﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اكل باب صلاة الغصة. انا عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اصابعه في اصول الشعب. حتى اذا رأى انه قد استوى حفل على رأس ثلاث حفلات. ثم اقاموا على سائر جسده ثم اليه المتفق عليه وعلى رؤوسنا وفي لفظ له ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا وفي لفظ

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ثم يخلل بيده شعره وفي لفظ البخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه المال ثلاث مرات. وعن ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة وغسل كفيه مرتين او ثلاث. ثم ادخل يده بالاناء ثم اطرب عليه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشمال الارض ودلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اقرر على رأسه ثلاث حفلات الاكف ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده وفي رواية وجاء

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ما يكون في الماء هكذا يطلبه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري وجعل ينفض الماء بيده في رواية للبخاري ثم غسل فرجه ثم قال بيده الاف مسح هذا التراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
رأسي ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وعن ام زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني امرأة اشد غفر رأسي اني امرأة اشد ظفر رأسي

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال لا مما يكفيك ان تهضع رأسك ثلاثة عدايات ثم عليك الماء تطهرين انه في رواية الحيضة والجلابة؟ فقال لا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اوصي المحيمي فقال تأخذ اذا كنا ماء وسدرة وتطهر فتحسن النور ثم تصب على رأسها دلكا شديدا حتى تبلغ سخون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
مؤسسة تتطهر بها. فقالت اسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. وقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذين مان وتتطهروا وتقسوا القبور او او تبلغوا الطهور

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض ثم تفيض عليه الماء. وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعه من الحياء ان يتبقانا للدين. رواه مسلم البخاري منه ذكرى الفرصة والتطهر بها

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
مقابر ذاك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
فيقصد فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل فيدخل فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى انه قد استبرأ حفل على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه متفق عليه. وهذا لفظ نصب وفي لفظ انه اغتسل الجنابة

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
فبدأ فغسل كفيه ثلاثا وبلفظ لهما ثم يخلل بيده شعرا في لفظ البخاري حتى يظن انه قد اروى بشرته افاظ على رأسي ثلاث مرات هذا الحديث يذكر لنا فيه النبي يذكر لنا فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وغسل الانسان من الجنابة الذي ثبت

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو هذه الصفة له صفتان في ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهما في اصلها هذا الحديث يتفقان الا ان في حديث ميمونة زيادة ليست في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالفرق بينهما في حديث ميمونة وعائشة

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فرقان الفرق الاول ان في حديث ميمونة انه اخر غسل القدمين الى ان خرج من مغتسله. الفرق الثاني في حديث دون ان اوتي المنديل فرده ولم يأخذه فقط. واما ما عدا ذلك فحديث ميمونة وعائشة متفقان مشتركان في

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
بصفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا الغسل هو الغسل الكامل. الغسل الذي الاتم والاكمل والافضل ان يغتسل على هذه الصفة. لان غسل الجنابة ينقسم الى قسمين. غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ وغسل كامل. فالذي يوجب اه

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
آآ من موجبات الجنابة ان يغتسل من موجبات الجنابة ان يغتسل. والذي يسقط هذا الوجوب هو ان يغتسل الغسل المجزئ. واما الاكمل والافضل اتم في غسل الجنابة ان ان يأخذ بحديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فيبدأ اولا بغسل كفيه يبدأ اولا بغسل

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
لفرجه ان يبدأ فيأخذ ماء فيغسل فرجه وما اصابه من المني واثر رطوبة المرأة فيزيله ثم يضرب بيديه التراب او يغسل يديه بالاشنال والصابون حتى يزول زخمه وما علق به من اذى. ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتوضأ وضوء

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه الى النفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه مرة واحدة ثم يغسل قدميه وغسل القدمين له حالتان اذا كان في مكان يعلق يعلق بقدميه الاذى وكان يكون في مكان فيه تراب او قذر او ما شا او مكان يعني قد

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
تضاير شيء من الاذى الذي كان يغتسل فيه فنقول الافضل ان يؤخر غسل القدمين حتى يخرج من مستحمه. اما اذا كان المكان كهيئة الاماكن المتهيئة الان ان يكون لها مجرى للماء وهي من بلاط ورخام وما شابه ذلك فنقول انه يغسل قدميه

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
مع وضوءه ثم يفيض الماء على سائر جسده. فحديث عائشة يحمل على انه اغتسل لان المكان كان مهيأ ولا يعلق في قدميه اذى. وحديث انه اخر غسل القدمين لانه قد اغتسل بمكان قد يكون في شبه التراب او الطين فاحتاج ان يؤخر غسل قدميه حتى يخرج من مكانه

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ثم طهارة ونظافته ويزول اثر هذا الذي علق بقدميه. فنقول هذا سنة وهذا سنة. ايظا من الفوائد انه ورد في حديث عائشة انه لو اخر غسل القدمين الا ان هذه اللفظة تأخير غسل القدمين في حديث عائشة لفظة من كرة لفظة من كرة ولا تصح في حديث عائشة وانما

