل اصبع

152
00:55:44.300 --> 00:56:06.000
عشر عشر من الابل فقد رواه البخاري رحمه الله ايضا وكذلك الامام احمد وغيرهم غيرهم نعم اه جاء على كل حال من طرق اخرى فيقالوا ان الحديث صحيح هذا الحديث بالذات حسن لغيره

153
00:56:06.000 --> 00:56:22.350
لاجل مطر. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي. نعم. قال حدثنا النظر بن شمير  قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال

154
00:56:22.500 --> 00:56:47.700
عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاصابع سواء نعم اه هنا هدأ رجاء ابن مرجة السمرقندي ثقة سبد وصف بهذا قال حدثنا عن نظر بن شوميل وهو النحوي امام العربية البصري ثقة

155
00:56:47.700 --> 00:57:07.650
قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة ثقة الا انه كان قد اختلط ورواية النظر لم يظهر متى كانت متى كانت انه الا انه جاءت هذه الرواية من طريق عبده ابن سليمان عن ابن ابي عروبة

156
00:57:07.700 --> 00:57:27.700
بزيادة عشر عشر من الابل سابع سوا لكنه جاءت بايه؟ زيادة عشر من الابل. فالحاصل ان سعيد بن ابي يعروب ان كان قد اختلط فقد تابع نظرة بن سميل لم يظهر متى سمع الا ان سليمان ابدى ابن سليمان الكلابي

157
00:57:27.700 --> 00:57:49.500
سمع منه قبل الاختلاط فيكون متابعا له انا غالب التمار. وهو غالب ابن مهران التمار صدوق انا عميد ابن الهلال. وحميد ابن هلال ابن هبيرة. الهلالي ثقة المسروق ابن عوس. هنا

158
00:57:49.700 --> 00:58:09.700
مقبول او مستور. مسروق التميمي مسروق ابن عوس التميمي العربوعي. لم يوثقه الا ابن حبان. وقال في الكاشف اثق عن ابي موسى العشري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء

159
00:58:09.700 --> 00:58:36.500
اذا قلنا رأينا الرواد ثقات الا ان مسروقة مستور ويكون اسناده بالدقة اذا حكمنا عليه فيكون ضعيفا لاجل كونه مستورا لم يوثق الا ان لا احد يترقى الى درجة الحسنة لغيره. لان الحديث صحيح وقد قضى بهذا

160
00:58:36.500 --> 00:58:53.550
وفي الحديث السابق ايضا عن شعبة وكذلك عن غيره كما مضى الحديث انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم من من اه من طرق كثيرة من عدة طرق طرق نعم

161
00:58:54.100 --> 00:59:14.050
اه جات هذه الرواية فيه بعض الاضطراب عن شعبة اللهم صلي على محمد. نعم. الامام احمد رحمه الله روى هذه الرواية عن حسين بن محمد ووذار سقط ارادتنا شعبة غالب انا اعوص ابن مسروق

162
00:59:14.150 --> 00:59:37.600
وانا مسروق ابن عوس. والصواب فيه قوص مسروق ابن اوس. وليس اوس ابن مسروق. يعني عند الامام احمد شعبته كان يخطي فيه اسامي الرجال. فيحملون انه من قطع شعبة رحمه الله الصواب فيه مسروق ابن اوس

163
00:59:37.600 --> 00:59:57.600
جاء في طريق اخر اوص بن مسروق او مسروق بن اوس. فاذا رجعنا الى ان الاصل هو مسروق ابن اوس. كذلك ذلك ان في ان في طريق من طريق اخر عن شعبة غالب قال سمعت او صبر مسروق رجلا

164
00:59:57.600 --> 01:00:27.600
كان منا رجلا كان منا. فعلى كل حال هو في الحقيقة يعني مستور الا ان صحيح وهذا اسناده يكون حسنا لغيره. الاصابع سواء كما مضى بهذا في رواية اخرى كثيرة وان في كل واحدة منها عشر عشر. نعم من الابل. باب الموضع باب الموضحة

165
01:00:28.300 --> 01:00:46.150
قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس من

166
01:00:46.150 --> 01:01:18.350
جميل ابن الحسن الموضحة هي الجراحة او الجرح الجراح او الجراحة التي تكشف اللحم او تقطع اللحم وتوضح وتبرز العظم. وهذا يكون في الغالب يكون جرعا يعني كثيرا كبيرا لانه يخرق الجلد ثم اللحم ثم يوضح او يظهر اللحم من العظم

167
01:01:18.350 --> 01:01:39.800
وتوضح العظمة. فهذه معروفة وعند العرب وعند المسلمين كان فيه في الحقيقة جراحات لها وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بارك الله فيكم