﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.600
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى نستكمل ما بقي من مسائل الطهارة

2
00:00:19.450 --> 00:00:39.050
الاتيان على باب الحيض وهو اخر الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة يقول رحمه الله باب الحيض وهذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق باحكام

3
00:00:39.350 --> 00:01:11.900
الدم الذي الدم الذي يصيب المرأة على وجه معتاد. فالحيض مأخوذ في اللغة من الوادي اذا سال واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم هكذا عرفه الفقهاء رحمهم الله. وهذا تعريف بالتوصيف. فانه دم

4
00:01:11.900 --> 00:01:46.050
وجب الله يعني ليس ناشئا عن مرض ولا طارئا لسبب انما هو دم طبيعي يصيب المرأة يخرج من قعر الرحم وبين المؤلف رحمه الله وكذلك الشراح واصحاب المعاجم الفقهية  مصدر هذا الدم بقولهم من قعر الرحم ليتميز الدم الخارج من غير هذا الموضع كالدم الخارج من عرق

5
00:01:46.050 --> 00:02:05.450
فانه ليس بحيض انما الحيض ما كان خارجا من قعر الرحم وهو امر كتبه الله على بنات ادم كما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نفست

6
00:02:05.450 --> 00:02:32.800
وقد خرجت حاجة قال ان الله ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ويدل هذا على انه امر طبيعي منذ النشأة والخلقة. ثم لهذا الحيض احكاما ثمان لهذا الحيض احكاما بينها الفقهاء رحمهم الله الا ان الفقهاء فصلوا في هذا

7
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
اه باب تفصيلا يلحقه بالابواب التي تعد من ابواب الاشكال والعثر عند كثير من الدارسين فان كثرة مسائله وتشابهها ادى الى صعوبة مضمون هذا الباب. في حين انك اذا تأملت ما جاء

8
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
في السنة من النصوص الواردة في هذه القضية وفي معالجة احكام الحيض لا تجد وفرة كثيرة في النصوص مع ان الداعي قائم منذ ذلك الزمن فالاضطرابات التي تصيب النساء في هذا الامر ليست حديثة او

9
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
وليدة آآ العصر ولم يكن لها سابق نظير او مثل فيما تقدم من زمان بل كان ذلك في الازمان كلها ومع هذا فما جاء في السنة من ذلك ليس بالكثير. وهذا يدل على انه ينبغي ان يضبط

10
00:03:32.800 --> 00:04:00.900
هذا الباب بضوابط تغني عن التفصيل في المشكلات والتفريعات والتفصيلات التي قد تبعث نوعا من الاضطراب او توقع في نوع من الاشكال. الدارس في غنى عنه الفقهاء في هذا الباب يبحثون مسائل يشترك فيها الفقهاء في البحث فمثلا يبحثون اقل اه متى يكون الحيض

11
00:04:00.900 --> 00:04:20.900
ومتى متى يبتدأ ومتى ينقطع واقل مدة الحيض واطول مدة الطهر واطول مدة الحيض واقل آآ اطول مدة الحيض واقل مدة الطهر بين الحيضتين وآآ اطول مدة الطهر بين الحيضتين هذي مسائل

12
00:04:20.900 --> 00:04:52.750
المكرورة في كلام الفقهاء ثم يذكرون احكام الحيض المبتدأة اه المعتادة والمميزة ويذكرون احكام الاستحاضة وما اشبه ذلك ثم يختمونه بذكر احكام نستعرض عجلا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب يكتمل نظم كتاب

13
00:04:52.800 --> 00:05:12.000
الطهارة. يقول رحمه الله لا حيضة قبل تسع سنين. هذا المذهب والصواب انه لا حد للسن التي يكون فيها الحيض. بل يمكن ان يكون الحيض قبل تسع سنين والدليل على هذا انه لا دليل على هذا التحديد

14
00:05:12.100 --> 00:05:31.000
ودليلهم على هذا التحديد هو الوجود قالوا لا لم يوجد ان امرأة حاضت قبل تسع فيكون هذا دليلا. فيقال لهم لو وجد لو وجدت لانيط الحكم به ولذلك لا دليل على هذا التحديث

15
00:05:31.250 --> 00:05:51.100
قال ولا بعد خمسين سنة اي ولا تحيض المرأة بعد خمسين. فما يوجد من الدم بعد الخمسين انما هو استحاضة او انما هو فساد وليس دم حيض والصواب انه لا حد اكثر السن الذي يكون فيه الحيض بل ما دام الدم

16
00:05:51.250 --> 00:06:11.250
جاريا فانه يكون حيضا ولو تجاوزت الخمسين. وهنا ينبغي ان نذكر اصلا يحل كثير من الاشكالات في هذا الباب. ان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض. الاصل الدم الاصل في الدم

17
00:06:11.250 --> 00:06:28.650
المرأة انه حيض دليل ذلك قول الله تعالى يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فلم يعرفه الله تعالى باكثر من وصفه  فمتى وجد هذا الاذى في اي وقت

18
00:06:29.250 --> 00:06:47.550
قبل التسع سنوات او بعدها او بعد الخمسين سنة فانه يكون حيضا. قال ولا مع حمل اي لا يكون الحيض مع حمل وهذا قول الجمهور وذهب طائفة الى ان الحائض ان الى ان الحامل تحيض

19
00:06:47.750 --> 00:07:06.400
وفائدة هذا القول انه اذا كان مع الحامل دم. هل تعامله معاملة الحيض فتقف عن الصلاة ولا ولا تصوم؟ ام ان ام انه دم فساد لا يمنعها الصلاة والصوم فعلى المذهب انه لا

20
00:07:06.900 --> 00:07:26.900
حيضة مع حمل فاذا تبين حملها فالدم الخارج انما هو دم فساد لا يمنع صلاة ولا يمنع آآ صياما والقول الثاني وهو مذهب الشافعي ان الحائض ان حامل تحيض ومن حيث الواقع

21
00:07:26.900 --> 00:07:51.350
يقول الاطباء ان الحامل لا تحيد ان الحامل لا تحيا وعلى كل حال سواء قال قالوا كذا او لا فالغالب فيما يكون عليه حال النساء ان الحامل لا تحيض لان الدم يتحول الى تغذية الطفل

22
00:07:51.400 --> 00:08:14.200
الى تغذية الجنين والحكم على الغالب وعليه فانما يكون مع المرأة من الدم حال حملها ليس بحيض فلا يأخذ احكام الحيض من حيث الصلاة من حيث من حيث الطهارة ومن حيث الصلاة والصوم. قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر

23
00:08:14.200 --> 00:08:35.600
يوما ليس هناك دليل على هذا آآ صريح ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره لا حد لاقله ولا حد لاكثره. وهذا القول من حيث النظر صحيح. الا انه اذا كان هناك

24
00:08:36.050 --> 00:08:55.200
آآ غالب فيما يتعلق بحيضها ثم اختل هذا فينبغي ان ينظر لا سيما في الزيادة فاذا زاد على خمسة على خمسة عشر يوما ينبغي ان ينظر في في هذا الزائد. فان كان عادتها ان تحيض

25
00:08:55.250 --> 00:09:18.600
سبعة عشر يوما في الشهر فهو حيض. لكن كان من عادته ان تحيض اقل من ذلك. ثم جاوزت الخمسة عشر فانه في الغالب لا يكون حيضا لان الحيض لا يتجاوز شطر الزمان في الغالب لحديث ابي سعيد في الصحيحين في حديث نقص عاقل المرأة ودينها

26
00:09:18.600 --> 00:09:34.500
قال الم ترى الا ترى انها تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم كما في بعض الروايات في غير الصحيحين. فقال شطرة اي نصف وعلى ان الشاطر قد يطلق على ما دون النصف لكن في الغالب في غالب اطلاقه انه يطلق على النصف

27
00:09:34.550 --> 00:09:58.750
قال رحمه الله وغالبه اي غالب مدة الحيض ست ست ليال ست او سبع يعني ست ليال او سبع ليالي واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما قول اغالب ستة وسبع لحديث ام حبيبة وهو الواقع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما وهذا

28
00:09:58.750 --> 00:10:17.500
لما جاء عن علي رضي الله عنه انه جاءته امرأة قد طلقت اه فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال قال له شو رايح قل فيها يعني احكم فيها فقال شريح ان جاءت ببينة

29
00:10:17.550 --> 00:10:42.200
من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته يعني يوثق في دينه وامانته فشهدوا بان حيضها يكون كذلك والا فهي كاذبة فقبل شريح شهادة فقبل شريح هذا من المرأة بالشهود فقال علي رضي الله عنه قالون

30
00:10:42.200 --> 00:11:01.750
اي جيد فاخذوا من هذا ان اقل الحيض يوم وليلة لكن في الحقيقة ان تحديده بيوم وليلة من هذا الاثر لا يستقيم. اذ ان هذا اذ ان هذا واقعة عين. فلو ان امرأة جاءت

31
00:11:01.750 --> 00:11:30.350
قالت حظت بدفعة واحدة فقط بدفعة من الدم واحدة واقامت على هذا شاهدا فما الذي يمنع عدم قبولها؟ لا سيما وان علي ان شريح باقرار علي قبل ما المرأة من تكرر الحيض ثلاث مرات في هذه المدة في الشهادة. فاذا جاء من يشهد بانها يمكن ان تحيض باقل من هذا

32
00:11:30.350 --> 00:11:54.900
فما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنع؟ وعليه فانه لا حد لاقله على اصوب الاقوال وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ان المرأة تحيض ولو بدفعة. قال ولا حد لاكثره اي ليس اكثر الطهر حد. اذ ان من النساء من تمكث ولا تحيض. وهذا وان كان

33
00:11:54.900 --> 00:12:14.900
لكن منهن من تطول مدة حيضه بل منهن من لا تحيض في السنة الا مرة او في السنة الا مرتين او ما اشبه ذلك فهذا يدل على ان المرأة ليس الامر ليس له حد ينتهي اليه. قال رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر هذه الحدود

34
00:12:14.900 --> 00:12:34.100
التي تمثل اه اه تمثل علامات زمنية اه وتوقيتية لما يكون حيضا ولما لا يكون حيضا انتقل الى ذكر الاحكام المترتبة على الحيض. فقال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها

35
00:12:34.200 --> 00:12:57.150
فهي ممنوعة من الصلاة من الصلاة والصوم وقوله لا يصحان منها هذا حكم الايش يا اخواني وش نوع هذا الحكم حكم الوضع وليس حكما تكليفيا واذا قال الفقهاء لا يصح في كتاب العبادات فان هذا يتضمن امرين. يتضمن عدم الجواز يتضمن عدم براءة الذمة بالفعل

36
00:12:58.050 --> 00:13:16.650
حيثما رأيت في كلام الفقهاء في كتاب العبادات. لا يصح فيفيدك هذا فائدتين عدم الجواز عدم جواز الفعل فمثلا لا يصحان يعني لا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز ان لها ان تصلي. طيب لو صلت وصامت

37
00:13:17.300 --> 00:13:42.650
لا تبرأ ذمتها بذلك هذه الفائدة الثانية وكذلك في كتاب العباءة المعاملات له فائدتان نظير هاتين الفائدتين على كل المقصود انه لا يصح هنا ليس حكما  تكليفيا بمعنى انه لو قال لو سئلت مثلا ما حكم صلاة وصوم الحائض فاجبت بانه لا يجوز. هل تستحق

38
00:13:42.650 --> 00:14:05.650
الدرجة كاملة الجواب لا لا تستحق الدرجة كاملة تستحق نصف الدرجة لان هذا نصف جواب اذ انك ذكرت الحكم التكليفي لكن لم تذكر انها لو صامت ما برئت ذمته  فان من الناس من يفعل مثلا من حج بمال حرام

39
00:14:06.300 --> 00:14:25.450
يصح حاجه او لا؟ يصح ولا يجوز بمعنى تبرأ ذمته لكنه لا يجوز له الحج بالمال الحرام فلا يلزم هنا لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لكن يلزم من عدم الصحة عدم الجواز الا اذا بين على كل

40
00:14:25.450 --> 00:14:46.600
قول ولا يصحان منها المقصود بذلك انه لا يجوز منهما الصوم ولا يصح منهما ولذلك قال بل يحرمان فلو صام لا لا تبرأ ذمتهما بذلك. قال ويحرم وطؤها هذا ثاني الاحكام المترتبة على الحيض الاول منع الصلاة والصوم. الثاني يحرم وطؤها في الفرج

41
00:14:46.600 --> 00:15:04.050
اي جماعها في الفرج وذلك لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فان الله تعالى امر باعتزال اي في المحيض وقوله في المحيض اي في موضع الحيض وهو مكان الحرف ولذلك قال

42
00:15:04.700 --> 00:15:24.700
فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وقد قال نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم. قال قال رحمه الله فان فعل فعليه دينار ان وقع منه الوطء في الفرج فعليه دينار او نصفه كفارة وهذا

43
00:15:24.700 --> 00:15:44.700
حديث ابن عباس والحديث في اسناده مقال واخذ الفقهاء منه الاستحباب وبعضهم اخذ منه الوجوب بناء على اختلاف في اثبات الحديث والحديث من حيث الاسناد ضعيف فلا يترتب عليه حكم لكن لكون اسناده لكونه ليس بشديد الضعف

44
00:15:44.700 --> 00:16:04.700
عمل به الانسان على وجه الاحتياط كان ذلك حسنا. قال رحمه الله ويستمتع بها لما بين ما يترتب بين ما حكم الوطء في الفرج وما يترتب عليه انتقل الى اوجه الاستمتاع او او اوجه اخرى من الاستمتاع دون الجماع قال ويستمتعوا

45
00:16:04.700 --> 00:16:24.700
منها اي اخذ متعته او يطلب متعته منها بما دونه اي بما دون الفرج بما دون الوطئ في الفرج كان يضمها او يقبلها او ما اشبه ذلك من اوجه الاستمتاع التي تكون بين الرجل واهله وزوجته

46
00:16:24.700 --> 00:16:44.700
قال رحمه الله واذا انقطع الدم على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ما الذي يحلها له؟ هل يحل لهما فوق الازار او ما دون الازار اه فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية الى انه لا يجوز له الا ما فوق الانثار يعني ما بين السرة والركبة لا

47
00:16:44.700 --> 00:17:04.700
تمتع به انما يستمتع بما فوق ذلك. وآآ اخذوا هذا من حديث عائشة وام سلمة آآ في لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يستمتع باحدى بزوجة من زوجاته في حيظها امرها بان تستزر استمتع بها على هذا الوجه

48
00:17:04.700 --> 00:17:24.000
الا ان سفيان وداوود وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ان له ان يستمتع بما شاء دون الفرج يعني دون محل الحر مكان الحيض اما ما عداه فانه لا يمنع منه لحديث اصنعوا كل شيء

49
00:17:24.000 --> 00:17:44.000
الا النكاح. فدل ذلك على انه يجوز كل ما يكون من اوجه الاستمتاع الا ما كان متعلقا بمكان الاذى وهو محل الحرب. قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم لم يبح غير الصيام والطلاق. اذا

50
00:17:44.000 --> 00:18:05.600
مع الدم المعتاد الذي يتكلم عن احكامه وهو دم الحيض ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق مما تمنع منه المرأة فالمرأة تمنع من الصلاة وتمنع من الصوم ويمنع اه وطؤها في الفرج ولا يحل طلاقها

51
00:18:05.600 --> 00:18:35.350
في الحيض لكن كل هذه الاحكام ترتفع بانقطاع الدم الا آآ كل هذه الاحكام آآ تبقى بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال الا الصوم والطلاق. فيجوز لها الصوم وهي لم تتطهر من الحيض ويجوز ايقاع الطلاق ولو لم تغتسل لانه قد زال المانع

52
00:18:35.350 --> 00:18:55.350
الذي يمنع اه ايقاع الطلاق وهو الحيض لانها ستستقبل عدتها على وجه بين واضح لا لبس فيه وكذا الصوم فان تطهر لا فان الصائم لا يلزم منه ان يكون طاهرا على آآ ليس ليس فيه جنابة بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى جملة

53
00:18:55.350 --> 00:19:18.200
من الاحكام المتعلقة بالحيض وهي جملة من التفصيلات فقال والمبتدأة المبتدأة هي من رأت الدم اول مرة المبتدعة تجلس اقله يعني المرأة التي ابتدأها للحيض اول مرة يأتيها حيض اول مرة يأتيها دم فما ما تصنع؟ يقول تجلس اقله

54
00:19:18.200 --> 00:19:42.200
ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع لاكثره كم اكثره خمسة عشر يوما فما دونه فما دون يعني دون الاكثر اغتسلت عند انقطاعه. فان تكرر ثلاثا اي هذا الذي جاهدك ترى ثلاث مرات على هذا النحو جاءها في اول مجيئه فاستمر عشرة ايام

55
00:19:42.300 --> 00:20:00.400
ثم اما كيف تصنع الان؟ تغتسل بعد مضي يوم وليلة تغتسل وتصلي وتصوم ثم اذا تم لها عشرة عشرة ايام ماذا تصنع؟ تغتسل وتستحي تصلي لكن تغتسل احتياطا. ان يكون هذا حيضها

56
00:20:00.450 --> 00:20:20.450
ثم اذا جاءها الحيض في الشهر الثاني تجلس اقله يوم وليلة ثم تكمل المدة انقطع عند العاشر على سبيل المثال اغتسلت وصلت ثم الشهر الثالث على هذا النحو تغتسل بعد يوم وليلة ثم اذا كمل لها

57
00:20:20.450 --> 00:20:45.100
بقية الايام وانقطع دمه اغتسلت وصلت آآ والسبب في هذا ان العادة لا يطلق عليها عادة الا بان تتكرر ثلاث مرات. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فان انقطع دمها لاكثره آآ اغتسلت عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا لانه لا يسمى عادة ما دون الثلاث فحيض

58
00:20:45.100 --> 00:21:05.100
ان تكرر على نحو معين ثلاث مرات فحيض والا فانه ليس بحيض تجلس اقله فاذا كان في الشهر الاول مثلا جاها خمسة ايام والشهر الثاني عشرة ايام والشهر الثالث سبعة ايام فالمؤكد الان ان حيظاء ينقظي بخمسة ايام

59
00:21:05.100 --> 00:21:29.300
انه اقل فتنظر تنتظر حتى يتكرر آآ شيء ثلاث مرات عند ذلك تكون آآ حائضا. هذا المبتدأ قال رحمه الله وتقضي ما وجب فيه. والصحيح انها آآ تبقى كغيرها من من الحيض حتى ينقطع دمها

60
00:21:29.500 --> 00:21:43.550
واما قولهم بانها تبقى يوم وليلة فلا دليل عليه لان الله تعالى قال قال في محكم كتابه ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فما دام ان الحيض

61
00:21:43.550 --> 00:22:00.500
الاذى موجود فالحكم ثابت فما دام ان الاذى موجود فالحكم منوط به لا يرتفع حتى يزول هذا الاذى. قال رحمه الله وان عبر اكثره في حال المبتدأ الان اذا انقطع

62
00:22:00.600 --> 00:22:21.050
اكثره وما دون فعلت ما تقدم. طيب ان عبر اكثره فمستحاضة. ان عبر ان جاوز اكثر من خمسة عشر فمستحابة آآ عند ذلك ينظر في دمها يقول فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود

63
00:22:21.500 --> 00:22:41.900
ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيظها. اذا تنظر ترجع الى التمييز في هذه الحال. وارجعها الى التمييز ليش لانه ليس لها عادة ترجع اليها ليس لها عادة ترجع اليها لانها مبتدأة. قال رحمه الله آآ

64
00:22:42.200 --> 00:23:02.200
ولم تقض ولم تنقص عن اقله فهذا ضابط الدم الذي يعتبر اه صالحا للتمييز. ان يكون هناك دم احمر واسود وان لا يعبر اكثره يعني لا يتجاوز هذا احد اللونين اكثره ولا يقل عن آآ ولم ينقص عن اقل

65
00:23:02.200 --> 00:23:22.200
قال تجلسه في الشهر الثاني والاحمى تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة يعني الاسود هو الحيض والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا بان كانت على نحو واحد لا تستطيع التمييز قال قعدت غالب

66
00:23:22.200 --> 00:23:42.200
حيض من كل شهر تقعد غالب الحيض ست او سبع ليالي من من كل شهر. آآ قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة. هذا الصنف الثاني من المستحاضات وهي من لها عادة تعرف الى من لها حيض تعرف وقته ابتداء وانتهاء وموضعا ابتداء وانتهاء

67
00:23:42.200 --> 00:24:04.200
موضعا قال ولو مميزة تجلس عادتها. يعني عندنا الحين اما ان تكون مميز مميزة تميز الدم واما ان تكون معتادة فان كانت مميزة فانها ترجع الى التمييز بشرط الا يكون لها عادة. ان كان لها عادة فلا عبرة بالتمييز بل ترجع الى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:24:04.200 --> 00:24:24.200
في حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين من حديث عائشة انها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فدل هذا على ان الحكم منوط بايش؟ بالعادة. قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فاناط الحكم بعادتها وما جرى عليه

69
00:24:24.200 --> 00:24:44.200
غالب حالها لكن اذا لم تكن معتادة فهنا ترجع الى اه التمييز. ومن اهل العلم من يقول اذا كانت مميزة اذا فانها تترك عادتها وترجع الى التمييز وهذا خلاف بين الفقهاء نحن نقرر ما ذكره المؤلف رحمه الله والصواب انه اذا كان لها تمييز

70
00:24:44.200 --> 00:25:07.200
واضح غير ملتبس فانها ترجع الى التمييز لانه قائم مقام ما كان معروفا عندها من مجيء الدم على نحو معتاد فيأخذ حكمه. هذا اه اقرب اه القولين الى الصواب. قال المؤلف رحمه الله

71
00:25:07.950 --> 00:25:28.500
آآ والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيتها اي نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح هذا التمييز المعتبر وهو ان يكون تمييزا صالحا. وكيف يكون تمييز صالح ما ذكره قبل قليل

72
00:25:28.900 --> 00:25:52.050
بان بان يكون بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. هذا ضابط التمييز الصالح. قال رحمه الله فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض يعني غالب حيض النسا كالعالمة بموضعه الناسية لعدده يعني هذا حكم هذا الحكم يستوي فيه

73
00:25:52.050 --> 00:26:10.300
رجوع الى الغالب عادة النساء يستوي فيه المستحاضة المعتادة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز كالعالمة بموضعه التي تدري انه يأتيها في اول الشهر مثلا او في اخره او في وسطه لكنها ناسية

74
00:26:10.600 --> 00:26:30.600
تجلس خمسة ايام او ثلاثة ايام او سبعة ايام فانها تكون كالمعتادة الناسية عادتها وليس اعتمد فتجلس غالب الحيض قال وان علمت عدده علمت انها تحفيظ في الشهر ستة ايام ونسيت موظعه ما تدري في الاول

75
00:26:30.700 --> 00:26:51.900
من الشهر او في الاخر منه قال ولو ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصف نصفه جلسته في جلسته من اوله جلسته من اوله والصواب انها تجلسه ان كانت في النصف الاول من الشهر في اوله وان كان في النصف الثاني من الشهر تجلسه في اول

76
00:26:51.900 --> 00:27:11.900
النصف الثاني من الشهر لانه اقرب الى زمان حيضها فكان ذلك اولى من ان نلغي هذا ونجعلها تجلس في اول الشهر كالتي لا تعلم اه موضعه من الشهر. قال رحمه الله اه اه كمن لا عادة لها ولا تمييز اي كحكم

77
00:27:11.900 --> 00:27:36.150
من لا عادة لها ولا تمييز. ثم بعد ذلك عاد المؤلف الى المرأة الحائض التي معها اه دم ينزل على نحو محدد فقال رحمه الله ومن ومن زادت عادته يعني عنده عادة ليست مستحاضة تحيض حيضا معتادا لكن زادت عادتها في شهر او

78
00:27:36.150 --> 00:27:50.950
قدمت او تأخرت يقول فما تكرر ثلاثا فهو حيض. اذا لو ان المرأة تحيض على سبيل المثال من عادتها خمسة ايام في كل شهر في هذا الشهر حاطط ثمانية ايام

79
00:27:51.150 --> 00:28:12.700
ماذا تصنع؟ هل كان المؤلف؟ اذا تم له خمسة ايام تغتسل وتصلي طيب الدم يمشي ولا فرق بينه وبين قبل بيوم الجواب انه لا يعتبر هذا الدم حتى يتكرر ثلاث ثلاث حيضات. ولذلك تغتسل وتصلي وتصوم ثم

80
00:28:12.700 --> 00:28:32.200
تنظر الشهر القادم ان عاد وزاد تحتسب هذه الزيادة واذا تكررت الزيادة في الشهر الثالث عدتها من حيضتها والا فلا والصواب ان تعده من حيضتها من اول مجيء. الدليل من يجيب

81
00:28:32.700 --> 00:28:53.000
الدليل على اعتباره بدون حاجة الى تكرار حنا قلنا في اول الدرس ها؟ الاصل ما هو؟ الاصل ان الدم الخارج حيط طيب لكن ما الدليل على هذا الاصل قل هو يسألونك عن المحيض قل هو انا. هذا الدليل

82
00:28:53.050 --> 00:29:07.300
الله تعالى قال هو اذى فمتى وجد هذا الاذى فهو حيض لا نحتاج الى ان نكرره ثلاثا او ان ان نتأكد من مزيئه لان المرأة قد يزيد حيضها وقد ينقص فالصحيح انه لا حاجة الى

83
00:29:07.300 --> 00:29:17.565
التكرار لهذه الاية ولان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض. آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والاعمال الصالح وبهذا نختم اليوم