﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:20.650
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.650 --> 00:00:37.650
معاذ بن جبل حين بعثه لليمن انك ستأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئت فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا لك بذلك واخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات

3
00:00:37.650 --> 00:00:58.250
في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك واخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب

4
00:00:59.350 --> 00:01:20.550
عن ابي سيد الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذوو ان صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد

5
00:01:20.550 --> 00:01:36.800
ولا فرسه صدقة وفي لوز الا زكاة الفطر في الرقيق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز

6
00:01:36.800 --> 00:01:57.750
خمس الجبار الهدر الذي لا شيء عليه. والعجماء الدابة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:57.750 --> 00:02:21.800
ما ينتقم ابن جميل الا ان كان الا ان كان فقيرا فغناه الله. عندك ايش ما ينتقم ما ما ينقم. نعم ما ينقم. ما ينقم ابن جميل ما ينطم ابنه جميل الى ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. وقد احتبس

8
00:02:21.800 --> 00:02:44.750
واعتاده في سبيل الله. وام العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان عم الرجل السن وابيه زيد ابن عاصم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي

9
00:02:44.750 --> 00:03:04.750
انصار شيئا فكأنهم وجدوا اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم يجدكم الم يجدكم ضلال فهداكم الله بي وكنت متفرقين فالفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي كلما قال شيء قال الله ورسوله

10
00:03:04.750 --> 00:03:22.600
طوله امن. قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله رسوله امن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم

11
00:03:22.600 --> 00:03:46.250
لولا الهجرة لكنت امرءا من الانصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار والشعبها. الانصار شعار الناس دثار انكم ستلقون بعدي اثرات فاصبروا حتى تلقوني على الحوض باب الصدقة الفطرة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر

12
00:03:46.850 --> 00:04:08.150
او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا شعير والف عدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لون ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي

13
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
صلى الله عليه وسلم صواعا من طعام او ساعا من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط او صاع من زبيب ثم جاء معاوية جاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت

14
00:04:28.150 --> 00:04:48.950
واخرجهم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا كتاب الزكاة ويتعلق باحكامها يرحمك الله ويتعلق بالاموال التي تزكى والتي تجب فيها الزكاة

15
00:04:49.050 --> 00:05:08.950
ذكر في هذا الباب عدة احاديث اتفق عليها البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. الزكاة اصلها من النماء والزيادة. وقيل هي الطهارة والنماء والزيادة فهي تطهير المال فهي تطهير المال تطهره

16
00:05:09.200 --> 00:05:30.950
وتزيده وتبارك فيه ولذا قيل الزكاة في اللغة النماء ويقال زكا الزرع اذا نمى وترد ايضا في المال يقال زكى المال اذا طهره وطيبه ونماه. هذا من جهة من جهة اللغة. واما من جهة الاصطلاح والشرع

17
00:05:31.250 --> 00:05:46.750
فعرف آآ فهي في عرف الشارع حق واجب في مال مخصوص حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وعرفها بعضهم كابن العرب فقال جزء من النصاب الحولي

18
00:05:47.400 --> 00:06:08.550
الى فقير نحوه غير هاشم اعطاء اعطاء جزء من النصاب الحولي الى فقير غير هاشمي ولا مطلبي على قول ثم يعني هذا تعريفها عند ابن العربي رحمه الله تعالى والا هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

19
00:06:09.050 --> 00:06:24.900
وفرضت زكاة الفطر بعد وفرضت الزكاة بعد زكاة الفطر كما جاء ذاك في حديث سعد بن قيس بن عبادة رضي الله تعالى عنه ابي حديث قيس بن سعد بن عبادة انه قال فرضت زكاة الزكاة بعد زكاة الفطر

20
00:06:25.050 --> 00:06:41.000
فلما نزلت زكاة فلما فلما فرضت الزكاة فلما لم نؤمر ولم ننهى. يقول ذلك قيس ابن سعد رضي الله تعالى عنه عندما قال قال هذه القصة قال لما فضت زكاة

21
00:06:41.000 --> 00:06:59.550
الفطر لما فطر الزكاة لم نؤمر ولم ننهى عن الزكاة اي زكاة الفطر فاختلف اهل العلم في متى فضلت الزكاة اولا لا شك ان ان الصدقة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل قبل هجرته الى المدينة فكان يأمر بالصدقة والصلة والعفاف

22
00:06:59.800 --> 00:07:17.800
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما فرض من ذلك زكاة الفطر وذلك مع رمضان ثم بعد ذلك فرضت فرضت الزكاة المفروضة اي بعد الهجرة في السنة الثانية عند جماهير اهل العلم. وهناك من يقول ان فظل السنة التاسعة سنة الوفود والصحيح الصحيح

23
00:07:17.800 --> 00:07:35.600
انا فرضت بعد رمضان فرضت بعد رمضان اي بعد العام الذي فرضت فيه زكاة الفطر والزكاة آآ فرض باجماع المسلمين باجماع المسلمين من الزكاة فرض. وآآ وجوبه على كل من ملك نصابا وتوفرت فيه شروط فيه شروط الزكاة

24
00:07:35.600 --> 00:07:55.100
ان يكون مسلما وهذا من شروط الزكاة ان يكون مسلما وان يملك احد اموال الزكاة مع او مما يشترط فيه حلول الحول ان يحول عن الحول وان يبلغ النصاب فاذا كان مسلما وملك نصابا وحال عليه الحول مما يشتاط به حلول الحول

25
00:07:55.200 --> 00:08:17.350
فان الزيت يكون عليه واجبة ومن انكر وجوب الزكاة كفر بالاجماع. من انكر وجوب الزكاة كفر بالاجماع. ولا خلاف علمه في في ذلك. وانما الخلاف بينهم في من آآ في من ترك ترك الزكاة ولم يدفع الزكاة وترك دفعها تهاونا وكسلا وشحا وبخلا

26
00:08:17.550 --> 00:08:35.650
فهذا الذي وقع فيه خلاف العلم وجماهير الفقهاء على ان من امتنع من اداء الزكاة من اداء زكاة شحا وبخلا فانه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وبهذا قال اكثر العلماء وقال بعضهم الى ان من ترك الزكاة ولم يؤدها

27
00:08:35.700 --> 00:08:54.950
شحا وبخلا فانه يكفر ونقل ذلك عن سعي بن جبير ونقل ايضا عن اسحاق بن راهوية وهي رواية عن الامام احمد ان تارك الزكاة يكفر مطلقا والصحيح انه لا يكفر الا بجحد وجوبها. بجحد وجوبها. لكن مع ذلك من امتنع من اداء الزكاة فانها تؤخذ منه

28
00:08:55.200 --> 00:09:17.400
فان كان آآ بطائفة تمتنع فانها تقاتل اجماعا تقاتل اجماعا وهل تكفر مع قتالها؟ على قولين اهل العلم لان الطاهر الممتنعة اذا امتنعت عن اداء واجب وقاتلت فان اهل العلم اختلفوا منهم من يرى ان قتالهم يدل على استحلالهم لهذا الامر. فيكفرون بهذا الاستحلال

29
00:09:17.500 --> 00:09:38.050
واما من ترك اباء واستكبارا وعدم التزام بشرع الله عز وجل فهذا يكفر لامتناعه وايبائه وعدم انقياده لشريعة الله عز وجل هذا من جهات تارك الزكاة واما يدل على ان تارك الزكاة تهاونا او شحا لا يكفر ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:38.050 --> 00:09:55.100
قال ما من صاحب زكاة لا يؤدي زكاة ماله الا بث له ما له شجاع اقرع وذكر الحديث انه يتبعه في عرصات القيامة يقول انا كنزك انا مالك حتى يلقمه فاه. اي اي انه يلتقمه يقظم رأسه

31
00:09:55.750 --> 00:10:15.950
وكذلك ما من صاحب ابل ولا صاحب غنم ولا صاحب بقر الا بسط الا بسطت له في قاع القرض ثم تطأه باحفارها وباظلافها وباخفافها كلما انتهى اخره عاد عليها كلما انتهى اخره عاد عليه اولها الى الى ان ينظر الله فيه في يوم كان مقداره خمسين

32
00:10:16.450 --> 00:10:35.600
الف سنة خمسين الف سنة. اذا هذا الحديث يدل على ان تارك الزكاة تهاونا وكسلا لا توا شحا وبخلا لا يكفر يرحمك الله وانما يكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب بل هي من اعظم الكبائر بل هي من اعظم الكبائر لان الله عز وجل قرن الزكاة في الصلاة في ثمانين موضع

33
00:10:35.600 --> 00:10:55.600
من كتابه سبحانه وتعالى ان الذي يترك الزكاة ولا يؤديها اعظم جرما واعظم ذنبا من الذي يفعل الفواحش من الزنا وشرب الخمر واكل الربا فهذا تتعلق بفريضة من فرائض الاسلام ومبنى من مباني الاسلام العظام وتلك كبائر هي دون ترك الزكاة

34
00:10:55.600 --> 00:11:19.750
يجب على المسلم ان يتقي الله عز وجل في هذا المال وان يؤدي زكاة ماله اذا توفرت فيه شروط الزكاة. والزكاة لا تجب الا على نصابا وحال عليه الحول اذا زكاة الزكاة فرضت بعد فرضت بعد زكاة الفطر على الصحيح كما ذكرت من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه

35
00:11:20.200 --> 00:11:37.050
انه قال امر سلم بصدقة قبل ان تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرن ولم ينهنا ذكر اول ما ذكر هنا ذكر حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه

36
00:11:37.100 --> 00:11:47.100
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن انك ستأتي قوما

37
00:11:47.100 --> 00:12:04.050
ان اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا اطاعوا لك بذلك فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم

38
00:12:04.150 --> 00:12:19.700
وليلى فانهم اطاعوا لذلك او لك بذلك فاخذنا الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث هذا الحديث رواه والبخاري ومسلم من طريق من طريق يحيى بن عبدالله بن صيفي

39
00:12:19.900 --> 00:12:33.500
اه عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه زكريا ابن اسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي فعن اه عن ابي معبد المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

40
00:12:33.700 --> 00:12:52.400
فقوله اولا انك تأتي قوما اهل كتاب هذا فيه تنبيه الداعي الى الله عز وجل ان يعرف حال من يدعو فان المدعوين منهم من يقر بربية الله ومنهم من يقر بالوهية الله ومنهم من يخالف في ذلك

41
00:12:52.500 --> 00:13:12.500
فاليهود والنصارى هم اهل كتاب يؤمنون بالله عز وجل ويقرون بانه هو الخالق الرازق انه ارسل رسلا وبعث وانزل كتبا ارسل روسه وبعث انبياء وبعث انبياء وانزل كتبا فهم يقرون بذلك. فهم لا فهم لا يخاصمونك ولا في مسألة ان الله هو الخالق الرازق

42
00:13:12.500 --> 00:13:36.500
مدبر المحيي المميت وانه ايضا هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى. فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان وحدوا الله. وخص هؤلاء بدعوته بالتوحيد لانهم لانهم يؤلهون مع الله غيره. ولاجل هذا اذا دعا الانسان من هو من هو مشرك بالله عز وجل فليكن اول ما يدعوه

43
00:13:36.500 --> 00:13:46.500
واليه ان يوحد الله عز وجل. فان من الجهل ان تدعو مشركا الى الصلاة وهو لا وهو لا يوحد. او تدعوه الى الصيام والزكاة وهو لا يقر بان الله هو الاله

44
00:13:46.500 --> 00:14:04.450
او واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله ارسله الى قوم من اهل كتاب قال فليكن اول ما تدعوهم اليه يوحد الله. وذلك انهم يقرون بان الله هو الخالق الرازق لكنهم يؤلهون مع الله غيره فيولهون عيسى وامه وجبريل عليه السلام اذا كان صار

45
00:14:04.650 --> 00:14:28.750
وكذلك اليهود يؤلهون قد يؤلهون عزيرا ابن الله كما تقول بعض طوائفهم فعلى هذا نقول اذا كان المدعو ممن يشرك بالله عز وجل فاول ما يجب دعوته اليه ان يوحد الله عز وجل وان يفرد الله بالعبادة. فانهم اطاعوا لك بذلك اي اقروا بذلك واطاعوا وامنوا بذلك وسلموا لك بذلك

46
00:14:28.750 --> 00:14:50.550
فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لك بذكي اقروا والتزموا واجابوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة او صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث

47
00:14:50.550 --> 00:15:06.550
في هذا الكتاب كتاب الزكاة. وهو ان الله سبحانه وتعالى اما فرض الزكاة على نبي وفرضها نبيه على امته صلى الله عليه وسلم. وادلة الزكاة في كتاب الله كثيرة كما قال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

48
00:15:06.550 --> 00:15:29.650
وكذلك سبحانه وتعالى فان قال فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا صلاة الزكاة فاخوانكم في الدين فعلق الاخوة في الدين وعلق الترك تركى السبيل باقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. وفي هذا الحديث ايضا قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة

49
00:15:29.650 --> 00:15:49.650
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد جاء في حديث ابن عمر واحد ابي هريرة وحديث ابن مالك. وحديث ابن عباس في ان الله فرض فقال فقال بني الاسلام على خمس وذكر منها واقام الصلاة وايتاء الزكاة. جاء ذلك في حديث ابي هريرة وفي حديث ابن عمر وفي حديث انس

50
00:15:49.650 --> 00:16:01.800
في قصة الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عباس في قصة ظمام ابن ثعلب عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ايضا ان الله افترض عليه زكاة تؤخذ من اغنياء فترد في

51
00:16:01.800 --> 00:16:15.200
فقرائهم. اذا هذا هو الدليل الاول على فرضية هذا الحديث ذكره من باب الاستدلال بهذه الجزئية. وهي ان الله عز وجل فرض زكاة على امة محمد صلى الله عليه وسلم

52
00:16:15.250 --> 00:16:31.350
فقول هنا فرض عليهم صدقة اي هي آآ الزكاة لان الصدقة قبل الزكاة كان مأمور بها في صدقة الفطر. وكان المسلم مأمور ان يتصدق بما بغير قدر محدود وبغير نصاب

53
00:16:31.350 --> 00:16:51.350
معلوم وانما يتصدق بما شاء من ماله. فلما فرض الله عز وجل الزكاة جعل لها انصبة وجعلها مقادير. وحدها في بعض الاموال بعض فالاموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة اموال. اربعة بالاجماع والخامس فيه خلاف. وهي النقدان

54
00:16:51.350 --> 00:17:15.150
الخاء وبهيمة الانعام والخارج من والخارج من الارض والركاز وعروض التجارة. هذي الاموال تجب فيها الزكاة. اذا آآ النقدان وهما الذهب والفظة. البهيمة الانعام كما سيأتي معنا كذلك الخارج من الارض على تفصيل فيه كذلك ايضا الركاز كذلك ايضا عروض

55
00:17:15.200 --> 00:17:33.750
عروض التجارة عروض التجارة ايضا المعادن تلحق بعض منهم من يلحقها بالركاز ومنهم يلحقها بالنقدين فهذه الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة اموال وهي خمسة اموال. وسيأتي ما يتعلق بانصبتها ويتعلق بالجزء الذي يخرج منها

56
00:17:34.100 --> 00:17:47.800
قول هنا تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم اه ذهب بعض اهل العلم في هذا الحديث الى ان الزكاة انما تؤخذ من الغني وان الغني هو من ملك نصابا تجب عليه الزكاة

57
00:17:47.850 --> 00:18:04.450
وان الغني الذي الذي يدفع الزكاة لا يمكن ان تعطى له الزكاة. واضح يعني الذي يدفع الزكاة لا يمكن ان نعطيه الزكاة مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فافاد ان هناك

58
00:18:04.450 --> 00:18:23.550
غني وهناك فقير وفسر الغني بانه الذي ملك نصابا لانه من زكى فهو غني على قول بعض اهل العلم فقالوا كل من ملك نصابا فانه يسمى غني واذا ملك نصابا فهو كان من الاغنياء فان الزكاة لا تدفع اليه الازمات فعليه

59
00:18:23.650 --> 00:18:43.650
فقالوا كل من دفع الزكاة فلا يعطى من الزكاة وهذا قال به اهل الرأي من الاحناف وغيرهم. وذهبوا الصحيح الصحيح التفصيل فليس كل من ملك نصابا يكون يكون غير مستحق للزكاة. فقد يملك نصابا ويزكي ويزكي ويجوز اعطاؤه من الزكاة بسبب اخر. فيعطى من

60
00:18:43.650 --> 00:19:03.650
الزكاة من هو من هو ابن سبيل وان كان في بلده غني يعطى لعدم قدرته على باله في هذا في هذا السفر وفي هذا يعطى من الزكاة ايضا المجاهد في سبيل الله وان كان هو في ذاته غني يعطى من الزكاة لجهاد في سبيل الله عز وجل. كذلك يعطى من الزكاة من كان

61
00:19:03.650 --> 00:19:22.050
عليه دين لا يستطيع سداده. وان كان عنده مال يزكيه في ذاته او كعندما يزكيه. فانه يعطى من الزكاة لسداد دينه فعلى كل حال نقول لا يمنع من لا يمنع ان يعطى الزكاة من دفع الزكاة ايضا

62
00:19:22.100 --> 00:19:38.950
اذا كان فاذا كان من غير جهة الفقر. لانه لا يمكن ان يعطي الزكاة وهو فقير. يعني الفقير لا يمكن يعطي الزكاة وهو فقير ولا يمكن يعطي الزكاة وهو مسكين. والله جعل الزكاة للفقراء والمساكين. لكن قد يعطي الزكاة من جهة ويأخذها من جهة اخرى

63
00:19:38.950 --> 00:19:58.950
كان يكون ابن سبيل او كان يكون مجاهدا او ان كان يكون ممن ممن يؤلف قلبه ايضا يعطى من الزكاة لتأليف قلبه او يعطى من الزكاة لكونه يعامل من العاملين على الزكاة وان كان يدفع الزكاة ومن جهة اخرى فيعطى من الزكاة لكونه عاملا عليها او يعطى من الزكاة لكونه

64
00:19:58.950 --> 00:20:18.950
يغارم لكونه غارم. اذا اه قوله فتؤخذ من اغنيائهم هذا هو الاصل وهذا هو الغالب ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء فترد في الفقراء او يكون اغنيائهم الذين هم لم يتصلوا بصفة الفقر والمسكنة. فالناس بين غني وبين فقير ومسكين. اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا

65
00:20:18.950 --> 00:20:38.350
او مسكينا فاذا اخذت الزكاة من الغني فان لا تعود اليه على انه مسكين وفقير لا تعود اليه على انه فقير مسكين لانه بدفع الزكاة انتفت عنه المسكنة عنه وان تفعلوا صفة الفقر لكن كما ذكرت يعطاها من جهة اخرى. المسألة الثانية قول فترد في تؤخذ من اغنامها فترد في فقرائهم

66
00:20:38.500 --> 00:20:52.850
في مسألة حكم نقل الزكاة من البلد الى بلد اخر هل يجوز ان تلقى الزكاة من مكان الى مكان اخر الذي عليه الجمهور ان الزكاة لا تنقل بل تصرف في مكانها التي التي

67
00:20:52.850 --> 00:21:12.850
اخذت منه فاذا كان اهل البلد فقراء واخذ المال من اغنياء هذا البلد فلا يجوز ان تنقل الى غيرهم لا يجوز ان تنقل غير وعلى خلاف العلم اذا نقلت هل تجزئ عن صاحبها او لا تجزئ؟ وان كان الصحيح انها تجزئ لكنه لكن هذا امر لا يجوز لا يجوز ان تؤخذ الزكاة

68
00:21:12.850 --> 00:21:32.850
من بلد وفيه فقراء ومساكين ثم تصرف الى بلد اخر فيه فقراء ومساكين لقوله تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم وهذا الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا اخذوا الزكاة من بلد آآ صرفوه في نفس البلد ولم ولم ينقلوا ذلك ولم ينقلوا من ذلك شيء الى الى عمر بن الخطاب في المدينة

69
00:21:32.850 --> 00:21:46.500
اه اما اذا اما اذا كان البال الذي اخذ من اغنيائه زكاتهم ليس فيهم فقراء ومساكين ومن هو من اهل الزكاة فهنا يجوز نقلها الى الى الى غيره من البلدان

70
00:21:46.500 --> 00:22:06.500
هي احوج او تكون الحاجة اشد كأن يكون هنا البلد فيه عوز والبلد الاخر فيه مدقعة وفقر شديد فتنقل الى من هو احوج على الصحيح اذا كان هؤلاء يجدون كفاية يومهم فغيرهم لا يجدوا كفاية يومه فيعطى من من يخشى عليه الهلاك ويقدم على غير

71
00:22:06.500 --> 00:22:25.850
ان كان بعيدا او كان خارج هذه البلاد. اذا هناك قولان في النقل والصحيح انها لا تنقل الا عند الضرورة او تم وجود وعدم وجود من اه تصرف فيه الزكاة من مستحقيها. فهذا معنى قوله ترد الى ترد في فقرائهم

72
00:22:26.750 --> 00:22:46.750
ايضا من مسائل الزكاة في هذا الباب في هذا الباب اذا المسألة الاولى ان الزكاة فرضت وانه لا خلاف في فرضيتها المسألة الثانية ان كل من ملك نصابا ممن يدفع الزكاة يكون بذلك غنيا ويدفعه للفقراء والمساكين. الامر الثالث انه لا تلازم بين ان يكون غنيا

73
00:22:46.750 --> 00:23:06.450
وبين ان يعطى من الزكاة من وجه من وجه اخر ثم ذكر بعد ذلك حديثا اخر سيأتي معنا مسائل كثيرة في هذا الباب الحديث بقية الحديث قال اه ذكر فيها فان فاياك وكرائم اموالهم ايضا يؤخذ منها ان المصدق اذا اخذ من

74
00:23:06.450 --> 00:23:23.800
المصدق زكاة ماله يأخذ من ماله الوسط ولا يأخذ الردي ولا يأخذ الكرام. إذا اخذ من بهيمة الأنعام فلا يأخذ اطيب ما عند المزكي ولا يأخذ اردى ما عند المزكي او او آآ

75
00:23:23.850 --> 00:23:46.600
اظعف او اردى ما عنده وانما يأخذ من ذلك اوسطها اي لا يأخذ العالي ولا يأخذ النازل انما يأخذ الوسط من ذاك الا ان يكون المال الا ان يكون المال كله كرائم. فاذا كان المال كله كرائم اخذ من تلك الكرائم. بمعنى لو ملك مئة من الابل

76
00:23:46.600 --> 00:24:05.350
كلها طيبة وكلها كريمة نقول يأخذ من هذه الكرائم ولا يشتري له شيئا اخر ويعطيه اياه الا الا ان يقول هذا عليك خمسة بالابل. فاذا اتى بخمس الابل غير هذه بشرط ان تكون آآ ليست رديئة وليست ظعيف وان

77
00:24:05.350 --> 00:24:25.350
يكون من ذلك فلا بأس فلا بأس ان يعطيه من تلك الابل او كان الابل كلها رديئة وكلها ظعيفة فعلى المصدق ان يأخذ مما وجد ولا يلزمه ان يشتري له كرائم من ان يشتري له شيء من الكرائم. فاذا كان المال كله طيب اخذ من ذلك الطيب. واذا كان كله رديء اخذ

78
00:24:25.350 --> 00:24:53.250
هذا من ذلك الرد واذا كان منه طيب ومنه رديء اخذ من اوسط ذلك فلا فلا يأخذ الكرائم تلقى ويخص بالاخذ ولا يأخذ من الردي ويخصه ايضا بالاخذ فقوله واياك وكرائم اموالهم اي لا تأخذ اطيب اموالهم وكريما اموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم

79
00:24:53.250 --> 00:25:11.800
فانها ليس بينها فانه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المظلوم هنا اطلقها فليست خاصة بمسلم دونك. بل كل مظلوم يستجيب الله وقد جاء في ذلك حديث صريح وهو قوله واتق دعوة المظلوم ولو كان

80
00:25:11.850 --> 00:25:33.050
فاجرا وجاء عند الحاكم ولو كان كافرا. على كل حال في هذا الحديث بشارة لكل مظلوم ان الله ينتصر له. وان الله ينتقم له. وان الظالم انتظروا عذاب الله والمظلوم ينتصر ينتظر نصر الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك قالوا الحي الذي بعده

81
00:25:34.200 --> 00:25:51.300
الحديث الاخر قاله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة

82
00:25:51.400 --> 00:26:02.700
الحديث رواه مالك عن محمد عبد الرحمن بن ابي صعص عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ورويض من طريق عمرو يحيى المازني عن روى من طريقين من طريق عمرو يحيى

83
00:26:02.700 --> 00:26:22.700
عن ابيه عن ابي سعيد وهذا في الصحيحين وروي من طريق ايضا محمد بن عبد الرحمن بن صعص عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انصبة الاموال التي تزكى انصبة الاموال التي تزكى. فذكر وليس فيما دون خمسة ذود

84
00:26:22.700 --> 00:26:45.250
صدقة. اولا بالاجماع ان بان بهيمة العنك التي التي يجب ان ان تخرج ان تخرج الزكاة منها هي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. فخرج في لذلك غيرها من من اه الخيل ولو ملك خيلا او ملك بغالا او ملك اه يعني اه حميرا فلا

85
00:26:45.250 --> 00:27:03.550
زكاة في هذه الا اذا كانت من طريق من طريق عروض التجارة. اما بهيمة الانعام التي تزكى هي فقط الابل. والبقر والغنم الابل آآ بانواعها والبقر ايظا بانواعه والغنم ايظا بنوعيه من الظأن والمعز

86
00:27:03.750 --> 00:27:25.900
فلكل بهيمة لكل صنف منها لها آآ قدر ونصاب فالابل يبتدأ نصابها بخمسة من الابل يبتدأ النصاب بخمسة من الابل. فخمس فيها شاة وعشر فيها شاتان وخمسة عشر وخمسة عشر فيها ثلاث شياه وعشرون

87
00:27:25.900 --> 00:27:41.800
فيها اه اربع شياه وخمسة وعشرون فيها بنت مخاض. يبتدأ النصام من يعني ابتدأ ان يأخذ من نفس اه الابل من خمس ذو عشرين فخمسة وعشرين فيها فيها بنت مخاض الى خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين

88
00:27:41.850 --> 00:27:59.650
ففي ستة وثلاثين فيها بنت بنت لابون يعني بنت مخاض بنت لابون الى الى اربعين الى آآ من خمسة وثلاثين الى ستة الى خمسة وثلاثين الى الى خمسة واربعون في ستة واربعين فيها ايش

89
00:28:00.150 --> 00:28:14.750
بنت بنت مخاض بنت لبون حقة الى الى ستين في احدى وستين فيها جذعه من واحد تي الى خمسة وسبعين فيها الى بعد ستة وسبعين فيها بنتا لبون الى تسعين

90
00:28:14.800 --> 00:28:30.300
الى واحد وتسعين فيها حقتان وبعد ذلك تستوي الفريظة في كل اربعين اه في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. اذا بنت مخاض بنت لابون حقة جدعة بنتا لبون حقتان

91
00:28:31.100 --> 00:28:47.250
من خمس خمسة من الابل فيها شاة عشر فيها شاتان الى خمسة وعشرين فيها الى اربعة وعشرين فيها اربع شياه بعد بعد الاربعة وعشرين تبتدأ من خمسة وعشرين فيها بنت ومخاض الى خمسة وثلاثين من من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها

92
00:28:47.300 --> 00:29:08.750
بنت لبول ومن ستة واربعين الى التين فيها بايش فيها اه حقة ومن ستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة ومن سبعين الى من واحد وسبعين الى تسعين فيها بنتها لبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرون فيها

93
00:29:08.800 --> 00:29:30.350
حقتان بعد ذلك تستوي الفريظة تستوي الفريظة بعد مئة وعشرين ففيها ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فلو والاوقاص وليس هنا وليس في الاوقاف شيء بمعنى لو ملك يعني هناك لو قصص بها شيء بمعنى لو ملك ثلاثين من الابل

94
00:29:30.350 --> 00:29:47.200
بكم فيها؟ ثلاثون من الابل فيها هم ثلاثون عنده ثلاثون ابل بنت لبن. هناك من يرى وهذا قول هناك من يرى يقول لو ملك ثلاثون ففيها. بنت لبون وشاة ليش

95
00:29:47.850 --> 00:30:05.600
قال يعود الى اول النصاب في كل خمس شاة. فيقول هذه الخمس وعشرون فيها بنت مخاض. الخمسة الباقية فيها فيرى اعتبار الاوقاف فيرى فيها شاة وهذا قول ليس بصحيح ليس بصحيح الذي عليه عامة العلم عامة العلم انه ان الاوقاص بين بين الفريضتين

96
00:30:05.600 --> 00:30:22.000
ليس فيها شيء بين ليس فيها شيء. اذا هذه آآ انصبة آآ الابل. الغنم آآ يبتدأ نصابها من اربعين شاة من بعين شاة فيها شاة الى الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين فاذا جاء مئة وعشرين فيها

97
00:30:22.050 --> 00:30:35.900
شاتان الى مئتين من زادت على مئتين فيها ثلاث شهور الى ثلاث مئة ثم بعد ذلك تستوي الفريظة في كل مئة شاة يعني عندي اربعون من من الشيك فيها كات واحدة عندي عندي ثلاثون

98
00:30:36.050 --> 00:31:01.700
ليس فيها شيء هكذا تكون ايضا في الغنم. في البقر البقر آآ يبتدأ نصابه من الثلاثين ابيها مسنة ففيها تبيع وفي الاربعين فيه مسنة ثلاثين واربعين في كل ثلاثين اه تبيع وفي كل اه اربعين اه مسنة يعني تبيع تبيعة ومسن او مسنة هذا هو نصاب

99
00:31:01.750 --> 00:31:23.800
البقر على الصحيح ودليل الابل دليل الابل والغنم ما جاء في الصحيحين في كتاب آآ النبي صلى الله عليه وسلم كصديق فرائض الزكاة ذكر فيها غنم وذكر فيها الابل. وكذلك جاء في حديث ابن عمر ان عمر بن الخطاب كتب ذلك ايضا وذكر فيها الغنم والابل. اما البقر فجاء دليلها

100
00:31:23.800 --> 00:31:43.800
من حديث ابي هريرة في الصحيحين ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها الا بسطله فافاد ان البقر الزكاة وهذا محل اتفاق الا ان الخلاف بينهم في في نصاب في نصاب في نصابها الذي تبلغ فيه الزكاة من يرى خمسين منهم يرى اقل من ذلك ويرى اكثر من ذاك لكن الذي عليه الجماهير انني

101
00:31:43.800 --> 00:31:55.300
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وان كان منقطعا لك عليه العمل ان في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فعندي عندي مثلا عندي سبعون بالبقر كم فيها

102
00:31:55.900 --> 00:32:18.550
تبيع ومسنة عندي ثمانون فيها مسنتان تسعون ثلاث ثلاث فيه آآ ثلاث اتابع فهذا هو نصاب البقر هذا الشرط الاول الشرط الاول في بيانات العمل ان يبلغ النصاب. ان يبلغ النصاب. الشرط الثاني ان يحول عليه الحول. الشرط الثالث

103
00:32:18.550 --> 00:32:34.600
شروط الزكاة في بيت الانعام ان اه تكون سائمة غالب الحول وهذا محل خلاف السائمة فمنهم من يرى ان انه لا يشترط ان تكون سائمة بل زكاة بهيمة الانعام تخرج مطلقا. وبهذا قال اهل

104
00:32:34.600 --> 00:32:52.300
وقال ببعض المالكي والصحيح انه لابد ان تكون سائمة. لقوله في حديث آآ في حديث آآ باهز ابن حكيم وفي حديث عن ابي عن جد وفي حديث ابن عمر وفي حديثه ايضا انس الذي في الصحيح قال اذا قال وفي سائمة في سائمة الغنم

105
00:32:53.050 --> 00:33:11.700
قالوا فترى الغنم افاد انه لا زكاة في غير السائمة لان مفهوم الصفة يفيد ان غيره لا يدخل في هذا لا يدخل فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب الزكاة ذكر في سائمة الغنم فافاد ان غير السائمة لا زكاة فيها وبهذا اخذ جماهير اهل العلم

106
00:33:11.700 --> 00:33:31.650
بان الزكاة قائم على على مبدأ على مبدأ المواساة وعلى مبدأ الاعانة. فاذا كان هو الذي يتكلف برعيها ويتكلف ايضا بطعامها ويتكلف ايضا بسقايتها وما شابه ذلك. فان ذلك يحتاج من يعينه. لا من لا ان يؤخذ من زكاته. فكلما كان المال

107
00:33:31.800 --> 00:33:54.850
آآ اقل تكلفة كلما كانت الزكاة فيه اوجب. اما اذا كان بكلفة ومشقة فان الزكاة تكون فيه اقل حتى تنتهي الزكاة عن ذلك المال  اذا ان يكون مسلما واما اشتراط العقل والبلوغ فليس اشتراط العقل البلوغ فليس بشرط لان في حديث ابن عباس سبق قال تؤخذ من اغنيائهم وترد

108
00:33:55.000 --> 00:34:15.000
في فقراء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم خص الزكاة بالمال وخص الزكاة لكل من كان غنيا بهذا المال فدخل في ذلك العاقل ودخل في ذلك المجنون ودخل في ذلك الصغير ودخل في ذاك الكبير لان من علم من يرى ان الصغير لا زكاة في ماله حتى يبلغ وان

109
00:34:15.000 --> 00:34:35.000
اتى في ماله حتى يعقل وعللوا ذلك بانه مرفوع عنه القلم وانه غير مكلف. نقول وان لم يكلف المجنون والصغير فان وليه يكلف بذلك ومنهم من يرى انه اه لا يخرج الولي زكاة اه مال اليتيم ولكنه اذا بلغ يخبر بزكاة ماله بان هذا مالك

110
00:34:35.000 --> 00:34:53.450
كانت وكالة كذا وكذا ثم يترك هو ما بينه وبين الله عز وجل لكن الصحيح نقول كما قال الجمهور يجب على الولي ان يخرج زكاة مال يتيمه ان يخرج ان يخرج زكاة مال الصبي او مال اليتيم الذي عنده او المجون الذي تحت ولايته يخرج زكاة

111
00:34:53.450 --> 00:35:11.900
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم يدخل فيه الفقيه يدخل فيه العاقل والمجنون والصغير الكبير اذا كان يملك نصابا. اذا الاسلام شرط لان غير المسلم غير المسلم لا تصح زكاته وان كان يعاقب ويعذب عليه يوم القيامة

112
00:35:12.000 --> 00:35:37.350
اما آآ العقل العقل والبلوغ فليس شرط آآ صحة ولا ايجاب بل تجب الزكاة في هذا المال ولو كان مالكه مجنونا ولو كان مالكه صغيرا اما الشرطية المعتبرة ان يملي ان يكون ان يبلغ النصاب وان يحول عليه الحول ان تكون سائمة في اكثر الحول. هذا من جهة بهيمة العام. قال اما

113
00:35:37.350 --> 00:35:52.100
النقدين قال وليس فيما دون خمسة اواق صدقة اليس بما دون خمسة عواقد سواء هذا هو المال هذا هو المال الثاني من اموال الزكاة ان يكون من النقدين والنقدان هما الذهب والفضة

114
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
والذهب والفضة ايضا بالاجماع ان فيها زكاة ان فيها زكاة. تتفق ايضا ان نصاب زكاة الذهب والفضة هو ان يبلغ قد ذهب آآ عشرون مثقالا والفضة ان تبلغ مائتي درهم بمعنى خمس اواق والخمسة اواق هي مائتي

115
00:36:12.150 --> 00:36:37.500
درهم اي مئة واربعين مثقالا لان كل عشرة دراهم تقابل سبعة مثاقيل فيكون نصاب الفظة مئة واربعون مثقالا ويكون نصابه من جهة الدراهم مئتي يكون بقدر مائتي درهم ويعادل الان الدرهم يعادل خمسمية وخمسة وتسعون جرام من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون جرام من الفضة فهذا ما يعادل مئتين

116
00:36:37.500 --> 00:36:58.800
درهم فخمس اواق هو نصاب الفضة. فمن ملك خمسة اواق من الفضة وجبت عليه الزكاة بالشروط. الشرط الاول ان يبلغ النصاب وخمس اواقين. الشرط الثاني ان يحول الحول على هذا النصاب ان يبلغ يحول عليه حولا كاملا وهو خمسة اواقين. اما لو نقص

117
00:36:58.800 --> 00:37:18.800
النصاب في اثناء الحول ابتدأ الحول بعد تمام النصاب. بمعنى ما لك مئتي درهم من خمسة عواقب لك في شهر محرم فلما جاء شهر رمظان انتقص اصبحت اربع عواقي ثم في شهر شوال رجعت خمس اواقي نقول يبتدأ يبتدأ الحول من شوال

118
00:37:19.850 --> 00:37:40.250
فاذا حال الحول على هذه الخمسة او اواقي وهي كما هي فانه يزكيها يزكيها يزكي الخمس اواق واما الذهب فنصابه نصاب عشرون مثقالا اي ما يقارب ما يقارب خمسة وثمانين جرام من الذهب الصافي خمسة وثمانين جرام من

119
00:37:40.250 --> 00:38:02.650
الذهب الصافي ويعادله الان من جهة الاوراق النقدية على حسب قيمة الجرام قد يصل مئة ريال فيكون نصاب الذهب آآ بهذه آآ الاوراق النقدية اذا قلنا يصاب بمائة اصبح يعني مئة في خمسة وثمانين ثمانية الاف وخمس مئة. واما الفضة فنصابه حسب قيمة الجرام ايضا من الفضة

120
00:38:02.650 --> 00:38:20.600
اذا قلنا الجرام مثلا بثلاثة ريالات فان نصابه ما يقارب الف الف وثمان مئة او قريبة من ذلك اذا هذا نصاب آآ الذهب والفضة الشرط الاول ان يبلغ النصاب والشرط الثاني ان يحول عليه

121
00:38:20.650 --> 00:38:34.600
الحول ان يحول عليه الحول. القادر الذي يخرج من هذا الذهب والفضة هو ربع العشر ربع العشر ففي خمس اواقي ربع العشر بمعنى مئتي درهم فيها كم كل فيها خمسة

122
00:38:34.700 --> 00:38:56.500
دراهم فيها خمسة دراهم في كل مئة فيها درهمان ونصف ونص المائتان فيها خمسة دراهم. اه فالان مثلا الاوراق النقدية الف ريال فيها فيها خمسة وعشرون ريال الالفان فيها خمسون العشرة الاف فيها خمسمئة فيها فيها مئتان وخمسون وهكذا يعني ربع العشر

123
00:38:56.500 --> 00:39:16.800
بمعنى تقسم المبلغ على اه اربعين. هذا ربع الاف تقصد المبلغ الاربعين. لان العشر اذا قلنا ربع العشر اربعون اربعون ربعها ربعها كم ربعها يعني عشرة وعشرة وعشرة ربعها اذا قلنا اربعون اه ربع العشر اثنان ونصف اثنان ونصف

124
00:39:17.200 --> 00:39:37.500
فاي مبلغ عندك تقسمه على اربعين لان هذا هو ربع العشر ربع العشر الف اقسم على اربعين يكون الناتج هو جزء الزكاة هو جزء الزكاة فربع العشر ان كل عشرة فيها فيها ربع. كل عشرة فيها ربع. عشر وعشر وعشر وعشر كم فيها؟ ربع اشهر ربع وش فيها واحد. يعني كل اربعين

125
00:39:37.500 --> 00:39:52.750
فيها كم كل اربعين فيها كل اربعين فيها واحد واضح يعني العشرة كم قلنا فيها؟ الربع. العشرة كم يطلع فيها؟ النصف الثلاثون كم فيها؟ ثلاث ارباع العشر الاربع فيها واحد واضح

126
00:39:52.800 --> 00:40:11.700
فكل اربعين كل اربعين فيها واحد اذا عندك اربعين الف كم فيها الف اربعون فيها الف ثمانون فيها الفان وهكذا. كل اربعين فيها واحد. كل اربعين فيها واحد وهو ربع وهو ربع العشر وهو ربع العشر

127
00:40:12.850 --> 00:40:30.800
اذا هذا نصاب الذهب والفضة ويلحق بالذهب الفضة ما قام مقامهما من النقدين. فكل ما كان نقدا واصبح ثمنا يبيع الناس ويشتري فيه. فانه ينزل منزلة النقدين فالاوراق النقدية هاي تنزل منزلة

128
00:40:30.850 --> 00:40:50.850
النقدين وهذا على خلاف بينهم فمنهم من يجعلها تقوم بقيمة الذهب ومنهم يجعلها تقوم بقيمة الفضة ومنهم من يجعلها بنفسها قيمة اجعل في كل مئتين من الورق فيها زكاة. والصحيح ان الاوراق النقدية تقدر بقيمتها من الفضة. لان الفضة هو

129
00:40:50.850 --> 00:41:12.500
احظ للفقراء وان كانت هي في آآ في المؤسسات النقدية تقدر بالذهب الا انها تقدم الفضة لانه هو الاحظ الفقراء اذا هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة ان آآ جزء زكاته ربع العشر. ثم ذاك بعدها قال وليس فيما دون خمسة

130
00:41:12.500 --> 00:41:30.850
او سق صدقة الوسخ هو عبارة عن آآ عن آآ الوسخ وعبارة عن ستون صاعا الوسخ يباع ستون صاعا. فاذا قلنا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة افاد ان نصاب الخادم من الارض نحو الثمار قدره

131
00:41:30.850 --> 00:41:45.500
ثلاث مئة صاع فاذا كان خارج الارض ليس اه بهذا القدر فلا زكاة فيه وهذا بقاء وهذا هو قول الجماهير من اهل العلم. وهناك من يرى ان تجف القليل والكثير

132
00:41:45.600 --> 00:42:00.800
وانه لا فرق بين ان يبلغ ثلاث مئة صاع وبينما وبين ان لا يبلغ وهذا هو قول اهل الرأي هذا هو قول الرأي من اهل الاحداث فيرون ان الزكاة واجبة في الخمض في كل قليل وكثير لقوله تعالى واتوا

133
00:42:00.800 --> 00:42:24.850
يوم حصاده قالوا هذا اعم من حديث ابي سعيد لانه خاص وعندهم قاعدة ان الخاص لا ينسخ في خاصة لان الاحاد لا ينصح لا ينسخ المتواتر ولا يخصصه وهذا خلاف ما عليه جماهير اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسعيد الخدري قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

134
00:42:24.850 --> 00:42:45.950
والعام والخاص لا يتعارضان فيبقى العموم يعني يبقى الحديث العام انه يخص هذا العموم بقوله ليس فيما دون خمسة او قل صدقة فنقول كل ما كان دون خمسة اوسق فلا زكاة فيه ولا صدقة فيه على الوجوب. ومنهم من يرى ان ان

135
00:42:45.950 --> 00:43:02.600
انه يبقى التخصيص فيما هو من فيما يسمى وسق مما يكاد يدخر كالحمى والثمار واما ما عدا ذلك فانه يؤتى حق يوم حصاده ويزكى منه القليل والكثير وهذا قول داوود وهذا قول داوود الظاهري ومن وافقه

136
00:43:02.700 --> 00:43:23.400
والذي عليه عامة اهل العلم ان عموم قوله تعالى واتوا حق يوم حصاده يخصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبهذا يجتمع يجتمع الدليلان فيكون واتوا حقهم حصاده خاص بما بلغ خمسة اوسق

137
00:43:23.450 --> 00:43:43.450
وما دون لك فلا زكاة فيه. واجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان الخارج من الارض ليس كل ما خرج يزكى وانما اجمع على ان الزكاة في فيما يكال ويدخر اجمعوا انه ان الخضار والفواكه لا زكاة فيها لا زكاة في الخضار والفواكه

138
00:43:43.450 --> 00:44:03.450
وانما اختلفوا فيما عدا ذلك والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اتق انما يكون لما يكال ويدخر واجمع على ان التمر فيه زكاة واجمع ان الزبيب فيه زكاة وان الشعير فيه زكاة وان البر فيه زكاة وان

139
00:44:03.450 --> 00:44:18.950
حبوب التي تكال وتدخر فيها زكاة. واختلفوا فيما عدا ذلك. والصحيح ان كل ما كان مكيلا ويدخر من المطعومات فان انه يزكى كل ما يكال ويدخر وهو المطعوم فانه يزكى فيلحق بذلك

140
00:44:19.400 --> 00:44:39.400
يلحق بذلك الفول والعدس وآآ كل ما يكون آآ مكيلا ومدخرا وقوتا فانه يزكى. واما ما انا غير مكيل وغير مدخر كالفواكه لتؤكل طازجة مثل التفاح والبرتقال وما شابه ذلك فلا زكاة فيها كذلك

141
00:44:39.400 --> 00:44:59.400
قذرات والتي كالجرجير والخس الذي يؤكل في وقته لا زكاة فيه. بل نقول حتى الفواكه التي قد يمكن تجفيفها وتؤكل مدخرة لا زكاة فيها لان هذه ليس ليس هو آآ ليس هذا طبيعتها وانما تؤكل في وقتها واما تجفيفها هذا يحتاج الى الى كلفة والى عمل

142
00:44:59.400 --> 00:45:12.300
لا لا يحسنه اي احد فعلى هذا نقول الزكاة فقط في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. فيخرج من ذلك الزيتون والزيتون فيه خلاف هل يزكى ولا يزكى؟ على قولين اهل العلم

143
00:45:12.300 --> 00:45:24.800
العسل كذلك فيه خلاف هل يزكى او لا يزكى؟ والصحيح الصحيح ان ان الذي يزكى من ذلك ما كان مكيلا ومدخرا وهو من قوة من القوت الذي يقتات به الناس

144
00:45:24.950 --> 00:45:45.450
ايضا من شروط الخارج آآ من الارض كالحبوب والثمار. اولا ان يبلغ النصاب الشرط له ويبلغ النصاب. الشرط الثاني الشرط الثاني آآ ان يكون مالكه مسلما. فاذا كان غير مسلم فانه لا زكاة في هذا المال وانما يؤخذ منه تكون ارضه ارض

145
00:45:45.450 --> 00:46:05.700
يعني اما ان تكون تؤخذ من عشرية او خراجية اذا لابد ان يكون مسلما ولابد ان يبلغ النصاب. اما حلول الحولان الحول فليس شرطا في الحبوب والثمار بل يكون زكاة وقت اخراجه وقت اخراجه يزكيه

146
00:46:05.950 --> 00:46:22.750
فالتمر مثلا اذا بلغ ست مئة ثلاث مئة صاع فانه يزكي وتكون زكاته بحسب نوع الكلفة فيه. فان كان يسقى بماء تما او يسقى بمياه الانهار دون كلفة فان فيه فان فيه العشر

147
00:46:22.900 --> 00:46:45.100
واذا كان يسقى بكلفة ومؤونة ومشقة ففيه نصف العشر ففيه نصف العشر. بمعنى اذا ثلاث مئة صاع اه تسقى بمياه الامطار او بالانهار او او بجاري الانهار لها وما شابه ذلك نقول فيها كم؟ فيها العشر. ثلاث مئة صاع في كل مئة كم؟ عشرة اصوات

148
00:46:45.100 --> 00:47:02.850
في ثلاث مئة فيها كم؟ فيها ثلاثون صاعا. اما اذا كانت تسقى بكلفة ومشقة واخراج الماء من الابار وهناك سواء انت تسقي الماء فهنا نقول عليه نصف العشر ويكون زكاته كم؟ ثلاث مئة خمسة عشر

149
00:47:03.000 --> 00:47:23.750
خمسة عشر صاعا خمسة عشر صاعا. هذا ما يتعلق بالحبوب والثمار في اه في وصفة زكاتها. اذا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يدل على ان الزكاة في آآ مكان مكينا ومدخرا مما يقتاته الناس

150
00:47:25.950 --> 00:47:43.550
والحديث الثالث قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدقة. فذكرنا قبل قليل آآ ان بهيمة الانعام التي تزكى هي فقط الابل والبقر والغنم

151
00:47:43.650 --> 00:48:03.650
وخالف ذلك ابو حنيفة فرأى ان ان الفرس التي تؤخذ نماء اذ تؤخذ للنماء والزيادة ان فيها زكاة ايضا وزكاة اما ان يكون في كل فرس دينار او يكون زكاة وزكاة عروظ التجارة. والصحيح ان الخيل لا زكاة فيها الا في حالة واحدة وهي

152
00:48:03.650 --> 00:48:23.650
قالت ان تكون من عروض التجارة. اما اذا اتخذ الانسان للنماء والزيادة ولو كانت بكثرة عنده فلا زكاة فيها الا الا اذا كانت من عروض التجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا فرسه ولا فرسي صدقة. وحديث ابي هريرة هذا

153
00:48:23.650 --> 00:48:46.300
آآ مخم عن ابيه عن رواه عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله ليس المسلم في عبده ولا فرس صدقة العبد هو ما يملكه المسلم بالرقيق. والعبد ايضا لا زكاة فيه الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون للتجارة. فاذا كان يملك عبيدا وارقاء

154
00:48:46.300 --> 00:49:06.300
يبيعهم ويشتري فيهم فانه يزكيهم زكاة عروض التجارة. الحالة الثانية التي فيها زكاة ايضا اذا كان يملكه وحلت وحلت عليه زكاة وهو مسلم. وصام رمضان فانه يزكي عنه زكاة صدقة زكاة الفطر زكاة الفطر. وقد تجتمع في العبد فيزكيه

155
00:49:06.300 --> 00:49:23.600
زكاة عروض تجارة ويزكي ايضا زكاة الفطرة صدقة الفطرة على الصحيح اه اذا ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة الا في حالة واحدة في هذين اذا اذا

156
00:49:23.600 --> 00:49:46.800
انا عروظ تجارة وزكاة عروض التجارة انعقد عليها اتفاق الائمة الاربعة ان من ملك من كان عنده مال يتاجر به ويبيع فيه ويشتري فانه يزكي ذلك المال. وقد جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذاك حديث مرفوع وفي اسناده

157
00:49:46.800 --> 00:50:06.800
في ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرج زكاة مما يعدونه للتجارة وفي اسناده وفي اسناد ضعف. وقال في ذلك اهل الظاهر فلم يروا اه وجوب الزكاة والتجارة لكن الصحيح نقول ان عروض التجارة مما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافتى به عمر وغيرهم

158
00:50:06.800 --> 00:50:24.850
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل اخذ عمر رضي الله تعالى عنه من بعض التجار زكاة اموالهم وزكاة العروظ هو ان ان يكون العرض الذي يبيعه فيشتري بلغ نصابا اذا بلغ النصاب. ونصابه ان يكون نصاب الذهب او الفظة

159
00:50:25.300 --> 00:50:45.700
فاذا كان المال الذي يتجه به دون النصاب فلا زكاة به. اذا الشرط الاول في عروض التجارة ان يبلغ النصاب. الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون هذا العظم مما يبيع فيه ويشتري. اما لو كان يملك عقارا او يملك عرظا وهو لا ينوي به وهو لا يريد به

160
00:50:45.700 --> 00:51:05.700
لا وهو لا يتجر به وانما يحبسه لنفسه. فلو جاء من يريد شراءه باعه نقول لا زكاة فيه لانه ليس من عوض التجارة وانما عروض التجارة هو الذي يدار يدار بالبيع والشراء على الصحيح بمعنى عنده عسل يبيع فيه ويشتري يبيع العسل ويشتري عسل ويبيع ويشتري فهذه عروض

161
00:51:05.700 --> 00:51:24.400
لك عنده مثلا عقار يبيع بيتا ويشتري بيتا يبني عقارا ويبيعه وهكذا نقول هذه عروض لابد ان تزكى فلا بد عند وايضا الشوط الاول قلنا ان يبلغ الشرط الثاني ان يحول الحول ان يحول الحول على هذه التجارة. فاذا حال

162
00:51:24.400 --> 00:51:42.450
الحول نظرنا في تجارته كم كم قيمتها بالنسبة كم كم تقوم بالمال؟ فمثلا عنده آآ في حسابه عشرة الاف ريال وعنده في السوق من هذه العروض ما يقارب مئة الف لو قلت تزكي كم

163
00:51:42.750 --> 00:51:59.100
يزكي مئة الف مئة وعشرة الاف يزكي مئة وعشرة الاف ووقدر من الجزء الذي يخرجه في التجارة هو قدر الجزء الذي يخرجه في النقدين اي ربع العشر ربع العشر. فكل مال يتجه به المسلم وحال عليه الحول وبلغ النصاب ففيه

164
00:51:59.400 --> 00:52:19.100
ففيه الزكاة ففيه الزكاة وهذا هو المال الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة. قلنا الابل بهيمة الانعام النقدان عروة اه الخادم للارض عروض تجارة المال الخامس الماء الخامس هو الركاز كما سيأتي كما سيأتي معنا

165
00:52:19.250 --> 00:52:39.400
اذا قوله هنا لا زكاة آآ لا زكاة في آآ قال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة الا زكاة الفطر في الرقي فسيأتي معنا ان ان الرقيق تخرج زكاة ماله اذا كان اذا كان عبدا مسلما اذا كان مسلما فان سيده

166
00:52:39.400 --> 00:52:58.650
عنه زكاة الفطر. زكاة زكاة الفطر الحديث الذي بعده الحديث الرابع قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس

167
00:52:58.800 --> 00:53:14.100
هذه رواه ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق كثيرة جاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة وجاي ايضا من طريق الشعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة وجاء عن ابي حصين عن ابي عن ابي هريرة له طرق كثيرة

168
00:53:14.100 --> 00:53:26.150
هذا الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار. العجماء هي البهيمة. العجماء هي بهيمة البهيمة ايا كانت تلك البهيمة. من ابل او بقر او غنم او

169
00:53:26.400 --> 00:53:48.250
او خيل او اي او حمار او بغل فالعجماء جرحها جبار جرحها العجماء جبار بمعنى جرحها اي جرحها هدر والبئر جبار. البئر هو البئر سواء المعدية او البر الجديدة. اذا حفرت في ملك الانسان او في غير طريق

170
00:53:48.250 --> 00:54:10.550
المسلم وسقط في احد او استعجب ان يحفر له البئر وهلك فيه فان فان دمه هجر فان دمه هجر فان دمه هجر اذا العجماء جبار واضح معناها ان البهيمة اذا اصابت شيئا بقدمها او بيدها او آآ ضربت احدا فانها فان جرح جبار وذلك اذا كانت

171
00:54:10.550 --> 00:54:30.550
اما اذا كان معها قائدها او معها من يقودها فاختلف اهل العلم في ذلك منهم من الزم الزم قائدها اذا اذا نفحت ان عليه ان عليه الظمان ان عليه الظمان. واذا نفحت برجلها فليس عليه ظمان ومنهم من لا يفرق بين اليد والقدم بين اليد والرجل. لماذا

172
00:54:30.550 --> 00:54:47.750
قال لانه اذا كان معها وهو يسوقها وهو الذي يقودها فانما تنفح بيدها هو الذي يضمنه لانه يستطيع ان يوخر الناس ويبعد الناس. واما اذا كان من وراءه من وراءها اتى لها ووضربته برجلها فانه لا يدري

173
00:54:48.400 --> 00:55:08.400
فيكون جرح اجبار اذا كان بالقدم اذا كان بالرجل. ويظمن قائدها اذا كان بجد. وعموم الحديث يقول وسلم جرحها جبار رأي ان جرح هدر لكن ورد في حديث البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن اهل الابل ظمن اهل الغنم واهل الابل حفظ

174
00:55:08.400 --> 00:55:28.400
فيهم في حفظ مواشيهم في الليل وضمن اهل الزرم يحفظوا زروعهم في النهار. فما افسدته الابل والغنم في النهار فانه فانها لا تظمن وما افسد في الليل فان اهلها يضمنون لانهم مكلفون بظمان وبهذا قال عامة العلم والصحيح في هذا ان بهيمة الانعام اذا افسدت شيئا وليس

175
00:55:28.400 --> 00:55:41.500
معها قائد فان جرحى جبار الا ان يكون الا ان يكون اه مالكها مفرطا في ذلك. اذا كان مفرطا وجعلها وتركها ترعى في عند الناس وفي اقوال الناس فانه فانه يظمن

176
00:55:42.400 --> 00:56:02.400
وكذلك اذا كان يقودها او يسوقها فانه يضمن ما اتلفت لانه يستطيع ان يمنعها وعدم منعه يكون تفريطا منه ما يتعلق وهذا ليس معنى ليس هو بابه ثم قال والبئر جبار وهو من يحفر بئرا مثلا او تكون هناك بئرا معدية اي قديمة وسقط فيها

177
00:56:02.400 --> 00:56:19.550
وهي ليس بطريق الناس فانها فان مالكها لا يظمن شيئا ويكون جرحها ايظا هدر وخص الجرح من باب ان انما هو اعظم من يهدر من باب اولى ليس المقصود الجرح بل الجرح ماء فوقه من تبعياته فانه هدر

178
00:56:19.650 --> 00:56:38.500
كذلك لو حفر بئرا في بيته او في ملكه وسقط في احد فانه ايضا هدر. كذلك لو استأجر اجيرا يحفر له بئرا فمات فيها فهدر. اما اذا حفر بئرا في طريق المسلمين وسقط فيه احد فانه فانه يضمن وتكون الدية في عاقلته والكفارة في ماله

179
00:56:39.350 --> 00:56:54.450
اما ثم قال وفي الركاز الخمس وهذا هو الذي يعنينا في هذا الكتاب ان من الاموال التي تزكى ايضا الركاز والركاز هو دفن الجاهلية ودفن الجاهلية هو كله اه سمي ركازا لانه يركز لانه لانه يركز في الارض ويدفن الارض

180
00:56:54.500 --> 00:57:16.850
فالركاز هو دفن هو دفن الجاهلية كما قال هنا قال الركاز هو دفن الجاهلية لان لان دفن المسلمين لا يسمى لا يسمى ركاز دفن المسلمين لا يسمى لا يسمى ركازا بل يكون في حكمه شيء دفن المسلمين يكون

181
00:57:16.850 --> 00:57:35.850
في حكم اللقطة يعني ما كان من وجد مالا في في موات او في او في آآ من وجد مالا في ملك او في ارض او في آآ طريق وهو في بلاد المسلمين فانه يمضى في هذا المال ان كان هذا المال ان كان هذا المال مملوكا لاحد

182
00:57:35.900 --> 00:57:55.900
او في بيت احد فانه يكون من اللقطة اذا كان في ارض ميتة ان يأتيها الناس ويمر بها الناس او كان في سوق ووجد هذا المال فان هذا لقطة يعرف كذلك لو وجد المال في بيت او في ملك ان كان ان كان وجده في ملكه فهي فهو له وان وجده في ملك غيره فهي لقطة

183
00:57:55.900 --> 00:58:17.350
فان لقط يعرف وتعاد الى صاحبه. اما اذا كان المال الذي وجد عليه عليه علامات الجاهلية وهو من دفن الجاهلية  فانه يكون فانه يكون ركازا يكون ركازا. والركاز سمي ذاك لانه من ركز الجاهلية. الركاز ما وجد من دفن

184
00:58:17.350 --> 00:58:31.850
جاهلية فهو المال المدفون الذي عليه علامة الكفار اما اذا كان عليه علامة المسلمين وعليه ما يسمى بسبك المسلمين فانه ولا يكون ركاز وانما يكون وانما يكون لقطة يكون لقطة

185
00:58:31.950 --> 00:58:46.800
اذا المال اذا كان ركازا ففيه الخمس ويلاحظ هنا الترقي في الشريعة من الربع الى نصف العشر من ربع العشر الى نصف العشر الى الى من ربع العشر الى العشر الى نصف العشر

186
00:58:47.050 --> 00:59:07.050
او نتلقى ربع العشر نصف العشر العشر الخمس. يلاحظ انه يترقى من الربع النصف العشر الخمس. لماذا؟ لان المال كله لما خفت مؤنته كلما عظمت زكاته. وكلما آآ كان في مؤونته كلف ومشقة كلما كانت زكاته اقل

187
00:59:07.050 --> 00:59:31.650
اقل الاموال فاكثر الاموال عناء ومشقة في تحصيله اي شيء النقدان النقدان يشق تحصيلهم ويكون في تحصيلهم عداوة ومشقة فكان زكاتهما ربع العشر الخارج من الارض زكاته بين نصف العشر الى العشر فان كان بكلفة ففيه نصف العشر وان كان بغير كلفة فيه العشر. الركاز

188
00:59:31.650 --> 00:59:48.650
الذي يحصل على المسلم بدون كلفة ودون عناء وانما يجد مالا مدفونا في الارض ويكون كثيرا فان فيه الخمس. وقوله وفي الركاز الخمس لا يشترط في هذا شروط الزكاة. فلا يشترط في المال الذي آآ وجد ركازا يبلغ النصاب

189
00:59:49.100 --> 01:00:11.500
لا يشترط له ذلك ولا يشترط ايضا ان يحول عليه الحول. بمعنى لو وجد جرة ذهب نقول مجرد ان يجد هذه الجرة فانه يزكيها ويخرج خمسها ويخرج خمسها آآ لو وجد درهما واحدا لو وجد يعني وجد عشرة دراهم من الفضة والذهب اخرج ايضا

190
01:00:11.550 --> 01:00:30.750
خمسها لان هذا ركاز والركاز فيه الخبز سواء كان قليلا او كان او كان كثيرا او كان كثيرا او كان كثيرا. ايضا الامر الثاني لا يشترط فيه حلول حولان الحول بمعنى انه بمجرد ان يجده يزكيه مباشرة

191
01:00:30.800 --> 01:00:50.800
الشرط الثالث اي شيء كان الركاز سواء كان من ذهب او فضة وهذا هو الاصل الاصل ان يكون من الذهب والفضة. لكن لو وجد ركازا من غيرها وجد لؤلؤا مثلا وجد احجارا كريمة لها قيمة وجد مثلا الماسا وجد شيئا له من دفن الجهل ومن المجوهرات نقول ايضا وان لم يكن في

192
01:00:50.800 --> 01:01:04.100
زكاة في نفسه لكنه من جهة الركاز يكون فيه زكاة. بمعنى لو ان انسان عنده الماس وعنده عقيق وعنده مثلا اه لؤلؤ واحجار كريمة نقول لا زكاة الا في حالة واحدة وهي حالة

193
01:01:04.150 --> 01:01:24.050
ان تكون العروض التجارة لكن اذا وجد هذا الكنز وجه الكنز مدفون ومن دفن الجاهلية نقول فيه زكاة الركاز يكون في زكاة الركاز اذا هذا معنى الركاز فيه الخبز وهناك علم من يشتاط يقول يشتاط في الركاز ان يكون من الذهب والفضة فيه

194
01:01:24.100 --> 01:01:47.500
اه والصحيح انه ليس ذلك ليس ذلك بشرط بل اي مال يجده يكون ركازا قال ايضا المسألة الثالثة في الركادة ايضا آآ اذا حال عليه الحول الركاز هذا اذا كان اذا كان من النقدين فانه يزكيه كلما حال عليه الحول اذا بشرط يعني الان عندنا زي

195
01:01:47.500 --> 01:02:00.750
ركازه حالة هذا. اول ما تأخذه فيه الخمس اذا بقي عندك بعد ذلك سنة نرجع لاي شيء درجة الى شروط النقدين ان كانت نرجع شروط الزكاة ان كان بالذهب والفضة

196
01:02:00.850 --> 01:02:15.400
فلابد ايش ان يبلغ النصاب ولابد ان يحول عليه الحول يعني مثلا لو وجد مئة درهما من الفضة كم فيها الان فيها الخمس فيها كم؟ مئة فيها فيها خمسها عشرون

197
01:02:16.200 --> 01:02:39.550
بقي المال عنده سنة واصبح واصبح المال هذا ما يقارب الثمانين هل فيه زكاة تم اه شو رأيك بالزكاة؟ ثمانون درهما فيها زكاة كم الاصابة بالفضة قلنا ويتاء قلنا نصابها مئتي درهم صح

198
01:02:40.150 --> 01:02:52.100
ميتين درهم صح تباني ما فيها زكاة. نعم ما بين الزكاة صح؟ ما فيها زكاة ليش؟ لانه وجبة زكاة الاولى من جهة انها ركاز. لكن بعد حلول الحول سقطت شرط وهو ايش

199
01:02:52.500 --> 01:03:08.000
وجود يعني ملك النصاب ما ملك النصاب فلا زكاة فيه اذا هذا من جهات آآ النقدين اما المعادن المعادن ايضا اه اختلف فيها العلماء فانهم من قال ان المعادن زكاتها زكاة الركاز

200
01:03:08.400 --> 01:03:27.250
ومنهم من قال ان المعادن تغاير الركاز فيكون زكاتها زكاة النقدين والصحيح الصحيح ان المعادن زكاتها زكاة النقدين. زكاة النقدين. من وجد معدنا يعني يباع ويشترى فزكاتك زكاة يقيم بقيمة

201
01:03:27.300 --> 01:03:45.100
الذهب والفضة يقدر بقيمته ويقوم بقيمة الذهب والفضة ويزكى ويزكى بعد حلول الحول. لا نقول ركازا وانما نقول معدنا مثلا لو وجدنا دنا من الذهب وجد معدنا ذهب جبل ووجد فيه ذهب واخذ الذهب. يقول زكاة ايش؟ زكاة

202
01:03:45.250 --> 01:04:05.200
الذهب والفضة لذا حاله الحول وبلغ نصابته الزكاة واضح شلون الفرقة للركاز والمعادن؟ المعادن الركاز هو ان يجد مالا مسبوكا وذهبا مجموعة عليه علامة الجاهلية. المعدن لا وجد جبلا ثم ضرب فيها الجن فخرج له من الجبل ذهب اه مثلا خرج منه

203
01:04:05.250 --> 01:04:21.500
يعني ما يسمى بحجر حجر من الذهب اخذ هذا التبر الذي هو الذهب اللي فيه التراب اخذه فوجد نصابه الف آآ بثقال لقبته يزكيه اذا حال عليه الحول اول شيء يبلغ النصاب

204
01:04:21.650 --> 01:04:42.800
الشرط الثاني ان يحول عليه الحول هذا زكاة الميعاد لكن لو وجد نحاسا نقول لا يذهب لانه ايش لا زال الا في حالة واحدة في حالة ان كان يبيع فيه ويشتري. اما كان لا يبيع ولا يشتري وانما وجد نحاسا وباع مرة واحدة واخذ ماله. نقول لا زكاة فيه لانه ليس من النقدين

205
01:04:45.750 --> 01:04:57.550
والفرق بين الركاز والمعدن ان الركاز يغرس في الارض بفعل الانسان والمعدن ينبت في الارض بفعل الله عز وجل. واضح؟ هذا من فروق الركاز والمعدن. الركاز في الارض بفعل الانسان

206
01:04:57.750 --> 01:05:13.100
والمعدن ينبت في الارض بفعل الله عز وجل. جبال تكن فيها جبال تكون فيها ذهب يكون فيها ذهب ويكون فيها فضة ويكون فيها نحاس ويكون فيها حديد قال بعد ذلك الحديث الخامس

207
01:05:27.950 --> 01:05:41.400
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

208
01:05:41.800 --> 01:06:00.100
الصدقة وقد منع ابن جميل وخالد العباس فقال وسلم ما ينقب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالد وقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها

209
01:06:00.450 --> 01:06:16.200
ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه. هذا حجاب ينطلق بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واجي ايضا من طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث

210
01:06:17.450 --> 01:06:33.150
تاقه آآ في كتاب الزكاة في حكم في حكم اه زكاة ما اعد في سبيل الله عز وجل في حكم مانع الزكاة في حكم آآ تعجيل الزكاة. يأتي في هذا ثلاث مسائل. المسألة الاولى

211
01:06:33.550 --> 01:06:47.950
ان الزكاة في كل مالك في كل مال يملك. وهذا شرط من شروط الزكاة لابد ان يكون المال مملوك وان تكون ويكون ملكه تاما ان يكون ملكه تاما بمعنى ان يكون تاما اكثر كل الحول

212
01:06:48.250 --> 01:07:03.950
فلو خرج من ملكه في اثناء الحول سقطت الزكاة ولو كان ملك غير تام ويعني ليس ملكا تاما بمعنى آآ ان يكون المال هذا تحت رعايته ونظارته لكن ليس ملكا له كمال الاوقاف

213
01:07:04.400 --> 01:07:20.150
فكل مال حبس في سبيل الله فلا زكاة فيه فكل مال حبسه الانسان لصدقة او حبسه الانسان لوقف في سبيل الله او حبسه في طاعة الله عز وجل واخرجه من ملكه

214
01:07:20.150 --> 01:07:37.000
فلا زكاة فيه. وعلى هذا نقول الجمعيات الخيرية الناظر على الاوقاف الذي يملك اموالا كثيرة ليست له وانما فهي لمن اوقفها لله عز وجل نقول لا زكاة في ذلك. حبس انسان مال لمسجد

215
01:07:37.300 --> 01:07:52.250
لبناء مسجد واخرج هذا المال من ملكه نقول لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول عشرات المرات كذلك الاوقاف والصدقة اموال الصدقة التي تحبس لا زكاة فيها لانها ليست ملكا

216
01:07:52.450 --> 01:08:05.200
ليست ملكا لاحد وانما هي ملك وانما هي ملك لله عز وجل. اذا لا بد من شروط الزكاة تمام الملك لهذا المال. فاذا لم يكن مالكا له فلا زكاة فيه

217
01:08:05.250 --> 01:08:20.800
المسألة الثاني ودليله قال تظلمون خالد قد حبس قد احتبس اذرعه واعتادوا في سبيل الله. اي انه كل ماله جعله في سبيل الله عز وجل. فاذراعه وسواءه فرسه وكل ما عنده

218
01:08:20.800 --> 01:08:39.800
هو في سبيل الله عز وجل فليس عنده مال كي يزكيه وهذا يدل على ان من لم يملك مالا فلا زكاة فيه حتى يكون المال ملكا له وافاد ايضا ان الاوقاف والسبيل واموال الصدقة واموال واموال التي تحبس لي

219
01:08:39.850 --> 01:08:52.900
اعمال الخير انها لا زكاة فيها. لكن لو حبس الانسان مالا لبناء بيت او لزواج قال ان هذا المال ساجعله للزواج او هذا المال سابني فيه بيتا لي انا اسكن فيه انا واولاد وانا محتاج

220
01:08:53.150 --> 01:09:13.100
نقول اذا جمعت هذا المال وحال عليه الحول وهو ملك لك ولو حبسته لبناء بيت او لزواج يجب عليك ان تزكي هذا المال لانه لانه ما لك حقيقة لانه ما لك حقيقة. الذي لا تجب هو ما اخرجته من ملكك وجعلته لله عز وجل. يعني

221
01:09:13.450 --> 01:09:35.950
اخرجتها من ملكك وملكته ابنك الصغير. ايش نقول هذا المال؟ الزكاة على من الزكاة على الابن يجب ان تزكي المال هذا ليس لاجلك انت وانما لاجل انه ملك لابنك اذا هذا ما يتعلق. اما العباس قال فهي علي ومثلها. جاء في احد عن علي ابن ابي طالب عن غيره

222
01:09:35.950 --> 01:09:56.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم عدم علل منع العباس انه انه عجل زكاة مالي سنتين. عجل زكاة لسنتين فقال هي علي ومثلها او هي عليه ومثلها اختلفت في ضبطها. قيل هي علي اي على النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجها عنه

223
01:09:56.800 --> 01:10:14.100
ومثلها من باب من باب مضاعفتها وقيل هي عليه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سيعاقبه يأخذها منه ويؤخذ منه ايضا ظعفها من باب المعاق بالمال والصحيح في ذلك ان العباس رضي الله تعالى عنه

224
01:10:14.200 --> 01:10:32.800
قد قدم زكاة ما له لسنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمنها عن سنة. قال هي علي ومثله انا سأخرجها عنه لانها لان لانه قد قدمها رضي الله تعالى عنه لسنتين مستقبلتين او سنتين قادمين

225
01:10:33.200 --> 01:10:53.200
ففي هذا دليله على جواز تقديم الزكاة لسنة وسنتين. وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من منع وقال لا يجوز ان تقدم جات قبل وجوب قبل حلول وقتها. وقال ان تقديم الزكاة قبل حلول وقتها تقديم ما لا يجب. فتكون صدقة ولا تكون زكاة

226
01:10:53.200 --> 01:11:13.250
تلو الصحيح ان تقديم الشيء على شرطه جائز وتقديم الشيء على سببه لا يجزئ هنا تقديم الشيء على شرطه يجوز ويجزئ واما تقديمه على سببه فلا يجزئ تقديم من شروط الزكاة حلول الحول هذا شرط لكن من اسباب الزكاة ملك

227
01:11:13.500 --> 01:11:34.150
النصاب. فلو زكى قبل ان يملك النصاب قلنا لا زكاة لك وهي صدقة. لكن اذا ملك النصاب الان متعلقة به الزكاة. لكن يبقى ايش شرط ان يحول عن الحول فاذا قدم قبل حلول الحول نقول له يجوز ذاك ويجزي عن زكاتك لكن لو زاد المال في اثناء الحول يطالب باي

228
01:11:34.150 --> 01:11:48.600
كي بالزيادة التي زادت. واذا نقص المال اذا نقص المال في اثناء الحول فهو يجوز له ان يرجع لمن تعطاه الزكاة به شيء بالزيادة بمعنى شخص ملك مئة الف ريال

229
01:11:48.900 --> 01:12:05.550
فعجل زكاة ماله وزكاة المال هنا اه يقول المئة الف في الفين وخمس يعني زكاته زكاة الفان وخمس فلما آآ في اثناء الحول قبل ان يبلغ قبل ان ينتهي الحول باشهر نقص مال من المئة الى الخمسين

230
01:12:05.600 --> 01:12:25.250
تقول يجوز لك ان تأخذ ممن اعطيته الزكاة اذا اعطيته الزكاة وملكتها اياه تقول اعطني منها كم؟ الف ومئتين وخمسين ريال يجوز لك لكن وين هذا وان كان هذا مخالف للمروءة وفيه دناءة لكن قال اهل العلم انه يجوز له ان يطالب بالزيادة التي دفعها

231
01:12:25.250 --> 01:12:40.500
اه قبل قبل اه يعني بزيادة دفعها وهو وهي غير واجبة عليه اما اذا دفع زكاة مئة الف وفي اثناء الحول اتجر بهذا المال وبلغ مليون مثلا نقول يلزمه ايش

232
01:12:40.600 --> 01:12:56.900
ان يخرج زيادة عشرون الف يعني يخرج يخرج اه اتنين وعشرين الف وخمس مئة ريال زيادة عن الفين وخمس حتى يكون نصاب زكاة كم لان زكاته ستكون خمسة وعشرين الف ريال وهو اخرج

233
01:12:57.100 --> 01:13:13.000
في اثناء الحوكم اخرج الفين وخمس مئة ريال فيبقى في ذمته بقية الخمس والعشرين الف ريال. اذا الصحيح في هذا ان النبي قال هي علي ومثلها لان العباس رضي الله تعالى عنه قد قدم

234
01:13:13.000 --> 01:13:27.200
سنتين والجمهور على جواز ذلك خلافا لاهل خلافا لاهل الظاهر. فانهم منعوا من ذلك وشددوا في ذلك وقالوا ان من قدم زكاة ما له فليس استياء بالزكاة فانما هي صدقة ويطالب بها عند

235
01:13:27.350 --> 01:13:54.850
عند حلول اه الحول يقول جاء عند الترمذي رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ما له سنتين. وهذا جاء من طريق موسى ابن طلحة مرسلا على النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:14:00.950 --> 01:14:16.200
وجاء لعباس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا ساع فاتى العباس فاغلظ له فاخبر وسلم فقال ان العباس قد اسلفنا ان العباس قد اسلفنا او قال ان العباس قد اسلفنا زكاة ما له العام والعام المقبل

237
01:14:16.350 --> 01:14:35.700
وفي اسناده ضعف وجاء من حديث ابي رافع ايضا واسناده ضعيف وجاء ابن مسعود ايضا ان النبي ابن عباس صدقته سنتين وفي اسناده ضعفا ايضا على كل حال نقول هو اقرب الاقوال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجى زكاة العباس لسنتين

238
01:14:35.750 --> 01:14:48.450
فهي وليجد قال هي علي ومثلها معها او هي علي ومثلها. وهناك علم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي اي انا انا اخرج زكاة ماله

239
01:14:48.550 --> 01:15:04.600
واضمنها انا اخرجها اضمنها فيكون باب ان المسلم يجوز له ان يؤخذ زكاة غيره بشرط ان ينوي صاحب المال آآ او يوكله في اخراجها الزكاة بمعنى لو ان زيد عليه زكاة

240
01:15:04.650 --> 01:15:20.700
وقلت انا متبرعا زكاتك علي فاذن لي بذلك اجزأت اجزأت عنه تلك الزكاة بمعنى لو ان زيد عليه زكاة فقال فقال شخص يا زيد انا سازكي عنك هذه السنة قال اذنت لك فزك عنه

241
01:15:20.800 --> 01:15:36.050
اجزأت عنه وبرأت وبرأت ذمته الحديث الاخير في هذا الباب من حديث الباب عن عبدالله بن زيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين

242
01:15:36.100 --> 01:15:49.350
قسم في الناس وفي المؤلفة قلوب ولم يعطي الانصار شيئا فكأنهم وجدوا في انفسهم اذ لم يصيب ان لم يصبهم ان لم يصبهم ما اصاب الناس اه الحديث. الحديث جاء من طريق عمرو يحيى المازني

243
01:15:49.550 --> 01:16:01.200
عن عباد عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث اه ما يعني مسألة اعطاء المؤلفة

244
01:16:01.300 --> 01:16:29.100
قلوبهم من مال الزكاة والمؤلفة قلوبهم جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل من آآ الاصناف الثمانية الذين يعطون الزكاة كما قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعام عليها والمؤلفة قنوت الرقاب والغافل في سبيل الله وابن السبيل. فذكر الله عز وجل الثلاثة اصنافا انهم يستحقون الزكاة. انما الصدقات للفقراء

245
01:16:29.450 --> 01:16:45.550
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم اهل الزكاة. ولا يجوز ان يعطى من الزكاة غيره هؤلاء لا يوجد يعطاء الزكاة غير هؤلاء

246
01:16:45.650 --> 01:17:06.950
ولا شك ان هؤلاء الثمانية او هؤلاء الاسهم الذين ذكرهم الله عز وجل آآ امورهم واضحة فالفقراء والمساكين امرهم واظح وكذلك آآ والعامل عليها هو الذي يعمل في جمع الزكاة وجلبها. ولو كان غنيا

247
01:17:07.100 --> 01:17:23.150
والرابع المؤلفة قلوبهم والمؤلف اه ومن ومن يعطى لتأليف قلبه اما ان يكون مسلما واما ان يكون كافرا اما ان يكون مسلما من باب من باب تثبيت اسلامي وتثبيت الايمان في قلبه

248
01:17:23.550 --> 01:17:41.650
واما ان يكون مسلما ويعطى من الزكاة لتأليف قبيلته وعشيرته ودفع شرهم بدفع المال له واما ان يكون كافرا فيكون ذاك من باب تأليف قلبي على الاسلام فيسلم واما من باب ان يدفع شره وضرره عن الاسلام

249
01:17:42.050 --> 01:18:02.050
واختلف العلماء في هذا السهم هل هو باق؟ او هو آآ قد انتهى؟ فمن يرى ان المؤلف قلوب يعطون في وقت الاسلام اليهم اما لدفع شر يطول الاسلام بسببهم او لجلب خير يناله الاسلام بسببهم. واما مع قوة الاسلام مع قوة

250
01:18:02.050 --> 01:18:16.800
لم فلا حاجة ان نعطي هؤلاء. وهذا قال به لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان المؤلفة قلوبهم سهمهم باقي. لكن لا يعطى من المال الا لمصلحة للمسلمين الا لمصلحة للمسلمين

251
01:18:16.850 --> 01:18:33.150
مما لنفع يرجى من ورائه في الاسلام واما لدفع شر يخاف منه بسببه اما ان يعطى كذا اما اما ان يعطى كذا دون فائدة المسلمين فلا يجوز ان يدفع له ذلك ذلك المال

252
01:18:33.450 --> 01:18:58.050
اذا اه الفقراء والفقير هو الذي لا يجد قوت هو لا يجد كفاية يومه والمسكين الذي لا يجد كفاية عامه والعاملين هم الذين يعملون في جمع الزكاة والمؤلفة قلوبهم اما ان يكون مسلما فيعطى تثبيتا وزيادة في ايمانه او دفعا لشراه لشر من وراءه ان كان رئيسا

253
01:18:58.050 --> 01:19:12.950
كرئيس قومه او رأوا شيخهم او آآ زعيمهم او قائدهم فيعطى من باب دفع شر من وراء من الفسقة والفجرة. واما ان يكون كافرا لاسلامه او لدفع ظرر ظرر عن الاسلام بسببه

254
01:19:14.250 --> 01:19:34.950
اذا وانا اقول وفي الرقاب هو كل من اه وفي الرقاب اي في عتق الرقاب ان يعطى من الزكاة ليفك ليفك رقبة نفسه والغارمين هو من تحمل حمالة دينا دينا فيعطى من الزكاة لسداد دينه. سواء تحمل حملة

255
01:19:34.950 --> 01:19:54.900
نفسه او تحمل حمالة لغيره يعني من استدان لنفسه او استدان لغيره. يعني من استدان لنفسه يعطى من الزكاة سندينه ومن استدان لغيره بمعنى انا استدنت دينا ليصلح بين قبيلتين او استدنت دينا ادفع عن اه

256
01:19:54.900 --> 01:20:17.350
فقير ومسكين وتحملت الدين لاجل هذا المسك او هذا الفقير؟ نقول يجوز لك ان تعطى من الزكاة لسداد هذا الدين الذي تحملته لاجل غيرك فيعطى بالزكاة لسائر الدين وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل وان كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة حتى يرجع الى بلده

257
01:20:17.750 --> 01:20:39.200
وفي سبيل الله هذا السهم هو اوسع الاسهم عند بعض اهل العلم فمن اهل من دخل بهذا السهم الى جواز دفع الزكاة في كل شيء في طاعة الله قال في في سبيل الله قال هذا السهم يراد به اي عمل يراد به رضاء ربنا او يكون في طاعة الله عز وجل فانه

258
01:20:39.200 --> 01:20:56.950
يجوز دفع الزكاة فيه حتى اجاز دفع الزكاة بناء المساجد وفي بناء الدور وفي بناء دور التحفيظ والحلقات واجاز ايضا في الاوقاف والعقارات اللي توقف وتجعل في سبيل الله عز وجل

259
01:20:57.000 --> 01:21:11.100
والصحيح الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم ان المراد في سبيل الله اي في الجهاد فقط هو سهم الجهاد في سبيل الله. فيعطى فيعطى المجاهد في سبيل الله لنفسه

260
01:21:11.150 --> 01:21:39.600
او يعطى المجاهدون من من المال لتحصيل السلاح والعتاد وما يقويهم وما يحتاجونه في قتالهم وجهادهم  فالحديث هنا فقط في من اعطى اه من الزكاة للمؤلفة قلوبهم وقع بهذا الحديث اشكال اشكال يقول كيف اعطى النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا

261
01:21:39.750 --> 01:21:55.200
هل هذا المال الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم هو من اصل الغنيمة؟ او من او هو من من الخمس الذي افاء الله به عليه سبحانه وتعالى. فمنهم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلف قوم اصل الغنيم وقال هي قضية عين

262
01:21:55.400 --> 01:22:15.400
وانها لا تعمم ومنهم من قال ان غزوة حنين مما اتاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم فان الناس هربوا وتركوه ففتح الله عز وجل عليه فكان المال في حكم الفيئ له صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رأى وهو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطاهم من الخمس من

263
01:22:15.400 --> 01:22:35.400
خمس فخص هؤلاء من اه ممن هو حديث عهد باسلام كابي سفيان وصفاء ابن امية وبعض اه وزيد الخير وبعض آآ الذين اسلموا حديثا اعطاهم من المال تأليفا لقلوبهم وتثبيتا لايمانهم

264
01:22:35.450 --> 01:22:48.800
وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني لاعطي اقواما وادع اقواما يعني اعطي اقواما من باب لما يعيق وادع وقال لما اعلم من قلوب لما اعلم فيه قلوب من الايمان فيدع هؤلاء لما قام في قلوب

265
01:22:48.800 --> 01:23:04.200
الايمان بالله والثبات الذي فيه قلوبنا اما هؤلاء فيعطيهم من المال من باب من باب ان يزيدهم ايمانا ويثبتهم حتى قال قائلهم اسلموا فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى من لا يخشى الفقر من لا يخشى الفقر

266
01:23:04.200 --> 01:23:25.250
هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة وسيأتي معنا ما يتعلق بصدقة الفطر. هناك مسائل كثيرة لم يذكرها الماتن لكن لعلنا اتينا على اكثرها من جهة آآ من جهة آآ من جهة آآ الذين يعطون الزكاة ذكرنا ذكرنا

267
01:23:25.300 --> 01:23:41.600
آآ اهل الزكاة وهم ثمانية هل من يمنع من الزكاة يمنع من الزكاة يمنع من اعطاء الزكاة الغني فالغني لا يعطى من الزكاة الا في حالات الحالة الاولى ان يعطى من الزكاة اذا كان مجاهدا

268
01:23:41.700 --> 01:23:59.500
يعطى من الزكاة اذا كان عاملا عليها. يعطى من الزكاة اذا كان اذا كان آآ ابن سبيل لا يجد ما يبلغه بلده فيعطى الزكاة ولو كان في بلده غنيا ايضا يجوز للغني ان يشتري الزكاة يجوز له ان يشتري الزكاة

269
01:23:59.550 --> 01:24:17.300
واو ويجوز الغني ان يقبل هدية الفقير ولو كانت ولو كانت الزكاة يعني تحل زكاة الغني في خمس حالات ان يكون مجاهدا ان يكون اه ابن سبيل ان يكون عاملا ان يشتريها بماله ان تهدى له

270
01:24:17.650 --> 01:24:33.150
ايضا اه من المسائل انه بالاجماع لا يعطى لا يعطى آآ لا تعطى الزكاة للاصول ولا للفروع من جهة آآ من جهة ان يكون فقيرا ومسكينا. يعني اذا كان الاب فقير

271
01:24:33.750 --> 01:24:56.350
لا يجوز للابن ان يعطي زكاة ماله لابيه ولا يجوز للاب ان يعطي زكاة ماله لابنه لفقره ومسكنته بفقره ومسكنته ومنهم من يقيد ذلك ما لم تكن ما لم تكن نفقة عليه واجبة. فيكاد النفقة عليه واجبة فلا يجوز ان يعطيه من الزكاة. اما اذا كانت النفقة ليست هذه واجبة

272
01:24:56.350 --> 01:25:19.400
ان يعطيه من الزكاة ولو كان ولو كان اصلا او فرعا. بمعنى هذا الاخ هذا هذا الابن والده له غيره من الابناء ونفقة هذا الولد ليست عليه واجبة وانما هناك من هو اولى منه بالنفقة عليه. قالوا يجوز في هذه الحالة ان يعطي الابن زكاته

273
01:25:19.400 --> 01:25:33.450
لابيه لان نفقته ليست عليه واجبة. لكن نقول الصحيح ان الابن لا يعطي زكاته لابيه لفقر ولا لمسكنته. لكن يجوز للابن ان يدفع زكاة لابيه في حالة واحدة وهي حالة

274
01:25:33.550 --> 01:25:53.400
ان يكون مديونا فيعطيه من الزكاة لسداد دينه والعكس صحيح اما الزوج يعطي زكاته اما الزوجة تعطي زكاتها لزوجها فجائز ولا حرج في ذلك ما لم يكن ذلك حيلة ليعود عليها بالنفقة. واما الزوج فلا يجوز له ان يعطي زكاته لزوجته اذا كان من

275
01:25:53.400 --> 01:26:08.200
الفقر والمسكنة ويجوز ان يعطيها اياه من جهة سداد دينها فباب الدين باب واسع يعطاه القريب والبعيد يعطاه الاصل والفرع ولا حرج في ذلك بل يعني باب باب باب الدين

276
01:26:08.200 --> 01:26:20.150
وكذلك باب الجهاد في سبيل الله يجوز ان يعطي والده من مال اذا كان مجاهدا زكاته ويجوز الوالد للولد ان يعطي ولده زكاته اذا كان من باب الجهاد في سبيل الله. اذا من باب الجهاد

277
01:26:21.250 --> 01:26:37.300
ومن باب اه الدين يعطى يعطى الاصل والفرع من زكاة فرعه او اصله ولا حال ذلك هذا ما يتعلق ببعض مسار الزكاة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

278
01:26:38.350 --> 01:26:57.550
كاين بالغة ورود التجارة يصاب. وبعد الحوز اه له في الحساب بيت المغضوب. ولكن لم تصل الا لنصاب تدخل معه اذا كان المال الذي في الحساب هو تبع لهذا المال فهو في حكم النصاب

279
01:26:58.750 --> 01:27:18.500
اه بعض العلماء يذكرون ان العامل يعني والعاملين عليها لابد ان تكون اه يعني مصر لهذا يعني المكان من ولاة الامور. هم وهو اليوم مثلا الكثير من الجمعيات جمعية خيرية يعني يجمعون النقود زكاة

280
01:27:18.550 --> 01:27:35.450
ويدفعون للمحتاجين مثلا مم. وهل يجوز لهم اخذ المال؟ كانهم عاملين عليه ام لا؟ ده ما يجوز لا يجوز لهم ذلك يجوز ان يؤخذ من الزكاة في مصارف آآ في مصارف هؤلاء الموظفين هؤلاء

281
01:27:35.750 --> 01:27:52.300
يعني هم الان فتحوا مكتبا في الدعوة مثلا للصدقات والفقراء المساكين وليس هناك من من من يصرف لهم رواتب ويجمع الزكوات ويصرفه على المحتاجين والفقراء المساكين. نقول يجوز لكم ان تأخذوا

282
01:27:52.900 --> 01:28:09.000
قدر حاجتكم لانكم انتم متبرعون متطوعون انتم فيعطى من ذلك على قدر اجرة اجرته. يعني اذا كان يعطى على قدر يعني ما يحتاجه مثلا يعطى واجار البيت الذي هو فيه يسكنه اجار المحل الذي

283
01:28:09.100 --> 01:28:27.450
تأجروه السيارات تنقلهم يدفعون قيمتها من الزكاة. كل هذا يجوز من باب انهم ينفعون هؤلاء الفقراء والمساكين لكن بعض الناس يفعل بعض الناس يفعل يقول يذهب الى المكاتب هذه القناة سآتي لكم بالزكاة لي عشرين في المئة من الزكاة اللي اجيبها لكم

284
01:28:28.050 --> 01:28:40.000
واضح فاذا بالتاجر يقول عندي مكتب دعوة كذا وكيف الزكاة تعطيه مئة الف يطيب ثمانين الف ياخذ عشرين يعطيهم مليون ياخذ مئتين الف هذا لا يجوز والتاج ما اعطاك الزكاة ايش تاخذها انت

285
01:28:40.450 --> 01:28:46.100
وان كان هناك من اهل العلم من يجوز ذلك والله اعلم