﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد

2
00:00:20.000 --> 00:00:33.900
قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تفطنوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا

3
00:00:33.900 --> 00:00:50.400
طريق الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يرتع وهو محرم. ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه

4
00:00:50.500 --> 00:01:10.500
قال ما لك الامر عندنا انه من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال ما لك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه في ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مد او يصوم مكان كل مدة يوما وينظر كم عدة

5
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
كم كم عدة المساكين؟ فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر ومن ستين مسكينا قال يحيى قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال في مثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل

6
00:01:30.500 --> 00:01:40.500
الصيد في الحرم وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

7
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب

8
00:02:00.500 --> 00:02:21.750
حذاءه عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في في الحرم. الفأرة والعقرب والغراب الحداءة والكلب العقور عن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر بقتل الحيات في الحرم قال يحيى قال مالك في الكلب

9
00:02:21.750 --> 00:02:34.950
الذي امر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعد عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع

10
00:02:34.950 --> 00:02:54.950
والثعلب والهر وما اشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم فان قاتله فداه. قال ما لك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحذاءة وان قاتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. باب ما يجوز للمحرم ان يفعله

11
00:02:54.950 --> 00:03:17.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك في موطئه قال مالك الحكم في الصيد اي الحكم في من صاد صيدا ماذا يترتب عليه من حكم؟ فذكر قوله تعالى

12
00:03:17.450 --> 00:03:37.450
فيا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصوم وانتم حرم. ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم. يحكم لذوى عدل منكم بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. قال ما لك فالذي يصيد

13
00:03:37.450 --> 00:03:59.350
وهو حلال ثم يقتله وهو محرم هنا صاد الصيد وهو حلال. مهم. فلما صادوا حلال نقول الصيد حلال. ولك ان تأكله ولك ان تأخذ  لكن اذا صاد الصيد وهو حلال ثم احرم حرم عليه قتله

14
00:03:59.500 --> 00:04:19.100
حرم عليه قتل وهو محرم لانه يبقى صيد. وهل يلزمه اطلاقه بعد ان اخذه حلالا اما ان كان داخل الحرم فيلزمه ذلك. وان كان خارج الحرم فلا يلزمه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي عمير

15
00:04:19.450 --> 00:04:43.900
ماذا فعل نغير؟ وكان طائر صغير يلعب به رضي الله تعالى عنه والنهي طير صغير والحرم النبوي الحرم المدني يمنع فيه ايضا من قتل الصيد ومن اذعاره. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم امساك هذا الصيد. اجاز لانه اخذه حلالا

16
00:04:43.900 --> 00:04:58.050
وامسكه وابقاه وابقاه عنده فلا حرج في ذلك. كذلك المحرم اذا احرم وعنده في بيته صيد يقول لا يلزمه اطلاقه ولا ارساله. مثل ما يحصل الان قد يكون عندك صيد

17
00:04:58.300 --> 00:05:13.050
مثلا صيد ارانب او طيور او شيء ثم اخذته وانت حلال ثم احرمت لا يؤمر حال احرامه ان يطلق الصيد كله لكن لا يجوز له حالة التلبس بالاحرام ان يقتله

18
00:05:13.100 --> 00:05:30.050
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قتله سواء بالرمي او بالقوس او بالكلاب او قتله بالسكين. وان كان يسمى ذبح لكنه ايضا يسمى انه ازهر روحه فيمنع المحرم من قتل الصيد

19
00:05:30.500 --> 00:05:54.350
قال وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. اي حكم عليه بحكم الصيد هو الفدية وقالبك احسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيه ان قال يقوم الصيد. الصيد اما يكن له مثل ان يكون له مثيل يشابهه

20
00:05:54.350 --> 00:06:13.250
او يكون فيه تقدير قدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم او ليس فيه تقدير فان لم يكن فيه تقدير الصحابة حكم الحاكم معه اخر بمثل هذا الصيد ان يحكم اثنان فيقضيان لو صار صيده لم يقض به الصحابة

21
00:06:13.800 --> 00:06:34.950
ثم اوتي به يقول يحكم اثنان اثنان فيقول احكم انت واحكم لا فيتشاوران ينظران اي شيء يشبهه يشبه هذا الصين الذي صاده فيحكمان ويلزم ذلك القاتل او ذلك الذي قتل الصيد بما الزمه به

22
00:06:35.000 --> 00:06:50.150
قال احسن ما سوي الذي يقتل يقتل صيد فيحكم فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام في طعم كل مسكين مد ولا شك ان هذا فيه فعلت ذلك مثلا

23
00:06:50.200 --> 00:07:12.900
يقول صاد نعامة النعام فيها بدنه. والبدنة اذا اردت ان تقومها قيمتها كم هلا قلتها ثلاث؟ الثلاث الاف كم فيها من صاع الالف يعني اقرب تشتري الان تشتري ما يقارب اه عشرين صاع تشتري عشرين

24
00:07:12.900 --> 00:07:30.050
طلع مثلا ب مئة ريال تشرين صاع وعشرين صاع اللي في كل الف؟ خمسة ريال يعني في كل الف ما يقارب ما يقارب مثلا مئة صاع. لو قدرناه خمس مئة صاع والصاع فيه اربعة امداد كم يصوم

25
00:07:31.100 --> 00:07:57.800
تصوم عدد عظيم تخيل ان يقول ان كل مسكين يطعم مد والمد يقابله يوم بالصيام اصبح اذا صاد صيدا له قيمة يقومه وش يقال فجزاء مثل ما قتل الدال. ان قتلت بدنه فاذبح فاذبح بدنه. ان قتلتنا بقوة قتلت حمار وحش او بقر وحش فاذبح بقرة او

26
00:07:57.800 --> 00:08:12.600
قتلت غزال تفتح مكانها شاة تصدق من فوق الحرم ما ذبحت شاة كم تسوى الشاة؟ تسوى الشاة تخاف من الف ريال دخلت مئة ريال كم تخرج من من صاع؟ تخرج مثلا مئة صاع

27
00:08:12.700 --> 00:08:31.750
ها الصاك يمد اربعة امداد يعني اربع مئة يوم. تصوم تصوم هذا على التقدير. قال واذا قال تعالى هذا قول الان فجزاء مثل ما قلت من نعم يحكوا به ذواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او تخيير. يعني او ايش؟ كفارة مساكين

28
00:08:32.050 --> 00:08:53.000
او عدل ذلك صياما اذا يقول ما لك يصوم مكانه كل يوم ود. وينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة حيث ان كانوا ثلاثين عشرين صام عشرين وان صام ثلاثين صام ثلاثين وان كان ستين صام ستين آآ الذي يشكل هنا

29
00:08:53.000 --> 00:09:13.500
ان الله سبحانه وتعالى جعل لمن لم يجد الهدي ان يصوم كم عشرة ايام ايه عشرة ايام فهذا الذي يقابل الهدي وجعل فيما يقابل اطعام ستة مساكين شاة  في فدية الاذى

30
00:09:13.800 --> 00:09:30.600
فجعل ما يقابل ست مساكين شاة وجعل ما يقابل عشرة مساكين بدنة فاقرب ما يقال لان المسألة فيها خلاف منهم يقول ان اكثر ما يصوم شهر ولا يتعداه ومنهم من يقول انه يصوم مقابل البدنة عشرة ايام

31
00:09:30.600 --> 00:09:46.200
مقابل الشاة ستة ايام والصحيح انه لا الصحيح انه اذا كان المقوم اذا كان الصيد له مثل ولم يستطع ان يذبح يعني وهو نريد الصيام نقول اكثر ما يصام عشرة ايام. ايام

32
00:09:46.300 --> 00:10:10.650
وان اردت ان تحتاط فلك الى ثلاثين يوما لا تتجاوزها. لان لو اخذنا بهذا القول لقلن يلزمه ان يطعم مدى البدنة يطعم ما يقارب مئة مسكين واذا اردنا ان نصومه صومناه كم؟ مئة يوم وهذا لم يكن حتى في قتل الخطأ و

33
00:10:10.700 --> 00:10:32.250
في فدية فدية الجماع قبل التحلل فديته ايش؟ بدنة من افسد حجه بالجماع عليه بدنة والمضي في فاسده وقظاؤه اذا كان من العام القابل. فقوله فان كانوا اكثر من ستين مسكينا صام ستين. قال هنا مالك

34
00:10:32.350 --> 00:10:50.750
وان كانوا عشرين مسكينا صار عددهم ما كانوا عددهم ما كانوا بمعنى ايش ان يصوم عدد ما كان المساكين وان كانوا اكثر من ستين مسكينة اي صام مثل ذلك. قال ما سمعت انه يحكم انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم

35
00:10:51.250 --> 00:11:02.350
وهو حلال بمثل ما يحكم به على البحر الذي يقتل الصيد في الحرب وهو محرم لا فرق بين ان تقضى الصيد وانت محرم وبين ان تقتله في الحرم وانت حلال

36
00:11:02.550 --> 00:11:28.300
ما يحكم عليه هناك يحكم عليه هناك سورة المسألة محرم صاد صيدا في تبوك عليهما ذكرنا حلال صاد الصيد في مزدلفة عليه مثل ذلك. فالعبرة بقتل الصيد ما اي المكان الذي يحو فيه الصيد تكون فيه فدية الصيد ان كان يتعلق بذات الشخص ففيه فدية الصيد وان كان يتعلق بالمكان ففدية فدية

37
00:11:28.350 --> 00:11:43.800
الصيد. فلما ذكر ما يتعلق بحكم الصيد معنى هذا القول قول الجمهور انه يصوم بعدد المسائل يطعمهم لكن الصحيح انه ينظر فيما يقارب البدنة بعشرة وهذا اكثر ما يصام عشرة ايام مكان

38
00:11:43.850 --> 00:11:59.500
البدنة. كلام مالك احسن اليك وكلام الجمهور. يا للجمهور. قال باب ما ما يقتل محرم من الدوام حدثنا يحيى عن مالك عن نافع بن عمر ان قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جنح. فالغراب

39
00:11:59.850 --> 00:12:25.350
والحدأة والعقرب والفقأة والكلب العقور قال مالك عن دينار عبد الله ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناة عليه. العقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب  وذكر من حديث عائشة رواه مرسلا هنا من طريق انهم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب

40
00:12:25.350 --> 00:12:44.750
تراب والحدأة والكلب العقور وروي ايضا عن هشام بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم. وقال ايضا الكلب في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم قال ان كل ما عقر الناس وتعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور

41
00:12:44.950 --> 00:12:59.600
واما ما كمل السباع لا يعد مثل الضبع وهذا غريب الضبع يعدو فالظبع يعدو. هم. اما الثعلب فلا يعدو. الثعلب صحيح. لا يعدو فلا يقتل ولا يجوز قتله في الحرم لانه لا يدعو الناس وليس بعقور

42
00:13:00.150 --> 00:13:15.150
والهر كذلك لا يجوز قتله في الحرم لا يجوز القتل بل لا يجوز حتى خارج الحرم ان ليس في قتله فائدة وازهاق الانفس بلا فائدة لاجل الا ان كان مؤذيا فيقتل بمعنى الظابط في قتل هذه الامور

43
00:13:15.250 --> 00:13:34.600
الايذاء كل ما كان مؤذيا فان قتله جائز. ويلحق به العادي الذي يعدو على الناس ويتسلط عليهم فلو كان هرا وعدا للناس جاز قتله في الحل والحرام قال وما اشبه الاسماء ليقتلهن المحرم فان قتله فتأمل فدية فلا

44
00:13:34.950 --> 00:13:50.950
قوله ان قتلهم فداه فلا. هم. انما الفدية في الصيد. وما ليس بفدية وليس بصيد فلا فدية فيه لكن لا يقتل مسلم الا ما اؤذي بقتله. ما لا يؤذي فانه لا يقتل. هم. القبل

45
00:13:51.150 --> 00:14:04.850
المؤذي يقتل الحشرات والصراصير هذه المؤذية تقتل ولا حرج في ذلك لكن خنافس عناكب لا تؤذيك تقول لا تقتلها وهل اذا قتل يضمن؟ نقول لا انما الظمان في اي شيء

46
00:14:04.950 --> 00:14:19.450
في الصيد فقط الذي يصاد ويؤكل. اما غير فلا فدية فيه مع ان ما يكون ايش جعل فيه فان قتله فداه وهذا ليس بصحيح لان الله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

47
00:14:19.500 --> 00:14:39.150
اخص الحكم اي شيء بالصيف ولذلك بعض الناس تجد بعض الناس يتحرج من قتل الصواريخ مثلا من قتل الحشرات والا ابن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان في وهو في حجه كان يقتل القراد وابو بكر الصديق ايضا كان يقرب لبعيد

48
00:14:39.150 --> 00:15:04.350
يأخذه ويقتله ويخرجه منه القمل ايضا يتساقط بحلق شعره حتى يتساقط هذا القمل لا يبقى فيكون المؤذي يجوز قتله ولا حرج في ذلك واما ما ليس بصيده وليس بمؤذي فلا يقتل المحرم لان ليس في قتله فائدة ولا منفعة. ولان الله يقول من من دخل وكان امنا فيؤمن من كان داخل الحرم. اما في خارج

49
00:15:04.350 --> 00:15:25.550
لا يقتل اذا كان فيه اذى قال مالك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتل. قال فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا من ان مالك ذهب الى ان الذي يقتل من الطير فقط ما شاء الله الغراب

50
00:15:25.600 --> 00:15:46.900
والحذاءة. فالغراب لماذا؟ لانها تؤذي الحاج. بنقر ظهر بعيره بسرقة متاعه والحد ايضا مثل ذلك تأتي على البعير وقد تقرح ظهره من المتاع فتقع على ظهره وتنقره حتى تهلكه. وايضا

51
00:15:47.050 --> 00:16:03.300
الغراب والحدى هؤلاء فيهم طبع حب ما يلمع اي شيء يلمع من الذهب والفضة وشي يكون له لمعان ولو احمر تأخذه وتسرقه سبحان الله فهذا طبيعة فهي مؤذية وسلم بقتلها لكن

52
00:16:03.600 --> 00:16:21.400
اذا كان هناك طير يؤذي الناس ويهجم على الناس ويؤذي الاطفال ويخطف الاطفال وهو في الحرم ولا يستطيع دفع الا بقتله تقول لا حرج بقتله. ممن كان طاء طير مؤذي وليس ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقتله الا اذا تعدى عليك. اما اذا لم يتعدى

53
00:16:21.550 --> 00:16:41.550
فانك لا تقتل ولا يجب قتل الغراب ولا الحدائق. لا يجب. لكن لو قتلها ليس عليه في ذلك حرج. مأجور. ها؟ مأجور. خمس يقتلن الحلو الحرم لا يؤمر نقول يجوز لك ليس ليس بمأجور. لكن هناك ما يؤتى بقتله قال اقتلوا الاسودين

54
00:16:41.850 --> 00:17:02.450
الحية والعقرب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خص بقتل الحي والعقب لانها تتعدى وتؤذي الفارة ايضا تقتل لانها مفسدة وسماها فاسقة الفويسقة تشعل اهل البيت دارهم تأخذ الفتيلة وتحرق البيت ومؤذية. لكن لا نقول يعني هل يجب؟ نقول لا يجب لكن

55
00:17:02.450 --> 00:17:22.600
بحب في الحي والعقرب مستحب. واذا قال وسلم في حديث ابن مسعود انما كانوا في في في حراء وقيل في منى. خرج عليهم حية يقول فابتدرناه لنقتله فقال كفيت شركم كما كفيتم شره. يقول وانا اسمع منه سورة

56
00:17:22.700 --> 00:17:38.100
والمرسلات عرفا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم روضة كما انزلت. قول باب لا تقف على هذا والله تعالى اعلم. يأتي معناه ان ابن الخطاب كان يقرب بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال ما لك وانا اكرهه

57
00:17:38.150 --> 00:17:54.800
اكره مع ان اللي فعله من؟ عمر رضي الله عنه فلا لا وجه للكراهة هنا سيأتي بعد ذلك الظاء يعني من العجيب ان الظبع من يعني قرأت انه من اقوى نعم يكسر رأس

58
00:17:54.900 --> 00:18:15.550
يقصد الحصى سبحان الله يقول يقبض على رأس الحمار. نعم. فيقصده فيفرقه فرقتين. من قوة نابه ونابوا اطول من النيابة. واقوى النيابة سبحان الله اباح الشارع انه انه صيد ذاك الظبع ليش ما ما يقتل؟ ليس لليهود مالك ما يراه عشانه صيد

59
00:18:16.500 --> 00:18:31.850
لكن الصائم لا يقتل ليش ما يقتل الضبع؟ لانه صيد. اه. لانه ينبه للزيت هذا نبه حجاب بن عبدالله عند الترمذي وغيره قال يا رسول الله الظبع صيده وقال نعم وفيه شاة. قال جعله صيد

60
00:18:32.250 --> 00:18:55.400
فلا يجوز قتل الضبع لماذا لانه في حكم الصيد ليس لانه واضح؟ ماذا قال؟ واما ما كان اسمها لا يعدو مثل الضبع هلأ لقلة ايش؟ بعض العلم يقول الضبع لا يجوز اكله. ايش؟ لماذا؟ لانه من من ذات النواب. نعم

61
00:18:55.450 --> 00:19:12.900
وكل ما كان من السباح فانه لا يجوز الاكل مع ان مالك له في باب في باب الطعام له يعني من اوسع من اوسع الفقهاء بباب الاكل مالك يوسع في ذلك كثيرا مع انه يحرم الخيل يحرم الخيل لماذا

62
00:19:13.000 --> 00:19:37.150
قال لان الله ذكر في مقام الامتنان على انه ايش انها زيدة زينة وجمال. الله اكبر. فقال لا تتعدى الى غيره مع ان في البخاري نحرنا فرسا حديث اسماء وحديث جابر بن عبد الله. يجوز. يجوز اكله. صحيح. ها؟ وصيد وصيد. قال صيد؟ قال نعم. بس ما في شك

63
00:19:37.150 --> 00:20:02.300
لكنه ينزل من زيت الشاة لو صار قبل. قال نعم هو صيد مما مما خرج عن ايش؟ عن القياس. لكن النص بحد ذاته هو اصل. فلا يرد بالقياس الافعى ما ورد فيها الامر في قتلها؟ تقتل الاسودين. اقصد الامر بمعنى او التحذير ممن لم يقتلها او او في حديث مسعود ومن من ترك قتلهن

64
00:20:02.300 --> 00:20:25.950
ان خشية ثأرهم فليس منا هناك فرق بين من يتركها راحت ولا يلاحقها. وبين لا تقتل انتبه يشتموا العيال ترى الناس كذا عند العوام وخاصة عند اهل البادية ان الحية لها ثأر وتنتقل وانك اذا قتلته ترى بيجونك عيالها لا حول

65
00:20:25.950 --> 00:20:42.450
يقتلون هو الجن الحيات اكثرها جن يعني فهم لعل وقعت لهم وقائع لا يفرقون بين الحيات وبين الهلال نعم لان الشارع نهى عن قتل حيات البيوت ليش عنا اكثر عوامل

66
00:20:42.600 --> 00:20:56.350
فلا يقتل لذلك لما قتل ذاك الصحابي حية واختلطها برمحه يقول ما ادري من كل من مات وهو او هي على طول طعنها ومات وسقط الجن قتلوه الجن قتلوا هذا واحد من الجن هو جني اصلا

67
00:20:56.750 --> 00:21:09.400
ولما راع بيته قال حية اسراء زوجته خارجة من البيت عند عند الستر عند باب البيت يعني ليس خارج بس عنده قال ما اخرجك صغار قالت لا تعجل يعني تظنين لا تعجل فلما رأى الحية

68
00:21:09.400 --> 00:21:28.127
يعني نظمها برمحه يقول فما ندري اما تهي اماته اولا وهي فقال وسلم ادعو الله اني فيك توا عروس ادعو الله اني فيك انت عارفني والله اني