﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.450
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن بلدان رحمه الله تعالى وطلب الماء شرط اي من شروط التيمم ان يعدم الماء او لا يقدر على استعماله

2
00:00:25.500 --> 00:00:47.700
فان تيمم مع قدرته على استعمال الماء دون طلبه فتيممه باطل ولا يصح له هذا التيمم لان الله سبحانه وتعالى علق الثياب على اي شيء فان لم تجدوا ماء على عدم وجود الماء

3
00:00:48.950 --> 00:01:14.400
فان نسي قدرته عليه اي نسي انه يقضي على الماء وتيمم اعاد اي اعاد الوضوء واعاد الصلاة قصورة ذلك ان يكون في مثلا يكون في بيته او في برية وعندهما

4
00:01:14.450 --> 00:01:40.200
لكنه قال ما عندي ماء وقد خب الماء هو في احد امتعته. ونسي انه خبأه او انه يقدر عليه. فهنا يقال له اعد اعد الوضوء واعد الصلاة فقول هنا وطلب الماء شرط فان نسي

5
00:01:40.200 --> 00:01:57.500
قدرته عليه وتيمم اعاد. ان نسي قدرته على الماء اي نسي انه عنده ماء وانه يقضي على استعمال الماء لكنه نسي وتيمم مع نسيانه يقال له اعد الوضوء واعد الصلاة لانه تيمم

6
00:01:57.700 --> 00:02:16.350
من غير آآ نتيمم عدم من عدم جواد التيمم لها له ثم قال وفروضه اي فروض التيمم ذكر مسح وجهي ويديه لكوعيه مسح وجه ويديه الى كوعيه بس في الوجه

7
00:02:16.600 --> 00:02:33.900
واليدين الكوعين. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه يمسح الوجه واليدين والمراد باليد هنا الكف مسح اليد هي الكف ظاهرها وباطنها ركوعه عندما قال الى كوعيه الكوع هذا هذا العظم الذي يكون

8
00:02:33.950 --> 00:02:52.150
عند عندي اصل ابهام هذا وهذا هذا الكوع الى كوعيه بمعنى الى مفصل الى مفصل الكف الى مفصل الكف فهو طرف الزند. الزند هذا هو طرفه طرف الزلد او الزند

9
00:02:52.200 --> 00:03:07.150
الذي يلي اصل الابهام هذا هو الكوع لذلك يقال كوعه من كسوعه الكوع والكرتوع الكوع هذا والكرسوع لا اظن الذي مقابله. وكوعه هو الكوع هو ايضا عظم ثالث في نفس اليد

10
00:03:07.650 --> 00:03:34.800
قال بعد ذلك مثل ما يقال وطرف الذي يلي الخنصر كرسوع ويقال وصف بينهما رسم يعني هذا الكرسوع وهذا الكوع كما قيل وطرف وعظم يلي ابهام كسوع ويلي والذي يلي اه الذي اعترف وطرف وما يلي وما يلي ابها من كوع

11
00:03:35.100 --> 00:03:58.550
وما يلي خنصر كورسوع قال وفروضه مسح وجهي ويديه لكوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا جعل هناك اي شيء حدث اصغر وحدث اكبر وهذا التفريق لا دليل عليه التفريق في صيغة التيمم

12
00:03:58.750 --> 00:04:17.950
بين الاصل والاكبر لا دليل عليه وانما التيمم واحد للحدث الاصغر وللحدث الاكبر واما قوله ترتيب وموالاة فهذا قياس من باب قياسي شيء من باب القياس على الوضوء فكما ان الغسل يشترط فيه اي شيء

13
00:04:18.200 --> 00:04:40.650
لا يصل الترتيب ولا الموالاة قالوا كذلك ايضا لا يشترط فايضا لا في التيمم للحدث الاكبر لا يشترط لهم ولا ترتيب وكما يشترط في الحدث الاصغر الترتيب والموالاة قالوا ايضا يشترط الترتيب والموالاة في الحدث الاصغر

14
00:04:40.900 --> 00:05:06.750
وهذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح فان التيمم فان التيمم يجب فيه ان يمسح الوجه والكفين متتاليا الا اني بمعنى التوالي الذي لا يكون لا يكون فيه آآ تأخير يخل بمعنى الموالاة فيوالي بينهما سواء في الحدث الاكبر

15
00:05:07.000 --> 00:05:24.950
او في الحدث الاصغر واما الترتيب فعامة اهل العلم على ان الذي يبدأ به من مسح من المسح والوجه موافقة لظاهر القرآن والصحيح انعكس فوضوؤه فتيممه صحيح سواء كان في الحي الاكبر

16
00:05:25.200 --> 00:05:38.500
او في الحدث الاصغر. اذا على المذهب ماذا يقول؟ يقول ان الترتيب والموالاة من فروظ الوضوء في اي شيء اذا كان متيمم بحدث اصغر ان يتيمم ليصلي من حدث اصغر

17
00:05:38.600 --> 00:05:56.050
قالوا يلزمه اربعة اربعة فروض ان يمسح الوجه ثم الكفين وان يكون متواليا مرتبا تعالى فعلى اه هذا القول اذا مسح كفيه قبل وجهه في حدث الاصغر لم يصح تيممه

18
00:05:56.250 --> 00:06:11.800
واذا مسح اليدين ثم الوجه في حدث اكبر صحة تيمومة لكن هذا اي شي تفرق عليه شيء مبني على القياس انه قاسي التيمم في الحدث الاكبر على الغسل وقاس الترموم في حيث اصفر عليه الوضوء

19
00:06:11.850 --> 00:06:26.750
فكما يشتاط الوضوء الترتيب والموالاة قالوا ايضا يشترط في التيمم الترتيب والموالاة. وكما لو لا يشترط في الغسل الترتيب والموالاة قالوا اذا لا يشترط الترتيب والموالاة في الحد الاكبر لكن الصحيح

20
00:06:26.900 --> 00:06:45.000
ان التيمم على صفة واحدة وانه يتيمم متواليا. اما الترتيب فليس بشرط ان شاء قدم الوجه وان شاء قدم اليدين لا في الحديث الاصغر ولا في الحدث الاكبر. والاوفق ان يوافق القرآن في ترتيبه. فالله

21
00:06:45.000 --> 00:07:08.400
بوجوهكم وايديكم. فافاد ان المقدم والوجه ثم اليدين وجاء في الصحيح انه مسح وجهه ثم ثم وجهه والصحيح هو تقديم الوجه مطلقا لكن لو عكس فتيممه صحيح اختلف العلماء في القدر الذي

22
00:07:08.600 --> 00:07:24.950
يمسح منه اليد او القدر الذي تمسح منه اليد. فمنهم من قال انه يمسح الى المرفقين. قياسا الوضوء ومنهم من اخذ مطلق اليد فقال تمسح للاباط لان هذا يسمى كله

23
00:07:25.000 --> 00:07:41.300
بيد والله يقول وامسكوا وجوهكم وايديكم فامر بمسح الايدي واليد اذا اطلقت شملت الى الابط وقد فعل ذلك بعض الصحابة يقول ابن عمار فمسحنا الى الى الابار مسحنا الى الاباط

24
00:07:41.350 --> 00:07:56.100
لكن مسحه من الاقباط لم يكن توقيفا لم يكن يعني توقيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن تشريعا وانما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنهم وقد دلت النصوص على ان المراد باليد هو الكف

25
00:07:56.550 --> 00:08:13.050
ففي كتاب الله عز وجل امر الله عز وجل بقطع يد السارق والسارقة وباجماع العلم الذي يقطع من ذلك هو الكف فقط مع ان الله قال فاقطعوا ايديهما. ولو كان اليد اذا اطلقت شملت الى الابط لقطعت اليد من الابط

26
00:08:13.150 --> 00:08:30.700
فافاد هنا ان اليد اذا اطلقت في الكتاب والسنة فيراد بها الكفين وانما وانما اذا اريد غير ذلك قيدت. كما قال تعالى وايديكم الى المرافق فقيد ذاك المرافق والا لو قال وايديكم لفسرت الى الكفين

27
00:08:30.800 --> 00:08:44.350
فهذا هو الصحيح يقال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن ما قال انما يكفيك هكذا. فضرب فضرب بيديه على الارض ومسح بهما وجهه وكفيه وكفيه ولم يزد على ذلك. اذا القول

28
00:08:44.450 --> 00:09:01.900
القول بانه يمسح الى النفقين هو قول ليس بصحيح ومبناه عليه شيء على القياس وليس على الدليل والدليل يخالفه والقياس الذي يخالف الدليل يسمى قياس يسمى قياس فاسد واما للاباط فهو اجتهاد لا دليل عليه ويخالف

29
00:09:02.050 --> 00:09:26.700
تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له بمعنية الاستباحة بمعنى نية ما يتملك الصلاة لا بد ينوي بها التيمم ما يستباح له التيمم والتيمم يستباح لأي شيء اما لصلاة واما لقراءة قرآن واما لاي شيء لطواف اذا كان عنده

30
00:09:26.700 --> 00:09:43.000
اذا كان يريد الطواف هذا الشرط الاول قال يشترط نية ما يتيمم لفعلك صلاة وقراءة القرآن ونية ما يتيمم عنه من حدث اكبر او حدث اصغر او نجاة ابدا وينوي الاستباحة

31
00:09:44.200 --> 00:09:59.250
ولا ينوي رفع الحدث. لماذا قالوا لان التيمم مبيح وليس برافع فلو نهى رفع الحذر قال لا يصح وهذا التفصيل ليس عليه دليل. هذا التفصيل ليس عليه دليل. ولذلك بعض الفقهاء يرى

32
00:09:59.400 --> 00:10:19.050
انه ذاك من من عجائب اهل الرأي انهم يستظلوا النية في التيمم ولا يشترطونها في الوضوء يفتون النية بالتيمم لقوله فتيمموا اي قصد الصعيد بنية رفع الحدث بنية اباحته لم يرون ان الاحداث يرون ان التيمم رافع

33
00:10:19.100 --> 00:10:44.000
والجمهور يرون انه مبيح وليس برافع كان ابن عمر ابن مسعود يتوضأ يتيممان عند كل صلاة والصحيح الصحيح الصحيح هنا انه ينوي انه ينوي التيمم الذي الذي يرفع حدثه لانه التيمم بمعنى ان ينوي رفع الحدث ليصلي او ليقرأ القرآن

34
00:10:44.400 --> 00:11:03.600
فاذا نوى رفع الحدث وان لم ينوي الصلوات صح صح تيممه ولا يشترط نية ما ما ما تستباح به ما يستباح به التيمم بل يكفي لذلك نية رفع الحدث. اذا القول يشترط هنا

35
00:11:03.650 --> 00:11:15.800
نيتان نية ما يتمم لفعلك الصلاة ونية ما يتيمم عنه نقول هذا ليس بدليل لكن لا شك انه اذا كان محدثا حدثا اكبر فلا بد اذا عدم المال ينوي رفع الحدث

36
00:11:15.950 --> 00:11:35.800
فان كان حدثه اكبر نوى نوى رفع الحد الاكبر وان كان حدث اصغر نوى رفع الحدث الاصغر ويجوز ان ينوي رفع الحدث مع الاباحة مع اباحة العبادة قال وقول نية الاستباحة شرط للتيمم

37
00:11:36.450 --> 00:11:51.400
ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق والصحيح في هذا ايضا انه اذا نوى بتيممه صلاة نفل جاز ان يصلي بها فرضا واذا نوى فرضا جاز به ان يصلي

38
00:11:51.600 --> 00:12:10.350
ان يصلي نافلة واما هذا التفصيل فلا دليل عليه انه اذا نوى نافلة لم يجز او يصلي فرضا فرضا واتى الفرظ الاخر لابد ينوي لابد ان يتمم مرة اخرى لم يرون التيمم مبيح في شرع التيم عند كل

39
00:12:10.350 --> 00:12:24.800
ما تباح له ما يباح له فاذا تيمم لصلاة الظهر ثم جاء صلاة العصر بطل تيممه ولزمه التيمم مرة اخرى وقالوا يلزم عند كل وقت يطلب الماء فان لم يجده تيمم مرة اخرى

40
00:12:24.900 --> 00:12:42.350
والصحيح الصحيح انه لا يلزم ذلك قالوا اذا تيمم لنفل صح فرض ويتيمم لفرض صح ان يصلي به فرضا اخر ولا دليل على ما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال لك رجل يكفيك التيمم ولو لعشر

41
00:12:42.500 --> 00:12:59.200
سنين قال ويبطل مبطلات التيمم ذكر اولا بخروج الوقت وهذا على قولا له مبيح. واما على قول انه مبيح ورافع فليس هذا بشرط اذا القول هو يبطل بخروج الوقت على قول

42
00:12:59.300 --> 00:13:13.650
من يرى ان التيمم به واذا قل له فليترتب اذا جاء وقت الصلاة الاخرى لا بد ان يتيمم مرة اخرى حتى يبيح له الصلاة الثانية ولكن الصحيح ان التيمم مبيح ورافع مبيح ورافع

43
00:13:13.750 --> 00:13:34.750
وان حكمه كحكم الماء فكما انه يتوضأ ويصلي بوضوءه خمس صلوات كذلك ايضا يقارب التيمم فيتيمم وليس عنده ماء بعدم وجوده او لعدم قدرته عليه وهو على تيممه السابق فله ان يصلي فيها التيمم ما شاء الله ان يصلي

44
00:13:34.900 --> 00:13:51.500
ولا يلزمه ان يعيد التيمم اذا لم يوجد ما يبطل ذلك التيمم قالوا مبطلات الوضوء مو بطالة وضوء هذا لا شك الذي يبطل التمر من مبطلات الوضوء. فالحدث الاصل والاكبر مبطل مبطلات التيمم. فكل ما ينقض الوضوء ينقض ايضا

45
00:13:51.650 --> 00:14:11.250
التيمم سواء بالحادث الاكبر او الحدث الاصغر ويزيد التيمم وجود الماء. متى ما وجد الماء بطل حكم التيمم وهذا محل اجماع فاذا كان صلى الظهر متيمما ثم صلى الظهر بتيممه ثم جاء المغرب ووجد الماء

46
00:14:11.700 --> 00:14:26.850
بطل حكم التيمم السابق ولزمه ان يمس الماء وان يتوضأ كما امره الله عز وجل. تيمم من حدث اكبر فصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما جاء من الليل وجد الماء

47
00:14:26.900 --> 00:14:46.550
يقول يلزمك ماذا؟ ان تغتسل. ان تغتسل. وما سبق من صلاتك صحيحة قال وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. هذي مسألة خلافية ايضا وهو من من رجا ان يجد الماء في اخر الوقت

48
00:14:47.000 --> 00:15:09.150
هل الافضل ان يتم ويصلي في اول الوقت او يؤخر الصلاة لاخر وقتها ويصلي بوضوء لا شك نقول الصحيح ان الامر في هذا واسع فاذا اراد ان يصلي في اول الوقت وليس عنده ماء جاز له ان يتيمم ويصلي. واما اذا رجع اذا غلب على ظنه انه سيجد ما بعد ساعة

49
00:15:09.150 --> 00:15:24.400
فيقول هنا الافضل ان يؤخر الصلاة حتى يجد الماء حتى يجد الماء تؤخرها حتى يصل الى الماء ويتوضأ معنا لو ان انسان يقول انا هناك قرية قد اصلها بعد ساعة

50
00:15:24.800 --> 00:15:41.250
وقد اصلها بعد غروب قبل الغروب او بعد الغروب. نقول لو لو صليت في وقتك الوقت صلاتك صحيحة وان رجيت انك اذا انك تصلها قبل غروب الشمس وتتوضأ فلك ذلك ايضا

51
00:15:41.550 --> 00:15:57.400
لكن اذا اذا كان متيقنا انه يجد الماء اذا طلبوا بعد ساعة فيلزمه ان يطلبه ويصلي بالماء. اما اذا كان ظنا وليس وليس امرا قطعيا فله ان يصلي في الوقت

52
00:15:57.800 --> 00:16:17.800
وبالتيمم ولا يلزمه ان ينتظر حتى يجد الماء قال وسن لراجيه تأخير لاخر وقته. اخر يا اخي وقت مختار لان الوقت وقت ان وقت اضطرار وقت ده اختيار كوقت الاضطرار مثلا عند اصفرار الشمس او احمرارها لا يسمى وقت اضطرار

53
00:16:19.450 --> 00:16:34.700
واما اذا كان قبل الاسفار يسمى هذا وقت اختيار وكذلك في صلاة الظهر يعني اذا كان يؤخر الساعة الثانية نقول يؤخرها ويصلي بوضوء ولا يصلي بتيمم قال ومن عدم الماء والتراب

54
00:16:36.900 --> 00:16:56.450
من عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله وهذا تحكم لا دليل عليه هو قوله ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله

55
00:16:57.300 --> 00:17:14.000
ولا شتمنا صلاته الفرض فهذا واجب. يصلي الفرض واجب فهناك قول من يرى ان من عدم الماء والتيمم انه ينتظر ولا يصلي لكن هذا القول قول ضعيف والله امرنا ان نتقيه ما استطعنا. فقالت فاتقوا الله

56
00:17:14.150 --> 00:17:30.600
ما استطعتم والنبي يقول اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم فعلى هذا من عدم الماء والتيمم صلى صلى على حسب قدرته واذا جاز له صلاة الفرض جاز له صلاة النفل

57
00:17:31.100 --> 00:17:47.450
ان النفل من باب اولى قال ولا اعادة اي انه لا يعيد اذا وجد الماء لو صلى الانسان بغير ماء وتيمم ثم وجد القدرة على التيمم او وجد القدرة على الماء انما يصلي

58
00:17:47.550 --> 00:18:01.950
ما ادركه. اما ما ما مضى يعني مثلا صلى الظهر وصل العصر بغير وضوء ولا تيمم ثم جاء المغرب وجد الماء نقول لا يلزم ان يعيد الظهر والعصر لكن لو وجد التيمم في وقت الظهر

59
00:18:02.300 --> 00:18:15.500
يقول هنا يتيمم ويعيد صلاة قضوا على الصحيح. كل مسألة فيها خلاف منهم يرى ايضا لا يعيد. لكن الاحوط انه اذا وجد التيمم في في الوقت اعاد الصلاة التي صلاها بغير تيمم ولا وضوء

60
00:18:16.850 --> 00:18:37.700
قال ويقتصر على على مجزئ قالوا يقتصر يعني يقتصر القراءة في الركوع وفي السجود اي شيء على اقل القدر الواجب. فيقتصر القراءة عليه شيء على سورة الفاتحة في الركوع الى قول سبحان ربي العظيم وفي السجود على قول سبحان ربي الاعلى وهكذا

61
00:18:37.900 --> 00:18:57.800
وهذا ايضا لا دليل عليه والصحيح اننا اذا جوزنا الصلاة جوزنا له كل ما يشرع في الصلاة فصلاته صحيحة ويفعل فيها ما يفعل في الصلاة قال ولا في التسبيح على واحدة ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا

62
00:18:58.200 --> 00:19:18.900
ان كان جنبا قالوا لا يقرأ  لكن يبقى ان الصحيح ان الصحيح انه اذا عدم الماء وعدم التيمم وهذي تصور في حالة واحدة حالة ايش ان يكون مصلوبا اما غير المقصود لا يتصور الا على قول المذهب هو ايش

63
00:19:19.000 --> 00:19:31.500
قال لك من شوطه بيكون الك تراب بس صحيح انه لا يشرب التراب فاذا كان الانسان مريظه على سريره ماذا يفعل يضرب على السرير ان كان يعني آآ حتى لو كان مصلوبا

64
00:19:31.550 --> 00:19:43.750
ويداه تتحركان يضرب على ثيابه يضرب على ثيابه ويصلي اما اذا كان على الارض فيضرب على الارض ولو كان بلاطا ولو كان رخاما ولو كان فرشا ايا كان ذلك الارض التي تحته

65
00:19:43.800 --> 00:20:00.300
يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه. يمسح وجه كفيه ويستبيح بذلك ما يريد استباحته من العمل الصالح اما ما ذكره هنا انه لا يقرأ القرآن نقول اذا وجد الانسان وربط وصلب

66
00:20:00.500 --> 00:20:22.200
فاذا جاز له الصلاة فمن باب اولى ان يجوز له قراءة القرآن فاذا جوزنا والصلاة جوزنا له ما هو؟ في حكمه على هذا من كان عادل الطهورين فانه يصلي على حسب حاله ويتقي الله عز وجل على ما استطاع وله ان يقرأ القرآن

67
00:20:22.800 --> 00:20:48.650
ويذكر الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم اشتغل لا لا يشترط لا في التيمم ولا في الوضوء ليست البسملة لا تصح لا في الوضوء ولا تصح البث في التيمم لكن يبقى انها سنة مطلقا سنة في التيمم الوضوء

68
00:20:48.650 --> 00:21:13.750
لكن القول بشرطيته هذا قول لا دليل عليه والسنة الارادية الاخيرة الى اخر وقت لكن لو غلب على ظنه انه بيصلي هو يصلي المغرب مثلا او بيلحق يلاقي الموية بعد خروج الوقت. لا لا يؤخره يصلي في وقته. يصلي على الوقت على طول

69
00:21:13.750 --> 00:21:42.100
حتى لو تيقنوا نجد ما حتى لو تيقن انه يجمع بدخول الوقت ما جز له ان يؤخره شيخنا في قاعدة يستخدمونها ببدر له حكم مبدع. لا اه صحيح. البدل يعني حكم الماء حكم الثمن حكم الماء ما هي فرق بينهما. فكل ما جاز فعله بالماء جاز فعله بالتيمن. فان

70
00:21:42.100 --> 00:22:01.350
البدل الحكم المبدل يعني انت لا وين البدل هو الماء المبدل عنه هو ايش؟ الماء. فحكم اللدل حكم مبدعه. فيما فيما يجوز فيما يجب وفيما يعني آآ فيما فيما يستباح به ويحل به فكما انه

71
00:22:01.600 --> 00:22:24.450
بالماء نصلي ما شيء من الصلوات ونقرأ ما شئنا من القرآن ونصلي على اي حالة انه حكمه حكم مبدل منه لماذا يذكرون هذا القاعدة ثم يقارفونها في بعض لا ما يرونها هذي قاعدة ليست تطلق على لا لا

72
00:22:24.450 --> 00:22:44.550
لا قال لي يرون هذا ان التيمم هذا مبيح والمبيح يختص فيما جاء فيه الاستباحة به فقط ولا وليس هو حكم الماء ما في حكم حكم الماء هو عندهم. ليس البدل هنا حكم حكم الماء. لانه مبيح. فليس بدلا من كل

73
00:22:44.550 --> 00:22:59.900
وايضا الذي يطمث القاعدة هو الذي يرى ان التيمم رافع يراها انها حكم المبدل منه الذي لا يراه رافع فيقول ليس بدلا وانه مبيح مبيح لسبب