﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:18.200 --> 00:00:35.050
الجمرة يوم النحر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة

3
00:00:35.450 --> 00:00:56.200
واحمد وغيرهم من طريق ابن جرير عن ابي الزبير عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث حديث طويل رواه مسلم مطولا  في منسك جابر رضي الله تعالى عنه الذي جاء من طريق جاه محمد عن ابيه

4
00:00:56.400 --> 00:01:12.300
عن جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر والحديث اسناده صحيح. وقد مر بنا

5
00:01:12.800 --> 00:01:31.700
متى يرمي الحاج جمرة العقبة فاهل العلم مجمعون على ان رمي جمرة ان من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فرميه صحيح وان هذا هو المستحب والسنة ان يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس

6
00:01:32.900 --> 00:01:53.900
وانما الخلاف بينهم في الرمي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها الخلاف في الرمي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها فاما قبل طلوعها فقد رخص جمع من اهل العلم ان يرمي المتعجل ان يرمي المتعجل

7
00:01:54.550 --> 00:02:19.650
قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الفجر الضعفاء والزمنا ومن كان من النساء والاطفال وذهب بعض اهل العلم الى ان وقت الرمي يبتدأ من منتصف ليلة النحر بالضعفاء وغيرهم وهذا يروى عن عطاء رحمه الله تعالى وعن غيره من اهل العلم ان وقت رمي جمرة العقبة يبتدأ

8
00:02:19.900 --> 00:02:43.350
من منتصف الليل وذهب بعضهم الى انه يبتدأ من طلوع الفجر والصحيح في ذلك التفريق بين الضعفة وبين غيرهم ان الضعفاء ومن جاز له التقدم من الليل فالصحيح انه متى ما تقدم جاز له الرمي متى ما تقدم

9
00:02:43.400 --> 00:02:59.450
اي اذا تقد بعد غروب القمر او بعد مغيب القمر ووصل الى منى والى الجمرة بعدها بنصف ساعة مثل قبل صلاة قبل صلاة الصبح ورمى فرميه صحيح على الصحيح واما غير الضعفة

10
00:02:59.500 --> 00:03:19.350
فنقول لهم لا ترموا الا بعد طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فيدفعون من مزدلفة بعد الفجر واذا وصلوا الى منى قبل طلوع الشمس انتظروا حتى تطلع الشمس ثم يرموا

11
00:03:19.800 --> 00:03:40.050
هذا هو الواجب على الاقوياء. اما الضعفاء فلهم ان يرموا قبل طلوع الشمس وقبل الفجر على الصحيح واما الرمي بعد غروب الشمس فمنع منه كثير من اهل العلم وقالوا من فاته الرمي من فاته الرمي بالنهار

12
00:03:40.200 --> 00:03:56.350
فانه يقضيه من الغد ولا يرمي من الليل ومنهم من قال يجب عليه دما اذا فاته الرمي نهارا ورمى ليلا والصحيح الصحيح في هذا ان من فاته الرمي نهارا رمى ليلا

13
00:03:56.650 --> 00:04:08.050
وقد جارح ابن عباس عند البخاري ان رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج وان كان المساء يطلق على ما بعد الزوال الى غروب الشمس

14
00:04:08.100 --> 00:04:25.050
كل هذا يسمى مساء واذا كان يشمله فالصحيح ان من رمى في الليل فلا حرج عليه فلا حرج عليه وجاء ايضا آآ في احاديث اخرى انه قال رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج

15
00:04:25.100 --> 00:04:44.500
فالسنة ان يرمي بعد طلوع الشمس والسنة ان يرمي نهارا قبل غروب الشمس. لكن ان اخر الرمي الى الليل فقد فاته السنة وقد حرم الفظيلة لكن رميه صحيح على الصحيح. كما ذكرت الجمهور يقولون انه لا يجوز الرمي في الليل

16
00:04:44.550 --> 00:05:04.150
وانه يرمي يرميها مع الغد لكن الصحيح انه اذا فاته الرمي نهارا رمى مساء ولا شيء عليه لا دم ولا غيره هذا ما يتعلق برمي الجمرة الكبرى قال  قال في قال في حديث جابر هذا

17
00:05:05.500 --> 00:05:22.100
واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس اي بقية الجمار عندنا الحاج يرمي يرمي اه جمرة العقبة في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل يرمي الصغرى والوسطى والكبرى

18
00:05:22.450 --> 00:05:41.600
اي يرمي بذلك سبعون يرمي سبعين حصاة. يرمي سبعين حصاة فالسبعون حصاة هذه هي سبع العقبة ويعني مع الثلاثة ايام كلها يعني كل يوم واحدى وعشرين حصاة هي ثلاثة وستون مع العقبة سبعون حصاة

19
00:05:41.850 --> 00:05:58.700
وباسقاط اليوم الثالث يكون رمى اسقاط يعني واحد وعشرين جمرة يكون رمى بذاك ثمانية او تسعة وخمسين تسعة وخمسين رمى تسعة وخمسين حصاة بدون الرمي اذا قلنا سبع وسبع هذه

20
00:05:59.350 --> 00:06:17.250
هذه واحد وعشرون حصاد فاذا اسقطها يبقى رمى كم التولة طلب تسعة واربعين هي سبعون حصاة مجموع سبعون حصاة كيف اسقط منها آآ واحد وعشرين السبعوني بقاء ستة وتسعة تسعة واربعين ها

21
00:06:17.300 --> 00:06:35.350
تسعة واربعين تسعة واربعين يبقى ربع تسعة واربعين لاعب تسعة يرمي تسعة واربعين حصاة عامة العلماء يتفقون على ان رمي اه الايام اه ايام التشريق ان رمي اليوم الاول اليوم الحادي عشر يتفق

22
00:06:35.350 --> 00:06:52.200
كون انه يرمى بعد الزوال يتفق على ذلك عامة العلماء. وباتفاق الائمة الاربعة واما اليوم الثاني عشر فجماهيرهم ايضا يذهبون الى ان الرمي قبل الزوال الا ان هناك قول لابي حنيفة وايضا نقل عن طاؤوس

23
00:06:52.300 --> 00:07:12.600
انه يجوز الرمي في يوم النفرة الاولى قبل الزوال قبل الزوال وكذلك باليوم الثالث عشر وحجتهم في ذلك حجة من اجاز ذلك هو المزاحمة والزحام الشديد انه لا حرج. وقد جاء ذكر انه جاء عن ابن عباس انه رمى

24
00:07:12.600 --> 00:07:26.650
والقال يقول هل هل زادت الشمس او لم تزل؟ رمى حين توسط النهار وجاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه رمى قبل الزوال لكن ليس في ذلك شيء صحيح صريح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:07:26.850 --> 00:07:40.750
وانما المحفوظ في هذا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتحينون زوال الشمس فيرمون لكن مع ذلك نقول اذا كان هناك حرج شديد ومشقة شديدة والشخص قد يتعجل

26
00:07:40.850 --> 00:07:58.900
ورمى قبل الزوال لشدة الزحام فلا حرج فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك فيرمي المتعجل اذا كان يخاف الزحام الشديد او الحرج او معه نساوى واطفال ورمى قبل الزوال نقول لا حرج في ذلك دفعا للحرج

27
00:07:59.000 --> 00:08:14.600
والمشقة والشريعة جاءت بالتيسير الشريعة جاءت بالتيسير والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في يوم النحر عما قدم واخر قال افعل ولا حرج. قال افعل ولا حرج

28
00:08:14.600 --> 00:08:35.200
فافاد هذا الحديث ان الاسلام يدفع الحرج على الحاج في هذه المناسك واذا كان هناك حرج شديد على المسلم في رميه فاذا اخر الرمي بعد الزوال نقول لا حرج ان يرمي قبل الزوال والا الاصل والواجب على المسلم ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:08:35.200 --> 00:08:53.250
وليقتفي اه سنته ويكون على هديه وعلى طريقته ويأخذ ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ويحج كما حج والنبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو الصحيح ان الرمي كله يكون بعد الزوال في ايام التشريق

30
00:08:53.500 --> 00:09:12.000
وان من رمى بعد المساء فلا شيء عليه ولا حرج عليه ومن والافضل ان يرمي قبل قبل غروب الشمس واما اذا رمى قبل الزوال فاذا كان هناك حرج وحاجة فلا حرج عليه في ذلك. فلا حرج في ذلك. ايضا

31
00:09:12.100 --> 00:09:35.900
السنة ان يرمي الجمار هذه الجمار على ترتيبها فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اما في اليوم العاشر فيبتدأ فلا يرمي الا الجمرة الكبرى فقط في اليوم العاشر ليس هناك شيء يرميه الا ليس هناك ما يرمي الا الجمرة الكبرى

32
00:09:36.050 --> 00:09:53.150
واما بقية الجمار فترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للثلاث المتعجل والثالث عشر لغير المتعجل ويجب على المسلم اذا رمى ان يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني

33
00:09:53.200 --> 00:10:07.700
مناسككم فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وقد اختلف الفقهاء في ذاك هل هذا الامر عن الوجوب او على السنية؟ بالاجماع انها على السنية ان هذا يعني يجمعون على ان هذا سنة ولا خلاف بين بين العلم في ذلك وان

34
00:10:07.700 --> 00:10:29.600
الخلاف هل يجب او يسقط الترتيب عندنا؟ بعض اهل العلم يذهب الى ان الترتيب ليس بواجب وانه اذا رمى هذه الجمار ولو كانت منكسة فرميه صحيح وهناك من يجوز اذا اذا نسي رميه يعني رمى بالصغرى الكبرى ثم الوسطى رمى الكبرى ثم الوسطى ورمى بالصغرى قال واذا كان الجاه ناسيا صح رمي

35
00:10:29.600 --> 00:10:48.100
واما التعبد فقالوا يلزمه ان يعيد فاذا رمى الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى رمى بعد ذلك الوسطى ثم الكبرى اذا بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى سقطت الوضوء الصغرى وبدأ بعد ذلك بالوسطى ثم الكبرى مراعاة لترتيب الرمي

36
00:10:48.150 --> 00:11:09.700
والصحيح ان الترتيب واجب ان الترتيب واجب. وانما يسقط عند الجهل او النسيان. اذا كان جاهلا او ناسيا وقدم الجمرة على جمرة وهو لا يعلم فلا حرج عليه في ذلك. واذا كان يستطيع ان يتدارك ذلك فالتدارك واجب. يجب عليه ان يتدارك ما اخطأ فيه. اما اذا رمى وكان هناك زحام شديد

37
00:11:09.700 --> 00:11:25.000
ولا يستطيع ان يرجع ويرمي نقول له رميك صحيح ولا حرج ولا حرج عليك في هذا. ايضا من المسائل انه اذا رمى لابد ان يرمي بسبع حصيات والحصيات هذه تكون بقدر حصى

38
00:11:25.000 --> 00:11:35.000
الخلف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارموا ذبح ابن عباس انه اخذ سبع حصيات كقدر حصى الخذف وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى وجاء

39
00:11:35.000 --> 00:11:57.100
قال ورمى بسبع حصيات قدر حصى الخنث. وجاء ايضا انه قال ارموا بمثل حصى الخذف. قال ارموا بمثل حصى الخذف وهو حصى صغير يكون فوق الحمصة ودون البندقة. وايضا لابد ان يكون من الحصى. ولو كان اي نوع من انواع الحصى الذي يؤخذ منه

40
00:11:57.100 --> 00:12:14.450
الحجر ولو كان رخاما او آآ صخرا او آآ صفا او ما يسمى مروى اي شيء يطلق عليه اسم الحصى فانه يجوز الرمي به وهذا قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز الرمي بكل ما هو من جنس الارض

41
00:12:14.600 --> 00:12:37.500
حتى اجاز اهل الرأي ان يرمي بالتراب ان يرمي بالطيب والمدر اذا اخذ طينا ويبس وكان كقدر الحجر قالوا يجوز ذلك يجوز ذلك والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات بسبع حصوات وقال خذوا عني مناسككم فالواجب على المسلم ان يراعي ان يراعي

42
00:12:37.500 --> 00:12:57.050
آآ الحصى ايا كان ايا كان ذلك الحصى من جبل او من آآ صخر او من مروة او من صفا او من رخام او اي شيء يجوز ان يرمي به يجنر به. الواجب ايضا ان يكون رميه متعة ان يكون رميه آآ رميا

43
00:12:57.150 --> 00:13:10.800
وان يكون رميه على ان يرمي كل حصاة على حدة ولا يجمعها في رمية واحدة. وهذا الذي عليه عامة العلماء انه يرمي سبع حصيات كل حصاة يرميها على حدة ولو رمي

44
00:13:10.900 --> 00:13:29.600
فيرميها رميا في جهة الحوض او على او في آآ يرميها الى جهة الجمرة والسنن يكبر مع كل حصاة وقد ذكرنا هذا آآ في الدرس الذي الذي مضى يستحب بعض الفقهاء ان يغسل الحجر ان يغسل الحجر والصحيح

45
00:13:29.700 --> 00:13:44.550
انه لا يوصل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يصح الرمي بالحجر النجس؟ نقول الصحين رمى فرميه صحيح يعني لو رمى بحجر نجس نقول ليس من شروط الحجر ان يكون طاهرا بل يجوز ان يرمي باي حجر كان

46
00:13:44.700 --> 00:13:58.150
وهل اه هل يجوز الرمي بالحجر الذي رمي به بعض اهل العلم انه لا يرمى بالحجر الذي رمي به لان هذا الحجر فعل به عبادة ولا يتكرر والصحيح الصحيح انه يجوز

47
00:13:58.150 --> 00:14:19.800
الحجر الذي رمي به لعدم لعدم المنع واما قول ابن عباس ما قبل رفع فلا يعني انه انه اه لا يرمى به مرة اخرى لكن السنة ان يأخذ حجرا لم يرمى به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي التقط حصيات ورمى بها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا انه التقطها

48
00:14:19.800 --> 00:14:32.550
وفي طريقه وقد اختلف اهل العلم في ذلك آآ الفقهاء يستحبوا يكون مزدلفة ينقلون عن ابن عمر وعن لو التقطها من جمع لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التقطها غداة يوم غداة منى

49
00:14:32.600 --> 00:14:47.800
وقال ابن عباس القط لي سبع حصيات. فالصحيح انه يكون في طريقه الى منى. والاقرب انه يكون عند قرب الجمرات عند قرب الجمرات اي غداتها اي صبيحتها وصبيحتها كان في طريقه

50
00:14:47.850 --> 00:15:08.800
الى الى منى اذا هذا حديث آآ فجاء ابن عبد الله يدل على وقت آآ على وقت الرمي على وقت الرمي الحديث الذي الذي بعده قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا

51
00:15:08.900 --> 00:15:28.200
فيقوم بسبع حصيات فيقوم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثرك كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم ويستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم

52
00:15:28.450 --> 00:15:47.600
مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله الحديث. هذا الحديث رواه البخاري آآ وابن ماجة

53
00:15:47.600 --> 00:16:01.600
ايضا والنسائي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث آآ صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمرات في في ايام التشريق

54
00:16:01.850 --> 00:16:15.150
فذكر ابن عمر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الدنيا والدنيا اي القريبة من منى واقرب الجمرات والدانية من منى هي جمرة هي الجمرة الصغرى هي الجمرة الصغرى

55
00:16:15.500 --> 00:16:36.250
وسمي الدنيا لانها ادنى الجمرات الى منى. ادنى الجمرات الى منى وابعدها الى الى الحرم فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. يرمي ويكبر وهل يشرع قول البسملة يقول لا يشرع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر دون ان يبسمل

56
00:16:36.450 --> 00:16:53.600
فيكبر مع كل حصاة ويقول الله اكبر يكبر على اثرك يرمي الحصاة ويقول الله اكبر الله اكبر يرمي ويكبر على اثر كل حصاة يكبر فاذا رماها بسبع حصيات هنا ذكر انه

57
00:16:53.700 --> 00:17:07.750
اتى اتى الجرة فاستقبلها واستقباله انه اتى من منى فتكون فتكون الجمرة امامه فهنا يكون رماها من جهة جعل جعل الجمرة بينه وبين القبلة ورماها وان رمى من اي مكان

58
00:17:08.100 --> 00:17:25.050
فلا حرج ويصح ذلك ولا يشد ولا يضيق في هذا المقام بل من اي جهة رمى نقول اصاب لكنه ان فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي جاء استقبل الحجم الجمرة ورماها بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة

59
00:17:25.250 --> 00:17:44.900
قال ثم يتقدم ان يجعل الجمرة خلفه حتى يسهل ان يسهل حتى يبعد عن مرمى الناس وعن آآ زحام الناس ثم يقف فيقوم فيستقبل القبلة هنا انه لم يذكروا ذهب يمنة او يسرة وانما ذهب على طريقه الا الى الجمرة الوسطى

60
00:17:45.000 --> 00:18:00.950
والجمرة الوسطى اذا ارادها فانه يأخذ شيئا الى جهة الشمال يخرج شمال فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصورة تقدم فاسهل ثم وقف واستقبل القبلة وحمد الله وكبر وهلله ودعا الله عز وجل دعاء

61
00:18:00.950 --> 00:18:23.900
طويلا ورفع يديه وهذا هو هذا موطن مواطن رفع اليدين اذا رفعها في عرفة ورفعها في مزدلفة ورفعها عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى ورد عند الصفا ورفع ايضا عند المروة. هذه ست مواطن في الحج رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها. قال فاسهل

62
00:18:23.900 --> 00:18:40.850
فرفع يديه فدعا دعاء آآ فيه حمد فدعا فقام يقوم طويلا ويدعو قد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ابي شيبة انه كان يدعو قدر ما يقرأ سورة البقرة. كان يدعو دعاء طويلا قدر ما يقرأ

63
00:18:40.850 --> 00:18:55.150
عندكم سورة البقرة اي ان ابن عمر كان يطيل القيام والدعاء وذكر في حديثه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يقول ابن عمر انه آآ انه كان يرمي

64
00:18:56.150 --> 00:19:13.400
من نصب كان يفعله يقول فوقف فيقوم يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة اخذه ذات الشمال لان الكبرى تكون ايضا على جهة الشمال

65
00:19:13.400 --> 00:19:31.150
فهو الاسمح والاسهل في طريقه. لم يأخذ ذات اليمين لان هناك من يرى انه بعد الصغرى يأخذ يمين وبعد الوسطى يأخذ الشمال. نقول هذا ليس دليل وانما بعد الصورة تقدم واسهل لان الى في طريقه الى الجمرة الوسطى وبعد الوسطى اخذات الشمال لان العقبة

66
00:19:31.350 --> 00:19:53.800
هي ايضا في جهة في جهة الشمال. فاتجه الى جهة الجمرة الكبرى وتقدم حتى اسهل وبعد عن زحام الناس. ووقف اه وقام قياما طويلا قام قياما طويلا واستقبل القبلة يدعو ورفع يديه قال ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقل من بطن الوادي ولا يقف

67
00:19:53.800 --> 00:20:09.600
عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اذا حديث ابن عمر هذا فيه ان النبي الله عليه وسلم دعا بعد الصغرى ودعا بعد الوسطى

68
00:20:09.650 --> 00:20:31.400
وفيه انه رفع يديه واطال الدعاء صلى الله عليه وسلم وفي انه حمد الله وكبره وهلله ودعا صلى الله عليه وسلم. اما الكبرى فانه لم يقف ولم يدعو وقد ذكرنا ان الدعاء دائما يكون افضل في صلب العبادة. واما في خاتمة العبادة بعد الفراغ من العمل الصالح فالمشروع اي شيء

69
00:20:31.400 --> 00:20:48.600
الذكر المشروع والذكر الاستغفار الجمر الصغرى والجمرة الوسطى تعتبر في صلب عبادة الرمي واما الجمرة الكبرى فهي خاتمة الرمي فلاجل هذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكبر ولم يدعو بعدها لانه انصرف من هذه العبادة

70
00:20:48.600 --> 00:21:01.500
رمي عبادة الرمي عبادة واحدة فاذا رمى الصغرى هو في صلب العبادة في شرع الدعاء. رمى الوسطى هو في صلب العبادة في شرع الدعاء. في خاتمة الرمي وهو ختم عبادة

71
00:21:01.500 --> 00:21:21.500
لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم لانه فرغ من عبادته. وعلى هذا نقول اي عبادة يفعلها المسلم فالدعاء فيها افضل الدعاء في صلبها افضل ما بعد ختم الدعاء العبادة فان الافضل هو الذكر والاستغفار. لان الله قال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم

72
00:21:21.500 --> 00:21:50.400
اذا هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى اه عندي  قال بعد ذلك رحمه الله تعالى جاء ايضا ما يثبت ان النبي لم يقرأ عند الجمرة العقبة جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث حجاج عن حكم عن النقصة عن ابن عباس قال كان اذا رمى الجمرة العقبة مضى ولم يقف اسناده

73
00:21:50.400 --> 00:22:02.100
ظعيف وجاء ايضا من حديث عم مشابه الذي عن جده انه قال وقف عند الجمرة الثانية اطلب ما وقف عند الجمرة الاولى وقف عند الثاني اطول مما وقف عند الجمرة الاولى

74
00:22:02.100 --> 00:22:22.000
ثم اتى العقبة ولم يقف عنده وهذا لو صح الحديث لكان في سنة وفائدة ان الوقوف عند الوسطى اطول من الوقوف عند السور لكن الحديث بهذا الاسناد ظعيفة ان فيه حجاج بن ارطاط وهو ظعيف الحديث رواه حجاج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهو ظعيف الحديث. قال عنه رظي الله تعالى عنه

75
00:22:22.100 --> 00:22:44.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. اه هذا الحديث يعني بعد ما يرمي المسلم جمرة العقبة فان المشروع في حقه وان ينحر هديه ان ينحر هديه ان كان معه هدي

76
00:22:44.800 --> 00:23:00.450
وذلك اما ان يكون قارنا واما ان يكون متمتعا واما ان يكون مفردا. فالمفرد قد قد ينحر الهدي ايضا ويكون هديه هديا تطوع المفرد ايضا له ان يهدي ويقول هديه هدي تطوع

77
00:23:00.600 --> 00:23:24.600
واما المتمتع والقارن فهديهما هدي شكرانه واجب. فيجب عليهم ان يذبحوا هديهم فاذا رمى جمرة العقبة فالسنة بعد ذلك ان ينحر هديه ان كان ابلا ويذبح هديه ان كان غنما. وبعد ذبح هديه بعدها ذبح هديه ونحره. بعد ذلك يحلق شعر رأسه

78
00:23:24.600 --> 00:23:44.400
او يقصر آآ مسألة حلق الشعر او تقصيره اختلف فيه العلماء هل هو نسك او هو آآ اطلاق من محظور اطلاق محظور يعني اطلاق محظور اي انه خرج من عبادة خرج عبادة واطلق له المحظور بمعنى وثمرة الخلاف اذا

79
00:23:44.400 --> 00:24:01.700
انه اطلاق المحظور فانه لو ترك الحلق او التقصير معامدا فلا شيء عليه ولا يلزمه اي شيء واذا قلنا انه نسك ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يحلق ويجب عليه ذاك واذا ترك هذا النسك فانه ترك واجبا

80
00:24:01.900 --> 00:24:15.950
يلزمه عليه على تركه دم. اذا جماهير العلماء يرون ان ان الحلق والتقصير انه من مناسك الحج. وانه يجب على المسلم ان يفعل ذلك. والقول الثاني وهو رواية في المذهب

81
00:24:16.350 --> 00:24:36.350
ان الحلق ان الحلق والتقصير انه اطلاق محظور وليس نسكا فمن تركه فلا شيء عليه ولو آآ يعني بمعنى انه لو ترك الحلق والتقصير فلا شيء عليه. لكن آآ الصحيح في هذا ان الحلق او التقصير من مناسك الحج

82
00:24:36.350 --> 00:24:57.200
يجب على المسلم اذا اذا اذا حج او اعتمر ان يحلق او يقصر من شعره ثم اغتنوا بعد ذلك مسألة ايهما افضل بالاجماع بالاجماع ان الحلق افضل من التقسيط وبالاجماع ايضا انه انه ان قصر

83
00:24:57.300 --> 00:25:13.650
فحسن وان حلق فهو افضل يعني نجمعو انه لو حلق او قصر فحجه صحيح ونسكه صحيح وانما الخلاف ان خلاف هل يجب الحلق؟ او هل يجب الحلق او لا يجب؟ منهم من اوجب الحلق

84
00:25:13.700 --> 00:25:25.650
في حالة منهم من اوجب الحلقة في حالتها. الحالة الاولى التي اوجوا فيها الحلق متى؟ قالوا اذ قال بعضهم اذا كان حجة الاسلام. اذا كانت حجة الاسلام يكون في حقه واجب

85
00:25:25.700 --> 00:25:42.150
وقال اخرون انه يجب اذا لبد شعر رأسه اذا لبد شعر رأسه بمعنى يعني لبد رأسه بصمغ او بعسل فانه يجب عليه ان يحلق ومنهم من قال اذا لبد فالمرجع في ذلك الى نيته

86
00:25:42.250 --> 00:25:58.150
والصحيح في هذا كله ان نقول ان الحلق والتقصير كلاهما جائز فلا يجب ان يقصر ولا يجب ان يحلق بل يجوز له ان يحلق وهو الافضل ويجوز له ان يقصر ايضا

87
00:25:58.150 --> 00:26:16.300
والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة. حديث ابن عمر هذا الذي ذكر فيه الدعاء للمحلقين والترحم عليهم والاستغفار لهم. رواه البخاري ومسلم من طرق عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه

88
00:26:16.850 --> 00:26:38.700
وايضا آآ جاء من طرق اخرى جاء من طريق ما لك عدنان ابن عمر المحفوظ عن مالك في هذا الحديث انه دعا للمحلقين لمرتين ثم عطف الثالثة والمقصرين قال اللهم اغفر المحلقين اللهم المحلقين قال اللهم اغفر المحلقين والمقصرين عطف على على المحلقين الثالثة

89
00:26:38.750 --> 00:26:57.950
المقصرين فيكون تفضيل المحلقين في الاستغفار يفضل على يكون يعني تفضيل المحلقين على المقصرين كم يكون بمرتين وفي رواية عند علماء من طريق يحيى بن بكير عن مالك انه قال اللهم اغفر المحلقين ثلاثا وفي الرابعة قال والمقصرين فكانت

90
00:26:57.950 --> 00:27:18.850
تفضيل المحلقين بقصد ثلاث مرات وهذا ايضا ثابت. فثبت من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة وجاء احاديث في هذا الباب عن مثلا جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح في البخاري ومسلم من حديث محمد الفضيل او في صحيح مسلم

91
00:27:18.850 --> 00:27:28.850
عن عمارة القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة انه سبقها اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله المقص قال اللهم اغفر المحلقين قال رسول المقص قال اللهم اغفر المحلقين ثلاث مرات وقال في

92
00:27:28.850 --> 00:27:42.200
وللمقصرين. هذا حديث هريرة في الصحيح وجاء ايضا من حديث ام حصين عند مسلم من طريق شعبة عن يحيى ابن الحصين عن جدته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول انه دعا المحلقين ثلاثا

93
00:27:42.200 --> 00:28:00.550
مقصرين مرة فعلى هذا نقول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة وهذا يدل عليه شيء على تفضيل المحلقين على المقصرين اختلف العلماء في في موضع هذا الدعاء

94
00:28:00.650 --> 00:28:16.300
هل دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع او دعا به في صلح الحديبية فمنهم من يرى كما ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم للمحلق ثلاثا في صلح الحديبية وذكر انهم لم يشكوا

95
00:28:16.350 --> 00:28:31.800
ولم يجد في الدعاء هذا الا في موطنين اين موضعه؟ البخاري لم يذكر في هذا الشيء وانما جاء ذكر حجة الوداع في صحيح مسلم عن ام الحصين هذه رضي الله تعالى عنها انها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمحلقين ثلاث مرات في

96
00:28:31.800 --> 00:28:44.200
بحجة الوداع وجاء في حديث ابن عباس انه قال ذلك في صلح الحديبية وعلى هذا منهم من يرى ان الدعاء كان في صلح الحديبية ومنهم من يرى ان الدعاء كان في

97
00:28:45.050 --> 00:29:01.950
بحجة الوداع. وعللوا ذلك بقوله انهم لم يشكوا انهم لم يشكوا فرجح بعض اهل العلم الى انه في هذين الموطنين جميعا. وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا. ودعا للمقصرين مرة واحدة

98
00:29:01.950 --> 00:29:23.100
اما في صلح الحديدة مناسبته ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر عن دخول الحرم وامر الناس ان يحرقوا سارع اناس بالحلق وتثاقل اناس الحلق والذين آآ ابقوا في الحلق رجوا ان يؤذن او ينزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمر بالدخول الى الحرم فارادوا ان يحلقوا بعد

99
00:29:23.100 --> 00:29:42.250
بعد تأدية نسكهم كاملة لانهم تحللوا في مكان في الحديبية وحلقوا ومن كان معه هدي نحر هديه تأخروا الاستجابة لفعل امر النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذا الامر لاجل هذا الامر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين

100
00:29:42.250 --> 00:29:58.600
ثلاثا لانهم استجابوا ولم يشكوا وامتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا واضح ودلالته واضحة وهو معنى صحيح. لكن الاشكال كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها ايضا في حجة الوداع

101
00:29:59.100 --> 00:30:14.500
فحملها بعضهم ايضا بقول لم يشكوا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس حلوا قالوا اي اي الحل؟ قال الحل كله فقال بعظ انا اتي منى ومذاكيرنا تقطر من يا

102
00:30:14.600 --> 00:30:27.450
فقال بعض ان النبي هنا امر من يحل ان يحلقوا ان يحلقوا ولم يشكوا وامتثلوا فكان هناك من امتثل مبادرا وهناك من رأى انه لعل النبي ينزل عليه وحي فترك لكن الصحيح

103
00:30:27.950 --> 00:30:47.100
ان هذا المقام لا يناسب الحلق لان الذين امروا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحلال او بالحل اه كانوا متمتعين وكان العهد بالحلق سيكون قريبا. فلا بد ان يقصروا حتى يبقى حتى يبقى هناك شعر يحلقونه بعد

104
00:30:47.100 --> 00:31:00.900
في جمرة العقبة فهم يعني آآ لاربع بقينا من لاربع مضين من ذي الحجة وصلوا الى الى مكة كم يبقى بينه وبين بين رمي جمرة العقبة ستة ايام. فلو حلقوا

105
00:31:01.550 --> 00:31:23.200
لما وجد شعرا يحلقونه لكن بعض اهل العلم قال انه لا يلزم من الحلق ان يجزه من اصله فقد يحلق ويبقى شيء يحلقه في اليوم العاشر فهم امتثوا مباشرة لامر النبي صلى الله عليه وسلم فحلقوا فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين او اللهم ارحم المحلقين

106
00:31:23.200 --> 00:31:40.700
ثلاث مرات. على كل حال نقول في هذا الحديث يدل على فضل التحليق وهو الافضل بالاجماع. بالاجماع انه هو الافضل وانه هو سنة ومع ذلك فان من قصر فيؤجر على تقصير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر

107
00:31:40.750 --> 00:31:55.250
في عمرة من عمره وقصره معاوية رضي الله تعالى عنه وفي بقية عمر كان يحلق النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في حجته وحلق حلقة حجتها التي هي تحلل من عمرته وحجته التي حجت الوداع

108
00:31:55.600 --> 00:32:11.600
وقصر في عمرة وحلق في العمرة في عمرة القضية وفي عمرة الجوع هي عمرة القضية وعمرة الحديبية. عمرة القضية حلق وعمرة الحديبية حلق. وبقي عندنا عمرة الجعرانة هي التي قصر فيها

109
00:32:11.600 --> 00:32:31.600
صلى الله عليه وسلم فهناك اربع عمرة محجته حلق فيها وعمرة الحديبية حلق وامر الناس ان يحلقوا عمرة القضية ايضا حلق صلى الله عليه وسلم بقي عندنا عمرة الجعران من من قفول من حنين فقصر بمشاقص صلى الله عليه وسلم بمشاقص اي بمقص قصر شعره صلى الله عليه

110
00:32:31.600 --> 00:32:50.600
وسلم. ففي هذه الاحاديث اه ان الحلق افضل من التقصير افضل من التقصير قال اجابح ابن عباس انه قال قيل يا رسول لما ظاهرت المحلقين ثلاث والمقصرين واحدة؟ قال انهم لم يشكوا انهم لم يشكوا. هذا رواه

111
00:32:50.600 --> 00:33:11.250
وابن ماجة من طريق محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح. رواه قال حدثنا عن مجاهد عن ابن عباس واسناده واسناده جيد وجاء عند احمد انه قال حلق رجال يوم الاحد وقصر اخرون فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قال يرحم الله المحلقين قاس والمقالة يرحم الله المحلقين. قال

112
00:33:11.250 --> 00:33:24.050
في المباني المحلقين يا رسول الله قال انهم لم يشكوا. قال فان صلى الله عليه وسلم فانصرف لم يشكوا في امره صلى الله عليه وسلم اي امتثلوا مباشرة وفعلوا ما امرهم. النبي صلى الله عليه

113
00:33:24.050 --> 00:33:46.950
وسلم اذا هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير وهو بالمناسك الحج ويجب على يجب على المسلم اذا تحلل اذا اذا ربى جمرة العقبة ان يحلق شعر رأسه والافضل السنة ان يكون ان يكون حلقه بعد بعد نحره لهديه هذا هو السنة ان

114
00:33:46.950 --> 00:34:00.300
دون حلقه او تقصيره يكون في نفس اليوم اي في يوم النحر بعد ان ينحر هديه واذا كان ملبدا لشعر رأسه بالعسل او بالصمغ فان الافضل والسنة ويتأكد في حقه

115
00:34:00.350 --> 00:34:25.650
الحلق يتأكد في حقه الحلق. وان كانت اول عمرة او اول حجة فيتأكد ايضا في حقه الحلق لان هو الافضل قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

116
00:34:25.750 --> 00:34:40.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج

117
00:34:40.750 --> 00:34:57.750
كما سئل يومئذ عن شيء الا عن شيء قدم ولا اخل قال افعل ولا حرج ولا حرج الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه

118
00:34:57.950 --> 00:35:15.800
وفي هذا الحديث آآ بيان للاعمال التي يفعلها الحاج في اليوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم عندما آآ رمى جمرة العقبة اتبع ذلك بنحر بدنه صلى الله عليه وسلم فنحر بيده ثلاثة وستين بدنة

119
00:35:16.000 --> 00:35:32.600
ونحر علي ما بقي اي بقية المئة وبعد ما نحر هديه صلى الله عليه وسلم امر بالحالق فحلق شعره بدا بشقه الايمن ثم حلق شق رأسه الايسر وقسم بين الناس صلى الله عليه وسلم

120
00:35:32.700 --> 00:35:49.800
ثم بعد ذلك اغتسل وتطيب وتجمل صلى الله عليه وسلم ثم افاض الى البيت وطاف طواف الافاضة ثم بعد فراغ من طواف الافاضة رجع وصلى الظهر في منى صلى الظهر في منى وصلى

121
00:35:49.850 --> 00:36:10.600
باصحابه صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهناك اربعة امور تفعل في ذلك اليوم يوم اليوم العاشر الرمي والحلق والنحر والطواف. الرمي والنحر والحلق والطواف هذه اربعة امور على الترتيب رمي ثم

122
00:36:10.750 --> 00:36:31.950
نحر ثم حلق او تقصير ثم طواف فاذا في في هذه هذا هو السنة وهذا الذي يفعله المسلم في هذا اليوم والترتيب هذا الترتيب هذا هو الذي يلزم المسلم ان ان يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واخذا

123
00:36:31.950 --> 00:36:48.350
بنسك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم فامر المسلم ان يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل النبي صلى الله وسلم ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقف على بعيره

124
00:36:48.800 --> 00:37:08.400
ما سأله احد الا قال افعل ولا حرج. سأله رجل فقال يا رسول الله رميت قال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. السنة ماذا يفعل الحلق يكون بعد الذبح. قال حلقت قبل قال افعل ولا حرج. قال اذبح ولا حرج

125
00:37:08.500 --> 00:37:29.450
فجاء اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج لماذا؟ لان الرمي قبل يعني الرمي قبل النحر فهو رمى ثم نحر ثم رمى. قال افعل ولا حرج. قال ابني ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم

126
00:37:29.450 --> 00:37:46.550
ما ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. هنا قال ما سئل عن شيء يوم يعني في ذلك اليوم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. هذا العموم هل هو يشمل جميع ما يفعل ذلك اليوم

127
00:37:46.550 --> 00:38:02.450
مما يفعل ايضا في هذا اليوم اي شيء زيادة على ما ذكرنا الطواف والسعي الطواف والسعي فهل يدخل في هذا المعنى ان يقدم السعي الى الطواف؟ ويقال له افعل ولا حرج. جاء ذلك صريحا في حديث اسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله سعيت

128
00:38:02.450 --> 00:38:19.600
قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج لكن هذه اللفظة اعلت فعلت بضعفها وان كان هناك من علم من يحسنه كما سيأتي معنا. اه اولا اه ايضا جاء هذا جاء هذا المعنى ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في

129
00:38:19.600 --> 00:38:39.600
رواه البخاري آآ ومسلم ايضا من طريق عبد الله ابن طاوس عن ابيه ابن عباس انه قال ان النبي في الذبح والحلق والرمي والتقديم قال لا حرج لا حرج وجاء من طريق يزيد بن زريع عن خالد عن ابن عباس قال كان الناس كان النبي يسأل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل

130
00:38:39.600 --> 00:38:58.350
النحو منه فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج ورويض من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء ابن عباس انه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرته قبل ان ارمي

131
00:38:58.350 --> 00:39:11.800
قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل قال لا حرج اذا زاد ابن عباس اي شيء زاد زاد امرين في حديث عبدالله بن عمرو ذكر اربعة ذكر الرمي والذبح

132
00:39:11.950 --> 00:39:26.400
والحلق ايش رميت حلقت قبل ان ارمي قال لاحظت قبل ان ذبحت قبل رمي قال اذبح ولا ارمي ولا حرج. قال اخر حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. الرمي

133
00:39:26.600 --> 00:39:44.000
بل هي تقديم الذبح على الرمي. تقديم الحلق على الرمي آآ كذلك ماذا ذكر عندما حديث عمر قال هنا قال اه قال يا رسول الله لم اشف حلقت قبل ان اذبحها بواحدة. قال اذبح ولا حرج. قال لم اشنحرته قبل ان قال ارمي ولا حرج

134
00:39:44.050 --> 00:40:07.900
ثم قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم الى اخره الا قال افعل ولا حرج. اذا ذكر امرين ذكر تقديم الذبح على الرمي وتقديم الحلق على الربيع وفي حديث ابن عباس ذكر تقديم الرمي بعد الرمي بعد المساء وذكر ايظا الافاظة قبل الرمي الافاظة بمعنى طواف

135
00:40:07.900 --> 00:40:29.800
الافاضة قبل الرمي يعني عندنا الان اصبح عندنا اه ستة اشياء تفعل في هذا اليوم وهي الرمي والرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة اي شيء قدمه قد بعضها الاخر فانه يقال له افعل ولا حرج. قدم الطواف على الرمي نقول لا حرج. قدم قدم

136
00:40:29.800 --> 00:40:44.650
على الرمي نقول لا حرج. قدم الذبح على الرمي تقول لا حرج فاي شيء قدمه؟ يعني قد بعضه على البعض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. اختلف العلماء في هذا اه في قوله افعل ولا حرج فمنهم من قيد

137
00:40:44.650 --> 00:41:03.300
بالجاهل والناسي واما المتعمد فقال لا يجوز له ان يفعل ذلك متعمدا ان يفعل ذلك متعمدا لان الرجل قال لم اشعر قال ظاهر الحنة انه ايش؟ انه مخطئا او كان ناسيا او كان جاهلا قال لم اشعر فذبحت قبل ان

138
00:41:03.650 --> 00:41:23.650
ارمي قال ارمي ولا حرج وقال الاخر لم اشعر فنحرت قبل قال انحر قلبي ولا حرج قال الاخر لم اشعر ذبحت رحت قبل ان حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. يرحمك الله. فيلاحظ هنا ان السائل كان كان لا

139
00:41:23.650 --> 00:41:43.650
تشعر بهذا الفعل ولذا قيد بعض اهل العلم هذا الامر بانه بان يكون جاهلا او يكون ناسيا او يكون مخطئا. اما المتعمد فقالوا لا يجوز له ان يفعل ذلك ومن قدم شيئا من هذا الواجب على بعض فانه اثم ومنهم من الزمه بدم. والصحيح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل

140
00:41:43.650 --> 00:42:01.450
قال وكلمة افعل اي شيء للمستقبل يعني ليس الذي مضى النبي لا يقل آآ لا حرج فيما مضى بل قال افعل ولا حرج اي مستقبلا افعل ولا حرج عليك ففاد قوله افعل ولا حرج انه وان تعمد ذلك

141
00:42:01.500 --> 00:42:19.450
فلا شيء عليه وهو الصحيح وهو الصحيح انه لو فعل فلا حرج عليه سواء رمى بعد المساء او ربع آآ او آآ قدم الحلقة على الرمي او قدم النحر على الرمي او قدم طواف الافاضة على الرمي نقول لا حرج. من هذا

142
00:42:19.450 --> 00:42:39.450
يفتى آآ لمن اراد ان يتقدم من مزدلفة الى الى الحرم مباشرة ويطوف طواف الافاضة ثم يرمي نقول لا حرج عليه في ذلك وهذا كثير من الحجاج انهم يذهبون الى الى الحرم مباشرة فيطوفون طواف الافاضة ثم يرجعون ويرمون جمرة العقبة يقول خالفتم السنة لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل

143
00:42:39.450 --> 00:42:54.800
ولا حرج. كذلك لو حلق ذهب الى المنحر. ونحر هديه وحلق شعر رأسه ثم رجع الى منى ورمى يقول له ايضا افعل ولا حرج لكن السنة والافضل ان يكون رميه

144
00:42:55.200 --> 00:43:16.300
بعد بعد ان يكون نحره وحلقه كله يكون بعد رمي جمرة العقبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ايضا احاديث الذي ذكرنا حديث ابي داوود الذي رواه ابو داوود الطريقي من طريق شيباء من طريق الشيباني عن زياد بن علاقه عن اسامة بن زيد عن اسامة بن شريك رضي الله

145
00:43:16.300 --> 00:43:26.300
الله تعالى عنه انه قال خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخرت

146
00:43:26.300 --> 00:43:41.550
او اخرت الشبكة يقول لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو فذلك الذي حرج وهلك هذا هو لفظ ابي داوود رحمه الله هذا لفظ هذا لفظ ابي داوود

147
00:43:42.200 --> 00:43:53.700
رحمه الله وجاء اه في رواية اخرى من عند الطحاوي انه قال فسئل عمن حلق قبل يذبح او ذبح قبل ان يحلق قال لا حرج فلما اكثروا قال يا ايها الناس قد رفع

148
00:43:53.700 --> 00:44:08.350
او قد رفع الحرج الا من اقترب من اخيه شيئا ظلما فذلك فذلك الحرج آآ هذا الحديث عله بعضهم عله ابن القيم وقال ان زيادة سعيت قبل ان يطوف انها من كرة

149
00:44:08.700 --> 00:44:22.450
فقال قال الحائض القيم هذه الزيارة ليست بمحفوظة والمحفوظ هو تقديم الرمي والنحو الحلق بعظ على بعظ وقد عل غير واحد وانها ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:44:23.200 --> 00:44:35.750
جاء ايضا منه عند عند ابن ماجه من حديث اسامة بن زيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمع جاء ابن عبد الله يقول قعد يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح قال

151
00:44:35.750 --> 00:44:45.750
ثم جاء فقال يظن انحرت قبل ان ارمي قال لا حرج فما سئل عن شيء قدم قبل شيء الا قال لا حرج. وعموما هذه الاحاديث وان كان حديث اجاب عن عبد الله ان فيه ضعف عموما

152
00:44:45.750 --> 00:45:03.100
ويدل على ان كل ما قدم في ذلك اليوم بعضه على بعض فانه يشمله قوله لا حرج. فلو ان انسان آآ في هذا الاصل الاصل في باب الطواف السعي ان السعي لا يصير الا بعد طواف لا يكون الا بعد طواف. وان تقديم السعة للطواف

153
00:45:03.200 --> 00:45:27.700
انه آآ ليس بمشروع ولا وليس آآ بمنعقد على الصحيح لكن لو ان جاهل او رجل آآ اخطأ فسعى ثم طاف في نفس الوقت وفارق مكة فاننا لا نلزم العودة لكي يطوف. فنقول له افعل ولا حاجة. اما في مقدوره وقدرته ان يتدارك الخطأ الذي فعله فلا

154
00:45:27.700 --> 00:45:44.150
لابد ان يكون السعي بعد بعد الطواف ولا يكون الطواف بعد السعي هذا الذي آآ فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه ولم ينقل نحن من الصحابة الا في هذا الحديث الذي اعله الحفاظ وقال له ليس بمحفوظ

155
00:45:44.350 --> 00:46:07.600
اه  الواجب على المسلم ان يكون طواف سعيه بعد طوافه ولا يقدم السعي على الطواف الا اذا كان جاهلا وسعى وطاف ثم وسعى ثم طاف ثم فارق آآ مكة ويشق عليه العودة فقد يقال في مثل هذا انه افعل ولا حرج ولا شيء عليه عندئذ

156
00:46:07.600 --> 00:46:26.300
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وقتل هذا هنا قرأته كم بقى كم بقى؟ خمسة واربعين. ها خمسة واربعين دقيقة نقف على حديث المسور الذي فيه نحر قبل ان يحلق وامر اصحاب ذلك رواه يقبل هذا

157
00:46:26.300 --> 00:46:43.600
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  شيخ بن عمر رضي الله عنه ان النبي كان يقف قدر سورة البقرة في الرمي. هم. في كل جمرة قال سورة البقرة. وقف هذا في

158
00:46:43.600 --> 00:46:58.750
عند الجمرات ثم يرجع له انه اه انه اه بعد ما رمى الجمرة الصورة وقف ودعا دعاء طويلا قدر سورة البقرة وفي الثانية كذلك وفي رواية انه كان يقف عند الثاني اطول من الاولى لكن ما يصح

159
00:46:59.200 --> 00:47:14.800
صلاة الظهر يجعلها من السنة اذا بعد الرمي. بعد الرمي. اذا كان يرمي بعد الزوال مباشرة. اذا كان بعد الزواج مباشرة هي ما في اشكال يرميه ثم يصلي وان صلى ثم رمى صدق انه رمى بعد الزوال

160
00:47:15.150 --> 00:47:28.850
لكن الصحابة كانوا يتحايلون من الزوال. يتحيل الزوال يعني ينتظر وقت الزوال فيرمونه. فيكون يعني من باب انه يدخل وقت الرمي. يكون وقت الرمي. وهم يكونون قريب من يعني لا تظن انهم كانوا يسكنون بعيدا كانت يعني اعدادهم يسيرة

161
00:47:28.900 --> 00:47:48.000
فكانوا قريبا من الجمرات يعني في هذا المكان قريب منه في منى فبمجرد ان تزول الشمس يذهبون ويرمون ويرجعون  السلام عليكم ان نقول ان التقصير آآ في بعض الاحيان من السنة هو التقصير سنة ما التقصير سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايهما افضل؟ نقول

162
00:47:48.000 --> 00:48:10.950
الافضل هو الحلق لكن لو ان الانسان حلق وادرك هذا الفضل في اكثر عمره او في اكثر حجاته وقص من باب تطبيق السنة فان له الاجر تطبيق السلة فقط في اليوم الذي ينفر فيه. يكون في يوم النفرة. الاول والثاني ثم بعده ما يجوز

163
00:48:10.950 --> 00:48:39.550
متحلل قبل يحلق جبهة العقبة عمرة يحلق ثم يخلع احرامه يخلع اللي زاوي الرداء يلبس اللي هو خلع يلبس الازار ويحلق ثم يخلع. معليش هنا  يتجرد من من اللباس ويلبس الازاء والرجال ثم يحلق

164
00:48:40.050 --> 00:49:00.200
ثم يرجع ويتحلل  لا يصح لا يصح افراد السائل يعني لا يجوز لا يصح التطوع بالسعي وحده لا يصح التطوع بالسعودية ولا يشرع التطوع بهذا السعي وانما السعي يكون مع الطواف

165
00:49:00.500 --> 00:49:15.300
يكون بعد طواف ترد عندهم مسألة اخرى هل يجوز للحالة؟ يعني مسألة اخرى يعني الصحيح ان الحائض اذا اذا طافت طواف الافاضة او طواف طواف العمرة طال طواف العمرة ولا بدون عمرة

166
00:49:15.400 --> 00:49:31.300
بدون حج بدون شي بدون شي ما يجوز الها لا يجوز يعني لا لا يصح السعي وحده او لا لا يتعبد الانسان بالسعي لله وحده السعي تابع للطواف فمن لم يطف لم يسع

167
00:49:31.650 --> 00:49:49.550
لكن لو طاف طواف القدوم وسعى الخطأ بعض الناس يقول انا ساسعى فقط يعني يسعى سعي الحج وحده ثم يرجع يطوف طواف الافاضة والعمرة. يعني بعض القارن مثلا يقول ان طواف القدوم ليس عليه بواجب وهو سنة

168
00:49:49.650 --> 00:50:06.400
والسعي علي واجب فانا ساقدم السعي وحده دون طواف. يقول ما يجوز ولا ينعقد ولا يصح وليس هذا بشيء وهل يجعل يشخص الطواف الاول هذا طواف الحج يجوز له يقارن؟ طواف الحج اي واحد؟ العمرة الاول

169
00:50:07.050 --> 00:50:24.450
طواف الحج طواف الحج يبتدأ مع طلوع الفجر الصادق او مع الدفع للضعفة من آآ مغيب القمر يبدأ وقت طواف الافاضة لو طاف الطواف قبل ذاك ما يصح لو طاف طواف الافاضة قبل منتصف الليل

170
00:50:24.750 --> 00:50:37.250
من ليلة النحر يقول ليس له طواف. الطواف تطوع فقط ولا يجعل طواف الافاضة. طواف الافاضة عند يبتدع بعض عندها بعض اهل العلم. من منتصف ليلة بالنحر بعد تصفية النحر

171
00:50:37.400 --> 00:50:53.000
الى منهم من يقيده بالايام بايام التشريق ومنهم من يقيده بالحج ومنهم من يقول لا نهاية له واضح سؤال يوم الحج يا شيخ خمسة هم؟ سؤال يوم الحج. افعال يوم الحج؟ هم. الرمي

172
00:50:53.150 --> 00:51:19.750
والحلق والنحر والحلق والطواف فاستعد قال لمن لم يسع اما من سعى يبقى اربعة قلت ستة ستة الرمي الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة هذه اربعة امور والخامس والسعي لمن لم يسع

173
00:51:20.250 --> 00:51:34.750
فهو يسير من باب التقدير والتأخير من باب التقديم والتأخير. يعني ما يقدم شيء على منش يقدم مثلا تقديم الرمي على تقديم الرمي تقديم آآ الحلق على الرمي تقديم النحر على الرمي تقديم الطواف على الرمي

174
00:51:34.950 --> 00:51:53.750
هاي ثلاث واعكس تقديم يعني الرمي والطواف الرمي والطواف لا ليس خلنا نقول الطواف والنحر والحلق هاتان اشياء كلها تقدم على ايش الرمي لا حرج ثم بعد ذلك تقديم احد مع الاخر

175
00:51:54.900 --> 00:52:18.600
هي خمس اعمال يوم النحر هي اربعة اعمال اصلا. السعي هذا ليس ليس لكل احد. لان منهم من يقدم سعيه مع مع طواف القدوم كالمفرد والقارن  طواف الوداع اليك ممن تبقى عليه السعي الحج يطوف الوداع في المساء؟ اي نعم. يطوف الوداع ثم يسعى ولا يقدم ساعة طواف الوداع

176
00:52:18.800 --> 00:52:22.148
يطوف ثم يسعى. نعم والله اعلم