لا والي فصنع غير واحد مبجلين ضحايا ابن دقيق العديدي الفتاة ككونه سهلا اوي ترجيحي ودم امالنا والدنى بالقيس على مهاجر لام قايس انعاني القصديني قاد تجرد من عما فلتبيح له وما التزام ومذهبي قد ذكر صحته فرضه عالة والمجموعة اليوم عليه الأربعة الجميع مناعة حتى يجي الفاطمي مجدد الى الهدى لانه ما افادني درس ومما احتوت اشرحي لي التنقيحي ايها الايات مع حواس تعجبه الى اخره قال رحمه الله اما التمذهب بغير لوالي فصنع غير واحد مبجل ما حكم الانتقال من مذهب الى مذهب اخر بالكلية فيما سبق علاش تكلمنا على الانتقال من مذهب الى مذهب في بعض المسائل مع التزام المذهب الاول يعني ان المنتقل ملتزم تمذهب بالمذهب الأولي. لكنه في بعض المسائل انتقل لمذهب آخر وهو ملتزم للمذهب اما هنا فتحدث عن تغيير المذهب بالكلية من يكون مالكيا ثم يصير بعد ذلك شافعيا ينتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي او غيره من المذاهب فهل هو جائز ام لا؟ قال لك الناظم اما التمدهوب بغير الاول بغير المذهب الاول الذي كان عليه الشخص كأن يصير شافعيا بعد ان كان مالكيا او العكس قال فجائز علاش جائز؟ لأنه صنع غير واحد مبجل من الناس هاد فصنع غير واحد مبجل استدل به على ماذا تدلى به على ماذا؟ على الجواز بمعنى ذلك جائز علاش؟ لأنه فعل من غير واحد اي فعل كثير من العلماء المبجلين غير واحد طيب ماذا يقصدون بها؟ الكثير هذا الصنيع قد فعله كثير من العلماء المعتبرين المبجلين عند الناس اي المعظمين عندهم وذلك لما سبق تقريره علاش يجوز؟ لما سبق تقريره في قول ناظم فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور والقصور قالوا لان المذاهب كلها على هدى من الله تعالى. وكلها طريق الى الجنة. فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور وقصور اذا فيجوز طيب من هؤلاء المبجلين عند الناس الذين صنعوا ذلك منهم. قال كحجة الاسلام كابي حامد الغزالي حجة الاسلام. قيل قيل انتقل في اخر عمره الى مذهب مالك. لانه رآه اكثر احتياطا. وهو شافعي كما هو معلوم فقيل نقل بعضهم انه قد انتقل في اخر عمره لمذهب مالك وفي هذا القول نظر وبحث عند المحققين استشكله غير واحد من المحققين من اهل العلم قالوا ان الغزالية وهو من هو لو انتقل لكان ذلك مشهورا عند الناس وكان معروفا عند المالكية ولا ترجم له غير واحد من المالكية في طبقاتهم مع ان اخر مؤلفاته المستصفى وقد انتصر فيه لمذهب الشافعي وظهر فيه انه شافعي وانما الصحيح كما في شجرة النور الزكية انه انتقل لمذهب مالك في بعض المسائل وذلك لا يجعله منتقلا انتقال الكلي الانتقال في بعض المسائل سبق لنا انه جائز بالشروط الثلاثة. اذا فهو لم ينتقل انتقالا كليا لمذهب مالك انما في بعض المسائل رجح واختار مذهب مالك لانه رآه احوط فيها اذن فالمختار والصحيح كما يتبين لكم في السرد ان شاء الله ان الإمام الغزالي لم ينتقل لمذهب وإنما رجح مذهب ذلك في بعض المسائل وبقي شافعيا رحمه الله تعالى وقليلة انتقل لمذهب مالك وهذا ما ذكره الناظم هنا قال كحجة الاسلام ابي حامد الغزالي سار هذا اللقب صار مشتهرا به اذا اطلق الحسن المطلوب وليس عنده القصد القبيح عنده مقصد اخر لا الاول ولا الثاني فقال لك فلتبح له ما قصد فلتبح للعامي لاحظ جوج كنتكلمو هنا العامل الذي ليس بفقيه ليس المراد بالعاميون ما يقابل اه ينصرف الذهن اليه كحجة الاسلام والطحاوي وكأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الامام المشهور المعروف صاحب العقيدة التي تنسب اليه العقيدة الطحاوية وصاحبوا المصنفات في الحديث والفقه وغيرها. وقصته لا خلاف فيها فقد كان شافعيا اه ثم انتقل لمذهب ابي حنيفة في اول امره وفي صغره وفي اول طلبه للعلم كان يتفقه على مذهب الشافعي وفي ذلك القصة المشهورة مع خاله المزني فقد كان خاله المزني يدرسه ويلقنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وآآ كان الامام ابو جعفر في اول الامر آآ ثقيل الفهم كانت تصعب عليه بعض المسائل لا يستطيع فاهماها فقال له خاله مرة اه انه لا يحصل منك شيء. قال والله لا يكون منك شيء. او ما في معناه فلما انتقل رحمه الله الى مذهب ابي حنيفة وتفقه فيه كان يقول لو ادركني خالي لكفر عن يمينه واما اما سبب تحوله عن مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة ففيه هذا القول الذي ذكرناه انه صعب عليه قيل السبب وانه صعب عليه التفقه في مذهب الشافعي فانتقل الى مذهب ابي حنيفة لسهولته وقيل عدة اقوال في هذا. اختلف اهل العلم في سبب انتقاد فقيل هذا وقيل لسهولة مذهب ابي حنيفة وقيل لانه رآه احوط وارجح وقيل غير ذلك من الاقوال ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره اذا ممن انتقل من مذهب الى مذهب ابو آآ الطحاوي رحمه الله فقد انتقل من مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة قال وابن دقيق العيد ذي الفتاوي الامام تقي الدين ابن دقيق العيد انتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي انتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقال ذي الفتاوي لانه كان يفتي في المذهبين كان يفتي في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي رحمه الله لانه ضبط المذهبين معا وايضا في سبب انتقاله اقوال يأتي الاشارة لبعضها قال ذي الفتاوي وممن ثبت عنه الانتقال من مذهب الى مذهب الامام ابن ما لك النحوي فقد كان قيل قيل كان ظاهريا ثم بعد ذلك صار شافعيا وقيل غير ذلك فيه وكذلك كل واحد من العلماء ينتقل المذهب الى مذهب انما ينتقل امر يقتضي ذلك لغرض صحيح يقتضي ذلك لا من اجل التشهي والهوى لا يجوز لاحد ان ينتقل مذهب الى مذهب لغرض دنيوي لا يجوز هذا وانما الانتقال يكون لغرض صحيح وذم منا ودنا اذا انما يصح الانتقال لغرض صحيح. وهذا الانتقال قلنا تبت عن كثير من العلماء. عن الامام ابي المظفر السمعاني وعن كثيرين يأتي ان شاء الله سردهم في الشرح. اذا هذا التمدهب بغير لولي الانتقال المذهب الاول جائز لكن بشرط اش هو؟ قال لك ناظم ان ينتقل لغرض صحيح ان ينتقل الشخص من مذهب كان ملازما له وتفقه فيه الى مذهب اخر لغرض شرعي لغرض صحيح اي لغرض تمييزه الشرع مثل ماذا بحال هاش هاد الغرض الذي يجيده الشرع؟ ما السبب بمثالين؟ قال ككونه سهلا او الترجيح من الاغراض الصحيحة الشرعية ككونه اي المذهب المنتقل اليه سهلا اي اسهل من مذهبه الأول الذي كان عليه المذهب المنتقل منه صعب بالمقارنة مع المنتقل اليه. فانتقل لغيره لكونه اسهل عليه. فيرجو سرعة التفقه فيه فهذا قالوا يجب عليه الانتقال هذا يجب عليه الانتقاد وهاد السبب قيل اش هو سبب انتقال من؟ الطحاوي فقيل سبب انتقال الطحاوي هو انه صعب عليه مذهب الشافعي فانتقل لمذهب ابي حنيفة لرجاء سرعة التفقه فيه وقد رجح هذا الإمام السيوطي رحمه الله ظنا قال واظن ان هذا هو سبب انتقال الطحاوي السبب الثاني قال او الترجيح او ان يكون الانتقال من مذهب الى مذهب لرجحانه عنده مثلا واحد العالم كان شافعيا ثم ترجح عنده وظهر له مذهب مالك. فانتقل اليه لرجحانه عنده تبين له بعد الاطلاع والتفقه والمعرفة ان مذهب مالك او ان مذهب ابي حنيفة ارجح من مذهب الشافعي فانتقل الى ذلك المذهب الاخر لرجحانه عنده هذا تا هو سبب هذا سبب شرعي او الترجيح اي لرجحان المذهب المنتقل اليه لما رأى لما رآه من وضوح ادلته وقوتها ثم في هذه الحالة هل يجب عليه الانتقال او يجوز قولان بمعنى اذا رأى ان مذهبا اخر ارجح ان مذهبا اخر ارجح من مذهبه الذي تفقه فيه اولا فهل الانتقال واجب لوجوب العمل بالراجح والانتقال للراجح الذي ظهر له؟ او جائز وليس بواجب قولان فقيل يجب وقيل يجوز ولا ولا يجب اذن فإذا انتقل الشخص من مذهب الى مذهب لغرض صحيح لغرض شرعي فذلك جائز واما ان ينتقل لغرض غير صحيح اي لا يجوز شرعا. شنو هو غير صحيح؟ لا يجوز شرعا. فذلك لا يجوز ولذلك قال وذم من ودنا بالقيس على مهاجر لام قيس فمن قصد بالانتقال من مذهب الى مذهب ادنى اي اراد الدنيا. هل هذا سبب شرعي لا اراد غرض دنيويا مثلا واحد المذهب المنتقل اليه آآ كان فيه وقف كان هناك وقف لفقهاء الشافعية وشخص كان مالكي وانتقل للمذهب الشافعي من اجل الاستفادة من ذلك الوقف مثلا او نحو ذلك من اغراض الدنيا فان ذلك ممنوع لا يجوز قال وذم اي اذمم ايها الطالب. ثم انت لان ذلك ممنوع لا يجوز. فاذمم من نوى الدنى اي من قصد بانتقاله من مذهب الى مذهب اش الدنائي الدنيا وهو غير مضطر قيدوه بهذا. قالوا بمعنى لو كان مضطرا لجاز له اما اذا كان غير مضطر فلا يجوز له. وقلنا من من امثال ذلك ان يكون هناك في المذهب المنتقل اليه اوقاف حبس على اهل ذلك المذهب فينتقل ليستفيد من ذلك الحبوس من ذلك الحبس والوقف فلا يجوز قال وذم منا ودنا ما الدليل على ذمه؟ استدل على ذلك مهاجر ام قيس. قال بالقياس على مهاجر لام قيس بلقيس اي بلقيس سياسي مصدر قاس يقيس قيسا وقياسا اذن دليل على ذلك قال لك قياسا يذم قياسا على مهاجر ام قيس يقصد بذلك الرجل الذي هاجر من مكة الى المدينة من اجل امرأة ينكحها يتزوجها يقال لها ام قيس فلما هاجر من اجلها كان يقال وينادى بسبب ذلك بمهاجر ام قيس ينادى بمهاجري ام قيس وذلك ذم له بلا شك لان الممدوح هو ان يهاجر المرء من مكة الى المدينة لله ورسوله يريد بهجرته الله ورسوله واما الهجرة لامرأة ننكحها او دنيا يصيبها فلا يمدح به صاحبه اذا فهذه القصة اللي هي قصة مهاجر ام ام قيس اختلف في ثبوتها وعلى القول بصحتها فإنه لا دليل على انها هي سبب حديثي انما الاعمال بالنيات على القول بصحتها ليس هناك دليل على انها مرتبطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله هجرته الى الله ورسوله. ومن كان شجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه لا دليل على ارتباط القصة اذا صحت بهذا الحديث. لكن القصة مشهورة وقد صحح اسنادها الحافظ رحمه الله في الفتح لكن ذكر انه لا دليل على انها سبب ذلك الحديث. فالمقصود عندنا بغض النظر عن صحة قال يذم من اراد الدنيا بالقياس على ذم النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر قاصدا بهجرته امرأة يتزوجها او قاصدا دنيا فكما ان ذلك يذم فكذلك هذا يذم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحقيرا لنيته شنو قال فهجرته الى ما هاجر اليه. ما هاجر اليه لا يستحق الذكر اراد الدنيا فلذلك ما هاجر اليه لا يستحق ان يذكر فحقره وقال فهجرته الى ما هاجر اليه. واما من هاجر الى الله ورسوله فقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا لي عظمة قصده قال فهجرته الى الله ورسوله قصدا وثوابا واما الاخر فحقره وقال فهجرته الى ما هاجر اليه اراد الدنيا اراد امرأة يتزوجها ليس كحاله كالاول. فالمقصود ان من اراد الدنيا فان ارادته مذمومة وذلك لا يجوز ممنوع شرعا. قال بالقياس على مهاجر اي رجل لا يعرف الا بهذا اللقب يقال له مهاجر ام قيس لا يعرف اسمه قالوا هاجر من مكة الى المدينة او الى غيرها قاصدا بهجرته امراة تدعى بام قيس فبسبب ذلك صار ينادى ويسمى بمهاجر ام قيس وسبب ذلك انه قصد بهجرته الدنيا. وذلك شيء مذموم لا يجوز ثم قال وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصد قال لك وان تجرد العامي عن القصدين المذكورين بمعنى لم يكن انتقاله لغرض صحيح ولا لغرض دنيوي فاسد لم يكن له هذا ولا هذا بمعنى ان انتقاله لم يكن لمقصد حسن ولا لمقصد قبيح لكن انتبهوا ماشي المراد انه لا لمقصد ما عندو تا شي مقصد فهذا لا يفعله عاقل افعال العقلاء مجردة على هذا لكن غير المقصود ما عندوش داك القصد المجتهد مقصودة بالعامي العامي الذي ليس بعالم ولا فقيه فلتبح له ما قصد شنو هو ما قصد اي الانتقال من مذهب الى مذهب لا بأس اذا لم يكن قصده لا الاول ولا ولد ثاني ولما قيدنا العامية بغير الفقيه اذن مفهومه ان الفقيه يكره له ذلك او يمنع اذا كان فقيها فيكره له ذلك. متى ان تجرد عن القصدين الفقيه خاصو ينتقل لغرض صحيح لا للقصدين معا شكون لي من حقو ينتاقل لا لهدا ولا للعامي لأنه ليست له اهلية فغيقولك انا بغيت نتاقل من مذهب مذهب الى مذهب لأنني وجدت افراد اسرتي قد انتقلوا ما عندو لا غرض دنيوي ولا تبين ليه الرجعان ولا وجدت اهل قبيلة انتقلو انا ننتاقل معاهم. واش واضح الكلام اذن هذا ليس عنده غرض دنيوي مغيستافد من تا شي تا شي فائدة دنيوية بانتقاله واش واضح لن يحصل لا وقفا ولا شيئا ولا انتقل لرجحان ذلك المذهبي او لانه عامي اصلا ما عندو ما يرجح ولا يبان ليه انه اسهل مفهوم الكلام هدا قلنا فلتبح له ما قصد يجوز يجوز او تزوج امرأة وامرأة تزوجت رجلا كانت شافعية وهو ملكي فانتقلت هو او انتقل هو لا لغرض قال لك هذا جائز لكن الفقيه الفقيه لا لان الفقيه يستطيع ان يترجح عنده مذهب غيره وان يظهر له فضل غيره فهذا لا يجوز يكره له او يمنع ان ولكن متى يكره او يمنع الخلاف اذا تجرد عن القصدين واش واضح الكلام اذا تجرد ان قصدك الصورة ديال هاد العام اللي دكرناه اما من ودنا راه قلنا هداك لا يجوز ممنوع بلا اشكال هدا كنقولو تجرد عن القصدين علاش الفقيه يكره لأن له اهلية الترجيح فحينئذ هذاك خاصو ينتقل لغرض صحيح يعني لأجل الرجحة للمذهب لأجل سهولته بإمكانه الوصول الى ذلك بامكانه معرفة الارجح ومعرفة الاسهل ونحو ذلك من الاغراض الصحيحة. لكن العامي علاش جوزنا ليه ليست له الاهلية؟ ما يستطعش يرجح فيجوز له الفقيه لا يمكن اذن لا يجوز لا لغرض خاصو يكون هناك غرض صحيح قال وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصد. واضح المعنى هذا كلامه قال انظر في هذا فيه نظر علاش؟ لأنه امام كبير وامام معروف ومشهور فهذه هي الدواعي. امام كبير ومشهور ومعروف فإذا انتقل سيكون انتقاله واضحا ماشي شي واحد مغمور ولا هذا مثل تضربه العرب على شيء اه يعني اه ينبغي ان يكون مشهورا وينبغي ان يكون معروفا. نضرب هذا المثل العرقي تقول وما يوم حليمة من سر وسبب هذا قصة تحكى باوجه مختلفة لكنهم اتفقوا في تلك القصة على ان حليمة هاته كانت امرأة جميلة وكانت ابنة اه سيد قومه ووقعت وقع نزاع وقتال بين قبيلة عسفان بين قبيلة عسفانية وقبيلة او غسانية وقبيلة منذرية تنسب لي المنذر الشاهد انه لما وقع ما وقع اخرج سيدوا قومه ابو حليمة اخرج ابنته حليمة وكانت من اجمل النساء واعطاها طيبا في يدها تصيب به جنوده وذلك لتشجعهم وتحفزهم على القتال وكان والدها كما يحكى قد لما اشتد القتال واتى اهل غسان بجنود كثيرة خشي على نفسه وعلى قومه من ان يذهب ملكه فقال للناس من يأتيني برأسي ملكهم ازوجه ابنتي الشاهد وقع ما وقع القصة طويلة ان اه ابن عمي ها اتاه براسه تم جاء اخوه واشتد القتال فرجع فقتل فالقصد ان سبب ضرب المثل هو ان اليوم اخرج سيد القوم ابنته تمس الجنود بطيبها اشتهر ذلك اليوم وعرف ما يوم حليمة ليس يوم ذكر النفي ليس يوم حليمة بسر فهو يوم معروف مشهور السيد هذا يخرج ابنته اه تمس الجنود بالطيب تحفزهم في ذلك على القتال فذلك اليوم كان مشهورا معروفا وهو يوم اه ميسي حليمة للجنود بالطيب فصار مثلا يضرب ما يوم حليمة بسر معزة يقال عزي الرجل يعزى اي صبر على ما اصابه وما نابه. والمعزى مشتق منه من عزي الرجل معزا بادي لي وهو من اقطاب الصوفية الصوفية واسيادهم فكان يلزم بمعنى حسبوك دابا الى الى هنا انتهى كلام ابن العربي هاديك النقطة على مذهب مالك حتى لهنا سالا كلام ابن عربي اذا ابن عربي شنو قال؟ بمعنى اصل هاد الخطأ جاي من كلام ابن العربي رحمه الله مش من عربي اخطأ لا الناس اللي نقلوا عليه الصومعي هذا هو الذي غليظ شنو قال هو فقال ابن العربي لما ذكر الخلاف في المياه وكذا ان شيخنا الغزالي مع كونه على مذهب الشفي قد جرى في هذه المسألة على مذهب مالك فهاد المسألة على مذهب قال فكان يلزم الصومعي ان يذكر الموطن الذي قال فيه ابن العربي ذلك لما نقل كلامه ينقل لنا كلامو مغنفهموش منو هاد الإشكال ولو فعل لما وقع واوقع في هذا اللبس قال فكلامه بمعنى ان هذه العبارة قال لك مع ان عبارة العربية هذه قد استحرشها واستغلظها جماعة اللحود اش معنى استحرشها واستغلظها؟ اي قال فيها حروشة الحروشة مصدر حرشة وهو بالمعنى لي كنستعملوه في الدارجة ديك لغة صحيحة حرش الشيء اي خشونة كنقولو هدا حرش خشن والمصدر حروشة حروشة فعول فعولها مصدر قياسي تحرشه اي قال فهاد الكلام فيه حروش هدا هو معنى استغفر الله واستغلابه او استضعفه قال فيه ضعف اه قال لك تغلظها الى اخره يقول قال ابن العرب في كتابه اقتراب لما تغلغل شيخنا ابو حامد في العلوم ترك العناد ورجع الى المقصود من مذهب ابي مالك وقال به قال تعليق العلي قلت شكون هذا؟ هذا قال لك ابن اش شكون هداك العبارة لا اه امام ابو العباس زروق هذا شيخ زروق قال قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من الحروشة والضعف الله اعلم اذهبه لأن الشافعية معروف عليهم كيفصلو بين قلتين يعملون بظاهر حديث القلتين لا لأنه لا تلزمه كفارة اصلا لم يقع خلاف ما حلف عليه في حياته لانه لم يقع في حياته هل يتعلق بالميت تكليف ايوا لا تكليف عليه ما رجع لمذهب مالك لأن ابن عبد الحكم من كبار علماء الملك المصريين المراد بالسمعاني هنا ابو المظفر صاحب قواطع الادلة شفيع لكن هذا يحكى عنه يحكى عنه ابن الدهان قال لك من الحنبلي الى الحنفي ثم تحول يحكى انه انتقل من اجل الاستفادة من الوقف كان يدرس في مدرسة النحو وتلك المدرسة كان فيها وقف على مدرسيها الشافعية فانتقل لمذهب الشافعي من اجل يحكى هذا واذا صح هذا ولم يكن لذلك قالوا لغير ضرورة ولم يكن لي ضروري فهذا داخل في قول وذم منا ودنا قالك قاله في الأصل بمعنى راه فيه لكن الشعراوي لكنه انا عن دنيوي ما عندنا دابا اليوم المالكية ولا يعرف المالكية الا الاسم المذهب المالكي والتوابت ولكن المذهب المالكي لا يعرفون منه الا الاسم كما قال هنا قال الى حد التعليم لأنه اصلا ماشي كان شي واحد ملتزم المدعوم فان شاء ان ينتقل فامره خفيف دينيا بمعنى انه ليس لذلك الغرض ولا لهذا وانما لغرض اخر ماشي المراد لا لغرض كما مثلت لكم نعم باش تعرف اصطلاحات الشافعية سهل ان ترجع الى ذلك يقصد كذا كذا فما قاله السيوطي ليس الله اكبر سبحانك الله غدا ان شاء الله