﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
من اللبن حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال ان له دسما. وفي الباب عن سهل ابن سعد الساعدي وام

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
بسلامة هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض اهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب. ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن باب في كراهية رد السلام غير غير متوضئ. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. حدثنا نصر ابن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
علي ومحمد ابن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه هذا حديث حسن صحيح وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وهذا احسن شيء رؤي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجر ابن قنفذ وعبدالله بن حنظلة وعلقمة ابن وهو وجابر والبراء باب ما جاء في سؤر الكلب. حدثنا سوار ابن عبد الله العنبري. قال حدثنا المعتمر قال حدثنا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ابن سليمان قال سمعت ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن واخراهن بالتراب. واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. هذا حديث حسن صحيح

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه اذا ولغت فيه الهرة وغسل مرة وفي الباب عن عبدالله بن مغفل باب ما جاء في سؤر الهرة. نعم. نعم كمل. كمل. احسن الله اليك. باب

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ما جاء في سور الهرة حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة عن حميدة ابنة عبيد ابن رفاعة عن عن كبشة ابنة كعب ابن مالك وكانت عند ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
قالت فسكبت له وضوءا. قالت فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربته. قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين اتعجبين يا بنت اخي؟ فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انما هي من

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الطوافين عليكم او الطوافات. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة هذا حديث حسن صحيح. وهو قول اكثر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. مثل الشافعي واحمد واسحاق لم يروا بسؤل الهر بأسا. وهذا احسن شيء في هذا الباب. وقد جود

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
مالك هذا الحديث عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ولم يأت به احد اتم من مالك. باب في المسح على الخفين. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه ذكر اولا مسألة شرب اللبن

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
والتمضمض منه هذا ذكر حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض منه ثم قال ان له دسما. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابن شهاب عن عبيد الله ابن عدنان ابن عتبة عن ابن عباس. وجاء من فعل النبي صلى الله

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وسلم ورأى وجاء عند ابي داود الامر بالمضمضة وزيادة المضمضة زيادة شاذة ولا تثبت وانما المحفوظ عن النبي وسلم ومن فعله لا من امره على هذا نقول اذا شرب الانسان لبنا فان من السنة ان يتمضمض له ان يتمضمض له حتى لا يبقى في فمه شيء من دسمه عند صلاته

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
به في شغله وهذا كما ذكر الامام الترمذي انه على الاستحباب لا على الوجوب. على الاستحباب لا على الوجوب في قول عامة اهل العلم. اذا هذا الحديث المضمضة. وقد ذكرنا ان المضمضة انها من سنن الفطرة. انها من سنن الفطرة كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت عائشة من فطرة وذكرت من ذلك المضمض

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فهي سنة مطلقة. وتتأكد ان تتأكد اذا كان هناك لها سر وهو اذا شرب لبنا او حكمه او ما كان في حكمه فيتأكد المظمظة وتجب عند الوضوء والغسل. هذي احوال المظمظة. ذكر بعد ذلك مسألة سؤرة او ذكر قبل بعد ذلك ما يتعلق بسؤر

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اه كلب ولا فيه شيء قبله؟ السلام غير مسألة رد السلام او مسألة رد السلام لغير المتوضئ. وهل يشرع للمسلم ان يرد السلام على بغير وضوء نقول اما الجواز فنعم يجوز للمسلم ان ان يرد السلام على غير وضوء يجوز ذلك ولا يجب عليه الوضوء ولا ولا التيمم

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
رده وهذا آآ بلا خلاف. وانما المشروع عند اهل العلم ان ان يذكر الله على وضوء. وان السنة والافضل في حق المسلم اذا اراد ان يرد السلام ان يكون على طهارة كاملة على طهارة كاملة. ودليل ذلك ما ذكر هنا ذكر حديث ضحاك ابن عثمان

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام وقال كرهت ولم على غير طهارة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه الاسناد والحين جاب الحين المهاجم الحسن المهاجم القنفذ انه سلم عليه رجل فتوضأ ثم رد عليه السلام وجاء في صحيح البخاري من حديث آآ

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اه بالحديث من حديث ابي الجابر رضي الله تعالى عنه انهما وسلم وهو وهو يبول فاتى الى جدار فتيمم ثم رد السلام فافادت هاي الاحاديث على ان السنة ان يرد السلام على طهارة وعلى وضوء. اما بالاصل واما بالبدن اما ان يتوضأ ويرد السلام

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
واما ان يتيمم ويرد وذلك على حسب حال المسلم اذا خشي فواته وذهابه فانه يتيمم ويرد السلام. واما اذا علم انه سيدركه تكذب عليه بعد ذلك فانه يتوضأ ويرد عليه السلام. وان رد السلام مطلقا فلا حرج ولا كراهة ولا كراهة. لكن نقول السنة ان يسلم على

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
طهارة كاملة. اه المسألة الباب الذي بعد ما يتعلق بسؤر الكلب. وذكر حديث ابي هريرة الذي رواه من طريق محمد بن محمد بن سير عن ابي هريرة اذا شرب الرسول سبع مرات احداهن اولاهن وقاهن بالتراب. وهذا الحديث جاء في الصحيحين من طرق كثيرة

22
00:07:00.050 --> 00:07:10.050
والطريق الاعبش عن ابي صالح عن ابي هريرة من طريق ايوب عن محمد بن سريع عن ابي هريرة ومن طريق ومن طريق جابر بن عبد الله ايضا له طرق كثيرة في الصحيحين. الا ان لفظ البخاري ليس

23
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
فيه الغسل بالتراب. ابدا البخاري اقتصع فلفظت سبع مرات ودون ان يذكر التراب. اما مسلم فذكر تراب وزادها والصحيح انها زيادة صحيحة ومما يدل على صحتها انها جاهزة من طريق من طريق عبد الله المغفل

24
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
رضي الله تعالى عنه وعفروه الثاني التراب وهي عند مسلم ايضا. فنقول الصحيح ان التراب من مما من السنة ان الاناء به واه ومن اه من تطهير الاناء من ولوغ الكلب ان يغسل بالتراب ان يغسل احد الغسلات السبع

25
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
تراب. اما لفظة اخراهن فهذه لفظة شاذة. والصحيح لفظة احداهن واولاهن. اما لفظة اخراهن فلا تثبت فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظة عفروه الثابت تراب ليس المعنى ان يكون اخر الغسلات بالتراب

26
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
المعنى ان تكون ان يكون التراب في احد في احد الغسلات ان يكون التراب في احد الغسلات. والتراب لا يغسل به الا اذا كان معه ماء فتنزل من التراب بالماء بغسلة واحدة فكأن الصحابة جعلها بمنزلة غسلتين جعل التراب غسله والماء غسله والا هو في الحقيقة غسلة واحدة غسلة واحدة فالصحيح

27
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
في حد من احاديث ابو هريرة والحجة في هذا الباب وهو العمدة فيغسل الاناء سبع مرات. وهذا الحكم خاص بسؤر الكلب. هذا الحكم خاص بسؤر الكلب ولا يتعداه لا غيره على الصحيح وهو خاص بلعابه دون غير دون غير آآ دون اي عضو من اعضائه واجزائه الا اذا عرفنا العلة

28
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
التي لاجلي بني عليها الحكم. فاذا عرفنا العلة ورأيناها تعدت في غير اللعاب. فانه يعمم الحكم ايضا في غير اللعاب. اما اذا جهلنا العلة ولم اولم نقطع بكون علة انها علة مقصودة ومقصوصة كعلة اللعاء كعلة سلامة كعلة الجراثيم مثلا او الطفيلية

29
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
وما شابه ذلك ففي هذا المقام اه نقتصر على التسبيح في الولوغ فقط ولا يتعداه الى بوله ولا الى رجيعه ولا الى اي شيء من اجزائه هذا هو الصحيح اما اذا قلنا للعلة هي الطفيليات والبكتيريا تكون في لعابه وجدناها ايضا في

30
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ورجعيه فانه يسب ايضا اناء سبع مرات لهذه العلة. لكن الاصل الاصل ان ذلك خاص اللعاب دون غيره حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. اما الهرة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل سؤرها. وما جاء عن ذلك

31
00:09:50.050 --> 00:10:00.050
يرسل ثلاثا او مرة فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ان من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان يرى ان ان الهرة سبع وانه يغسل الامام من سؤرها مرة

32
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
وهذا كما ذكرت له خالق الاحاديث الصحيحة هنا قاعدة ان الصحابي اذا قال قولا وخالفه وخالف نصا في ذلك ان قوله لا يلتفت اليه ولا يسار اليه. وانما العمدة في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر حث مالك عن اسحاق عن زوجته حميدة عن عن آآ

33
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
بنت كعب بن جحش بنت كعب بن مالك وهي كبشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت عن عن ابي قتادة انه قال انه ليس بنجس وانما من الطوافين عليكم الطوافات وهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح يدل على ان سؤر على ان سرا على ان على ان سؤر الهر ليس بنجس على

34
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
نسر الهرد ليس بنجس وانه طاهر الا اذا اكل الهر شيئا نجسا وبقي اثر وفي فيه ثم ولغ في اناء وتأثر لما بذلك الشيء الذي كان في فمه في فم الهر فهنا عندئذ نقول يجب غسل هذا الامام من اثر تلك

35
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
النجاسة. اما صقره هو فليس بنج بل هو طه. لقول وسلم انها ليس بنجس انما من الطوافين عليكم. والطوافات. فالهرة سؤرها وعرقها وكلها اجزاء جسدها كلها يعني من جهة شعرها وصوفها هذه ظاهرة وانما النجس منها ما تعلق بدمها ورجيعها

36
00:11:20.050 --> 00:11:26.335
وبولها ولحمها فانه نجس لانه محرم اكله والله اعلم