﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.800
وما ماتت فيه ارض من سمن او زيت او عسل دائم طرح ولم يفعل ولا نستأنس بالزيت وشبه كغير المساجد طرحت وما حولها واكل ما بقي. قال سخون الا ان يقول

2
00:00:22.050 --> 00:00:57.250
فلا بأس بطعام اهل الكتاب ودبائحهم      جزاهم الله عنا فليسوا بحرام بس. قال رحمه الله وما ماتت فيه ثأرة من سمن او زيت او عسل ذائب طرح ولم يؤكل  اه وخلافه قال من بعد وان كان جامدا طرحت وما حولها واكل ما بقي

3
00:00:57.400 --> 00:01:21.500
قال رحمه الله وما ماتت فيه فقرة قوله فأره اه لا خصوصية له والحكم هذا عام لكل ما له نفس سائلة كل حيوان له نفس سائلة فله حكم الفأرة القصد المقصود

4
00:01:21.550 --> 00:01:44.850
الحيوان الذي اه يتنجس بموته الذي يفهم بنجاسته اذا مات وبيان هذا باختصار ان اه ميتة الحيوان عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين القسم الثاني القسم الاول ما له نفس سائلة

5
00:01:45.350 --> 00:02:04.050
وهذه نجسة والقسم الثاني ما لا نفس له سائلة وهذه طائرة اذا ميتة ما له نفس سائلة اش معنى ما له نفس سائلة؟ اي ما كان دمه يجري اذا ذبح الا ذبحناه

6
00:02:04.050 --> 00:02:22.800
وهو يجري الا يقال له نفس سائلة تا الحيوان ان كان من هذا النوع فهذا اذا مات فميتته نجسة والقسم الثاني ما ليس له نفس سائلة فان ميتته عندنا في المذهب الميتة ديالو ليست

7
00:02:23.150 --> 00:02:45.150
نجسة طافية واختلفوا في الأكل واش يؤكل ولا يؤكل؟ هذا مبحث اخر لكن من حيث الطهارة والنجاسة ميتته طاهرة وهذا ما يهمنا هنا واضحة اه ما لا نفس له سائلة مثل الحشرات الحيوانات الصغيرة كالحشرات بمختلف الوانها واشكالها

8
00:02:45.200 --> 00:03:01.950
دود ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة اذا اردت ان تذبحه لا يجري دمك اه اذا اردت ان تذبح شيئا منها لا يجري دمه فهذا اه ميتته طاهرة هذا هو الذي ليس له نفس سالم

9
00:03:02.050 --> 00:03:23.300
اذن ما له نفس سائلة ميتته نجسة وما لا نفس له سائل ميتته طاهر. رجعوا دابا اذا كان عندنا سمن او زيت او عسل وسقط فيه حيوان ومات لقينا داك الحيوان ميت فداك العسل ولا ستة من ولا كدا

10
00:03:24.950 --> 00:03:44.700
فهل يؤكل او لا يؤكل نقول في ذلك تفصيل ان كان الحيوان مما ليس له نفس سائلة اذا فهو طاهر فميتته طاهرة ليست نجسة اذن يزال ذلك الحيوان حشرة كان او اكثر منها او

11
00:03:44.750 --> 00:04:04.500
كيفما كان ميزان ويؤكل ذلك ما سقط فيه اه الحيوان لأن الميتة اصلا طاهرة ليست نجسة هذا القسم الأول القسم الثاني هو الذي يتحدث عنه الشيخ انا ذكرنا هاد الأول غير لأنه مفهوم كلامه

12
00:04:04.550 --> 00:04:22.800
القسم الثاني هو الذي يتحدث عنه الشيخ اذا كان الحيوان مما له نفس تا الى كالفأرة التي بكى فهذا اذا سقط في شيء مما يؤكل او يشرب او يستعمل في الأكل والشرب الشرب عموما

13
00:04:23.050 --> 00:04:40.050
فهل يطرح ام يؤكل في ذلك تفصيل ان كان ذلك الشيء سائلا فانه يطرح لان ميتة ما له نفس سائلة نجسة وبالتالي اذا سقطت في شيء سائل فان النجاسة تنتشر

14
00:04:40.450 --> 00:04:56.950
فيطرف واضح؟ ان علم ان داء تلك الميتة تنجس ذلك المقمار بنجاستها اما ان كان جامدا الى كان داك الشيء الذي سقطت فيه سمنا جامدا عسلا جامدا واضح لم يكن

15
00:04:57.100 --> 00:05:19.200
سائلا جاريا  انه تزال الميتة وما حولها مما يغلب على الظن ان النجاسة لم لم تصله وما عدا ذلك فانه يؤكل يزال ما يشك ان النجاسة وصلته وما عدا ذلك يستعمل وضح

16
00:05:19.750 --> 00:05:37.750
اذا شيخنا لما قال وما ماتت فيه فأرة عن ماذا يتحدث عم عن الطعام الذي سقطت فيه اه ميتة لها نفس سائلة او ليس لها نفس سائلة لها نفس لأنها هي

17
00:05:37.800 --> 00:05:57.000
النجسة الميتة التي لها نفس سائلة هي وعنها يتحدث الشيخ اما ما لا نفس لها سائلة فهي طاهره وبالتالي فإنها لا تنجس الطعام وخطأ الطعام لا عندنا واحد التفصيل سيأتي ان شاء الله عند المحشي في اكلها هي هذه

18
00:05:57.000 --> 00:06:14.400
ديك الميتة براسها واش تاكلها مع الطعام واش تاكل الدود مع القمح والشعير ولا ما تاكلوش هذا تفصيل اخر لكن بالنسبة للطعام هل تنجسه؟ لا لانها عندنا في المذهب طاهرة ما لا نفس له سائلة هادي طاهرة اصلا

19
00:06:15.100 --> 00:06:36.200
وبالتالي اذا كانت طاهرة هل يمكن ان يكون الشيء طاهرا وينجس غيره؟ هو طاهر وينجس غيره لا يمكن من اين تأتي النجاسة وهو طالع لكن القول عندنا في المذهب بطهارتها لا يستلزم جواز اكلها لانه قد يقول قائل ويلا قالوا طاهرة اذا يجوز اكلها لا لا تلازم هل كل طاهر حلال

20
00:06:36.850 --> 00:06:55.750
كاين اشياء طاهرة ولا يحل اكلها اذن حنا كنقولو هي طاهرة لكن من جهة الأكل خلاف قيل مكروهات وقيل محرمة الأكل وقيل جائزة شاهد ان ان طهارتها لا تستلزم قمة اكلها قد يكون الشيء طاهرا ومحرم الاكل

21
00:06:56.100 --> 00:07:15.250
لا تستلزم الطهارة فيه اذن الشاهد عندنا دابا الآن ماله نفس سائلة اللي هو تكون ميتته نجسة يحكم بنجاسة ميتته فهذا ما حكمه؟ وهاد القاعدة راها عامة عندنا في المذهب كل ميتة كل لها نفس سائلة فهي

22
00:07:15.400 --> 00:07:32.150
كل ميتة لا نفس سائلة نجسة وان كانت من جنس ما يؤكل لحمه واخا تكون من الطيور ولا من من جنس ما يؤكل لحمه فإنها اذا ماتت كتولي نجسة تنقلب عينها نجسة

23
00:07:33.300 --> 00:07:53.700
وانما الذي يطهرها هو الذكاء الا دكيتيها ها هي طاهرة عندنا نحن في المذهب الذكاء سبب للتطهير ولو كان الحيوان من جنس ما لا  ولو كان الحيوان لا يؤكل لحمه ان ذكيته كان طاهرا وان كان لا يؤكل فهو طاهر

24
00:07:54.050 --> 00:08:09.900
قد سبق هذا في الدرس الماضي في السباع عندنا في المذهب تصير طاهرة وان كانت لا تؤكل اه اذا قال وما مات فيه فأراه اذا الشيخ ولو قال الفقر فإنه لا فأرى فإنه لا يقصد خصوصا

25
00:08:10.200 --> 00:08:27.800
يقصد الفقر وما شابهها من كل ما لا ما له نفس سائلة وانما نستشيخ على الفأرة لان هي التي ورد بها الحديث. هاد الحكم دابا اللي الذي ذكره المصنف هنا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاد التفصيل اللي ذكروا

26
00:08:27.800 --> 00:08:40.750
لان الشيخ رحمه الله فصل بين ما كان ذائبا من هذه الاشياء وما كان جامدا وهذا التفصيل مع ذكر الفأرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نبه عليه

27
00:08:41.000 --> 00:08:57.100
ابو الحسن رحمه الله فقد روى ابو داوود في سننه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الفأرة في فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه

28
00:08:57.500 --> 00:09:17.350
اذن هذا التفصيل اخذه الشيخ من الحديث والحديث اختلف في صحته وضعفه قال اذا قال الشيخ رجع بكلامه وما مات فيه فأرة من سمن وما ما هذا لفظ عام اسم مبهم يفيد العموم ما اي طعام

29
00:09:17.400 --> 00:09:40.500
مراد بالام مناش الطعام وما كل طعام ماتت فيه ثأرة ثم بين تبها امامها قال لك من سم من بيانية بينت ابهام ما مين سمن او زيت او عسل او غيرها او ايدام مثلا عندك ايدام ايدام من آآ

30
00:09:40.500 --> 00:10:00.650
تحمي اه بقر او غنم او غير ذلك من انواع الطعام او طعام اعد مثلا كعدس مطبوخ او اما صن مطبوخ او كسكس او غير ذلك من انواع الطعام الحكم عام

31
00:10:01.400 --> 00:10:18.450
قال الشيخ وما مات فيه وما مات فيه فأرة من سن او زيت او عسل ذائب دائما هذا راجع لكل ما ما ذكر ذائب اي اه سمن ذائب زيت ذائب عسل

32
00:10:18.700 --> 00:10:36.050
زائدة طرح ولم يؤكل علاش ان كان اش معنى ذائبا اي سائلا جاريا علاش لا يؤكل العلة واضحة ياك لأنه الى سقطت فيه النجاسة فإنها تنتشر تنتشر في الشيء المائع

33
00:10:37.000 --> 00:10:56.000
ولا يمكن اه التمييز بين المحل الذي نجسته هو المحل الذي لم تنجسه لان الشهيد كان مائعا تنتشر النجاسة فيه تمتزج النجاسة بالماء كله ما تقدرش تميز بخلافه الجامد او الجامد الكلام عليه يمكنك

34
00:10:56.300 --> 00:11:10.900
تمييز فإذا كان الشيء جامدا ولم تطل المدة مكانتش مدة طويلة فلا يمكن ان ينتشر في ان تنتشر النجاة في الشيء كله لكن اذا طال الأمد قد تنتهي ولذلك غيجي معانا اذا طال الأمل فإنه لا يؤكل

35
00:11:11.100 --> 00:11:31.650
لكن الى كان المدة قصيرة يزال وما حوله اذا اذا كان سائلا يطرح علاش يطرح ولا يؤكل لان النجاسة اه تمتزج به وتنتشر فيه كله ثم استطرد الشيخ قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت هذا تفصيل والا هذا استفراد والا ما زال سيأتي بالتفصيل

36
00:11:31.750 --> 00:11:49.850
قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبه في غير المساجد اشمن زيت علاش كيتكلم الشيخ؟ على هاد الزيت اللي تنجس دابا الآن الزيت سقطت فيه فأرة ونحوها وكان وهو في الأصل سائل فتنجس ياك اسيدي؟ ماغانكلوش ماناكلوش هل يجوز الاستسباغ

37
00:11:49.850 --> 00:12:21.450
الاستسماح به اي ايقاظ  ونحوها به بدلك الزيت النجس المتنفس نعم قال لك الشيخ يجوز لكن في غير المساجد يجوز ان توقد به السرج التي اه توقد بالزيت لكن في غير المساجد السروج التي تضيء البيوت والدكاكين والشوارع ونحو ذلك لكن في المسجد قالوا لا

38
00:12:23.050 --> 00:12:40.950
قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبهه اذن عن اي زيت يتحدث الشيخ واش عن النجس ولا الطاهر النجس الطاهر ما يحبسش كيقولك ولا بأس على اصله لا يقصد المتنجس ما صالحش للأكل لكن اه توقد به

39
00:12:41.350 --> 00:13:08.550
مصباحك يجوز ان توخد به المصابيح قال في غير المساجد وليتحفظ منه اذا يستصلح به في غير المساجد مما ذكرنا من سائر الاماكن قال وليتحفظ  وليتحفظ منه في المساجد وليتحفظ منه اي من مسه لانه نجس

40
00:13:08.800 --> 00:13:30.400
بل وليتحفظ منه تميل معنيين اما انه قصد وليتحفظ منه في المساجد فلا يستعمل فيها بكونه نجسا اه تطهيرا للمساجد وتقديسا وتعظيما لها من باب التعظيم لبيوت الله تعالى مندخلوش ليها

41
00:13:30.400 --> 00:13:55.850
هاد الزيت النجس وضع المعنى تعظيما لها او المعنى اه وليتحفظ منه لكونه نجسا بمعنى ولو اجزنا لك فانه ان السبدنك او ثوبك اه فقد مسك المجلس وجب ان تغسله عن بدنك وثوبك لكونه صار متنجسا

42
00:13:55.900 --> 00:14:16.000
واذا صار متنجسا صارت له حكم سائر النجاسات وبعضهم بعض اهل المذهب ذكر تفصيلا في المسجد. قال لك ان كان دخان المصابيح والسروج يكون خارج المسجد يذهب خارج المسجد فلا بأس

43
00:14:16.300 --> 00:14:41.300
مثلا لو وضعت المصابيح في مكان بحيث يذهب دخانها خارج المسجد لا يدخل للمسجد فلا بأس علاش؟ لأن الدخان الناشئ اه الخارجة من المصابيح والسرج ناشئ من الزيت المتنجس وبالتالي فله حكم الزيت ان كان الزيت متنجسا نتا داك الدخان الخارج من المصابيح والسروج تا هو

44
00:14:41.400 --> 00:14:59.850
نجس ولذلك ان وضعت في مكان بحيث يخرج الدخان من المسجد ولا يدخله قال بعضهم لا بأس بهذا. مفهوم الكلام بناء على ان العلة من من المنع منه هي ان دخانها ينتشر في المسجد وهو نجس

45
00:15:01.050 --> 00:15:21.600
وهناك قول ثالث بالجواز بجواز الاستضاءة بها في في المسجد علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن اه عن اه يعني الاستصلاح

46
00:15:21.900 --> 00:15:40.350
اه مثل هذه الزيوت المتنجسة اه التي تكون مصنوعة من شحوم الميتة ونحوها. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبناء على اباحة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا

47
00:15:40.400 --> 00:15:56.050
الإباحة عامة تشمل المساجد وغيرها اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابى فالاباحة عامة بل جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الانتفاع قال وانتفعوا به

48
00:15:56.200 --> 00:16:12.550
والانتفاع هذا اعم من الاستصباح الانتفاع اهم من الاستسمار يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم اكله حرم اكله ان يجعل اداما يؤتدم به هذا محرم لكن اجاز الانتفاع والانتفاع يشمل الاستصلاح

49
00:16:13.050 --> 00:16:39.600
وغيره ولذلك اخذ منه بعض العلماء انه يجوز استعمال الدهون المتنجسة في علاج البدن من الظاهر في الجروح الانتفاخات والاورام ونحو ذلك مما يكون بالبدن قالوا وان كانت محرمة الاكل فيجوز الادهان بها للعلاج من المرض

50
00:16:39.750 --> 00:16:51.900
اخدا هذا قول بعض اهل العلم اخذا من عموم الرواية لي فيهاش النبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا لان الانتفاع عام يشمل الاستصلاح وغيره وبناء على عمومه اذن فيجوز

51
00:16:53.100 --> 00:17:16.300
استعمالها في في الجراحات ونحوها مما على ظاهر البدن للعلاج استعمالها دواء آآ وتكون مستثناة من عموم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لأنها في الأصل محرمة

52
00:17:16.300 --> 00:17:32.300
سيكون هذا مستثنى من ذلك العموم هذا قاله بعضهم وقال بعض اهل العلم لا تمسكا بذلك العموم ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم فاي شيء محرم لا يجوز الاستشفاء به ولو بالدهان

53
00:17:32.450 --> 00:17:45.250
ولو كان ذلك بطريق للذهاب اذن الشاهد يقول الشيخ رحمه الله وليتحفظ منه اذن ها هو تكلمنا على السورة الاولى اذا كان ذائبا فان كان جميلا قال وان كان جميلا طرحت وما

54
00:17:45.250 --> 00:18:01.150
حولها واكل ما بقي تطرح اش؟ الميتة النجسة ويطرح ما حولها من سمن او عسل او ودك ويؤكل ما بقي. طيب شناهو الضابط ديال هاد وما حولها اللي غنطرحوه؟ شحال المقدار ديالو

55
00:18:01.250 --> 00:18:21.400
الجواب ان ذلك راجع لغلبة الظن ليس له تحديد على حسب يعني داك المقدار الذي يغلب على ظن الانسان ان اه النجاسة بلغته يطرح وما بقي مما يغلب على ظنه ان النجاسة لم تصله يبقى

56
00:18:21.550 --> 00:18:36.350
هداك لي كيغلب علينا انه موصلاتش غي خليك والآخر وطرح ذلك هو في مصلحة الإنسان بلا شك المسلم يعلم ان طرح النجس في مصلحته لأنه يضر راه النجس مضر البدني

57
00:18:38.100 --> 00:18:58.400
ثم ان النفس طبعا تعاقبه النفس بطبيعتها تعافه فالاصل ان الناس يبالغون في هذا. الناس عادة يبالغون آآ يطرحون ما يغلب على الظن لان النجاسة مسته وما زاد على ذلك. يزيدون على ذلك شيئا

58
00:19:00.100 --> 00:19:15.600
اذا قال واكل ما بقي. قال سحنون الا ان يطول مقامها او مقامها فيه فانه يطرح كله الا ان يطال يطول مقامه هذا بناء على انه من الرباعي من اقام

59
00:19:15.700 --> 00:19:38.050
وهذا هو هو الأظهر هنا يعني الا ان تطول اقامتها الا ان يطول مقامها مقامها اي مدة مكثها او مدته اه سقوطها في في ذلك الطعام فقال لك اذا سقطت في ذلك الطعام الجامد وطال مكثها فيه

60
00:19:39.250 --> 00:20:01.150
مكثت لا اقامت في ذلك الطعام مدة طويلة. واحد الفأرة ولا نحوها سقطت في سمن وبقيت ساقطة في مثلا يومين او ثلاثة ايام او اسبوعان طال مقامها فيه قال فانه يطرح كله. لان طول المدة قد

61
00:20:01.350 --> 00:20:23.100
اه تشيع وتذيع معه النجاسة ايلا طالت المدة ممكن تضيع شيئا فشيئا ولو كان الأكل اش؟ جامدا كالعسل والسمن فان النجاسة قد قد تنتشر ولذلك قال سحنون الا ان يطول مقامها فيه فانه

62
00:20:23.250 --> 00:20:55.200
يطرح كله هذا حاصل كلام الشيخ هنا ثم قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم     قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم اولا اولا اعلموا ان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى

63
00:20:55.350 --> 00:21:17.500
هنا في هذا المبحث اهل الكتاب هم اليهود والنصارى واعلموا ان اهل الكتاب يقصد بهم خصوص اليهود والنصارى عندنا في المذهب في مسألتين المسألة الأولى بحكم اه اكلي ذبائح الكفار

64
00:21:18.400 --> 00:21:37.500
ففي مسألة اكل الذبائح عندما يقال اهل الكتاب المراد خصوص اليهود والنصارى والمسألة الثانية في في حكم نكاح نسائهم نكاح نساء الكفار المقصود من اهل الكتاب حينئذ نصوص اليهود والنصارى

65
00:21:38.650 --> 00:21:55.650
واما في غير هذين المبحثين كما في مبحث الجزية فاختلفوا هل المجوس يدخلون في اهل الكتاب او لا يدخلون. وقد سبقت الاشارة الى هذا قبل في كتاب الزكاة وتتاتي ان شاء الله ايضا في كتاب الجهاد

66
00:21:56.800 --> 00:22:18.900
اذن فالشاهد المقصود باهل الكتاب في بابين قصوص اليهود والنصارى وهما اكل ذبائح الكفار و نكاح نساء الكفار في هذين الموضعين المقصود خصوص اليهود والنصارى لا يدخل المجوس ولا غيره

67
00:22:18.950 --> 00:22:43.950
واضح المعنى ثم من بعد غيقول لينا سيتحدث لنا عن اه من عدا اهل الكتاب من الكفار  عن المجوسي وغيره اذن شاهد الموضوع هنا هو المسألة الأولى وهي اكل ذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى. ما حكم اكل

68
00:22:43.950 --> 00:23:11.400
زبائحكم تذكر لكم خلاصة اه نحرر بها النزاع او نقرب بها الخلاف في المسألة لكن قبل ان اذكرها انبهكم ابتداء لي اه تنتبهوا الى ان اكل ذبائح اهل الكتاب ما يؤكل من ذبائحهم ولا وما لا يؤكل امر خلافي خلافا قويا

69
00:23:11.550 --> 00:23:27.600
خلافا شديدا وفيه اقوال وتفاصيل كثيرة يعلم هذا ابتداء ماضنوش ان الأمر بسيط وسهل وفيه قول واحد جوج د الأقوال وانتهى المسألة وفيها اجماع لا لا اجماع جل ما سنذكره فيه خلاف

70
00:23:27.650 --> 00:23:45.450
واضح؟ لكن عندنا كاين فبعض المسائل قول الجمهور قول الأكثر ويوجد قول شاذ مخالف في بعض السور في بعض الأحوال لكن ابتداء يعلموا ان ما يؤكل من ذبائحها الكتاب وما لا يؤكل ما ضابط ما يؤكل وما لا يؤكل؟ هذا كله محل

71
00:23:45.700 --> 00:24:00.450
خلاف بينهم فمن اهل العلم من عمم قالك اي حاجة من ذبائح الكتاب اي مذبوح من ذبائح يؤكل بدون تفصيل قالك علاش؟ لأن الله تعالى اطلق الحكم وعمم ما قيدش قال لي نوى طعام الذين اوتوا الكتاب

72
00:24:00.500 --> 00:24:17.800
كن لكم ولم يذكر قيدا من القيود وبالتالي قال يجوز اي سورة من السور وهذا القول باطلاق هكذا قول ضعيف مرجوح وعامة السلف والخلف على خلافه اذن شنو هو التفصيل الذي اردناه لنقرب

73
00:24:17.850 --> 00:24:51.450
محل النزاع شيئا ما ان نقول اه طعام اهل الكتاب والمقصود به هنا خصوص الذبائح اما ان يكون مذكا او غير مذكى اذن لاحظوا الآن ملي كنقولو طعاما للكتاب لا نتحدث عن اطعمتهم عموما كنتحدتو على شيء خاص من الأطعمة لي هو

74
00:24:52.150 --> 00:25:12.650
الذبائح وملي كنقول الذبائح اقصد باش تفهموا عبارتي ما من شأنه ان يذبح ذبح او لن يذبح هذا هو المقصود بالذبائح ما  الحيوانات واضح؟ اذن المقصود اش الحيوانات ما ما من شأنه ان يذبح ذبح او لم يذبح

75
00:25:12.700 --> 00:25:31.900
هذا قلنا اما ان يكون مذكا قد ذكوه كما نذكي نحن. اشمعنى ذكاه؟ ذبحوه من العنق بمحدد. يعني في الجملة كاين الذبح لا ان يكون مقتولا بصورة اخرى فانه يعد ميتة على مذهب الجماهير

76
00:25:32.000 --> 00:25:49.000
اذا الأول اما ان يكون مذبوحا او غير مذبوح قتل بغير الذبح خنقان ولا ولا ولا فتل عنقه لوي عنقه فمات او نحو ذلك اذا اذا كان غير مذبوح فانه

77
00:25:49.050 --> 00:26:09.050
باش نخرجو من هاد الصورة ادا لم يكن مذبوحا اهل الكتاب كياكلو واحد الحيوان كياكلوه من طعامه ماشي من ليس من طعامه لكنهم لا يذبحون يفتلون عنقه وكياكلوه لا يخنقونه ويأكلونه لا يذبحون اصلا وهكذا يفعلون الى وقتنا هذا يعني من الصور التي يفعلونها

78
00:26:09.050 --> 00:26:21.700
الصورة ولا اشكال عندهم هم فطريقة الذبح واش مدبوح ولا مخنوق ولا مفتول العنق لا اشكال المهم اي لحم كياكلو هوما فالشاهد الصورة اللولة اللي هي ان كان غير مدبوح

79
00:26:22.050 --> 00:26:37.650
فانه يعد عند عامة اهل العلم ميتة داخل في عموم حرمت عليكم الميتة هذا من الميتة لا يؤكل اذن هذا خرجناه شنو لي بقا لينا ما ذبح مزيان دكاو وذبحوه

80
00:26:37.800 --> 00:26:54.950
بالمحدد هاد ما دكيا اما ان يذكروا اسم غير الله عليه اولى لاحظوا معايا الصورة مزيان اما ان يذكروا عند ذبحه اسم غير الله اولى هاد اولا شنو كيدخل فيها

81
00:26:56.350 --> 00:27:11.800
كيدخل فيها ذكر اسم الله او لم يذكروا شيئا الصورة اللولة اللي هي ان يذكروا غير اسم الله ذكروا اسم الهة من اله ولا معبود بمعبوداتهم ولا معظم المهم ذكروا عند الدبح اسم

82
00:27:12.400 --> 00:27:27.200
غير الله ذكروا غير اسم الله لشي حاجة اخرى دون اسم الله قالوا يا يسوع يا عيسى يا مريم ونحو هذا المهم ما دكروا دكروا شيئا اخر غير اسم الله هادي هي السورة اللولة. السورة الثانية

83
00:27:28.850 --> 00:27:44.650
ذكروا اسم الله او لم يذكروا شيئا لا اسم الله ولا اسم غير جا ودبح مباشرة لم يذكر شيئا بالنسبة للصورة اللولة اذا ذكروا اسم غير الله فهذا كذلك عند عامة الفقهاء لا يؤكل. اذا ذكروا اسم غير الله وعلمنا ذلك ماشي

84
00:27:44.650 --> 00:28:03.850
ربما لا شفناهم شفنا واحد بغا يدبح قال باسم يسوع باسم عيسى واضح؟ او نحو ذلك وذبح اذا اذا ذكروا اسم غير الله فعند عامة الفقهاء لا لا يؤكل والقول بأكله قول ضعيف لا يؤكل

85
00:28:05.150 --> 00:28:18.000
لماذا؟ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى وما اذل لغير الله في دينه اذن لاحظتو الحالة اللولة داخلة فعموم الميتة والحالة التانية داخلة فعموم وما اهل لغير الله به

86
00:28:18.100 --> 00:28:37.350
شنو الصورة لي بقات لينا لي هي وسط بين هذا وهذا اولا ما ذبح ياك اما ذكر اسم الله عليه او لم يذكر شيء او لم نعلم قل بعبارة اخرى لم نعلم اداك رسم الله او اسم غيره. لأن السورة هادي لي استتنيناها

87
00:28:37.500 --> 00:28:54.450
علمنا انهم ذكروا اسم غير الله خدامنا سمعناهم او اخبرونا علمنا انهم ذكروا اسم غير الله اذا ما عدا ذلك الصورة هادي اللي كنتكلمو عليها ديال محل النزاع يدخل فيها اولا لاحظوا الى بغينا كاع نفصلو نجعلوها ثلاثة الصور ياك ا سيدي

88
00:28:54.800 --> 00:29:11.900
علمنا انهم ذكروا اسم الله علمنا انهم لم يذكروا شيئا لم نعلم اذكروا ام لم يذكروا. واضح المعنى بهذه الصور الثلاث بهاد الوسط هدا لي كنتكلمو عليه يحل اكل ذبائح اهل الكتاب

89
00:29:12.850 --> 00:29:24.550
علمنا انهم ذكروا اسم الله او علمنا انهم لم يذكروا شيئا او جهل الأمر الله اعلم دكرو ولا مذكروش الله اعلم المهم راه هاد الصور هادي يحل اكله باحسان عند كذلك اش

90
00:29:24.850 --> 00:29:41.800
جمهور الفقهاء جمهور اهل العلم هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب ولم يذكر الله تعالى من ذكروا اسم الله لم يذكروا شيئا جهلنا الامر ذكروا يذكروا ولاش ذكروا كاع الله اعلم

91
00:29:42.500 --> 00:29:55.900
لم يأمرنا الله تعالى بالبحث عن ذلك لكن اذا علمنا الاول قد يقول قائل را النصوص عامة نقول لا فالحالة الاولى الله تعالى اخبرنا ان الميتة محرمة قالينا حرمت عليكم الميتة

92
00:29:56.350 --> 00:30:09.350
وفي الصورة الثانية الله قالينا وما اهل لغير الله به اخبرنا ان المذبوحة لغير الله حرام اذا فهذا داخل في عموم الاية لكن ما عدا ذلك هو داخل في عموم وطعام الذي له

93
00:30:09.650 --> 00:30:22.800
لكن في كل هذه الصور اللي ذكرت ليس هناك اجماع اذن الصورة اللولة اللي هي الذبح بأي طريقة هناك من قال بجواز اكله لكنه قول ضعيف. وممن قال بذلك المالكية الإمام

94
00:30:23.000 --> 00:30:45.900
فابن العربي رحمه الله قال بجواز اكله باي طريقة اه توصلوا لأكله بأي طريقة ذكوا ولو لكان ذلك بغير الذبح والصورة الثالثة اللي هي ذكروا اسم غير الله اهلوا بغير الله. قال بعض اهل العلم كذلك انه جائز. لماذا؟ قال لك الآية

95
00:30:45.900 --> 00:30:57.400
ديال وما اهل به لغير الله مخصوصة العكس عكسوا القضية قال لك وما اهل به لغير الله هذا عام مخصوص باش مخصوص بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

96
00:30:57.700 --> 00:31:17.350
اذا ما اهي الا به لغير الله لا يجوز الا اذا كان قد ذبح ذلك اهل به لغير الله كتابي فإلى كان كتابي جائز هذاك عام مخصوص بهذه الآيات فقال بعضهم يجوز وروي هذا عن مالك رحمه الله روي عن مالك انه سئل على هذا فكره ولم

97
00:31:17.650 --> 00:31:39.600
ولم يحرمه مما جاء عن مالك في في هذا الباب اه انه اه كره رحمه الله ما علم انهم ذكروا اسم غير الله عليه ولم يحرموه ما علم انهم ذكروا اسم غير الله. علم انهم ذكروا اسم غير الله ومع ذلك كرهه ولم

98
00:31:40.000 --> 00:31:58.550
ولم يحرموا وكذلك ما ذبحوه لاعيادهم المشهور عندنا في المذهب ان ما ذبحوه على وجه القربة لا يؤكل اذا ذكروا اسم غير الله عليه لا يؤكل ما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم يعني ما ذبحوه

99
00:31:58.750 --> 00:32:17.850
اه متقربين به الى الله تعالى في هذه سئل مالك عنه فقال اكرهه ولا ولا احرمه واضح اما ما ذبحوه متقربين به الى الله لا لأكله ذبحوه مشي بقصد الأكل بقصد

100
00:32:18.450 --> 00:32:31.800
القربى فقط ويتركونه فهذا لا يؤكل لانه ليس ليس من طعامهم الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب الطعام ديالهم اللي كياكلوه اما ما ذبحوه على وجه القربى ولم يأكلوه ما قصدوش

101
00:32:32.100 --> 00:32:49.150
بالذبح الاكل الطعام قصدو القربى فقط ولم يأكلوا فإنه ليس من من طعامه وبالتالي لا يحل لنا لكن ما ذبحوه في علم كنائسهم على وجه التعبد وكان من طعامهم. سئل عنه ما لك فقال رحمه الله اكرهه ولا

102
00:32:49.150 --> 00:33:03.050
الريمو كما في المدونة اكره ولا لكن هذا خلاف مشهور المشهور عندنا في المذهب انه انه لا يؤكل ان كان على وجه القربى فانه لا لا يؤكل. اذا الحاصل ان صور

103
00:33:03.850 --> 00:33:29.800
اه ذبائح الكتاب كثيرة جدا. لكن اه يمكن ان ترجع لما ذكرنا من الأقسام. يمكن ارجاعها لذلك الصور التي بها يتوصلون للحم الحيوان كثيرة جدا لكن يمكن انك تخلصها فيما ذكرنا اذا ان كان بغير الذبح فيعد ميتة العنق ولا خنق البهيمة ولا نحو ذلك هذا

104
00:33:30.650 --> 00:33:45.750
من لكن يجب ان يعلن المسألة يجب ان هذا كله اللي كنتكلمو طعام وكذا كذا ان كان الحيوان من جنس ما يؤكل عندنا واضح؟ من بهيمة الأنعام ونحوها مما يؤكل

105
00:33:45.800 --> 00:34:02.700
اما ان كان الحيوان من جنس ما لا يؤكل عندنا كلحم الخنزير فهذا لا يؤكل بالاتفاق بالاجماع الله تبارك وتعالى حرمها علينا في مخي كثير ولحم الخنزير من طعام اهل الكتاب كياكلو لحم الخنزير من طعامهم واضح ولا لا

106
00:34:02.850 --> 00:34:14.850
طيب هل نأكله لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا فيك محل لكم وكلوا خنزير من طعامهم اذا حنا ما نذبحوش وما ناكلوش لكن الى ذبحوه هوما وشريناه لا من عندهم ولا قدموه لينا ناكلوه

107
00:34:15.250 --> 00:34:31.750
لا يجوز بالاجماع هذا قالوا مخصوص بالاجماع لحمو الخنزير لا يجوز اكله باجماع ولو كان من طعام هذه الكتاب اذن هذا لي كنتكلمو عليه الذبائح من اذا كانت من جنس ما يؤكل لحمه عندنا

108
00:34:31.900 --> 00:34:49.600
لماذا؟ لانها اذا كانت من من غير جنس ارحموه فانها تعد عندنا خبيثة لا تؤكل لخبث فيها الله تعالى حرمها لشيء فيها فهي خبيثة لا تؤكل. وان لم نحكم بنجاستها النجاسة الشرعية لكنها خبيثة

109
00:34:49.600 --> 00:35:06.700
لا تصلح للأكل ولهذا حرمها الله تعالى علينا اذن هادشي كامل اذا كان الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه. وضع الناس اذا هذا باختصار ما يتعلق بالسألة وفيها كما رأيتم خلاف قوي داخل المذهب فضلا عن

110
00:35:06.750 --> 00:35:27.500
عن خارج اه المذهب وقد سئل الزهري رحمه الله تعالى من الآثار التي ورد فيها الباب عن ذبائح نصارى العرب. فقال رحمه الله لا بأس بذبيحة نصارى العرب. وان سمعته يسمي لغير الله فلا

111
00:35:27.500 --> 00:35:45.900
تأكل واذا لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم اذن هو يقصد فهاد التفصيل الزوري ان يستدل بالآيات لما قال وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل لقول الله تعالى وما اهل لغير الله

112
00:35:46.500 --> 00:36:00.900
واذا لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم يشير الى قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا هذا حاصل كلامه رحمه الله قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحه

113
00:36:01.200 --> 00:36:23.200
قال الشيخ وكره اكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم   وكره اكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم دابا الآن الشيخ استثنى واحد الصورة من العموم السابق العموم ملي كنقولو ذبائح اهل الكتاب يشمل

114
00:36:24.100 --> 00:36:42.800
اي جميع اعضاء الحيوان المدني كاحمو لاحم وعاضبو كل ذلك داخل. الشيخ استثنى صورة قاليك مكروهة وليست محرمة. لكنها لاحظ مكروهة فليست محرمة وليس لست مباحثا لأن ما سبق راه مباح ولا لا؟ لا بأس علاش كدل

115
00:36:43.000 --> 00:37:02.450
الإباحة وهادا اللي غايجي معانا مكروه. اذا ليس مباحا لكنه ايضا ليس محرما. شنو هو هاد السورة اللي استفناها اولا الشحوم او تانيا ديال اليهود من اهل الكتاب شتي ديال اهل الكتاب عموما اذن شحوم النصارى شحوم الذبائح ديال النصارى توحل

116
00:37:02.450 --> 00:37:22.350
نعم تؤكل شحوم اليهود بالخصوص من اهل الكتاب هي التي تكره. علاش؟ لماذا مدعي الله لان الله تعالى حرمها عليهم واذا كان الله قد حرمها عليهم فليست من طعامهم لا تعد من طعام الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب

117
00:37:23.200 --> 00:37:43.250
حل لكم اذن الله تعالى حرم على اليهود الشحوم اذا فليست من طعامهم وبالتالي شحوم اليهود تحوم النصارى نأكلها وشحوم اليهود لا نأكلها لانها ليست ليست من طعامنا هذه المسألة اللي هي حكم اكل شحوم اليهود

118
00:37:44.100 --> 00:38:02.450
اختلف فيها على ثلاثة اقوال القول الأول ان اكلها محرم علاش؟ لأن الله حرمها عليم واذا كانت حراما عليهم فإنها حرام علينا بالطبع لأن الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب اي الطعام المباح لهم وهذا محرم عليهم

119
00:38:02.850 --> 00:38:26.200
وامر ثاني هذا من جهة النقل من جهة النظر ان الذابح اللي هو اليهودي ملي كيكون يذبح الذبيحة فإنه لا يقصد بالذبح استباحة اكل الشحم وانما يقصد السباحة اكل اللحم لان الشحم محرم عليه. كما اننا نحن المسلمين معشر المسلمين

120
00:38:26.250 --> 00:38:44.450
اه اذا اكلنا اذا ذبحنا الذبيحة فاننا لا نقصد استباحة الدم. لاننا نعتقد انه حرام نتا ايها المسلم لي كدبح الدبيحة هل تقصد بالذبيحة استحلال ان ان يصير الدم حلالا

121
00:38:44.850 --> 00:39:09.100
ماذا تقصد تقصد استحلال الشحم واللحم من الدم اذا فكذلك اليهودي ملي كيبغي يدبح لا يدخل في نيته تحلال اه الشحم والدم اذا الشحم لا يطلب استقلاله وبما معنى لانه محرم له والحديث في الصحيحين معروف مشهور ان النبي صلى الله

122
00:39:09.100 --> 00:39:28.550
وسلم حرم عليهم الشحوم فأجمله واذابوه واكلوا ثمنه. جاء بصيغة الإفراد وبصيغة صيغة التأنيث الإفراد بعد التذكير والتأنيث فأجمله وأذهبوه وأكلوا ثمنا تحايلوا على شرع الله المقصود أن الله حرم عليهم

123
00:39:28.850 --> 00:39:50.650
شحوم كما جاء في الصحيحين اذن الشحوم محرمة عليك وفي القرآن الله تعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهر اذن حرم الله عليهم الشحوم الا ما استثني الا ما حملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعضهم

124
00:39:50.950 --> 00:40:15.600
فهم المعنى فقال بعضهم بالتحريم هذا القول او القول الثاني قال بعضهم بالإباحة علاش؟ قالك لأن هاد التحريم هو انما هي بالنسبة لهم ونحن قد احل الله لنا الشحوم فإذا كان كذلك فإن الحل مرتبط بنا المقصود انه ذبيحة ديال اليهود وداك الشحوب وإن كان حراما عليه فهو حلال لنا فالعبرة بما جاء

125
00:40:15.600 --> 00:40:34.550
في شرعنا لا بما جاء في شرعهم من جهة حكم تحموش حرام ولا حلال ننظر الى شرعنا لا الى كان فشرعهم حرام وفشرعنا حنا كنعملو بشرعنا انا  والقول بالكراهة وسط وهو قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب هو اللي ذكره الشيخ هنا قال لك وكوريا اش

126
00:40:34.650 --> 00:40:56.350
وسط كأن فيه مراعاة للقول بالتحريم والقول بالإباحة لا القول بالتحريم والإباحة وسط بينهما القول بالكراهات وسط بينهما فلم يجزم بتحريمه ولم يطلق في اباحته وسط بينهم وهو قول ابن القاسم رحمه الله من المالكية

127
00:40:56.650 --> 00:41:16.200
هو لي دكرو شيخنا قال وكره اكل تحوم اليهود منهم من غير تحريم. ومما استدل به على الاباحة. بل السباحة قلنا اه قول ثابت في المسألة واستدلنا على ذلك باش؟ بأن

128
00:41:16.950 --> 00:41:33.450
الشاحنة حلال ولا لا؟ مما استدل به على الإباحة حديث هو نص في الموضوع هذا هو الموضوع دابا الان اليوم لحوم  مما استدل به اولا مما ذكرته ان ذلك حلال في

129
00:41:33.600 --> 00:41:47.100
ترعينا في الإسلام لا هناك حديث هو نص في الموضوع اللي هو شحوم اليهود استدل به كثير من الفقهاء على اباحة شحوم اليهود وانه ان كانت فحرمت عليهم لا تحرم

130
00:41:47.200 --> 00:42:09.350
علينا وذلكم الحديث هو ما رواه الشيخان ابو داوود من حديث عبدالله ابن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبة قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت قال مع راسو مع نفسو لا اعطي من هذا احدا اليوم شيئا

131
00:42:09.550 --> 00:42:30.100
قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي اذن يقول اخذت جرابا هو وعاء من جلد فيه شحن وقال مع نفسو هذا اخذه ولا اعطي احدا فالتفت فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم له وجه الاستدلال بالحديث

132
00:42:30.450 --> 00:42:44.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك على فعله بالإبتسامة علامة الإقرار لو كان فعله محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام

133
00:42:47.250 --> 00:43:09.050
ثم قال الشيخ ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي هذا مفهوم قوله كتابي قبل قال لينا طعام واش اهل الكتاب مفهوم اهل الكتاب ان جميع من سواهم من الكفار تواء اكانوا وثنيين او غير وثنيين

134
00:43:09.100 --> 00:43:37.650
لا تؤكل ذبائحهم طيب غير اليهود والنصارى من سواهم من الكفار سواء كانوا مجوسا او غيرهم لا تؤكل ذبائحه. قال ولا يؤكل ما ذكاهن  ما ذكاهن ماجوسيون اذن المجوسي لا يلتحق باليهود والنصارى في هذه المسألة. وليس له حكم اهل الكتاب في هذه المسألة. نعم له

135
00:43:37.650 --> 00:43:53.300
وحكم اهل الكتاب في مسألة اش  مسألة الجيزيات مسألة دفع الجزية المجوسي له حكم اهل الكتاب في مسألة دفع الجزية يدفعها كما يدفعها الكتابي لكن فهاد المسألة ديال الذبائح ليس له حكم

136
00:43:53.450 --> 00:44:15.100
اهل الكتاب فلا تؤكلوا ذبائح المجوس ولهذا نستشرف على هذه المسألة علاش نص عليها لأن لا يتوهم اجي لئلا يتوهم اه لحوق المجوس باليهود والنصارى في هذا الحكم كما يلحقون بهم في

137
00:44:15.500 --> 00:44:41.400
في مسألة دفع الجنسية لكن هناك قول عندنا في المذهب قال بعض اهل المذهب كما ذكر الشيخ الشامخ رحمه الله ان امر المسلم مجوسيا ان يذبح بالنيابة عنهم او اه رآه ذبح وذكر اسم الله على الذبيحة

138
00:44:43.850 --> 00:44:57.900
فانه يؤكل لحمه كقول عندنا في قالك المجوسي الأصل لا يأكل لحمه الا في سورة السورة اللولة ان يأمره مسلم ان يذبح بالنيابة عنه يقول لي اذبح تلك الذبيحة بالنيابة عنه

139
00:44:58.600 --> 00:45:14.000
سيذبحها بالنيابة عنه او رآه قد ذبحها وذكر اسم الله هو مجوس يقال بسم الله وذبح الذبيحته فهذا قول عندنا انه يؤكل لحم المجوسي ذبيحة المجوسي في هذه الحالة والقول

140
00:45:14.350 --> 00:45:33.650
يعني المخالف لهذا او المعارض له ان ذلك لا يجوز بناء على الاصل العام وهو ان الله تعالى انما احل طعام اهل الكتاب بالخصوص فلا يحل تحل ذبائح غير اهل الكتاب

141
00:45:35.350 --> 00:45:50.900
بل من الصور التي ذكر اهل المذهب بعض اهل المذهب انها تجوز اذا ذكر اسم الله وذكر اسم غيره لكن كان اسم الله يغلب على اسم غيره فقالوا كذلك تؤكل ذبيحته

142
00:45:50.950 --> 00:46:06.200
اذا ذكر اسم الله وذكر اسم غيره عند الذبح لكن كان الله يغنيك هو الغالي فقالوا كذلك تؤكل لعموم قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته

143
00:46:06.850 --> 00:46:24.750
فكلوا مما ذكر  وكان بعض السلف لا يرون بأسا بأكل الريحة المجوسي كان بعض السلف لا يرون بأسا بذلك كما حكى ابن عبد البر رحمه الله عن سعيد ابن المسيب

144
00:46:25.050 --> 00:46:46.100
انه كان لا يرى بذبيحة المجوسي بأسا اذا امره المسلم بذلك لكن عامة الفقهاء من المالكية وغيرهم على المنع كما نص عليه الشيخ ولا يؤكل ما زكاه المجوسي. ولكن يجب ان يعلم ان فيه خلافا. ان بعض الفقهاء

145
00:46:46.250 --> 00:47:03.750
اجازوا اكل لحمه لكن بشرط اذا امر اذا امره مسلم بالذبح او ذكر اسم الله على الذبيحة ثم قال الشيخ وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام

146
00:47:03.850 --> 00:47:27.450
الآن انتقل شيخ يتحدث على ما ليس من جنس الذبائح من انواع الطعام الطعام الذي ليس من جنس الذبائح من جنس الحيوان ماشي من جنس الحيوان اصلا ما حكم اكل اطعمة

147
00:47:27.650 --> 00:47:56.750
اليهود والنصارى مما ليس منين جنسي الذبائح الجواب اعلموا ان طعام الكفار عموما ينقسم الى قسمين القسم الاول ما لا صنعة فيه للبشر اصلا ما لا تدخله الصنعة فهذا يؤكل عموما سواء اكان لليهود او النصارى او للمجوس او لغيرهم

148
00:47:56.950 --> 00:48:18.450
وذلك كالبوري والشعير والقمح والقمح والفواكه والخضر وغير ذلك مما ليس فيه صنعة واضح لادميين القسم الثاني ما تدخله صنعة وذلك كخبز الدقيق مثلا خبز خبز معجون مطحون ومقاد  يعني

149
00:48:18.650 --> 00:48:38.550
جاهز خبز جاهز لا البر الذي يصنع به الطعام كالخبز مثلا اه السمن اذا كان فيه صنعة لهم فيه صنعة يصنعونه ببعض الاشياء وكذا وسائر انواع الاطعمة التي تدخلها صنعة

150
00:48:38.550 --> 00:48:53.550
عمل تضاف مادة الى مادة ويصنعون لك طعاما معينا ببعض المواد بمزج مادة مع مادة اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة فيه صنع لادميين واش السمن ينزل من السماء سمنا؟ فيه

151
00:48:53.850 --> 00:49:24.050
طلعة فيه عمل فيه خدمة هذا هو القسم  اما القسم الأول فقلنا جائز مطلقا واجماعا لا خلاف فيه واما القسم الثاني فالاصل فيه الحل والجواز الا اذا شككنا في نجاسته الاصل فيه الحل والجواز لان الاصل هو طهارة فنحمله على الاصل هو الطهارة وبالتالي يحل اكله

152
00:49:24.050 --> 00:49:46.000
تناوله اللهم الا اذا شككنا فيك في نجاسته ان هاد المادة الطعام المعين كيصنعوه من شحم الخنزير مثلا علمنا ان واحد النوع من الطعام راه من المواد لي كيضيفو ليهم المواد لي من شحم الخنزير او من

153
00:49:46.000 --> 00:50:04.200
تحميل الكلاب ولا نحو ذلك من النجاسات شككنا اشيع القدر واذيع ان هاديك المادة كيدخلو فيها واحد كدا وكدا هاديك الطعام ندخلو فيه واحد المادة نجسة اه يصنعون الطعامة منها

154
00:50:04.900 --> 00:50:26.550
فحينئذ دا شكك اذا تيقنا فالامر ظاهر اذا تيقنا ان في شيء محرم فلا يجوز اكله هذا لا خلاف لا اشكال فيه واذا شككنا فكذلك نطرحه ولا نأكله اذن عندنا ثلاث سور. السورة الاولى تيقنا انه ليس فيه شيء نجس. قالوا لنا ها المواد مناش كنصنعو؟ شفناهم بعينينا المواد اللي كيصنعو منها داكشي

155
00:50:26.750 --> 00:50:43.350
او كنعرفوها مزيان المواد اللي كتصنع منها ليس فيها شيء نجسة لا يجوز تيقنا ان فيه نجسا وراونا المواد منين كيصايبو لا شفناها ولا علمنا ذلك يقينا تطرح في القسم الثاني جهلنا الامر كان مبهاما الله اعلم مناش صايبو هذا معرفناش

156
00:50:44.050 --> 00:51:06.650
وشككنا انهم ربما جعلوا فيه شيئا نجسا فإنه كذلك لا لا يؤكل. واضح؟ اذا هذا حاصل اه المسألة ولهذا من الصور التي تدخل في هذا الأمر الجبن اجبان الكفار ما حكمها

157
00:51:06.750 --> 00:51:19.800
الجواب اجمل الكفار ينقسم الى قسمين. القسم الاول اجبان اهل الكتاب والقسم الثاني اجبان غيره. وهذا يقال في سائر الاطعمة اللي مخلوطة ماشي غير الاجبان الاجبان ولا من الاطعمة المخلوطة

158
00:51:20.300 --> 00:51:38.350
غير الشك احيانا كيكون في كونهم قد جعلوا فيه مادة من حيوان يجوز اكله انا غنذكر لكم الضابط العام واحيانا من مادة اخرى ليس لها علاقة بحيوان يؤكل تنبينو لكم هذا بالجبن

159
00:51:39.000 --> 00:51:59.700
لاحظوا الأجبان تنقسم الى قسمين دابا الأجبان ملي كتبغي تصايب من المواد التي تجعل لتخبير اللبن حتى يصير جبنا من المواد التي تستعمل يستعملون جزءا يأخذونه من معدة الحيوان الصغير

160
00:52:00.200 --> 00:52:22.150
من الجمال ولا من الجباء واحد المادة تؤخد من معدته من اسفل المعدة يستعملونها تسمى الانفاحة ان صحف يستعملونها في في صنع الجبن اللبن يجعلون فيه هذه المادة ويختر ويصير

161
00:52:22.900 --> 00:52:39.850
الناس عندهم مواد مختلفة كيستعملوها في اللبن باش يصير جبنا من المواد التي كانوا تستعمل قديما هذه المادة دابا الآن هذه المادة ما حكمها طاهرة ولا نجسة على حسب الى كانت هاد المادة

162
00:52:39.950 --> 00:52:58.650
قد اخذت من حيوان من معز ولا ولا ناقة ولا كذا ذبحها كتابي فهي طاهرة لأن الطعام ديالهم بالنسبة للناس حلال اذن بالتالي فتلك الذبيحة طاهرة مفهوم اذن فإيلا كان من صنعهم جاز هذا

163
00:52:58.750 --> 00:53:13.700
ويلا كان من صنع غيرهم يعني هاد الجبن هادا ماشي صنعوه اهل الكتاب صنعوه المجوس ولا ولا غيرهم من الكفار من الوثنيين وتلك المادة استعملوها من ذبائحهم ذبائح المجوس ولا ذبائح

164
00:53:13.900 --> 00:53:32.400
المشركين ولا غيرهم فهي نجسة بالنسبة لنا تعتبر اش؟ ميتة. اذا فهي نجسة ويلا كانت نجسة فإنها تنجس الجبنة وقس على هذا سائر انواع الأطعمة له نفسه نفس الضابط الذي ذكرناه الآن

165
00:53:32.450 --> 00:53:47.950
اذن تلك النجاسة التي شككنا فيها او ذلك الشيء النجس الذي شككنا فيه يجب ان يكون نجسا في ديننا عندنا حنا نعتقد ونعتبره نجسا واضح الكلام والشيء الواحد قد يكون نجسا

166
00:53:48.550 --> 00:54:08.300
اه من جهة ولا يكون نجسا من جهة اخرى كالإنفاحات هاته كانت من اهل الكتاب فليست نجسة وان كانت من غير اهل الكتاب فانها نجسة فكذلك يراعى هذا الأمر الحكم بنجاسة الشيء قد يختلف احيانا في بعض الأمور قد يختلف من ملة لملة

167
00:54:08.600 --> 00:54:28.000
فيكون نجسا في ديننا باعتبار ملة ويكون غير نجس في ديننا باعتبار ملة اخرى. وقد يكون الشيء نجسا عموما واضح؟ البول ولا الغائط ولا هاد الأشياء نجسة على وبالتالي اذا كانوا يستعملون شيئا من هذه النجاسات ولا شيء من من شحم الخنزير ولا لحمه

168
00:54:28.050 --> 00:54:44.650
باطلاق وبالتالي الى كانوا كيستعملو شيء منه ولو اليهود والنصارى فإنه هنا لا يؤكل حينئذ لا يفرق بين اهل الكتاب و وغيرهم بل ولو صنع ذلك مسلم شتي مسلم دار شي حاجة من النجاسات في طعام وعلمنا ذلك لا يحل اكله لانه صار

169
00:54:45.300 --> 00:55:16.600
نجسان فكذلك الكتابي وغيره لا فرق بين الكتابي وغيره فهم المعنى هدا هو اه التفصيل في هذه المسألة بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم  بسم الله الرحمن الرحيم    راجع للجميع

170
00:55:17.150 --> 00:55:43.550
هذا مما    انا المحشفات فانه لا يهز الشيطان فانه لا ينجس هذا ما سقط فيه ما لا نفس له سائلة داك الطعام قال وبعد ذلك ولا يجوز مزيان اتفقنا عليها وبعد ذلك ان امكن ازالته ازيل

171
00:55:44.200 --> 00:56:03.800
الى كان ديك الدودة ولا ديك الحشرة ولا النملة ولا يمكن ازالتها لا صعوبة في ازالتها لا يتعذر ذلك بوزيلا واكل نحو السمن واما لو تعذر تمييزه شفناها سقطات شفناها لكن جينا نقلبو عليها ما لقيناهاش

172
00:56:04.050 --> 00:56:14.200
كان مثلا داك الطعام تا هو بنفس اللون ولا قريب من اللون ديال ديك الحشرة اللي وتعذرت كي نديروا نجبدوها ما عندنا كي نديروا نجبدوا السخطات مثلا في اناء كبير ديال

173
00:56:15.050 --> 00:56:30.450
المأكول من المأكولات واضح وعاء كبير قدر سقطت فيه نملة ولا حشرة كيف تميزها؟ لا تستطيع قال فإن كان اقل من الطعام اكل مع الطعام بمعنى الى كان هداكشي لي سقط اقل من

174
00:56:30.750 --> 00:56:58.900
الطعام حشرة صغيرة سقطت في اناء مثل هذا او كبير جدا وان ساوى الطعام الحشرة قد  بنفس الحجم قال فقولان المعتمد منهما حرمة اكله لان ما لا نفس له سائلة وان كان ميتته طاهرة لا يحل اكله الا بذكاة مفقودة نعم هكذا عندنا في المذهب ورا قلنا الطهارة لا تستلزم

175
00:56:58.900 --> 00:57:20.100
اهيا وان كان طاهرا فالاكل لا يجوز الا بذكاة وهدلا لم يذكى وبالتالي فانه لا يؤكل قال والحاصل انه ان تميز اكل الطعام ذو ان تميز فالحاصل انه ان تميز اكل الطعام دونه

176
00:57:20.650 --> 00:57:35.600
الى تميز لينا هادشي لي سقط غناكلو الطعام ونفرحو واضح كان قدره كان قدره او اقل او اكثر حين اذن ما عندناش التفصيل شوف لاحظوا ان تميز فلا غنزيل نزيل

177
00:57:36.300 --> 00:57:56.500
اه الميتة ونأكل ما عاد سواء كان قدره او اقل منه او او اكثر منه قال واما ان لم يمت به فيؤكل واما ان لم يمت به فيؤكل في الاقسام الستة ان نوى

178
00:57:56.600 --> 00:58:17.500
ذكاة هو الا فلا واما ان لم يمت به سقطت حشرة ولكنها لم تمت مازالت حية فإن نوى ذكاتها مثلا اسقطها في الطعام غمسها في الطعام ونوى بذلك ذكاتها لأن ذكاة كل شيء بالحساب

179
00:58:17.500 --> 00:58:40.550
ماشي الدافع هي تشد حشرة ذكاة كل شيء بحسبه كأن نوى بغمسها في الطعام مثلا او نحو او قتلها بشي طريقة من الطرق نوال الذكاء فإنها تؤكل وان لم يشناهي الأقسام الستة هاديك الأقسام الستة لاحظوا سواء كانت الحشرة قدر الطعام ولا اقل ولا اكثر ها ثلاثة والثلاثة ضربها فجوج تميز او لم يتميز

180
00:58:40.550 --> 00:58:59.200
ستصير  قال ان ودكاته والا فلا بمعنى الى قتلها ولكن لم ينوي بذلك خاف منها ولا شي حاجة وقتلها ولم يستحضر هاد المعنى هدا فان فلا فانها لا لا تؤكل يعني تطرح حينئذ تطرح

181
00:59:00.400 --> 00:59:28.500
فإن شك اه فان شك في قدره حال موته فاستضهر بعض الشراح اكله لقاعدة ان الطعام لا يطرح بالشك فإن شك في قدره اي في قدر الطعام حال موت ما مات فيه من مما له لا نفس له سائلة يعني حين سقوطه شك في قدره

182
00:59:28.600 --> 00:59:48.700
واش كان مساويا له لا اقل منه لا اكثر. قال فاستظهر بعض الشراح اكله. بقاعدة ان الطعام لا يطرح لا يطرح بالشك لأنه على القول الأول انه ان كان اقل منه على التقسيط السابق ان كان طعامه اقل من ما مما مات في

183
00:59:48.700 --> 01:00:09.850
الطعام فانه يطرح وان كان مساويا له فقولان قول بن حرمة وقول بالجواز. ثم هادشي اللي كنتكلمو عليه قد تقول كيف يشك او لا يشك؟ نقول لأنها قد ممكن طيح الحشرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة واخا عندك اناء كبير تكون ما يكون ما سقط فيه كثيرا قد يكون مساويا له

184
01:00:10.000 --> 01:00:28.600
او اقل او اكثر ويفسد عليك ذلك الطعام. يفسد عليك من حيث الصورة فحينئذ ففي المسألة هذا   ويصرح  لما ذكر انه يؤخذ ولا يؤكل يعني بوهم انه لا ينتفع به اصلا

185
01:00:29.000 --> 01:00:49.350
مع ذلك الاهانة بقوله ولا بأس بما  ما زال واحد الكلام وقال وقال بعض صراح خليل اه لا دود وسوس الفول والطعام وفراخ النخل فانها تؤكل من غير زكاة وانتصر له وقوى

186
01:00:49.550 --> 01:01:11.600
هادي بعض الحشرات من مختلف فيها اللي هي حشرات اه تنشأ من الطعام تخلق من الطعام منو كتخلق منه تا الموت يجعلها الله تعالى منه مثلا تجد بعض النخل او احيانا بعض الفواكه ولا كذا تخرج يخرج منها دود ولا يخرج منها

187
01:01:11.600 --> 01:01:25.650
واحد الحشرة عندها جناحين تخرج من من طعام من فاكهة ولا من فهذا هو المقصود هذا محل خلاف فمنهم من قال ويحتاج بلادك ومنهم من قال لا يحتاج الى مكانة علاش؟ لأن هو اصلا

188
01:01:26.200 --> 01:01:47.500
نشأ من الطعام ولد ولو وجد من الطعام نفسه هو الذي يقصده الشيخ ايشلون راح قليلون؟ قال لا دود وسوس الفول لانه ناشئ منه والطعام وفراخ النخل نعام عندكم النحل؟ عندي النقل هنا

189
01:01:47.800 --> 01:02:13.450
وفراخ النخل ان كانت وفراق النخل يعني تلك الحشرات التي لها جناحان التي تخرج من من تمر النخل النقل القيامة كتخرج منهم وان كانت النحل فالمقصود بها تلك الصغيرة يعني الحشرات التي لها جناحان كسورة النحل لكنها صغيرة جدا تخرج من بعض

190
01:02:13.650 --> 01:02:31.100
الطعام من بر او شعير او نحو ذلك لأنها اما يكون لها جناح او يكون لا جناح لها اذا لم يكن لها جناح تسمى دودا واذا كان لها جناح تسمى فراخا قالوا لها ما من جنس ما يا طيرا وهو البلاء لها جناحا فراق ليس

191
01:02:31.100 --> 01:02:54.450
لها جناح دود واضح هنا هو المد قال فانها تؤكل من غير ذكاة وانتصر له وقومه. قال ورب ذلك الايمان بقوله ولا بأس بمعنى ويباح ان   والحوانيت واما المساجد تصبح

192
01:02:54.900 --> 01:03:22.750
صرح بمفهوم فقال كان ما ذكر من حقكم عليه وما عطف عليه من السمن وما عطف عليه وما عطف عليه وهو الزيت والعسل وعند الشارع كان ما ذكر من وما عطف عليه جامد طرحت الثأرة التي ماتت فيه

193
01:03:22.950 --> 01:03:41.150
له ما حولها واكل ما بقي  لا تحديدا فيما يطرح منه ذلك على حسب ما يغلب على الظن خالص  ان يكون مقامه مقامها بضم الميم لاقامتها فيه فانه يطرح كله لان النجاسة

194
01:03:41.300 --> 01:03:59.750
اذا طال مقامها في جانب نفذت في جميع  دليل التفرقة التي  وغيره من عليه وسلم ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم لا بأس هنا للاباحة. قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب

195
01:04:01.000 --> 01:04:16.900
على ان المراد بالطعام الزبيب هذا اذا كان ممن لا يستحل الميتة واما من يستحلها فقال الماجي ذبح بحضرتك واصاب وجه الزكاة جاز اكلها واما ان غاب عنها فلا يجوز

196
01:04:17.200 --> 01:04:30.500
هذا ايضا في غير الضحايا واما في الضحايا فلا لها قربة بمعنى لا يجوز ان يذبح لك كتابي اه اضحية واضح قوليه دبح ليا معاك واحد الاضحية كنجي ناخدها متلا

197
01:04:30.750 --> 01:04:47.200
كما يقع اليوم للمسلمين اه في بلاد الكفر قد يتعذروا عليه بدلوا الاضحية هل يجوز ان ينيبوا كتابيا يذبح لهم الأضحية؟ قال لك لا لأنها قربة والقربى من شرطها الإسلام القربة لا تصح الا بالإسلام

198
01:04:47.900 --> 01:05:09.600
فلا تصح القربة ولا في الهدي لا يجوز النسك ديال العقيقة لا يجوز وانما الكلام في الذبائح التي يقصد بها مجرد الاكل  وهي اكل شحوم اليهود منهم من لانه لما لم يقتل الشحم من

199
01:05:10.800 --> 01:05:31.700
اشبه الدم الذي لم يقصده المسلم مع الدم الذي لم يحصده فهاد الزمن الزمن الذي لم الضمير منهم عائد على اهل الكتاب قال الفاكهة لم ادري مما احترز به وهل سمي

200
01:05:32.500 --> 01:05:58.550
قال احمد زروق درج به من لا يحل طعامه على الخلاف  وصار المحشرون الخلاف تا رجع نصرانيا او مجوسيين فهود اه قوله على الخلاف ان من ارتد منكم فلكفر هل يقر او لا الرجل انه يقر ومقابله لا فعليه لا تؤكل ذبيحته ويقتل الا ان يسلم وهذا خلاف في المذهب كما

201
01:05:59.400 --> 01:06:17.800
مفهوم هاد الكلام دابا الان الشارع كيقولك علاش المصنف قال وكره اكل شحوم اليهود منهم منهم لاش زاد هداك القايد؟ كان يقول لينا اكل شحوم اليهود من غير تأييد لا منهم

202
01:06:18.000 --> 01:06:32.650
طرز بها ماذا؟ واش كاين شي يهودي ماشي من اهل الكتاب يهود من اهل الكتاب فقال لك ذكر لك جوابه قال وقال احمد زروق احترز به من المرتد اليهم والدخيل بهم

203
01:06:32.900 --> 01:06:50.300
يعني من ليس يهوديا ورث الدواء صارع كان نصراني ورث الد عن دينه وصار نصرانيا وصار يهوديا كان مجوسيا ارتد عن دينه وصار يهوديا فقالك احترز اا منه فانها لا تؤكل ذبيحته لانه ماشي

204
01:06:50.700 --> 01:07:06.450
يهودي اصالة ارتد من دين وصار يهوديا قال اذ لا يحل طعامه على الخلاف بناء على واحد الخلاف لي هو لمن ارتد من كفر الى كفر كان فواحد الملة وارتد الى ملة كان مجوسي ولا نصراني واش تؤكل ذبيحتك

205
01:07:06.500 --> 01:07:20.700
كان مجوسي ولا يهودي هل تؤكل قال لك المحشي اه اي من ارتد من كفر الى كفر هل يقر او لا يعني من المسلمين الراجح انه يقر اذا اذا كان يقر

206
01:07:20.950 --> 01:07:37.650
فبالتالي نأكل ذبيحته بمعنى يقر على دينه الذي صار اليه لا نقاتله مثله مثل اليهودي الاصلي كان نصراني وولى يهودي مشغلناش فيه كما لو بقي كما لو كان يهودية وبالتالي بناء على انه يقر

207
01:07:38.300 --> 01:07:54.300
تؤكل ذبيحته قال ومقابله لا القول الآخر لا لا يقر على كفره. بمعنى حنا المسلمين ما خصناش نقروه عليكم وان استطعنا قتاله قاتلناه ولو من كفر الى كفر وبناء على انه لا يقر

208
01:07:54.400 --> 01:08:11.150
لا تؤكل ذبيحته هذا هو قال لا يؤثر ما زكاه النبي فقط انا او غيره لنفسه ان يأمره المسلم قال له خذ عليها انها تؤكل من قاله ابن قاله ابن عمر

209
01:08:11.950 --> 01:08:36.250
كذلك لا تؤكل  لو اصاب الزكاة لفقدان عقلهما طالبنا بحاجة المرأة من غير  ما كان مما ليس به   من المجوس او اليهود والنصارى من باب اولى  ليس بحرام يجوز اخذه اتفاقا

210
01:08:37.000 --> 01:09:00.400
ليكمل الطهارة. اما ان تيقن   اشك فيه  في تحرير  على قوله  او محلق قال وما شك فيه زاد بعض الشراء قيدا فقال حيث غلب مقاتل ومحل كون مشكوك يحمل على التنجيز اذا

211
01:09:00.400 --> 01:09:17.750
اذا كان من غير صنائعهم واما لو كان من صنائعهم فمحمول على الطهارة لانهم محمولون في جميع صنائعهم على الدعارة هذا بالنسبة لاهل الكتاب اهل الكتاب الاصل فيهم عندنا طهارة لان الله احل اكما

212
01:09:17.800 --> 01:09:54.750
طعامهم واحل اكل ذبائحهم فالاصل ان يعطى الا اذا تيقنا النجاسة لكن هاد الشكل الذي يطرح لأجله الطعام قالك الشك في طعام غير اليهودي وغير الكتابيين    والحكم هذا يعطى عموما لكل من شرب العقل لكل من شرب الخمر

213
01:09:55.900 --> 01:10:13.000
ولو لم يغب عقله الاصل ان الحكم عام دون تفصيله لأن من شرب الخمر من شأنه ان يغيب عقله سواء وجدت العلة اللي هي غاب عقله او لم توجد هذا نفس الحكم في الصلاة في الصلاة

214
01:10:13.150 --> 01:10:27.250
لو ان احدا شرب مسكرا ودخل في الصلاة بعد شربه للمسك يعتبر مسكرا لكن عاقل مازال عارف مزيان اش كيقول فانها لا تصح منه لا تصح منه الصلاة ولو كان يدري ما يقول

215
01:10:27.300 --> 01:10:43.300
لأن السكرة من شأنه ان يذهب العقل فإذن ديك العلة اللي هي حتى تعلموا ما تقولون ماشي المقصود تحققها اننا نشوفو غي العلة اه دون النظر الى الصفة التي اتصف بها

216
01:10:43.850 --> 01:10:58.950
بمعنى الصفة التي اتصف بها را الحكم منوط بها قل العلة التي اه ذكر الله تعالى التي لاجلها ارتبط الحكم بالوصف قد توجد وقد تتخلف لا لا يدور لا اشكال

217
01:11:01.500 --> 01:11:18.350
هذا من باب ربط الحكم بالمظن هذا كيتسمى ربط الحكم بالمظن اذا الشاهد ربط الحكم بالسكري اذا فهو مرتبط بالسكر وجدت العلة ولم توجد كربطه قصر الصلاة بالسفر وجدت المشقة ولا لا؟ لأن المسألة ديال

218
01:11:18.400 --> 01:11:32.800
حفظا للعقل ولا لعدم زوال العقل هادي من باب هادي كتسمى الحكمة هادي واضح سارعوا انما حرم الخمر علاش؟ حفظا للعقل هاد حفظ العقل من باب الحكمة اذن فالحكم مرتبط

219
01:11:34.050 --> 01:11:54.250
بالسكر بالسكون مادام سكران اذا لا تحيده وجدت العلة ولم توجد العلة