﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:17.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله

2
00:00:17.800 --> 00:00:36.900
قال وهي عصبة القاتل قال وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير. ومن يخالف ومن يخالف دينه دين قاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام

3
00:00:37.400 --> 00:00:52.700
فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشقه وما فضلها على القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث

4
00:00:54.450 --> 00:01:21.400
ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جناية ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر قال ولنجر ولاءه بعدها   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

5
00:01:22.050 --> 00:01:45.150
هذا الباب يتعلق باحكام العاقلة وما تتحمله من الدماء وقد مر بنا ان القتل العمد لا تتحمله العاقل بالاجماع وان قتل الخطأ تتحمله العاقلة بالاجماع وان شبه العمد وقع فيه خلاف بين العلماء

6
00:01:45.400 --> 00:02:05.950
والصحيح ان العاقل ايضا تتحمله بحديث المرأة التي من هذيل التي ضربت امرأة بعمود الفسطاط فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان في جنينها قرة عبد او امة وديته على عاقلتها

7
00:02:07.150 --> 00:02:28.700
وسميت العاقلة عاقلة لانها تعقل الدماء عن السفك اي تمنع الدماء من السفك  هذا معنى العقل وان يمنع العقل اصله المنع العاقبة تمنع الدما من السفك بدفع بدفع الدية والعاقلة تقوم على على المواساة

8
00:02:29.250 --> 00:02:51.850
وعلى وعلى الاعانة لان من قتل قتيلا بالخطأ فانه لا اثم عليه وتحميله الدية لوحده فيه ظرر عليه والشريعة جاءت بالتعاون على البر والتقوى بحيث ان هذا الرجل اخطأ او هذا القاتل اخطأ

9
00:02:52.250 --> 00:03:13.900
فان الاسلام يجعل دية المقتول على عاقلة ذلك القاتل على عاقلة ذلك القاتل سواء كان خطأ او شبه عمد هنا ذكر من هم العاقلة قال رحمه الله وهي عصبة القاتل

10
00:03:14.000 --> 00:03:33.300
وهي عصبة القاتل كلهم قريب وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الامام الشافعي ان العاقلة هم عصبة القاتل عصبة القاتل الذين هم اخوته

11
00:03:33.600 --> 00:03:51.450
واعمامه وابناؤهم واختلفوا هل يدخل الوالد والولد في العصبة على قولين لاهل العلم منهم من يدخلهم منهم من يرى ان الوالد والولد لا يدخل في عصبة القاتل بمعنى انه لا يدين

12
00:03:51.850 --> 00:04:13.400
وانما تكون على عاقلته. والقول الاخر ان الاباء والابناء يدخلون في العاقلة وعليهم الدية فالمذهب هنا ان العاقل هم عصبة القاتل ولا خلاف بين اهل العلم ان العاقل هم العصبات

13
00:04:13.550 --> 00:04:32.950
ولكن اذا لم يوجد عصبات فمن هم العاقلة ذهب اهل الرأي الى ان العاقلة اذا كان القاتل من اهل الديوان فعاقلته هم اهل الديوان من العسكر بمعنى لو كان القاتل جنديا

14
00:04:33.300 --> 00:04:55.250
من الجنود ومسجل في دواوين العسكر فقال اهل الرأي ان عاقلته هم اهل الديوان من الجنود فكلهم يناصرونه ويعقلون عنه اذا كان منهم وهو ايضا قول لمالك رحمه الله تعالى

15
00:04:56.200 --> 00:05:13.000
والقول الاخر اذا لم يكن من اهل ان لم يكن من اهل الجن ولم يكن من اهل الديوان فان عاقلته بيت مال المسلمين على قول اذا هناك ثلاث اقوال فيما في من يعقل

16
00:05:13.750 --> 00:05:29.800
عن القاتل بالخطأ او شبه العمد القول الاول هم عصبته وهذا هو الصحيح والقول الثاني هم اهل الديوان والقول الثالث انه اذا لم يكن له عاقلة فهو يعود في بيت مال المسلمين

17
00:05:30.300 --> 00:05:46.500
وان الذي يبيه ويعقله هو بيت بال المسلمين وبيت مال المسلمين فيه خلاف ايضا هل يلزمه ذلك او لا بمعنى اذا كان الجاني والقاتل ليس له عاقلة وليس في الديوان

18
00:05:46.650 --> 00:06:10.000
وليس هناك من ينصره ويواليه فان الدية تكون عليه هو لانها وجبت عليه ابتداء وانما تحملها العاقلة من باب بنجابي المواساة فاذا لم يوجد من يواسيه رجعت عليه وتجزع عليه ثلاثة اجزاء في ثلاث سنوات

19
00:06:10.850 --> 00:06:30.700
وهذا وايظا في المذهب روايتان اذا لم يكن له عاقلة هل يتحملها الجاني او يتحملها بيت مال المسلمين والذي رأى ان بيت مارس يتحمل هذه الدية وهذه وهذه الجناية احتجوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي

20
00:06:30.850 --> 00:06:47.450
قتله يهود. مئة من الابل في قصة الذي وحيص وحويصة في لما قتل ابن عمهما وداه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل مع ان قاتله من اليهود فقالوا هذا دليل

21
00:06:47.700 --> 00:07:03.750
على ان بيت مال المسلمين يعقل من لا عاقلة له والقول الثاني ان بيتنا المسلمين لا يعقل لان في بيت مال المسلمين او في ممن يستحقوا هذا المال في بيت مال المسلمين النساء

22
00:07:03.900 --> 00:07:21.750
والاطفال والفقراء وهؤلاء لا يدخلون في العاقلة اتفاقا فكيف يحملون ما لا ما لا يتحملون وقالوا ايضا ان قصة الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم هو قتيل اهل الكتاب

23
00:07:22.150 --> 00:07:36.700
واهل الذمة بالاجماع لا يعقله المسلمون. اهل الذمة لا يعقل المسلمون بالاجماع ولا يعقل بيت المال الكافر بالاجماع وانما وداه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الا يبطل دمه

24
00:07:36.750 --> 00:07:54.300
لذلك الرجل قتل لماذا وداه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الذي قتله هم اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل كي كي لا يبطل دمه ولا ولا يهدر دمه. وليس من باب انه عاقلة لاهل الكتاب الذين قتلوه

25
00:07:54.350 --> 00:08:09.950
وهذا وجيه هذا وجيه لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك مالا وضياعا فهو لورثته ومن اه ترك دينا وضيعا فهي لي وعلي بمعنى انه هو الذي يتولى ذلك

26
00:08:10.150 --> 00:08:24.400
فهذا الحديث يدل على ان من كان عليه دين او ماتوا عليه مال لا يستطيع سداده فان بيت مال المسلم الذي هو الذي يؤديه هو الذي يؤديه فيكون ذلك في بيت مال المسلمين

27
00:08:24.450 --> 00:08:40.650
اذا القول هنا وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون قوله عصبة القاتل هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. فاذا عدموا الى الديوان على الصحيح

28
00:08:40.950 --> 00:09:01.950
قوله قريب وبعيدهم تنزل هذه العاقلة او هذه الدية على الاقربين فالاقربين فاذا قتل او اذا جلا الجاني على شخص وكان له ابناء عم كثير وكذلك ابناء اخوة واخوة كثر

29
00:09:02.100 --> 00:09:18.400
فان المال يقسم عليهم فاذا قسم عليهم وكفوا لم يتجاوزهم الى باب بعدهم واذا لم يكفي او لم يكف او لم يكفي هؤلاء ان يده انتقل بعد ذلك الى الاعمال وابناء العمومة

30
00:09:18.450 --> 00:09:40.150
وهكذا الى البعيد فالبعيد فان لم يكفي انتقلوا الى الموالي والى يعني ما يسمى الموالي من من اعلى ومن اسفل حتى يأتوا على دية ذلك القتيل  قال الا الصبي والمجنون والفقير. اي ان الصبي

31
00:09:40.350 --> 00:10:02.050
لا يعقل اجماعا الصبي لا يعقل اجماعا كذلك ايضا المجنون لا يعقل اجماعا المجنون ايضا لا يعقل اجماعا لانه ليس من اهل التكليف والفقير ايضا لا يعقل لان العقل هو انما هو على المواساة

32
00:10:02.350 --> 00:10:20.650
والفقير يحتاج الى من يواسيه لا ان يواسي غيره. يحتاج الى من يواسيه لا ان يواسي لا ان يواسي غيره قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المرأة والصبي الذي لم يبلغ

33
00:10:20.700 --> 00:10:42.100
لا يعقلان مع العاقلة واجمعوا على ان الفقير ايضا لا يلزم شيء بما سبق فهذا ايضا لا يعقل اذا الصبي والمجنون والفقير لا يدخلون في العاقلة كذلك ايضا من يخالف دينه دين القاتل

34
00:10:43.100 --> 00:11:07.200
اذا قتل اذا قتل كافر كافر لكافر فان اولياءه فان قرابته من المسلمين لا يعقلونه لانه لا ولاء بينهم ولا نصرة بينهم كذلك لو قتل المسلم كافرا وله قرابة كافرة

35
00:11:07.500 --> 00:11:31.850
فهؤلاء الكفرة ايضا لا يعقلونه لانه لا توارث بينهم وانما العاقل على من يستحق الميراث انما العاقل على من يستحق الميراث سواء حجب او لم يحجب  اختلاف الدين يمنع من العقل وهذا بالاجماع. بمعنى لو ان مرتدا

36
00:11:32.150 --> 00:11:50.350
قتل مسلما قتل مسلما او قتل كافرا وله قرابة مسلمة فانهم لا يعقلونه لانه لانه يفارقهم في دينهم واختلفوا في غير دين الاسلام اليهودي والنصراني اذا قتل احدهما اذا قتل النصراني

37
00:11:50.600 --> 00:12:10.650
يهوديا والنصراني له قرابة يهودية هل يعقلونه او لا على مسألة هل يتوارث اهل دينان شتى؟ هل يرث اليهودي النصراني وهل يره النصارى اليهودي؟ الخلاف في ذلك مذكور ومشهور منهم من يرى

38
00:12:10.700 --> 00:12:35.200
ان الكفر ملة واحدة ان الكفر ملة واحدة وعلى هذا يرى ان اليهودي يعطي النصراني والنصراني يعقل يهودي ومن رأى ان اليهودي دين والنصارى دين والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال لا توارث اهل دينين قالوا ايضا لا يعقل النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني ولا شك

39
00:12:35.600 --> 00:12:49.950
ان حديث عن شعيب انه لا يتوارث اهل دينين يكون اقوى واقرب اذا والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام بمعنى

40
00:12:50.250 --> 00:13:06.900
ما هو المبلغ الذي يكلف به كل واحد العاقلة هل هناك مبلغ محدد؟ نقول لا انما المرجع في ذلك لاجتهاد الامام قد يرى يقسم ينظر الى عدد العصبة اذا بلغوا مثلا الف

41
00:13:07.400 --> 00:13:26.300
وديته ثلاث مئة الف على كل واحد من الالف عليه مثلا مئة بيئة مثلا مئة في الالف مئة الف فيكون على كل واحد ثلاث مئة ريال يقسمه عليهم بهذه القسمة اذا كان عدد

42
00:13:26.450 --> 00:13:42.700
العاقلة الف والدية ثلاث مئة الف على كل واحد منهم ثلاث مئة الف ثلاث مئة ريال فاذا جمعت اصبحت ثلاث مئة ثلاث مئة الف كذلك ايضا لو كان العاقلة لو كانت العاطرة عشرة الاف

43
00:13:43.150 --> 00:13:56.700
يقسمه على عددهم ويجعل كل وحدهم على القدر الذي يناسبه على العاقلة. منهم من يرى ان الغني يزيد عليه والوسط يجعلها عليه وسطا وهكذا. لكن المرجع في ذلك الى الامام

44
00:13:56.700 --> 00:14:13.200
واجتهاده فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فظل اذا لم لم تستطع العاقلة ان توفي الدية كاملة فانما فضل يكون على على الجاني وعلى القاتل. والقول الاخر على من

45
00:14:13.550 --> 00:14:29.500
على بيتنا للمسلمين هناك قولان اذا كان عنده مئة من العاقلة والذي يستطيعونه ان يدفع كل واحد منهم مثلا خمس مئة ريال مثلا مئة في خمس مئة ما تأتي الا بخمسين

46
00:14:29.600 --> 00:14:52.400
خمسين الف مثلا يبقى هناك مئتان مئتان وخمسون نقول هذا الباقي يكون على على العاقلة على على الجاني على المذهب والقول الثاني وهي الرواية الاخرى يكون على من على بيت مال المسلمين على بيت مال المسلمين فيكمل ما بقي. قال الماتن رحمه الله تعالى

