وقيل انما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح واما السهم يوجد في مقاصده قال وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله فان ادركت زكاته فزكه وان فات به الى اخره انتقل يتكلم على القسم الثاني من قسمي ما يصاد به وهو او آلة السلاح اذن القسم الأول من قسم ما يصطاد به هو حيوان وقد سبق والقسم الثاني مما يصاد به السلاح هو الآتي هنا وذلك كالسهم والرمح والسيف ونحو ذلك من من الاسلحة الحادة قال وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله لما لا؟ لأن اه السهم والرمح ونحوهما من الات الصيد من الآلات التي كانت تستعمل قديما ومازال بعض الناس يستعملونها بالسيف ويلحق بها ويلحق بهما كل الة كل الة آآ يحصل بها اه انفاذ احد مقاتل الحيوان ويحصل بها الاجهاز على الحيوان بسرعة فانها ملحقة بهذا آآ كسائر الالات المحددة وكذلك ما يستعمل اليوم من الآلات المتطورة العصرية فانها جائزة في الصيد لانه يحصل بها الاجهاز على الحيواني وتحصل بها ويحصل بها سرعة قتله لذلك تعتبر ايضا الة من الات من آلات طيب اذن القسم الثاني الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله الصيد بالسلاح واضح يضابطه اما ان يكون السلاح محددا كالرمح والسهم والسيف ونحو ذلك واما ان يكون غير محدد لكن يحصل به ما يحصل بالمحدد من ماذا من اراقة الدم لأن الة محددة اذا ضربت الحيوان يراق دمه غالبا وآآ تجهز عليه في القتل غالبا كذلك هذه الآلات الموجودة الآن يحصل بها ما يحصل بالاسلحة المحددة فانها سريعة الاجهاز على الحيوان يموت بسرعة ويكون من ورائها دم آآ يسيل دم اه اذا ضربت اه الحيوان اذا فيحصل بها ما يحصل بالرمح لذلك يجوز يجوز بها مفهوم هذا الكلام الذي ذكرته الآن او بان تدل قرينة قوية على انه هو الذي ضربه بسببه. لم يجده فيه لكن وجد السهم ملطخا بالدم مثلا. وجد حده ملطقا هذه قرينة على انه هو الذي ضرب ذلك الحيوان ان الناس لو استعملوا في الصيد الة اعتبروها هم مثلا للصيد فيها سرعة الاجهاز على الحيوان لكن ليس فيها اراقة الدم وذلك بضربه مثلا يضربونه بعصا بعصا غليظة كبيرة يجهزون عليه بضربة واحدة لكن ليس في ذلك اراقة دم هذا ليس طيب يعني لا يعتبر مصيبة او اه كان اه كانت الة قد تخلف دما لكنها لا تقتل غالبا الغالب لا لا تقتل وانما تخدر لنا نحو هذا فهذه كذلك لا يحصل بها اه صيد لا تعتبر الة من الات الصيد وبالتالي اذا توفي الحيوان بسبب ذلك فلا يكون لا يكون مصيدا لا يعتبر مصيبا انما يعتبر موقودة او نطيحة او نحو ذلك على حسب صورته الدورة الاولى اذا ضرب بي عصا او نحو ذلك ومات فهو موقودا وليس وليس صيدا طيب وجب ان يكون بالة السير لي هي المحدد وما يقوم مقامه او ينزل منزلته كان الالات الموجودة اليوم تقوم مقامه ادت لأنه يراق بها الدم مباشرة كالسهم هذا واحد ثانيا سريعة الإجهاز على الحيوان كالسهم والرمح هذه نعم يقوم بها الغرض تعتبر الة نفسيا لكن ضرب الحيوان بعصا او نحوها سواء كانت العصا اه تعملت بواسطة مباشرة او نصب عصا تضرب حيوانا نصبها في مكان ما تضرب حيوانا وتقتله لكن لا يراق دم هذه موقودة هذه ليست ليست صيدا تعتبر موقودة قد عرفتم ان الموقودة من من المحرمات التي يحرمها الله فهذه موقودة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا قال صلى الله عليه وسلم آآ في حديث عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصبت بحده تكن فإذا اصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل شنو هو المعراج؟ المعراج هو سهم اه اعلاه في اعلاه سكين محدد هاد العصا وفي الأعلى ديالها سكين محدد شبيه بالرمح شبيه بالرمح الرمح راه عسل واعلاها محدد فقال ليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضربت بعرضه فإن فإنه وقيت وقيد اي موقود هذا من باب فعيل على اسمي المفعول وقيد اي موقوت وبالتالي لا يؤكل قال واذا اصبت بحده فكن لو ضربت الحيوان بحد المعراج لا بعرضه بحده اللي هو اعلاه المحدد لأنه بمثابة الرمح يعتبر رمحا ما دام قد اصبت بالحد اذن فهذا وبالتالي يعد هذا صيدا لان الاصابة بالطرف المحدد اللي هو يكون في طرف العصا يراق معه الدم غالبا غالبا يراق معه الدم فإذا اصبت بطرفه اي المحدد لكم واذا ضربت بعرض ذلك المعراج فلا تأكل لانه وقيد كما عدل النبي صلى الله عليه واله وسلم اي موقوت اذا المضروب بعصا او نحوها في حكم الموقودة ويسمى في الشريعة نقودا وبالتالي لا اذن قلنا القسم الثاني من قسمي الصيد الصيد بآلة السلاح واضح هذا يقول لك الشيخ وكل ما صدته بسهمك او رمحك ككل لكن مع استصحابي ما ذكر من الشروط في في الصيد التي سبقت لان الشروط التي سبقت في الصيد وفي المصيد عامة سواء اكان الصيد بي الجارح او اكل الصيد بالة السلاح. تلك الشروط عامة ولا لا لابد من الشروط التي ذكرناها في الصائد يجب ان ينوي الصيد ان يسمي الله تعالى ان يكون مسلما على مذهب ان يكون مسلما غير كتابي على المشهور في المذهب هذه الشروط كلها لابد ان تستصحب هنا كما تشترط في الجارح تشترط الصيد اذن ففي السيدا كذلك لابد ان ينوي بالرمي طيب وان يسمي الله تبارك وتعالى كما يسمي عند اطلاق الكلب المعلم او الجارح يشترط ما يشترط وكذلك نفس التفاصيل التي ذكرناها اذا ادرك الحيوان حيا قلنا هناك اذا ادركه من وجده ميتا فانه يؤكل لانه مدكن بالصيد يعتبر مصيدا حينئذ يدكا بالصيد فيؤكل وان ادركه وقد نفذت احد مقاتله ولم يتسع له الوقت لذبحه فانه كذلك يؤكل لان ما نفذت احد مقاتله في حكم الميتة كانه وجده ميتا داكشي لي ذكرنا كذلك نفس الشيء ايه ده ضربه بسلاح لما وصل اليه وجده منفوذ بعض المقاتل لم يتسع له الوقت لذبحه فمات تا كيقلب على السكين جابها لقاه مات فانه يؤكل فإن كانت لم تنفد احد مقاتله فيجب عليه ان يذكي اذا نفس التفصيل اللي سبق معنا في في الجارح يقال ايضا في السلاح لكن مما يزاده لا يشترط هنا ان يتيقن او يغلب على ظنه انه هو الذي صاد ذلك الصيد بسهم وذلك اما بان يجده فيه ان يجد سهمه في المصير اذن لابد ان يتيقن ويغلب على ظنه انه هو الذي صاده بسببه فان شك رمى السهم جا للحيوان وجده مقتولا لكن عنده شك هل هو وقتله؟ ام ان الحيوان قتل بسبب اصطدام مع شجرة ولا قتله شخص اخر وكذا عنده شك تردد وجد في الحيوان دما لكن لا يدري واش الدم بسبب السهم لولا ان الدم كان فيه قبل بسبب جراحة كانت فيه الشاهد عنده تردد فلا يجوز له لكن كان عنده يقين وغلبة ظنه والذي صاده باحد امرين اما انه وجد السهم اش المصير واش هادا السهم داخلا في المصيد هادي قرينة على انه هو الذي قتله بسهمه او لم يجد السهم فيه لكن وجد قرينة اخرى تدل على انه هو الذي قتله بسلاحه كاين قرينة تدل على ذلك واضح الكلام فمثلا وجد كما قلنا جسدي المصيب ضربة سهمه ويعرف ضربة وجد ضربة سهمه بالضبط بمقدار سهمه او رمحه ووجد السهم ملطخا بالدم ونحو ذلك من القرائن التي تدله على انه هو الذي قتل الصيف او رأى بعينه مثلا من القرائن شاف بعينه لما رمى الرمح او السهم رأى بعينه ان الرمح او السهم ضرب المصيد وقتله واضح هذه قائمة وبالتالي فحينئذ اه يجوز له اكله اما اذا شك فلا قال الشيخ الإمام رحمه الله فإذا ادركت ذكاته فذكه وان فات بنفسه فكله واضح هذا التفصيل اذا ادركت ذكاته اي اما انك وجدته لم تنفذ احد مقاتله اصلا هذا ظاهر اوجدته قد نفدت احد مقاتله لكن يسعك الوقت عندك فيدك وعندك الوقت باش دبح فوجب ان انت اليك. قال فذكري وان فات بنفسه فكونوا نايضة فات كذلك ولم ان تزكيه ومات فكن قال لكن بشرط شوف اذا قتله سهمك هذا هو الشرط اللي كنا كنتكلمو عليه كله لكن بشرط اذا قتله سهمك قال الشيخ ما لم يبت عنك اختلفوا في هذه المسألة وهي اذا بات عنك ضربت بالة بآلة صيد لكنك لكنه بات عنك بمعنى انك لم تجد المصيد الا بعد مرور الليل ضربته بالليل بعد العشاء ووجدته بعد الفجر اما مر الليل كله لجزء من الليل لان ذلك يعتبر بياتا ضربته بعد العشاء ولا قبل المغرب او وجدته بالليل وسط الليل لوجدته بعد الفجر عاد لقيتي المصيد كان بدل ما الليل ما بانش لك ضربتي بان لك شي حيوان داز رميتي كدا تال الليل كلمته بحثت عنه ولم تجده واضح والغابة وكذا فلن تجده هذا قد يحصل وخاصة اذا كان المصيد طائرا ولا شي حاجة صغيرة قد لا تجدها بالليل فلن تجدوه بحثت بعد طلوع الفجر تواجدت ان بات عنك ما حكمه ذكر الشيخ قولين في المسألة القول الأول انه اذا بات عنك لا يؤكل مطلقا وهاد الأمر هذا ديال اذا بات عندك سواء اكان الصيد بالجارح او او بالسعر العام اذن القول الأول انه اذا بات عنك لا يؤكل لا يجوز لاحتمال ان يكون قد مات او نحو ذلك ان يكون ميتة واضح فيك الآن ان يكون ميتة بمعنى لما ضربته لم تنفذ احد مخاتمه ثم بعد ذلك مات بسبب اخر سببي وقديم او خنقين او غير ذلك تأكل هذا القول الأول سواء اكان الصيد بالحيوان الجارحي او او بالسلاح قوله القول السليم في المسألة التفصيل انه ان كان للجارح فلا تأكله ان كان بالسهم بالسلاح تكون اشار الشيخ للقولين قال ما لن يبيت عنك اذن القول الأول فكله اذا قتله سهمك ما لم يبت عنك الشيء يقتضي القول انه اذا فات عنك فلا تأكله لانه اشترط لاكله الا يبيت عنك. قال فكله اذا قتله سهمك مدة كونه مدة عدم بياته عنك مفهومه انه ان بات عنك فلا تأكل هذا اللول القول تاني قال وقيل انما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. واما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس به اذا كان قد بات عنك فيما قتلته الجوارح فلا يؤكل وان كان فيما قتل بالسلاح فانه يؤكل. هذا معنى قول الشيخ وقيل انما ذلك اي عدم الاكل فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. واما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله وبعض اهل العلم قيده بقيد اخر هذا الذي قتل بالسهم زاد له واحد القيد بعض الفقهاء قالوا هذا الذي قتل بالسهم اذا بات عنك انما يجوز اكله بشرط وهو الا ينتن الا ينتن بمعنى لا تمر مدة طويلة لدرجة ان تجده قد ماتونا الا يندموا وعللوا ذلك قالوا لانه انتنا صار خبيثا وبالتالي فإنه لا يؤكل لخبثه ويدل على هذا حديث ابي ثعلبة الخشني عند مسلم وقد سبقت الاشارة اليه في الدرس الماضي اذن حاصل ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا ذكر القسم الثاني من قسمي الصيد وهو القسم وهو الصيد وقد ذكرنا ضابط السلاح فالحجر لا يعد سلاحا البندق الذي كان يستعمل الناس قديما في الحرب ومازال بعض الناس يستعملونه في الحرب الحجارة الكبيرة التي يرمونها اه بتلكم الالة المعلومة كذلك لا يجوز اه اذا قتل الحيوان بها واضح لماذا؟ لانه لا يراق الدم معها هادي انقتلت فان ذلك يعتبر واقبل وتعتبر البهيمة موقوذة حينئذ اذن الة الصيد يجب ان تكون بالضابط الذي ذكرناه فالحاصل انه ما قتل اه اله الصيدة هي السلاح فانه يحل اكله كما لو قتل بالجارح وقد سبقت الشروط التي تشترط في هذا في الدرس ثم قال الشيخ ولا تؤكل الانسية بما يؤكل به الصيد هذه المسألة قد سبقت الاشارة اليها في الدرس الما ياك ذكرنا هناك وايضا استفيد حتى من التعريف الذي سبق معنا هذه الفائدة استفيدت منه هذه الطريقة التي ذكرناها في الصيد انه يحل بها اكل الحيوان انما هي طريقة نافعة ومشروعة وجائزة في قتل الحيوان بها اذا كان الحيوان متوحشا اما اذا كان الحيوان انسيا فلا يجوز التوصل الى ذكاته الذكاة الشرعية في الصيد دابا الآن في الصيف ما هي طريقة قتل الحيوان في الصيف اما بإرسال الجارح ولا بالسلاح هاتان الطريقتان ارسال الجريح ولا قتل الحيوان بالسلاح هل تحصل به ما ذكاة الحيوان الانسي الجواب لا فمن قتل حيوانا انسيا باحدها في للطريق باحدى هاتين الطريقتين فلا يجوز اكله ارسل عليه جارحا فقتله او ضربه بسهم او رمح فلا يجوز اكلها واضح اذا هذه الطريقة يتوصل بها الى استباحة واستحلالي الحيوان المتوحش الذي يأكل لحمه واما الانسي فلا الانسي لابد فيه من الطريقة السابقة في الذبائح وهي الذبح او النحو وهم المعنى وهذا محل اتفاق لا خلاف في هذا بين اهل العلم لا خلاف بينهم في هذا وانما اختلف العلماء فيما ند من الحيوان المستأنس هذا اختلفوا فيه علاش اختلفوا فيه؟ لأن فيه شبها بالمتوحش لما لذ خرج عن الاصل وصار فيه شباب لأن المتوحش ما هي صفته لازمة له حيوان متوحش صفته اللازمة له هي النفور والهروب من الناس الحيوان المتوحش ضد الانس او الاهل ضده بل اهلي الانسي الف الناس يستطيع ان يعيش مع الناس والمتوحش بالعكس بعكس ذلك فيه نفور من الناس انسان له الف للبشر من فوق اذا رأى احدا من البشر ينفر هذا هو المتوحش فالحيوان الإنسي في الأصل الى كان في الأصل ديالو انسي لكنه شرد ند هرب ففي هنا لما هرب صار فيه تباهن بالمتوحش من جهة النفور نفوره من البشر. من الانسان واضح المعنى اختلفوا في هل يجوز تذكيته بما يذكى به الصيد هل يجوز التوصل الى حل اكل لحمه بالصيد بارسال جارح معلن او بالة صيد واضح المنازل اختلفوا فيه فمنهم من قال يجوز لماذا؟ لانه اه سار في حكم المتوحش ولا يتوصل اليه الا بذلك اذا فيصاد يصاد كما يصاد الموت واستدل هؤلاء اللي قالوا يجوز ان يصاب تدل على هذا بحديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوع فاصبنا ابلا وغنما وذكر الحديث الى ان قال فلذ منها بعير مد اي شرد وكان في القوم خيل يسيرا فطلبوه فاعياهم عندهم خيل وتبعوه على خيولهم واعياهم حبسه والامساك به ما استاطعوش باش ينبحوه لم يستطيعوا ذلك قال فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله اهوى اليه بسهم اي رماه بسهم فحبسه الله اي حبس الله ذلك البعير بسبب السهم لما ضرب بالسهم توقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر كان معاهم فهاد الواقعة اقرهم على ذلك لاحظ اش قال ليهم؟ قال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ما معنى ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحشي بمعنى اه بمعنى ان لها ما اشرت اليه. المعنى يعني الاجمالي ان لها رواسبا جانبية رواسب التوحد الحيوان له نزعة التوحش ولهذا هاد الأمر تشاهدونه ترون كثيرا من الناس لهم حيوانات اه اليفة اليفتهم واحيانا تغدر بهم ولا لا هي لن تغدروا به فيقع منها ما يقع من الحيوان المتوحش مع انه في الأصل في العادة يعني في العادة الغالبة هو حيوان مستأنس معه. لكن احيانا تنزعه نزعة الحيوان المتوحش فيقع منه تصرف الحيوان المتوحش فهذا هو معنى لها اوابت ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحشي بمعنى لها احيانا مسالك كمسالك الحيوان الوحشي تتصرف كتصرف الحيوان الوحشي ومن هذا ما وقع من هذا البعير البعير في الأصل يعلف الناس ما كيهربش ها هو بعير وتابعوه ولم الامساك به ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا شنو هكذا؟ ما صنعه الصحابي ضربها بسهم فحبسها الله تعالى قال فاصنعوا بي هذه هي حجة من قال اه يعامل معاملة الوحشي ويصادف المشهور عندنا في المذهب ان ذلك لا يجوز ان هذا لا لا يجوز اه اذا كان الحيوان في الاصل انسيا وند فلا يصادوا لا يجوز صيدها طيب بماذا اجابوا عن هذا الحديث قالوا ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اه ان المراد بقوله في الحديث حبسه الله اي ان دربه بالسهم كان وسيلة لحبسه ثم بعد حبسه ضربه الصحابي بسهم فحبس والحبس هو الإمساك امسك به فلما امسك الصحابة به بعد ذلك زكي الذكاة المعلومة فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم منه فاصنعوا به هكذا بمن احبسوه ولو بضربه الى ستاطعتو ان تحبسوه بضربه بسهم او رمح فافعلوه وبعد حبسه تذكونه لا انكم تتوصلون الى اباحة اكله اه بالضرب بالسهم او الروم وعلى هذا فينبغي على هذا القول فينبغي الحرص على دربه في غير مقاتله حرصوا على الا يدرجوا لماذا؟ لانه انضرب في مقاتله تكون قد نفذت مقاتله واذا نفدت احد مقاتله لا تنفع فيه الذكاء عندنا في المذهب جات احد المقاتل عاد شديناه لا تنساهوش وبالتالي لا يحل اكله عندما يحل المذهب لا يجوز خاصنا نحرصوا على ضربه في غير مقاتله لئلا تنفد احدها بتلك الضربة وانما القصد بالضربة امساكه فإذا امسك يذكى بنحره او ذبحه على حسب على حسب الحيوان اجاب الاخرون اللي قالوا لا هاد الحديث يدل على جواز الصيد اجابوا عن هذا التأويل لان النبي صلى الله عليه واله وسلم شبه الحيوان المستأنس بالوحشي قال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش تشبهه صلى الله عليه وسلم بالوحشي و الاصل في آآ تشبيه ان يلحق المشبه بالمشبه به في الحكم اذن لما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به ها واحد وثانيا اقرهم على فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم اشناهو الفعل؟ ان الرجل رماه فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر ما قالش ليه لا ربما نفذت مقاتل لم ينكر اقره على فعله وشبه الوحشية بالانس دلت التشبيه على ان المستأنس المادة ملحق بواجبه. فاش يلحق به بانه يتوصل الى زكاته بما يتوصل الى زكاة وحشي الوحشي كيف نتوصل الى ذكاته في الصيد بقتله بالة الصدا قتل بالة الصيد يباح اكله اذا فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناد به دل على ان له نفسا حكمه وهو اش انه اذا توصل الى قتله بالة الصيد فانه والخلاف اه الفقهي بينهم في هذا معلوم وهذا الخلاف الذي رأيتموه الان في الا الحيواني المستأنس اذا ند يعني احيانا مرة مرة تأتيه اه هذه الحالة فيصير له نفور وشرود من الناس فقد علمتم الخلاف فيه وان بعض اهل العلم قال انه يجوز التوصل اليه بالصليب هؤلاء اللي كيقولو يجوز التوصل اليه بالصيد لأنه منزل المنزلة الوحشي حينئذ فيعطاه حكم فيعطاه حكم الوحشي يقولون ان هذا الحكم اولى في الحيوان المستأنس اذا توحش صار وحشيا بالكلية هذا اولى اذن الحيوان الإنسي اذا توحش ماشي غير لذة اصابته حالة مرة مرة لا صار حيوانا وحشيا فانه على مذهب هؤلاء المجيزين فانه يجوز التوصل اليه بالصيد من باب اولى لانه صافي صار حيوانا وحشة واما اهل القول الاول فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال صار له حكم محشي ومنهم من نظر الى اصله. اصله انسي اذا لا يجوز قياده لكونه في الأصل جنسية ولو توحشت صار وحشيا هذا اخر كلامه رحمه الله على كامل الصيف ثم قال والعقيقة سنة مستحبة. انتقل يتحدث عن العقيقة وقد سبقت الاشارة اليها قبل في الكلام على الهدايا والضحايا وقلناها ستأتي احكامها بتفصيل ان شاء الله اذا انتبهتم كنا نذكر اه العقيقة اي الذبيحة التي تذبح عن المولود العقيقة بمعنى الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرناها مرات فيما مضى مع الضحايا والهدايا بجامع ياش القربة في كل كنا فمرات متعددة كنقولو هذا حكم الأضحية والهدي وكذلك العقيقة باعتبار ان هذه الذبائح اش كرة يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى يذبح طاعة لله عز وجل لا من اجل لحمها اصالة لا يراد بها اللحم ابتداء وانما يراد بها القربى واكل لحمها ياتي بالتبع بخلاف سائر الذبائح. فسائر الذبائح يكون القصد كالاصلي هو هو اللحم هو اللحم ولا يتوصل الى اباحة ذلك اللحم الا بالشروط التي سبقت في في باب الذبائح من النية والتسمية ونحو ذلك من الاحكام التي سبق وقد نبهنا على هذا الفرق القبلية اذا هذا الان تفصيل الكلام على العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن عن النوم الحقيقة في الاصل في اللغة مشتقة من العق والعق هو تق والقطع العق والشق والقطع والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ظاهرة لان العقيقة في الشرع ايش هي هي ما يتقرب به الى الله تعالى من النعم شكرا له سبحانه وتعالى على نعمة الولد ما يتقربه به الى الله تبارك وتعالى من النعم شكرا له على نعمة اذا فالعقيقة اسم لما يتقرب به الى الله شناهو هداك ما يتقرب به الى الله هو لي قلنا من النعم هاديك من بيانية بينات لينا ما ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى وهو الذبيحة التي تذبح عن المولود الذبيحة التي تذبح عن المولود هي العقيقة الى العقيقة اسم لما يتقرب به الى الله تعالى ما الذي يتقرب به المسلم الى الله تعالى اذا انعم عليه بنعمة الولد؟ شنو هي؟ شناهو الشيء الذي يقربه لربه والذبيحة التي يذبحها عن الموت اذا المعنى اللغوي الشرعي بينهما ارتباط بين المعنيين ارتباط لأن العقيقة قلنا مأخوذة من العقل وهو الشق قوي القاطع اه المناسبة بينهما انه ان العقيقة بالمعنى الشرعي فيها ذبح للذبيحة ذبح الذبيحة يعتبر شقا او قطعا قطع لأوداجها قطع اه لحلقومها لأن الذبح لابد فيه من القطع اذن ها هو المعنى ديال القطع كاين في في العقيقة شرعا وموجود في العقيقة لغة لأن العقيقة من العقل قلنا وهو مطلق الشق ومن احكام العقيقة كما سيظهر لكم ولهذا سمت العرب العقيقة عقيقة حلق رأس المولود هذا كذلك اش اه قطع لشعر رأسه شعر رأسي وهذا من اسباب تسمية العقيقة بالعقيقة بهذا الاسم اذا العقيقة الشاهد اللي كيهمنا حنا معناها هو المعنى الشرعي ما هي العقيقة في الشرع هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى على نعمة الولد وما يذبح عن المولود من النعم من الدواجن نعم هاديك الذبيحة من بهيمة الانعام التي تذبح ذبيحة من بهيمة الأنعام التي تذبح عن المولود. شكرا لله تبارك وتعالى هي التي تسمى هاديك هاديك هي العقيقة هاديك العقيقة هي الذبيحة التي تذبح علي الموجود تقربا الى الله تبارك وتعالى وشكرا له على نعمة الولد ولكن قلنا لابد ان تكون الذبيحة من بهيمة الانعام وسيأتي الاشارة الى الخلاف هل يجوز ان تكون من البقر والابل ولا لابد ان تكون من الغنم صحيح انه يجوز ان تكون من الغنم او من البقر او من او من الايمان من الاصناف الثلاثة المقصود من النعم كما ذكرنا في التأليف من بهيمة الانعام اذا العقيقة هي ما تقربوا به الى الله تبارك وتعالى من بهيمة انعام شكرا له على نعمة الولد سواء كان الولد ذكرا او انثى قال الشيخ العقيقة سنة مستحبة جمعه بين السنة والمستحب مشكل ولذلك اعترضه كثير من الشراح قالوا قوله سنة مستحبة مشكل لماذا؟ لأن السنة فوق المستحب السنة اعلى من المستحب فاذا قلنا العقيقة سنة اذا فهي اعلى من المستحب ويلا قلنا مستحبة فهي اقل من السنة لان السنة اعلى رتبة من من المستحب واجيب عن ذلك لان الشيخ رحمه الله قصد انها سنة غير مؤكدة مقال مستحبة قصدت انها ليست مؤكدة سنة نعم هو تقرر انها سنة ثم واش مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ قال مستحبة اي غير مؤكدة وقيل انه لما قال سنة رد بذلك على من قال بوجوبها ولما قال مستحبة رد بذلك على من قال بإباحتها انها غير مباحة فجمع الشيخ بين هذين الوصفين ردا على قولين واجيب بغير هذين اجوبة اخرى. لكن الظاهر انه قصد اش؟ انها سنة غير والسنة غير المؤكدة في حكم المندوب لكن ولو كان الامر كذلك فيبقى الاشكال قائما لانها على المشهور في المذهب مندوبة وليست سنة تا سنة غير مؤكدة مكنقولوهاش في الحقيقة على المذهب وانما كنقولو مستحبة مندوبة والمندوب اقل رتبة من السنة غير المؤكدة عندنا مندوب وسنة غير مؤكدة وعاد سنة مؤكدة اذن الشاهد على كل حال مشهور في المذهب انها مندوبتنا هذا هو حكم العقيقة مستحبة ما الدليل على انها مستحبة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليمسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شان لاحظوا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب ان يمسك عنه هذا هو محل الشاهد من الحديث على الإستحباب قال فاحب ان ينسك عنه اذن تفويض الامر الى المكلف فاحب ان ينسوك عنه يدل على ماذا على الاستحباب لو كان واجبا لما فوض الامر الى الفاعل قال فأحب ان ينسوك واضح؟ لما كان فيه تفويض الأمر له يقول فعليه ان ينسك. اذا لما فوض الامر للفاعل دل على ان الفعل مستحب واضح على الوجه الاستبداد قال فاحب ان ينسوك عنه فليمسك وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ ايضا بل صدر به مالك كتاب العقيقة بالموطأ من حديث زيد بن اسلمة عن رجل من بني ضمرة لكن مفيهش الزيادة لي فيها عن الغلام شاتان مكافئتان فيه من ولد له فاحب ان ينسوك عنه فليمسك دون عبارة ثاني وسيأتي كلام عليا اذن الشاهد هذا هو دليلنا على الاستحباب لكن اعلموا ان بعض الفقهاء قال بوجوب العقيدة الذين قالوا بالوجوب بماذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته كل مولود مرتهن وجه الاستدلال قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتهن ومرتهن بمعنى رهين مرهون واضح مرهون والشيء المرهون معلوم انه يلزم ويجب اداؤه لصاحبه الشيء المرهون واجب ولازم اداؤه لصاحبه اذا فلما قال عن المولود انه مرتهن اي مرهون ورهين بعقيقته دل ذلك على وجوب العقيقة هذا وجه الاستدلال عندهم عند القائلين بالوجوه واكدوا ذلك بحديث عائشة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض روايته قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة الشاهد في قوله اش امرنا الأمر الأمر امرنا والأصل في الأمر ان يحمل على الظاهر انه للوجوب وهي تقول امرنا رسول الله بماذا يجيب؟ بماذا يمكن ان يجيب المالكية عن هذا؟ اش تيقولو ا سيدي لماذا ينجح ها يقول هذا الأمر مصروف للحديث السابق الأصل في الأمر الوجوب متافقين لكن ما لم توجد والآن توجد قريبا ما هي القرينة التي صرفته عن الوجوه؟ هي الحديث الاول وهي قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يمسكه اذا فيجعلون هذا قرينة صارفة للامر عن الوجوب الى الاستحباب واعلموا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن في رواية وفي رواية كل غلام رهين لعقيقته قد فسر هذه الكلمة هذه اللفظة اللي هي عبارة مرهون ولا مرتهن ولا رهين بعض اهل العلم لان المقصود كما اشار المحشن بان المقصود بها ان نفعه لوالديه في الاخرة بالشفاعة اذا مات طفلا متوقف على العق عنه بعضهم قاليك سمعنا كل مولد مرتهن بعقيقته بمعنى انه مرهون عن الشفاعة لوالديه محبوس لا يمكن ان يشفع لوالديه في الاخرة اذا مات طفلا لان الطفل يشفع لوالديه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فيكون محبوسا مرهونا عن الشفاعة بوالديه غدا يوم القيامة حتى يعق عنه هذا المعنى الاول وقال بعضهم المقصود بقوله كل مولود مرتهن بعقيقته ان عقيقته لازمة لابد منها وهذا هو الاستدلال به على الوجوب كما ان الرهن في يد المرتهن يجب ان يرده لصاحبه اذا قبض دينه ملي يقبض الدين ديالو وجب ان يرده لصاحبه ولا يجوز له ان يتصرف فيه بل يجب ان يحفظه ويصونه حتى يقبض دينه. فإذا اقتضى دينه من صاحبه وجب ان يرد له اذا يقول الشيخ رحمه الله والعقيقة سنة مستحبة اذا الحاصل ان حكم العقيقة هو الاستحباب عندنا في المذهب المشهور في المذهب انها مندوبة وقال بعض الفقهاء واجبة ثم اعلموا ان العلماء اختلفوا فهاد اللفظ اللي هو لفظ العقيقة لأنه جاء في الحديث الذي اشرت اليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة جاء في اول هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الله العقوق اول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الله العقوق قال بعض الرواة لا يدرى من هو كما قال الشراح شراح حديث بعض الرواد ديال هاد الحديث لي في السند ديالو قالوا كأنه قال بعض الرواة فسر قال كأنه كره الاسم لاحضو دابا اول الحديد شنو فيه ان قال النبي لا يحب الله العقوق ما سئل عن العقيقة سئل عن العقيقة فقال صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق بعد هاد العبارة كاين واحد الجملة مدرجة في الحديث مدرجة من بعض الرواة الجملة هي كأنه كره الاسم جملة مدرجة من بعض الرواة كأنه اي النبي صلى الله عليه وسلم كره الاسم اللي هو اسم العقيقة لما قال لا يحب الله العقوق وقد سئل عن عقيقة قال بعض الرواة يفسر كانه كره الاسم وقد اتبع كثير من اهل العلم تفسير هذا الراوي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق فقالوا التعبير بالعقيقة مكروه والاولى ان نعبر عن هذه الشعيرة بالنسيكة او بالذبيحة قولوا نسيك او نقولو الذبيحة او غيرها من العبارات ولا يعبر بالعقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. طيب من اين اخذوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك من قول من قول بعض الرواة مفسرا عبارة لا يحبون قال كأنه كره الإسم اذا هذا تبع لبعض الرواة الذين فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق انه قصد بذلك اسم لأنه سئل عنها فقال هذه العبارة واش فهمتو الآن هذا مذهب طائفة وقال بعض اهل العلم لا لا دليل على هذا على ان نفس كره لسن لماذا؟ قالوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالعقيقة في احاديث كثيرة عبر عن هذه الشعيرة في العقيقة ومنه الحديث اللي ذكرت لكم الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن عقيقته فلو كان نفس يكره هذا اللفظ لما عبر به كان يمكنه ان يعبر بغيره عندو بديل بديل عن هذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم عبر به فلو كرهه لما عبر به صلى طيب واش قاري قالك هداك كأنه كره هداك اجتهاد من بعض الرواة لأن هذه زيادة مدرجة من بعض الرؤوس ولا يدرى قائلها اصلا شكون هو؟ واش الصحابي ولا التابعي ولا من بعده لا يدرى قائلها من بعض الرواة في السند هم الذين ادرجوا تلك اللفظة فقالوا ذلك كانه كان الاسم اجتهاد من بعض رواة الحديث بعض رجال السند زادوها مفسرين لعبارات لا يحب الله العقوق وذلك اجتهاد يحتمل الصواب و هو الخطأ هداك اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ثم قالوا والظاهر انه خطأ وبعد ذلك بعد ان قال الظاهر انه خطأ احتاجوا الى ان يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاوله بتأويلات وخرجوه مخارجا خرجوه من الخارج من المخارج التي قيلت في هذا اه قيل ان المعنى لا يحب الله العقوق بمعنى ان من ترك ان يعق عن ولده فكأنه ان يذبح يعني عن ولده فكأنه تسبب في عقوق ولده له كأنه تسبب في عقوق ولده له حيث ترك امرا مطلوبا منه تجاه ولده ما ترك هذا الأمر المطلوب منه تجاه ولده كأنه عق ولده وقد يكون هذا سببا في في العقوق في ان يعق الولد والده دابا الوالد تا راك العقيقة الذبيحة وقد يكون هذا سببا في ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب العقوق كانه قال لا تتسببوا في عق اولادكم لكم بترك العقيقة عنهم. فاذا شنو العقوبة اللي ما كيحبوش الله تعالى هو عقوق الولد لوالده هذا من من التأويلات التي قيلت وقيل غير هذا من التأويلات في قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يحب الله العقوق اذن الشاهد عبارة كأنه كره الإسم عبارة مدرجة بعض الرواة تحتمل الصواب والخطأ وليست من كلام رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقوى ما يدل على هذا القول وهو ان عبارة العقيقة لا تكره من اقوى ما يتمسك به اه في هذا واش ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بها الاحاديث اخرى قال صلى الله عليه وسلم آآ سمى هذه الشعيرة بالعقيقة فلو كان يكره هذا لما عبر به صلى الله عليه وسلم و اصل ما ذكره بعض اهل العلم وقد نقل هذا الشيخ السندي في حاشيته على سنن نقلا عن بعض اهل العلم ثم قال الشيخ ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها ويعق عن المولود يوم سابعه ذكر الشيخ رحمه الله هنا وقت ذبح العقيقة وقت ذبح الحقيقة فكما ان للاضحية وقتا وللهدي وقتا فكذلك للعقيقة وقت وقفتو الشارع وقت الشارع لها وقتا متى تذبح العقيقة عن المولود؟ قال لك الشيخ يوم ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي اشرنا اليه السابق كل مولود مرتان بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويخلق رأسه قال تذبح عنه في اليوم تابع وفي رواية تذبح عنه يوم سابعه وهذه تذبح عن المسابعين اللي قال الشيخ ويعق عن المولود يوم اذن هذا هو وقتو الذبح متى تذبح العقيقة في اليوم السابع وسيأتي ان شاء الله اليوم الذي ولد فيه المولود لا يعد عندنا في المذهب لا لا يعد اذا ولد بعد الفجر فلا يعد ذلك اليوم اذا نعد اليوم الاول للمولود هو اليوم الموالي فاذا ولد يوم الخميس بعد الفجر ملي كنقولو بعد الفجر من بعد الفجر فما فوق بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر فلا يعد يوم الخميس واليوم الاول للمول هو يوم الجمعة في المسألة ثلاثة اقوال لكن هذا هو والمشهور عندنا في المذهب ان ذلك اليوم بعد الفجر لا يعد ذلك اليوم اذن الخميس بعد الفجر الجمعة هو الأول وبالتالي غيكون اليوم السابع هو يوم الخميس الآتي اذا فيوم الخميس هو اليوم الذي تشرع فيه ذبيحة علي عن المؤمنين. ولد يوم الجمعة بعد الفجر بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب على كل حال. لا يعد يوم الجمعة نعد السبت هو هو الأول وبالتالي اليوم السابع امتا غيكون الجمعة الموالية المهمة اما ان ولد قبل الفجر اولا مع الفجر مع الفجر مباشر فانه يعد موهبة قبل الفجر او مع سيأتي هذا ان شاء الله غي نص عليه الشيطان غي بغيت باش تعرفو اليوم السابع شنو هو اما مسألة باش يتعدل يعني تتشغل لكم من بعد اه التفصيل فيها اذن اليوم السابع عرفناه دابا هداك هو اليوم الذي تذبح فيه ذبيحة علي وهداك اليوم السابع الذي تذبح فيه الذبيحة عن المولود ينبغي ان تكون من بين طلوع الشمس والزوال من حيث الإجزاء لكن الوقت المستحب هو الضحوة الدعوة اي من طلوع الشمس الى الزوال هذا هو الأصل في وقت ذبح العقيقة من اش من طلوع الشمس لليوم السابع من طلوع الشمس الى الزوال ومن الزوال الى الغروب تجزيء ان ذبحها من الزوال الى الغروب تجزئ وما بين هذين بين هذين من غروب الشمس الى طلوع الشمس لا تجزئ على المشهور على النشر وفي قول عندنا في المذهب انه ان ذبح بين الفجر وطلوع الشمس تجزئ اذا على هذا من غروب الشمس حتى لطلوع الفجر لا تجزئ من ذبحها عن المؤمنين من الغروب للفجر بلا خلاف عندنا في المذهب داخل المذهب لا خلاف ما لا من الفجر لطلوع الشمس المشهور انها لا تجزيء وقيلة تجزئ من طلوع الشمس الى الغروب تجزيء لكن ما هو الوقت المفضل؟ ها هو الاجزاء تكلمنا عليه من طلوع الشمس لغروب الشمس لكن شنو وقت المفضل ما بين طلوع الشمس والزوال وهو الضحوى ما بين طلوع الشمس والزوال هدا هو الوقت علاش متل قالوا شبهوها بالاضحيتي لان هدا هو الوقت المفضل للاضحية من كما سبق من طلوع الشمس الى الى الزوال غي فالأضحية كنتسناو صلاة العيد يوم فالعقيقة ما عندنا عيد اذن من طلوع الشمس الى الى الزوال هدا وقتو دابا فيه اعلموا ان المالكية رحمهم الله على المشهور عندهم اه ضيقوا في هذا الباب في باب وقت الذبح عن المولود فقالوا القول اللي عندنا في المذهب لا يجزئ ذبح العقيقة قبل السابع ولا بعده يجب ان تذبح في اليوم السابع بمعنى من اراد ان يتقرب الى الله بهاد القربى هي راه مندوبة عندنا في المذهب ماشي واجبة لكن هاد العبادة المندوبة الى بغيتي ديرها عندها وقت محدد ان فاتك فاتتك العبادة شو الكلام بغيتي تصلي الضحى خاصك تصلي فاتك وقت الضحى مشات لك الضحى. واضح؟ هذا هو المعنى كذلك في الحقيقة العقيقة مندوبة لكن لها ان فاتك وقتها او تقدمت على وقتها لا تجزئك. بمعنى لا تعتبر عقيقة داك داك الاستحباب ديال هاد العبادة مكاينش لان مبقاتش عبادة خاصها تكون بوقتها في اليوم السابع اذا من ذبح في اليوم السادس بل بل من ذبح في اليوم السابع قبل طلوع الشمس على المشهور لا تعتبر حقيقة هاديك الشات شات ولحم ماشي عبادة فهم المعنى او دبحها في اليوم الثامن فما بعده لا تجزئ ما عندناش المشهور في المذهب ما عندناش اسبوع تاني اسبوع تالت وكدا لا لا يوجد عندنا اسبوع واحد واليوم من تقدم عليه او تأخر عنه فاتته هذه العبادة المندوبة عبادة مستحبة مشى لك الوقت ديالها صافي ما بقاتش هذا مشهور في المذهب والقول الآخر عندنا في المذهب انها ان فات اليوم السابع لا تجزئ قبل هذا متفق عليه في المنهج لكن القول الآخر في المذهب انه ان فات اليوم السابع يمكن ان يذبحها الإنسان في الأسبوع ثاني اللي هو اليوم الرابع عشر او في الاسبوع الثالث وهو اليوم الحادي والعشرون هذا قول ثاني عندنا في المذهب. ووجهه وجه هذا القول ان الشريعة الحكيم جعل للعقيقة ثلاثة ايام كما جعل للاضحية ثلاثة ايام الا ان ايام الاضحية متصلة وايام العقيقة متفرقة الاضحية تذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر كما سبق فكذلك العقيقة اجعل ليها الشارع ثلاثة الأيام السابع والرابع عشر والحادي والعشرين فمن فاتته في السابع ففي الرابع عشر والا فالحادي والعشرين ويؤيد هذا القول وهذا قول راه عندنا في المذهب وخارج المذهب يؤيد هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين اذا فقالوا ان فاتته السابع الرابع عشر الحادي عشر طيب عرفنا المذهب ياك اسيدي لكن لتعرفوا ولتعلموا الخلاف في المسألة اعلموا ان بعض الفقهاء ذهبوا الى ان كونها في اليوم السابع ليس شرطا وانما هو مستحب بمعنى العقيقة اصلا اليوم السابع هذا الوقت وقت مستحب بمعنى ان من عق عن المولود في اي يوم من حيث الإجزاء يجزئه لعموم قوله كل مولود مسهل بعقيقته قالك المولود خاصو العقيقة ديالو ففي اي يوم ذبحتها ولو قبل السابع من حيث الإجزاء تجزيء او بعد السابع في الثامن والتاسع وكذا تجزيء وهاد الأيام الثلاثة قالوا مفضلة الأحسن والأكمل تكون فهاد الأيام الثلاثة السابع وهو الأصل فإن تعذر ففي الرابع عشر فإن تعذر ففي الحادي هو العشرين اذن بناء على هاد القول اسيدي تجزئ في اي وقت وكونها في السابع من باب الكمال والفضل يستحب تكون ان كانت في يوم سبع تكون اوفق للسنة يكون فيها اتباع السنة اكثر يكون فيها الاجر اكثر. تكون اكمل. لكن المقصود هو ان تذبح الذبيحة عن المولود في اليوم فان لم تذبح عنه لاحظوا هاد الأوقات عندهم اوقات مفضلة اللي هي السابع والرابع عشر حديث فإن تعذر من ذبح الإنسان النفس السابع والرابع والعشرين فليذبح متى وعشرين ديك الساعة ملي كنفوتو الاسابيع التلاتة مكنبقاوش نزيدو الاسبوع الرابع لا استحمام فيه لأن الحديث فيه ثلاثة اسابيع التابع الرابع عشر الحادي والعشرين هاد الحادي والعشرين منبقاوش غادين زايدين من السبعة للسبعة الا حينئذ لكم في اي وقت تمنية وعشرين تلاتة وعشرين الرابع وعشرين كدا الى اخره في اي وقت تيسر فليذبح ويتفرع على هذا ان من لم يتيسر له الذبح عن المولود مما يتبرع على هذا لو ان احد الناس كان معسرا فقيرا لما ولد له مولود ما عنده ما يشتري به ذبيحتان يتفرع على هاد القول اللي ذكرناه ان مثل هذا يذبح عن المولود متى تيسر له متى وجد ما لا يشتري به ذبيحة فليذبح ولو بعد مضي شهر او سنة او سنتين او عشر سنين متيسر ليه وجد مالا فليذبح عن المولود لعموم قوله كل مولود مستند في عقيقته حتى تذبح عنه فهم المعنى فقالوا هذا اذن متى؟ متى تيسر ومما يتفرع على هذا ان من علم انه لم يعق عنه شي حد كبار في السن وعلم ان والديه لم يعقا عنه فانه يعق عن نفسه قالوا يعوق عن نفسه و تدل على هذا بما رواه عبدالرزاق في مصنفه من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن انس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعت بالنبوة اقع عن نفسه بعدما بعت بالنبوة قد اختلفوا في صحته بعضهم ضعف وبعضهم صححه لكن على القول بصحته فقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تعالى دلك عن نفسه لكن ولو لم يصح فانهم قالوا واش هذا هذا الامر مشروع يستحب يسن يسن لا يجب لمن علم انه لم يعق عنه ان يعق عن نفسه ان شاء فله ذلك لا يفوته هذا الفضل وهذا الكمال اذن الحاصل نرجعو للمذهب اسيدي باش منتلفوش على المذهب ياك؟ المشهور في المذهب اش ان العقيقة خاصها تكون فاليوم لا تجزئ قبله ولا ولا بال فمن ذبحها قبل وبعد لا تجزئه هذا المشهور في الرواية الأخرى اللي عندنا في المذهب لا نخرج عنه وهي نقتاصرو على الرواية الأخرى عندنا في المذهب رواية ابن وهب عن مالك ان العقيقة تكون اما في السابع او في الرابع عشر او بمعنى ان فات السابع مازال هاد الفضيلة نقدرو نحصلوها فاليوم الرابع عشر ان فات الرابع عشر نحصلها في اليوم الحادي والعشرين والدليل على هاد الرواية حديث عائشة الذي ذكر اما عل القول المشهور في المذهب فإن فات اليوم السابع فاتت هذه الفضيلة وتعتبر الشاة شاة قال الشيخ ويعق عن المولود يوم سابعه اتضحت لينا مسألة من حيث الزمن الوقت واضح المذهب شنو فيه؟ هادشي اللي كاين قال طيب قد يقول قائل اهل المذهب باش تجاوبوا على الآخرين اللي قالوا المقصود هو ذبح الذبيحة عن مولود بقوله كل مولود مفهوم بعقيقته قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ان المولود مرتهن بعقيقته حدد من ذلك وقتا واضح؟ قال تذبح عنه في اليوم تابع اذا شرع لنا عبادة وحدد لها وقتا. قال في اليوم السابع اذا فدل ذلك على ان هذه العبادة لا تصلح ولا تصح الا في هذا الوقت لان الشارع شرعها وحدد لها زمن فلابد من هذا من هذا الزمن لكن يشكل عليهم حديث عائشة المرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فانها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة لسبعين او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين فإذا سلمنا بصحة هذا الحديث انه حديث صحيح فيجب القول بمقتضى هذا راه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد مع النص قال لسبع او لاربعة نعم يمكن ان يقول اذا فلا يجوز تجاوز هذه الايام الثلاثة بمعنى الاقتصار على هادي بثلاثة الى بغينا نقتاصرو على النص النص فيه لسبع او لاربع عشر اذن لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها لكن متى يمكن ان يلزم المالكية بهذا عن المشهور اذا كانوا يثبتوا له يقولون بصحته اما اذا ردوه بكونه ضعيفا فلا فلا يلزمونه بشيء واضح؟ انقولوا لهم هاد الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد مع النص يقول لك لا يصح عندنا هذا الحديث ضعيف وبالتالي اه لا يلزمهم شيء منه. لكن على القول بصحته والحديث في صحيح الجامع. صححه الالباني في صحيح الجامع فبناء على صحته يثبت به هذا الحكم وهاد الحكم الثابت بالحديث راها رواية عن مالك راه ماشي خرجنا على هادي رواية عن رواها بن وهب عن مالك رحمه الله وتعالى قال الشيخ يعق عن المولود يوم سابع يزيد بشاة بشاة يعق عنه عندنا في المذهب لا فرق بين الذكر والانثى يستحب ان يذبح عن المولود ايا كان ذكر ما انثى اش ولذلك قال لك الشيخ ويعق عن المولود يوم سبعه بشاة لم يفصل بين الذكر والأنثى لان الرواية التي عند ابي داود والنسائي فيها عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة هاد الزيادة ليست عند ملك في الموفق الملك روى بداية الحديث لكن ما عندوش هاد الزيادة اللي فيها عن الغلام شاتان مكافئة لكن الزيادة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود والنسائي وغيرهما عن الغلام شاتان مكافئتان اش معنى مكافئتان اي متماثلتان متساويتان وشاتان الشاة هذا لفظ جنس يطلق على الذكر والانثى من من الغنم سواء كان ذكرا او او او انثى وعليه ما بعد اذن المقصود جوج د الرؤوس من الشياه سواء اكانت ذاك كان ذكرين او اوتيين او ذكرا وأنثى هذا عن الغلام الذكر وعن الجارية اي الأنثى يستحب لمن تيسر له ذلك. اذا من كان ذا يساري استطاع عن الغلام وشاة الجارية ومن لم يستطع فتكفي الشاة الواحدة عن الغلام كما تكفي عن عن الجارية بمعنى ان العبادة لا تفوت لا تفوت العبادة بذلك هذا معنى قال اه ويعاق عن المولد يوم سابع مشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفاتها هاد الدبيحة التي التي تذبح عن المولود التي تسمى عقيقة يشترط فيها مثل ما اشترط في الاضحية من السلم والصفات واضح؟ نفس ما يشترط في الاضحية يشترط وقد ذكر الشيخ رحمه الله ان ذكرتم انه في الاضحية ان كانت الاضحية من الضأن على ما ذكره ابن ابي زيد هنا في الاضحية ان كانت من الضأن فيجب ان تكون ابن ان يكون بلا ان تكون البهيمة ابن سنة وان كانت من المعز ان تكون دخلت في الثانية يعني تجاوزت دخلت في الثانية وقد ذكرنا تما الفرق بينهما كيف يتجلى وذكرنا هناك انه يجوز رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتضحيات بما هو اقل من سنة من من الضأن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في التضحية بما كان اقل من سنة من الضأن. واختلفوا فيه هل هو ابن عشرة اشهر او سبعة اشهر او ثمانية اشهر او سنة اقوال اربعة ياك؟ سبعة ثمانية عشرة سنة. هذا شنو هو الجذع من الضأن؟ لأن الأصل الأصل في الأضحية ان تكون من الثمن كما قال صلى الله عليه وسلم الأصل في الأضحية من بهيمة الأنعام كلها ان تكون ثنيا من حيث السن ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجدع من الضأن لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن اذا الاصل هو الثني من جميع الاصناف ورخص رخص صلى الله عليه وسلم في شيء واحد وهو الجدع من الضال والجدع اختلفوا فيه ابن عبد البر رحمه الله ذكر انه ابن سبعة اشهر اش معنى ابن سبعة اشهر؟ قيل كمل ستة ودخل في السابع وقيل اكمل سبعة ودخل في الثامن اذا نفس الكلام اللي ذكرناه في الأضحية يقال كذلك اه فن فالعقيقة هدا من جهة كذلك في البقر والغنم الثني من البقر والثني من الإبل. الثني من البقر والثني من من الإبل لكن شنو الأفضل في العقيقة ان تكون من من الغنم بفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه ذبح عن الحسن والحسين اش كبشين جاء في رواية ذبح كبشا كبشا وجاء في رواية انه ذبح عنهما عن الحسن كبشين وعن حسين وبهذا لاحظوا را هاد الحديث هو الذي تمسك به المالكية ملي قالوا يعق عن المولود شاة سواء كان ذكرا او انثى باش تستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن كبشا وعن الحسين كبا قالو النبي صلى الله عليه وسلم يذبح على ذكر كبش حسن كان مشى عند الحسين المخالفون اش كيقولو؟ كيقولو اولا القول مقدم على الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيقول عن الغلام شيتان القول المقدم بالفعل هذا واحد ثانيا لا يمكن الجمع بينهما بان نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبش كبشا بكونه لم يتيسر له ذبح اثنين ثم اجابوا قالوا بل اننا نقول انه قد صحق في احاديث في رواية اخرى صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهما كبشين كبشين واضح؟ ولكن حتى على رواية كبشن كبشا القول هو الاصل مقدم على الفعل والفعل اه يحمل على عذر من الاعذار ان النبي صلى الله عليه وسلم يجد اذن هذا من حيث السن واضح من حيث السين نفس ما قلنا في قال والصفة اش معنى الصفة؟ الشروط التي تشترط في الاضحية ان لا تكون مثلا الامور التي لا تجزئ في الاضاحي الاربعة المنصوص عليها في الحديث متفق عليها اربعة كذلك تشترط هنا في بالنسيكة في العقيقة والعيوب الاخرى التي ذكر اهل المذهبي انها ملحقة بالعيوب الاربعة وان الاضحية لا تجزئ معها كذلك تشترط هنا طيب قد يقول قائل السؤال دابا المهم ما هو الدليل قوله مثل ما ذكرنا من سن الأضحية ما الدليل؟ على ان العقيقة يشترط فيها ما يشترط الأضحية ديك الشروط التي التي ذكرناها في الأضحية عليها الدليل ولا لا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجزئ في في الأضاحي اذا كونها شروطا في الأضحية في العقيقة ما الدليل على ذلك القياس لا يوجدون الصم الأحاديث كلها لي فيها العقيقة ليس فيها تقييد قد سمعت في الحديث عن الغلام وعن الجارية ما فيها تخييد فيها اطلاق الشاة عموما ولذلك اختلف العلماء بعض الفقهاء يقول لا يشترط شيء من هذا في العقيدة الشروط كتشارط في الأضحية لا تشرط في في العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال عن الغلام شك اذن وعلى هذا لم يشترطوا سنا ولا صفة كل ما يجوز ذبحه يجوز ذبحه في العقيقة هذا قول لكن عندنا في المذهب لا يشترط في العقيقة ما يشترط في بلقية اتلو الجميع في القياس هو القربى اذا يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية بجامع انهما قربة لله تعالى واضح قد يقول المخالف لا قياس في القرى اذا كان الجامع هو القربى فلا قياس في القرى العبادات لا قياس فيها بل يجب ان تكون العلة معقولة المعنى شيئا معقول المعنى الا يكون الامر تعبديا محضا فلا قياس في القراب يمكن ان اه يقال باننا نستدل على هذا بدليل اخر وهو حمل المطلق على المقيد الحمل المطلق على المقيد فالأحاديث التي جاءت مطلقة هنا عن الغلام وعن الجارية عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هاد الإطلاق لي جانا يحمل على على التقييد الذي جاء في الاضحية وان اختلف السبب فلا يضر لاتحاد الحكم اتحد الحكم واختلف السبب واذا اتحد الحكم واختلف السلف فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وما هو مقرر في الاصول يحمل المطلق على المقيد طيب شنو هو الحكم الذي اتخذ هو سنية الاضحية سنة والعقيقة سنة الحكم متحد. وان اختلف الحكم فيحمل المطلق على على المقيد اذن الشاهد اه يشترط في العقيقة ما يشترط الاضحية بدليل القياس وبدليل ايش؟ حمل المطلق على على المقيد ومن الفقهاء من قال لا لا قياس هنا لا يقاس اه لا تقاس العقيقة على الاضحية وبالتالي لا يشترط في العقيقة اي شرط لان الشارع الحكيم اطلق فيها ولم يقيد في النصوص فيبقى الحكم على اطلاقه ولا يجوز تقييد ذلك بما ورد اه في في الاضحيات ولا المسألة فيها خلاف قوي معتبر معلوم. قال الشيخ رحمه الله ويعاق عن المؤذن مثل ما ذكرناه من سن الاضحية وصفاتها بهذا القدر اذن لا خصوصية الاسلام بمعنى هاد الامر يشمل الصيد بالجارح والصيد بالسلاح بجوج اذا بات عنك فلا تأكل وهذا على القول الأول. وقيل انما ذلك نعام نعام بمعنى هي لا تقتل هاد هاد الكلاب لا تقتل الصيد ها فهي فقط تأتي به اهاه لا يجوز لا يجوز لا يجوز اكلها لأن هذه ليست كلابا معلمة اذا لم تكن للصيد لأن الكلاب المعلبة اللي كنتكلم اللي التي يصاد بها هي التي تقتل الحيوان هاد الكلب نفسه ولا غيرو من الحيوانات هو الدي يصيد هو الدي يقتل الحيوان ماشي يأتيك بالحيوان هذا الآن غي كلب اه يعمل عمل الإنسان وهو انه يأتيك بالحيوان وانت تقتله بالسلاح بالآلة الثانية من الة الصيد اللي هي السلع اذا الحيوان يقتل بالسلاح والكلب يأتيك به اذا على هذا الكلب ليس هو الصائد ليس هو القاتل فلا يجوز الا كان قتلها الحيوان لا يجوز اما ان قتلتها بسلاحك تأكدتي تيقنتي انها طاحت ماتت ديها بالسلاح ثم اتاك بها هذا فلا بأس حينئذ بشرط غسله او كذا لا بأس بها لكن ان كان هو الذي قتلها فلا يجوز لا حنا كنقولو اذا دريت الى تيقنت انك انت لي قتلتيها فكلها شككت ما تدري واش انت لي قتلتيها ولا هو لي قتلها لا يجوز اكلها هاد الباب هدا متى حصل فيه الشك فيدهب الى المنع يسار الى المنع لا يجوز اكلها حينئذ لذلك يجب الاحتياط من هذه الصورة اما يمشيو يجيبو هما الذبائح بانفسهم الصيد بأنفسهم او يرسلون بعض البشر للإتيان به او اذا تيقنوا من موته فلا بأس بارسال الحيوان للاتيان به اللهم الا ان صادوا بالكلب الا كانت الكلب هو اللي كيقتلها. واضح هو الذي يمسكها هو الذي يقتلها فحينئذ هذا صيد بالجوارح فلا بأس ولا يتكلم وروى ابو داوود وهو ابو ويعف عن المولود ظاهره اه ذكرا او انثى يوم سابعه اي سابع ولادته بشرط حياته بشرط حياته اي اليه اي الى سابعه اي الى اليوم السابع يعني بشرط ان تستمر وهاد المسألة نسينا التنبيه عليها بمعنى عندنا في المذهب يشترط لذبح العقيقة عن المولود ان تستمر حياته الى اليوم السابع على ان يستمر حيا الى اليوم تابعي هذا شرط في في العقيقة وهذا ظاهر كلام الشيخ ونبه المحشي رحمه الله على انه يشترط ماشي ان يبقى حيا الى اليوم السابع لا يشترط ان يبقى حيا الى وقت الدفن اذن مفهوم هذا انه ان مات على على ظاهر باللول ظاهر كلام الشارع انه ان مات قبل اليوم السابع فلا فلا تذبحوا عنه وعلى منبعهم وحش الله خاصك تستمر الحياة الى وقت الذبح انه الا مات قبل ان تباشر الذبح فلا فلا تنبح عن الوضع اذن بشرط حياته اليه اي الى يوم سابعه ان تستمر ان تبقى حياته ليوم السبت مات المولود قبل من السابع فلا فلا تذبح عنه وهاد المسألة خلافية ولا متفق عليها خلافيا منهم من قال لا الى تزاد المولود حيا ولد حيا ثم مات يسن لك ان تذبح عليه ولو لم يبلغ اليوم اليوم السابع واضح او المحسنين داك التحت قالك ظاهره انه متى بقي حيا للسابع يعق عنه ولو مات قبل العق وليس كذلك ولو ما يتقبل لا قال لك وليس كذلك فقد نقل عن مالك انه لا يعق عنه. قال ابن نناجي وهو ظاهر المدونة اذا عبارة اه اليه اي الى اليوم السابع ماذا توهم ان المولود الا بقا عايش حتال ليوم السابع ولكن قبل ما ندفعو على المولود ندفعو عليه خدها دابا المولود متى توفي توفي اليوم السابع بعد طلوع الشمس طلعت الشمس اليوم السابع مات حنا عوالين اسيدي ندبحو تال لحداش ديال النهار هو توفى مع التمنية د الصباح ادا ندبحو على ضعيف من الشارع لأنه بقى حي حتى لليوم السابع اذن نذبحه قالك المحشلة اذا مات قبل العق فانه لا يذبح عنه اه انتهينا ولا مازال وهو المشهور اذن المذهب المشهور انه يعقوب اه المحشي قال لك هو المعتمد هذا اللي ذكر هو المعتمد انه اذا وجدهم وجدهم صدقات فانه يؤكل اه لا يدخل قالوا المبيت والمبيت هذا لا يطلق الا على على الليل ان يمر جزء من الليل لماذا؟ علاش فرقوا بين الليل والنهار قالك اه لأنه بالليل تكثر العوام فيكثر احتمال ان يكون قد قتل باحد الهوى لكن بالليل تكون واش لا تخرج تكون قليلة نادرة لانها لا تستطيع الخروج في الماء يعني المشي في النهار وكذا لا تستطيع ولهذا هاد الاحتمال يكون ضعيفا اللي هو ان تكون قتلت الدوام يكون ضعيفا لكن مع الليل يكون احتمالا قويا نعم زيد زيد من بعد وضعف وضعف يعني قال لك قول كذا وضعف اي هذا القول واستأنف قرا اش؟ زيد من بعد ورجح القول وضعف هي القول السابق واستأنف ورجح القول بكذا وكذا