﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.100
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:16.100 --> 00:00:36.100
الله تعالى باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فاذا انقطع الدم

3
00:00:36.100 --> 00:00:57.550
فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. لقول رسول الله  لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل

4
00:00:57.550 --> 00:01:17.550
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره. واقل سن تحيض له المرأة تسع. تسع سنين واكثره ستون والمبتدأة اذا رأت اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. فاذا انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض وان جاؤوا

5
00:01:17.550 --> 00:01:44.950
وزد ذلك ولم يعبروا اكثر الحيض فهو حيض نعم. فاذا فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحدة صار عادة. وان عبر ذلك فالزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. لكل صلاة وتصلي وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه

6
00:01:44.950 --> 00:02:07.600
اذا استمر بها الدم في الشهر لا في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عدتها. وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز. وهو ان يكون بعض دمها اسود دينا وبعضه رقيقا احمر فحيضها زمن الاسود التخين. وان كانت مبتدأة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيض

7
00:02:07.600 --> 00:02:26.250
من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين يكون دم نفاس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

8
00:02:26.450 --> 00:02:43.200
اجمعين اما بعد قال هذا قال رحمه الله تعالى باب الحيض هذا الباب يتعلق باحكام الحيض والحيض في اللغة اصله من السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال الوادي تم حيض

9
00:02:43.750 --> 00:03:05.550
لجريه وسيلانه واما من جهة الاصطلاح فهو دم يسيل من الرحم بوقت معلوم على صفة معلومة وهذا الدم الذي يسيل من المرأة وعبارة عن غذاء وعن لبن وذلك ان الرحم لا يخلو

10
00:03:05.750 --> 00:03:22.500
اما ان يكون خاليا واما ان يكون حاملا فاذا كان الرحم خاليا من الحمل اصبح هذا الحيض دم فساد فتجتمع هذه الدماء في الرحم فاذا لم يجد هذا هذا الغذاء لم يجد

11
00:03:22.650 --> 00:03:41.900
جنينا يغذيه بهذا الدم انفجرت تلك القطع تلك البويضات وخرجت دما يسيلا في وقت معلوم من الشهر فاذا كانت المرأة فاذا حملت المرأة انقلب هذا الدم الى غذاء لذلك الجنين الى غذاء لذلك الجنين

12
00:03:42.300 --> 00:04:00.750
ثم اذا وضعت المرأة حملها انقلب ذلك الدم الى لبن يغذى به الجنين اذا هذا الحيض اوجده ربنا سبحانه وتعالى غذاء للجنين حال كونه في البطن وحال كوني خارج الرحم يعني حال كونه في الرحم

13
00:04:00.800 --> 00:04:14.400
وحال كوني خارج الرحم اذا تغذيه امه باللبن. فاذا خلت الام من اللبن ومن خلت الام من الحمل والرظاعة فان هذا الدم فان هذا الغذاء ينقلب بعد ذلك الى دم يخرج

14
00:04:14.450 --> 00:04:27.500
ويخرجه يخرجه الرحم لانه دم فساد هذا الغذاء الذي الذي لم يجد ما يغذي به ينقظ مع ذلك دما فيخرج من الرحم. هذا هو الدم. هذا الدم يخرج من المرأة وهذا

15
00:04:27.500 --> 00:04:42.150
امر جبلي جبل الله عز وجل النساء عليه. وهو في حق المرأة صفة كمال في حق المرأة. صفة كمال وان كان هو نقص لكنه في حق المرأة صفة كما لان المرأة التي لا تحيض

16
00:04:42.250 --> 00:05:02.150
لا تنالوا هذا الامر لا تستطيع ان تحمل ولا تستطيع ان ترد ولا تستطيع ان تكون مرضعة لانها لا تحيض فالحيض في حق النساء كمال لهن بالنسبة لغيرهن هو ايش؟ بالنسبة للرجل والمرأة بالنسبة تكون الحيض لها بالنسبة لجنس النساء الحيض نقص

17
00:05:02.300 --> 00:05:17.200
واما فيما بينهم فان الحيض للمرأة كمال لها الحيض كمال للمرأة وهذا امر جبلي. هذا امر جبلي. وهذا الامر ليس حديث ليس امر قد وجد او ولد بعد من لم

