اليوم على اي وجه كان. فمن صامه فقد عصى الله ورسوله وهو ليس بما ليس بمأجور بل اثم بصيامه اليوم الذي نهي عنه هذا ما يتصل بهذا الحديث من بيان الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل القراءة في احاديث الايام المنهي عن صيامها في بلوغ المرام ونعلق بما يفتح الله ثم نجيب ان شاء الله تعالى على اسئلتكم في نهاية المجلس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الامام الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه انواع وصور الصيام فانه لا يصح صوم هذين اليومين وهذا محل خلاف محل اتفاق بين اهل العلم لم يختلفوا فيه وانما اختلفوا في النذر المعين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يصح صوم هذا ايه هذا الحديث الشريف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن ذكر النهي عن صوم يومين وهما يوم الفطر ويوم العيد ويوم الاضحى يوم النحر قال رحمه الله فيما اخرجه عن ابي فيما نقله عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر نهى انه يقتضي في الاصل التحريم فالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الترك والالتزام بعدم الاتيان وقوله عن صوم يومين ثم بينهما بقوله يوم الفطر ويوم النحر اما يوم الفطر فهو اليوم الاول من شهر شوال وسمي هذا اليوم بيوم الفطر لان المسلمين فيه يخرجون من عبادة الصيام المفروض عليهم وهو صيام رمضان فهو يوم يفطرون فيه فيفارقون به ما كانت عليه حالهم في شهر رمضان يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم الحج الاكبر في قول جماعة من اهل العلم وسمي بيوم النحر لان اهل الاسلام يتقربون فيه بنحر ما يتقربون به الى الله عز وجل من الهدايا والاضاحي فان يوم النحر يجتمع فيه اهل الاسلام بالتقرب الى الله تعالى بالذبح سواء كان ذلك الحج بهدي التمتع والقران وفي هدي التطوع للمفرد او كان ذلك في سائر بقاع الدنيا بما يتقرب به المسلمون من نحر الهدايا من نحر الاضاحي التي تذبح في الامصار ولذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر لانه زمن للنحر فسمي اليوم بما يفعل فيه سمي هذين اليومين بما يفعل فيهما فيوم الفطر يفطر فيه الناس ويوم النحر يتقربون الى الله تعالى بالنحر وكلا هذين العملين قربة فان فطر الانسان يوم يوم الفطر قربة وطاعة كما ان نحره يوم النحر يوم العاشر من شوال من شهر ذي الحجة قربة فهما يومان ذكر في فيهما ما يكون من العمل الصالح فيهما وهذا الحديث ان الله تعالى تعبدنا بالامتناع عن الصوم كما تعبدنا بالامتناع كما كما تعبدنا بالامتناع عن الاكل والشرب اي كما تعبدنا بالصوم في ايام ولله تعالى الحكمة في ذلك وقيل في سبب النهي عن الصوم في هذين اليومين اما يوم الفطر فلاجل التمييز بين ما فرض الله تعالى وبين سائر ايام الزمان التي يكون فيها الصوم غير واجب فكان التمييز تحريم صوم يوم الفطر حتى يتميز الفرض عن غيره والشريعة حريصة على تمييز الفرض عن غيره لاجل الا يلتبس ويزاد فيما فرض الله تعالى ومن ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة الا ان يتكلم المصلي او يخرج وهذا لاجل الاحتياط للفرظ من ان يلتبس بالنفل او يزاد فيه وهذا المعنى من اجله ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك لاجل الا يزاد في الفرظ فكان الفرض مصونا في بدايته بالنهي عن صيام يوم الشك ومصونا في نهايته عن الزيادة بالنهي عن صيام يوم الفطر وكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جليا اما ثبوت النهي عن صيام يوم العيد يوم الفطر فهو محل اتفاق بين اهل العلم ولا خلاف فيه واما فيما يتعلق بصيام يوم الشك فثمة تفاصيل في في شأنه ما ينهى عنه وما لا ينهى وقد تقدم بيان ذلك عند الحديث على حديثي عمار لها الذي قال فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم اما النهي عن الصوم يوم النحر فلان هذا اليوم يتقرب فيه المؤمنون بذبح الهدايا ونحرها ومن المشروع لمن تقرب بالذبح ان يأكل مما ذبح وان يبادر الى ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدى مئة من الابل ثم انه لما نحر ما نحر امر صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل هدي فطبخت فاكل منها وشرب من مرقتها صلى الله عليه وسلم فالعلة في النهي عن صيام يوم النحر انه يوم تقربا الى الله بالذبح واكرم من ذلك الذبح كما قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فالاكل من هذه الذبائح قربة الى الله جل في علاه هذا الحديث فيه مسألة استدل به الفقهاء على انه لا يجوز صوم يومي الفطر والنحر على اي وجه كان الصيام سواء كان قضاء او كان واجبا او كان نفلا او كان ما كان من مسائل الاحكام نعم اعن بيشة الهدىلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم هذا الحديث حديث مسلم النوبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل ايام التشريق هي ثلاثة ايام بعد يوم النحر وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي الايام والمعلومات التي امر الله تعالى فيها بذكره في قوله واذكروا الله في ايام معلومات فهن الايام المعلومات التي امر الله تعالى فيها بذكره وهن ايضا ايام الذبح في قول جماعة من اهل العلم وهو الراجح من اقوالهم جميعها ايام ذبح فهذه الايام الثلاثة تسمى الايام المعلومات وايام من وايام التشريق. اما تسميتها بايام منى فلان الحجاج يمكثون فيها في منى واما تسميتها بالمعلومات فلانها معلومة معروفة عند العرب ولذلك لم يأت بيانها في القرآن الا ذكر انها معلومة واذكروا الله في ايام معلومات واما تسميتها بايام التشريق قيل في سبب هذه التسمية عدة اقوال فقيل انها سميت بايام التشريق لان الناس يشرقون فيها اللحم ان ينشرونه للشمس ليجف ويقطع اددا لحفظه وادخاره وهذا في الزمن السابق لما لم يكن عند الناس وسائل حفظ وسائل تبريد كانوا يستعملون هذه الطريق وهذي وهذي الوسيلة حفظ اللحوم ولهذا سميت بايام التشريق وقيل سميت بايام التشريق لان الناس يخرجون فيها الى الشمس في الحج اذ لا يؤويهم خباء ولا بيوت بل يشرقون للشمس فسميت ايام التشريق وقيل غير ذلك والاقرب والله تعالى اعلم والذي ذكره اكثر من بحث في التسمية ان سبب تسميتها بايام التشريق لما يكون فيها من نشر اللحم تشريقه قوله صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب وذكر لله ايام هذه اعمالها او هذه الاعمال التي تختص بها اكل وشرب اي التعبد لله تعالى بالاكل وذلك من بالاكل والشرب وذلك من الهدايا والاضاحي كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث امر ببضعة بقطعة من هديه فاكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما قول وذكر لله فهي ايام ذكر لله اقال فيها جل وعلا واذكروا الله في ايام معلومات في ايام معلومات وقال كذلك فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا وهذا بعد الافاضة من عرفات ذكر الله عز وجل في هذه الايام من ابرز الاعمال التي تعمر بها هذه الاوقات وذكر الله تعالى فيها مطلق يكون في ادبار الصلوات وفي غير ادبار الصلوات يكون في كل وقت فيجتمع في هذه الايام الذكر المقيد والذكر المطلق يجتمع في هذه الايام الذكر المقيد الذي يكون بعد ادبار الصلوات والمطلق الذي يكون في كل الاوقات قياما وقعودا وعلى جنب ليلا ونهارا في كل الاحوال ومن الحج ومن غيره فهي ايام ذكر لله عز وجل من كل اهل الاسلام وليست خاصة بالحجاج لكن الحجاج نصيبهم من الذكر تأكد الذكر في حقهم اعظم من غيرهم هذا الحديث فيه دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من اين من ان ايام التشريق لا يصن اي لا يجوز صيامهن الا لمن لم يجد الهدي فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي لم يجد ما يجب عليه من الهدي هدي التمتع والقران ان يصوم هذه الايام لتحقيق ما امر الله تعالى به من صيام ثلاثة ايام في الحج حيث قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة اي الثلاثة التي تكون في الحج والسبعة التي تكون بعد الرجوع من الحج وهذه الثلاثة التي تكون في الحج يبتدأ وقت صيامها من الاحرام بالعمرة ان كان متمتعا ومن الاحرام بالعمرة والحج ان كان قارنا الا انها تكون واجبة اذا اخرها الى ايام التشريق فحينئذ يجب عليه ان يصومها لي حق ليحقق ما امر الله تعالى به في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وقد خالف في النهي عن صيام هذه الايام ابو حنيفة رحمه الله وكذلك الشافعي في الجديد خلافا لقوله المتقدم وقوله القديم انهن لا يصم لكل صوم انهن لا يصامن لكل صوم يعني لم يستثني ابو حنيفة والشافعي احدا من النهي عن الصيام في هذه الايام و الراجح انه ينهى عن صيام هذه الايام الثلاثة ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا لمن لم يجد الهدي فانه يصوم كما دل عليه الدليل هنا مسألة وهي فيما تقدم انه من السنن صيام ايام البيض وايام البيض هن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فيستثنى يوم الثالث عشر يستثنى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من استحباب الصوم لانه من ايام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل والنهي عن صيامها يفيد هذا الحديث بالمعنى واما بالنص ففيما جاء في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي فدل هذا على ان قوله صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب يعني هذا شأنها وما كان كذلك فلا يصام لكن تأكد المعنى في النهي مستفاد من ان النبي لم يرخص والترخيص هو التسهيل والتخفيف والاذن فلما لم يرخص دل ذلك على انه مما يمنع فيمنع الصيام في هذه الايام الثلاثة الا لمن لم يجد الهدي يعني من لم يجد هدي تمتع او هدي ايران والحق بعظ اهل العلم بهذا معنى كل صيام فرض فقالوا يجوز صيام الفرض فيها كالقضاء مثلا او الفدية او الكفارة والصواب انه لا يلحق بها سواها لان لان الامر يتعلق بشيء يتصل بالحج وليس عملا لا علاقة له بالنسك فلذلك لا يلحق به غيره مما هو من الصيام الواجب هذا ما يتصل بي هذا الحديث حديث حديث اه نباشع الهزلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام في ايام التشريق قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل نعم وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم الهادي رواه البخاري هذا الحديث بيان لحكم صيام هذه الايام لم يرخص يعني النبي او لم يرخص في ايام التشريق ان يصامن الا لمن لم يجد الهدي ونفي الترخيص كما تقدم اثبات رفع التخفيف والتسهيل اي انه منهي عنه لا رخصة فيه ثم قوله الا لمن لم يجد الهي تقدم الهدي تقدم ان المقصود بالهدي واحد من امرين اما هذه التمتع واما هدي القران وكلاهما واجب وخرج به الهدي المستحب فانه لا علاقة له بالحديث لانه قربة فاذا فعله الانسان اثيب وان لم يفعل فلا يلزم على تركه شيء وقد ذكر الله تعالى كفارة من لم فدية من لم يجد الهدي في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا الحديث حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما استدل به على عدة مسائل المسألة الاولى صيام ايام التشريق للمتمتع اذا لم يجد الهدي فانه دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من جواز صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي خلافا ابي حنيفة والشافعي كما تقدم. حيث يريان النهي مطلقا لكل احد ووجه الاستدلال به على انه لا يصام الا من لم يجد الهدي ان النبي استثناه فلم يرخص لغيره اما المسألة الثانية فهي صوم الفرض في ايام التشريق استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الامام احمد في رواية من انه يصح صوم ايام التشريق في قضاء فرض قياسا على ما جاء من الاذن بصيام اي بصيام عدم الهدي من لم يجد الهدي والصواب كما تقدم انه لا وجه للقياس لان من لم يجد الهدي عجزه لشيء يتعلق بايام الحج واعماله فكان الاذن والرخصة في صيامه لتكميل نسكه والامتثال لامر الله عز وجل في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة قيام من بين الليالي. ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه هذه هذان الحديث ان موظوعهما واحد وهو ما يتعلق بتخصيص الجمعة بصوم اما الاول فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي اي لا تفردوها بقيام طلبا لبركتها ادراك شرفها فان ليلة الجمعة ليلة شريفة شرفها من شرف اليوم الذي يعقبها فشرف ليلة الجمعة بشرف يومها ولما كان هذا اليوم شريفا ومفظلا على سائر ايام الاسبوع كانت ليلته ليلة شريفة فقد فقد يخصها بعض الناس بقيام او عمل صالح طلبا لفظلها بركتها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي فهي ليست مما يخص بذلك بل هي كسائر الليالي فيما يتعلق بالصلاة هي كسائر الليالي فيما يتعلق بالقيام لا تخص بشيء من ذلك فمن اراد القيام فلا يجعله خاصا بهذه الليلة وقوله ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام يوم الجمعة سيد الايام كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه انه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وهذا في الصحيح من حديث ابي هريرة وذكر ما خصه الله تعالى به من الخصائص العظيمة الجليلة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه فيه خلق ادم هذا خاصية قدرية وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة كل هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الخصائص القدرية التي خص الله تعالى بها هذا اليوم المبارك واعلم ان الخصائص الثابتة ليوم الجمعة نوعان خصائص قدرية وخصائص شرعية الخصائص القدرية يعني هي الامور التي قدر الله تعالى ان تكون في هذا اليوم وهو ما ذكره النبي في سبب خيرية هذا اليوم حيث قال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة عفوا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة فهذه الخصائص الاربعة كلها قدرية يعني قدر الله لهذه الاحداث العظام ان تكون في هذا اليوم اما الخاصية الشرعية او الخصائص الشرعية فهو ما شرعه الله تعالى فيها من الاعمال الصالحة واعلى ذلك صلاة الجمعة التي قال فيها جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا ما خصه الله تعالى به من خصائص الشرعية وهذي الخاصية هي اشرف خصائص اليوم يعني افضل ما في هذا اليوم من الخصائص الشرعية انه وقت صلاة الجمعة وصلاة الجمعة افضل الصلوات باطلاق ولذلك شرع الله لها من الاحكام ما لم يشرعه لغيرها من الصلوات فهذا اليوم العظيم الذي فيه هذه الخصائص القدرية والشرعية جدير بان يعتنى به لكن ينبغي ان يتجنب الاحداث فيه. ومن الاحداث ان يخصه المسلم بصيام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال ولا تخصوا يوم الجمعة من بين الايام لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام فدل هذا على انه ينهى عن تخصيصه وتخصيصه هو ان يتقصد الصوم فيه طلبا لبركته وخيره وشرفه ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من النهي في قوله لا ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام قال الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. يعني ان يكون في صوم معتاد لا يقصد به التخصيص مثال ذلك ان يوافق يوم الجمعة ما اعتاده الانسان من صيام يوم وافطار يوم فاذا صام الاربعاء وكان ممن يصوم يوم ويفطر يوم فاليوم التالي الذي سيصومه هو يوم الجمعة ولن يصوم قبله ولا بعده لكنه لم يصمه لاجل انه الجمعة لكن صامه لانه وافق صيامه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم يعني يكون في جملة صيام معتاد ليس صياما مقصودا وبه يعلم ان تخصيص زمان بعبادة لم يأت بها الشرع طلبا شرف وفضل هذا الوقت او هذا المكان اذا كان التخصيص بمكان امر محدث فان النبي نهى عن تخصيص يوم الجمعة مع كونه زمن مع كونه زمنا فاضلا مباركا بعبادة فكذلك سائر الزمان لا يخص زمن معين بعبادة طلبا لبركة ذلك العمل في ذلك الزمن فانه احداث وابتداع وبه يعلم غلط من يخصون بعض الايام وبعض الليالي وبعض الاشهر باعمال لم تثبت يطلبون بهذا التخصيص بركة هذه الايام بهذه الاعمال لكن في الجملة يندب الانسان الى العمل الصالح في الزمان المبارك وفي المكان المبارك لكن لا على صورة من العمل بعينه يتكرر ويقصد بذاته ويقضى ببركة هذا العمل في هذا الزمن فهذا مما دل عليه حديث ابي هريرة انه غير مشروع لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم يعني لا يقصد به التخصيص وفهم منه انه اذا صامه لمعنى غيري كونه يوم الجمعة فانه لا ينهى عنه وقد ذكر ذلك ابن قدامة الموفق بي استنباطه من هذا الحديث انه ان صامه لا لاجل تخصيصه وانما صامه لامر لا يقصد به التخصيص فانه لا ينهى عنه. مثال ذلك ان يصومه لانه يوم عطلته من العمل فيتمكن من الصيام فهنا صام الجمعه لا لانه يطلب بركة الصيام في هذا اليوم وانما صامه لانه يوم يفرغ فيه من شغله فيتمكن من فعل هذه العبادة فهذا لا ينهى عنه لان معنى التخصيص منتفن سيكون داخل في قوله الا ان يكون في صوم يصومه احدكم يعني لا يقصد به التخصيص قال بعض اهل العلم بل لا يفرد الا في صيام معتاد. اما اذا كان بغير صيام معتاد فانه اذا اراد صوم الجمعة فليصم يوما قبله او يوما بعده كما جاء في حديث ابي هريرة الذي قال وهو الحديث التالي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده استثناء من النهي الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده يعني يصوم يوم الخميس او يصوم يوم السبت معه فيجمعوا معه غيره لانه اذا جمع معه غيره زال ايش زالت سورة التخصيص زالت الصورة التي نهى عنها وهي تخصيص يوم الجمعة بصوم اذ لم يكن خاص اذ لم يكن الصيام خاصا بيوم الجمعة بل كان للجمعة وغيرها وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية زوجته رضي الله تعالى عنها يوم الجمعة فكانت صائمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصمتي امسي قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري اذا فامرها بالفطر وهذا مما استدل به القائلون انه لا يصام يوم الجمعة ولو لم يقصد تخصيصه لان النبي لم يستفصل هل انت صمتي تريدين بركة هذا اليوم او لا بل قال على وجه الاطلاق اصمتي امسي؟ قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري فامرها بالفطر صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث يفسره قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم فدل هذا على ان كل صوم لا يقصد به تخصيص الجمعة بان يكون صياما معتادا او لمعنى وسبب فانه لا حرج فيه وقد نص فقهاء الشافعية على هذا المعنى فقالوا ان صامه يكره افراد الجمعة الا لسبب الا لسبب والنهي هنا حمله كثير من اهل العلم اكثر اهل العلم على الكراهة لا على التحريم وخلف في ذلك ابو حنيفة ومالك اما لعدم بلوغ الحديث واما الامام مالك فلعمل اهل المدينة فانه قال لم ادرك احدا ينهى عن صوم يوم الجمعة والصواب ان ما جاء به الحديث مقدم على ما جرى به عمل اي احد من الخلق لان الحجة الا ان يكون ذلك في عمل الصحابة لان الحجة فيما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه جملة بناء المسائل المتعلقة هذين الحديثين