﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
باب من قدم ضعفت اهله فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا ويقدموا واذا غاب القمر حدثنا عن موسى عن ابن شياب قال سالم وكان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
مضاعفتان ويقفون عند المشعر الحرام في مزدلفة فيذكرون الله ما برى لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان ينفع فمنهم من يقدر فمنهم من يقدم بناء صلاة الفجر. منهم من من يقدم من يقدم بعد ذلك

4
00:01:10.450 --> 00:01:30.450
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد بن زيد عن اي بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى

5
00:01:30.450 --> 00:01:50.450
الله عليه وسلم بجمع بينين. حدثنا عن حدثنا عن حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد. سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في مضاعفة اهله. حدثنا مسدد عن يحيى

6
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
حدثني عبد الله مولى اسماه عن اسماء نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت لا. قالت فارتحلوا

7
00:02:10.450 --> 00:02:32.700
حنا ومضينا حتى رمت عفا الله عنك قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني؟ قلت نعم ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا عفا الله فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نام قالت فارتحلوا

8
00:02:32.700 --> 00:02:49.150
فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجرة. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لا يا هنت ما ارانا الا قد خلصنا. قالت يا بني ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن رضوا عنه

9
00:02:49.250 --> 00:03:09.250
حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عاشت رضي الله تعالى عنها قالت استاذ النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثقيلة فاذن لها حدثنا ابو نعيم حدثنا افلح بن

10
00:03:09.250 --> 00:03:31.150
عن القاسم ومحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زالنا المزدلفة فاستأذنت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوداء  ان تتبع قبل حطمت الناس وقعت امرأة باطلة فاذن لها فدفعت قبل حطمت الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم

11
00:03:31.150 --> 00:03:51.700
انا بدفعه فلن اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما السادات سوداء احب الي من مفروح به باب متى يصلي الفجر؟ حدثنا عمر ابن حفص حدثنا حدثنا عمر ابن حفص ابن غيث حدثنا ابي حدثنا عمشقال

12
00:03:51.700 --> 00:04:11.150
حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقات هي لا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء فصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد قال

13
00:04:11.250 --> 00:04:31.250
خرجنا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه الى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين. كل صلاة وحدها باذان واقامة. والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

14
00:04:31.250 --> 00:04:49.450
ان هاتين الصلاتين حبنتا حبلتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم فلا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى اسفر ثم قال لو ان

15
00:04:49.450 --> 00:05:12.450
امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة. فما ادري اقوله كان اسرع؟ ام دفن عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فلم يزل يلبي حتى جمرة العقبة يوم النحر باب متى يدفع من جمع؟ رضي الله عنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري باب من

16
00:05:12.450 --> 00:05:33.000
قدم ضعفة اهله بليل فيقفون بمزدلفة ويدعون  باب من اذن وقام باب علامة السكينة عند الافاضة. قال باب او باب باب باب امر النبي صلى الله عليه وسلم باب امر النبي صلى

17
00:05:33.000 --> 00:05:53.000
السكينة عند الافاضة واشارته اليهم بالصوت فمراده رحمة تعالى ان من دفع من عرفة الى مزدلفة فان السنة في دفعه ان يدفع بسكينة ووقار فان وجد فجوة النص وان وجد زحاما

18
00:05:53.450 --> 00:06:13.400
اخذ بخطاب دابته وليس البر بالابداع اي ليس البر بسرعة المشي وسرعة وسرعة الافاضة وانما البر بالسكينة وعدم اذية الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال البخاري حدث سيدنا مريم

19
00:06:13.950 --> 00:06:33.200
حددنا ابراهيم بن سويد قال حدثنا عم النبي عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا ابن عباس انه دفع النبي وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورائه زجرا شديدا وضربا للابل فاشار بسوطه

20
00:06:33.200 --> 00:06:52.850
اليهم قد يفهم بهذا الحديث ان الاشارة بالصوت جائزة اذا كان فيها مصلحة وفائدة وان حديث من اشار على اخيه بحديدة تلعنه الملائكة يخرج منه ما كان بغير حديدة. فلو اشار الانسان بغير حديدة الى صاحبه

21
00:06:53.000 --> 00:07:08.800
لا يدخل في هذا الوعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم بسوطه وعدم صوته عن السكينة وقال ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع. اي ليس بسرعة المشي

22
00:07:08.850 --> 00:07:27.900
وليس بالسبق في الوصول الى مزدلفة وانما البر يكون بطاعة الله عز وجل وعدم اذية المسلمين قال اوضعوا اسرعوا خلالكم من التخلل اي بمعنى بالاظاعة بالسرعة هذا معناه التي فسرها

23
00:07:28.050 --> 00:07:45.400
بها الامام البخاري باب الجمع بين الصلاتين باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة من السنة من السنة ان يجمع الحاج بين المغرب والعشاء في مزدلفة وهل هي منسك مناسك الحج او جمعت لاجل السفر

24
00:07:45.800 --> 00:07:59.500
الصحيح ان الجمع بينهما لاجل السفر والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه اذا ارتحل قبل دخول الوقت الاولى اخرها الى الثانية ترتحل قبل الظهر جمع العصر اخرها الى العصر وصلاهما جميعا

25
00:07:59.900 --> 00:08:17.250
واذا ارتحل بعد دخول الوقت صلى الاولى ثم ارتحل. هذا الذي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيلاحظ هنا انه يوم عرفة صلى الظهر العصر جميعا جمع تقديم ليتفرغ للدعاء الذكر

26
00:08:17.550 --> 00:08:31.200
واما في مزدلفة قد دفع قبل دخول فدفع قبل ان يصلي المغرب ولكن بمجرد ان غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم واخرى صلاة المغرب الى ان وصل الى مزدلفة

27
00:08:31.550 --> 00:08:47.750
فان وصل في وقت المغرب صلاها تعجيلا وان وصل في وقت العشاء صلاها تأخيرا. فليس المقصود ان يؤخر دخول وقت العشاء وانما المقصود ان يصلي في مزدلفة سواء وصلها في وقت المغرب

28
00:08:47.950 --> 00:09:04.100
او وصل في وقت العشاء فاذا وصل مبكرا جمع جمع تقديم وان وصل متأخرا جمع جمع تأخير هذا هو آآ السنة وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما وصل مزدلفة

29
00:09:04.150 --> 00:09:19.850
امر بلال فاذن ثم اقام وصلى المغرب ثم امر الناس بوضعوا رحالهم ثم اقام العشاء وصلى صلى الله عليه وسلم فصلى باذان واقامتين قال حدث عبد الله بن يوسف ان اخبرنا مالك عن موسى ابن عقبة عن ابن عن ابن زيد قال

30
00:09:20.650 --> 00:09:33.850
انه قال سمع انه سمعه يقول دفع وسلم ان عرف نزل الشعب. فبال ثم توضأ ولم ولم يسغ الوضوء. فقلت له الصلاة فقال الصلاة امامك اي ان الصلاة مكانها امامك في مزدلفة

31
00:09:34.200 --> 00:09:47.400
فجاء المزدلفة توضأ فاسبغ ثم اقيم للصلاة فصلى المغرب ثم عشاء ثم اناخ كل انسان بعيره قيل ثم وقيل صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بينهما. هذا هو ما في عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:09:47.900 --> 00:10:04.500
انه جمع بينهما جمع تأخير في مزدلفة حيث انه وصل مزدلفة بعدما خرج وقت العشاء خرج وقت المغرب عندما خرج وقت المغرب صلى المغرب العشاء في وقت العشاء قال باب من جمع بينه لم يتطوع

33
00:10:04.650 --> 00:10:30.650
قال الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بجمع كل واحدة وكل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهم ولا على اثر كل واحد منهما ثم ساق قال سليمان يحيى قال اخبرني ابن سالم عبد الله ابن يزيد ابن يزيد الخطمي

34
00:10:30.700 --> 00:10:48.850
قال عده ايوب الانصاري جمع في حدود المزدلفة. جمعه محل اجماع ولا خلال العلم في انه يجمع بينه في مزدلفة وهل يأخذ هذا الحكم المقيم من اهل مكة ذهب جبريل ان المقيم يأخذ هذا الحكم

35
00:10:49.150 --> 00:11:04.800
وهذا على قول من يرى ان الجمع نسك من مناسك الحج تأمل قول اخر انه لا يأخذ الحكم المقيم من اهل مكة وانما يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. وعلى كل حال نقول الجمع يجوز لحاجة

36
00:11:04.850 --> 00:11:27.950
فاذا كان هناك حاجة وحرج على اهل مكة فانهم يجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير او جمع تقديم فيجوز لهم ذلك للحاجة للاندفاع لسرعة للدفع مع الناس ولادراك عرفة والابتعاد عن الزحام. هذا له وجه ويكمل الحاجة

37
00:11:28.300 --> 00:11:43.850
واما ابن عمر رضي الله عنه فكان مذهبه في الجمع بين الصلاتين انه لا يؤذن وانما يقيم لكل صلاة وقد ثبت الاذان في حجاب ابن عبد الله وثبتت الاقامة يقول هجاب ابن عمر ما زاده جابر حجة

38
00:11:43.900 --> 00:11:57.400
وما ذكره ابن عمر حجة فيكون الجمع بينهما انه صلى الله عليه وسلم اذن واقام لكل صلاة. اما لو يؤذن لكل صلاة فهذا غير مشروع قال ما من اذن واقام لكل واحدة منهما

39
00:11:58.000 --> 00:12:14.600
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدث ابو اسحاق قال سمعت ابن يزيد يقول حج عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاتينا المزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريب من ذلك فامر رجل فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا في عشر ثم امر

40
00:12:14.600 --> 00:12:26.150
ثم امر رجلا فاذن واقام ثم قال عمه لا اعلم الشك الا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الساعة انها في الصلاة في هذا المكان من هذا

41
00:12:26.150 --> 00:12:44.400
اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولا يتحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين ينزغ الفجر قال رجل يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

42
00:12:44.450 --> 00:12:59.800
وابن مسعود في هذا الحديث خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من مواضع المخالفة هنا انه تعشى بين صلاة المغرب والعشاء وايضا من انه اذن لكل صلاة منهما

43
00:13:00.300 --> 00:13:18.500
وايضا  انه صلى بعدها ركعتين اي بعد المغرب ركعتين وهذا يلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان هذا ابن مسعود هو اجتهاد منه وكما انه اجتهد في ذلك ايضا ما فهمه

44
00:13:18.750 --> 00:13:34.950
ان صلاة المغرب والفجر تحولا عن وقتهما يوم مزدلفة وفجأة صبيحة وصبيحة النحر ليس بصحيح وانما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة لانه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم

45
00:13:35.050 --> 00:13:52.400
واما صلاة الصبح فلم تتحول عن وقتها. ولا يجوز ان تصلى قبل وقتها وانما المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم بكر بها اشد التبكير وصلاها في اول وقتها وقائل يقول وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع

46
00:13:52.500 --> 00:14:08.550
ومن اثبت فقوله حجة على من نفع. فيكون المعنى انه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اول وقته وكان عادته في غير في وقت بغير مزدلفة انه يصلي الفجر بعد بعد ما يتيقن

47
00:14:09.000 --> 00:14:27.400
الناس ويعلم الناس ان الفجر قد ظهر. واما في مزدلفة فصلاها في اول وقت مجرد ان طلع الفجر ولم يصلها قبل الفجر لان هناك من يرى ان الفجر في صلى قبل الوقت وهذا قول باطل وليس بصحيح

48
00:14:27.400 --> 00:14:45.800
واما المغرب فيحتج من قال ان ابن مسعود هذا ان ان الجمع في مزدلفة من مناسك الحج ويشترك فيها المسافر وغير المسافر. والصحيح ان المسافرين قال باب من قدم ضعفة اهله بالليل فيقوم الزيف ويدعون ويقدم

49
00:14:46.050 --> 00:15:06.000
ويقدم اذا غاب القمر في هذه الفئة المسألتان المسألة الاولى تقديم الضعفاء والمشهد فمتى يقدمهم لا شك ان الضعف من النساء والشيوخ والصبيان يجوز تقديمهم من مزدلفة بليل واما وقت التقديم فيبتلي وقته على منتصف الليل

50
00:15:06.100 --> 00:15:26.100
والسنة التي يقدم منها الضعفة بعد مغيب القمر بعد مغيب القمر ومغيب القمر يكون في ليالي بليلة العاشر يكون بعد الساعة الثانية الى الى قبيل الساعة الثالثة. فهذا هو الافظل انه يقدمهم بعد مغيب القمر. لكن من قدمهم قبل ذلك

51
00:15:26.600 --> 00:15:43.100
فلا حرج عليه حتى لو قدمه قبل بذل القبر نقول لا حرج ويجوز ان يدفع الضعف بعد منتصف الليل فذهب اكثر الليل او منتصف الليل جاز جاز للضعفاء ليتقدموا الناس وان يرنوا جمرة العقبة قبل ان يحطمه الناس

52
00:15:44.250 --> 00:15:59.300
قال حتى دليت عن يونس عن الشافعي النسيان وكان عمر يقدم ضعفة اهله فيقومون عند المشعر الحرام اي يتقدمون حتى يأتون جبل قزح ويدعون الله عز وجل فيه فيذكر الله عز وجل ما بدا لهم. والصحيح انه

53
00:15:59.300 --> 00:16:14.700
قال وقفت ها هنا وسوى مزدلفة كلها موقف قال فمنهم من يقدم متى يقول آآ وقبله يدفع منهم من من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا

54
00:16:14.700 --> 00:16:33.700
رموا جمر الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه متى ما وصل بنا وماء ولا يشترط في الرمي ان يكون بعد طلوع الفجر. ولا يشاركون بعد طلوع الشمس. بل يجوز للمتقدمين ان يرموا ولو

55
00:16:33.700 --> 00:16:47.250
بعد منتصف الليل متى ما وصل منى جاز لهم رمي جمرة العقبة ذكر ايضا هماد زيد عن ايوب عن ابن عباس وسلم من جمع بليل وقول من جمع ليل يدل على انه

56
00:16:47.300 --> 00:17:02.000
لم يخص الاشتراط بغيب القمر وانما دفعهم من جمع بليلة اي بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل وقال حدثنا مسدد ثم روى ايضا سفيان قال فاعبدوا الله عن ابن عباس

57
00:17:02.200 --> 00:17:16.250
قال الم من قدم من سلم لي في ضعفة اهله ثم روى حديث ابن جريج عن آآ عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليلة جمع فكانت تسأل غلامها اغاب القبر وكانت تصلي

58
00:17:16.250 --> 00:17:33.300
وهذا دليل على مشروعية الصلاة ليلة ليلة آآ ليلة النحر وهذه الصلاة لمن لم ينم. اما من نام واوتر فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما من مكث ليله وبقي ليله فالافضل في حقه الصلاة

59
00:17:33.400 --> 00:17:47.400
كما فعلت اسماء رضي الله تعالى عنها ففي دليل على جواز الصلاة ليلة النحر وانه لا كراهية للصلاة في ذلك الموطن. لكن الافضل ان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى

60
00:17:47.400 --> 00:17:58.900
اه العشاء ثم نام حتى اتى الفجوة ولا يعني لكن لا يوتر ان نقوم من السنة ان يوتر في مزدلفة وان يوتر في غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر

61
00:17:58.950 --> 00:18:14.750
في اي يوم من في اي ليلة من ليالي السنة قال كذاب محمد ابن كثير اخبرنا سفيان ابن عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكانت ثقيلة ثبطة

62
00:18:14.950 --> 00:18:33.600
فادعي لها ثم ساقت ايضا من حديث عائشة قال اساقت عائشة ان سودا استأذنت وقالت لوددت اني لقاء فلم اقول استأذنت وسلم كما احب الي من مفروح منه اي انها تمنت انها استأذنت

63
00:18:33.800 --> 00:18:50.300
وذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها حتى بعد ما كبرت لم لم تكن تتقدم وانما تتأخر حتى يسفر النهار ثم تدفع مع الامام ولم تترخص بكونها كبيرة لان لم يأذن لها في وقتها وهذا

64
00:18:50.350 --> 00:19:04.450
من شدة تمسكها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والا تفارق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فارقته عليه فهذا للعظيم حرصها واتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والا يجوز لها

65
00:19:04.500 --> 00:19:26.950
ان تتقدم وان لم تستأذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للنساء والضعف ان يتقدموا قال بها من يصلي الفجر بجمع اي يصلي الفجر في مزدلفة تطرحية الامامش عن عمارة عن ادهام يزيد ابن الاسود عن ادهام يزيد النخي عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وسيصلى صلاة لغير ميقات الا صلاتين

66
00:19:27.200 --> 00:19:48.050
جمعا بين المغرب والعشاء وصلاة وصلى الفجر قبل ميقاتها قبل ميقاتها الميقات ما به الميقات المعهود الذي كان يلزمه في غير مزدلفة وليس المعدة قبل الايقاف قبل دخول وقتها ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح قبل دخول الوقت وانما قبل ميقاتها اي قبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:19:48.150 --> 00:20:07.850
يصليها حال اقامته وحال سفره في غير هذا المقام فكان يصلي واذا قيل اصبحت اصبحت وكان يؤخر الصلاة حتى يجتمع الناس اما في مزدلفة فصلاها مع اول الوقت تبكيرا بها صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا من حديث ابي اسحاق

68
00:20:08.100 --> 00:20:28.650
لم يزيد النخيل قال اخرجه عبد الله وذكر الحيض بطوله انه جمع مصلى الصلاتين كل صلاة وحدها باذان واقامة والعشاء بينهم ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم اه قال لقاء يقول طلع الفجر وقال يقول ما لم يطلع وهذا دليل ان ابن مسعود ايضا يذهب الى انه صلاها بعد طلوع الفجر لان لانه يقول قائم

69
00:20:28.650 --> 00:20:45.600
وطلع وقال يقول لم يطلع ولا شك ان المثبت مقدم على الناس فيكون الفجر قد طلع فلم يقدم الناس جمعا فلم يقدموا الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى ثم قال لو ان امير المؤمنين

70
00:20:45.600 --> 00:20:56.455
والان اصاب السنة فما ادري يقول اكان قوله اسرع ام دف عثمان رضي الله تعالى عنه قال باب يدفع من جمع وقلنا له والله تعالى اعلم