18
00:05:17.200 --> 00:05:32.300
بل منذ ان خلق الله عز وجل حواء وهي تحيض وهي تحيض. اما قول ان الحيض اول ما وقع وقع في بني اسرائيل فهذا قد اعله البخاري وانكره. والصحيح ان الحيض

19
00:05:32.300 --> 00:05:53.500
امر جبلي جبل الله عز وجل عليه نساء العالمين واول من هي هي حواء عليه السلام عليه حياء حواء رضي الله تعالى عنها. قال هنا ويمنع الحيض اشياء يمنع عشرة اشياء اي الحيض عندما تكون المرأة حائض ماذا يترتب على هذا الحيض

20
00:05:53.800 --> 00:06:14.100
الامر الاول اللي ذكره هنا يترتب عليه فعل الصلاة ان المرأة لا تصلي ومعنى ذلك ان المرء حال حيضها يحرم عليها الصلاة اتفاقا وهذا محل اجماع بين اهل العلم انافا

21
00:06:14.150 --> 00:06:35.300
الخوارج فالحائض اذا حاضت حرم عليها الصلاة ومن صلت فصلاتها باطلة وتأثم على صلاتها كما تؤجر على ترك الصلاة تأثم على فعلها فنقول الحائض قال حيضك انت مأجورة ويكتب لك اجر الصلاة

22
00:06:35.350 --> 00:06:53.100
لانك تركتها بعذر شرعي فتركك لها فتركك لها عبادة تؤجرين عليها وهذا محل اجماع قوله ايضا يمنع عشر اشياء فعل الصلاة ووجوبها. امعنى وجوبها ان غير الحائض لا تجب عليه الصلاة ومعنى ذلك

23
00:06:53.200 --> 00:07:15.900
ان المرء متى تبلغ متى تبلغ المرأة اذا حاضت فقبل ان تحيض الصلاة عليها ليست ليست بواجبة لانها لم تكن مكلفة الى الان. فمتى تجب الصلاة اذا كلفت ولكنها تؤمر اذا كانت اذا كانت بنت سبع سنين تؤمر للصلاة لسبع وتظرب عليها لعشر تأديبا

24
00:07:15.900 --> 00:07:34.100
ولا يجب عليها الا اذا حاضت. اذا اذا يتعلق بالحيض عدم عدم فعل الصلاة يتعلق بها وجوبه اي يجب عليها ان تصلي ايضا وفعل الصيام يحرم عليها يحرم على الحائض ان تصوم

25
00:07:34.150 --> 00:07:48.900
الا ان الفرق بين الصيام والصلاة ان الصلاة لا تقضى والصيام يقضى وهذا باجماع اهل العلم كما حديث ابن عائشة احرورية انت؟ قالت ما بالمرأة تقضي الصيام وتقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت؟ انما قال التعمر

26
00:07:48.900 --> 00:08:08.900
لعائشة رضي الله تعالى عن ذلك قالت احرورية انت؟ كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا حديث البخاري ومسلم وهو هذا حل اجماع بين الصحابة واهل العلم الى يومنا هذا وهم مجمعون على ان الحائض لا تلزم بقضاء الصلاة وتلزم اجماعا ايضا بقضاء الصوم

27
00:08:08.900 --> 00:08:25.400
ايظا مما تمنع منه المرأة حال حيظها الطواف وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تصنع كل شيء الا الطواف بالبيت فيحرم على الحائض

28
00:08:25.450 --> 00:08:42.300
ان تطول البيت اجماعا يحرم ان تطوف البيت اجماعا. وانما وقع الخلاف لو طافت هل يعتد بطوافه او لا؟ يعتد به منهم من قال يعتد بها وعليها دم كما هو قول اهل الرأي ومنهم من قال انه لا يعتد بها وطوافها باطل

29
00:08:42.300 --> 00:09:00.100
ومسألة طواف الحائض عند الضرورة والحاجة لشيخ الاسلام فيها قول وهو انه اذا تعذر عليها البقاء وتعدى عليها العودة لاجل طواف الافاضة فانها تطوف وهي حائض ولا شيء عليها ولا شك ان هذا اوفق من مراعاة مقاصد الاسلام ويسبه

30
00:09:00.100 --> 00:09:18.800
سهولته لا شك ان هذا هو القول الراجح اذا كانت المرأة لا تستطيع ان تعود الى مكة لبعد مسافتها وليس لها القدرة على البقاء حتى تطهر ويترتب على ذلك ضرر عظيم بها فان الامر بطوافها وهي حائض هو القول الذي تقتضيه ادلة

31
00:09:18.800 --> 00:09:35.600
نصوص الشريعة قوله ايضا وقراءة القرآن اما مسألة قراءة القرآن فجمهور اهل العلم يمنعون المرأة من قراءة القرآن وحجتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل قال لا يمس القرآن

32
00:09:35.750 --> 00:09:49.150
الا طاهر اما اسم القرآن شيء انه قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لحديث ابن عمر الذي رواه ابو داوود وغيره ان قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب

33
00:09:49.200 --> 00:10:03.250
شيئا من القرآن. وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق اسنان ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن ناهر ابن عمر وهذا حديث منكر. وذلك ان اسماعيل ابن عياش روايته عن غير اهل الشام من كرة

34
00:10:03.300 --> 00:10:20.850
وهذا منها. ونقول هنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في منع الحائض من قراءة القرآن ولا يصح عن حديث منع الجنب من قراءة القرآن وكل ما ورد في هذا الباب فهو فيه ضعف وعلة فيه ضعف وعلة والصحيح ان

35
00:10:20.850 --> 00:10:40.850
اننا نقول للمرأة الحائض اذا خشية ان تنسى القرآن تنسى حفظها او احتاجت لمراجعة شيء من القرآن ان لها ان تقرأ القرآن وهي قال لها ان لها ان تقرأ القرآن وهي حائض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي فكانت

36
00:10:40.850 --> 00:10:57.750
تسمعه وهي حائض رضي الله تعالى عنها فاذا كانت تسمعه فلا مانع ايضا من قراءته فلا مانع ايضا من قراءته فنقول يجوز للمرأة ان تقرأ القرآن غيبا وان وان تقرأ القرآن تلقينا واما مس المصحف

37
00:10:58.600 --> 00:11:14.400
فلا يجوز لها اتفاقا لا يجوز لها اتفاقا ان تمس المصحف وهي حائض وان احتاجت الى مسه فانها تمسك من وراء حائل تمسكه من وراء حائل حتى لا تباشر القرآن والمصحف بالمس. وهذا الامر

38
00:11:14.400 --> 00:11:32.600
خامس قال بعد ذلك واللبث في المسجد ايضا مما يمنع او تمنع الحائض منه ان تمكث في المسجد وحجة الجمهور في ذلك الذي قالوا منع الحياء من دخول المسجد قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن ناولين الخمرة قالت اني حائض

39
00:11:32.700 --> 00:11:47.150
قال ان حيضتك ليست في يدك فقالوا هذا شبه اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ان الحائض لا تدخل لا تدخل المسجد فهذا قول والقول الثاني انه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد

40
00:11:47.200 --> 00:12:07.500
وان ادلة المنع غير صريحة. فحديث ام عطية الذي في الصحيحين وامر الحيض وامر الحيض باعتزال المصلى انه الحين الاعتزال المصلى ليس في دلالة على ان الحائض تمنع من دخول المسجد. وانما منعت ان تعتزل المصلى لان الحيض لا تصلي

41
00:12:07.550 --> 00:12:20.900
وبقاؤها داخل الصفوف يقطع الصفوف. فهنا تؤمن اي شيء نأمر الحائض ان تكون في اخريات الصفوف. ولا يمكن لمحتج ان يحتج بحيث ابن عطية على على المسجد اذ لان المصلى حكمه يختلف عن حكم

42
00:12:20.950 --> 00:12:40.700
حكم المسجد خاصة ان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن محوطا ولم يكن مهيئ وانما هو برية وصحراء يخرج لها صلى الله عليه وسلم ويصلي فانما يأخذ فانما يأخذ حكم المسجد ما اقيمت فيه الصلاة وما صلى فيه المصلون. اما الذي هو خلف المصلين فلا يسمى

43
00:12:41.350 --> 00:13:01.350
فلا يسمى مسجد فلا يسمى مسجد. نقول اذا الاحتجاج بقوله وامرنا الحيض يعتزلن المصلى ليس فيه دلالة على ان الحائض لا تدخل المسجد لان المصلى اصلا لا يسمى لا يسمى بل بانتهاء الصلاة يجوز للحائض ان تبقى في محل المصلين. يجوز لها ان تبقى محل المصلين لانه ليس

44
00:13:01.350 --> 00:13:21.350
بمسجد. واما حديث عائشة في الصحيحين حديث صحيح مسلم انه قال ناول الخمرة قاتلني حائض قال ان حيضتك ليست بيدك دليل ايضا على ان الحيض ليس نجس عندما قال نوى الخمرة فامتنعت بكونها حائض فقال النبي وسلم ان الحيض ليست يدك لان النجاسة اين هي الان؟ في فرج المرأة وليس

45
00:13:21.350 --> 00:13:41.350
في اليد فدل ان اخذها الخمرة ليس فيه حرج لان الحيض ليس في اليد ليس الحيض في اليد حتى تتنجس الخمرة بمسها او مسكها. فافاد ان المراد ليست في يدك ان المراد بذلك النجاسة لا انك لا تدخلين المسجد. بل جاء في حديث ابو هريرة وجاء في حديث عائشة ان مسلم برواية وهو من

46
00:13:41.350 --> 00:13:57.650
ناوي الخمرة وهو في المسجد يقول ناوي الخمرة في المسجد. اي ان عائشة دخلت المسجد واخذ الخمرة واعطتها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها ان عائشة دخلت المسجد لتأخذ الخمرة. بل جاء عند النسائي من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت

47
00:13:57.650 --> 00:14:15.450
كنت افرش الخمرة كنت اضع الخمرة في مسجده فافاد اي شيء انها كانت تدخل وهي حائض كنت اضع الخمر واسلم في نفسي وانا حائض فافاد ان ميمونة كانت تدخل المسجد وهي حائض وتضع الخمرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول

48
00:14:15.450 --> 00:14:37.550
يجوز للمرأة دخول المسجد حال حيضها بشرطين الشرط الاول ان يكون هناك حاجة الشرط الثاني ان تستغفر ان تستغفر وتضع شيئا يمنع من نزول الدم وسقوطه. واما الادلة التي دلت على عدم دخولها فليس فيها شيء فليس فيها شيء صحيح

49
00:14:37.550 --> 00:14:57.550
الصريح منها ضعيف لا يحل المسجد لحائض ولا جنب نقول هذا حديث منكر هذا حديث منكر الذي رواه جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنه وجسر هذه عندها عجائب فلا يفرح بحديثها. واما حديث عائشة ليست بيدك ليس في صراحة ان الحياة تمنع. واما حي ام عطية واعتزلن

50
00:14:57.550 --> 00:15:15.750
وامر المحيض ان تزل المصلى نقول ليس فيه ايضا دلالة على ان الحائض لا تدخل المسجد. قال بعد ذلك واللبس والمسجد ذكرناه والوطء في الفرج. اما الوطء في الفرج فهذا محل اجماع. محل اجماع انه لا يجوز للرجل ان يطأ امرأته

51
00:15:15.750 --> 00:15:36.500
ال حيضها وانه يحرم عليه الفرج بالاجماع. يحرم على الفرج بالاجماع. وحكمه اذا وطأها في حال الحيض الجمهور اللي عليه التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة الى هذا الذنب. وذهب الامام احمد واسحاق الى انه اذا وطأ امرأته وهي حائض انه يتصدق بدينار

52
00:15:36.500 --> 00:15:55.850
او بنصف دينار لحديث لحديث مقسم الحديث حكم عن مقسم ابن عباس من وطأ امرأته حائض فليتصدق بدينار او قال بنصف دينار واحمد يحسن هذا الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فمن وقع على زوجته وهي حائض يتوب الى الله ويستغفره ويتصدق بدينار. قوله

53
00:15:56.600 --> 00:16:15.250
ويمنعوا سنة ايضا يمنعوا سنة الطلاق ايضا الحيض يمنع من الطلاق. الحيض يمنع من الطلاق وهذا بالاتفاق فلا يجوز للمسلم ان يطلق زوجته حال حيضها حال حيضة لحديث ابن عمر انه امره ان يراجعها فاذا طهرت فان شاء طلق وان شاء

54
00:16:15.250 --> 00:16:28.550
امسك فافارح ابن عمر في الصحيحين ان الحائض لا تطلق وان عدتها ان تطلق وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او وهي حامل

55
00:16:29.400 --> 00:16:49.950
قال والاعتداد بالاشهر يمنع ايضا الحيض الاعتداد بالاشهر لان العدة تكون باي شيء تكون بالشهور او تكون بالحيض. فاذا كانت المرأة حائض فعدتها باي شيء اذا كانت المرأة فعدتها ثلاثة قروء اي ثلاث حيظات. وانما تنتقل الى الاشهر عند

56
00:16:50.050 --> 00:17:06.400
عند عدم الحيض. فاذا كانت المرأة طفلة صغيرة وتزوج ومات زوجها او طلقها زوجها فانها تعتد ثلاثة اشهرك واللائي لم يحض وولاة الاحمال اما الحاويات الحمل تحتد بايش؟ بوظع حملها واللاتي لم يحضن اجلهن

57
00:17:06.550 --> 00:17:26.550
اه واللاتي من يحظن اجل عدتهن ثلاثة اشهر. عدتهن ثلاثة اشهر فالتي لا تحيض لصغرها او لكبر سنها فانها تحيض فانها تعتد ثلاثة اشهر. اما الياء اما التي حاضت وانقطع حيضها فانها تنتظر اذا كان حيضها يرجع بعد اشهر او بعد سنة تنتظر حتى

58
00:17:26.550 --> 00:17:45.500
يعود حيضها لها ثم تعتد ثم تعتد بالحيض. اذا يمنع ايضا الاعتداد بالاشهر قوله ويوجب الغسل وذلك محل اجماع فان المرء اذا حاضت فانها يجب عليها عند طهرها ان تغتسل

59
00:17:45.550 --> 00:18:00.100
غسل غسلا كغسل الجنابة وهذا محل اجماع اي مما يوجبه ايضا الحيض هو غسل الغسل عند عند انقطاع الحيض عند انقطاع الحيض يجب عليها ان تغتسل وهذا محل اجماع والبلوغ

60
00:18:00.100 --> 00:18:19.800
اي ان المرء لا يعرف انها بالغ الا اذا حاضت الا اذا حاضت او انبتت او بلغت خمسة عشر سنة وقيل وقيل ثلاثة عشر سنة فانها تسمى امرأة اذا هو علامة البلوغ فمتى ما حرت المرأة فانها بالغ متى ما حاضت

61
00:18:20.550 --> 00:18:34.700
فهي بالغ سواء حاضت وهي بنت عشر او اثنى عشر او ثلاثة عشر او خمسة انها تسمى حائض. ايضا والاعتداد به. قال فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها. قول هنا

62
00:18:34.850 --> 00:18:52.650
واذا انقطع الدم امرأة حاضت فلما اذن قبل دخول الفجر انقطع الدم ورأت القصة البيضاء نقول يجوز لك ان تصومي. يجوز لها ان تصوم ولا يجب عليها ان تغتسل قبل الصوم. اذا

63
00:18:52.650 --> 00:19:16.200
قطاع الدم يجوز الصوم. انقطاع الدم يجوز الصوم. وهذا كما ذكرت هو قول آآ هو باتفاق اهل العلم. ايضا مسألة الطلاق اذا طهرت من حيضها وانقطع دمها باح له ايضا ان يطلقها لان الان في طهر يستطيع ان يجامعها فيه. والاكمد انه لا يطلق الا بعد ما تغتسل. لان الجماع

64
00:19:16.200 --> 00:19:31.350
متعلق بالغسل الطلاق متعلق بطهر لم يجامعها فيه مع قدرته وتمكنه من ذلك. فاذا انقطع الدم جاز لها ان تصوم جاز لزوجها ان يطلقها. قال ولم يبح ولم يبح سائرها حتى

65
00:19:31.550 --> 00:19:57.150
تغتسل اي ان الصلاة وقراءة القرآن والمكت في المسجد والطواف بالبيت وما ذكر بعد ذلك لا يجوز الا باي شيء الا بالاغتسال فاذا اغتسلت جاز لها ان تصلي. واذا اغتسلت جاز لزوجها ان يجامعها. وهذا قول عامة اهل العلم في مسألة الجماع ان ان زوجها لا يجامعها

66
00:19:57.150 --> 00:20:17.150
حتى تغتسل وذهب الاحناف الى التفريق بين من كانت من كان حيضها طويل بين من كان حيظها قصير صحيح انه لا يجامعها حتى حتى يطوف فيها يتطهرن فاتوهن من حيث امركم الله عز وجل وذهب ابن حزم الى ان الواجب اذا كان تغسل

67
00:20:17.150 --> 00:20:29.750
فرجها فقط ان تغسل فرجها اذا اراد ان يجامعها لكن الصحيح نقول لا يجوز له ان يجامعها حتى تغتسل الغسل الكامل. قال بعد ذلك ويجوز الاستمتاع بالحائض ما دون الفرج

68
00:20:30.700 --> 00:20:46.500
مسألة الاستمتاع بالحائض اختلف فيه اهل العلم بعد اتفاقهم واجماعهم. اولا نحرر المسألة اما الفرج فمحل اجماع محل الفرج محل اجماع لا يجوز الاستمتاع به لحديث انس ما في الصحيح اصنعوا كل شيء

69
00:20:46.550 --> 00:21:08.200
الا النكاح هذا محل اجماع المسألة الثانية بالاجماع ايضا يجوز ما بين ما فوق السرة وما تحت الركبة. يجوز بالاجماع ان يستمتع بها في هذه الحالة القسم الثالث ما بين ما بين السرة والركبة هل يجوز للرجل ان يستمتع بزوجته وهي حائض؟ هذه وقع فيها خلاف الجمهور على المنع وقالوا

70
00:21:08.200 --> 00:21:20.600
لا يجوز له ان يباشرها الا فيما فوق السرة ودون الركبة وما دون الفخذين. والصحيح من ذلك ان قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. فيجوز يجوز له ان يفعل اي شيء بشرط

71
00:21:20.800 --> 00:21:34.550
الا يولج بالفرج وهذا بشرط ان يأمن على نفسه الاسترسال فاذا لم يأبى مع نفسه انه اذا باشرها في الفخذين او ما شابه ذلك انه يطأ نقول يحرم من باب تحريم

72
00:21:34.600 --> 00:21:54.600
الاسباب التي توصل المحرمات. فلا يجوز عندئذ لمن لم يأم على نفسه ان يسترسل به الحال الى الوطء. نقول لا يجوز لك ان ان تباشرها في هذا الموطن في هذا الموضع ولك ان تباشر فيما فوق ذلك. اما من جهة الجواز لمن امن على حاله فنقول يجوز ان يباشرها في اي موضع شاء وانما

73
00:21:54.600 --> 00:22:11.100
الواجب عليه ان يجتنب ان يجتنب فرجها فهو الذي قال سيصنع كل شيء. اصنع كل شيء الا النكاح. قال بعد ذلك واقل الحيض يوم وليلة. هذه مسألة في مسألة اقل الحيض واكثر الحيض. اولا

74
00:22:11.850 --> 00:22:24.000
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسألة اقل الحيض واكثر الحيض. لا يصح في هذا حديث لا يوجد حديث صحيح ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثره يوم

75
00:22:24.050 --> 00:22:34.050
او ان اكثر عشرة ايام او سبعة عشر يوما او خمسة عشر يوما كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منكر وباطل. وانما

76
00:22:34.050 --> 00:22:55.450
خلاف هذا على اقوال اهل العلم فمن اهل المن يرى ان اقل الحيض يوم وليلة وقال هذا اقل ما يسمى حيض ومنهم من قال اقل الحيض ساعة حتى لو لو رأت الحيض ساعة ثم طهرت فان هذا يسمى حيض. لكن الجمهور يذهبون الى ان اقل الحيض هو يوم وليلة وهذا

77
00:22:55.450 --> 00:23:17.350
الذي يعاد فيه الى العرف فاذا وجد ان امرأة تحيض يوما واحدا وتطهر بعد ذلك فان هذا في حقها حيض. والا الاصل ان النساء عادتهن الاصل ان من خمسة ايام الى سبعة ايام هذا هو عادة النساء او اكثر النساء. قد يوجد ثلاث ايام قد يوجد اربعة ايام لكنهن قليلات. وقد

78
00:23:17.350 --> 00:23:34.200
يوجد ايضا اقل من ذاك يومين وهن اندر وقد يوجد يوم ليل وهذا نادر جدا. فالعبرة في هذه يعود الى عرف فما دام ثبت ان هناك امرأة تحيظ يوم وليلة واقل من ذلك فانه يسمى حيظ ما دام انها ترى الطهر وترى

79
00:23:34.550 --> 00:23:57.200
وترى الدم هذا من جهة الاقلية. اما من جهة اكثره فاهل العلم مجمعون على ان ما زاد على سبعة عشر يوما انه ليس بحيض وانما الخلاف فيما دون ذلك مجمعون على ما زاد على سبعة عشر ليس بحيض. وانما الخلاف في في اه ستاش في السادس عشر والخامس عشر هل هو حيظ او ليس

80
00:23:57.200 --> 00:24:11.900
ليس بحيض. الاحناف يذهب الى ان اكثره عشرة ايام. والجمهور يظن اكثره الى الى خمسة عشر يوما. وهناك قول الى انه سبعة عشر يوما وهو اكثره الذي اتفق عليه اهل العلم. ومع ذلك نقول

81
00:24:12.550 --> 00:24:30.550
اذا وجد ان امرأة ترى ادم الحيض خمسة عشر يوما على لونه وطبيعته فانه يسمى حيض الدم الحي يتميز بامور يتميز ايضا اولا بسواده هذي ميزة مما يعرف به الحيض يتميز بسواده

82
00:24:30.700 --> 00:24:46.150
يتميز ايضا برائحته ان فيه رائحة كريهة هذا هو الحيض. فاذا وجه المرأة هذا الدم على هذه الصفة قد يخف وقد يكثر. اذا وجدته على هاتين الصفتين بسواده نتى ريحه في ايام

83
00:24:46.150 --> 00:25:02.550
معدودة فانه يسمى حيظ وسيأتي معنا المستحاضة واحكام المستحاضة ان المستحاضة قد يكون دمها بحراني اي احمر ليس بذلك الوصف ومع ذلك يسمى حيض عند اهل العلم لكن الاصل ان كما قال وسلم الحيض آآ الحيض آآ قال

84
00:25:03.500 --> 00:25:20.550
انه يعرف انه يعرف اي له رائحة يعرف بها بلونه ويعرف ايضا بريحه باللون والريح فاذا وجد ان امرأة تحيض خمسة عشر يوما بمعتاد على الحيض نقول هذا حيض وما زاد على ذلك فانه لا يسمى

85
00:25:20.600 --> 00:25:40.350
قيض اين لو استمر الدم مع امرأة عشرين يوما نقول الحيض على حسب عادتها هي ان كانت صاحبة عادة او صاحبة تمييز اما ان كانت مبتدأة فان على خلاف العلم في مسألة المبتدأ هل تجلس هل تجلس هذه المدة الطويلة؟ او تجلس عادة اهلها؟ نقول الصحيح انها تجلس عادة

86
00:25:40.350 --> 00:26:00.350
اهلها فتنظر الى اخواتها وامها كم عادتهن؟ فتجلس مثل ما يجلس اهل بيتها ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتستثفر فاذا تكررع الى الحيض هذا الحيض ثلاث مرات او خمس مرات على هذه الوتيرة ويطهر بعدها فان حيض هذه المدة الطويلة. واضح؟ الاصل في المبتدأة

87
00:26:00.350 --> 00:26:22.050
انها تنظر الى قريباتها اذا كان يستوي اكثر من الاكثر الحيض تنظر الى قريباتها وتغتسل وتصلي فاذا عاودها ذلك الدم بنوله بلونه وريحه آآ على اكثر من خمسطعشر يوم او خمسة عشر يوما فان هذا يكون عادتها ما كان بعد ذلك فهو طهرها. قال

88
00:26:22.050 --> 00:26:39.350
هنا واكثره خمسة عشر يوما كما ذكر الجمهور وهناك قول ان ستة عشر يوما وسبعة عشر يوما قال واقل واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا مراده ان المرأة قد تحيض في الشهر ثلاث مرات

89
00:26:39.900 --> 00:26:54.800
محيض الشهر ثلاث مرات هذا اقل الطهر اذا معنى ما معنى اقل الطهر؟ اي ان تحيظ في الشهر ثلاث مرات تحيض يوم ثم تطر ثلطعشر يوم كم هذي كم اربعطعش ها ثم تحيظ اليوم الخامس عشر

90
00:26:54.900 --> 00:27:08.800
وتدخل ثلاطعشر يوم كم هذي ثمانية وعشرين صح ثم تحيضهم التاسع والعشرين قال عندما اتت امرأة الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وتقول انها انها كانت مطلقة

91
00:27:08.950 --> 00:27:22.700
وانها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض حاطها وحدة على الحيض فقال فقال شريح القاضي اذا اتت ببينة على ذلك فهو حيض فقال علي رضي الله تعالى عنه قال ومن اي احسنت

92
00:27:22.750 --> 00:27:43.800
واجبت واقره علي على هذه الفتوى على هذه القضية فافاد ان اقل ما اقل الطهر هو ثلاث عشر يوما اما اكثره فليس له نهاية. قد تكون المرأة طاهر سنة وتحفيظ بعد سنة مرة واحدة ثم يعاودها الطهر مرة ثانية سنة اخرى. واضح؟ هذا هو اقل

93
00:27:44.650 --> 00:27:57.600
اقل الحيض اقل الطهر واكثره. اذا اقل الطهر ثلاث عشر يوما واكثره لا نهاية له. لا نهاية له. واضح معنى اقل الطهر؟ اي انا تستطيع ان تحيظ انها تحيظ الشهر

94
00:27:57.700 --> 00:28:11.850
ثلاث مرات لان الاصل مرت كم تحض الشهر مرة واحدة لتحريض ستة ايام وتطهر اربعة وعشرين يوما. هذا الاصل او سبعة وعشرين يوما تطهر لكن اذا اتت بينة وقالت انني حظت في شهر ثلاث مرات

95
00:28:12.000 --> 00:28:35.100
يقول يكون دليل على ان اقل الطهر هو ثلاث عشر يوما. قال بعد ذلك ولا حد لاكثره واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثره ستون سنة. نقول هذه المسألة اقل الحيض ايضا اقل العمر للمرأة تحيظ واكثره. نقول ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:28:35.100 --> 00:28:53.450
وانما المرجع في ذلك لاي شيء الى العرف فاذا عرف في مجتمع ان امرأة تحيظ وهي بنت ثمان سنوات نقول هذا حيظ واذا عرف بمجتمع ان المرأة تحيض وهي وهي ام سبعين سنة نقول هذا حيض. فمتى ما وجد لون الحيض وريحه

97
00:28:53.550 --> 00:29:05.900
فانه يسمى حيض اما الجمهور فيقول ان اقل عمر للمرأة تحيض فيه هو تسع سنوات واحتجوا بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال المرء اذا حاتم وهي ان تحيظ المرأة وهي بنت تسع سنين

98
00:29:06.600 --> 00:29:26.600
قال تحفيظ مرض تسع سنين وهذا حديث منكر لا اذا بلغت المرأة لتسع فهي فهي امرأة. اذا بلغت المرأة لتسع سنين فهي امرأة قالوا هذا يدل على ان المرأة حيض وهي بنت تسع سنين. وهذا الحديث كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذاك ايضا عن عائشة وهو حديث

99
00:29:26.600 --> 00:29:43.050
منكر لا يصح فالصحيح ان مرد الحيض لاقل العمر يعود الى العرف فاذا وجد العرف من تحيظ وهي بنته ثمان سنوات نسميه حيظا واذ وجد اكثر من ستين سنة يسميه حيظا. فاذا اتتنا امرأة بنت امرأة

100
00:29:43.050 --> 00:29:55.350
كل امه تسعين امه ستين سنة سبعين سنة وقالت اني ارى دما اسودا آآ يأتيني كل ستة ايام يأتيني في الشهر ستة ايام ثم اطهر نقول لا حيض لعدم الدليل

101
00:29:55.450 --> 00:30:10.200
على انه ليس ليس بحيض فلا يوجد اجماع ولا يوجد دليل صحيح على ان هذا ليس بحيض. قوله والمبتدأة اذا رأت الدم نقف على المبتدأ اذا رأت الدم. والله تعالى اعلم واحكم

102
00:30:10.200 --> 00:30:11.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد