مدرسة به الفصل الدراسي رحمه الله تعالى ولا نستطيع لا بلا قط انه اه المقيد فهو خلافه. فالمقيد فهو خلاف. اي ما دل على ماهية ما اعجبني القلب اقول لك مثلا هذه الحالة ام لا؟ هذه واحدة او لا طبعا حينما تجد مثل هذا اول ما تنظر تنظر الى الحكم والسب في مصر. عشان تعرف ان احنا ما نكملش تنظر الى الحكم قالوا صنفوا واطلقت في بعض مواضع كما في كفارة الظهر. فيحمد ربه على المقيد احتياط شرع المصنف رحمه الله في مسألة من اهم مسائل اصول الفقه. وهي مسألة وهي من مهمات المسائل التي تنتقل تحتها الكثير من الفروع قبل ان نعالج هذه المسألة لابد ان تعلم ايها الاخ الحبيب المبارك ان خطاب الشافعي من جهة له ثلاث حالات اما ان يلده مقيدا على الاطلاق مطلقا في موضع مقيد في موضع اخر. النصف الشرعي مطلقا فهذا سببا فإن القاضي ثوبا مطلق عالي عن التقييد. ومن ثم يوما اما اذا ورد النص الشرعي مقيدا عالميا عن الاطلاق فهذا على تقييمه بالدفاع. فلابد ان الحالة الثالثة وهي التي يدور حولها وهي قلوب النفط المطلق في موطن مقلدا في موطن اخر. وهي من قال فيه المصنف رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمد عليه المطلق بالايمان في بعض المواضع المطلق على المقيد النص الشرعي انما يكون في النص الشرعي وان كان ذلك انما نتكلم في وجه المطلق والمقيد في باب العالم والخاص انما هو معقول للعالم الخاص رحمه الله تعالى والمقيد ونسلم بين المطلق وما يشترك به. كالتفريق بين المطلق والعين ونتلطف مع حالات امره المطلق على المقيد. ونميز ما يحمل فيهم الله على مما لا شريك لك ان يقتلوا المتشابهات. وان يلحقوا النوافل بعضها الرضا فلهذا ابن القيم يشتركان اه مع العالم والخاص في امور من هذه الامور يشتركان في ان في كل منهما عيوب وعموم مطلق وسيجدون ان شاء الله والعموم البدني. الحاصل ان المصنف رحمه الله تعالى والخاص بان المطلق انما هو القسيم العالي. وان قسيمة الخمس المطلق قسيم العالم والمقيد قسيم الخاص. وهذا اه رحمه الله تعالى وغيره في هذه المناسبة. طبعا ليس للقرار رحمه الله تعالى المطلق في الحد النبوي هو المرسل. يقال الضغط الاسير اي خلده فهو لفظ حينما يقول ولكن هل له دلالة على المعنى؟ ليس له دلالة على المعنى. فحينما اقول هذا المخرج الدليل على الناهية. الماهية هي الامر المتعقل من الشيء. اقول مثلا اي انسان انني بهذه اللحظة هذا الحيوان الناطق التي ذلك ان العقل انما هو يعكس المعقولات كما لا تعكس الدائن على النهية اي اعتبار قيد تنقل لك مثلا اربعين انسان لفظة انسان لفظة داية على النهي اي على حقيقة اجعل الحيوان الارض بلا اعتبار قلبك. فلا طويلا بصيرا غريب ثقيرا الى اخره اي كانه هو الممكن اطعمه انسان اي انسان قاطع الانسان ولا يخشى ان الاصوليين قد اختلفت الفاظه في حد مطلق ولكن ان من تلقي حدود التي وضعت هذا دائم على ماهيتنا وانما لابد ان يكون مصري اذا كم تطلق ما دل على الاهية بلا. اي بلا اعتبار. اما المقيم فهو ما دام الاعمال المناخية هذا ان الانسان تشمل كل حيوان منطق. لو قلنا مسائل جد قل ما صدقوها فهذه وظيفة القلب معرفة مالية ستنفعنا جدا بعد ذلك حينما نأتي الى مسألة بعضهم يجعل القائمين على السبب من اختلاف اه حب من اختلاف السبب الا الصبر. وهذا خطأ وانا اقصد ببعضه العلماء الدراسيين فقط. فقط اه المطلق لابد من التفريك بينه وبين العهد. لان بعض درجتين قد يخلق بالمطلق والاخرى المطلق كما ذكر قبل ذلك عمره عموم الملايين. اما الان العام الصادق على وجه الشهود اما المطلق فانه يكون الصادق على الوجه المدني. قال ربنا سبحانه اه حزنت عليكم الميتة كلمة الميتة حياة الا باجتناب كل فكلمة المادة جمل فهي اذا عامة ولا تقوم انها مطلقة. اما مثلا قال ربنا سبحانه فتحريه هذا يشمل على وجه ابيه مثلا كتحرير كل رقبته. كما قلنا في المندب الاب يجب عليه رقبة واحدة فقط. يجب عليك ان يحتاج رقبة واحدة يحتاج رقبة واحدة فقط فهذا ان العالم يعم افراد على وجه استغراق ان شكري رحمه الله تعالى والمطلق والمقيد بالصفة يحمد عليه الوقود كرم ان يقول فليحذر ظاهر كلام المصلي في رحمه الله تعالى. وهذا ليس رحمه الله تعالى فحملوا الامة على المخيم له حياة عند الاصول. في بعض هذه الحالات يحمل المطلق على وفي بعض هذه الحالات لا يحمل ادمان هذه الحياة خلافا بين الاصول قانون مع المقيد من استقرار اما ان يكون متحدين في السبب والحكم. هل ان يكون الفيوم في السنة ان يكون متحدين في احدهما دون الاخر اه اما ان يبتعد هذا المقيد في الحقد والسبب. او ان يختلف المطلق مع المقيد بالحزن والسبب او بين ذي الحجة دون السبب او ان يتحد الموت والحالة الاولى اما ان يكون القلب واردا عن الحق او ان يكون القلب وابدا على الستر تغير تقف مع كل حالة من هذه الحياة. نبدأ بحياة التي لا يحمد فيها المطلق عنه ان يدري وهي حالة في الزمن ان ننظر الى الصيف مصدر خطبة استطيع ان والسارق مع قول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فانصبوا وجوهكم في هذه الآية بتنمية غسيل المرافق جدد مقيد بكم ونصف الى المرافق. هذه واحدة من المطلق على المقدم الحكم في النص الاول هو قطع اليد الحكم في النص ازاي؟ هو غصب والياء. يبقى في الاول قطع الياء والسقط الياء السبب في النص الاول هو السرقة. طب كيف عرف انه سبب؟ هل قريبا من النص؟ اين؟ لانه اذا زوج شباب قبله وصف وقد رتب الحكم على الوصف بالفات الوصف ثمن او علم اذا وجدت في نص ذكر بعده حكما وقد هذا الحكم هذا الوصف علة باللغة. تقول رجلا قال الله سبحانه كل واحد منهما من الدجل هذا اليوم علة تخزين جزاء الا كسبا ثم فالسبب النص التاني اعادة الدين الحكم في نص الدين وجوب غسل الى الوراء. هنا اختلف العلم واختلف السلف في مصر في هذه الحالة باتفاق اصوله. لانه لا علاقة للنص ببعضهما ومنهم الله تعالى صاحب الوصول الى الاصول بفتح الباب. وليس بكسر الباب ابن مرخان اه الحالة الاولى ان يختلف من الصانع على المخيم بالنفاق. نأتي للحالة الثانية الصبر هو الكلام في الصورة الاولى امتحان الحكم والسبب مع مكانه قريب داخل لاتحاد الحب والسلام مع كانوا واردا على الارض كل حالة من هذه الحالات كل سورة هذه الصور لها حكمة وينتبه الى ان آآ الى انه قد وقع في بعض الاصول المعاصرة سياق الاجماع على حكم هذه الحالة هذا ليس بصوت بل لابد منه اذا كان قد غفل عن الزمن او كان داخل خلاف فيما اذا كان القيد داخلا على السهم وهو خلاف مشهور جدا بكل اصول نصوص الحنفية كثيرة جدا. الصورة انما وهي السورة التي فيها بين وجمهور الاصولية. فنستطيع ان نؤثر على هذا الحال قول الله سبحانه وهو في المسيرة من الخاسرين ذكر هنا وهو يكفر ثم رد على هذا الاسم حكم وهو حبوب العمل على الوصف منها فلا بد على طيب ان شاء الله تعالى سبب الحب آآ نص قول الله سبحانه اعمالكم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب الاسلام وذكر لهذا وصفين يعني علة وهي امينة اي كفر السبب لكن النص الثاني قد دخل فيه قرين عسل القلب يريد ان يدخل عليك الحقوق وانما دخل على السهم اذن الحكم فيهما هو حقوق العدو ولكن التقييم قد دخل على الزمن. وهو قول الله تعالى ثناء وهو كافر في هذه الحالة الاولى النبي عليه السلام الشافعية ان المطلق محبوب على المقيد في هذه الحالة. اما السلفية فانه لا يحل وقد وافق الشافعية جمهور العلماء جمهور درس الدين من الامتحان من والبيت لذلك تجد ان لهذا الاصل في تأثيرا على الجهود الفكرية فتجد في الحنفية مثلا يقولون ان الاعمال تبطل بنفس الوقت اما الشافعي فالاعمال منبه تقتل بالردة من الموت عليه. طبعا لما في حالات ممكن العمل يأمر بس بتبقى في قرينة هي التي جملت على هذا المعنى لكن وحده ليست موطنة اليمن. وانما ليبطل العمل الا بالردة مع الموت سامحا اليك صلى صلاة معينة ثم اركبت ثم ذهب الى الاستثمار ثم رجع الى الاسلام وبطل الصلاة باقي لم يذكر لو لو قلنا ان الرجال بذاته مبطلة للعمل. احبطت عمله اما في هذه الحالة لا يترك عمله قبل الارتداد. يعني صلاته قبل الارتداد الى النحر. مش لا تحرق يقول ان صلاته لم تحفظ ويلزمه بنعمه. قالوا لا اصلا لكن السبب طبعا نحن ليس غرضنا ان تستوجب كل الفرق. للقاعدة الاساسية وليس ايه؟ الاصول اه هذه من صور اتحاد المنطق المقيد في هذه الصورة ذكرنا لكم هل فيها من خلال مع الجمهوريين اما اذا كان القلب دافئا على الحق فالمطلق على المقيد بالدفاق. ما فيش كلام خالص ونستطيع ان نمثل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم النبي جامع في رمضان صوم شهرين اه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية واقعة دون تقييم عند آآ طيب احنا على اه نص في هذه الحلقة باتفاق الاسلوب ليس له في هذه الحالة طيب اذا انا عندي حالة فيها على الحق. وحالة في وحالة فيها يجب على الحالة التي هي حالة والاحاد الثلاثة التي طبعا احنا ذكرنا كل حال ان يكون المتحدة اه حالا الصورة الاولى الحالة الاولى الحالة التانية ان يتهم نصاب في الحكم الحكم مختلف. ونستطيع ان نؤثر على هذه الاية قول لا فتحليل ماذا قال به سبحانه وما كان للمؤمنين ان يقتلن مؤمنا بما خطأ وما اوقاته من الخطأ فتحه الى اهله. الا ان يصدقوا كافرين اه عندي في هذه حكم وهو وجوب تحليل الرجل النص الاول وجوب وتحريم الرقبة. حكم في النص التاني وجوب متفائل الرفع السبب في النص الاول ما زالت هل يجب السبب الحوت في النص الاول لكن في النص الثاني قد قيدت الرقبة بالايمان. السبب مختلف تاني حاجة اختلف منها المصريون ثلاثة المطلقات وذهب الحديث الى عدم حمل المطلق على انت في غالب الحالات هتلاقي ان الحنفية الشافعية يحيى في الحقيقة لا في كل حالات باستثناء الحالة التي فيها اهتمام اللي هي طبعا احيانا ايضا الحنفية آآ طبعا هذا على قوله آآ جماعة تجد الامر رحمه الله تعالى في حالة هي اضعف الحالات المعرفة اذا القلب الخطأ وسبب مختلف الذي عليه الشافعية الخلاف في كفارة قال قالوا تعالوا اذا نظرت هذه المسألة المنتشر جدا. ايضا نستطيع ان نؤثر على هذه المهن قول ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يصيب المؤمن الا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة حتى الشوكة يشاركها ان قل سبب لتكثير الدم واطلق الدم. يعني لم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا المتحدة في كل هذه الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال غفران الذنب السبب موافقة طيب نص كام من صادر رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايضا نفس الحكم غفران الذنوب حسبي الله ونعم الوكيل ايمانا واحتسابا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطن. دليله مع اختلاف السنة في هذه لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجوع الى رمضان مكثرات لمن بينهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع طبعا في تفسيرها اية ان التكفير انما هو استطاع دون الجنة وليست المعنى عند جماهير الاصحاب ان شرط غفران الذنوب الحاصل نصوص مطلقة الاصل بالمقيد. طبعا على تكفيرات لو اذا اتحد الحكم واختلف السبب المطلق محدود اذا كل هذه النصوص لا تفيد ان كل ذنب منصوب وانما يحرم المطلق على المقيد يعبد يعبد من النصوص المطلقة على هذا الحديث ويكون مكفر انما هو الصغائر دون اما الحنفية فلا يجوز المطلق فلا يحلها مطلق عن المقيد في هذه الحالة ايضا اذا لم ينقل الا حال الاخيرة. وهي حالة آآ اتحاد نصين في الزمن واختلاف فيهما في الحكم تنظر الى الصيد فتجد ان السبب في نصين متحد. وان الحكم مختلف وامثل على هذه الحالة بفضل الله سبحانه فلذلك وقفت لنا كلمة ترحم فتحيم فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل اية الناس. فمن لم يستطع ان ستين مسكينا لو لاحظنا قيدت اه فيهما تحريم الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين لتمويل القرية ربنا عز وجل قال طيب ثمانية قوة الحكم الثالث فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ولم يكن جل وعلا من قبل اية الناس في هذه الحالة الذي قولا رواية عند لكن وهو قول عند المالكية ومعتمد بحنانه ان المطلق ليس مشغولا على القيد في هذه الحالة ان المطلق ليس محمولا على المخيم في هذا العام رحمه الله تعقب وغيره وغيره. بل قال الاسلامي وسرور الاصحاب ها هنا تدل على الاسرة تدل على وفيها خلاف ساق الامام ساق نور الامام ابن عربي الحاصل ان اذا رجعنا واطلق لكن وللجمهور لم يجوفوا خلاص قبل الحديث قبل فالشريعة الحديثة ايضا الحقيقية اذا كان لازم مذهبه المجوز للمضارع المزيد لكن قوي العلماء لا ترد عليه هذه الارادات السابقة. وانما منهم الله من المسيس قبل ولكن ما هي هذه الجهة الاخرى؟ قالوا ان الله قبل ان يتعلم فصدقه الله. طيب ولما قالوا ومن الجائزة ان يقدر عدم اعداد الصيام في خلال في خلال قطعيات. طب هو لو قدر على القرآن الاعدام يحصل ايه؟ قانون الذي كفارته اليه. فاذا يعني خاسر ولم يطعم ما قدر عليه حتى يصير فيتبين ان وضعه كان حاضرا فيجب صيامه من حرمه ايجاد تقديم اطعامه انظروا عن طريق اهل العلم اه قالوا ان اطالبهم في حياتهم قبل ان يضاعف الزيارة. ومن الجليل الذي يقدر عليه الترك والصيام من خلال ان ننتقل اليه عن الحرام اطعام على الاساس يحكي الى الله. ايضا نستطيع ان نمثل عن هذا الحال حالة اختلاف في الحب في حال المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الرواية المطلقة. ما اقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اطلق الاسبال في النص الاول وقل اذا في النص الثاني السبب في النص الاول مجاوزة ثوب الكعبة. ايضا مجاوزة الكعبة الحكم في النص من القدم جزء من القدر الذي نزل عليه فلان وعنده دينار. الحكم في نصف الليل عدد اذا الحب مختلف ولكن السبب ماذا اشاهد ماذا؟ حمل مطلق على المطلق وهذا ما قال عموم المؤمن رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ان الاحاديث مطلقة بان من الكعبين في النار فالمراد بها من الجانب الاولى. لانه مطلقا تبين حقه عن المقيد. هذا مطلق لكن تدل على الحروف من الاسلام الا ما كان من فلان. فيحول الاسلام الا من كان بيدخل اه هنا بقى مثلا يحصل لنا الرد. بعض الناس يقول ان السبب في هذين النصين مختلف. ليه السبب وطبعا هذا صوت بين القيد والسلب. للاسف يعني على يعني في هذا الكلام في بعض الكتب التي تدرس في اصول الفقه في كل مجموعة هذا خلط بين الخير والسلام. السبب هو الوصف الظاهر المنطبق الذي له. ربنا علق جاء دخل وانزل فقلل مما صبر. كلمة يعني ليست سبب الضغط وان الايام قيد من الايمان على الصدق تقلل النصر فقل نصبه تقلد النصر ليست سببا جميلا وانما هي الوقاية التي وردت يعني ان دل فقير فقير. كما اقول لك ان لك فقير مصري فقط المصري رحمه الله تعالى كما تدل عليه طبعا القاعدة بعده من الشرعية هو الحكم واتحاد ان يقولوا بان الاسلام كان محرم لا يقيد بالخلافة انا ليه بستضيف احيانا عشان اتعامل مع يعني ازاي؟ لان مش كل قاعدة في في الذي نحن في النص المسألة الرياضية كله لكن هل ليس ان الاتفاق في الرجل لا يلزم منه اتفاقا اذا يجد منهم اتفاق في مدخله. انت لك مدخل على حسب قواعد فالحنفية اتحاد السبب اختلاف ولكنهم قالوا بمن قال ليه؟ لمعنى العلمية المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من جبر ثوبه له. الامام عبدالعزيز البخاري رحمه الله كلمة في هذا الوطن. قال النصر المناسب العام فمثلا فقال لمن لا يكتب الميت؟ فقال لي انه ليس معه قلب لمن؟ لانه ترك التعليم المسلم لا احسبه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي بكر انك لست من يفعله انك تعيدي معنا في المسائل الفكرية ان هذا نص ظاهر في علمه انا عندي النص الذي تؤخذ منه العيلة على نوعها. اما نص خاطب في العلمية. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتردد ان تكون هي التغيير في هذا اسم قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلني ان صلاتك سكنية اه لو كانت رضي الله تعالى عنه انما هي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالخيلاء وغيره. فقال انك لست ممن يفعله دونك. انك لست من يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاني منه الا بوصف منافق لا يعلم الوصف عام هكذا اما ان يكون متحدين. في الحكم والسلام مختلفين في الحكم والسلف او ان يكونا متحدين في الحكم دون السبب ان يكون وبهذا تنتهي المطلق قال المشرف والشافع عليهما رحمة الله تعالى والمقيد بالسنة المطلق واطلقت في بعض المواضع فيحمد الله قوم مصنف رحمه الله تعالى والمقيد بالسنة قد يلهمه دواء الظلمة ان المراد والصفة هنا ان مات وهذا ليس بمواد المصلي رحمه الله تعالى. فمن فوق صفة عند الاصوليين اعم مفهوم النعمة عند الوهاب. فالنعت عند النهاية انما هو الاسم الدال على بعض احوال الذات. تقول مثلا برجل ثقيل مررت برجل ثقيل كلمة سطح كلمة ري. لكن الصفة عند الاصول لا تقتصر على الناس فقط. بل سورة منصور الصفة عند المسلمين على ليس بشرط ولا خالق. وبهذا يتمثل ان الصفة لا تقتصر على النعمة قد تكون اه حالا تمييزا فمثلا كثيرة كما قال الله سبحانه فتحريب روضة امنا فكلمة مؤمنة نعبد لكلمة وقد يجب التغيير في السنة في صورة الحال. كما قال ربنا سبحانه ولا نناشدكم من هنا وانتم عاجزون في المساجد. فجملة عاجزون في في المساجد هذه الجملة النسبية في هذه جملة نسبية في محل. صدرت من النواب الحالية اي ولا تباشرهن حاليا بكم في المساجد وقد كان ضعف زمان او مضاف مكانه كما في قول النبي صلى الله اذا اطال احدكم غيبا فلا يطلب اهله ليلا. كلمة ليلى كلمة فلا يطرق ثم ثم النهي عن كذلك قول الله سبحانه قول الله سبحانه اقدم لدورية الوجه. كذلك قد ينبغي تقييم الصفة بصورة كما قال رب ولا تصلي على احد منهم اتى. منهم جار مجرور مؤيد بالنهي عن الصلاة تبين انه منحصر في المنفذ كما يمكن ان في سورة المضاد اليه. كما قال ربنا سبحانه ولا يبدين زينتهن الا المروءة اخوانهم قول الله سبحانه ليس كل النساء اه في صورة عطف بنان. كما قال ربنا سبحانه من وراءه جهنم ورزقا مما ينصب. كلمة لان الله هذا الاطلاق ثم جاء الكلمة للمصلين مؤكدا اه كذلك قد يتم في سورة كما قال ربنا سبحانه البيت الذي استطاع اليه سبيلا. من استطاع هذا اسمه الوصول في محل بدل بعضه ولله على الناس من استطاع اليه سبيلا المستطيعين منه استطاع ان يصل الى من هنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا قيدان ليس كل كل قيام يستذكر الثواب وانما لابد ان يكون هذا القيام ايمانا واحتسابا. فالحاصل والمقيد بالصفة ظاهر ان الصفة المصلي فيه رحمه الله تعالى وانما المراد والصفة ها هنا هذه المقيدات التي سبق ذكره يبقى معنا بعد ذلك في مسألة هامة جدا وهي شروط حب المطلق علينا. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع شروط حمل المطلق على المقيم وهي مسألة من اهم مسائل هذا الباب ذلك ان النصوص الشرعية اما مطلقات لم ترد لها قيود او اه مطلقات وردت لها قيود وهذه القيود اما ان تكون قيودا متوافقة ان تعددت او ان تكون قيودا متعارضة في الظاهر ايضا هذا في حال التعدد اذا النص الشرعي اما ان يكون مطلقا قد عرى عن القيد او انه مطلق قد ورد له قيده وهذا القيد اما ان يكون قيدا واحدا او ان يكون اكثر من قيد واذا كان اكثر من قيد فاما ان تكون هذه القيود متوافقة او ان تكون هذه القيود متعارضة اما المطلقات التي لم ترد لها قيود فتلك لا اشكال فيها واما المطلقات التي ورد لها قيد واحد فتلك التي سبق بيان حالاتها واما المطلقات التي يرد لها اكثر من قيد فان كانت متوافقة اي ان كانت هذه القيود متوافقة لا تعارض بينها في الظاهر فانه يطبق عليها مثل ما قلناه في الحالات. اي الحالات التي ذكرناها. الحمل المطلق على المقيد للحالات الخمسة تطبق على هذه القيود المتوافقة اين تنشأ المشكلة بالقيود اذا تعددت تنشأ المشكلة عند تعارض هذه القيود في الظاهر فإن جاءت ان جاء عندي اكثر من قيد لم لم يكن هناك اشكال كما ورد في حديث سلمة ابن صخر رضي الله تعالى عنه في ظهاره من امرأته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين صم شهرين فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشهرين في هذا النص هذا نص مطلق ولكن ورد له قيدان ورد له قيدان القيد الاول في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل اي يتماس هذا النص قد حوى قيدين هذا النص قد حوى قيدين واردين على الشهرين القيد الاول هو التتابع. والقيد الثاني كون ذلك قبل المسيس كون ذلك قبل المساس هذان القيدان متعارضان او متوافقان متوافقان في هذه الحالة لا اشكال في حمل المطلق على المقيد عند الاصولي لا اشكال في حمل المطلق على المقيد عند الاصوليين ايضا يمثل على ذلك بحديث ابي رزين رضي الله تعالى عنه عند الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة مع الروايات الاخرى التي وردت في هذا الحديث حديث مثل رواية الامام البخاري رحمه رحمه الله تعالى والحديث عنده حديث انس الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة. النص الاول الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النمو نص مطلق لكن هذا نص الذي ورد عند الامام البخاري رحمه الله تعالى مقيد بقيدين القيد الاول كون الرؤيا حسنة القلب الثاني كونها من رجل صالح في هذه الحالة لا اشكال في حمل المطلق على جميع القيود الواردة له عند الاصول الدينية. اين ينشأ الاشكال ينشأ الاشكال اذا كانت هذه القيود متعارضة في الظاهر اذا كانت هذه القيود متعارضة في الظاهر في هذه الحالة يفرق الاصوليون بين صورتين كما فرق في ذلك الامام الزركشي رحمه الله تعالى وغيره الصورة الاولى ان يرد قيدان متعارضان لمطلق مع اختلاف السبب يرد قيدان متعارضان لمطلق مع اختلاف السبب تكون عندي نص مطلق. ورد لهذا النص المطلق عدة قيود ولكنني حينما نظرت في النصين وجدت ان الحكم متحد وان السبب مختلف مثال ذلك آآ ورود لكفارة اليمين قيدان قيدين متعارضين مثال ذلك كفارة اليمين الصيام فيها جاء مطلقا ولكن جاء لها قيدان متعارضان قيد التتابع وقيد التفريق قيد التتابع وقيد كالتفريق قيد التفريق جاء في الحج جاء في الحج وقيد التتابع جاء في الظهار في هذه الحالة يقول الاصوليون يحمل على اشبه القيدين به يحمل على اشبه القيدين به. او على اقيسهما قال اقيسهم وهذه الصورة لا اشكال كبيرة لا اشكال كبير فيها هذه الصورة لا اشكال كبير فيها لذلك تجد ان الاصحاب في كفارة اليمين يخدرون بين التتابع والتفريق يخيلون بين التتابع والتفريق. الصورة الثانية ان يرد قيدان متعارضان لمطلق مع اتحاد السبب يكون الحكم والسبب في النصين متحدان متحدين يكون الحكم والسبب في النصين متحدين. مثال ذلك وهو مثال شهير جدا في كتب الفروع. حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا هذا حديث مطلق ورد له قيدان متنافيان ورد له قيدان متنافيان. القيد الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن بالتراب القيد الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم اخراهن بالتراب طيب احنا في الحالة السابقة قلنا يحمل على اقيسهما يحمل على اقيسهما طيب في هذه الحالة انا جات عندي مثلا اذا نظرنا في هذا المثال جاءت عندي غسلات جاءت عندي غسلات مطلقات فليغسله سبعا اي سبع مرار ثم جاء عندي قيدان اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب هل يمكن القياس في مثل ذلك؟ هل يمكن ان نحدد اي القيدين اقيس لكي احمل عليه المطلق لا ففي هذه الحالة قال الرسوليون وانا اضرب لك المثال لتفهم لكن اصل القاعدة انه ان امكن القياس قسنا والا يتساقط القيدان ويبقى اصل التخيير بينهما يتساقط القيدان ويبقى اصل التخييل بينهم. طيب ان ظلم في هذا المثال الذي بين ايدينا؟ اذا ورق الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هذا مطلق اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب هذان قيدان متعارضان هل يمكن القياس في مثل هذه الحالة؟ لا يمكن. اذا يتساقط القيدان ويبقى اصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل عليه المطلق اولا يعني اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب تساقط هذان القيدان ويكون المطهر للاناء من ولوغ الكلب مخيرا ومن ثم ومن ثم يكون المطهر للاناء مخيرا ففي اي غسلة حصل التدريب جاز بايدي غسلة حصل التدريب جاز الامام القرافي رحمه الله تعالى يمثل على هذه الحالة بحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اقطع وفي رواية بالحمد لله وفي رواية ببسم الله في هذه الحالة الامام القرافي رحمه الله تعالى جمع بين هذه القيود بان المطلوب هو ابتداء العمل ذا ذا البال اداء العمل في البال بالذكر بمطلق الذكر لكن طبعا الحديث في اسناده مقال فنحن نمثل عليه للافهام نستطيع ان نضرب مثالا ثانيا وهو حديث الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هذا الحديث اطلق فيه السفر وورد لهذا اللفظ المطلق عدة قيود متنافية طبعا متناسية في الظاهر. القيد الاول ورد عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا امرأة فوق ثلاث ليال هذا قيد الا مع ذي محرم فهنا لم يطلق السفر وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث ليال اذا هذا هو القيد الاول القيد الثاني ورد عند الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا امرأة لا تسافر المرأة ثلاثة ايام. الا مع محض انا والقيد الساني القيد الاولاني فوق ثلاث ليال القيد الثاني ثلاثة ايام ايضا ورد قيد ثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. هذا قيد ثالث ايضا ورد قيد رابع وهو آآ الذي ورد عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرك يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها هادي قيد رابع الخامس ورد ايضا عند الامام مسلم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن وبالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم هذا قيد خالص قيد السالس اه ورد عند الامام مسلم ايضا من حديث ابي هريرة لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلى الا ومعها رجل ذو حرمة منها القايد السادس ايضا ورد قيد سابع وهو الذي ورد عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابي هريرة لا تسافر المرأة لا تسافر امرأة لا تسافر امرأة بريدا الا ومعها ذو محرم يبقى انا عندي جاء كم قيد لهذا المطلق فوق ثلاث ليال ثلاثة ايام مسيرة يومين مسيرة يوم وليلة مسيرة يوم مسيرة ليلة بريد تبع قيود لمطلق واحد في هذه الحالة اه ذهب ائمة الشافعية الى ان هذه القيود لا مفهوم لها اصلا وانما وقع الاختلاف فيها لاختلاف السائلين فبعض السائلين جاء مثلا مثلا قال يا رسول الله سافرت امرأتي مسيرة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا امرأة مسيرة كذا وكذا الا مع ذي محرم وهكذا يبقى سبب الخلاف في هذه الحالات اختلاف السائلين واختلاف المواقي حتى ان الامام البيهقي رحمة الله عليه قال فكأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم؟ فقال لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال لا. وسئل عن سفرها يوما فقال لا وكذلك البريء. فادى كل واحد من الصحابة ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدى كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آآ احيانا يرد عدة مطلقات ولا يحمل الفقهاء هذه المطلقات على المقيد ولا يحمله الفقهاء هذه المطلقات على المقيد وليس هذا عدولا عن القاعدة لان مذكور في بعض الكتب الاصولية ان بعض ائمة السادة الحنفية قد تعقب الشافعية في مسألة وهي كانت مسألة وله آآ الكلب فذكر ان الشافعية انما نقضوا اصلهم حينما لم يحملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة. والذي ذب عن الشافعية المسألة انما هو الامام القرفي رحمه الله تعالى وذكر ان الشافعي لم يخالفوا قاعدتهم وانما من شرط قاعدة الشافعية الا يرد للمطلق قيدان تاني متعارضة فان ورد للمطلق قيدان متعارضان فلا يجب الحل في هذه الحالة فلا يجب الحمل في هذه الحالة وانما الاصل ان يحمل المطلق على اشبه قيدين به يعني يحمل على اقيسهما وقد اه لا يمكن القياس ففي هذه الحالة يتساقط القيدان او تتساقط القيود كلها او ان تكون ثم قرينة تمنع من الحمل مثل اختلاف السائلين مثلا التي وردت في حديث لا تسافر امرأة مع القيود ان مختلف ولكن ايضا اذا رجعنا الى كتب الشروح شروح الحديث نجد ايضا انه اذا امكن بين القيدين جمع اذا امكن الجمع بين القيدين جمع فمثلا عندنا احاديث مطلقة في السمع والطاعة للامراء وعدم منابذتهم ورد لهذا الحديث ورد لهذه الاحاديث عدة قيود في القيد الاول احنا عندنا احاديس كثيرة جدا في وجوب السمع والطاعة للامراء. طيب هذه الاحاديث مطلقة او مقيدة عندنا نصوص مطلقة وعندنا قيود وردت على هذه النصوص مثل هذه القيود اه قيد قد ورد من حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها عند الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله اذا السمع والطاعة ليست مطلقة وانما جاء قيد يقودكم بكتاب الله. طبعا انا هذكر محل الشاهد محل الشاي اللي هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله ادي اول قرض القيد الثاني القيد الثاني ورد عند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لما سألت الصحابة الكرام افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا حديث ستكون امراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ اه ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا ادي قيد ثاني القيد الثالث اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اقاموا فيكم الصلاة. طبعا من هنا مصدري فمعنى القيد فيها واضح في حديث مسلم عند حديث الامام مسلم رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عند حديس الامام مسلم من حديث عوف ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوها وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة يعني حرم المنابذة الا وضع قيدا قال ما اقاموا فيكم الصلاة ورد قيد رابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان طبعا رواية ما المصدرية في وايد ما المصدرية دي رواية الامام احمد رضي الله تعالى عنه في المسند رواية الا ان ترى كفران بواحا عندكم من الله فيه برهان هذه رواية الامام البخاري رضي الله تعالى عنه وهي رواية مشهورة لما قالت آآ قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما اخذ علينا الان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا والا ننازع الامر اهله قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان اه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جمع بين هذه القيود المتعارضة جمع بين هذه القيود المتعارضة فحمل رواية الكفر على ما اذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازع الجائر في الولاية الا ان ارتكب الكفر وحمل رواية المعصية على ما اذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فيما عدا الولاية وذلك بالانكار عليه. ان اتى جورا او ان اتى معصية لله عز وجل او مخالفة مخالفة لشيء من كتاب الله عز وجل. او من سنة رسول الله وايضا هذا قاله الامام النووي رحمه الله قاله الامام النووي رحمه الله تعالى فذكر ان معنى الحديث الا تنازع ولاة الامور في ولايتهم بولاية في ولايتهم ولا تعترضوا عليه اما ان تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا بالحق حيوا ما كنتم واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرته. الى اخر كلام النووي رضي الله تعالى عنه الحاصل انه قال ولا تعترضوا عليه الا ان تروا منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذا رأيتم ذلك فانكروا عليه وده يأتي على بنيان نظرية الاستكانة المطلقة دي من القواعد لانه آآ ليس معنا ليس معنى السمع والطاعة السكوت في وجود المنكرات سكوت في وجود المنكرات بل بعض اهم اهل الزمان قادتهم الى ان من ينكر تعال امراء الجور يكون خارجا ان يكونوا خارجيا او مبتدعا او نحو ذلك اذا امكن الجمع بين القيود جمع اذا امكن الجمع بين القيود جمع يبقى اذا ورد للمطلق قيدان متعارضان في الظاهر حمل على اشبه القيدين به. يعني على اقيسهما كما يقول الزركشي وغيره فان لم يمكن القياس تساقط القيدان تساقط القيدان. وان امكن الجمع بين القيدين جمع وان امكن الجمع بين القيدين جمع. باي وجه من اوجه الجمع المذكورة في كتب الاصوليين يبقى الشرط الاول من شروط حمل المطلق على المقيد الا يرد للمطلق قيدان متعارضان فان ورد للمطلق قيدان متعارضان في الظاهر فتم تفصيل علم مما ذكروه طيب الشرط الثاني من شروط حمل المطلق على المقيد ان يكون القيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين لا يكون المطلق من لا يكون القيد لا يكون القيد من باب الذوات. يعني لا يكون القيد اضافة ذات جديدة وانما يكون القيد صفة على ذات مشتركة في النصين موجودة في النصين فمثلا اه في اية الوضوء ربنا عز وجل ذكر عضوين فقط ذكر اربعة اعضاء ذكر قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هل يجوز ان احمل اية التيمم المطلقة والتي لم يرد فيها الا عدواني فقط على اية الوضوء واجعل التيمم في الرأس والرجلين حملا لمطلق اية التيمم على مقيد اية الوضوء لأ بالطبع لا يجوز ان يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ليه بان الاطلاق والتقييد انما هما بصفة وردت على ذات موجودة في النصين على ذات موجودة في النصين ما ينفعش اعمل مطلق على المقيد يكون باضافة ذات جديدة ليست موجودة في النص المطل. وانما هي صفة لم ترد في المطلق اه حملنا فيها المطلق على المقيد عملنا النص المطلق على النص المقيد في وجود هذه الصفة في وجود هذه الصفة ايضا من شروط حمل المطلق على المقيد اه ان يكون في الاوامر والاثبات لا في النفي والنهي هذا الشر ذكره الامام الامدي رحمه الله تعالى فمثلا اذا قلت لا تعتق مكاتبا ثم قلت لا تعتق مكاتبا كافرا في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق حكاه الامدي وابن الحاكم ليه لانه من قبيل ذكر بعض افراد العالم فلا يحمل مطلق على مقيد ولكن ذهب الاستاذ ابو اسحاق اسرائيل رحمه الله تعالى وكذلك الاصفهاني شارح المحصول الى ان الحمل يجري في النفي والنهي كما يجري في الاوامر والاثبات تماما بتمام لذلك الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط تعقب الاملية وابن الحارث في سياق الاجماع على هذه الحالة ومثل عليه الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدين مع الرواية الثانية وشاهدي عدلي طب حملنا المطلق على المقيد في هذه الحالة ام لن نحمي؟ هذا المطلق على المقيد. واشترطنا العدالة في الشهود كذلك مثل عليه ابل دقيق العين ابن دقيق العيد آآ رحمه الله تعالى اه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه مع الرواية الثانية لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبوح فايضا نحمل المطلق على المقيد ويكون النهي حال البول دون غيره ال البولي دون غيري الحاصي انه ليس ثم اجماعه في هذه الحالة وانما فيها آآ خلاف حكاه الزركشي رحمه الله تعالى وغيره وكلام الاستاذ ابي اسحاق والاصفهاني كلام وجيه جدا اه الشرط الرابع شروط الحمل المطلق على المقيد الا يكون آآ قد ذكر مع المقيد قدر زائد يمكن ان يكون القيد لاجل ذلك القدر يعني مسلا لو قلنا ان قتلت فاعتق رقبة ان قتلت فاعتق رقبة ثم قلنا ان قتلت مؤمنا فاعتق رقبة مؤمنة انا عندي نصاب النص الاول اطلقت فيه الرقم. النص الثاني قدمت فيه الرقبة بالايمان في هذه الحالة لا يحمل مطلق على مقيد ليه؟ لانه قد جاء مع المقيد في النص المقيد زيادة يحتمل ان القيد لاجله يحتمل ان القيد لاجله. طبعا المؤمن لا يحمل المطلق على المقيد مش معناها انه لا يجوز ان يحمل مطلقا على مقيد قد يرد اه مثل هذا النص ونقول بوجوب اه توافر توافر صفة الايمان في الرقبة لدليل اخر لكن بمقتضى الوضع كده هل يحمى المطلق على المقيد لانني نصين؟ لا يحمل مطلقا عالم القيد. طبعا احنا قلنا بمقتضى الوضع على الخلاف الذي صار بنا هل الحمل باللغة او الحمل بالقياس؟ آآ كما ذكرنا قبل ذلك الشرط الخالص من شروط الحل المطلق على المقيد الا يقوم دليل يمنع من التقييد وده مهم جدا لاننا ممكن اجد ان حالة احد الحالات احدى الحالات التي يجب ان يحملها المطلق على المقيد فيها اه متوافرة بجميع اركانها فمثلا حالة اتحاد الحكم والسبب مع دخول القيد على الحكم ممكن اجد ان الحكم متحد السبب متحد والقيد داخل على الحكم ولا اجد حملا ده مش معناه ان الفقهاء قد نقضوا قاعدتهم معناه ان ثم شرطا يجب ان يتوافر التخلف مثال هذه الحالة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه هذه الرواية اطلق فيها الطعام تمام جميل رواية الامام احمد في المسند آآ ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما ركز بكيل او وزن. هنا القيد جاء جارا ومديا كما سبق ايضاحه في صور القيد بكين او وزن فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه مقتضى القاعدة الاصولية المجردة لو هنطبق القاعدة الاصولية كده تطبيقا هندسيا نحمل المطلق على المقيد ونقول ان الطعام الذي اشتري لكيلا او وزن هذا الذي يشترط فيه الاستيفاء والقول لكن اذا كان هذا الطعام جزافا فلا يشترط قبض فيه يعني مقتضى القواعد ان نحمل المطلق على المقيد. فنشترط القبض في المكين والموزون اما الجزاف فلا نشترط فيه القول للاتحاد الحكم والسبب في النصين. ومع ذلك وجدنا الشافعية لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة واشترطوا القبض سواء اكان المديح مكينا او موزونا ام جزافا لان نقض الشافعية قاعدتهم لا بل ورد دليل يمنع من الحمل وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الامام مسلم رحمه الله تعالى في احدى روايات هذا الحديث وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا تنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه هذا دليل دل على اشتراط القبض حتى في الجزء حتى في الجزيف جميل الشرط السادس من شروط حمل المطلق المقيد الا يستلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا الشرط لم يذكره الا الحنابلة وطبعا ليس معنى انه لم يذكره الا الحنقابلة ان غيرهم لا يقول به. لا غيرهم يقول به ايضا لكن تفرد بذكره الحنابلة لفرع فقهي مشهور آآ فيه خلاف بينهم وبين الجمهور لكن الحنابلة ذكروا والجمهور لا يخالفون فيه لان حمل المطلق على المقيد آآ عند جماهير العلماء من قبيل البيان من قبيل البيان ولا يجوز تأخير البيان عن عن وقت الحاجة الحلال ذكروا هذا الشرط ومثلوا عليه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطوا بعرفات يقول من وجد النعلين فليلبس من معزرة من لم يجد النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين هذه هي الرواية الاولى من لم يجد النعلين في عرفات فليلبس الخفين جاءت رواية اخرى آآ ورد فيها قيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يلبس المحرم وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين بما عندي اه نصان نص مطلق من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وعنده وصف مقيد فليلبس الخفين وليقطعهما هتقول ايه هو يعني شكلها مش قيد؟ اقول لك كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاطعا اياهما حتى يكون اسفل من الخفين يعني لما تتعامل مع المطلق والمقيد ما تتعاملش كده دي قوالب لفظية بقوالب لفظية الحنابلة في هذه الحالة منعوا من حمل مطلق على المكد وقالوا لو كان حمو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث لا يدوم تأخير البيان عن وقت الحاجة جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والاحناف حملوا مطلق على المقيد في هذه الحالة طيب هل الحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة تأخير للبيان عن وقت الحاجة لان حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس فيه اصلا تأخير للبيان عن وقت الحاجة وانما فيه تعجيل للبيان عن وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسافروا وهم في المدينة آآ قال وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من كعبا وبعد ان سافر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلمهم بالحكم سابقا. فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكرهم بالقلب فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين والقيد معلوم مبين سابقا فيحمل المطلق على المقيد في هذه الحال اذا فليس في ذلك تأخير من بيان عن وقت الحاجة وكما قلنا ان اصل الشرط خاصنا الشرط ليس فيه خلاف بين الحنابلة والجمهور وانما الخلاف والاشكال انما هو في التمثيل الخلاف والاشكال انما هو في هذا المثال الذي ضربناه. حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة وانما فيه تعديل للبيان عن وقت الحاجة ايضا من شروط حمل المطلق على المقيد الا يكون في جانب الاباحة الا يكون في جانب الاباحة لاني جانب الاباحة فيه شبهة ان يكون المقيد فردا من افراد العام يعني مثلا لو قلت لك كل آآ زيتونا ثم قلت لك كل زيتونا مصريا هل يكون قصدي انني لا ابيح لك ان تأكل الا زيتونا مصريا ام اني ذكرت لك فردا من افراد هذا اللفظ العام؟ فردا من افراده فردا من افراده هذا الشرط ايضا ذكره آآ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وذكره ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسودة لكن الزركشي رحمه الله تعالى قال فيه نظر قال فيه نظر نستطيع ايضا ان نمثل على هذا الشرط آآ بقول الله سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرف اطلق الاكل والشرب في هذه الاية قول الله سبحانه يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين حين لم يطلق الاكل وانما قال قال ربنا سبحانه قولوا مما في الارض حلالا طيبا ابي قيد ورد على الاكل في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد ويكون المباح ان يؤكل مما في الارض حلالا طيبا فكلام الزركشي رحمه الله تعالى كلام وجيه في هذه الحالة هذه شروط حمل مطلق على المكيد من هذه الشروط ما فيه اجماع ومنها ما فيه خلاف وقد سردنا الخلافة في الشروط التي دب فيها الخلاف وبهذا تم مبحث المطلق والمقيد نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك