﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:27.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه اجمعين. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.100
المازني عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقال عبدالله بن زيد بن عاصم

3
00:00:47.100 --> 00:01:07.100
فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم

4
00:01:07.100 --> 00:01:21.750
رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قلنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي وصلنا الى قوله

5
00:01:22.150 --> 00:01:48.000
ثم تمضمض واستنشق واستنثر وتحدثنا هناك عن عن المضمضة والاستنفار في اللغة وقلنا ان الاستنثار يحتمل معنيين دفع الماء الذي اخذ بالاستنشاق او الاستنشاق الذي هو اخذ الماء بالنثرة التي يتره الانف

6
00:01:48.150 --> 00:02:18.150
قد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق. وقد آآ ظهر لكم آآ مذهبنا حيث ذكرنا لكم في المجلس الماضي فرائض الوضوء ولم نذكر منها المضمضة والاستنثار فمذهبنا ومذهب حنفي ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. وذهب الحنابلة والشافعية الى انهما من فرائض

7
00:02:18.150 --> 00:02:38.150
الوضوء. اما ما استدل به المالكية ومن وافقهم على ذلك الاية اية الوضوء قول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ولم يذكر ربنا سبحانه مضمضة ولا

8
00:02:38.150 --> 00:02:58.150
واستدلوا على ذلك ايضا بحديث المسيء صلاته الحديث المشهور. ففي رواية عند ابي داود والترمذي وابن خزيمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما امرك الله. فأحاله على الآية والآية قد علمتم ان

9
00:02:58.150 --> 00:03:26.000
انه لا مضمضة فيها ولا استنشاق. ويستدل استدلوا على ذلك ايضا بالنظر فان باطن الانف وباطن الفم. وهذا معنى المضمضة والاستنشاق. لو كان واجبا غسلهما لوجب غسل باطن العين ايضا ولا قائل بذلك. واستدل الحنابلة وآآ

10
00:03:26.000 --> 00:03:46.000
قلت لكم الشافعية ايضا ممن يقول النبي لا لا الشافعية والمالكية والحنفية هؤلاء جميعا يقولون ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء الذين قالوا ان المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء هم الحنابلة فقط واستدلوا على ذلك بفعل رسول الله

11
00:03:46.000 --> 00:04:06.000
صلى الله عليه وسلم قالوا انه لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق. هذا لم يحفظ عنه ابدا قالوا وهو المبين لمراد الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين معاني كلام الله عز وجل

12
00:04:06.000 --> 00:04:21.450
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل هذا ان قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ان المضمضة والاستنشاق داخلا في هذا الغسل

13
00:04:21.450 --> 00:04:41.450
وها اجيب عن استدلالهم هذا بان الذي يتوقف عليه بيان الذي يتوقف عليه البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان مجملا من القرآن العظيم. اما الوجه فهذا ليس مجملا في لغة العرب. الوجه قول ربنا سبحانه فاغسلوا وجوهكم

14
00:04:41.450 --> 00:05:01.450
وجه معروف في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة. الوجه في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة. والمواجهة يعني آآ لا لا تحصل بباطن الانف ولا بباطن الفم اما الذي يتوقف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المجمل

15
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
التي تكون في القرآن وليس الوجه منها ثمان استدلالهم بالفعل النبوي هذا استدلال منازع فيه لان اهل الاصول مختلفون فيما يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا

16
00:05:21.700 --> 00:05:44.550
من غير ان يأمر به ما حكم هذا الفعل هل يجب على امته اقتداء به فيه ان يستحب لامته ان تقتدي به فيه ان امته تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا بوجوب حتى يرد ما يبين وما يصرف ذلك اما الى الوجوب او الاستحباب

17
00:05:44.550 --> 00:06:00.150
هذه ثلاثة اقوال اهل الاصول. اذا لا يستقيم الاستدلال بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المنازعة هذا الجواب الذي يجيب به الجمهور على الحنابلة جيد. لولا

18
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
انه يشكل عليه انه ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والإستنشاق حينئذ لم ينحصر الكلام في بفعل نبوي انما ارتقى الى الامر. والقول النبوي هذا جماهير اهل الاصول يحملونه على الوجوب

19
00:06:20.350 --> 00:06:37.050
جماهير الاصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم عند عدم القرائن افعل كذا. ما لا توجد قرينة لا على ان هذا الامر يجب او على انه يستحب

20
00:06:37.100 --> 00:06:57.100
جمهور الاصوليين يرون انه يحمل على الوجود. من هذه الاوامر ما رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم لينتثر. هذا امر باستنشاق واستنثار ومن ذلك ايضا ما رواه

21
00:06:57.100 --> 00:07:13.200
اصحاب السنن الاربعة عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

22
00:07:13.300 --> 00:07:31.550
ومن ذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن لقيط ابن صابرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمضمض فهذه احاديث صحيحة صريحة في الامر بالمضمضة والاستنشاق. والجواب عن هذه الاحاديث انها تحمل عندنا على الاستحباب

23
00:07:31.750 --> 00:07:47.900
ولماذا لم نحملها على الوجوب ما هي القرينة التي صرفت تلك الاوامر عن الوجوب الى الاستحباب هو حديث المسيء صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما امرك الله

24
00:07:48.550 --> 00:08:17.400
ولم يذكر له مضمضة ولا استنشاقا فلو حملنا الاحاديث الامرة بالمضمضة والاستنشاق على الوجوب حديث المسيء صلاته. واذا اردنا ان نعمله حملنا تلك على الاستحباب والاعمال اولى من الاهمال. اعمال النصوص كلها لان نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحي. واعمال النصوص الوحي كلها

25
00:08:17.400 --> 00:08:50.400
تنوم من اعمال بعض وطرح بعض  ولهذا حملناها على على الاستحباب نعم ثم غسل وجهه ثلاثا قلنا ان الثلاثة هذه طلب للكمال والا فالمرة الواحدة اذا كانت موعبة فهي مجزئة وكافية. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة. وتوضأ مرة

26
00:08:50.400 --> 00:09:17.900
مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. لكن المالكية كرهوا لغير العالم ان يتوضأ مرة مرة وانا عندما اقول غير العالم ليس المقصود العالم بفروع الفقه كلها انما العالم بكيفية الوضوء المالكية كرهوا لغير العالم ان يتوضأ مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لانه يمكن الا يوعب

27
00:09:18.750 --> 00:09:35.600
الا تكون غسلته موعبة عامة في العضو كله فيترك بعض ما يجب عليه غسله. واذا ترك بعض ما يجب عليه غسله كان وضوءه غير صحيح وكانت صلاته غير صحيحة الغسل

28
00:09:36.350 --> 00:09:57.750
هو ان تنقل الماء بيدك على العضو الذي تحب ان تغسله وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمر يدك على العضو المغسول. هذا الغسل اما ان تأخذ الماء بيدك وترسل الماء ثم تمر يدك المبلولة على عضوي هذا ليس غسلا

29
00:09:57.900 --> 00:10:14.950
هذا مسح والمطلوب غاسل الوجه وغسل اليدين فمن اكتفى بهذا الذي وصفت لكم لم يكن وضوءه صحيحا والوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة مفعولة صحيحة هذا ينبغي للناس ان ينتبهوا اليه. ان كثير من الناس يفعلون هذا

30
00:10:15.250 --> 00:10:37.900
يملأ يديه من الماء ثم يرسل الماء الذي كان في يديه ويغسل وجهه. انت لم تغسل انت مسحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه. وقال الله تعالى اغسلوا وجوهكم ولم يقل فامسحوا. وقلت لكم ان الوجه هو ما تحصل به مواجهة. ما يواجهك

31
00:10:37.900 --> 00:11:10.050
من هو امامك هذا هو الوجه والفقهاء يحدونه ويقولون آآ هو الوجه هو يعني حده من منابت الشعر المعتاد الى آآ الذقني للامرض الذي لا لحية له ولاخر اللحية لصاحب اللحية اه هنا يقولون من منابت شعر من منابت الشعر المعتاد المعتاد

32
00:11:10.250 --> 00:11:36.300
ليخرجوا بها نوعين من الناس نوعين الاصلع وش اه اه الاغم ليخرجوا بها الاغم والاصلع ليس على الاصلع ان يتتبع بالغسل صلعته لان لا شعر فيها يظن ان صلعته من وجهه. وانما قالوا هم منابت الشعار المعتاد. والاغم الاغم هو الذي

33
00:11:37.300 --> 00:11:56.150
نبت بعض شعره على جبهته كاين هاد النوع ياك؟ امم فهذا يجب عليه ان يغسل ما تحت جبهته ما تحت شعاره من الجبهة لان ذلك داخل في مسمى الوجه ولو نبت عليه الشعار. فلهذا يقولون منابت الشعر

34
00:11:56.150 --> 00:12:19.150
المعتاد الى اخر المنابت يعني مما يقف ومن ومن الصدغ الى الصدغ الصدغان هما هذين العظمان عند الاذن يعني عندهم واحد الدقة الفقهاء وهذا راجع الى الفقه. الفقه ما تعرفه في اللغة يقولون

35
00:12:19.150 --> 00:12:39.850
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث الا يفهمون الفقه ادق من ذلك في اللغة قالوا الفقه هو الفهم للاشياء الدقيقة لا يقول العربي فقوت او فقهت ان الارض فوق السماء هذا ما ولا فقهت ان يعني الاشياء الظاهرة هذا لا يسمى

36
00:12:39.850 --> 00:12:57.050
فقها على الصحيح انما الفقه والاشياء فهم الدقيق من الاشياء. ولهذا ترى الفقهاء يتتبعون هذه الدقائق فيقولون انتم تقولون ان الوجه عرضا طولا هانتوما عرفتوه عرضا هو من الصدغ الى الصدغ بقي عندنا

37
00:12:57.050 --> 00:13:08.200
شيء هنا ما بين الصدغ الى الاذن هذا البياض الموجود هنا فيجب غسله داخل في الوجه ام لا يجب غسله لانه ليس داخل في الوجه هذا عندنا قولان في المذهب

38
00:13:08.250 --> 00:13:27.150
من من فقهاء المذهب من يقول هو داخل في الوجه وتحصل به المواجهة وعليه فيجب غسلوه فإذا ترك لن يصح الوضوء. وعلى وعند قوله وعند قوم قالوا هو هذا لا ليس دخيلا في وجه اليوم

39
00:13:27.150 --> 00:13:44.600
لماذا؟ لأنه لا تحصل به المواجهة وحينئذ لا يجب غسله وهؤلاء يرون انه اذا لم يكن من الوجه فهو من اي شيء فهو من الرأس اذا يجب مسحه عند مسح الرأس. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا

40
00:13:44.700 --> 00:14:01.050
ثم غسل وجهه ثلاثا هل يجب على آآ ذي اللحية ان يخلل لحيته اللحية نوعان لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها ولحية كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها. اللحية الخفيفة

41
00:14:01.050 --> 00:14:21.250
التي تظهر البشرة من تحتها يجب على صاحبها ان يخللها فيوصل يجب عليه ان يوصل الماء الى بشرة وجهه لان اه اه الترمذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

42
00:14:21.250 --> 00:14:44.750
وسلم يخلل لحيته في الوضوء. اما ذو اللحية الكثيفة فهذا لا يجب عليه تخليل لحيته وانما يستحب له فان غسل ظاهرها فقط فهذا ذلك الشيء مجزئ له. لماذا فرقنا بين ذي اللحية الخفيفة وذي اللحية الكثيفة؟ لانه قد قلت لكم ان

43
00:14:44.750 --> 00:15:08.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ولا يمكن لمن توضأ مرة فغسل وجهه مرة واحدة ان يوصل الماء اذا كانت لحيته كثيفة لا يمكنه ان يوصل الماء الى بشرته. هذا لا يمكن بالمرة الواحدة ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه. فلهذا قال

44
00:15:08.950 --> 00:15:26.950
ابن عاشر رحمه الله خل الاصابع اليدين وشعر وجهين اذا من تحته الجلد ظهر خلي الاصابع اليدين وشعار وجه اذا من تحته الجلد ظهر يعني اذا لم يظهر الجلد تحت ذلك الشعر فليس يجب عليه ان يخلل لحيته. نعم

45
00:15:26.950 --> 00:15:45.400
ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ولم يذكر باي اليدين اين بدأ ان مقالا ثم غسل يديه مرتين وقد اجمع العلماء على ان

46
00:15:45.450 --> 00:16:10.450
المستحب للمتوضئ ان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما. هذا اجماع واجمعوا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كذلك فكان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله

47
00:16:10.450 --> 00:16:31.850
وتنعله وطهوره وفي شأنه كله وقد اجمعوا على ان رجلا لو ابتدأ في الوضوء بيسرى يديه قبل يمناهما ثم غسل يمناهما ان وضوءه صحيح. نعم قوله ثم غسل يديه الى المرفقين

48
00:16:32.050 --> 00:16:54.550
يجب ان تغسل المرفقان ايضا هذا قول الائمة الاربعة واكثر اهل العلم الذي يتوضأ فيغسل يديه الى مرفقين يجب ان يغسل المرفقان ايضا وهذا ايضا مما ينبغي ان ينتبهوا له ينتبه له الناس لان كثيرا منهم يهمل غسل المرفق

49
00:16:54.600 --> 00:17:20.150
والله تعالى قال وايديكم الى المرافق الى المرافق الى هادي الى من حروف المعاني هي حروف الجر هذا في عملها الاعرابي ولكن لها معان في لغة العرب آآ قال الى للانتهاء والاصح لا يدخل الا بدليل ما تلا وآآ

50
00:17:20.250 --> 00:17:38.900
آآ ومثل مين وفي ومع وبينت فاعل جامد بافعال ثبت هذه معاني اله. من معانيها هذه التي تقدمت لي معكم الان؟ مع وكثير من اهل التفسير حملوا الى في هذه الاية في اية الوضوء

51
00:17:39.050 --> 00:17:59.050
على معنى مع فيكون المعنى اغسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يعني وايديكم مع المرافق اذا كانت الى هنا بمعنى مع فإدخال اليدين بدون مرفقين ظاهر لا اشكال فيه

52
00:17:59.100 --> 00:18:21.100
لكن قال بعض اهل التفسير الى هنا ليست بمعنى مع وانما الى علامة بها الى الاصل في معانيها الغاية. تقول جئت من الدار الى مشيت من الدار الى المسجد يعني غاية ممشاك انتهاء ممشاك هو المسجد لذلك يقولون الى

53
00:18:21.100 --> 00:18:43.400
معناها انتهاء الغاية هذا المعنى يترتب عليه شيء في الفقه اذا قلت مثلا لرجل ابيعك هذا الحقل مين هذه الزيتونة؟ الى تلك الزيتونة هاديك الزيتونة التي اشرت اليها التي هي نهاية ما بعته داخلة في البيع ام ليست داخلة

54
00:18:43.550 --> 00:19:00.050
هم؟ ايوا هذا انا لا دابا نجاوب بعتك هذا الحقل من هذه الشجرة الى تلك الشجرة اتلك الشجرة داخلة فيما بعته ايوا جا الفقيه يقولك شنو تهارش عليها فمن غلب اخذها

55
00:19:00.350 --> 00:19:18.000
هذا محل خلاف بين الاصوليين يقولون هل ما بعد الى داخل في حكم ما قبلها ام ليس داخلا فيه؟ خلاف الخلاف هذا فيه اربعة اقواس اذكرها لكم. اصح هذه الاقوال

56
00:19:18.200 --> 00:19:40.300
ان ما بعد الى لا يكون داخلا في الحكم الا اذا دلت قرينة على دخوله اذا لم تدل قرينة على الدخول فليس يكون داخلا وعليه اشتري لا يحق له ان يقول لك تلك الزيتونة ملك لي تقول له لا لان الصحيح مم ان ما بعد الى لا يكون داخل في الحكم الا لقرينته

57
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
وهنا على القول على هذا الذي ذكرنا الان في الاية نحتاج قرينة لان قد يقول لك هذا الذي تلزمه بان يغسل ذراعيهما القريب التي حاكمت بها علي انه يجب هم؟ انه اذا سمع كلامنا هذا صار فقيها يقول لك المرفقان ما بعد الى لا يكون

58
00:20:00.300 --> 00:20:18.250
داخلين في الحكم على الصحيح احتاج القرينة فتقول له القرينة هي ما رواه مسلم في صحيحه عن نعيم المجمر قال رأيت ابا هريرة تتوضأ فغسل وجهيه ثم غسل ذراعه ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد

59
00:20:18.700 --> 00:20:38.700
ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذه قرينة تدل على ان المرفقين داخلان

60
00:20:38.700 --> 00:21:02.900
ان ما بعد الهنا داخل في حكم ما قبلها ومما يدل لذلك ايضا ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه توضأ فغسل ذراعيه حتى دس اطراف العضدين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وهنا لا بأس لطلبة العلم ان ابين لهم

61
00:21:02.900 --> 00:21:26.000
الخلاف الحاصل بين اهل الاصول في دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها. اولا اعلموا ان المغيا يكون بشيئين بأداتين بإيلا وبحتى كلاهما يفيدان الغاية وللاصوليين طبعا هنا اما ان تدل قرينة على ان ما بعد الى واحد التداخل

62
00:21:26.200 --> 00:21:44.300
او خارج اذا دلت القرينة على احد الامرين فواضح انه يعمل بها اذا لم تدل قرينه فيه خلاف. مثال ما دلت عليه القرينة تقول مثلا لصاحبك حفظت القرآن من اوله الى اخره

63
00:21:45.150 --> 00:22:07.100
هنا القرينة العقلية في ذكرك الاخر دالة على انك حفظت القرآن كله وان ما بعد الى الذي هو الاخر قيل في حكم ما قبلها الذي هو الحفظ تقول مثلا قول الله تعالى هنا اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق القرينة يعني

64
00:22:07.100 --> 00:22:24.150
قرينة على ان ما بعد الى داخل في حكم قبلها مما دلت القرينة على خروجه وانه وان ما بعد الى ليس داخلا في حكم ما قبلها  اه قول الله تعالى

65
00:22:24.200 --> 00:22:44.600
ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل. هنا هل ما الذي بعد الا الليل هل هو داخل في حكم ما قبلها؟ ما هو حكم ما قبلها اتمام الصيام. اذا هل الليل داخل في

66
00:22:44.900 --> 00:23:03.750
حكم الصيام يعني يجب على الصائم ان يصوم بعد الليل او يصوم الليل لا انتم تقولون لا انا استطيع ان اقول لكم ما القرينة الدالة على خروج الليل؟ هي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهاهم عن الوصال. امرهم الا يواصلوا يعني ان لا يشركوا

67
00:23:03.750 --> 00:23:18.000
نهارا وليلا في صوم. هذه القرينة دلت على ان الليل ما بعد الى يخالف حكم ما قبلها وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار

68
00:23:18.000 --> 00:23:34.450
ومن ها هنا فقد افطر الصائم يعني وان لم يأكل شيئا فهو في حكم المفطر اه فهذه مما دلت القرين من ذلك ايضا مما دلت القرينة على ان ما بعد الى خارج من حكم ما قبلها. قول الله تعالى

69
00:23:34.850 --> 00:23:59.700
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسورة دلة القرينة العقلية على ان ما بعد الى مخالف مم لحكم ما قبله لانه لو امرنا الدائن ان ينظر المدينة ولو في حال يساره. متى يطلب دينه اذا؟ نقول له لا

70
00:23:59.700 --> 00:24:13.450
الى هنا الى ما بعد الى داخل في الحكم نظيرة الى ميسورات يعني واخا هو هذا المدين يكون عنده وفاء دينه فنقول له يجب ان تنظر. اذا يؤدي هذا الى

71
00:24:13.500 --> 00:24:36.550
ضياع حقي لانه متى ما اراد استيفاء دينه يقال فنظرته الى ميسور. فهذا من مذلة القرينة العقلية على ان ما بعد اله مخالف لحكم ما قبلها وحيث لا قرينة فيه اربعة اقوال من اهل الاصول. اول هذه الاقوال وهو ارجحها واصحها ان

72
00:24:36.550 --> 00:25:03.600
المغيب حتى ما بعد حتى داخل في الحكم. وما بعد الى غير داخل في الحكم هذا هذا وهذا القول هو الذي رجحه السيوطي. لماذا قال؟ لان الغالب عند القرينة ان ما بعد الى لا يكون داخلا وما بعد حتى داخل هذا هو الغالب في تصرفات هذه الحرفين. فعند عدم القليل عند التردد يحمل على الغالبية

73
00:25:03.600 --> 00:25:20.950
من من المعهود فيهما. القول الثاني ان ان ما بعدهما غير داخل القول الثالث ان ما بعدهما داخل. القول الرابع ان ما بعدهما داخل اذا كان من جنس ما قبلها. مثلا

74
00:25:20.950 --> 00:25:40.300
اذا قلت بعتك هذا هذا الحقل من هذه الشجرة الى تلك الشجرة ما بعد الى من جنس ما قبلها فيكون داخلا واذا كان من غير الجنس لا يكون دخيل ثم اتموا الصيام الى الليل الليل ليس من جنس النهار فلا يكون داخلا. وارجح الاقوال كما قلت لكم الاول

75
00:25:40.300 --> 00:26:02.850
وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه الاقوال الاربعة في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغاية الاصح لا يدخل مع الى وحتى دخل رابعها ان كان جنسه ففي دين وفي وفي عاطفته خلف نفيه. آآ احنا قلنا حتى لكن

76
00:26:02.850 --> 00:26:22.850
تتأتي بمعنى يعني تأتي عاطفة وتأتي لانتهاء الغاية حتى هاد الخلاف الذي ذكرناه فيه حتى التي الانتهاء الغاية اما حتى العاطفة فهذه لا لا خلاف في ان ما بعدها داخل في حكم ما قبلها. اكلت السمكة حتى رأسها. على كل حال هذا مثال يمثل به النحات وان كنا نحن المغاربة لا نأكل رؤوس

77
00:26:22.850 --> 00:26:42.850
سمك ولكن نجري على ما جرى عليه القوم. يقولون اكلت السمكة حتى رأسها. لعل هذا حتى في رمضان عاوتاني لا يصلح هذا المثال. حتى رأسها ما بعد حتى داخل في يعني راه الراس تا هو تكال على كل حال قال وفي آآ

78
00:26:42.850 --> 00:27:06.750
آآ العاطفة الخلف نوفي اما وحيث ما دل دليل صالح عليه او عدمه فواضح. نعم. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى ثم مسح رأسه بيديه. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح برأسه

79
00:27:06.750 --> 00:27:22.350
آآ هو مسح الرأس يكون نحتاج ان نعرف الرأس كما عرفنا الوجه وهو تعريفه ظاهر لكم من تعريف الوجه. نقول في تعريف في الراس هو حده من منابت شعر الرأس المعتاد

80
00:27:22.500 --> 00:27:40.450
ولماذا نقول المعتاد؟ لان لا يهمل الاصلع مسحة صلعته فيقول هي من الوجه وانما يمسح على ما عليه الشعار فقط وهادي في الحقيقة وان كان العلماء يقولونه وانما هو من مستغربات الاقوال لانه هب ان هذا الاصل على شعارة عليه اصلا

81
00:27:40.700 --> 00:28:01.250
يتركوا مسح الراس فقالوا من منابت الشعر المعتاد الى اخر اه الشعر مما عرضا على الخلاف اللي هي ذكرنا هل من المنابت هل مما يعني هل يمسح على ما نبت عليه الشعر فقط ام يمسح؟ ذلك البياض الذي بين الصدغين

82
00:28:01.250 --> 00:28:21.300
هذا فيه الخلاف المتقدم. ثم مسح برأسه نعم؟ ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رده وما ثم مسح رأسه بيديه

83
00:28:21.400 --> 00:28:40.400
يقول القاضي عياض رحمه الله ينبغي ان يكون المسح بالاصابع العشرة. لان هذا هو مسمى اليدان هم؟ فما يفعله كثير من الناس يمسح باطراف الاصابع او قد لا يمسح حتى باطراف الاصابع ولا سيما

84
00:28:40.400 --> 00:29:02.450
عند النساء ايضا فهذا كله مما ينبغي الانتباه له لانه ينبغي ان يمسى الرأس كاملا ثم مسح رأسه بيديه اقبل بهما اكبر اقبل بيديه وادبر هذا كثير من العلماء اختلفوا في هاد اقبل وادبر لانه ماذا يفيدك اقبل وادبر

85
00:29:02.450 --> 00:29:25.450
قالوا يفيدك انك تبدأ من القفا المسح تقبل بيديك من القفا ثم تدبر بيدك من القفا من الرأس الى القفا هذا معنى اقبل وادبر فلا يتصور ان يبدأ المسح مما يلي الجبهة ويذهب به الى القفا ثم يقال في هذا الفعل اقبل بل هذا يسمى يطلق عليه انه

86
00:29:25.900 --> 00:29:41.850
ادبر هو قال اقبلا بهما وادبر. قالوا اذا يمسح يبدأ المسح من ميل قفا. وهذا نقول لمن يقول هؤلاء ما على جلالتهم احتاجوا هذا الى معاني شيء من النظر لان الاقبال والادبار

87
00:29:41.950 --> 00:30:08.100
هذا شيء نسبي. انت اذا كنت بين رجلين وتذهب من احدهما الى الاخر. انت مقبل على هذا مدبر عن ذاك هم؟ وان تموت يعني مشيك هذا اقبال وادبار لأنه اقبال على الأول ادبار على الثاني. هم؟ الشيء الواحد. الفئة الواحد هو في نفسه اقبال وادبار. على ان

88
00:30:08.200 --> 00:30:29.600
ورد في الاثر ما يوضح هنا الادبار والاخبار فقال بدأ بمقدم رأسه فحينئذ لا معنى لان يكون خلافه اصلا في هذه المسألة قال بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. والمسح عند جماهير العلماء

89
00:30:29.600 --> 00:30:55.950
يكون مرة واحدة نحن المالكية يقولون اش؟ نمسح مرتين نحن ايضا ممن يقول ان المسح يكون مرة واحدة. فكيف نفعل هكذا؟ اليس هذا مرتان مم؟ اليس هذا مرتين؟ لا هو مرة واحدة هذه رد مسح الرأس وليس مسحا للرأس هذا غير رد مسح الرأس وانما المسح هو هذا

90
00:30:56.350 --> 00:31:13.600
وجماهير العلماء يقولون ان الرأس يمسح مرة واحدة وقال الشافعي رحمه الله ان من توضأ ثلاثا يمسح ثلاثا تدل الشافعي رحمه الله حديث عثمان ان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا

91
00:31:13.900 --> 00:31:37.850
ولم يستثني شيئا فهذا معناه ان حتى الراس مسحه ثلاثا وهذا جاء آآ صريحا في آآ رواية عند ابي داوود عن شقيق ابن سليمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل

92
00:31:37.850 --> 00:31:57.850
الجمهور ملكية الشافعية والحنفية الحنابلة يقول بأي شيء استدلوا؟ استدلوا الاحاديث الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه

93
00:31:57.850 --> 00:32:24.600
واحدة والنظر يقتضي ايضا ان المسحة يكون مرة واحدة لان المسح هذا يعني مبناه على التخفيف. والتخفيف ينافي التكرار. لو خفف عنك وآآ امرت بان تكرر ذلك الذي خفف عنك. ما بقي ما بقي تخفيف يطلب منك تكرر مسحتيه كرر مسحتيه كرر. نغسل نيت

94
00:32:24.750 --> 00:32:46.000
ما بقي تخفيف يقولون التخفيف ينافي التكرار. فلذلك قالوا ان المسح في الرأس انما يكون مرة واحدة. آآ الشافعي اجاب عن هذا بان هذا قياس في مقابلة النص. والقياس لا يكون في مقابلة النص

95
00:32:46.000 --> 00:33:04.650
القياس في مقابلة النص هذا يطعن فيه بانه فاسد الاعتبار. واما وزاد قال واما الاحاديث التي دلت على انه لا تكرار هذه لا تنافي بينها وبين الحديث الذي يدل على التكرار. لانه لم يزعم الشافعي ان تكرار المسح واجب

96
00:33:04.850 --> 00:33:35.900
انما قال هو مستحب هو سنة فمن فعله مرة وتركه مرة فقد اصابه هذا هذا قوي في النظر وقوله وقوله في الحديث ومسح رأسه بيديه. يعني مسح رأسه كله وهذا مذهب المالكية والحنابلة انه يجب ان يمسح الرأس كاملا. وذهب الحنفي

97
00:33:35.900 --> 00:33:58.600
هي تقول اه الشافعية والحنفية انه يجزئ مسح بعض الرأس. يعني اذا كنت تتوضأ وبال موضع المسح ومسحت فقط الناصية درتيها هكذا فهذا وضوء مجزئ عندهم. بأي شيء استدللنا؟ استدللنا

98
00:33:58.600 --> 00:34:13.950
بقول ربنا في اية الوضوء وامسحوا برؤوسكم والرأس هذا معروف في لغة العرب الرأس يطلق على العضو كاملا لا يطلق الرأس على الناصية فقط ولا يطلق الرأس على القفا فقط

99
00:34:14.050 --> 00:34:32.400
ولا يطلق الرأس على بعض الرأس. العرب لا تسمي بعض الرأس رأسا. انما الرأس هذه الكلمة تطلق على العضو كله فإذا وجب تعليق الحكم بهذا الذي يطلق عليه في العربية وهو الرأس كاملا. ثم

100
00:34:32.500 --> 00:34:49.700
ان الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثر جميعا قالوا مسح رأسه ميم تاء مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يعني وصفوه مسح الرأس كاملا. الربيع بنت بنت معوذ

101
00:34:49.700 --> 00:35:09.700
معاوية بن ابي سفيان والمقدار بن معدي كريم وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع هؤلاء جميعا لما وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا المسح مسح الرأس كاملا. الادلة لكي نرتبها ترتيب المنهج

102
00:35:09.700 --> 00:35:29.700
الادلة على وجوب مسح الرأس كاملا ادلة من القرآن العظيم ومن الحديث الشريف ومن لغة العرب من اللسان العربي ومن النظر الى العقل القرآن قد سمعتموه وادلته القرآن. ادلة الحديث قد سمعتموها. اللسان العربي ايضا يوجب ان يكون مسح الرأس كاملا لان قوله تعالى

103
00:35:29.700 --> 00:35:49.500
الم سحوا بي رؤوسكم. الباء ايضا من حروف المعاني التي لها معاني كثيرة في لغة العرب الاصل في معانيها الانصاق واذا قلت ان الباء هنا للصاق نتج عنه وجوب مسح الرأس كاملا. واقول ان الاصل فيما نعم عليه المستقبل ان سيبويه لم يذكر لي معاني الباء

104
00:35:49.500 --> 00:36:11.250
غير الإنصاق والنظر ايضا يقتضي مسح الرأس كاملا فان ربنا سبحانه قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم كما قال الا في في التيمم فالتيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولا احد يقول انه يجوز في التيمم ان يمسح بعض الوجه

105
00:36:11.600 --> 00:36:36.050
وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا احد يقول انه يجزئ يجزئ الطائفة ان يطوف ببعض البيت. انتم تعرفون من من ذهب الى ولم يذهب الانصار هذا معروفا هداك السور الصغير الذي اه اه هداك

106
00:36:36.050 --> 00:36:56.050
حائط يسمى يسمى حيزب اسماعيل اسماعيل ما علم به ولا علم حتى بوجوده. هم. يسمى الحجر هذا الحجر. لا شتي ا دروان هو ذلك البناء المحاذي للكعبة الان الناس الذين يعني مغرمون بتقبيل

107
00:36:56.050 --> 00:37:13.250
الحجر الأسود مع انه يشرع تقبيله من غير ايذاء للمسلمين تيطلعو فوق الكعبة هي هادي هداك البناء المربع هو واحد العتبة عتبة صغيرة في اصل جدار الكعبة احيط بها كانت

108
00:37:13.300 --> 00:37:33.300
اه في في وقت اه غير بعيد عتبة هكذا عتبة افقية ثم الان صارت هكذا مائلة ومع ذلك الناس ما ما زالوا يصعدون على تلك العتبة. وقد اجمع الفقهاء على ان من طاف فوق الشاي ذروان ان طوافه ليس بصحيح. لانه لم يطوف بالكعبة

109
00:37:33.300 --> 00:37:53.300
فقد ترك بعضها لم يطوف به الان هداك الحجر الذي ذكرناه يسميه الناس حجر اسماعيل قصة هذا حجر كيف خرج هو فمن حائط الكعبة الكعبة لما بناها ابراهيم عليه السلام بناها على هذاك من جدار من جدران الكعبة هذاك جدار من جدران الكعبة يعني

110
00:37:53.300 --> 00:38:10.150
الكعبة في الواقع لما بناها ابراهيم عليه السلام بنىها حتى لهكاك الكعبة لم تكن مربعة انما كانت مستطيلة. اذا بلغت الى الحجر ستكون مستطيلة. ومنين خرج لنا هداك كيفاش تا ما بقاش فيها؟ الكعبة

111
00:38:10.250 --> 00:38:31.950
عوامل التعرية ما اعتورها من الرياح ومن السيول ومن الامطار ادى الى تهدمها مرات كثيرة في تاريخها. من تلك المرات لما كانت قريش هي صاحبة القول في في مكة وارادوا ان يبنوها

112
00:38:32.150 --> 00:38:52.150
قصة عجيبة في السيرة نحكيها ان شاء الله شي مرة. المهم قصرت بهم النفقة لانهم اتفقوا الا يبنوا بيت الله من مال فيه شيء من حرام. يقال ان الوليد بن المغيرة ويقال انه غيره

113
00:38:52.150 --> 00:39:07.350
لما ارادوا لما هدموها ووصلوا الى اساس ابراهيم قال لا تدخلوا فيها مهر بغي ولا شيئا من الربا ولا شيئا من محرمات اموالكم لا تبنوا بيت الله الا بخالص مالكم

114
00:39:07.800 --> 00:39:25.450
مني جمعوا الفلوس ليس لديهم من المال الحلال الكافي ليبنوا الكعبة على هيئتها التي كانت فماذا فعلوا؟ الفلوس لي عندنا لا تبني لنا الا هذا ولكن تركوا ذلك الجدار علامة على ان هذه هي حدود الكعبة

115
00:39:25.750 --> 00:39:45.750
وبنواها كذلك. فلما فتحت مكة واشرقت بانوار النبوة ودخل الناس في افواجا الكعبة هذا شيء معظم في نفوس العربية ولو في الجاهلية. قريش انما فضلت الناس لانهم يقولون نحن اهل

116
00:39:45.750 --> 00:39:59.350
نحن جيران الله نحن اهل بيت الله. هذا في الجاهلية. فكانوا يعظمون البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر

117
00:39:59.550 --> 00:40:17.650
يلاه سلموا لنا لهدمت الكعبة ولبنيتها على اساس ابراهيم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي اذا الى الكعبة ان يرتد من كان اسلم قريبا من قريش لعظم الكعبة في نفوسهم

118
00:40:17.800 --> 00:40:36.200
فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير وكان هو الحاكم حينئذ وكان في مكة وعائشة خالته حدثته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الكعبة محتاجة الى بناء فلما هدمها بنى اعاد بناءها على ما اراد

119
00:40:36.200 --> 00:41:00.300
اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قريش ماذا فعلت الكعبة كانت يعني كانت مبنية على الارض وبابها ارضي قريش لما اعادت ابناءها رفعت دارت واحد العتبة تيقولو الطابلة في المصطلح ديال البناية رفعت

120
00:41:00.350 --> 00:41:16.450
بناءها وجعلت لها بابا لا يصعد اليه الا بدرجة بحال لي تنشوفو دابا نيت لتدخل من شاءت وتمنع من شاءت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اراد ان يفعل؟ ان يعيد بناءها وان يزيل ذلك العلو الذي

121
00:41:16.450 --> 00:41:37.650
عليه الكعبة وان يجعل لها بابين هذا باب يدخل منه وذلك باب يخرج منه. ويعيد بناءها يعني يدخل في هذا الحجر لكن ما الذي منعه من ذلك؟ خشية ان يرتد قريش اذ كانت حديثة عهد بكفر لم يتمكن الاسلام في قلوبها

122
00:41:37.650 --> 00:41:57.650
فلما كان عبد الله بن الزبير انتفت هذا العلة انتفى هذه الخشية ما يمكن الناس وان ما لا يعني لا يمكن ان يرتد الناس كفارا واذا هدمت الكعبة ففعل مثلما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم اعاد بناءها على على اساس ابراهيم وجعل بابها

123
00:41:57.650 --> 00:42:20.300
وجعلها بابين فلما قتل عبد الله بن الزبير وكانت بينه المناوأة بينه وبين بني مروان. ماذا اول شيء فعل عبد الملك بن مروان؟ ولم يكن بلغه الحديث لو بلغوا الحديث ما صنع لكن لم يبلغوا الحديث واراد ان ينقض كل اثار عبد الله بن الزبير لانه كانا يتنازعان الخلافة

124
00:42:20.300 --> 00:42:40.300
فبهدم الكعبة وردها على بناء قريش. ثم بعد ذلك بلغه الحديث قال وددت لو تركت ابا خبيب وما صنع. بقيت الكعبة على ذلك حتى في جاء عهد الامام ما لك رحمه الله

125
00:42:40.300 --> 00:43:00.450
فاراد هارون الرشيد ان يهدم الكعبة ويبنيها على البناء الذي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيت عليه فمنعه ما لك من ذلك. وقال له يا امير المؤمنين دع الكعبة وما هي عليه. اخاف ان تصير

126
00:43:00.450 --> 00:43:12.900
الكعبة ملعبة في ايدي الملوك يجي هاد الملك يريبها يجي لاخر يبنيها يجي هادي يدير ليها هاد الباب هنا يجي لاخر يدير ليها سارية هنا يجي فتصير ملعبة في ايدي الملوك فهي تذهب هيبتها

127
00:43:12.900 --> 00:43:28.750
من قلوب العرب فتركها فهي ما زالت عليه الى يوم الناس هذا على ما امر الامام مالك رحمه الله ان تبقى عليه الان هذا الحجر هو من الكعبة ارأيت لو ان طائفا

128
00:43:28.800 --> 00:43:52.400
طاف البنيان فقط دخل هو بغى يقتصد ودخل اختنس الطواف وطاف هذا لا يكون طوافه صحيحا لانه لم يطوف به الكعبة. فكذلك قول ربنا هنا فامسحوا برؤوسكم كما ان قوله امسحوا بوجوهكم يقتضي مسح الوجه كله وليطوفوا بالبيت

129
00:43:52.400 --> 00:44:22.400
تدي الطواف بالبيت كله فكذلك وامسحوا برؤوسكم يقتضي مسح الرأس كله. اما الشافعي والحنفية فانهم الو ان الباء في قول الله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم هذه تحتمل معنيين تحتمل التبعيض وتحتمل الإلصاق. تحتملهما فنحتاج مرجحا يرجح لنا اي المعنيين

130
00:44:22.400 --> 00:44:42.400
مراد في هذه الاية. قالوا ووجدنا السنة رجحت لنا ان المقصود بالباء هنا التبعيض. السنة هي ما رواه الامام في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد كان في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فاتاه بوضوء

131
00:44:42.400 --> 00:45:01.200
فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما صنع كما قال المغيرة فمسح بناصيته وعلى العمامة  فقال الشافعية والحنفية فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله. انما مسح الناصية ومسح العمامة. وهذا دليل على ان

132
00:45:01.200 --> 00:45:25.100
قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للتبعيد ليست للالصاق. قالوا وان مما يزيد تأكيدا على ان الباء هنا التبعية ديال الإلصاق ان العرب لا تزيد حرفا الا لفائدة. العرب في كلامها لا تزيد حرفا عبثا. بلا فائدة

133
00:45:25.100 --> 00:45:56.550
والحرف الباء تزيدها العرب لشيئين. للالصاق في الموضع هذا يحتاج الى التركيز. تزيد العرب في الموضع الذي يصح الكلام آآ في الموضع الذي لا يصح الكلام بدون تلك الباب اذا حذفت ازلت تلك الباء من الكلام لم يصح الكلام. حينئذ تكون الباء زائدة للالصاق

134
00:45:56.550 --> 00:46:19.400
اما اذا زيدت الباء في موضع لا تتوقف صحة الكلام عليه. لا تتوقف صحة الكلام عليها فيه. يعني اذا حذفت تلك الباء صح الكلام هذه تكون هنا زيادتها للتبعيض. قالوا مثلا اذا قلت مررت بزيد. مررت بزيد. الكلام اذا حذفت الباء لا يصح لا

135
00:46:19.400 --> 00:46:41.850
ان تقول مررت زيدا اذا هنا الباء زائدة وزيادتها لي للإلصاق كذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. لا تستطيع ان تقول وليطوفوا البيت لا يصح هذا. اذا زادت هنا للإلصاق. اما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. هنا هذه الباء زائدة

136
00:46:41.850 --> 00:47:06.600
يصح الكلام بدونها يمكنك ان تقول وامسحوا رؤوسكم. فلما كان الكلام صحيحا بدون تلك الباء كانت زيادتها هنا للتبعيات كلام قوي لكن يشكل عليه القرآن العظيم قال ربنا في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم

137
00:47:06.750 --> 00:47:23.450
ويمكننا ان نستغني عن علمائنا يمكن ان نقول امسحوا وجوهكم وتكونوا متبعين. ليست للتبعيض لانه لا احد من العلماء يقول نصح بعض الاهتمام وانصح غير حناكك. هذا لا تقال اذا يمكن ان تكون الباء في موضع

138
00:47:23.500 --> 00:47:40.250
يصح الكلام فيه بدونها ولا تكون للتبعيض. بعض اهل العلم نافى ان تكون الباء للتبعيض اصلا ابو الوليد البقاشي الاندلسي رحمه الله قال آآ هذا خطأ يعني ما يقوله الشافعي رحمه الله هذا

139
00:47:40.250 --> 00:48:00.250
خطأ والباء لا تكون للتبعيض يعني في لغة العرب اصلا هذا يعني ما خلا لهم ما يقولوا ابن جني من من من علماء العربية المشهورين الكبار قال ما يقوله اصحاب الشافعي في هذه المسألة

140
00:48:00.250 --> 00:48:20.250
من ان الباء للتبيض لا يعرفه اصحابنا ولا ورد به ثبت. وقال ابن برهان من قال ان الباء تأتي في في لغة العربية التبعيد فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفون. يعني ان اهل اللغة لا يعرفون ورود الباء للتبعير. وهذا كلام على جلالة هؤلاء

141
00:48:20.250 --> 00:48:40.250
رحمهم الله فيه نظر لان الباء ترد للتبعيد في اللغة. قال ذلك الاصمعي وقالها ابن قتيبة وقالها ابو علي فريس هؤلاء ان فطاح اللغة وهو مذهب ابي حيان وهو مذهب ابن مالك قال ابن مالك رحمه في الفيته اه بل بستعد وعد عود الصقي ومثلا ميم

142
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
وفي ومع بها منطقي ومثلا ميم اي تبعيضية وقالت ديماني رحمه الله الباء للإلصاق في الأصل تعين واقسيم بها و قعد يعود واستعين علل وجئك بدل بها ومعوك الى علاوة ميم والباوى معه. وذكر ميم يعني انما عليها

143
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
تيدوزو للتبعيد ولكن نقول مع انها ترد للتبعيد فليست هي للتبعيض في هذه الاية لهذا الذي ذكرنا لكم نعم ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه

144
00:49:20.250 --> 00:49:40.700
ايه ثم غسل رجليه والقول في غسل في الكعبين كالقول في المرفقين فلا نعيده نعم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. روى البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن ما لك

145
00:49:40.700 --> 00:50:00.700
رواه مسلم عن معن ابن عيسى عن مالك بهذا الاسناد الذي ذكرناه نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء

146
00:50:00.700 --> 00:50:24.950
ثم لينثر ومن استجمر فليوثر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد اسمه؟ عبدالله بن زكوان مات سنة؟ احدى وثلاثين ومئة عن الأعرج واسمه عبد الرحمن ابن هرمز هاه ماتت؟ اين

147
00:50:24.950 --> 00:50:54.950
بالاسكندرية قلنا متى مربط بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومائة؟ عن ابي هريرة اسمه عبدالرحمن بن صخر على الصحيح ليعلم السامع ان المسألة فيها خلاف نعم مات سنة سبع وخمسين الهجرة هل صحيح ايضا؟ نعم. قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. ورواية احياء

148
00:50:54.950 --> 00:51:14.950
الليثي آآ فليجعل في انفه. ليس في رواية يحيى لفظ ماء. هذه رواية غيري يحيى عني عن الامام عن الامام مالك انما رواية يحيى فليجعل في انفه ثم لينتثر. وطبعا هذا من مما حذف لي العلم به. نعم

149
00:51:14.950 --> 00:51:36.250
قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. ومن استجمر فليوتر. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينفر آآ هذا مما من الادلة على مما يستدل به اصحاب آآ يعني

150
00:51:36.250 --> 00:51:56.250
فوجئ يستدل به الموجبون للمضمضة والاستنشاق. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. وناثر وانتثر واستنثر كل بمعنى واحد وقوله ومن استجمار فليوتر هذا فيه اه مبحث لطيف لم لا يتسع ما بقي من الوقت له

151
00:51:56.250 --> 00:52:31.099
ان شاء الله الى المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين