﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.800
الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين

2
00:00:20.100 --> 00:00:49.950
اما بعد نواصل القراءة في احاديث الايام المنهي عن صيامها في بلوغ المرام ونعلق بما يفتح الله ثم نجيب ان شاء الله تعالى على اسئلتكم في نهاية المجلس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا

3
00:00:49.950 --> 00:01:20.400
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الامام الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه

4
00:01:20.400 --> 00:01:55.900
ايه هذا الحديث الشريف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن ذكر النهي عن صوم يومين وهما يوم الفطر ويوم العيد ويوم الاضحى يوم النحر قال رحمه الله فيما اخرجه عن ابي فيما نقله عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

5
00:01:55.950 --> 00:02:22.250
عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر نهى انه يقتضي في الاصل التحريم فالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الترك والالتزام بعدم الاتيان وقوله عن صوم يومين ثم بينهما بقوله يوم الفطر

6
00:02:22.400 --> 00:02:44.950
ويوم النحر اما يوم الفطر فهو اليوم الاول من شهر شوال وسمي هذا اليوم بيوم الفطر لان المسلمين فيه يخرجون من عبادة الصيام المفروض عليهم وهو صيام رمضان فهو يوم يفطرون فيه

7
00:02:45.150 --> 00:03:07.700
فيفارقون به ما كانت عليه حالهم في شهر رمضان  يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم الحج الاكبر في قول جماعة من اهل العلم وسمي بيوم النحر

8
00:03:07.850 --> 00:03:26.850
لان اهل الاسلام يتقربون فيه بنحر ما يتقربون به الى الله عز وجل من الهدايا والاضاحي فان يوم النحر يجتمع فيه اهل الاسلام بالتقرب الى الله تعالى بالذبح سواء كان ذلك

9
00:03:27.050 --> 00:03:59.000
الحج بهدي التمتع والقران وفي هدي التطوع للمفرد او كان ذلك في سائر بقاع الدنيا بما يتقرب به المسلمون من نحر الهدايا من نحر الاضاحي التي تذبح في الامصار ولذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر

10
00:03:59.350 --> 00:04:17.500
لانه زمن للنحر فسمي اليوم بما يفعل فيه سمي هذين اليومين بما يفعل فيهما فيوم الفطر يفطر فيه الناس ويوم النحر يتقربون الى الله تعالى بالنحر وكلا هذين العملين قربة

11
00:04:17.700 --> 00:04:36.850
فان فطر الانسان يوم يوم الفطر قربة وطاعة كما ان نحره يوم النحر يوم العاشر من شوال من شهر ذي الحجة قربة فهما يومان ذكر في فيهما ما يكون من العمل الصالح فيهما

12
00:04:37.850 --> 00:05:00.100
وهذا الحديث  ان الله تعالى تعبدنا بالامتناع عن الصوم كما تعبدنا بالامتناع كما كما تعبدنا بالامتناع عن الاكل والشرب اي كما تعبدنا بالصوم في ايام ولله تعالى الحكمة في ذلك

13
00:05:00.200 --> 00:05:19.050
وقيل في سبب النهي عن الصوم في هذين اليومين اما يوم الفطر فلاجل التمييز بين ما فرض الله تعالى وبين سائر ايام الزمان التي يكون فيها الصوم غير واجب فكان

14
00:05:19.500 --> 00:05:39.800
التمييز  تحريم صوم يوم الفطر حتى يتميز الفرض عن غيره والشريعة حريصة على تمييز الفرض عن غيره لاجل الا يلتبس ويزاد فيما فرض الله تعالى ومن ذلك ما جاء في

15
00:05:39.900 --> 00:06:01.550
صحيح الامام مسلم من حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة الا ان يتكلم المصلي او يخرج وهذا لاجل الاحتياط للفرظ من ان يلتبس بالنفل

16
00:06:01.750 --> 00:06:21.400
او يزاد فيه وهذا المعنى من اجله ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك لاجل الا يزاد في الفرظ فكان الفرض مصونا في بدايته بالنهي عن صيام يوم الشك

17
00:06:21.600 --> 00:06:45.550
ومصونا في نهايته عن الزيادة بالنهي عن صيام يوم الفطر وكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جليا اما ثبوت النهي عن صيام يوم العيد يوم الفطر فهو محل اتفاق

18
00:06:45.600 --> 00:07:01.400
بين اهل العلم ولا خلاف فيه واما فيما يتعلق بصيام يوم الشك فثمة تفاصيل في في شأنه ما ينهى عنه وما لا ينهى وقد تقدم بيان ذلك عند الحديث على

19
00:07:01.550 --> 00:07:22.350
حديثي عمار لها الذي قال فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم اما النهي عن الصوم يوم النحر فلان هذا اليوم يتقرب فيه المؤمنون بذبح الهدايا

20
00:07:22.450 --> 00:07:45.050
ونحرها ومن المشروع لمن تقرب بالذبح ان يأكل مما ذبح وان يبادر الى ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدى مئة من الابل ثم انه لما نحر ما نحر

21
00:07:45.550 --> 00:08:07.250
امر صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل هدي فطبخت فاكل منها وشرب من مرقتها صلى الله عليه وسلم فالعلة في النهي عن صيام يوم النحر انه يوم تقربا الى الله بالذبح

22
00:08:07.500 --> 00:08:22.500
واكرم من ذلك الذبح كما قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فالاكل من هذه الذبائح قربة الى الله جل في علاه

23
00:08:23.900 --> 00:08:46.750
هذا الحديث فيه مسألة استدل به الفقهاء على انه لا يجوز صوم يومي الفطر والنحر على اي وجه كان الصيام سواء كان قضاء او كان واجبا او كان نفلا او كان ما كان من

24
00:08:47.000 --> 00:09:08.400
انواع وصور الصيام فانه لا يصح صوم هذين اليومين وهذا محل خلاف محل اتفاق بين اهل العلم لم يختلفوا فيه وانما اختلفوا في النذر المعين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يصح صوم هذا

25
00:09:08.500 --> 00:09:28.150
اليوم على اي وجه كان. فمن صامه فقد عصى الله ورسوله وهو ليس بما ليس بمأجور بل اثم بصيامه اليوم الذي نهي عنه هذا ما يتصل بهذا الحديث من بيان

26
00:09:28.250 --> 00:09:52.000
مسائل الاحكام نعم اعن بيشة الهدىلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم هذا الحديث حديث مسلم

27
00:09:52.450 --> 00:10:11.750
النوبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل ايام التشريق هي ثلاثة ايام بعد يوم النحر

28
00:10:11.850 --> 00:10:32.950
وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي الايام والمعلومات التي امر الله تعالى فيها بذكره في قوله واذكروا الله في ايام معلومات فهن الايام المعلومات التي امر الله تعالى فيها بذكره

29
00:10:34.850 --> 00:11:02.650
وهن ايضا ايام الذبح في قول جماعة من اهل العلم وهو الراجح من اقوالهم جميعها ايام ذبح فهذه الايام الثلاثة تسمى الايام المعلومات وايام من وايام التشريق. اما تسميتها بايام منى فلان الحجاج

30
00:11:03.650 --> 00:11:25.550
يمكثون فيها في منى واما تسميتها بالمعلومات فلانها معلومة معروفة عند العرب ولذلك لم يأت بيانها في القرآن الا ذكر انها معلومة واذكروا الله في ايام معلومات واما تسميتها بايام التشريق

31
00:11:26.650 --> 00:11:54.500
قيل في سبب هذه التسمية عدة اقوال فقيل انها سميت بايام التشريق لان الناس يشرقون فيها اللحم ان ينشرونه للشمس ليجف ويقطع اددا لحفظه وادخاره وهذا في الزمن السابق لما لم يكن عند الناس وسائل حفظ

32
00:11:55.150 --> 00:12:23.250
وسائل تبريد كانوا يستعملون هذه الطريق وهذي وهذي الوسيلة  حفظ اللحوم ولهذا سميت بايام التشريق وقيل سميت بايام التشريق لان الناس يخرجون فيها الى الشمس في الحج اذ لا يؤويهم خباء ولا بيوت

33
00:12:23.600 --> 00:12:41.700
بل يشرقون للشمس فسميت ايام التشريق وقيل غير ذلك والاقرب والله تعالى اعلم والذي ذكره اكثر من بحث في التسمية ان سبب تسميتها بايام التشريق لما يكون فيها من نشر اللحم

34
00:12:41.900 --> 00:13:12.950
تشريقه قوله صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب وذكر لله ايام هذه اعمالها او هذه الاعمال التي تختص بها اكل وشرب اي التعبد لله تعالى بالاكل وذلك من بالاكل والشرب وذلك من الهدايا والاضاحي كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

35
00:13:13.050 --> 00:13:33.500
حيث امر ببضعة بقطعة من هديه فاكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما قول وذكر لله فهي ايام ذكر لله اقال فيها جل وعلا واذكروا الله في ايام معلومات

36
00:13:35.600 --> 00:14:02.350
في ايام معلومات وقال كذلك فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا وهذا بعد الافاضة من عرفات  ذكر الله عز وجل في هذه الايام من ابرز الاعمال التي تعمر بها هذه الاوقات

37
00:14:02.500 --> 00:14:28.700
وذكر الله تعالى فيها مطلق يكون في ادبار الصلوات وفي غير ادبار الصلوات يكون في كل وقت فيجتمع في هذه الايام الذكر المقيد والذكر المطلق يجتمع في هذه الايام الذكر المقيد الذي يكون بعد ادبار الصلوات والمطلق الذي يكون في كل الاوقات قياما وقعودا وعلى جنب ليلا ونهارا

38
00:14:28.700 --> 00:14:49.500
في كل الاحوال ومن الحج ومن غيره فهي ايام ذكر لله عز وجل من كل اهل الاسلام وليست خاصة بالحجاج لكن الحجاج نصيبهم من الذكر  تأكد الذكر في حقهم اعظم

39
00:14:49.600 --> 00:15:12.050
من غيرهم هذا الحديث فيه دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من اين من ان ايام التشريق لا يصن اي لا يجوز صيامهن الا لمن لم يجد الهدي فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:15:12.150 --> 00:15:31.800
لمن لم يجد الهدي لم يجد ما يجب عليه من الهدي هدي التمتع والقران ان يصوم هذه الايام لتحقيق ما امر الله تعالى به من صيام ثلاثة ايام في الحج حيث قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

41
00:15:32.350 --> 00:15:57.850
تلك عشرة كاملة اي الثلاثة التي تكون في الحج والسبعة التي تكون بعد الرجوع من الحج وهذه الثلاثة التي تكون في الحج يبتدأ وقت صيامها من الاحرام بالعمرة ان كان متمتعا ومن الاحرام بالعمرة والحج ان كان قارنا

42
00:15:58.850 --> 00:16:19.250
الا انها تكون واجبة اذا اخرها الى ايام التشريق فحينئذ يجب عليه ان يصومها لي حق ليحقق ما امر الله تعالى به في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

43
00:16:21.750 --> 00:16:53.650
وقد خالف في النهي عن صيام هذه الايام ابو حنيفة رحمه الله وكذلك الشافعي في الجديد خلافا لقوله المتقدم وقوله القديم انهن لا يصم لكل صوم انهن لا يصامن لكل صوم يعني لم يستثني ابو حنيفة

44
00:16:54.000 --> 00:17:17.950
والشافعي احدا من النهي عن الصيام في هذه الايام و الراجح انه ينهى عن صيام هذه الايام الثلاثة ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا لمن لم يجد الهدي فانه يصوم

45
00:17:18.600 --> 00:17:42.450
كما دل عليه الدليل هنا مسألة وهي فيما تقدم انه من السنن صيام ايام البيض وايام البيض هن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فيستثنى يوم الثالث عشر

46
00:17:43.450 --> 00:18:03.400
يستثنى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من استحباب الصوم لانه من ايام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل

47
00:18:05.200 --> 00:18:21.450
والنهي عن صيامها يفيد هذا الحديث بالمعنى واما بالنص ففيما جاء في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصام

48
00:18:21.500 --> 00:18:43.150
الا لمن لم يجد الهدي فدل هذا على ان قوله صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب يعني هذا شأنها وما كان كذلك فلا يصام لكن تأكد المعنى في النهي مستفاد من ان النبي لم يرخص

49
00:18:43.900 --> 00:19:06.250
والترخيص هو التسهيل والتخفيف والاذن فلما لم يرخص دل ذلك على انه مما يمنع فيمنع الصيام في هذه الايام الثلاثة الا لمن لم يجد الهدي يعني من لم يجد هدي تمتع او هدي

50
00:19:06.450 --> 00:19:32.500
ايران والحق بعظ اهل العلم بهذا معنى كل صيام فرض فقالوا يجوز صيام الفرض فيها كالقضاء مثلا او الفدية او الكفارة والصواب انه لا يلحق بها سواها لان لان الامر يتعلق بشيء يتصل بالحج

51
00:19:33.700 --> 00:19:54.800
وليس عملا لا علاقة له بالنسك فلذلك لا يلحق به غيره مما هو من الصيام الواجب هذا ما يتصل بي هذا الحديث حديث حديث اه نباشع الهزلي رضي الله تعالى عنه

52
00:19:55.200 --> 00:20:15.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام في ايام التشريق قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل نعم وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم

53
00:20:15.450 --> 00:20:36.750
الهادي رواه البخاري هذا الحديث بيان لحكم صيام هذه الايام لم يرخص يعني النبي او لم يرخص في ايام التشريق ان يصامن الا لمن لم يجد الهدي ونفي الترخيص كما تقدم

54
00:20:37.000 --> 00:21:02.150
اثبات رفع التخفيف والتسهيل اي انه منهي عنه لا رخصة فيه ثم قوله الا لمن لم يجد الهي تقدم الهدي تقدم ان المقصود بالهدي واحد من امرين اما هذه التمتع واما هدي القران وكلاهما واجب

55
00:21:02.800 --> 00:21:22.600
وخرج به الهدي المستحب فانه لا علاقة له بالحديث لانه قربة فاذا فعله الانسان اثيب وان لم يفعل فلا يلزم على تركه شيء وقد ذكر الله تعالى كفارة من لم فدية من لم يجد الهدي في قوله تعالى

56
00:21:23.100 --> 00:21:41.100
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا الحديث حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما استدل به على عدة مسائل المسألة الاولى

57
00:21:41.150 --> 00:22:04.650
صيام ايام التشريق للمتمتع اذا لم يجد الهدي فانه دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من جواز صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي خلافا ابي حنيفة والشافعي كما تقدم. حيث يريان النهي مطلقا لكل احد

58
00:22:05.250 --> 00:22:27.250
ووجه الاستدلال به على انه لا يصام الا من لم يجد الهدي ان النبي استثناه فلم يرخص لغيره اما المسألة الثانية فهي صوم الفرض في ايام التشريق استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الامام احمد في رواية

59
00:22:27.500 --> 00:22:49.250
من انه يصح صوم ايام التشريق في قضاء فرض قياسا على ما جاء من الاذن بصيام اي بصيام عدم الهدي من لم يجد الهدي والصواب كما تقدم انه لا وجه للقياس

60
00:22:49.350 --> 00:23:12.000
لان من لم يجد الهدي عجزه لشيء يتعلق بايام الحج واعماله فكان الاذن والرخصة في صيامه لتكميل نسكه والامتثال لامر الله عز وجل في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج

61
00:23:12.100 --> 00:23:39.200
وسبعة اذا رجعتم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة قيام من بين الليالي. ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام

62
00:23:39.200 --> 00:24:09.000
الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه

63
00:24:09.950 --> 00:24:29.000
هذه هذان الحديث ان موظوعهما واحد وهو ما يتعلق بتخصيص الجمعة بصوم اما الاول فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة

64
00:24:30.150 --> 00:24:59.600
بقيام من بين الليالي اي لا تفردوها بقيام طلبا لبركتها ادراك شرفها فان ليلة الجمعة ليلة شريفة شرفها من شرف اليوم الذي يعقبها فشرف ليلة الجمعة بشرف يومها ولما كان

65
00:25:00.000 --> 00:25:27.650
هذا اليوم شريفا ومفظلا على سائر ايام الاسبوع كانت ليلته ليلة شريفة فقد فقد يخصها بعض الناس بقيام او عمل صالح طلبا لفظلها  بركتها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة

66
00:25:28.900 --> 00:25:47.600
بقيام من بين الليالي فهي ليست مما يخص بذلك بل هي كسائر الليالي فيما يتعلق بالصلاة هي كسائر الليالي فيما يتعلق بالقيام لا تخص بشيء من ذلك فمن اراد القيام

67
00:25:47.750 --> 00:26:04.650
فلا يجعله خاصا بهذه الليلة وقوله ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام يوم الجمعة سيد الايام كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:26:04.900 --> 00:26:22.600
وقد جاء عنه انه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وهذا في الصحيح من حديث ابي هريرة وذكر ما خصه الله تعالى به من الخصائص العظيمة الجليلة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه

69
00:26:23.200 --> 00:26:48.100
فيه خلق ادم هذا خاصية قدرية وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة كل هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الخصائص القدرية التي خص الله تعالى بها هذا

70
00:26:48.150 --> 00:27:07.650
اليوم المبارك واعلم ان الخصائص الثابتة ليوم الجمعة نوعان خصائص قدرية وخصائص شرعية الخصائص القدرية يعني هي الامور التي قدر الله تعالى ان تكون في هذا اليوم وهو ما ذكره النبي في

71
00:27:07.850 --> 00:27:20.100
سبب خيرية هذا اليوم حيث قال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة عفوا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة

72
00:27:20.500 --> 00:27:45.400
فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة فهذه الخصائص الاربعة كلها قدرية يعني قدر الله لهذه الاحداث العظام ان تكون في هذا اليوم اما الخاصية الشرعية او الخصائص الشرعية فهو ما شرعه الله تعالى فيها من الاعمال الصالحة واعلى ذلك

73
00:27:46.550 --> 00:28:04.000
صلاة الجمعة التي قال فيها جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا ما خصه الله تعالى به من خصائص الشرعية

74
00:28:04.100 --> 00:28:24.100
وهذي الخاصية هي اشرف خصائص اليوم يعني افضل ما في هذا اليوم من الخصائص الشرعية انه وقت صلاة الجمعة وصلاة الجمعة افضل الصلوات باطلاق ولذلك شرع الله لها من الاحكام

75
00:28:25.350 --> 00:28:51.600
ما لم يشرعه لغيرها من الصلوات فهذا اليوم العظيم الذي فيه هذه الخصائص القدرية والشرعية جدير بان يعتنى به لكن ينبغي ان يتجنب الاحداث فيه. ومن الاحداث ان يخصه المسلم بصيام

76
00:28:52.000 --> 00:29:06.050
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال ولا تخصوا يوم الجمعة من بين الايام لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام فدل هذا على انه ينهى عن تخصيصه

77
00:29:06.900 --> 00:29:31.350
وتخصيصه هو ان يتقصد الصوم فيه طلبا لبركته وخيره وشرفه ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من النهي في قوله لا ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام قال الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. يعني ان يكون في صوم معتاد

78
00:29:32.550 --> 00:29:51.150
لا يقصد به التخصيص مثال ذلك ان يوافق يوم الجمعة ما اعتاده الانسان من صيام يوم وافطار يوم فاذا صام الاربعاء وكان ممن يصوم يوم ويفطر يوم فاليوم التالي الذي سيصومه هو يوم الجمعة

79
00:29:51.550 --> 00:30:06.300
ولن يصوم قبله ولا بعده لكنه لم يصمه لاجل انه الجمعة لكن صامه لانه وافق صيامه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم

80
00:30:06.450 --> 00:30:32.000
يعني يكون في جملة صيام معتاد ليس صياما مقصودا وبه يعلم ان تخصيص زمان بعبادة لم يأت بها الشرع طلبا شرف وفضل هذا الوقت او هذا المكان اذا كان التخصيص بمكان امر محدث

81
00:30:33.250 --> 00:30:53.150
فان النبي نهى عن تخصيص يوم الجمعة مع كونه زمن مع كونه زمنا فاضلا مباركا بعبادة فكذلك سائر الزمان لا يخص زمن معين بعبادة طلبا لبركة ذلك العمل في ذلك الزمن

82
00:30:54.800 --> 00:31:17.550
فانه احداث وابتداع وبه يعلم غلط من يخصون بعض الايام وبعض الليالي وبعض الاشهر باعمال لم تثبت يطلبون بهذا التخصيص بركة هذه الايام بهذه الاعمال لكن في الجملة يندب الانسان الى العمل الصالح

83
00:31:17.700 --> 00:31:38.700
في الزمان المبارك وفي المكان المبارك لكن لا على صورة من العمل بعينه يتكرر ويقصد بذاته ويقضى ببركة هذا العمل في هذا الزمن فهذا مما دل عليه حديث ابي هريرة انه غير

84
00:31:38.950 --> 00:32:01.850
مشروع لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم يعني لا يقصد به التخصيص وفهم منه انه اذا صامه

85
00:32:02.100 --> 00:32:25.350
لمعنى غيري كونه يوم الجمعة فانه لا ينهى عنه وقد ذكر ذلك ابن قدامة الموفق بي استنباطه من هذا الحديث انه ان صامه لا لاجل تخصيصه وانما صامه لامر لا يقصد به التخصيص

86
00:32:25.650 --> 00:32:44.250
فانه لا ينهى عنه. مثال ذلك ان يصومه لانه يوم عطلته من العمل فيتمكن من الصيام فهنا صام الجمعه لا لانه يطلب بركة الصيام في هذا اليوم وانما صامه لانه يوم

87
00:32:44.600 --> 00:33:02.650
يفرغ فيه من شغله فيتمكن من فعل هذه العبادة فهذا لا ينهى عنه لان معنى التخصيص منتفن سيكون داخل في قوله الا ان يكون في صوم يصومه احدكم يعني لا يقصد به التخصيص

88
00:33:03.700 --> 00:33:26.650
قال بعض اهل العلم بل لا يفرد الا في صيام معتاد. اما اذا كان بغير صيام معتاد فانه اذا اراد صوم الجمعة فليصم يوما قبله او يوما بعده كما جاء في حديث ابي هريرة

89
00:33:27.100 --> 00:33:40.450
الذي قال وهو الحديث التالي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده

90
00:33:40.500 --> 00:33:58.150
استثناء من النهي الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده يعني يصوم يوم الخميس او يصوم يوم السبت معه فيجمعوا معه غيره لانه اذا جمع معه غيره زال ايش

91
00:33:58.700 --> 00:34:22.000
زالت سورة التخصيص زالت الصورة التي نهى عنها وهي تخصيص يوم الجمعة بصوم اذ لم يكن خاص اذ لم يكن الصيام خاصا بيوم الجمعة بل كان للجمعة وغيرها وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية زوجته

92
00:34:22.050 --> 00:34:44.350
رضي الله تعالى عنها يوم الجمعة فكانت صائمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصمتي امسي قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري اذا فامرها بالفطر وهذا مما استدل به القائلون انه لا

93
00:34:45.650 --> 00:35:06.450
يصام يوم الجمعة ولو لم يقصد تخصيصه لان النبي لم يستفصل هل انت صمتي تريدين بركة هذا اليوم او لا بل قال على وجه الاطلاق اصمتي امسي؟ قالت لا قال اتصومين غدا

94
00:35:06.600 --> 00:35:22.950
قالت لا قال فافطري فامرها بالفطر صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث يفسره قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم فدل هذا على ان كل صوم

95
00:35:23.100 --> 00:35:42.150
لا يقصد به تخصيص الجمعة بان يكون صياما معتادا او لمعنى وسبب فانه لا حرج فيه وقد نص فقهاء الشافعية على هذا المعنى فقالوا ان صامه يكره افراد الجمعة الا لسبب

96
00:35:43.400 --> 00:36:14.700
الا لسبب والنهي هنا حمله كثير من اهل العلم اكثر اهل العلم على الكراهة لا على التحريم وخلف في ذلك ابو حنيفة ومالك اما لعدم بلوغ الحديث واما الامام مالك فلعمل اهل المدينة فانه قال لم

97
00:36:14.800 --> 00:36:32.600
ادرك احدا ينهى عن صوم يوم الجمعة والصواب ان ما جاء به الحديث مقدم على ما جرى به عمل اي احد من الخلق لان الحجة الا ان يكون ذلك في عمل الصحابة

98
00:36:32.850 --> 00:36:49.300
لان الحجة فيما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه جملة بناء المسائل المتعلقة هذين الحديثين