على حسب الصورة ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هناك الاحكام قامت له وهاد الأحكام الخمسة ماشي معها غي هاد السور اللي ذكرت لا تلحق بها صور اخرى على حسب هو الضابط ذلك ما قال رحمه الله والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح اه انتقل رحمه الله يتكلم على اه بعض احكام الصيد بان الباب كما سبق في الذبائح والهدايا حقيقة والاضحية كما سبق وايضا ذكر الصيد لأن الصيد نوع من انواع الذكاء الصيد نوع من انواع كما سبقت الاشارة اليك فالزكاة تكون بصور لكان صور قد تكون بالذبح وقد تكون بحري وقد تكون بالصيد وبغيرها من الوسائل المشروعة كالعقر عند الضرورة قد اشرنا اليه قبل اذا فالشاهد انتقل الان يتحدث على احكام الصيد اعلموا اه ان الحيوان المتوحش الذي يحل اكله اباح الله تعالى لنا اكله لكن يعسر الإمساك به اذا اردنا زكاته لاكله الله تعالى مما امتن به على عباده حلو اكل بعض الحيوانات المتوحشة التي ليست انسية لا تعيش مع الناس وبالتالي اذا كانت متوحشة فانها تنفر من الناس تنفر منهم فامساك الناس وحبسهم لهذه الحيوانات المتوحشة امر عسير صعب شاق يشق عليهم ان يمسكوا حيوانا متوحشين لشدة نفوره من الناس ليس ليس منسيا ينفر من الناس طيب اذا كان يعسر على الناس امساكه فكيف يذكونه فيكون في حله لنا مع صعوبة امساكه اه بعد الاستفادة منه الله تعالى اباح اكله لكنه شديد النفوذ من الانسان كيف يتمكنون منه لذبحه؟ هذا امر نادر لي مشقة التمكن منه وحبسه فلما كان الأمر كذلك اباح الله تعالى لنا تزكيته بالصيد اباح الله اكله واظهر اه امتنانه على عباده بحمل الاكل بجواز تذكيته بالصيد تقل لينا هذا ما دام يعسر امساكه يجوز لكم ان تتمكنوا منه بالصيد بلا ما تشدوه وعاد دبحوه لأن ذلك يعسر اذن فيمكنكم ان تذكوه وتستحل اكله بالصيد بان تصلوا طريقة من طرق اذن فهذا اه من تيسير الله على العباد هاد الأمر اللي هو حين الصيد من تيسير الله عز وجل على العباد وهذا بالنسبة لصيد البر اما بالنسبة لصيد البحر فقد وسع الله تعالى فيه اكثر واظهر فيه امتنانه على عباده اكثر. كيف ذلك حيث انه سبحانه وتعالى اباح لنا ان نأكل ميتة البحر. بمعنى ولو لم نصله ولو لم يكن لنا سبب في اصطياده يجوز لنا اكله اذا وجدنا ميتة البحر مرمية في جانب البحر ما صادها احد ماتت حتفها في فيجوز لنا اكله هذا من اه توسعة الله تبارك وتعالى على عباده وضح الأمر اذن فمن هنا اباح الله تعالى لنا اذن هذا الأمر التقرير الذي ذكرته الآن يدلكم على ان الأصل في الصيد الاباحة الأصل في الصيد انه مباح الطاقات امتن الله تعالى على عباده بذلك ولا يمتن الله على عباده الا بمباح فدل على ان اه الحكم الاصلي للصيد هو الاباحة لكن اعلموا ان الصيد قد يطرأ عليه ما يجعله واجبا او تحبل او محرما او مكروها فتدور عليه الاحكام الخمسة كما بين المحشر قد يكون واجبا وقد يكون السهر حراما او مستحبا ومكروها على حسب لكن الاصل فيه الاباحة الماكلة متى يكون واجبا اذا كان الانسان لا يمكنه ان يعيش الا به لو ان احدا من الناس يعيش آآ في مكان نائم عن المدن والقرى عن الناس ولا يمكن ان تبقى حياته وان تستمر الا في الصيف لا يمكن ان يعيش الا بالصيف هو السبيل الوحيد لعيشه وهو قادر عليه واجب عليه الصيد اه يجب عليه لو ان احدا كان قادرا على الصيد ولا يمكن ان يعيش الا به ثم قال اه انا اشفق على الحيوانات ونحو هذا ولم يصد حتى مات او مات ولده او مات اهله بسبب ايش؟ تفريطه في ذلك هو اثم نعم يا سيدي اذن فهاد الحالة هو واجبنا واذا كان الصيد لمجرد اه شهوة الاصطياد دون قصد الاكل بمعنى اذا كان الصائد مستغنيا عن اكل الصيد لا يريد اكله ليس محتاجا الى ذلك وانما يصيد لشهوة الصيد دون قصد الى الاكل لا يريد يصيد الحيوان ويتركه ميتا وينصرف لا يأخذه اصلا لا رغبة له فيه لا يصيد بقصد الأكل فهذا ما حكمه حرام هاد الصيد هدا حرام لا يجوز واذا كان الانسان يصيد بقصد اللهو اه مع انه عنده ايضا قصد للاكل بقصد الله ومع استغنائه عن ذلك وعدم حاجته ويأخذ ما صابه بعد ذلك يأخذ ما صاده تا فان ذلك مكروه هو الذي نصعد الشيخ قال والصيد للهو مكروه واضح لكن كما قلنا في بعض السور قد يكون محرما اذا اذا كان بمجرد اللهو مع عدم تضييع ما صاده الانسان بمعنى انه يأكله فان ذلك مكروه كما ذكر اه الشيخ رحمه الله. اما اذا كان لا لقصد الاكل كما قلنا لمجرد الشهوة شهوة الصيد نفسه تشتهي ان يضرب الحيوان او ان يضرب الطير ونحو هذا وهو مستغن عنه لا يريد اكله بل لا يأخذه اصلا للأكل فهذا ده محرم دليل على تحريم هذه الصورة من انواع الصيد قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن عباس لا تتخذوا شيئا فيه روحا طربا طيب كيف نتوصل الى اكلك؟ او اشترينا عنا دخلناه للدار كيف نتوصل الى اكله نرميه بالسهم او بالرمح اه بيدك لذبحه بتذكيته الذكاء اما بذبحه او نحره علاش؟ لأنه تارة الان مقدورا عليه لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا اي شيء في روحك كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوه غرضا بمعنى يتخذ غرضا بمعنى ان يكون قتله مقصودا عندكم لذاته ان يكون القتل مقصودا لذاته اللي مقصود بذاته هو القتل ماشي الحيوان القتل هو المقصود اذا اذا كان القتل مقصودا لذاته اذا فذلك لمجرد الشهوة لا انكم تريدون من القتل الوصول الى شيء اخر لان الانسان لو كان يريد من القتل الوصول الى حل اكله الوصول الى الانتفاع به ليس له غرض في الصيد نفسه ليس المقصود عنده لذاته الصيد لنفسه وانما يريد التوصل بذلك الى كاين اللي والى الانتفاع بها جائز لكن ان يكون الغرض هو نفس القتل فهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا شيئا فيه روح غربا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث اخر من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق تأله الله عن قتله سمعنا بغير حق سأل الصحابة رسول الله قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال ان يذبحها فيأكلها. ولا يقطع رأسها فيرمي يدها اذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا وقصد عليه الصلاة والسلام التمثيل باقل شيء عصفور فما فوقها فاكثر بغير حقها سأله الله عن قتله وهذا يحصل من بعض الناس بعض الناس من اهل الترف والغنى يذهبون للصيد تلون ما يقتلون ويتركون ذلك مرميا تأكله السباع والكلاب لا يأخذون شيئا منه وانما غرضهم اه اه تفريغ شهوة الصيد انهم يضربون اه شيء وهو يطير ولا شيء وهو يهرب ولا ينتفعون بشيء من ذلك لا يأكلونه اصلا دخوله مرميا الى ان تأكله اه الوحوش والسباع او الى ان ينتل فهذا هو المقصود بالحديث قال صلى الله عليه وسلم على لا تفعلوا ذلك الا بحقها وما حق ذلك؟ قال رسول الله ان يقتلها ليأكلها يريد الانتفاع به السورة لي قال الشيخ والصيد للهو مكروه هي التي ذكرناها اذا كان لمجرد الله و لكن مع قصد اكله بمعنى انه لا يتركه لكنه مستغن عنه لا حاجة له به هذا هو المعنى لا حاجة مستغن عنه لكن مع انه ينتفع به ويأكله. والذي يحمله على على الصيد هو مجرد له والانسان يالاه نمشيو نفوجو شي شوية بالصيد فيريد بذلك ان يلهو لا انه محتاج له ماشي ما لقى ما ياكل في الدار وكذا يالاه نصيدو ولا مثلا يريد ان يذهب عندو ما ياكل ويريد ان يذهب بل الصيد لا للهو لا لينتفع ليستفيد بغى يزيد عندو ما ياكل فالدار وبغا يزيد شي حاجة خرى تا هي يوفر عليه الاكل فخرج لقصد اش؟ الانتفاع للصيد لا لقصد اللهو واش فهمتو قصد اللهو؟ قصد اللهو بحال الناس كيكونو جالسين ملي عندو ميدار في وقت فسحه كيقول قولوا يلاه نمشيو نتلاهاو شي شوية فهذا مكروه والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان تتم وما ازداد احد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا شاهد في قوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع الصيد غفل ويستفاد من هذا امر اخر وهو ان الصيد اذا ادى بالمرء الى ترك واجب او فعل محرم فانه يصير محرما هذا غير لي غفل غفل اي دخل في الغفلة مع انه ما ترك واجبا ولا فعل محرما غير كان اتباع الصيد سببا في دخوله في الغفلة في التقصير في جنب الله تعالى في التقصير فيما آآ طلب منه شرعا في ترك بعض الامور المطلوبة منه شرعا يعني كان سببا مثلا في تكاسل عن القرآن سببا في تكاسله عن الذكر عن الدعاء عن اداء بعض نوافل العبادات واضح؟ كان سببا في غفلته بسبب ذلك نقص ايمانه بعدا الاصل الكرامة لكن اذا ادى الى ترك واجب او فعل محرم صار ذلك محرما. بسبب الصيد اخرج الصلاة عن وقتها. تباعا للصيد غافل حتى اخرج وكان ذلك ماشي شي مرة وقع او وقع في مخالفة شرعية يكون حينئذ محرما لان الوسائل تبع للمقاصد كما هو بعد. لكن كما قلنا اذا كان بغير الله و ولغير الشهوة التي سبقت واراد الانسان بالصيد ان ينتفع به عنده الدجاج وعنده ما ياكل وقال انا غنزيد نصيد شي حاجة باش باش نلقاو ما ناكلو غدا وبعد الدار غيزيد فله ذلك لكن خرج لاجل الانتفاع فهذا مباح الأصل فيه لكن ان لم يكن له مصدر يعيش به الا الصيد يصير واجبا عليه واذا كان يقربه من الله تعالى اه سيكون ذلك مستحب ان اه الصيد الأصل فيه الإباحة ثم تعتريه امور طيب الا كان هاد الأمر اللي كيعتريه يوقع في في فعل حرام ولا ترك واجب يصير حراما اذا كان هاد الامر الذي يعتري الاباحة الذي يزيد عليها هو ان الانسان اذا لم يصب هلك يصير واجبا عليه اذا كان ذلك يقربه من الله تبارك وتعالى يكون مستحبا اذا كان ضد المستحب بما يبعده عن الله تعالى لكن يبعده عن الطاعة لكن لا يوقعه في الحرام يكون مكروها قال الشيخ والصيد للهو مكرون والصيد لغير اللهو مباح وذلك هو الاصل فيه اعلموا ان الصيد هاد الكلمة هادي يطلق على المعنى المصدر اي الاصطياد صاد صيدا اي اصطاد اصطيادا. اذا تطلق كلمة صيد على المعنى المصدر كاد يصيد صيدا وتطلق كلمة الصيد على المصيد ما صيد كذلك يقال له اش طيب ضربت صيدا. شمعنى ضربت صيدا اي مصيدا فيطلق الصيد على من باب اطلاق المصدر وارادة وكقوله تعالى هذا خلق الله مقلوقه فيطلق الصيد على المصيد لكن الأصل فيه انه مصدر صاد يصيد صيدا اذا فالصيد هو الإصطياد باصطياد مصدر من اصطاد والصيد مصدر من ثلاثي الصيد بمعنى الإصطياد بالمعنى المصدري عرفه الفقهاء بتعاريف منها التعريف الذي ذكره المحشي عندكم رحمه الله تعالى قال في تعريفه هناك هو تعريف لبعض الفقهاء قال هو اخذ غير مقدور عليه من وحش طير او بر او حيوان بحر بقصد هو اخذ غير مقدور عليه من وحش طير او بر او حيوان بحر بقصد وهذا التعريف فيه كما رأيتم اش قيودا يقصد فيه قيود يقصد بها الاحتراز القيد الاول قال اخذ غير مقدوم عليه وغاتجي معنا كلمة اخذ وما فيها من الاعتراض لان كلمة اخذ كلمة تغير مانعة اعترضها بعضهم كما يأتي بينهم خليوها هي اللخرة قال غير مقدور عليه. اذا قوله غير مقدور عليه. ما الذي يخرج بهذا القيد الحيوان المقدور عليه وهو الانسي الاهلي اذا فالمقدور عليه لا يدخل في باب الصيد لا يجوز طيده زكاته بالصيد لا تجوز. علاش؟ لانه مقدور عليه فتجب زكاته الذكاة المعلومة التي سبقت لان حتى السيطرة نوع من انواع الذكاء في الحقيقة اذن يجب ذبحه او نحره لأنه مقدور عليه قال هنا غير مقدور عليه لكن هنا تجد مسألة وسيأتي تفصيلها بعد ان شاء الله لأن اخر كلام عصير قلنا ولا تؤكل بما يأكل به الصيد ترد علينا سورة شنو هي السورة؟ وهي الحيوان المستأنس اذا مد الحيوان المستأنس اذا ند يصير فيه شبه بالوحش اذا ندعي شرد يصير فيه شبه بالوحشي فهل ينفع فيه الصيد حينئذ لكونه غير مقدور عليه لما ند هرب صار حينئذ غير مقدور عليه. فهل ينفع فيه صيد خلاف سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه شاهد هنا لي كيهمنا في اخر كلامه سنذكر ذلك الخلاف ان شاء الله الشاهد الذي يهم هنا انه لما قال غير مقدور عليه فهم منه ان المقدور عليه وهو المستأنس وان ند لأنه ملي كيكون مقدور عليه المستأنس سواء لد او لم يلد فهذا لا يجوز اكله الا بذبحه او نحوه بالذكاة السابقة لا بالصيد اذا اذا صيد الحيوان المستأنس ومات بالصيد فإنه لا يحل اكله. واحد صيدو قتلو بالصيد. فلا يحل ضربه بسهم او رمح فلا يحل ذلك واضح اذن الصيد اخذ غير مقدور عليه هو الحيوان المتوحش قوله من وحش طير او بر من وحش طير او بر اه اذا من وحش طير او بر اهذا هو الذي يخرج به غير الوحشي؟ لانه قال لك من الوحش طير اذن لول اه غير مقدور عليه خرج به المقدور عليه المقدور عليه لا يجوز الوصول الى اكله الا بذبحه هذا ولو كان من من الوحشي اصالة اذا كان مقدورا عليه بمعنى اذا كان المرض اذا امسكناه لأن لاحظ عبارة المقدور عليه اعم من عبارة من العبارة التي اتت بعدها اللي هي من وحش طير او بر فمثلا لو كنا قد تمكنا من حيوان وحشي في الاصل واحد الحيوان في الأصل وحشي اصبناه بالطريقة الثالثة من طرق الصيد. شنو هي الطريقة الثالثة من طرق الصيد هي نصب الاشتراك ونحوها مما يصاد به. صيدناه وشديناه ودخلناه للكوري وهاد الحيوان اللي صيدناه وشديناه وتمكنا منو هو في الأصل حيوان وحشي ماشي انسي لكن صرنا الآن قادرين عليه تمكنا منو رابطينو وشادينو مزيان اذن فالعبارة اللولة اللي هي اه غير مقدور عليه احترزنا بها من المقدور عليه فالمقدور عليه لابد من تذكيته الزكاة المعلومة واضحة هذا لول والقايد الثاني اللي هو من وحش طير هو الذي خرج به غير خرج به من وحش طير خرج به غير الوحشي وهو الانس. فانه لا اه يجوز التوصل الى اكله الا بذبحه ونحره بذكاته ولو لذ واضحة هذا هو الظاهر من عمومي لانه قال لك فغالب الأحوال تصيفطو ترسله على على المصيد ويأتيك به. ففي هذه الحالة يعتبر معلما ولو خالف احيانا شي مرة خالف اشتهت نفسه ذلك المصيد و اكله او اكل منه فذلك لا يخرجه عن كونه معلما الوحش اذا خرج المستأنس عموما فهمنا الفرق بين الأمرين ياك اسيدي اذن الأول اعم عبارة غير مقدور عليه اعم من عبارات من وحشه لان غير المقدور عليه يشمل اه لا غير المقدور عليه يشمل كل ما لا يقدر عليه من الوحشيين. لكن يدخل معنا في العبارة ما لو كان مقدورا عليه من الوحشين ثم بعد قال من وحش طير اذا خرج بذلك المستأنس وان ند بحيث لم نقدر عليه لانه لانه مستأنس في الاصل المستأنس وان ند فهذا لا يصاد واش واضح؟ لأن المستأنس اذا ند لا نقدر عليه حال نده حال شروده لا نقدر عليه ومع ذلك هو لا يجوز قيده على المشهور وسيأتي الخلاف باذن الله تعالى وشفتو الآن الصور دابا الآن عندنا وحشي مقدور عليه وحشي غير مقدور عليه. الوحشي المقدور عليه لا يصاد غير المقدور عليه هو الذي يوصل وعندنا انسي لم يندا وانسي طار فيه شباب الوحش لدا. فالإنسي الذي لم لم يند هذا ايضا مقدور عليه وبالتالي لا يصاب والإنسي الذي ند هذا ليس مقدورا عليه لكن في المشهور لا يصاب وعلاش؟ لانه ليس وحشيا وحنا قلنا في القيود اولا غير مقدور عليه وزيد ما ينوحشي. اذا فلما قلنا من وحش خرج الانس ولو لذة. ودخل وبهاد الاعتبار قلت ليكم عبارات غير مقبولة عليه اعم مما بعدها اعمم ما بعدها لأن عبارات غير مقدور عليه راها تشمل الانسية الذي ند وطيب هاد الإنسي الدي ندبش خرج بالعبارة الآتية لي هي من من وحش من بعد من وحش خرج بها الانسي الذي قال من وحش طير او بر او حيوان بحر وقد علمتم ان الله تبارك وتعالى اه وسع علينا في اباحة حيوان البحر حتى اباح ميتته ولو لم نصده يجوز لنا ان نأكله اذا صدناه فالامر ظاهر ولا يحتاج الى دكاترة هادي من التوسعة في في صيد البحر انك اذا صدته تتركه حتى يموت ثم تأكله ولا تحتاج الى ان تذبحه وان اخذته حيا اه حيوان بحر واخرجته من البحر وهو حي هل تجب عليك تزكيته كما يجب ذلك في الحيوان في حيوان البر او في الطير لا لا يجب عليك ذلك ولا معنى لذلك لا فائدة منكم حيوان بري او الطير اذا كان حيا عند صيده اذا وجب وجب الدكاترة لكن اه اي وادي البحر لا يجب ذلك علاش لا يجب ذلك الحيوان البحر لانه تحل ميتته البحر تحل فلا يذكى يترك حتى يموت وان شئت ان تسرع وفاته تطعنه ليموت اولا تعالوا غير ذلك من اسباب موته لتتمكن من اكله تحل ميتة البحر فهم قال فالقيد الأخير بقصد او حيوان بحر بقصد ما الذي خرجت عبارة بقصد شنو معنى بعدا بقصد اي بنية الصيد بمعنى ان الذي قتل هذا الحيوان نوى الذي صاد هذا الحيوان نوى صيده اذا فيخرج بهذا بهذا القيد اللي هو بقصد ان من قتل صيدا دون قصد بذلك دون قصد لصيده لان المسلم اذا اه اه اراد ان يصيب صيدا ونوى بذلك الصيد فانه ينوي استقلاله ينوي تذكيته بذلك راه قلنا من طرق التذكية في الشريعة الصيد الصيد طريق من طرق فانا مسلم ضربت حيوانا وحشيا بريا او طيرا بنية الصيد اذا قصدت بالصيد اش تذكيته ولا لا؟ نعم قصدت بذلك الوصول الى اباحتي اذن من ضرب حيوان وحشي لكن لا بقصد صيده وانما بقصد دفع اداه. مثلا واحد الحيوان وحشي يؤكل وهجم عليك فلما هجم عليك ضربته برمح ذا بقصد الصيد وانما بقصد دفع اداة او رأيته يريد ان يقتل بهيمة فضربته لدفع الاذى عن تلك البهيمة ولم تستخدم هي ما كانش عندك نية الصيد اصلا وضع المعنى او اردت ان تضرب برمح اه جدارا ولا ارضا فوقعت على صيد لم تقصد ضربه اصلا فلا يحل واضح لابد من نية طيب من قصد الصيد فإذا لم يقصد الإنسان الذكاة فلا تعتبر تلك ذكاء وهاد الأمر ذكرناه ايضا حتى في التذكية لو فرض ان احدا ذبح حيوانا ولم يقصد تذكيته دبحه غلطا خطأ له من هنا من هنا قالوا لا تحل ذبيحة السكران كما سبق علاش لا تحل لزوال عقله فهذا هو الأصل لأن الأصل ان السكران لا يعقل وبالتالي النية لا تكون عنده قالوا لا تجوز ذبيحة السكران ولا المجنون ولا الصبي غير المميز بعدم النية فنفس الكلام اللي سبق معانا فالتدكية اللي هيقال هنا في الصيف لابد من اذا فخرج بهذا القيد ما لو اه ذبح ما لو صاد اه احد صيدا دون قصد ذلك او ما لو وقع الصيد من سكران او مجنون او صبي غير مميز اما الصبي المميز اذا قصد الصيد صبي مميز ضرب واحد الصيد وقاصد السيد وضرب عصفورا فاسقطه بقصد الصيد فيحل كما تحل ذبيحته يحل صيده. والمرأة كما تحل ذبيحتها يحل طيب نرجعو للقايد لول لي قال قال الشيخنا اخد غير عبارة اخد عبارة اخذ لا تستلزم قتل الصيد لأن لاحظ هاد الحيوان لي دابا دكرناه غير مقدور عليه من وحش طير او بر او حيوان بحري بقصد عبارة اخذ اعم من عبارة اش اعم من عبارة تذكيته بالصيف اعم من التذكير لان اخذه قد يكون اه له اي لهذا الحيوان وهو حي نعم فإذا تمكنا منه بطريقة من طرق الصيد ووجدناه حيا لن تنفذ مقاتله ما زال حيا وما زال صحيحا معافا يمكن ان يعيش لان اش معنى لم تنفد مقاتلو ممكن يعيش فهذا اذا تمكنا منه ولم تنفذ مقاتله ما الذي يجب علينا شرعا ازاءه وجب التدكيت وبالتالي لا يدخل في الصيد مبقاش هذا صيد ولاش حيوانا مذكا بالذبح او بالنحر يدخل في الباب السابق ديك الساعة لباب الذبائح مبقيناش في باب الصيد او اخذنا تمكنا منه بسبب سهم او رمح او جارح معلم بسبب ذلك تمكنا منه لكنه ما زال حيا التالي فهذا ليس ولذلك قالوا هل اه تعريف غير مانع من جهة عبارة اخذ معنى غير مانع اي لا يمنع غير المحدود من الدخول في الحج الجواد غير المحدود ما لو اخذناه حيا لم تنفذ مقاتله. فهذا لا ليس له حكم في الصيد اذن هذا تعريف الصيد باختصار يقول الشيخ والصيد للهو مكروه والصيد بغير اللهو بغير اللهو مباح ثم قال وكل ما قتله كلبك المعلم اوبازك المعلم فجائز اكله اذا ارسلته عليه اعلموا ان ما يصاد به الالة الاشياء التي يصاد بها الالات التي يصاد بها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول الحيوان الجارح وسيأتي الكلام عليه على شروطه هادي القسم الأول ما يصاد به القسم الثاني مما يصاد به السلاح كالصيد بسهم او رمح ونحو ذلك من الالات الحادة والقسم الثالث مما يصاد به نصب الفخاخ والشراك للصيد وهاد القسم الثالث لا كلام عليه هنا علاش لان ما امسكه ما امسكته الشراك والحبال ونحوها من الفخار ما امسكت من الحيوان فإنه يذكى وبالتالي سنرجع الى الى الزكاة نعم هادي طريقة من طرق الصيد لكنها تدخل في الصيد بالمعنى الشرعي اصطلاحا بمعنى ان ذلك يحل اكله. نعم. تلك الات تمسك المصيدة لتتمكن بعد ذلك من دفه اذا فلا كلام على القسم ثالث هنا لانها فقط الة لإمساكه لا لتذكيته واش وضعها شناهو اللي كيتعتابر الة للذكاء واحد من جوج اما الحيوان الجارح ولا السلاح اذن القسم الأول وهو الحيوان الصيد الذي يكون بواسطة الحيوان بواسطة الحيوان من كلب او فهد او طير كاين ناس كيربيو طيور للصيد تلباز ونحوه من الطيور يعلمونها اه الصيد يدربونها على ذلك ويعلمونها اياه فتأتيهم بما اه تصيد تلك الحيوانات تأتي الانسان بما تصيده. اذا ارسلها للصيد كيرسلها للصيد كتجيب الصيد وتجيبو لصاحبها هذا حاصل حتى في الطيور كما انه حاصل في الحيوانات البرية كما هو معلوم اذن القسم هو الحيوان الجريح طيب هاد الحيوان الجريح الذي يصاد به يعني يشترط ان يكون كلبا؟ لا لا يشترط ذلك قد يكون كلبا او غيره من كل حيوان معلم يا معلن اي كل حيوان شأنه ان يتعلم وعلم شأنه ان يتعلم وعلم خرج بذلك لما قالوا شأنه ان يتعلم ما لو كان الحيوان مما ليس من شأنه ان يتعلم بل شأنه الغدر انه يغدر بصاحبه فإن هذا لا يحل الصيد به ولو صادف لا يحل الصيد علاش؟ لأن شأنه الغدر كالدبي مثلا اذن اه الحيوان الذي شأنه ان يعلم اذا علم اش معنى اذا علم؟ اذا صار معلما وضابط سيرورته معلما العرف العف بمعنى هل يشترط لسيرورة الحيوان معلما؟ هذا سؤال لكم هل يشترط لسيروز الحيوان معلما الا يأكل الصيد ابدا لا يشترط ذلك بمعنى ولو اكل احيانا شي مرة احيانا اكل من الصيد فإن ذلك لا يخرجه عن كونه معلم وطيب هل يصير الحيوان معلما اذا اتاك بالصيد مرة واحدة؟ واحد المرة ارسل فواتك بالصيد يعتبر الان معلما؟ لا لا يعتبر الان. اذا ذلك العنف كيف بمعنى اذا كان في غالب الاحوال ترسله ويأتيك بالصيد سواء اكان ذلك الذكاة المعلومة بذبح او نحر او اكان ذلك بالصيد المشهور عندنا في المذهب ان اه صيد الكتابي لا يحل لنا. وانما الذي يحل لنا ما ذكاه ما ذبحه اذن الحيوان المعلب اي الذي دربه وعلمه صاحبه على الصيد حيث صار يفهم من صاحبه اه ارساله للصيت واتيانه بهم يرسله صاحب الصيد فيتبعه ثم يأتيه بما بما صاده هذا هو الحيوان المعلم الجارح المعلم من السباع التي يمكن ان تتعلم وقد ذكر الله تعالى اباحة ما صاده هذا النوع من الحيوان لقوله سبحانه وتعالى اه مكلذين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم. والآية ايضا فيها اشارة لبعض الشروط التي تشترط في الصائد والمصيد كما سنذكر باذن الله تعالى ان هناك لان هناك شروطا تتعلق بالصائب وشروطا تتعلق بالمصيد اذا الله تعالى يقول قل احل لكم الطيبات واحل لكم ايضا ما علمتم من الجوارح واللي من اي اكل مصيدي ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما مما امسكنا عليكم والدليل على حل هذا النوع من الصيد هاد القسم من الصيد لي هو الصيد بالحيوان دليل ايضا على اباحته من السنة اديت ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض صيد تصيدوا بقوسي وبكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فما يصلح لله؟ سولو اصيل بقوس هادي السلاح وبكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فلا يحل لي شناهو الذي يحل لي من هاد الثلاثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل سيأتي كلامه على التسمية شرط من شروط الصائد قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكن وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكن رواه البخاري ومسلم. لاحظ لما جاء الكلب غير المعلم اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم فادركت زكاته فكل مفهومه اذا لم تدرك ذكاته فلا يحل لك اكله. لماذا؟ لانه غير معلم والذي يحل من صيد الحيوان انما هو صيد الحيوان المعلب. لا غيره وضع اه فإذا ادرك الانسان ما صاده الحيوان ووجده ميتا فالامر ظاهر اما ان وجده حيا ففيه تفصيل اما ان يكون قد نفذت مقاتله او لم تنفذ مقاتله فان كان قد نفدت مقاتله ولم يتسع له الوقت لذبحه ايوا نفذت مقاتله السكين ماكايناش حداه بغا يجيب السكين كذا لم يتسع له الوقت به فإنه يأكله ويشيء عليه لأنه يعتبر ميتا حكما كما سبق. نفذت مقاتله بحال الى لقاه ميت اولا لقاه ميت يأكله نعم يأكله. هذا نفذت مقاتله كما لو وجده ميتا اذن مادام محداش الآلة ديال ديال التذكية فلا شيء عليه طيبو من بعد ملي يموت يستحب له ان يجهز عليه اه فان وجده لن تنفذ مقاتله مازال ممكن يعيش فهنا يجب عليه الذبح فان لم يذبحه فلا يحل اكله وسيأتي الكلام ان شاء الله طيب في هذه المسألة اه اما اذا اه كان الصيد بالحيوان غير المعلم وقتله كما هو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فادركت ذكاءه لم تدرك ذكاته لقيتيه ميت علاش لا يحل اكله لانه داخل في قوله تبارك وتعالى وما اكل السبع. الله تعالى ذكر المحرمات ذكر منها اش ما اكله السبع هاد الحيوان غير المعلم له حكم السبع وبالتالي فهذا يعتبر مما اكله السبع. فلا يحل اكله اذن الآن نذكر بإذن الله تعالى شروط الا المصيد والشروط الذي تشترط في الصائط عندنا شروط في المصيد وشروط في الصائب ذكرها الشيخ رحمه الله فاما الشروط الذي تشترط في المصيد لحل اكله لحل اكل المصيد تشترط فيه اش تروت بعضها مستفاد من التعريف السابق الشرط الاول ان يكون مرئيا ذكروا هذا الشرط قال لك احترازا من غير المعين ان يكون مرئيا بمعنى يكون هاد الحيوان قد رآه الصائط الصائد شافو شاف هاد الحيوان ولا را اجي نساه ماشي لابد يشوف الحيوان بعينه لكن را اجي نستي ديك الحيوان بانو ليه داك الجنس من الحيوانات كاينين فداك فديك الجهة مفهوم الكلام؟ اذن ان يكون مرئيا احترازا سمعنا غير معين اه ارسل رمحه لسهمه في مكان لا يرى فيه شيئا لكن ارسله هكذا عبثا واضح؟ عبثا دار هاه وارسل فهمه لا ارسل رمح في مكان عبثا لا لم يرى فيه شيئا ولا سمع فيه حيوانا رماه عبثا قال ربما نجي فشي صيف كان هنايا ربما هاد البلاصة تكون في الحيوان فرموق قال ربما نجي فشي صيد هاكاك وصافي واخا ضربة عشوائية فلا يجوز لابد ان يكون مرئيا اي مرئيا او مسموحا بمعنى يكون واحد المكان يعلم ان فيه حيوانا اذن اه اشترطوا ذلك احترازا من غير المعين اللهم الا اذا كان في مكان محصور بمعنى اذا ارسل الصيد في مكان محصور كغار او مكان منخفض من الارض واحد الغار ولا واحد المكان منخفض في الأرض الأصل مثلا ان الحيوانات كتكون فيه كتجمع فيه ولا كدخل ليه وكدا فارسل جارحه ولا ارسل سهمه ولا رمحه في ذلك الغار ولا ذاك المكان المنخفض لان الاصل ان الحيوانات تكون فيه سواء علم فالوقت ديال ارسال الآلة ديال الصيد سواء علم بوجوده حينئذ او لم يعلم اين ارسال الآلة علم بوجود المصيد او لم يعلم فانه هنا يجوز لانه ارسله في مكان آآ من شأنه ان ليكون فيه اه نصيبه وهدا الشرط هاد الشرط اللول لي هو ان يكون مرئيا احترازا من غير معين يجب ان يعلم انه شرط مختلف فيه واضح؟ هذا الذي ذكرناه بناء على المشهور في المذهب لكن هناك من خالف في هذا الشرط اش قال من خالف في هذا الشرط؟ قال لك لا يشترط هذا متى تعمل قائد الة من الات الصيد بقصد الصيد حلله اكل المصيد رآه او لم يره واضح؟ سواء كان معينا او غير معين رأى او لم يرى. بماذا تمسك هؤلاء اللي خالفوا بعمومات النصوص التي وردت مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم فكل ما امسك عليك. قال لك الحديث عام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالكلب المعلم كل ما امسك عليك اذا سواء رأيت المصيبة او لم تره لا يشترط ذلك لكن المشهور انه يشترط ان يكون مرئي الشرط الثاني ان يكون مما يؤكل لحمه احترازا مما لا يؤكل لحومه ما لا يؤكل لحمه كالخنزير ولا كذي الناب من السباع ولا ذي المخلب من الطير هذا لا ينفع فيه الصيد ولو صدته فإنه لا يحل لك بالصيد مفهوم؟ لأنه محرم الأكل واذا كان محرما فإنه يحرم بجميع انواع ايش الطرقي للوصول اليه طرق تذكيته سواء كان بذبح او نحر او بصيد لا يحل محرم محرم واضح اذا يشترط ان يكون من جنس ما يؤكل فالشرط التالت ان يكون وحشيا اشتراط كونه محشيا اه وحشيا احتراز من ماذا من الانس او مما ند من الانس كما سبق انسيا ولا مما ند من الانس فانه لا يحل بالصيد وانما الواجب فيه تذكيته المعلومة الرابع الا يكون مقدورا عليه ولذلك قلت ليكم راه بعض الشروط تستفادوا من التعريف السابق الا يكون مقدورا عليه لانه ان كان مقدورا عليه كما لو قبض وحيوان وحشي وقبضناه شديناه فهذا لا يجوز فيه ما يجوز الوحشي غير المقدور عليه من قتله برمح او سهم بل لابد من تذكيته كما يذكى الإنس يتعاونوا عليه الناس ويطيحوه ويذبحوه اذن هذه شروط اربعة الشروط فاش في المصيد واما الصائد دابا الان الشخص صاحب الصيد فتشترط فيه شروط الشرط الأول ان ينوي حال ارسال الجارحي او حين الرمي الصيف ان ينوي الصيد بمعنى يكون ناوي بإرسال الجارح ان يكون ناويا بارسال الجارح او برميه الذي رمى الصيد. وقد اشرنا الى هذا واضح هذا مستفاد في التعريف من قولهم بقصد عبارة عن بقصد فإذا لم ينوي الصيد فلا يحل له كما ذكرنا لو انه اراد ضرب شيء ضرب حيوانا وحشيا فلا يحل لماذا؟ لانه لم ينوي الصيد لابد من النية وبهذا خرج السكران والمجنون كما علمتم ويشترط ان يسمي الله تعالى كما اه رأيتم في الحديث السابق في الصحيحين حديث علي ابن حديث ابي ثعلبة الخشمي قاليه النبي صلى الله عليه واله زعما اه فما امسكه فكل اذا سميت الله تعالى عليه فسم الله عليه سمي الله وكن اذا فلابد من التسمية ان يقول عند ارساله الجارحي ولا عند ارسال الالة عند الرمي بسم الله الشرط الثالث يشترط ان يكون مسلما لماذا ذكروا هذا الشرط ذكروه احترازا من صيد الكتاب المشهور عندنا في المذهب ان صيد الكتاب لا يحل قالك الذي يحل انما هو ذبح الكتابيين ذبيحة الكتاب هي التي تحل. واما صيده فلا يحل هذا عندنا خلافا للجمهور. الجمهور يقولون اش الامر عام كل ما كان من طعام اهل الكتاب فانه يحل لنا ذبيحته تحل وصيده عندنا على المشهور لا يحل. طيب ما دليلنا على هذا دليل عند المالكية على هذا قول الله تبارك وتعالى اه لما ذكر جواز الصيد قال تناله ايديكم ورماحكم فقالوا هذا تخصيص لنا تناله والخطاب للمسلمين تناله ايديكم ايها المؤمنون ورماحكم ايها المؤمنون قالوا هذا تخصيص اذا فعل هذا لا يجوز صيد الكتاب اذا قالوا قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هاد العموم مخصوص بقوله تناله ايديكم ورماحكم فاحل الصيد وخص ذلك بكونه بايدينا ورماحنا نحن المسلمين اذن فلا يجوز اه صيد الكتاب هذا هو وجه الاستدلال اه عند المالكية على هذا الامر وهو ان اذا فعل هذا يشترط ان يكون مسلما قلت هدا هو المشهور في المذهب والقول الآخر في المذهب عندنا المقابل للمشهور هو قول اشهب من المالكية وقول ابن وهب قال يحل صيد الكتاب كما تحل ذبيحته يحل صيده كما تحل ذبيحته لا فرق ما وجه الاستدلال على هذا الحكم وجه الاستدلال عندهم اه قوله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والوجه ظاهر الوجوه الاستدلالي من الايات ظاهر ان الله قال طعام الذين اكسب قالوا وهذا من طعامهم هاد الصيد تاهو من طعام مختلفة فانه يحل كما حل الذبيحتهم فانه يحل كذلك اه صيدوهم فهم المعنى يحل صيدهم كما حلت ذبيحتهم وهذا القول الذي آآ روي عن اشهب وابن وهب من المالكية هو قول الجمهور من الفقهاء خلافا للمالكية وذكر الامام القرطبي في تفسيره ان مالكا رحمه الله انما كره ذلك قالك الرواية عن مالك انه كره ذلك ولم يحرمه اه ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره طيب الاستعمال ديال المالكية وهو الاستدلال بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم بماذا اجيب عنه اجيب عنه قالوا ان هذه الجملة الحالية المراد بها بيان واقع. المراد بها بيان الحال والواقع. لا انها تخصيص بمعنى الله تعالى اه لما ذكر حل الصيد تذكر واقعا وحالة غالبة وهي ان الصيد يكون فرديا بمعنى الصيد يصيده كل انسان بمفرده تناله بمعنى هاد الصيد هذا اما انكم تصيدوا دون بأيديكم ولا تصيدون بأيديكم ولا تصيدون برماحكم وبايديكم هذا يعم ما ارسله السهم باليد ويعم ما ارسله الجارح باليد كنت تمسك الجارح بيدك فارسلته واطلقته فقالوا هذه جملة حالية قصد بها بيان الواقع. بمعنى ان الغالب والواقع هو ان الصائد يرسل رمحه الى الة الصيد بيده وليس القيد المذكور هنا للتخصيص هاد الجملة الحالية ما لا يراد بها التخصيص وانما يراد بها بيان الواقع وانتم تعلمون انه اذا ذكر القيد لبيان الواقع الغالب فانه لا يفيد لا يفيد تخصيصا هذا من جهة من جهة اخرى قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ما ذكره كثير من السلف ولا كثير من المفسرين من ان المراد بذلك الذبائح لأن في كثير من كثير من السلف جاء عندهم ان المراد بطعام الذين اوتوا الكتاب الذبائح ذبائح اهل الكتاب. فأجيب عنه قالوا المقصود بقوله من قال من السلف اه ان المراد بالطعام الذبائح اي اه ما يتوصل الى ذكاته بالذبح ونص على الذبح لانه هو الغالب في التذكية. دابا الان الذكاة الشرعية اذا اردنا الوصول الى اه حل بالذكاة الشرعية كما هي الوسيلة الغالبة في في الذكاة الشرعية الذبح فلذلك قال من قال من السلف وطعام الذي يكتب اي ذبائحهم وليس المراد اخراج الصيد واضح؟ لان الصيد تا هو طريقة من طرق الذكاة وانما يقصدون بذبائحهم اي ما يذكون كأن قول من قال بالذبائح اش قال؟ اش قصد؟ اي ما يذكونه هذا المراد بالدبائح اذا فعلى هذا الذي قررناه الان يحل تحل يحل صيد الكتاب اذن فعلى هذا يقال الشرط الثاني يشترط ان يكون الصائد مسلما او كتابيا والذي لا يحل صيده هو غير الكتاب ولا شك ان المقصود بالصيد هنا صيد البر كما لا يخفى اشنو اشنو الصيد هنا صيد اما صيد البحر فلا يشترط في صاحبه ان يكون مسلما ولا كتابيا وان كان مجوسيا وثنيا مشركا فانه يحل ما صاده من صيد البحر. لماذا لان البحر تحل ميتته ولا تشترط فيه زكاة شرعا وبالتالي فلا يشترط في صاحبه ان يكون مسلما ولا كتابيا اذا هاد الخلاف الذي سمعتم في الكتاب في المشهور بين المشهور في المذهب وغيره انما هو في صيد صيد البحر يحل مطلقا علاش؟ لأنه اذا حل اكل حيوان البحر اذا وجدناه ميتا بجانب البحر يحل اكله. فكيف لو امسكه احد فلا يشترط فيه زكاة يؤكل ولو وجدناه ميتا اذا فعل هذا لا يشترط في صائده ان يكون مسلما ولا اه كتابيا اذن الشرط الرابع من شروط الصائب ان يكون الصائد مميزا ممن من غير المميز من الصبي وكذلك من المجنون والسكران وقد اشرنا الى هذا اه الشرطي اذن هذه شروط المصيد وشروط قال الشيخ رحمه الله وكذلك ما انفادت اذا قبل هذا قال وكل ما قتله كلبك المعلم او بازك المعلم فجائز اكله اذا ارسلته عليه اذا الشيخ رحمه الله الكلام هذا اشار لبعض شروط وكل ما قتله كلبك المعلم احترازا من غيره اذن اذا قتله كلبك غير المعلم وقلنا ضابط كونه معلما للعرف ياك اسيدي ثابت ذلك الاخت اذن مفهوم قوله كالبك المعلم انه كان غير معلم لا يحل لماذا؟ لانه يعتبر مما اكله السبع وما اكله السبع محرم اوبازك المعلم فجائز اكله لكن بشرط قال لك الشيخ اذا ارسلته علي يعني اذا قصدت ان ترسل كلبك المعلم او بازك المعلم على ذلك المصيط اما اذا لم تقصد ذلك ارسلته لكن لم تقصد ارساله على ذلك المصيد فانه لا يحل فلا يجوز واختلفوا في سورة وهي اذا ارسلته على مصيد واتاك بمصيد اخر انت رأيت مصيدا معينا فاصلت كلبك عليه فذهب هو الى نصيب اخر لم تره انت ايها الصائد واتاك به فهل يحل او لا يحل اكله؟ اختلف في هذا وبعضهم فصل بعضهم قال يجوز بعضهم قال يجوز وبعضهم فصل وهاد الاقوال كلها عندنا في المذهب فضلا عن غيره بعضهم في الصلاة قال ان كان من جنس ما ارسلته عليه جاهزة وان لم يكن من جنسه لا من جنس الحيوان ولو لم يكن عينه ولكن من جنسه جاز وان كان من غير جنسه لم ثم قال الشيخ هنا وكذلك ما انفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما ادركته قبل انفاذها لمقاتله لم يؤكل الا بذكاة اشرنا للتفصيل في هذه المسألة لاحظوا بعقل ما ما ارسلت عليه كلبك المعلم او كنت جارحك المعلم سواء كان كلبا لبازا ولا فاهدا ولا غير ذلك لا يخلو من امرين التقسيم الاول له حالة اما ان تجده ميتا او حيا فإن وجدته ميتا اتاك كلبك به وهو ميت خرجت روحه فانه يؤكل بلا اشكال واضح؟ وتذكيته حصلت بارسال الصيد. ملي رسلتي الصيد للكية الذكاء ديالو الشرعية يؤكل فإن لم تجده ميتا فلا يخلو كما قلنا من حالين اما ان تجده منفوذ المقاتل وقد تحدثنا عن المقاتل الخمسة قبل ان تجده منفوذ المقاتل اي مما لا يمكن ان يعيش ان تريد لا يعيش اولى الا يكون منفوذا المقاصد فإن كان منفوذ المقاتل ولم يتسع لك الوقت لذبحه لم تجد فرصة لدفعه كان بعيدا عنك او لن لم تكن بيدك الة ذبح لم يتيسر فكله ولا اشكال فإن لم يكن منفوذا مقاتل السورة الثانية لم يكن منفوذا مقاتلي فلا يحل اكله الا الا بذبحه اللهم الا ان لم يكن لك تهاون ولا تقصير في ذبحه. هو ما منفوتش المقاتل مشيتي مباشرة تجيب السكين فوجدته مباشرة فمات خرجت روحه فإنه يعتبر اش في حكم ما لو وجدته ميتا. لكن الا حصل منك تهاون وتقصير غير قليلا شي شوية فلا يحل اكله لانه يعتبر ميتة ديك الساعة لن تجده منفوذا مقاتل ومشيتي وجيت لقيتيه مات اذن هذا يعتبر يعتبر ميتة اذ الواجب فيه حينئذ ان ان تذكيه لكونه قد صار حيوانا مقدورا عليه وليتي قادر عليه خاصو فإذا مات يعتبر ميتة تا انا قال مالك رحمه الله تعالى احسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او من الكلب. ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله يقول مالك اشرنا اليه وهي شكون شخص يمسك ما جاءه به الكلب المعلم او الطائر البازي المعلب جاءك بالصيد وتمكنت من جاءك به حيا ماشي ميتا حيا وتمكنت من ذبحه ولم تذبحه قال لا يؤكل علاش؟ لأنك تمكنت من ذبحه ولم جاءك به حيا وجب ان تذكيه فإذا لم تذكيه حتى مات لا يأكل قال آآ احسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد ان يأخذه من مخالب البازي او من الكلب. ثم يتربص به شمعنى يتربص؟ يترقب ينتظر ولا يذبحه مباشرة. قال فيموت انه لا يحل اكله لانه يعتبر ميتا. اذا لا يجوز ان يتربص به. وجب ان يذبح ان يزكيه مباشرة واختلف الفقهاء في مسألة وهي ما لو اكل الجارح من الصيد الجريح جاب لك المصيت لكن قد اكل منه شيئا ولقيتيه واكل منو شي حاجة اكل منه جزئا فهل يحل ام لا يحل اختلف الفقهاء في ذلك على قولين والقولان عند ذاتي المثل القول الاول ذكر ابن عبد البر رحمه الله انه في كتابه الكافي في فقه اهل المدينة ذكر الامام ابن عنبر ان هذا هو قول اكثر اهل المدينة هو انه يحل اكله اذن القول الأول يحل اكله بل قال الإمام ابن عبد الضر ولو لم تبقى منه الا بضعة واحدة اكل جميع اجزائه بقات لك قطعة واحدة من داك لأن الكلب المعلم راه كيبقى على كل حال حيوان حيوان وحنا قلنا لا يخرجه عن كونه معلما ما لو اكل الصيد مرة شي مرة كلا ليك الصيد هذا لا يخرج عن كونه معلما هو على كل حال حيوان واذا كان حيوان فاحيانا قد قد يرجع الى جاهليته. دابا الآن تعلمته صار معلما. لكن هناك رواسب الجاهلية. قد يرجع كما ان الإنسان قد يرجع الى جاهلية بعد استقامته استقيم واحيانا اش يعصي الله تعالى اذا وقع في المعصية فقد رجع الى جاهليته ملي وقع المستقيم في المعصية را عاد الى ذلك. هاديك نزعة ديال الجاهلية هي التي جعلته يقع في فكذلك الكلب قد يعصي سيده يعصي صاحبه تنزعه النزعة القديمة ديال الجهل لأن الأصل فيه الجهل قبل ان يكون لو لم يعلمه صاحبه لكان لبقي جاهلا ولا لا فالذي سيره موصوفا بهذا الوصف هو تعليم سيده صاحبه واليسار موصوف هاد السيروم موصوف هاد الوصف لي هو شوف لاحظ كلب معلل وصف يرفع من قدره يرفع من قدره معلم فالشاهد لو اكل منه هذا لا يخرجه عن كونه معلما اذا القول الأول انه يجوز يحل اكله ولو لم تبقى منه الا بضعة واحدة الا قطعة واحدة مع ذلك يقتل ووجه هذا من النصوص قالوا الشارع الحكيم لما اباح ما صاده الجارح المعلم عمم ولم يخص قال احل لكم الطيبات واحل لكم التقدير واحل لكم ما علمتم من الجوارح المكلفين وتعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فاباح الله تعالى اه ما قتله الجارح للصيد ولم يخص ذلك بقيد مقالش الا اذا لم يأكل منه لا اذا لم يأكل منه فدل ذلك على العموم بمعنى سواء اكل منه او لم يأكل منه ومما يؤيد هذا انه يحل سواء اكل منه او لم يأكل منه. ما رواه ابو داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد ان اعرابيا قالوا له وقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك قال ذكيا وغير ذكي قال نعم قال فان اكل منه قال وان اكل منه الشاهد في قوله وان اكل اه منه هذا القول الأول القول الآخر اش قال اهله ما هو القول الثاني؟ انه لا يحل لك لا وجه هذا القول لا يحل وجهه ان الجارح لم يصده لك وانما صاده اتنين في الصين ولو ارسلته فانه لن يصده لك. ومعلوم انه يشترط في الجارح ان يكون قد صاد لك. لا ان يكون مثلا كلب معلم الاصل فيه انه يستعمل في الصيد لكن واحد المرة هاد الصورة دي متفق عليها لكن داك الكلف المعلم لم يكن مع صاحبه شاف رأى حيوانا بريا مما يصاب طاده ولم يرسله ما كانش معه صاحبه اصلا لم يكن معه فهذا يحل لا يحيل لان الصائد لم يرسله اصلا لان الصائد لم يرسله وهذا لا يحل بلا اشكال فهم المعنى اذا اذا كان هذا لا يحل لكونه صاد لنفسه قالوا هاد الصورة هادي مثل ما لو صادع مثل ما لو لم يكن معه صاحبه بحيث صاد لنفسه اذا قالوا اذا اكل منه كانت هذه امارة وعلامة على انه صاد لنفسه ومما يؤيد هذا من السنة ان الحيوان اذا صاد لنفسه لا يحل اكل صيده قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اه لما سئل فان اكل قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك وانما امسك لنفسك ويؤيد هذا قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم امسكنا عليكم وقد ذكرت ان هذه السورة لا خلاف في انه لا يؤكل ها هو واحد الكلب معلم يستعمل في الصيد لكن لم يكن مع صاحبه كان الكلب يمشي وسط الغابة ظهر له ما يصاب فصاده لا يحل بلا اشكال لانه من شروط الصيف كما رأيتم ان يرسله صاحبه وينوي به الصيد ويسمي الله تعالى وهاد الشروط كلها غير متوفرة حينئذ فقالوا اذن هاد الصورة هادي لأن هاد الصورة دابا اللي هي محل الخلاف اللي كنتكلمو عليها شنو هي توفرت جميع الشروط السابقة بمعنى ان الصائد ارسل الجارحة المعلم وسمى الله تعالى وقصد الصيد جميع الشروط متوفرة غير الاشكال فين كاين انه لما جاءه بالصيد جاءه وقد اكل منه هذا هو محل هي الصورة اللي هي محل النزاع فقيل اذا هذا صاده لنفسه فلا يحل لهذه الادلة طيب ما هو المختار من هذين القولين؟ ما هو الاظهر من هذين القولين الاظهر من هذين القولين قالوا يختلف على حسب الأصل وقد اختلفوا في الأصل هل الاصل في الذبيحة المنع؟ او الاصل في الذبيحة الجواز فإذا قلنا الأصل لأن دابا الآن لما وقع الخلاف وجب الرجوع الى الأصل والأصل مختلف فيه فعلى القول بان الاصل في الذبيحة المنع اذا تمسكا بالاصل بغينا نقويو بالاصل غنقولو الى لا لا يجوز اكل هذا الصيد لأن الأصل في الذبيحة المنع وحنا غنتمسكو على الأصل بالأصل لي هو المنع حتى يأتي ما يقوي الجواز والأصل اذن يقتضي المنع والقول الآخر ان الأصل فيها الجواز وعلى هذا القول الثاني الأصل في الذبيحة الجواز اذا فالاصل انه يحل ما اتى به الكلب المعلب اه بمعناه ان هاد الأصل نقوي به الدليل الدالة على جواز ذلك لأنه في كثير من الأحيان ملي كيكون خلاف مما يتقوى به احد القولين اش؟ التمسك بالأصل. التمسك بالأصل يتقوى به احد القولين وبعضهم توسط بالمسألة فقال انه يكره لا نقول بتحريمه ولا بإباحته بإطلاق بل اه يتوسط في ذلك لتعارض الأدلة في الظاهر لان من قال للاباحة تمسك بادلة ومن قال بالمنع تمسك بأدلة وظاهر الأدلة التعارض متعارضة فالظاهر تتوسط بعضهم وقال اش ب اه بالكراهة لان ذلك بمعنى الاولى الا يكره اكله لأنه تعارض اصلا الأصل الأول لي تعارض ان الطعام لا يطرح بمجرد الشك واحد الطعام غي شككنا فيه هل يطرح؟ مثلا هذا كوب من ماء وضعناه هنا وفي اليوم التالي اتينا ولكن حصل لنا شك لعل هذا الكوب من الماء قد بال فيه حيوان ربما يكون بان فيه شي حيوان هل لمجرد الشك نطرحه لا لا يطرح لمجرد يجوز لنا استعماله هذا الاصل في الطعام وهذا الاصل عارضه الحديث الذي سمعتم فلا فانه لن يمسك عليك وانما امسك على نفسه. وفي رواية اخرى قال عليه الصلاة والسلام اني اخاف ان يكون انما امسك على على نفسي. ففيه اشارة الى انه اذا كان قد امسك على نفسه لا يجوز وكونه اكل منه امارة على انه امسك لنفسه اذن هذا حاصل كلام الله ثم قال وكل وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله الى اخر كلامه اراكم ومرارا كنبغي نبهكم وأمسى اه اراكم لا تفعلون ذلك يدور على طائفة منكم لا يتعداها لغيرها محمد مازال استعد ان شاء الله باش تارك في الصلب انا ابراهيم تا هو اللائحة ديال كلكم شريك فيه والصلاة والسلام على سيدنا وعلى هو الذي اراده طيب الأقسام الخمسة اللي نقلها في الأصل قال نص التحقيق شرحه المسمى بالتحقيق وهو الاصل كما سبق قال وقسمه غيره غيره يقصد غير ابن ابي زيد القيرواني وقسمه غيره على خمسة اقسام واجب وهو ما يصيده لعيشه او عيش غيره اذا كان لا يمكنه الانفاق على عياله الا منه هذا وعد وحرام وهو ما يؤدي الى محذور كدخول ارض غير مأذون فيها او يقصد به اللهو ولا يقصد به الذكاء لأنه من الفساد في الارض وضعت شيخ قال ومكروه مثل ان يقصد به الله والذكاة ومندوب مثل ان يصرفه او ثمنه في مندوب كالتوسعة والصدقة على العباد. واضح؟ واحد غايمشي يصيد قال انا نمشي نصيد ان شاء الله شي حيوانات ونبيعها في السوق وداك التمن ديالها تصدق بيه علاش مندوبهم ومباح مثل ان يصيد ليأكل بثمنه شهوة ما او اه او ينكح منعمة فانه يباح له حينئذ لانه كما يباح له عموم الأكل والشرب والنكاح يباح له هذا اما الاول فاشار علاش ما دكرش القسم التالت الذي اشرنا اليه لأنه ليس داخلا في الصيد هاديك هي اله من الات القبض على الحيوان لتذكيته لا خصوصية لهذين كل ما يشقه اذا ارسلته من كلامي انه يشترك في اذا كان حيوان الموسطاد عندك فالدار انه يشترك في معلما وان لاحظ هاد ان يكون معلوما يكون مما يفقه التعليم قال ان يكون معلما احترازا غير المعلم وقوله ان يفقه التعليم اي شأنه ان يفقه التعليم كما اشرنا اليه احترازا من النمر فانه لا يفقه التعليم فلا يصاد به عند مالك قاله في التحقيق والمعتمد يتوب عليك القول المعتمد ما هو في المذهب ان المدار على كونه علم بالفعل ولو في نوع ما لا يقبل التعليم. قال لك العبارة باش؟ بكونه صار معلما ولو كان شأنه لا يفقه التعليم. المهم واش صار للحيوان؟ معلم صار معلم. طيب هذا هو الضابط. انه صار قال ولو في نوع ما لا يقول التعليم كأسد ونمر ونمس واولى ما يقبله بمعنى اذا كان من من جنس ما يقبل التعليم فهذا من باب اولى من كلب وباز وسنور وابن عرس وذئب حيوانات ولو كان اه ولو كان طبع المعلم بالفعل الغدر كدب فانه لا يمسك الا لنفسه. بمعنى قال لك ولو كان تبعه الغدر كدب فالاصل في الدب والغالب انه لا يمسك الا الا لنفسه فإذا علم يجوز اذا اش بغا يقول لك الشيخ؟ الموحش؟ غيقول لك المعتمد انه صار معلما ولو كان من جنس ما لا يفقه التعليم بل ولو كان من شأنه الغدر المهم واش دابا الآن صار معلما؟ صار اذن هذا هو الضابط قال فما قاله الشارح خلاف معتمد وعصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما. شي مرة عصى سيده اكل المصيدة كما لا يكون معلما بطاعته اذا اذا طاعه مرة ليس معلما واذا عصاه مرة لا يخرجه عن كونه معلما قال بل العرف في ذلك كاف والعرف دائما يضبط باش؟ بالغالب بمعنى اذا كان الغالب في امره انه لا يأكل الصيد الغالب ما كياكلش كيجيبو ليه صاحبي هذا هو المؤتمر قال يشتركوا في النصيب سوى ان يكون مرضيا فيها ان يكون مما يكلف الله مازال من جديد والا يكون اهليا الذي يلد ان يكون عليا وقد نعم زيد رابعها ان يكون غير مقدور عليه احتراز انما يدخل بالزرع اما الصائد النية حال الارسال والتسمية انطلق عامدا متهاونا او غير متهاون لم تؤخذ نعم حنا الضابط عندنا في النسيان ديال التسمية حتى فيما سبق حتى في التدكية انها تجب بالذكر والقدرة وتسقط بالنسيان اذا من تركها عامدا لا تحل ذبيحته كذلك لا يحل هنا صيده نعم سيدي لا عند ارسال الصيد كل مرة يسمي لان ارسال الصيد في كل مرة بمثابة اه بمثابة التذكية بمثابة الذبح كما لو ذبح ذبائح فانه يسمي عند كل ذبيحة كذلك عند ارسال الصيد يسمي عند ولو تأخر قليلا لا يضر سواء تقدم ذلك الرمي ولا الارسال او قارنه او تأخر عنه بقليل لا يضر هذا كله داخل في تسمية هو ان يكون مسلما نعام؟ الكافر عموما قالك احترازا من الكافر يقصد واش عمو الكتابي وغير لأن حنا ملي تكلمنا على الكتاب فغير الكتاب من باب اولى غير الكتاب لا تحل ذبيحته فلا يتكلم على صيده اصلا لأن شكون اللي واقع فيه الخلاف الكتابي اما ما عدا الكتاب فلا تحل ذبيحته ولو كانت بذكاة دل على اختصاصه هذا في ارجو ان يكون لا يصح لاحظ هاديك احترازة منها كيف يذكر الشيخ واحد الصورة؟ قال لك اذا مات من جرحه او انفذ مقتلا من مقاتله قبل القدرة عليه واما لو جرح اي الكافر صيدا ثم قدر عليه قبل انفاذ مقتله فيؤكل بذبحه وبذبح مسلم اولى بذبحه يعني ان كان كتابيا كان كتابيا اذن فهمتو هاد الصورة الآن دابا لو فرض ان كتابيا ان كافرا كتابيا كتابي حنا ندكرو كاع من باب اولى اه صاد صيدا وقتله او انفذ مقتلا من مقاتله فعندنا في المذهب لا لا يؤكل علاش؟ لأن الوصول الى ذكاته كان بطريق الصيد لكن ان وجدناه لم ينفذ مقتل من مقاتله. اذا ما زال تنفع فيه تذكية خاصو يتدكى وهداك كاه مسلم او دكاه الكتابي يؤكل لانه صار ذبيحة ما بقاش صيدا وذلك جائز الخامس هو ان يكون عاقلا في المجنون وذلك جائز الحكم من كل ما انفذت اما ما ادركته قبل انزالي لمقاتله فلم يؤخذ الا قال ابن عمر يريد اذا فرك بي ان لم والسكينة لاحظ هاديك واما ما ادركته كيقولك او ادركه غيرك ممن تصح زكاته ممن تصح زكاته المسلم الكتابي الصبي المميز للمرأة لمن تصح ذكاته طرازا من غير هؤلاء وتمكن من ذلك بمعنى انت صيدتيه وواحد خور دلفو يجوز هل يجوز غير بشرط ان يكون ممن تصح زكاته وقلنا ذلك لاحظ اش قال؟ اشارة الى ان كل من مر على صيد قبل انفاذ الجوارح شيئا من مقاتله يجب عليه فإن تركها مع التمكن منها ضمن قيمته مجروحا بالصائم كل من مر على صيد ممن تصح تذكيته وجب عليه زكاته ان علم ان صاحبه لن يصل اليه الا بعد نفوذ مقتل المقاتل مرت عليه قبل ذلك وجب ان تزكيه علاش؟ لأن لا يضيع لأن تركه وعدم تذكيته من لتضييع المال تضييع للمال هذا الآن علاش علاش كيتكلمو الآن؟ على ايا والذي لن تنفذ مقاتله. اما اذا نفذت مقاتله فهو في حكم الميتة ولو مادبحتيش راه ماغايضيعش يجي مولاه وياخدو يديه لا اشكالا لكن اذا لم تنفذ مقاتله مقتل من مقاتله فيجب على كل من مر به ان يذبحه لصاحبه عندو سكين هازو معه وكذا يذبحو لصاحبه فإن فرض انه فرط ترك ذلك لما جاء صاحبه وجده ميتا مات مع ان الكلب لما امسكه لم تنفذ مقاتله. اذا الا كان الصيد لما امسكه لم تنفد مقاتله. ووجدناه بعد ذلك ميتا فانه يعتبر ميتة لا يحل اكله فقال لا يجب على من مر ان به ان يصيده قال ابن عمر يريد اذا فرط بان لم تكن السكينة واخذها في موازينه حتى مات قالت عند غلامه او في خروجه اما اخذها في خرجه الخرج وعاء واحد الوعاء من شعر او من جلد يوضع على ظهر الدابة يقال له خرج يوضع على ظهر الدابة وتجعل فيه الأمتعة تكين ولا غيرو بحال البردعة كيتسمى البردعة ياك؟ اه هو هاداك اه وعاء من شعر او جند ذو عدلين فيه عدلان قال اما ان لم يفرط فانه يؤكل ولو لم تنسب مقاصده اذا نيبت اذا نيبه اي ادماه ذلك الجارف الجارح لما امسكه بفمه نيبه نيبه بمعنى انه اه قد امسكه من عنقه او نحو ذلك المواضيع التي يخرج منها الدم اه وادماه اما اذا لم يدمه فلا كما على ذلك المحشي قال اذا نيبه قال اي لابد من الادماء ولو في الاذن مع شق جلد ام لا لا شق جلد بدون ادماء في وحشي صحيح فلا يكفي. بخلافه في مريض فيأكل اذن لابد من من ان يحصل الادماء عند التنمية وقال قبل هذا ولو لم تنفوا المقاصد يقال لا يخفى ان الموضوع انه ادركه قبل ان تنفذ الجوارح مقاتله. فالمعنى حينئذ واما اذا لم فرط فانه يؤكل ولو لم تنفذ المقاتل بعد بل يكفي التنييب واضح اعاده الله تعالى اذن القسم الثاني الآتي هو الصيد اذا كان بالسلاح بسهم او رمح ونحو ذلك من آلات محددة