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ثبت تأخير غسل القدمين في حديث ميمونة لا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا بحديث عائشة اذا لابد ان كل حديث جاء عن عائشة وفيه انه اخر غسل قدميه حتى خرج نقول هذه لفظة من كرة غير ثابتة والمحفوظ ان تأخير غسل القدمين في حديث ميمونة لا في حديث

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
عائشة رضي الله تعالى عنها قال ايضا وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت للرسول وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثا هذا من السنة انه يغفر الصحيح الاكمل ان يغسل ثلاث مرات ثم ادفنه في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ثلاثة وثلاثة ثم ادخل النبي غسل وغسل الفرج بشمال ثم ضرب بشمال الارض فدلكها دلكا شديدا اي حتى يذهب بها يذهب عنها الاثر الذي بها من اثر الجنابة ثم توضأ وضوءه وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسي ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
فغسل رجليه ثم اتيته من الدين فرده. اي انه توضأ وضوء الصلاة فغسل القدم مع وضوءه ثم غسل جسده كاملا ثم بعد ذلك اخر غسل قدميه. صفة الغسل جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها القاسم عن عائشة انه اخذ حفنة ماء فغسل بها شقه الايمن

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ثم اخذ حفنة اخرى فغسل شقه الايسر ثم اخذ حفنة ثالثة فغسل وسط رأسه ثم افاض الماء على سائر جسده ثم قاض الماء على سائر جسده. وهنا مسألة هل السنة ان يبدأ باليمين في غسله في ان يبدأ بشقه الايمن او بشقه الايسر الذي

28
00:09:00.050 --> 00:09:10.050
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله انه بدأ بشقه الايمن من جهة رأسه ثم شقه الايسر من جهة رأسه ثم غسل غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء

29
00:09:10.050 --> 00:09:20.050
عليه صلى الله عليه وسلم دون ان يبدأ باليمين دون الشمال. هذا اللي ثبت من فعله. واما من قوله فقد جاء عن عائشة كما في صحيح البخاري عن ابيه عن عائشة

30
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
فمن كان يعجبه التيمن في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله ويدخل في التطهر الاغتسال فلو قبل السنة اذا بدأ ان يغسل شقه الايمن كاملا ثم يغسل شقه الايسر كاملا ثم يغسل وسط رأسه مع بدء ثم يفيض الماء على سائر جسده

31
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
هذا هو السنة وهذا هو الافظل هذا هو السنة وهذا الافضل. مسألة ثانية هل يشرع التثليث في الغسل كما يشرع الوضوء؟ هل نقبل السنة ان يثلث اعضاء الغسل كما ثلث اعضاء الوضوء يقول الصحيح انه ليس من السنة ان يثلث ان يثلث اعضاء الوضوء ان يثلث اعضاء

32
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الوضوء لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل بالغ بعظهم عدى ذلك من البدع لكن نقول اذا وجد حاجة اذا وجد حاجة لاذى فان السنة ان ان يغسل حتى يزيدك وقد جاء في حديث ابن عطية امرهم ان يغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعة واكثر من ذلك اذا رأيتن ذلك. فاذا كان هناك اذى واحتاج

33
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ان يغسل جسده مرة ثم غسل ثانية فنقول الايتار يوتر في هذا ليغسله مرات اما ان يبتدأ غسل الجسد ثلاث مرات على انه سنة ليس ليس بسنة تثليث الاعضاء في الغسل ليس بسنة تثليث الاعضاء في الغسل. كذلك ايضا اذا غسل اذا توضأ

34
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
الصلاة فله ان ينوي به له ان يلوي به رفع الحدث الحدث الاكبر ينوي به رفع الحدث الاكبر من الجنابة فترتفع الجنابة الاعضاء هي الاربعة يلوي رفع الحدث عن اعضائه الاربعة فيرتفع الى الصحيح ويقال اهل العلم ان ترتمل من الاعضاء الاربعة ولو اخر بقية

35
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
اذا استيقظ من نومه كما ذكرنا في مسألة اذا اراد ان ينام وهو جنب فتوضأ وضوء الصلاة نقول لو نوى بهذا الوضوء ان يرفع الجنابة عن هذه الاعضاء صح على الصحيح خلافا لمالك فانه يشترط الموالاة والصحيح ان الموالاة لا تشترط في الغسل ومعنى لا تشترط اي لو غسل رأسه وغسل اعضاءه الاربعة

36
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
او غسل رأسه وبطنه ثم بقيت بقيت من السرة الى اطراف اقدامه فلما استيقظ غسلها نقول لا حرج ويرتفع ترتفع جلابته ويصح غسله لكن السنة ان يوالي ان يوالي بين اعضاء غسله

37
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ام سلمة السنة في الغسل. هم. اي نعم. يغسل ايمن ثم الايسر ثم وسطه ثم نعم مفيد الماء على سائر الجسد المقصود من سائر الجسد كله كامل مرة واحدة يعني يأخذ يصب الماء من اعلى

38
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
راسي حتى ينجو على جميع الجسد وان غسل شقه الايمن فحسن ثم غسل شقه الايسر فحسن ايضا يغسل هذا وهذا يغسل هذا وهذا الامر واسع كلاهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس غسلا بالوضوء الاعضاء الاعضاء الاربعة نعم بس اعادة غسله مرة ثانية

39
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
يقال سنة؟ ايه سنة. يقول يغسلها عند الوضوء ويغسلها مرة ثانية. فهذا من السنة لكن لو اكتفى بهذه ثم غسل بقية الجسد دون ان يغسل الاعضاء الاربعة نقول غسله صحيح بشرط ان ينوي بهذا الوضوء رفع حدث الجنابة رفع حدث الجنابة. قال هنا رحمه الله تعالى وعن ام سلمة

40
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
التفريط نبوص له حتى في وضوء الرسل. وعن ام سلمة رضي الله تعالى قال قلت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة اشد شعر رأسي افأنقض لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية

41
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
للحيضة والجنابة. هذا الحديث يدل على الغسل المجزئ. يدل على الغسل المجزئ. وان المجزي من ذلك لمن كان متلبسا بحيث يكبر كالجنابة للرجل او او المرأة الحيض النفاس فانها اولا تأخذ ماء

42
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وآآ تغسل شعرها ورأسها حتى ترى انه وصل الى اصول شعرها ثم تفيض الماء على سائر جسدها. وهذا لان الواجب في الغسل هو ان يعم اعضاء البدن ان يعم الاعضاء بالغسل. ويدخل مع غسل هذا المضغ والاستنشاق على الصحيح. لان المضغ والاستنشاق في حكم في

43
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
حكم الوجه فكما انها لم تذكر في القرآن عند الوضوء وانما ذكر الله عز وجل انه امر بغسل الوجه وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء وبالمرة استنشاق نقول كذلك ايضا في الغسل انه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق فتكون واجبة في الغسل وفي الوضوء على الصحيح

44
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
من اقوال اهل العلم الا ان فيه ان امرها ان تفيض الماء على رأسها ثلاث مرات اذا هي قد طهرت اي انها تغسل جسدها كاملا فتكون قد طهرت ولا يجزى ولا ولا يلزم ان تتوضأ وضوء الصلاة قبله ولا ان تفعل ما فعل وسلم في في غسله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا هو

45
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
الغسل مجزئ وفعله صلى الله عليه وسلم هو الغسل الكامل الافضل الاتم لا انه على الوجوب. في هذا الحديث مسالح الحي اولا جاء من طريق سفيان جاء من طريقي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة من طريق السفيانين الثور ابن عيينة عن ايوب بن موسى عن سيد مخبر عن عبد الله بن رافع بن سلمة رضي الله تعالى عنها

46
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
الحديث. الحديث هنا ورد فيه قالت افالقضه لغسل الجلبة. وهنا مسألة النقض. مسألة نقض الشعر عند الغسل. هل يجب او لا يجب وهل يستحب او لا يستحب؟ اه عامة اهل العلم على ان نقض الشعب عند الجنابة

47
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
انه لا يشرع ولا يجب ولا يجب خلافا لمن قال بوجوب كما نقل ذلك عن عبد الله ابن عمرو العاص فقال بوجوب النقلات العامة اهل العلم انه عند الجنابة لا ينقض الشعر لا ينقض الشعر ولا يجب نقضه ولا يجب نقضه. هل يستحب؟ نقول او في

48
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ذلك لا شك ان نقض الشعر عند الجنابة اكمل في الغسل اكمل في الغسل واكمل في ايصال الماء الى جميع الشعر وهذا افضل واحب من باب كمال فنقول يستحب ان ينقض لكن لا لا يجب نقضه لا يجب نقضه للمشقة. فهنا تقول ان امرأته اشد ظفر رأسها اي اشد شعري شد

49
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
شديدا في شق عليه حله ويشد علي نقضه فانصب ان عند الجنابة لا تنقضه. فافاد هذا الحديث ان في غير الجنابة انه يستحب يستحب نقضه الا انه ورد في هذا الحي زيادة عند الامام وذكره مسلم ذكر مسلم اسنادها ذكر المسلم اسنادها ولم يذكر مثنى وهي قول

50
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
افأنقضه للحيضة والجنابة؟ فزيادة الحيضة هذه الزيادة من كرة وليست بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تفرد بها عبد الرزاق ابن همام الصنعاني واختلف عليه فيها. فرواها اسحاق ابراهيم الحنظلي عنه ولم يذكر

51
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وهذي الزيادة ورواها غيره محمد بن رافع عن ابن عن عبد الرزاق وذكرها. ثم قد خولف في ذلك عبد الرزاق فرواها جل اصحابه كل اصحاب السفيانين ولم يذكروا هذه اللفظة لم يذكرها اصحاب سيرة الثوري ولم يذكرها ايضا اصحاب سفيان ابن عيينة كذلك

52
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
كأن ايوب ابن موسى قد تابعه ايوب السختيان ولم يذكر هذه اللفظة. فهذه اللفظة ليست محفوظة ولا تعرف الا في حديث عبد الرزاق الصنعاني وقد اعلها الحفاظ ووهموا بهذه الزيادة وقال ان الزيادة غير محفوظة ومع ذلك هل يجب وهي مسألة ثانية؟ هل يجب نقض

53
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
انقذش عند الحي او لا يجوز؟ القى هناك قولان القول الاول انه لا يجب هو قول جمهور الفقهاء وانه لا يلزم النقد. والقول الثاني انه انه يستحب نقضه ولا يجب انه يستحب نقضه ولا يجب وانما يجب وانما يجب اذا ترتب على ترك النقض

54
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
الا يصل الماء الى اصول الشعر. فقال الجمهور اذا اذا اذا ترتب على عدم نقض الشعر سواء كان في الحيض بالجنابة. ان الماء لا يصل الى اصول شعر ولا يبلغ اصوله وشؤونه فان النقض يجب فان النقض يجب. وهناك قول اخر انه حتى ولو حتى ولو لم

55
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
او لم يبلغ الماء الى اصول الشعر فان النقض ليس بواجب مطلقا. علمنا انه وصل او لم يصل وان الحكم حكما اغلبي. فالمرأة مأمورة فقط اذا اراد ان تغتسل من الجنابة ان تصب الماء على ظاهر شعرها وعلى ظاهر آآ رأسها فما وصل الماء اليه فهو الواجب وما لم يصل اليه

56
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ليست بمكلفة ان توصله الى جميع الشعر او الى جميع اجزاء الرأس. فقالوا هذا هو الذي دل عليه وسلم قال عندما قال لها افا انقضوا الجلبة؟ قال لا قالوا يحتمل عدم نقضه ان الماء لا يصل الى داخل الشعر الى داخل الشعر وعلى هذا نقول ان الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان المرأة مأمورة

57
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
ان تغسل رأسها وان وان تبالغ في ادخال الماء الى اصول الشعر حتى يغلب على ظنها ان وصل جميع اجزاء الشعب فما لم تبلغه الشعر او لم او لم يبلغه فهي غير مؤاخذة به غير مؤاخذة به فيكون الحكم في عقد غسل شعر المرأة

58
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
اغلبي كما ان المسح حكم اغلبي نقول كذلك في غسل شعرها انه يجب على ان تبالغ حتى ترى وتظن ان الماء وصل لجميع اجزاء الشعر اما اذا لم يصل لشيء من انه لم يصدر او انه لم يصل الى بعض شعرها فهنا نقول لا يجب عليها ويسقط عنها ذلك

59
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
هذا نقول الصحيح ان السنة للحائض ان تنقض شعره عند غسلها وقد جاء ذلك في الصحيحين. عن عائشة رضي الله تعالى لما لما وهي حائط وهي محرمة امرها النبي وسلم ان تنقض شعر رأسها وان تصنع كل شيء وان وان ترفض عمرتها

60
00:19:30.050 --> 00:19:40.050
ان تجعل عمرة وحج تكون قارنة. فامرها بنقض الشعر. وجاء حجاب ابن عبد الله ايضا في الصحيح ان اسماء بنت عميرة بنت عميس لما نفست امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان

61
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
شعرها ولتغتسل فافاد هذا ان السنة للحائض والنفساء اذا ارادت ان تغتسل ان تنقض شعرها وان تغتسل فاذا لم تنقض نقول ليس بواجب نقضه لكنه مستحب. اذا خلاصة المسألة ما حكم نقض نقض الشعر للمرأة؟ نقول الصحيح ان نقض الشعر ليس بواجب نقض

62
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ليس بواجب اذا غلب على ظن المغتسلة ان الماء يصل الى جميع اصول وشؤون شعرها. اما اذا اذا ترتب اذا غلب على ظنها ان ان الماء لا يصل الى اصول شعرها فنقول هنا يجب عليها النقض على الصحيح والله اعلم. قول هنا

63
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن اسماء وهي بنت شكر. ساعة بن سمع عن غسل المحيض فقالت تأخذ تأخذ احدى كل مائها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا

64
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فاطهروا بها. فيؤذن شوي شوي شوف تتطهر بها الحديد هذا الحديث يدل ايضا على ما يستحب للمغتسلة اذا اغتسلت من حيضها ولفاسها

65
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ماذا يلزم؟ نقول السنة لمن ارادت ان تغتسل للحيض والنفاس اولا ان تأخذ خرقة او قطعة قطن من كرسي فتخمرها بمسك او تضعها بمسك حتى يتخمر بمسك ثم تأخذ هذه المسك هذه الممسكة او هذه القطنة الممسكة وهذا الكرسي الممسك

66
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ثم تتبع به موضع الدم من فرجها. فتتبع بموضع الدم من فرجها فتغسله حتى يذهب اثر الدم ويذهب ريحه ونثره فهذا اول هذا ما يسن لها ثم بعد ذلك تبالغ في ايصال الماء الى اصول شعره وتدلكه دلكا شديدا وهنا مسألة حكم الدلك حكم

67
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
في الغسل والوضوء. نقول الدلك في غسل الوضوء الصحيح انه سنة وليس بواجب. وانما يجب في حالة واحدة وهي اذا كان الماء لا يصل الى الجسد. لماذا يملأ كبرودة شديدة فيحتاج الى دلكه وفركه حتى يصل الماء الى هذه الاجزاء. فهنا يكون الدلك واجبا اذا اذا كان الماء

68
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
لا يصل العضو الا بالدلك. اما اذا وصل الماء الى العضو بدون دلك فانه لا فانه لا يجب ولكنه يستحب يصلي قوله فتدلكه دلكا ده الكم شديدا. ايضا قول الممسكة فهم بعضهم ان مسك انها تؤخذ باليد وهذا ليس بصحيح. وانما المراد مسكة ان تكون مليئة بالمسك

69
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
والطيب وهذا كان يكون بعض المطهرات وبعض المنظفات التي يأخذها النساء تجعلها في خلقة ثم تتبع بها اثر الدم من فرجها حتى يذهب لونه واثره ورائحته وتتطهر به ولذلك عندما قال سبحان الله قالت يا رسول الله كيف ذلك؟ وكيف تطهر به

70
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
وكأنها جهلت المعنى. قال سبحان الله اي ان هذا امر واضح. واستحى النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يفصل لها اكثر من هذا. فاخالت عائشة بيدها وبينت الطريقة وهي ما تأخذ خرقة ممسكة ثم تتبع بها مواضع الدم حتى ترى انها انها قد طهرت. قال هنا بعد ذلك او

71
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء. هذا هو الواجب ان تغسل شعرها كاملا وتبالغ في غسله حتى ترى انها بلغت الى اصوله وشؤونه واما ما زاد على ذلك فليس بواجب. هذا ما يتعلق بالغسل المستحب والغسل

72
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
الكامل فالغسل الكامل فلو هذا الغسل مستحب وهناك الغسل مجزئ اما الكامل وهو الافضل اتم هو ان يتوضأ وضوء الصلاة قبل غسله ثم ثم يغسل سائر جسدي واما الغسل مجزئ فهو ان يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على سائر جسده. لكن الغسل مجزئ الغسل مجزئ لابد ان يكون عن حدث

73
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لابد ان يكون عن الحدث الاكبر اما في في الغسل والتبرد والتنظف فلا بد ان يكون معه الوضوء لان اعضاء الوضوء يجب معها ترتيب لابد ان يرتب اعضاء وضوئه. والله اعلم واحكم. اية نعمة وذكر هنا اي مما لم نذكره هنا حديث حديث عائشة رضي الله تعالى

74
00:24:00.050 --> 00:24:10.050
هذا الذي رواه شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة وهذا الحديث حديث منكر وقد ضعفه ابن عبد الهادي فان اسناده غير قوي وشريك ابن عبد الله

75
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
ضعيف شريكه لضعيف وهو من اوهام واخطائه. والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الباب. ما ذكره اصحابها الاسود وكذلك ابو سلمة وعروة ابن الزبير وجميع من روى بحث عنها يذكرون عنها رضي الله تعالى عنها انس كان اذا اراد ان ينام وهو جنب

76
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
توضأ وضوء الصلاة فهذا حديث منكر وباطل ولا يصح ولا يصح. عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه نام ولم يمس ماء الصح وسلم حديث انه نام ولم يمس ماء صلى الله عليه وسلم وانما كان اذا وانما كان اذا كان جنبا اذ واراد ان ينام انه يتوضأ

77
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
وضوء الصلاة وينام صلى الله عليه وسلم اي يخفف جلابة بالوضوء ثم يتوضأ فاذا استيقظ من الفجر اغتسل الغسل الكامل صلى الله عليه وسلم اي نعمان ما في اشكال في قصة ام سليم عندما سألت اسماء بنت الشكل حين اسماء وهنا مسألة ايضا هذه فيه فائدة ان المسلم

78
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
امرا يسأل عن دينه وان يتفقه في دين الله عز وجل. وقد قال يحيى ابن ابي كثير وقال ايضا مجاهد رحمه الله تعالى لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء الذي يمنع من التعلم ليس حياء محمودا. ولا يحمد صاحبه وانما هذا خبر وخجل. والواجب على المسلم ان يتفقه في دين

79
00:25:40.050 --> 00:25:50.050
الله عز وجل فاسماء بنت الشكل رضي الله تسمى بخطيبة النساء كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ما تحتاج وقد جاء ايضا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت

80
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
رسول الله ان الله لا يستحمل الحق. فهل على المرأة من غسل اذا رأت الجنابة او اذا رأت الماء؟ فقالت ام سليمة ام سلمة رضي الله يمين فضحت النساء وغطت وجهها فهنا نرى ان ام سلم سألت عن شيء استحيا منه وقدمت بمقدمة بخطاب يدل على حسن

81
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
على حسن استهلالها فقالت يا رسول الله ان الله لا يستعمل الحق. اي انني ساسأل عن شيء استحيا منه ولكنه لاجل اني اتعلم ديني واتفقه في ديني فان هذا حق والحق لا يستحي من تعلمه فالواجب على الرجال والنساء وعلى الذكور والاناث ان يتعلموا دين الله عز وجل

82
00:26:30.050 --> 00:26:40.050
وكل من جهل شيء وسكت عنه فانه يبقى جاهلا به الى ان يموت. يذكر ان عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز كان من من من اشراف اهل زمانه وكان من علمائهم

83
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
الا انه استحى ان يسأل عن مسألة يسأل مثله عنها. يقول فبقيت جاهلا الى يومه وهو قد بلغ في العبر والكبر عتيا بلغ مبلغا عظيما من العمر ومع ذلك بقي جاهلا في مسألة لانه استحى ان يسأل من هو في شرفه ومنزلته

84
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
قدره ان يسأل عن مثلها. فالحياء الحياء هذا ليس حياء محمود وانما هذا خبر وخجل. ولا شك ان الجهل قبيح بمن شرفه الله عز وجل وقبيحه لمن كان له منزل ومكانة ان لا يسأل. فالواجب على المسلم ان يتفقه في دينه وان يسأل عما جهله والله يقول فاسألوا اهل الذكر

85
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
لا تعلمون فالعلم لا ينال مستحي ولا ينال ايضا مستكبر او مستأنف ان يأنف ان يسأل من هو دونه او من هو اقل منه او بل هو افقر منه هذا لا شك ان من الحواجز والموانع التي تمنع من التفقه في دين الله عز وجل بل كان ابن عوف وهو سيد من سادات

86
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
الصحابة وكانوا العشر مسئول الجنة كان يتعلم القرآن ويقرؤه القرآن من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع ان ابن عباس كان غلام ومع ذلك كان هو سيد من سادات بني زهرة ومبشر بالجنة ومن السابق للاسلام كان يجلس الى ابن عباس حتى يعلمه القرآن. ولم يأنف ابن عوف

87
00:28:00.050 --> 00:28:10.050
ان يتعلم الغلام الصغير يعلمه او من من هو شاب صغير يعلمه القرآن بل كان عمر ياسر ابن عباس وكذلك يسأل عن ابي طالب وهو اصغر منه واقل منه من

88
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
العمر فهذا ليس هناك عائشة قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يسألن ويتفقهن في دينهن فالواجب على المرأة ان واقول هذا لان بعض النساء تذهب الى مكة تذهب الى العمرة وتراها متلبسة بحيضها وتستحي ان تسأل الحكم الحيض وهي تريد

89
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
فلا بد ان يفقه النساء ويعنب النساء بل نعلم الرجال كذلك فان كان الرجال لا يفقه ولا يعلم شيء من دين الله بل كثير من الرجال يجهلون احكام الدين بل منهم من لا يفقه حتى احكام الصلاة. وقد اتفق اهل العلم ان مال يسع المسلم جهله انه يجب علي

90
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
تعلم فاحكام الصلاة يجب على المسلم ان يتعلمها وان يفقهها حتى يصلي الصلاة الصحيحة. كذلك احكام الطهارة كذلك احكام الصيام. يجب ان علم احكامه حتى يكون صيامه وصلاته وما يجب عليه صحيحا ويأثم بترك التعلم الواجب عليه وانما الذي هو

91
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
ابو واسع العلم الذي هو من فروض الكفايات اذا قاضي من يكفي سقط الاثم على الباقين كعلم الفروض العلم الفرائضي وعلم البيوع وما شابه ذلك لا يحتاج نقول تعلمها من فروظ الكفايات. اما ما يحتاج المسلم في يومه وليلته كصلاته وصيامه. وكذلك اذا كان صائم مال وعنده

92
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
يجب عليه ان يتعلم احكام دينه. ومن لقي الله جاهلا مع تفريطه وعجزه فانه لا يعذر بهذا الجهل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نقض الشعر ذكرنا ان نغشله حالتان اما للجنابة واما للحلم. افضل الاستحباب يا ليت القضية

93
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وجوبي هي تسأل هل يجب؟ قال لا تنقض. ليس عن وجوب وانما هو لا شك ان نقضه اكمل في الطهارة. واكمل في ايصال الماء الى جميع لكن هل يجب على المرأة اذا ارادت ان تغتسل الجنابة ان تنقض شعرها؟ نقول لا يجب نقول لا يجب لكنه يبقى في دائرة الاستحباب

94
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
اكمل في الطهارة واكمل في ابلاغ الماء الى اصول الشعر والى جميع اجزاء الشعر هي مسألة اذا اراد الرجل ان يعاود جماع زوجته بعد اذا اراد ان يعاودها يقول من السنة او من مما يستحب ويشرع

95
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ان يتوضأ وضوء الصلاة عند المعاودة. لا يستحب ليس سنة وانما مشروع يشرع. فان ذلك مما يشرع فان ذلك آآ فان ذلك ان انشط للرجل في جماع زوجته فاذا اراد الرجل ان يعاود زوجته بالجماع انه يتوضأ بينهما وضوءا وضوء الصلاة. ومن

96
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
تركها يقول لا اثم عليه ولا حرج عليه ذاك لكن كما قال ثم اراد ان يعود فليتوضأ وضوء الصلاة فهذا مما يستحب يسوى يشرع للمسلم فيها وقد يقال ايضا انه من السنة من السنة من السنة اذا اراد ان يعاود الجماع ان يغتسل فهو سنة

97
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
في حق الرجل اذا اراد ان يجامع زوجته. اذا كان له زوجة اخرى وجامعة الاولى واراد ان يجامع الاخرى قبل ان يغتسل نقول ننظر اذا كان يترتب على جماعها اذى وظرر فانه يجب ان يتوضأ وضوء الصلاة يجب ان يتوضأ وضوء الصلاة

98
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
يجب الوضوء او ان المقصود يغسل الواجب وغسل هذا غسل الذكر وغسل الفرج حتى لا يعلق بزوجته الثانية شيء من تلك الرطوبات لفيه من المرة الاولى. فهنا اذا كان في ضرر فيجب ان يغسل الفرج وما اصابه من زوجته الاولى. اما الوضوء فهو مستحب. اذا الذي يجب هو غسل ما علق قبلك. اما اذا لم يكن هناك ضرر

99
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
فيبقى ايضا الوضوء من السنة وليس بواجب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل ان ينام ايه نعم. ايه المقصود الغسل الذي هو غسل غسل الجنابة الكامل ليس في نفي الوضوء. انما سئلت

100
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
كانوا يغتسلوا اذا اراد ينام قال ربما اغتسل نام وربما نام ولم يغتسل لكنها لا يعني انه لا يتوضأ ولذلك يقول من السنة اذا اراد اذا جامع الرجل زوجته واراد ان ينام من السنة ان يتوضأ وضوء الصلاة حتى ينام على على حدث اقل

101
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
فان الجنابة حدث اكبر فاذا توضأ خفف جنابته بالوضوء. فنقول هذا السنة. لكن لو نام نقول ترك السنة ترك السنة وخالفها. حديثنا الصحيح. اي صحيح. نعم. انه كان في صحيح مسلم. يغتسل ان كان كل ذلك كان يفعل نقول الحديث الصحيح رواه مسلم

102
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
في اسئلة احسن لانه اراد ان يغتسل غسل كامل يأخذ حفنة الماء فيغسل شق الرأس ليلا. ثم يأخذ حفنة ويغسل شق رأسه الايسر. ثم يأخذ حفنة ويغسل رأسه كامل ثم يفيض الماء على سائر جسده. واضح؟ الدلك سنة الدلك سنة. الا ان يكون هناك مالا كأن يكون

103
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
هناك برودة شديدة فاذا صب الماء انتشر الماء ولم يصب الجلد. فنقول يجب علي مع صب الماء ان يدلك حتى يصل الماء الى جميع الى جميع الجسد الى جميع الجسد الدلك يكون واجب عند وجود حاجته. اما اذا هناك حاجة فالدلك سنة وليس بواجب. واضح

104
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
هذا خذا حفنة لشق رأس الايمن ثم حفنة لشق رأس الايسر ثم حفنة لرأسي كاملا ثم افاض كله على جسده كاملا. من كل شيء اصاب الجسد كامل. ثم يتتبع الاجزاء التي ما اتى ما اصابه ماء يغسلها بعد ذلك

105
00:34:10.050 --> 00:34:20.050
واضح؟ ومسل التكليف نقول لا المثل ان ان يقصي جنبه الايمن ثلاث مرات وجنبه الايسر ثلاث مرات نقول هذا لا دليل عليه لكن يبقى من باب انه في دائرة المباح

106
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
ليس سنة صحيح هذا حيث يبعث فيه ضعف وقد حسنه بعض غير موجودة ولكن نقول معناه ان ما وجب على الرجل وجب على المرأة اذا كانت يشتركان في نفس الحكم فالنساء شقائق الرجال

107
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
المرأة مكلفة كما ان الرجل مكلف. فما فما يجب على المرأة يجب عليها ان تتعلم احكامه. وما يجمع الرجل يجب عليه ان يتعلم احكام وما اشترك فيه وجب عليهم جميعا ان يتعلموا احكام ما اشترك فيه. هذا عن وجوب. لا زيادة ولا تثبت. كله فيه ضعف

108
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
عنده سؤال ها سم القواعد الفقهية والاصول الاصول هي هي ادلة الفقه. هي ادلة الفقه الاجمالي هذه الاصول. القواعد هي عبارة عن قاعدة تشمل اجزاء كثير من مسائل الفقه. فالاصل مثلا ان نقول الامر يفيد الوجوب هذا اصل. الامر يفيد الوجوه. القاعدة ان الضرورة تبيح المحرمات

109
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
هذي قاعدة وهذا اصل. فالاصل لا ينظر الى مسألة الاجزاء الفقهية وانما ينظر الى الى اصل الدليل. فما هو دليل الوجوب؟ الامر. لكن عندما يقول تبيح المحرمات نرى ان كل شيء يضطر له المسلم فانه فانه يكون محرم في حق هذا الرجل الذي اضطر يكون مباح ولا يكون مباح مطلقا فهذه

110
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
قاعدة لانها ايش؟ تندر تحت اجزاء كثير من مسائل الفقه. بخلاف الاصل هو يتعلق باصول الادلة. الا عندنا ادلة الفقه الفرعية وادلة الاجمالية. ادلة ادلة الفقه الاجمالية هي ما يسمى بادلة الفقه التي الامر يفيد الوجوب ان لا يفيد التحريم. اه اه كذلك الرخصة والعزم

111
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
يسمى ادلة اصول الفقه هذي تسمى اصول الفقه. ومن اهل العلم من لا يفرق بين الاصل والقاعدات الصحيح ان الاصول تتعلق بالادلة كالقرآن والقياس والاجماع السنة وقواعد الفقه تتعلق بالمسائل التي تندرج تحت قاعدة واحدة اشترك فيها جميعا. فيكون هناك عندنا مسائل كثيرة

112
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
تندرج تحت قاعدة واحدة تسمى بقاعدة قاعدة فقهية كقاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة الامور بمقاصدها لكل قواعد فقهية تشمل مسائل كثيرة في باب البيوع في باب الطهارة في باب الصلاة تدخل تحت هذه القاعدة. لكن اصول الاصول الفقهية عبارة عن ادلة في الفقه

113
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
اجمالية شنو؟ فيما يتعلق بغسل الشعر الواجب على المرأة في غسل شعرها لان طبعا النساء ما الاشكال نقول المرأة فنسل الشعر باستمرار ممكن بيأزي اعصاب الماء كاملة على الشعر ممكن يأزي الشعر

114
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
الواجب على المرأة اذا كانت آآ تتضخم لحدث اكبر كالجنابة والحيض والنفاس الواجب عليها ان تغسل شعرة وان تصب الماء. المرأة اذا حال شعرها اما ان يكون مربوطا شاذتا او جامعت لها داخل الشعر. فنقول واجب ان تغسل ظاهر الشعر وان

115
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
تصب الماء حتى يدخل اقدافل الشعر. لكن لا يلزمها ان تتبع كل شعرة لوحدها. وانما يكون الحكم حكم اغلبي. تأخذ الماء وتصب على شعرها كاملا ثم تفركه هكذا حتى يدخل الماء الى جميع الشعر. ثم بعد ذلك تغسل بقية الجسد. اما تتبع نقول لا يدري كما قال افا انقضه

116
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
الجنابة؟ قال لا. قال فيبقى ان نقظ الشعر ليس بواجب ولا في الحيظ ولا في الجنابة لكن السنة في الحيظ ان تنقظه. في السنة للحيظ ان تنقظه لانه لان عهد الامن الفق بين الجنابة والحيض ان الجنابة تتكرر باستمرار قد يعني تجنب في الاسبوع ثلاث مرات لكن الحيض قد يكون في الشهر مرة واحدة

117
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
فهنا لا مشقة في نقضه وهنا في مشقة في نقضه. فالواجب على المرأة اذا غسلت شعرها ان تغسل ظاهر الشعر وان تصب الماء حتى ترى وتظل ان بلغ الى اصول شعره وهل يلزمها ان تأتي على جميع الشعر؟ نقول ليس ذلك بلازم. الواجب هو ان تصب جميع الماء على جميع الشعر فقط

118
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
سؤال اخر لو كان يا اخي تضع المرأة على شعرها ما يمنع وصول الماء. كيف مثل ايش؟ اذا كانت العبرة هو واذا كان هناك مانع مانع مثل تضع مثل تضع قطع رأسها ليملأ من فصول الماء نقول لابد من ازالة هذا الغطاء. اما الزيت ما الزيت هذا لا يمنع

119
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
هزيت الهمة سم امرأته ربط من الحيض مم ولم تغتسل وجمعها تغسل غسلة واحدة بنية رفع الحدثين اذا كانت المرأة طهرت من اولا اولا نقول لهذا الرجل لا يجوز لك ان تجامع زوجتك بعد طهرها من حيضها

120
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
الا بعد الاغتسال وجماعها قبل الاغتسال لا يجوز هذا اولا ويكون اثما وعليه الاستغفار والتوبة. ثانيا اذا فعل وجامعها قبل ان من حيضها فانه تغتسل غسلا واحدا على الصحيح بنية رفع الحدثين. الحدث الحيض وحدث الجبل

121
00:39:40.050 --> 00:39:58.319
هو كلاهما الاكبر مطلقا نقول ما في بأس حتى لو الحيض يدخل ذلك تباع لكن اكمل ان تنوي الحدثين. اللهم امين. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد