﻿1
00:00:28.250 --> 00:02:08.200
السلام عليكم                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له

2
00:02:08.200 --> 00:02:33.350
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله. وخير نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

3
00:02:33.350 --> 00:03:13.600
يقرأ لنا بسم الله من اين هو ما في بابا ميرات الحصبة نعم قبلها   قال الامام ابن ماجة رحمه الله في سننه في كتاب الفرائض بعض ذوي الارحام ذوي الارحام هل يكون لهم من قسمة من قسمة المواليد بشيء

4
00:03:13.650 --> 00:03:40.200
ابو بكر بن ابي الشريفة الامام المعروف وعلي بن محمد حدثنا وكيل جراح الامام المعروف انه سفيان هو الثوري سفيان سعيد ابن مسروق الثوري الامام هنبدأ باسم عبد الرحمن ابن حارث ابن عياش ابن ابي ربيعة. الزرقي المخزومي

5
00:03:40.300 --> 00:04:02.550
هدوء له بعض الاوهام لكنه لم يهن بهذه الرواية ان شاء الله على ما وافقه الاخرون عن حكيم اه ابنك حكيم ابن حكيم ابن عبار ابن حنيف الانصاري هو المدني الاوسي

6
00:04:02.650 --> 00:04:22.900
عن ابي امامة ابن سهل ابن حنين ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا قال وكتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر رضي الله عنه

7
00:04:23.150 --> 00:04:43.150
لاي حد كتب ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه الى عمر لانه كان واليا في وعليه رضي الله عنه فكتب يديه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى الله

8
00:04:43.150 --> 00:05:04.650
هؤلاء من لا مولى من لا مولى له. والخال خالق من لا وارد له هذا الحديث اولا من حيث الاسناد اخرجه الامام الترمذي رحمه الله من طريق عبد الرحمن ابن عياش ابن الحارث

9
00:05:04.800 --> 00:05:32.700
ايضا وايضا جاء عن طريق اخر صحيح عن عائشة رضي الله عنها الخال وارث من لا وارث له اخرجه الترمذي وقال الترمذي ومن آآ ميزة الترمذي من بين الكتب الستة انه يعني كتاب فقه المقارن على ما يسمى

10
00:05:32.700 --> 00:05:54.400
يعني يذكر اختلاف العلماء ماذا عن بعضهم ثم ما يرى الراجح في باب يرجح. ويقول والراجح كذا وكذا كذلك في الاسناد اذا يتكلم ما هو الراجح قد يكون مغفور؟ على كل حال هذه مسألة الترمذي رحمه الله له ميزة خاصة في هذا الباب

11
00:05:55.000 --> 00:06:32.550
قال واختلف واختلف فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال فورثا بعضهم الفال والخالة والعمة ذاهبين الى هذا الحديث واما اكثر اهل العلم قالوا انه ده يا ريت اهل ذوي الارحام. ومنهم زيد ابن ثابت ايضا. قال لا يرث

12
00:06:32.550 --> 00:06:56.900
رحم الخال وغيرهم ويذهب المال الى بيت مال المسلمين. يذهب المال الى بيت مال المسلمين هكذا ايضا يعني اخرجه الترمذي رحمه الله هذا القول وذكر عن ابن مسعود وغيرهم انهم لم يورثوا

13
00:06:57.250 --> 00:07:18.600
ولكن ما دام الحديث قد صح بارك الله فيكم في محل الاقتراب معلوم انه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه  ويكون هو المعمول به. وان كان جاء من بعض ائمتنا رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم قول

14
00:07:18.600 --> 00:07:39.350
ربما لم يبلغ عمر الحديث. وهذا هو الواجب على كل مسلم في الحقيقة. لو تمسكوا بهذا التقطع وهذه هذا في هذه الاصول بالتفكك لا ارتاح العالم والا في الحقيقة كان وقد ذكرنا في بعض الايام في الدرس

15
00:07:39.450 --> 00:08:11.050
انه دائما اصحاب الودائع كانوا متحاربين متقاتلين تافهين دماء بعضهم مع بعض. الله المستعان ولذلك نريد ان يتربى طلبة العلم انا ننتقل رادع ولا يكون الفقه الا بالكتاب والسنة والدعوى الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين الاكثرين فاذا اختلفوا في مسألة اجتهادية فياخذ الانسان ما

16
00:08:11.050 --> 00:08:33.450
وما رأى هذا مما ذكر الائمة في اصولهم اي الائمة الاربعة الحاصل صيدا على حديث فالخال غارق ومن لا وارد له ويكون ولا يقارن انه المال يذهب الى الاخوان المسلمين ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث

17
00:08:34.500 --> 00:08:56.450
ثم قال الامام ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي الشيبة انه قال حدثنا شباب شبابه ابناء ثقة قال وحدثنا شيخنا اخر بابن ماجة تحويل الى اسناد اخر. قال وحدثنا محمد ابن الوليد

18
00:08:56.650 --> 00:09:27.500
هو محمد ابن الوليد ابن نصير ابن عبد الحميد. القرشي من الثقافة المعروفين. قال حدثنا محمد ابن وهو يلقب الثقة قال حدثنا شعبة قال من هم الخالات؟ شبابه  احمد ابن جعفر ابو ندر قال حدثنا شعبه وابن الحجاج قال حدثني بذيل ابن ميسرة العقيلي

19
00:09:27.500 --> 00:09:54.100
المعروفين عن علي بن ابي طلحة وهو صدوق قد يخطئ عن راشد دمشقي ثقة عن ابي عامر الحوسني اسمه عبد الله ابن لحي السامي ثقة. عن المقدام ابن ابي كريمة. مقدام ابي

20
00:09:54.100 --> 00:10:14.100
اكد مقدام ابي سليمة هو مقدام ابن مادي كرم. كما ذكر في المسند في مسند الامام احمد اخرج هذا الحديث في مسند الامام احمد من فريق معاوية ابن صالح عن راشد عن ابي عامر عن المقدار

21
00:10:14.100 --> 00:10:34.950
رجل من اهل الشام ورجل من اهل عن المقدام بن ماضي كرم عندكم مسكون في كتاب رجل من اهل الشام من اهل الشرق. ويجوز لك ان تقرأ كيف؟ رجل بدلا من عن المقدام

22
00:10:35.400 --> 00:10:57.000
واما اذا قلت بالرقي فتكون هو رجل مبتدأ محسوب رجل من اهل الشام في محل رفع الجملة خبر قال انا لخبر هو رجل كاهن من اهل الشام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:10:57.000 --> 00:11:26.700
من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا تلا امور كثيرة منها الدين ومنها اذا ترك عيالا كلب وهو كل على مولاه. فيكون ثقيلا او يكون ثقلا عليهم والذي ويقال اذا ثقل هؤلاء النبي فله

24
00:11:27.100 --> 00:11:48.400
بعد غروب القمر الى منى. تذكرون الله الجامع. واذا كل بمعنى اي شيء يكون على الشخص والينا وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته وكان في اول الامر

25
00:11:48.700 --> 00:12:05.700
وهذا الحديث يدل على انه من اواخر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في اول الامر اذا ترك احد دينه او اذا مات فسأل هل ترك دينا؟ فاذا اخبر انه ترك دينا

26
00:12:05.700 --> 00:12:28.650
وكان يقول صلوا ولا صاحبكم صاحبكم ولم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم وقصة ابي مشهور مشهورة في هذه المسألة. ثم لما وسع الله وراء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الغنائم وغيره ولم يكن يملك هو صلى الله عليه وسلم شيئا الا ما يكون ينفق

27
00:12:28.650 --> 00:12:48.650
وعلى اله وعياله بما كان من فجر. من ترك تلا فالينا قال من ترك كلا فالينا في اخر الامر. وربما فالى الله والى رسوله. وانا وارث من لا وارث له. عاقل عنه وارضه. هذا من جملة الكل

28
00:12:48.650 --> 00:13:21.650
انا وارث له. اعقل عنه وارده ولما يريته هو ليس ملكا له نحن معاشر الانبياء لا نورك. ما تركناه صدقة. عرفوا يعني ايه تملكه بحكم ولي امر المسلمين والخال وارد ومن لا وارد له يعقل عنه ويرثه. والحديث صحيح في هذا الباب ولذلك يكون

29
00:13:21.650 --> 00:13:45.100
يفوز المال لمن لا وارسله ثم قال بابا وميراث العصبة. العصبة من هم؟ اصحاب القلوب الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابهم بعده اذا بقي المال من اصحاب فيحوزه لكن شرط ان يكون ذكرا

30
00:13:45.400 --> 00:14:22.600
وبعض العلماء النووي في شرعه مسلم  وكان العصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة نوع الميت كل الركن يدلي ان ينتسب مع الميت بالخرابة ليس بينهما. ليس بينه وبين الميت  ليس بينه وبينه انثى. الاخ مثلا الاخ لاجل ابيه. وابن الاخ لاجل ايه؟ لكن ابن البنت

31
00:14:22.600 --> 00:14:50.100
سار بينه وبينه فلا يكون عاصرا. لا يكون عذرا هكذا على كل عام والعصبة في الغالب يعرف انه بعد اقرب من يكون من الذكور. يا ريت الباقي من المال ابن المقوم المقوم من المعروفين اذا قال حدثنا ابو بكر البقرة

32
00:14:50.100 --> 00:15:17.250
ابو بحر البصراوي ابو بحر البقراوي اسمه عبد الرحمن ابن عثمان وحكم ائمتنا رحمه الله انه ظريف في حفظه. صدوق به نفسه لكنه ضعيف في حفظه اسرائيل وهو اسرائيل بنادي يونس بن ابي اسراء اسرائيلي بن يونس بن ابي اسراف الصبيعي ذبا عن ابي

33
00:15:17.250 --> 00:15:47.200
وعمرو بن عبد الله الصبيغي ثقة عن العائل لعله كان يدلس عن الحارث عن علي انا لي درب معروف عن الحارس الحارس عبد الله الاعور. الحارس العلي كان ضعيفا بالحفظ. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:15:47.200 --> 00:16:23.650
ان اعيان بني الام يتوارثون دون من العلم. يتوارثون من ترك ليس عصوبة انما اعيان بل الام يعني الاشقاء دون العلات الذين هم  واحد ابائهم واحد وامهاتهم مختلفة يرث الرجل اخاه لابيه وامه هذا تفصيله دون اخوته لابيه. واضح جدا؟ هذا الحديث اخرجه

35
00:16:23.650 --> 00:16:55.350
امام آآ احمد ايضا والترمذي. كلاهما من بريق الحادث ابن علي. لكن الحديث قد تقدم برقم انظروا الى مئتين والفين والفين وسبعمية وخمسة عشرة او خمسة عشر هناك ذكر بعض الطرق له. والحديث حسن دبيلي. حسن نعم

36
00:16:55.350 --> 00:17:31.350
انا هنا جاء  على كل حال الحديث جاءت له طرق وذكرنا من قبله انه هو حسن لغيره. فيكون معمولا به كما هو عمله عليه امل الائمة رحمة الله عليه ثم قال حدثنا ابن عبد العزيز وهو العنبر يتقه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الامام عبد الرزاق

37
00:17:31.350 --> 00:17:53.650
حمام الصنعاني اليماني قال اخبرنا معمر وابن راشد عن ابن الطاووس هو عبدالله ابن الطاوس الشيخ فيصل عن ابيه الطعوس ابن قيسان عن ابن عباس سيدي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين اهل الفرائض. الا

38
00:17:53.650 --> 00:18:19.550
ومن اهم ومن اهمية الفرائض ان الله الدواء تبارك وتعالى تولى بكتابه يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. وما تركت الفرائض اولى رجل ذكره لاولى رجل ذكر ما تركت الفرائض ولاولى رجل زكر

39
00:18:19.750 --> 00:18:51.800
هذا الحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق هنا معمر عن ابن داوود هناك وحيد عن ابن ويعني رواية تحية من جاء فاذا المتفق عليه انه بعد ما قبل وبقي من الفرائض ويكون اولى واقرب رجل ذكر. رجل ذكر لماذا؟ رجل وذكر

40
00:18:51.950 --> 00:19:11.700
لماذا جاء ذكر استشكل الائمة رحمة الله عليهم؟ وفسروا على كل حال. فاولى من الولي وهو القرب ويكون المقصود منه انه اقرب رجل من الميت. اقرب رجل ذكره من الميتين

41
00:19:11.900 --> 00:19:29.500
وقال ابن حجر رحمه الله هكذا في جميع الروايات اولى رجل ذكر واذا الرجل كان يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء الا وله معنى. ولذلك الائمة رحمة الله عليهم

42
00:19:29.500 --> 00:20:02.500
قد آآ يعني تعنوا في تأويل هذه الرواية وقالوا وصف الرجل بالذكر قيل لاخراج القنبة الخنز لا يكون ومن العصبة. وقيل ذكر الرجل هذا الرجل الا يظن احد ان وقبيلة الغارب في كتاب الله

43
00:20:03.100 --> 00:20:26.100
الرجال والنساء مصونات وراءه مستورات وراء الرجال يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ولا يظن احد انه اولى رجل ويكون وراءه يفهم احد ان المخاطب الرجل والمرأة داخلة فيها فتكون هي ايضا

44
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
اقرب امرأة تكون من العصبة. لا المرأة لا تكون عصبة. ولذلك على كل حال وبعضهم قال ان التأكيد فقط وليس لكن لا شك انه له معنى في الحقيقة على ما قصر العلماء

45
00:20:46.150 --> 00:21:06.650
رحمه الله قال انه للتاجيد حتى لا يدخل فيه لاجل القرابة المرأة. نعم فيكون على كل حال اولى رجل الذكر كما هو معروف من الحسرة او لا رجل ذكر بعد اهل الخروج

46
00:21:06.650 --> 00:21:27.400
دون من هو ابعد منه وان استوى عدة رجال ذكور يشتركون فيها يا اخوان مثلا اذا كان يقوم فيكونون واحد منهم يحوز المال واذا كانوا اكثر من واحد يشتركون فيما بقيؤهم

47
00:21:27.400 --> 00:21:50.000
رجال ذكور من الميت ثم قال الامام رحمه الله بعض من لا وارث له وانا نقول للاخوان على كل حال نقول واكدنا في الاسبوع الماضي بان قليلون. ولذلك ينبغي ان يكون فيكم من

48
00:21:50.000 --> 00:22:06.150
ان شاء الله هذا الباب وهذا العلم الجليل ايضا. نعم باب من لا وابو الكتب متوفرة وكتاب الشيخ ابن عباد رحمة الله عليه. ما ندري الان لكن نحن درسنا في الجامعات الاسلامية كان

49
00:22:06.150 --> 00:22:36.150
مقرر المباحث الفرضية من الكتب المفيدة. وما هو كتاب عدة الباحس قد ذكر لك فيها المخدرات والتقسيمات وكذا يفيدك ان شاء الله اذا اخذ الاثنين ويكون الفهم اسفل هناك كتب كثيرة جاءت في هذه هذا الباب نعم. باب من لا وارث لو قرأ اسماعيل ابن موسى من يكون هذا

50
00:22:36.850 --> 00:22:57.150
ابو زكي ثقة من الشيوخ البخاري ومسلم وغيرهم. قال حدثنا سفيان بن عن عمرو بن دينار عن عوصجة انا اوصج عن ابن عباس هكذا جاءت الرواية وهو اوصج المجد في مولى ابن عباس الا انه قالوا مجهول

51
00:22:57.150 --> 00:23:26.750
وقال البخاري لم يصح حديثه قال ابو حاتم والنسائي ليس اوليس ايصال ايصال ضعيف. وقال ابو زرة في رواية انه ليس برباس ووفقه ابو سرعة ورد العلماء كونه ظعيفا كونه ضعيف مجهول بحيث لم يعرف فيه لم يروي عنه

52
00:23:26.750 --> 00:23:48.500
دينار ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل معتبر الاكثرون لما آآ وثقوا الى ما ضحكوا  برادة وهذا قول غير واحد من الائمة. وبعضهم قال ما دام وفقه ابو زرعة فحديسه يقول

53
00:23:48.500 --> 00:24:06.200
لكنه على كل حال وقال لما جاء فيه في روايات اخرى هذي المسألة التي تاتي فيها لابن عباس قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له

54
00:24:06.200 --> 00:24:31.100
الا عبدا هو اعتقه. يعني المولى من اسفل ويكون عبدا اعتقه ومعلوم ان العبد اذا مات فيكون المعتق يرثه اتفقوا على انه لا يرث المعتق من معتقه شيء. هذا كانه نقلوا اليه الاتفاق بن المنذر وغيره

55
00:24:31.100 --> 00:24:51.100
فمات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا ابدا الا اذا كان وارث يعني ما ترك الا من له علاقة معه الا عبدا هو عاتقه فدافع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه

56
00:24:51.100 --> 00:25:17.600
اليه ميراثه اليه. فهذا الحديث ضعفه الائمة رحمة الله عليهم. ولا يكون العبد المعتق لا من معتقيه. وهذا بعد ان ينطبق عليه. ولذلك والحديث ضعيف لا يستدل به    لا قزاري غير

57
00:25:18.100 --> 00:25:50.000
بالنسبة  على كل حال كلاهما تنتهي ان شاء الله اذ كان غيره وكلاهما ثقة فلا يضر لكنه الشأن في من هو لابد ان يكون اذا تتبعنا نجد الطرق ان شاء الله. نعم. لكن ما وجدنا الا ان امام احمد رحمه الله جاء من بريق غير

58
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
كذلك عند الترمذي جاء من غير الا انه اتفقوا على الاوصجة ان اوصجة لابن عباس. نعم. والامام احمد روى في موضعين ايضا. اما الترمذي فقال هذا حديث حسن. هكذا قال ولكن الائمة لم يوافقوهم الا تحسنه

59
00:26:10.000 --> 00:26:35.650
لكون مداره على مجرور او لم يعتبر توثيقه ثم قال حدثنا قال تحوز المرأة ثلاث مواد هشام ابن عمار وهو السلمي الدمشقي كان ثقة لكنه لما كبر كان يتلحن يعني نسي احاديثه كان

60
00:26:35.650 --> 00:27:00.050
المفسدون كانوا يدورون على اهل الحديث رحمة الله عليهم. في كل زماننا المفسدون سبحان الله. كلما وجدوا فرصة ما الا ونقلوا جعر ضب ولا حاصل انا اقول لها البركان يلحقلون فكان يتلقن ولذلك يطلبون له متابعات الشواهد

61
00:27:00.100 --> 00:27:28.100
وهو من قال عذبنا الدمار يقول حدثنا محمد ابن حرب هو الحمصي قال حدثنا عمر بن رقبة  والشامي ثقة او صدور. نعم قال البخاري نعم عن الامام عبدالواحد بن عبدالله المصري

62
00:27:28.450 --> 00:27:51.700
هذا الشامي ثقة لكن الامام البخاري رحمه الله انكر حديث هذا انا عبد الواحد ابن مصري دار ما قال هذا غير صادق وقال البخاري في نذر في هذا الحديث. او استغلب بعضهم قال الثالث

63
00:27:51.700 --> 00:28:15.700
قال الذهبي ليس وعلى كل حال الحديث مداره على التغلبي هذا والبخاري رحمه الله. وقف حديثه والاكثرون الا ان ابن حجر قال صدوق ولذلك خالفه الائمة رحمة الله اليهم وقالوا ليس بصدوق

64
00:28:15.700 --> 00:28:41.950
معنا حديث لا يقبل الصدوق الذي يكون قد اخذ عليه بعض اذا كان غير هذا الحديث فهديسه يكون حسنا لغيره لكنه لم يوجد له متابع عن عبدالواحد بن عبدالله النصري قال البخاري احاديث وللنثر ضعيف. فيه نظر. كذلك قال الذهبي رحمه

65
00:28:41.950 --> 00:29:06.750
ايضا الصحابي رضي الله عنه سكن دمشق ودمشق والسامي كل واحد من عبد الله النصري الشامي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة يعني اذا اعتقت احدا

66
00:29:06.800 --> 00:29:28.350
تأخذ ارثها وهذا امر متفق عليه معروف في الصحيحين وغيره وعائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما  كتبت بريرا تعدت وكاتبتها بشرط ان يكون هي العتيقة ويكون الولاء لها. فقال النبي صلى الله

67
00:29:28.350 --> 00:30:01.350
عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وعائشة رضي الله عنها حررت ضريرة وكانت هي مولاة الصلاة. وهي التي اوزو ما لها فهذا صحيح المرأة ويكون هذا هذا الجزء ولقيتها المرأة يحوز ميراث من التقطتها التقطته ربته

68
00:30:01.450 --> 00:30:23.500
واللقيط هل يكونوا موروثا من اللاحق هذا لم يصح في الحديث وماله يكون في بيت مال المسلمين وولدها الذي لعنت عليه. نعم. ولدها الذي لعنت عليه ولدها اذا كان حصل بين الزوج والزوجة الله المستعان

69
00:30:23.900 --> 00:30:49.250
واذا لم ينكر واذا لم ينفي المناعم الزوجة ولدها ويفرقون بينهم اذا حصل اللعان فيفرق بينهما قطعا ولا يعني ابدا لكن اذا كانت حامل وهو قد تفاء الولد ترى هذا الولد ليس مني فيكون ابن امه فقط

70
00:30:49.300 --> 00:31:09.300
ولا ينسب الى الابل ولاية. لكن ما الممكن ان يقول هذا العمل مني الا انها زنت في حال الحمل فيكون وفي هذه الحالة اذا نفى الاباء الملاعن فهي امها وهي لا شك انها

71
00:31:09.300 --> 00:31:33.800
فالاحاديث الاخرى تعينه او تؤيد معنى في جزئين الا اللقين ولم يأتوا به حديس صحيح في هذا الباب. فمال اللقيط اي واحد ربى رقيب فلا يكون واردا له يكون هو ماله يكون لبيت مال مسلم

72
00:31:35.250 --> 00:31:55.700
ثم قال قال محمد ابن ياسين من هو ابن ماجة قال ما روى هذا الحديث غير حسابه ما روى هذا الحديث غيره هشام يعني يبدو والله اعلم قوله ابن ماجة انه غير وحسام ابن عمار

73
00:31:55.700 --> 00:32:15.700
محمد ابن حرب. ما ارى غيره هشام. الا ان الرواء عند التقرير حينما تبحث ولا نفهم الحديث الا اذا عند ابي داود برقم الفين وتسع مئة وستة قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وثقة

74
00:32:15.700 --> 00:32:34.900
عن محمد بن حرب عنا ابن ماجة وهذا نقول لا نستهين بالدماجة لاجل هذا لم يأتي في مصنوعه ان احدا اخر غير عصام ابن عمار الذي كان يتلقن سمع من محمد ابن حرب. الا

75
00:32:34.900 --> 00:32:54.900
عنا عند ابي داود قلنا لكم برقم الفين تسع مئة وستة قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي هو ثقة المعروف عن محمد ابن حرب. روى وعند الترمذي قال حدثنا هارون ابو موسى المستملي. قال حدثنا محمد

76
00:32:54.900 --> 00:33:14.800
وعند احمد الف وستمية واربعة قال حدثنا ابراهيم بن عبدالعباس فثلاثتهم روا محمد بن حرب رحمة الله على ابن ماجة رحمه الله لم يقع في مصفوعيه وهم ما كانوا يدعون الاستعاض

77
00:33:14.800 --> 00:33:34.800
رضي الله عنه ورحمه. كأنه يقدر انه لن اسمع او لم اجد هذا الحديث من فريق محمد ابن حافظ الاهماء الضعيف الا انه جاء الحديث فهو جاء من طرق اخرى الا انه يكون الذباب

78
00:33:34.800 --> 00:33:59.100
ضيفنا هذا العزيز لاجل به هذا ومن لطائف هذا الاسناد ما هو؟ هشام ابن عمار دمشق هشام محمد بن حرب القولاني دمشقي عمر ابن روبا الشامي ايضا عبد الواحد بن عبد الله المصري الشامي. صحابي رضي الله سكن الشام

79
00:33:59.100 --> 00:34:29.200
لطائف الاسناد كلهم ساميون بعض من انكر ولده فرحت اذن ابو بكر ابن ابي شيبة سيد ابن حباء وثقة الا انه خاصة بحديث الثوري يخطئ. هنا ليس فلنتحمل القذى عن موسى ابن عبيدة وهو الربزي ضعيف. قال حدثنا يحيى بن حرب وهو

80
00:34:29.200 --> 00:34:42.050
مجهول هكذا حرب غير منسوب. عن سعيد بن ابي سعيد الى المحظورين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال لما نزلت اية اللعاب من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:34:42.250 --> 00:35:00.050
الاسناد في الحقيقة ضعيف اه لاجل ان تتابع فيه موسى ابن عبيدة على حسب حرب موسى ابن عبيد ظريب في العلم ويحيى ابن حرب مجهول لكن ينذر انه فريق اخر

82
00:35:00.550 --> 00:35:20.200
اي ما امرأة الحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في سوء. وهذا فيه كناية انها واقصد وكذا هذا المقصود منه انا العقت بقوم من ليس منهم. الحقت بقوم من ليس منهم

83
00:35:20.200 --> 00:35:42.200
وليس من الله في شيء. ولن يبدلها جنته. ان يدخل الله جنته. وايما رجل انكر ولده وقد عرف  انكر ولده وقال هذا ليس ابني هو يعرف انه ابنه ابنه يقين احتجب الله منه هذا من احاديث الترهيب

84
00:35:42.200 --> 00:36:15.650
احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد العمل كما قضى امه وكما قضى الابن هذا انه ولدت سنة كانه انكر اهو كده يفضحه الله على رؤوس الاشهاد الذي ظهر لي بارك الله فيكم انه يتقوى بما روى ابو داوود هنا الاسناد اذا كان فيه صاحب والجهالة فيكون اذا

85
00:36:15.650 --> 00:36:45.300
فريق اخر قريب منه او اقوى منه فيتقوى ويفسخن آآ اخرج ابو داوود عن ابن الوهاب الابن العاد والنسائي وكذلك الامام احمد عبد الله بن يونس ومجهول الحال الصغير ويبدو والله اعلم ان الاستناد حسن لغيره. هذا الذي يظهر لانه ولا تحت قواعد التحكيم انه ما دام

86
00:36:45.300 --> 00:37:06.500
مثله او خوفه اذا روى الامام احمد روايات ثلاث روايات منه عن ابي هريرة في ابي سعيد  ان نعم عن عبدالله بن يونس فقط هو المجهولين. فيكون ان شاء الله الاسناد حسنا لغيره

87
00:37:06.750 --> 00:37:31.600
ثم قال محمد بن يحيى وهو الزهري واحمد ابن يحيى ابن فارس ابن خالد ابن النويب الزغري. عن حدثنا عبدالعزيز ابن عبدالله من يكون هذا لا عبدالعزيز ابن محمد الدرعاوي. عبدالعزيز بن عبدالله الهويسي ابن اخت ما لك رحمه الله. قال حدثنا سليمان ابن بلال

88
00:37:31.600 --> 00:37:48.100
ان يحيى من الصعيد والانصاري الامام العمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الحديث درب معروف نبيه عن جدي ان شاء الله صاحيين او حسن على ما قالوا ينزل درجة

89
00:37:48.300 --> 00:38:13.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامريك كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه او جحده  يعني اذا كان ينتهي نسبا هو من نسب غير نسبه الذي يدعي اليه يقول انا فرشي انا انصاري انا كذا وكذا. وهذا كفر بامرئ ابتعان سببه. هل هذا

90
00:38:13.750 --> 00:38:31.800
دون كفر ام هو كفرا مخرجا مملة؟ قالوا انه ولا كل اهل الكفر بمعنى انه كفر بنعمة الله ان له ابا معروفا الا انه يذهب ينتسب الى غيره. فيكون كفر دون كفر غير

91
00:38:31.800 --> 00:38:56.200
مخرجا من لفد لا يعرفه او جحده. يعرف النسب مثل ما مضى الحديث السابق وهذا يقويه ايضا. انه يحتجب الله منه يوم القيامة الذي انذر ولده وان دق وان دق ماذا يقصد بالمقصود منه؟ وان دق يعني ثغر الابداع نفسه وان دق يعني

92
00:38:56.200 --> 00:39:15.700
رجعنا لوقت محدود فقط او لوقت دقائق او كذا آآ يكون نسبه او الصق نفسه باننا نحن من قريش ونحن من كذا فهذا لا شك فيه انه كفر اه دون كفر و

93
00:39:16.200 --> 00:39:36.200
غفرانه ونعمة الله تعالى انه من قبيلة معروفة لكنه يذهب الى اخر كان امه زنات او شيء من هذا النوع. هذا الحديث هذا هو الامام احمد عيدا وهو بعيد عن عمر ابن ايه؟ شعيب وكذلك هذا الحديث

94
00:39:36.200 --> 00:40:06.200
انا ببزر السديح. وابن مسعود رضي الله عنه عند بهذا اللفظ. وجاء الدار انا ابي بكر رضي الله عنه مرفوعا ايضا ولا يسأل. فقد ساح موقوفا ومرفوعا موقوفا نقول هنا انه حسن سعيد ان شاء الله. وموقوف له عقب المرفوع. اذا سعى ابي بكر رضي الله عنه

95
00:40:06.200 --> 00:40:37.850
فلا يقرأ وقالوا انه قال من عند شيئا من امور ليس فيه مجال للاجتهاد. ليس فيه ومن هنا وقال ان المرحوم فيما يضر هذا وين ان شاء الله ثم قال بعضهم في الدعاي الولد قال حدثنا ابو فريد محمد ابن العالم ابو فريضة هذه الثقة انه قال يحي ابنائي

96
00:40:37.850 --> 00:41:07.300
كثيرا عن المثنى ابن الصباغ. وهو الابناء  انا عمرو ابن شعيب انابيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهرى امة او حرة اهرى اهتنى وولده ولد زنا. لا يرد ولا يورد

97
00:41:07.550 --> 00:41:35.100
وهذا الحديث بهذا الاسناد وقالوا انه بعيد لكنه جاء في الرواية عن المثنى ابن الصباح عن عمرو ابن ايه؟ شعيب قال حدثنا لا عن ابن لهيع عن المثنى ابن السباح. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الهيان. هنا مسألة اصولية ابن ناحية

98
00:41:35.100 --> 00:41:54.350
كان قد اختلطت احاديثه عليه بعد احتراق خطوبه قالوا وبعضهم قال كان مختلفا من قبل الا العبادنة المبارك عبد الله بن وهب وعبدالله ابن ياسين البقري ورواياتهم عنه انه صحيح

99
00:41:54.550 --> 00:42:20.200
والحقوا معه وطيبة ابن الصغير البغلاني ايضا فقد سمع منهم قبل قال الترمذي اخرج هذا من فريق وقال الترمذي والعمل على هذا الشأن العلمي ان اولاده لا يرث او لا يرثون ان ولد الزنا لا يرد من ابيه. ورد الزنا

100
00:42:20.300 --> 00:42:47.700
ويؤيده على حديث ما هو الولد الانتعاش وللعاهرين الحجر للعاهر الحجر. ويكون الحديث حسنا لغيره ما باقي بعض الرواة وهو المثنى ابن الصباح ان شاء الله ثم قال يحيى وهو الزهري. قال حدثنا محمد بن بكار ابن بلال الدمشقي

101
00:42:47.850 --> 00:43:18.650
انه قال انباءنا محمد بن راشد الخزاعي  الدمشقي الفقيه انا عمري بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مصطلحة اصطلحت بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورغبته من بعده فقضى ان

102
00:43:18.650 --> 00:43:48.700
فكأن من كان من امه يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن اصطلح الثروة يعني اذا كان الاب مات وهناك ابن وامه هي امه اما لابيه واذا مات وكان هناك وذكرنا لكم ان عندهم في الجاهلية مع كثير من مكارم

103
00:43:48.700 --> 00:44:10.850
من مسار الاخلاق ايضا. وكانوا يملكون الامة وكانوا يرسلونها الى الناس   هذا وسمي هذا المهر البغيض كما هو معروف. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان من امة يملكها يوم اصفار

104
00:44:10.850 --> 00:44:40.850
فقد لاحق بما استلحقته. اذا لم يكن هو يعني المرأة الامة ارسلت الى احد وكذا او رسلا لكنه كان يجامعها ايضا وكان يقرها بان هذه امتي يصيبها ولم ينتهي احد. هذه مسألة ايضا في اشكال المسألة في الجاهلية كانوا اذا وقع عدة اشخاص

105
00:44:40.850 --> 00:45:11.600
الامة في طهر واحد فاوجدت لهم القائدين اصحاب القياطة الذين يعرفون بين الولد وبين من ينسب او يشك في نسبه فيه. وكان يكاد يستقظون من القارة  هنا ان من كان يملكها يوم فقد لحق من اصطلحته. وكانوا لكن في الاسلام اذا كان لم ينكر ان هذا

106
00:45:11.600 --> 00:45:31.600
هذا ليس او هذه ليس لا لم يثبت ولم ينكر اني اجامعه هذه الامة والولد اذا كان احد ورثته استلحقه فهو يلحق بابيه ويكون اقله. ويكون اقله. وليس فيما قسم

107
00:45:32.600 --> 00:45:58.450
قبله من الميراث شيء. اذا كان قسم قبل استلحاد فليس للمسلم. وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه الى اخوتي وهذه المسألة في الحقيقة انا معاوية رضي الله عنه يذكر يذكر هل هو صغير انه اصطلح الزيادة الذي كان

108
00:45:58.600 --> 00:46:21.500
ينادى بماذا؟ زياد ابن سمية او زياد ابن ابي زياد ابن ابي. فمن جملة ما هؤلاء المفكرون انا اريد ايها المفكرين الذين يتكلمون لا امور تاريخية بدون تحفظ بدون تسبب. ويرتبون القضايا منهم الشيخ الموجودي نفسه

109
00:46:21.900 --> 00:46:48.600
والشيخ حتى سيد قطب وغيرهم يتلقف بعضهم من بعض قالوا انه اصطلحك سيادا الذي هو ليس اخاه  لذلك تذكرون هذه المسألة معروفة وحتى بعضهم ارسل هؤلاء الروافض نكتوا ولا معاوية رضي الله عنه قال صياد لست ادري من ابوه

110
00:46:48.600 --> 00:47:16.050
ولكن الحمار ابوه زياد. الحمار يبنى ابو زياد الحمار من الدوار الذي وقال بعض مخذولين هؤلاء الرافضة قال لست ادري من ابوه ولكن الحمار ابوه زيادة. فجال معاوية رضي الله عنه ايضا في هذا الباب الا اتوا السفيان

111
00:47:16.050 --> 00:47:42.100
ابو سفيان وغيرهم. الحاصلة لا كلها المسائل هذه الحديث يوافق اذا كان يصطلحك. انا هذا الذي اريد ان اقول اتطرق الى هذا لانه اذا كان رضي الله عنه اصطلح زيادا ودانا من ابن ابيه فله حقه في هذا كمان وكان الاستاذ ذكر في هذا

112
00:47:42.100 --> 00:48:00.250
نعم وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء. في الجاهلية اذا كان وما ادرك من ميراث لم يقسم وله نصيبه ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له ان تراه. نعم. لا يلحق

113
00:48:00.350 --> 00:48:20.350
لا يجوز ان يلحق من بعده اذا كان ابوه ينذره. نعم. ولم يأتي من ابا سفيان اذا كان معاويا اصطلح ابنه ولم يعد ان ابا كان من امة كان لا يملكها. ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى انه له انكر

114
00:48:20.350 --> 00:48:40.350
وان كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق ولا يورث او لا يورث وهذا امر معروف وان كان الذي يدعى له هو ادعاء فهو ولد زنا لاهل امد من كانوا لاهل

115
00:48:40.350 --> 00:49:10.600
وان كان يدعى له هو ادعى له فهو ولد زنب. ادعاه اذا كان بالفعل في الاسلام ولو كان يدعي انه ولدي. فهذا لا يقبل اذا كان الامل ينكر يلحق بسيد الامة ولا يلحق والذي يدعيه بعد الاسلام. مرة كانت مأمور

116
00:49:10.650 --> 00:49:30.650
قال محمد ابن راشد يعني بذلك هنا قال ليس ما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيب. وليس له فيما قسم قبله بالميراث. قال محمد بن راشد المقتولي شرح لهذا الحديث يعني بذلك ما خصم

117
00:49:30.650 --> 00:49:50.750
ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام ويؤيده ما جاء حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل اسامة يا رسول الله انس ابو اسامة اسامة ابن قال يا رسول الله اين يوم القدس

118
00:49:50.800 --> 00:50:14.100
اين تنزل غدا في مكة؟ في صحيح البخاري وغيره قال وهل ترك لنا عقيد من رباعنا زور فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم اخو اه عبد الله والده اخو ابو خالد وكلاهما كانا يملكان من البيوت. لكن علي رضي الله عنه قد اسلم

119
00:50:14.100 --> 00:50:34.100
والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وباع قيل والرقاب عقيل وطالب اخوه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهذا كان قبل الجاهلية فقد ذهب كله ولم يستردد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال محمد باشا يعني بذلك ما

120
00:50:34.100 --> 00:50:58.850
الاسلام على ما هو فيه ثم قال النهي عن عن بيع الولاء وعن هبة قال محمد فرح يا علي بن محمد شعبة سفيان شعبة سفيان سفيان شعبة الحجاج عن عبدالله الذي نام عن ابن

121
00:50:58.850 --> 00:51:17.450
عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوسائل وهبة الولاء وكما جاء في حديث اخر هنا لم يذكر وهو الولاء لحمة بلحمتي النسب

122
00:51:17.650 --> 00:51:41.750
وبذلك لا يباع ويقول انا اعتقد فلانا او فلانا وولاو لي يعني حارسه اذا كان مات. ابيع ارثي من فلان وارتقي بكذا وكذا. او اهب لك كما ان النسب لا يوهر ولا يبارك كذلك لا يباع ولا يؤخذ

123
00:51:41.850 --> 00:52:07.050
فهذا الحديث الذي فيه ان قال اخرجه البخاري ايضا قال ابن حجر وروى ابن القحطان عن عبدالله الذي وعمرو بن دينار جميعا علمنا امراء في الحقيقة اختلفوا في هذا الحديث كان عن سفيان عن عبدالله عن شعبة عن سفيان

124
00:52:07.150 --> 00:52:31.300
عن عبدالله بن دينار هنا وجاء عن عمل الذي نار ايضا عن ابن عمر. وقال بعضهم هو ابن حبان رحمه الله. قال عمرو بن دينار غريب كانه يريد وهذا من ضمن هذه المسألة رحمة الله عليه. قال لاسكنون رووا هذا الحديث عن ابن عمر عن عبدالله

125
00:52:31.300 --> 00:52:46.600
الا دينار وليس على امر الا دينار. لا يحتفل يختلف الامر حتى لو كان عبد الله ابن دينار امر كلاهما اخوان صحيحة احاديثنا صحيحة. لكن الاسلام في حدود من روى هذا

126
00:52:46.600 --> 00:53:21.500
لتحقيق المسألة فاذا ثبت ان فلانا اخفى تغيير امر ابن دينار يسجلون عليه خطأ. سبحان الله. فهذا من دقة ائمتنا رحمة الله عليه الحاصلة على كل حال قد  البخاري موجود نعم هو هذا ولذلك قلنا لهم رواه عن عبدالله ابن دينار وجميل عن ابن عمر جميعا. عن عبدالله بن دينار وعمر ابن دينار

127
00:53:21.500 --> 00:53:45.100
وقد اعتنى ابو نعيم بجمع طرقه عن عبدالله بن دينار وقال يعني من فريق خمسة وثلاثين نفسا رووا هذه الاحاديث هذا الحديث من امر الله ودينه. وقال رحمه الله. الناس كلهم عيال على عبد الله الذي ينال في هذا العسير

128
00:53:45.300 --> 00:54:05.300
هذه الاقوال جعلت الناس ان الراجح في الرواية عن عمرو ابن دينار لكنه البخاري رحمه الله روى دينار وعبدالله والرواية الى ان اليهما صحيح. وان كان الاكثرون رووا ابن عبدالله ابن ايش؟ دينار. كما ذكر ابو

129
00:54:05.300 --> 00:54:25.300
جمع طرقه سبحان الله. وقضى بان الناس عيال في هذا الحديث على عبدالله بنيه. في ناس كانه يقول هذا وليس عن عمرو ابن دينار والذي يظهر انه ان شاء الله اه البخاري في مئتين الفين وخمس مئة

130
00:54:25.300 --> 00:55:00.850
وخمسة وثلاثين انظروا وست الاف وسبع مئة وستة وخمسين قال وهو سيء الحفظ. كان صادقا نهج لكن حفظه ضعيف. عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عمر العمري المصدر الثقة واخوه بالله هو الضعيف. هنا الثقة النافع علي بن عمر قال نهى رسول الله صلى

131
00:55:00.850 --> 00:55:27.700
ونهيبتي هذا فريق اخر لهذا الحديث. فاذا نلخص من هذا الباب انه لا يجوز لاهلنا ان ولاؤه ولا ان يبيع ولا باب قصة المواريث قال حدثنا محمد ابن رمش انه قال حدثنا عبد الله ابن علي محمد ابن عمر المصري عبد الله ابن لحية مقتدر ضعيف

132
00:55:27.750 --> 00:55:55.700
اذا كان ليس هناك سبب الا هو فتكون الرواية لاجلها ضعيفة لكن انظروا انه انا عقيل هو عقيل ابن خالد ابن عقيل العيلي ثقة عن عقيل انه سمع نافعا يخبر عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم بالله

133
00:55:55.700 --> 00:56:20.200
الجاهلية وما كان من ميراث الادراج او الاسلام فهو لاسلام. فهذا الحديث يكون ايمان الحديث الذي مضى بنا ما ادرك من ميراث وليس له بما قسم قبل الميلاد او قبل اسلامه من الوراثة شيء وما ادرك فيه من ميراث لم يقسم فله نصيبه هو الذي فسره

134
00:56:20.200 --> 00:56:40.900
يعني بذلك ما حسم في الجاهلية قبل الاسلام. فهذا ايضا يؤيد هذا المانع اولا عبد الله ابن لهية قال ابو داود حدثنا فلان وفلان من فريق محمد ابن مسلم ابن سوسن التايخي

135
00:56:41.200 --> 00:57:01.200
انا عمر ابن دينار ابن عباب. هذه الرواية وله طريق اخر يرويه ابراهيم ابن مالك الثوري ابن زيد عن عن ابن عباس وكلهم تقال. ابراهيم ابن البهمان المالك الدثور ابن زيدان ابن عباس. واسناده صحيح

136
00:57:01.200 --> 00:57:23.850
قد له قد جاء له متابعات ناقصة حديثه يكون اثرا لغيره والحديث نعم بعض اذا استهل المولود ورث او ورث. يعني اذا استهل المولود نعم قال حدثنا هشام ابن عمار

137
00:57:26.100 --> 00:57:45.500
انه قال عددنا الربيع ابن بدر مضى بنا هو كان ضعيفا لاجل تنقله بعد كبر سنه ولم يعرف قبل هذا روى عنه قبل او بعد قال حدثنا الربيع ابن بدر هو الربيع ابن بدر ابن عمرو ابن الجراد التميمي

138
00:57:45.750 --> 00:58:12.250
ضعيف جدا قال هدفنا ابو الزبير احمد بن مسلم عن جابر في تدليس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  اذا استحل الصبي صلي عليه وورث او ربه وقد مضى بنا قريب من هذا في بيئة الجنين وهكذا قال الشيطان

139
00:58:12.350 --> 00:58:41.600
طيب انا كيف نادي من لم من لم ايش ما اكل لما شرب ولا اكل ولا استحل وهذا ولا اقل ولا لفظ الذي ولا استحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا من اخواني البرهان يريد ان يبطل شرعا. فيكون

140
00:58:41.600 --> 00:59:02.650
المولود يعني يكون له دية اذا كان استهل الصبي صلي عليه ورد وهو قد مات ويكون يريثه من ويكون والدته ابوه او غيره. فعلى كل حال قال حدثنا آآ هذا الحديث فيه

141
00:59:03.600 --> 00:59:35.150
اللسان هذا الحديث اخرجه الدارمي هارون وهو  انا ابي الزبير عن جابر انا انا هكذا  ثم قال وحدثنا يا علاء ووثق قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عطاء ابن ابي رباح ان جاء

142
00:59:35.150 --> 00:59:55.150
قوله عن جابر قوله. ذلك اخرجه الترمذي من طريق اسماعيل ابن الزبير انا ابن الزبير عند جابر مرفوعا وقال كأن هذا اصح من الحديث المرفوض. يعني ايه؟ الكون هو عن جابر موقوفا هو السعي

143
00:59:55.400 --> 01:00:15.050
عن جابر لكنه اذا سحى. والحديث من قلب طريقين يكون يتقوى بعضهم من بعضا. فيكون ان شاء الله حسن النغيري. ولذلك اذا استحل الصبي صلي عليه اذا. يعني اذا سقط سقطا

144
01:00:15.250 --> 01:00:35.250
ولم يسمع منه صوت او يكون لم يتم خلقه وسكت. فبهذا الحالة لا تجب الصلاة عليه. لا يستحب لكن عليه لكنه اذا كان ولد وسمع له سود فهذا قد اثبت حياته فيصلى عليه

145
01:00:35.250 --> 01:01:02.700
ويورث ايضا او يورث. نعم اه وكذا وقد يرث ثم يده الاخرون ايضا. نعم. ايضا اخرجه ابو داوود من فريق محمد  عن يزيد ابن قصي وهو عن ابي هريرة اذا استحل المولود كرث

146
01:01:02.950 --> 01:01:22.950
فيكون الحديث من طرق مختلفة جاءت هو حسن لغيره او صحيح بعض الطرق. نعم. والحديث اه وقد ذكر الائمة رحمة الله عليهم في كتاب الجنائز ايضا الصبي اذا استحال سارقا فيكون يصلى عليه. كذلك

147
01:01:22.950 --> 01:01:49.700
ثم قال حددنا العباس ابن الوليد الدمشقي. عباس ابن الوليد الدمشقي مروان ابن محمد قال حدثنا سليمان ابن بلال هو التيمي انه قال عتقني يحيى بن الصعيد هو الانصاري رحمه الله عن صيد المسير

148
01:01:49.700 --> 01:02:05.150
الامام الفقيه عن جابر ابن عبد الله والمسوري بن مكرمة والمسور ابن محرمة الى هنا الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يده السفلي حتى يستقلاه

149
01:02:05.150 --> 01:02:23.700
صارح واضح جدا ويكون آآ شاهدا له بالحرص في مسألة العلم. والصلاة عليه ايضا بالروايات الاخرى ايضا على حديث السابق الذي جاء عن طريق بعض الضعفاء قد تقوى بمجيئه من طرق اخرى

150
01:02:23.750 --> 01:02:55.500
هذا الحديث اخرجه الطبراني في الاوسط الوليد عن مروان يعني يعني هذا العزيز مداره هؤلاء الائمة قال ابن ماجة واستهلاله ان يبكي ويسير او يعقد فهلا هلأ بمعنى رفع صوته. ولذلك سمي الهلال لانهم كانوا اذا رأوا يرفعون اصواتهم وهذا الهلال. فاستحل

151
01:02:55.500 --> 01:03:24.950
او يستغلها بمعنى رفع زوجته. ومنه التهليل والتكبير نعم ان يبكي ويسقيه او يعطس. فاذا عطس اذا فقد ثبتت حياته بعد خروج من  ثم قال باب الرجل باب الرجل يسلم على يدي الرجل. باب الرجل يسلم ولا يدري الرجل ما حكم

152
01:03:24.950 --> 01:03:43.150
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة انه قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز ابن عمر ابو عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز الخليفة عمر ابن عبد العزيز ابنه كان قالوا انه اخذت

153
01:03:43.150 --> 01:04:04.600
لكن هذا الحديث اه اختلفوا فيه لاجل ابن عمر. ولم يجدوا من يوافقه على هذا. وكان اذا كان وصف بانه او كان يخطئ ويكون والله اعلم اثره في الحكم على الرواية اذا لم تتابع

154
01:04:04.800 --> 01:04:21.800
عن عبد الله ابن موهب عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان يروي عن عبدالله ابن ماهب الحمداني ثقة قال سمعت ميما الداري. الصحابي رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله ما السنة

155
01:04:21.950 --> 01:04:38.800
للرجل من اهل الكتاب. السنة؟ نعم وكان سنة رسول الله او قول رسول الله وهو الفقه والعلم. كانوا يعرفون ان هذا هو الذي يؤخذ منه الفقه. والسنة بهذا المعنى هنا

156
01:04:38.850 --> 01:04:59.900
ما السنة في ما الحكم في الرجل من اهل الكتاب يسلم على يدي الرجل. قال هو اولى الناس بمحياهم  اولا الولاعة كان معروف بالاسلام ايضا. وقد اقر العلماء على هذا

157
01:05:00.150 --> 01:05:22.550
محمد ابن اسماعيل ابن المغيرة ابن البردسفة الجعفي اسلم على يد رجل من قبيلة الجوف. ويكون الجوعفي الجوعفي نسبة الاله الرجل الذي جده يكون قد اسلم. وهذا قد قبلوا الائمة كثير منهم الموالي

158
01:05:22.550 --> 01:05:42.550
عامة حتى اسامة ابن زيد وفلان وفلان فرشي. لانهم من موانئ قريش. كذلك كثير منهم هذا معروف ولكن هذا نسبة بالولاء عادي مقبولة. كذلك اذا كان الرجل قد ظهر ولاءه وهو مع حفظه

159
01:05:42.550 --> 01:06:02.550
ده نسبي لا يترك نسبه. لكنه يقولون خرشي ولا فكانوا يوالون في الجاهلية ايضا. ينزل احد في قبيلة ويقول دمي دمكم وديتي بيد لي معكم وكل شيء يتحمل. فكان يقبل من

160
01:06:02.550 --> 01:07:02.068
منهم وينسب اليه ولاء ولاء هكذا. فالاسلام يجعل بينهما صدقة ان شاء الله يكون معنا باقي صلى الله على خير التسليم      اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان