﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:24.100
لا والي فصنع غير واحد مبجلين ضحايا ابن دقيق العديدي الفتاة ككونه سهلا اوي ترجيحي ودم امالنا والدنى بالقيس على مهاجر لام قايس انعاني القصديني قاد تجرد من عما فلتبيح له

2
00:00:24.700 --> 00:00:54.700
وما التزام ومذهبي قد ذكر صحته فرضه عالة والمجموعة اليوم عليه الأربعة الجميع مناعة حتى يجي الفاطمي مجدد الى الهدى لانه  ما افادني درس ومما احتوت اشرحي لي التنقيحي ايها الايات

3
00:00:55.200 --> 00:01:20.000
مع حواس تعجبه الى اخره قال رحمه الله اما التمذهب بغير لوالي فصنع غير واحد مبجل ما حكم الانتقال من مذهب الى مذهب اخر بالكلية فيما سبق علاش تكلمنا على الانتقال

4
00:01:20.100 --> 00:01:41.650
من مذهب الى مذهب في بعض المسائل مع التزام المذهب الاول يعني ان المنتقل ملتزم تمذهب بالمذهب الأولي. لكنه في بعض المسائل انتقل لمذهب آخر وهو ملتزم للمذهب  اما هنا فتحدث عن تغيير المذهب بالكلية

5
00:01:41.850 --> 00:02:01.050
من يكون مالكيا ثم يصير بعد ذلك شافعيا ينتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي او غيره من المذاهب فهل هو جائز ام لا؟ قال لك الناظم اما التمدهوب بغير الاول بغير المذهب الاول الذي كان عليه الشخص

6
00:02:01.200 --> 00:02:21.300
كأن يصير شافعيا بعد ان كان مالكيا او العكس قال فجائز علاش جائز؟ لأنه صنع غير واحد مبجل من الناس هاد فصنع غير واحد مبجل استدل به على ماذا تدلى به على ماذا؟ على الجواز

7
00:02:21.350 --> 00:02:39.200
بمعنى ذلك جائز علاش؟ لأنه فعل من غير واحد اي فعل كثير من العلماء المبجلين غير واحد طيب ماذا يقصدون بها؟ الكثير هذا الصنيع قد فعله كثير من العلماء المعتبرين

8
00:02:39.250 --> 00:03:03.900
المبجلين عند الناس اي المعظمين عندهم وذلك لما سبق تقريره علاش يجوز؟ لما سبق تقريره في قول ناظم فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور والقصور قالوا لان المذاهب كلها على هدى من الله تعالى. وكلها طريق الى الجنة. فكل مذهب

9
00:03:03.900 --> 00:03:32.550
وسيلة الى دار الحبور وقصور اذا فيجوز طيب من هؤلاء المبجلين عند الناس الذين صنعوا ذلك منهم. قال كحجة الاسلام كابي حامد الغزالي حجة الاسلام. قيل قيل انتقل في اخر عمره الى مذهب مالك. لانه رآه اكثر احتياطا. وهو شافعي كما هو معلوم

10
00:03:33.150 --> 00:03:57.750
فقيل نقل بعضهم انه قد انتقل في اخر عمره لمذهب مالك وفي هذا القول نظر وبحث عند المحققين استشكله غير واحد من المحققين من اهل العلم قالوا ان الغزالية وهو من هو لو انتقل لكان ذلك مشهورا عند

11
00:03:57.800 --> 00:04:18.100
الناس وكان معروفا عند المالكية ولا ترجم له غير واحد من المالكية في طبقاتهم مع ان اخر مؤلفاته المستصفى وقد انتصر فيه لمذهب الشافعي وظهر فيه انه شافعي وانما الصحيح

12
00:04:18.200 --> 00:04:37.700
كما في شجرة النور الزكية انه انتقل لمذهب مالك في بعض المسائل وذلك لا يجعله منتقلا انتقال الكلي الانتقال في بعض المسائل سبق لنا انه جائز بالشروط الثلاثة. اذا فهو لم ينتقل انتقالا كليا لمذهب مالك

13
00:04:37.700 --> 00:04:56.550
انما في بعض المسائل رجح واختار مذهب مالك لانه رآه احوط فيها اذن فالمختار والصحيح كما يتبين لكم في السرد ان شاء الله ان الإمام الغزالي لم ينتقل لمذهب وإنما رجح مذهب

14
00:04:56.550 --> 00:05:16.250
ذلك في بعض المسائل وبقي شافعيا رحمه الله تعالى وقليلة انتقل لمذهب مالك وهذا ما ذكره الناظم هنا قال كحجة الاسلام ابي حامد الغزالي سار هذا اللقب صار مشتهرا به اذا اطلق

15
00:05:16.550 --> 00:05:40.550
اه ينصرف الذهن اليه كحجة الاسلام والطحاوي وكأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الامام المشهور المعروف صاحب العقيدة التي تنسب اليه العقيدة الطحاوية وصاحبوا المصنفات في الحديث والفقه وغيرها. وقصته لا خلاف فيها فقد كان شافعيا

16
00:05:40.600 --> 00:06:06.450
اه ثم انتقل لمذهب ابي حنيفة في اول امره وفي صغره وفي اول طلبه للعلم كان يتفقه على مذهب الشافعي وفي ذلك القصة المشهورة مع خاله المزني فقد كان خاله المزني يدرسه ويلقنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى

17
00:06:06.950 --> 00:06:32.650
وآآ كان الامام ابو جعفر في اول الامر آآ ثقيل الفهم كانت تصعب عليه بعض المسائل لا يستطيع فاهماها فقال له خاله مرة اه انه لا يحصل منك شيء. قال والله لا يكون منك شيء. او ما في معناه

18
00:06:33.000 --> 00:07:00.900
فلما انتقل رحمه الله الى مذهب ابي حنيفة وتفقه فيه كان يقول لو ادركني خالي لكفر عن يمينه  واما اما سبب تحوله عن مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة ففيه هذا القول الذي ذكرناه انه صعب عليه قيل السبب وانه صعب عليه التفقه

19
00:07:01.100 --> 00:07:21.100
في مذهب الشافعي فانتقل الى مذهب ابي حنيفة لسهولته وقيل عدة اقوال في هذا. اختلف اهل العلم في سبب انتقاد فقيل هذا وقيل لسهولة مذهب ابي حنيفة وقيل لانه رآه احوط وارجح وقيل غير ذلك من الاقوال

20
00:07:21.100 --> 00:07:41.700
ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره اذا ممن انتقل من مذهب الى مذهب ابو آآ الطحاوي رحمه الله فقد انتقل من مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة قال وابن دقيق العيد ذي الفتاوي الامام تقي الدين ابن دقيق العيد

21
00:07:41.800 --> 00:08:07.700
انتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي انتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقال ذي الفتاوي لانه كان يفتي في المذهبين كان يفتي في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي رحمه الله لانه ضبط المذهبين معا

22
00:08:08.500 --> 00:08:24.600
وايضا في سبب انتقاله اقوال يأتي الاشارة لبعضها قال ذي الفتاوي وممن ثبت عنه الانتقال من مذهب الى مذهب الامام ابن ما لك النحوي فقد كان قيل قيل كان ظاهريا

23
00:08:24.850 --> 00:08:41.250
ثم بعد ذلك صار شافعيا وقيل غير ذلك فيه وكذلك كل واحد من العلماء ينتقل المذهب الى مذهب انما ينتقل امر يقتضي ذلك لغرض صحيح يقتضي ذلك لا من اجل التشهي والهوى

24
00:08:41.450 --> 00:09:03.450
لا يجوز لاحد ان ينتقل مذهب الى مذهب لغرض دنيوي لا يجوز هذا وانما الانتقال يكون لغرض صحيح وذم منا ودنا اذا انما يصح الانتقال لغرض صحيح. وهذا الانتقال قلنا تبت عن كثير من العلماء. عن الامام ابي المظفر السمعاني وعن

25
00:09:03.450 --> 00:09:18.350
كثيرين يأتي ان شاء الله سردهم في الشرح. اذا هذا التمدهب بغير لولي الانتقال المذهب الاول جائز لكن بشرط اش هو؟ قال لك ناظم ان ينتقل لغرض صحيح ان ينتقل

26
00:09:18.950 --> 00:09:41.800
الشخص من مذهب  كان ملازما له وتفقه فيه الى مذهب اخر لغرض شرعي لغرض صحيح اي لغرض تمييزه الشرع مثل ماذا بحال هاش هاد الغرض الذي يجيده الشرع؟ ما السبب بمثالين؟ قال ككونه سهلا او الترجيح

27
00:09:43.250 --> 00:10:05.350
من الاغراض الصحيحة الشرعية ككونه اي المذهب المنتقل اليه سهلا اي اسهل من مذهبه الأول الذي كان عليه المذهب المنتقل منه صعب بالمقارنة مع المنتقل اليه. فانتقل لغيره لكونه اسهل عليه. فيرجو سرعة

28
00:10:05.350 --> 00:10:28.650
التفقه فيه فهذا قالوا يجب عليه الانتقال هذا يجب عليه الانتقاد وهاد السبب قيل اش هو سبب انتقال من؟ الطحاوي فقيل سبب انتقال الطحاوي هو انه صعب عليه مذهب الشافعي فانتقل لمذهب ابي

29
00:10:28.750 --> 00:10:51.900
حنيفة لرجاء سرعة التفقه فيه وقد رجح هذا الإمام السيوطي رحمه الله ظنا قال واظن ان هذا هو سبب انتقال الطحاوي السبب الثاني قال او الترجيح او ان يكون الانتقال من مذهب الى مذهب لرجحانه عنده

30
00:10:52.350 --> 00:11:11.750
مثلا واحد العالم كان شافعيا ثم ترجح عنده وظهر له مذهب مالك. فانتقل اليه لرجحانه عنده تبين له بعد الاطلاع  والتفقه والمعرفة ان مذهب مالك او ان مذهب ابي حنيفة ارجح

31
00:11:12.300 --> 00:11:28.250
من مذهب الشافعي فانتقل الى ذلك المذهب الاخر لرجحانه عنده هذا تا هو سبب هذا سبب شرعي او الترجيح اي لرجحان المذهب المنتقل اليه لما رأى لما رآه من وضوح ادلته وقوتها

32
00:11:28.800 --> 00:11:54.000
ثم في هذه الحالة هل يجب عليه الانتقال او يجوز قولان بمعنى اذا رأى ان مذهبا اخر ارجح ان مذهبا اخر ارجح من مذهبه الذي تفقه فيه اولا فهل الانتقال واجب لوجوب العمل بالراجح والانتقال للراجح الذي ظهر له؟ او جائز وليس

33
00:11:54.300 --> 00:12:16.600
بواجب قولان فقيل يجب وقيل يجوز ولا ولا يجب اذن فإذا انتقل الشخص من مذهب الى مذهب لغرض صحيح لغرض شرعي فذلك جائز واما ان ينتقل لغرض غير صحيح اي لا يجوز شرعا. شنو هو غير صحيح؟ لا يجوز شرعا. فذلك لا يجوز

34
00:12:16.700 --> 00:12:36.700
ولذلك قال وذم من ودنا بالقيس على مهاجر لام قيس فمن قصد بالانتقال من مذهب الى مذهب ادنى اي اراد الدنيا. هل هذا سبب شرعي لا اراد غرض دنيويا مثلا واحد المذهب المنتقل اليه

35
00:12:37.050 --> 00:12:57.600
آآ كان فيه وقف كان هناك وقف لفقهاء الشافعية وشخص كان مالكي وانتقل للمذهب الشافعي من اجل الاستفادة من ذلك الوقف مثلا او نحو ذلك من اغراض الدنيا فان ذلك ممنوع لا يجوز

36
00:12:57.650 --> 00:13:21.100
قال وذم اي اذمم ايها الطالب. ثم انت لان ذلك ممنوع لا يجوز. فاذمم من نوى الدنى اي من قصد بانتقاله من مذهب الى مذهب اش الدنائي الدنيا وهو غير مضطر قيدوه بهذا. قالوا بمعنى لو كان مضطرا لجاز له

37
00:13:22.050 --> 00:13:39.750
اما اذا كان غير مضطر فلا يجوز له. وقلنا من من امثال ذلك ان يكون هناك في المذهب المنتقل اليه اوقاف حبس على اهل ذلك المذهب فينتقل ليستفيد من ذلك الحبوس

38
00:13:41.150 --> 00:13:59.400
من ذلك الحبس والوقف فلا يجوز قال وذم منا ودنا ما الدليل على ذمه؟ استدل على ذلك مهاجر ام قيس. قال بالقياس على مهاجر لام قيس بلقيس اي بلقيس سياسي مصدر قاس يقيس قيسا وقياسا

39
00:14:00.250 --> 00:14:22.150
اذن دليل على ذلك قال لك قياسا يذم قياسا على مهاجر ام قيس يقصد بذلك الرجل الذي هاجر من مكة الى المدينة من اجل امرأة ينكحها يتزوجها يقال لها ام قيس

40
00:14:23.200 --> 00:14:47.100
فلما هاجر من اجلها كان يقال وينادى بسبب ذلك بمهاجر ام قيس ينادى بمهاجري ام قيس وذلك ذم له بلا شك لان الممدوح هو ان يهاجر المرء من مكة الى المدينة لله ورسوله

41
00:14:47.450 --> 00:15:13.550
يريد بهجرته الله ورسوله واما الهجرة لامرأة ننكحها او دنيا يصيبها فلا يمدح به صاحبه اذا فهذه القصة اللي هي قصة مهاجر ام ام قيس اختلف في ثبوتها وعلى القول بصحتها فإنه لا دليل على انها هي سبب

42
00:15:13.700 --> 00:15:32.300
حديثي انما الاعمال بالنيات على القول بصحتها ليس هناك دليل على انها مرتبطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله هجرته الى الله ورسوله. ومن كان شجرته لدنيا يصيبها او

43
00:15:32.300 --> 00:15:50.950
امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه لا دليل على ارتباط القصة اذا صحت بهذا الحديث. لكن القصة مشهورة وقد صحح اسنادها الحافظ رحمه الله في الفتح لكن ذكر انه لا دليل على انها سبب

44
00:15:50.950 --> 00:16:08.750
ذلك الحديث. فالمقصود عندنا بغض النظر عن صحة قال يذم من اراد الدنيا بالقياس على ذم النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر قاصدا بهجرته امرأة يتزوجها او قاصدا دنيا

45
00:16:08.750 --> 00:16:23.650
فكما ان ذلك يذم فكذلك هذا يذم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحقيرا لنيته شنو قال فهجرته الى ما هاجر اليه. ما هاجر اليه لا يستحق الذكر اراد الدنيا

46
00:16:24.200 --> 00:16:37.950
فلذلك ما هاجر اليه لا يستحق ان يذكر فحقره وقال فهجرته الى ما هاجر اليه. واما من هاجر الى الله ورسوله فقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا لي

47
00:16:38.150 --> 00:16:55.450
عظمة قصده قال فهجرته الى الله ورسوله قصدا وثوابا واما الاخر فحقره وقال فهجرته الى ما هاجر اليه اراد الدنيا اراد امرأة يتزوجها ليس كحاله كالاول. فالمقصود ان من اراد

48
00:16:55.450 --> 00:17:22.950
الدنيا فان ارادته مذمومة وذلك لا يجوز ممنوع شرعا. قال بالقياس على مهاجر اي رجل لا يعرف الا بهذا اللقب يقال له مهاجر ام قيس لا يعرف اسمه قالوا هاجر من مكة الى المدينة او الى غيرها قاصدا بهجرته امراة

49
00:17:23.400 --> 00:17:47.400
تدعى بام قيس فبسبب ذلك صار ينادى ويسمى بمهاجر ام قيس وسبب ذلك انه قصد بهجرته الدنيا. وذلك شيء مذموم لا يجوز ثم قال وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصد

50
00:17:48.350 --> 00:18:10.750
قال لك وان تجرد العامي عن القصدين المذكورين بمعنى لم يكن انتقاله لغرض صحيح ولا لغرض دنيوي فاسد لم يكن له هذا ولا هذا بمعنى ان انتقاله لم يكن لمقصد حسن

51
00:18:10.800 --> 00:18:24.300
ولا لمقصد قبيح لكن انتبهوا ماشي المراد انه لا لمقصد ما عندو تا شي مقصد فهذا لا يفعله عاقل افعال العقلاء مجردة على هذا  لكن غير المقصود ما عندوش داك القصد

52
00:18:25.000 --> 00:18:46.700
الحسن المطلوب وليس عنده القصد القبيح عنده مقصد اخر لا الاول ولا الثاني فقال لك فلتبح له ما قصد فلتبح للعامي لاحظ جوج كنتكلمو هنا العامل الذي ليس بفقيه ليس المراد بالعاميون ما يقابل

53
00:18:46.850 --> 00:19:00.450
المجتهد مقصودة بالعامي العامي الذي ليس بعالم ولا فقيه فلتبح له ما قصد شنو هو ما قصد اي الانتقال من مذهب الى مذهب لا بأس اذا لم يكن قصده لا الاول ولا

54
00:19:00.800 --> 00:19:20.150
ولد ثاني ولما قيدنا العامية بغير الفقيه اذن مفهومه ان الفقيه يكره له ذلك او يمنع اذا كان فقيها فيكره له ذلك. متى ان تجرد عن القصدين الفقيه خاصو ينتقل لغرض صحيح

55
00:19:21.550 --> 00:19:34.700
لا للقصدين معا شكون لي من حقو ينتاقل لا لهدا ولا للعامي لأنه ليست له اهلية فغيقولك انا بغيت نتاقل من مذهب مذهب الى مذهب لأنني وجدت افراد اسرتي قد انتقلوا

56
00:19:34.900 --> 00:19:48.450
ما عندو لا غرض دنيوي ولا تبين ليه الرجعان ولا وجدت اهل قبيلة انتقلو انا ننتاقل معاهم. واش واضح الكلام اذن هذا ليس عنده غرض دنيوي مغيستافد من تا شي تا شي فائدة دنيوية بانتقاله

57
00:19:48.550 --> 00:20:01.800
واش واضح لن يحصل لا وقفا ولا شيئا ولا انتقل لرجحان ذلك المذهبي او لانه عامي اصلا ما عندو ما يرجح ولا يبان ليه انه اسهل مفهوم الكلام هدا قلنا فلتبح له ما قصد يجوز

58
00:20:02.050 --> 00:20:17.600
يجوز او تزوج امرأة وامرأة تزوجت رجلا كانت شافعية وهو ملكي فانتقلت هو او انتقل هو لا لغرض قال لك هذا جائز لكن الفقيه الفقيه لا لان الفقيه يستطيع ان

59
00:20:17.850 --> 00:20:32.450
يترجح عنده مذهب غيره وان يظهر له فضل غيره فهذا لا يجوز يكره له او يمنع ان ولكن متى يكره او يمنع الخلاف اذا تجرد عن القصدين واش واضح الكلام

60
00:20:32.700 --> 00:20:44.750
اذا تجرد ان قصدك الصورة ديال هاد العام اللي دكرناه اما من ودنا راه قلنا هداك لا يجوز ممنوع بلا اشكال هدا كنقولو تجرد عن القصدين علاش الفقيه يكره لأن له اهلية

61
00:20:45.000 --> 00:21:04.900
الترجيح فحينئذ هذاك خاصو ينتقل لغرض صحيح يعني لأجل الرجحة للمذهب لأجل سهولته بإمكانه الوصول الى ذلك بامكانه معرفة الارجح ومعرفة الاسهل ونحو ذلك من الاغراض الصحيحة. لكن العامي علاش جوزنا ليه ليست له الاهلية؟ ما يستطعش يرجح

62
00:21:05.300 --> 00:21:21.850
فيجوز له الفقيه لا يمكن اذن لا يجوز لا لغرض خاصو يكون هناك غرض صحيح قال وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصد. واضح المعنى هذا كلامه قال

63
00:21:22.900 --> 00:22:39.750
انظر في هذا فيه نظر علاش؟ لأنه امام كبير وامام معروف ومشهور فهذه هي الدواعي. امام كبير ومشهور ومعروف فإذا انتقل سيكون انتقاله واضحا ماشي شي واحد مغمور ولا  هذا مثل تضربه العرب على شيء

64
00:22:39.950 --> 00:23:02.450
اه يعني اه ينبغي ان يكون مشهورا وينبغي ان يكون معروفا. نضرب هذا المثل العرقي تقول وما يوم حليمة من سر  وسبب هذا قصة تحكى باوجه مختلفة لكنهم اتفقوا في تلك القصة على ان حليمة هاته كانت امرأة جميلة

65
00:23:03.400 --> 00:23:29.250
وكانت ابنة اه سيد قومه ووقعت وقع نزاع وقتال بين قبيلة عسفان بين قبيلة عسفانية وقبيلة او غسانية وقبيلة منذرية تنسب لي المنذر الشاهد انه لما وقع ما وقع اخرج

66
00:23:29.750 --> 00:23:58.700
سيدوا قومه ابو حليمة اخرج ابنته حليمة وكانت من اجمل النساء واعطاها طيبا في يدها تصيب به جنوده وذلك  لتشجعهم وتحفزهم على القتال وكان والدها كما يحكى قد لما اشتد القتال واتى

67
00:23:59.700 --> 00:24:31.950
اهل غسان بجنود كثيرة خشي على نفسه وعلى قومه من ان يذهب ملكه فقال للناس من يأتيني برأسي ملكهم ازوجه ابنتي الشاهد وقع ما وقع القصة طويلة ان اه ابن عمي ها اتاه براسه تم جاء اخوه واشتد القتال فرجع فقتل فالقصد ان سبب ضرب المثل هو ان

68
00:24:31.950 --> 00:24:50.050
اليوم اخرج سيد القوم ابنته تمس الجنود بطيبها اشتهر ذلك اليوم وعرف ما يوم حليمة ليس يوم ذكر النفي ليس يوم حليمة بسر فهو يوم معروف مشهور السيد هذا يخرج ابنته

69
00:24:50.500 --> 00:26:01.800
اه تمس الجنود بالطيب تحفزهم في ذلك على القتال فذلك اليوم كان مشهورا معروفا وهو يوم اه ميسي حليمة للجنود بالطيب فصار مثلا يضرب ما يوم حليمة بسر معزة يقال عزي الرجل يعزى اي صبر على ما اصابه وما نابه. والمعزى مشتق منه من عزي الرجل معزا

70
00:26:12.250 --> 00:27:11.250
بادي لي وهو من اقطاب الصوفية الصوفية واسيادهم   فكان يلزم بمعنى حسبوك دابا الى الى هنا انتهى كلام ابن العربي هاديك النقطة على مذهب مالك حتى لهنا سالا كلام ابن عربي اذا ابن عربي شنو قال؟ بمعنى اصل هاد الخطأ جاي من كلام ابن العربي رحمه الله مش من عربي اخطأ لا الناس اللي نقلوا عليه الصومعي هذا هو الذي غليظ

71
00:27:11.350 --> 00:27:24.550
شنو قال هو فقال ابن العربي لما ذكر الخلاف في المياه وكذا ان شيخنا الغزالي مع كونه على مذهب الشفي قد جرى في هذه المسألة على مذهب مالك فهاد المسألة على مذهب

72
00:27:25.450 --> 00:27:38.550
قال فكان يلزم الصومعي ان يذكر الموطن الذي قال فيه ابن العربي ذلك لما نقل كلامه ينقل لنا كلامو مغنفهموش منو هاد الإشكال ولو فعل لما وقع واوقع في هذا اللبس

73
00:27:39.450 --> 00:28:51.300
قال فكلامه  بمعنى ان هذه العبارة قال لك مع ان عبارة العربية هذه قد استحرشها واستغلظها جماعة اللحود اش معنى استحرشها واستغلظها؟ اي قال فيها حروشة الحروشة مصدر حرشة وهو بالمعنى لي كنستعملوه في الدارجة ديك لغة صحيحة حرش الشيء اي خشونة

74
00:28:51.400 --> 00:29:09.700
كنقولو هدا حرش خشن والمصدر حروشة حروشة فعول فعولها مصدر قياسي تحرشه اي قال فهاد الكلام فيه حروش هدا هو معنى استغفر الله واستغلابه او استضعفه قال فيه ضعف اه قال لك

75
00:29:10.100 --> 00:29:26.500
تغلظها الى اخره يقول قال ابن العرب في كتابه اقتراب لما تغلغل شيخنا ابو حامد في العلوم ترك العناد ورجع الى المقصود من مذهب ابي مالك وقال به قال تعليق العلي قلت شكون هذا؟ هذا قال لك

76
00:29:26.600 --> 00:30:06.200
ابن اش شكون هداك العبارة لا اه امام ابو العباس زروق هذا شيخ زروق قال قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من الحروشة والضعف الله اعلم اذهبه لأن الشافعية معروف عليهم كيفصلو بين

77
00:30:06.750 --> 00:31:24.150
قلتين يعملون بظاهر حديث القلتين لا لأنه لا تلزمه كفارة اصلا لم يقع خلاف ما حلف عليه في حياته لانه لم يقع في حياته  هل يتعلق بالميت تكليف ايوا لا تكليف عليه

78
00:31:29.700 --> 00:32:44.150
ما رجع لمذهب مالك لأن ابن عبد الحكم من كبار علماء الملك المصريين المراد بالسمعاني هنا ابو المظفر صاحب قواطع الادلة شفيع لكن هذا يحكى عنه يحكى عنه ابن الدهان قال لك من الحنبلي الى الحنفي ثم تحول يحكى

79
00:32:44.600 --> 00:33:04.950
انه انتقل من اجل الاستفادة من الوقف كان يدرس في مدرسة النحو وتلك المدرسة كان فيها وقف على مدرسيها الشافعية فانتقل لمذهب الشافعي من اجل يحكى هذا واذا صح هذا ولم يكن لذلك قالوا لغير ضرورة

80
00:33:05.300 --> 00:35:19.150
ولم يكن لي ضروري فهذا داخل في قول وذم منا ودنا  قالك قاله في الأصل بمعنى راه فيه  لكن الشعراوي لكنه انا عن دنيوي ما عندنا دابا اليوم المالكية ولا يعرف المالكية الا الاسم

81
00:35:20.200 --> 00:35:40.450
المذهب المالكي والتوابت ولكن المذهب المالكي لا يعرفون منه الا الاسم كما قال هنا قال الى حد التعليم لأنه اصلا ماشي كان شي واحد ملتزم المدعوم فان شاء ان ينتقل فامره خفيف

82
00:35:40.850 --> 00:36:52.150
دينيا بمعنى انه ليس لذلك الغرض ولا لهذا وانما لغرض اخر ماشي المراد لا لغرض كما مثلت لكم نعم باش تعرف اصطلاحات الشافعية سهل ان ترجع الى ذلك يقصد كذا كذا

83
00:36:52.950 --> 00:37:11.300
فما قاله السيوطي ليس الله اكبر سبحانك الله غدا ان شاء الله