47
00:14:54.850 --> 00:15:12.900
ويرجو في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل وما فضل فعلى القاتل. هذه على قولين اهل العلم منهم من يرى ان ما يكون على

48
00:15:12.900 --> 00:15:30.200
ومنهم من يرى ان ذلك يكون في بيت مال المسلمين قال ابن قدامة وقد ذكر الخرقي في من لا عاقلة له روايتين احداهما يؤدي عنه او يؤدى عنه من بيت مال المسلمين

49
00:15:30.550 --> 00:15:54.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري المقتول في خيمة من ابل الصدقة هذي رواية الاولى والثانية يكون على القاتل يكون على القاتل  هاتان الروايتان ذكرهما ابن قدامة على في مغنيه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت هذه المسألة

50
00:15:54.950 --> 00:16:23.400
قبل قليل ثم قال بعد ذلك  قال وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له قال هنا وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية لمن لا عاقلة له وهذه ايضا محل خلاف على روايتين في المذهب. الذي

51
00:16:23.550 --> 00:16:40.150
الذي المشهور في المذهب ان الدية تكون في في مال القاتل اذا لم يكن له عاقلة اوكى له عاقلة ولم تكفي بودي هذا القتيل فالباقي يكون على القاتل والقول الثاني

52
00:16:40.950 --> 00:16:57.600
يكون على بيت مال المسلمين ولا شك ان ان الشخص اذا لم يكن عنده مال ولك عنده قدرة في سداد الدين الذي عليه فانه يكون في بيت مال المسلمين اما اذا كان عنده قدرة وعنده مال ويستطيع

53
00:16:57.800 --> 00:17:17.100
سداد دينه وتحمل هذه الدية فان لا يكون في ماله يكون في ماله قد يكون القاتل غني غالي وكثير المال ولا يشترط في قتل الخطأ ان يكون الجاني غني بل لا يشترط ان يكون فقيرا حتى يدي عنه عاقلته

54
00:17:17.250 --> 00:17:32.200
بل العاقل تدي ولو كان القاتل من اغنى الناس لو كان يملك المليارات وقتل بالخطأ فان الدية ليست عليه وانما على من على العاقلة فاذا لم تكفي العاقلة بسداد بقضاء هذه الدية

55
00:17:32.250 --> 00:17:48.800
رجع على القاتل وعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة والاقرب للادلة ان القاتل اذا كان ذا مال وعنده مال كثير يستطيع ان يكمل الدية التي لم يستطع العاقل اكمالها

56
00:17:48.850 --> 00:18:10.750
فانها تعود في ماله كذلك اذا لم يكن له عاقلة وعنده مال كثير فان الدية تكون في ماله ايضا اما اذا كان آآ فقيرا وليس له عاقلة فان فان الذي يدي هو بيت مال المسلمين هو الذي يدي بيت مال المسلمين. ثم قال بعد ذلك

57
00:18:12.700 --> 00:18:32.000
قال ولا تحملوا العاقل عبدا وهذا محل اتفاق ان العاقلة لا تتحمل العمد وهذا كما مر بنا سابقا في اول هذا الفائض ها هو لي في كتاب الجنايات والجراحات ان العاقل لا تتحمل العمد وهذا بالاجماع

58
00:18:32.400 --> 00:18:50.250
فاذا قتل قاتل عمدا اذا قتل القاتل ومقتول قتل عمدا فان العاقلة لا تتحمل عمده وتكون في وتكون في مال قاتل وهذا بالاجماع. اذا الاول لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا

59
00:18:50.550 --> 00:19:08.200
العمد ابوه واظح اذا قتل عمدا العاقلة تتحمل. زيد قتل فلان من الناس عمدا تعبد فقتله لا يقال ان ديته على عاقلته بل نقضي على من اذا اذا اذا تصالح القاتل مع اهل القتيل

60
00:19:08.300 --> 00:19:28.100
وطلبوا الدية كما يحصل الان يطلب عشرة ملايين عشرين مليون ثلاثين مليون نقول الدية هنا على من على الجاني وعلى القاتل ولا يلزم عاقلته شيء لكن اذا تبرعوا وارادوا ان يعينوه في هذه الدية فلا بأس. ولا يجب على العاقلة في ذلك شيء

61
00:19:28.300 --> 00:19:48.000
اذا لا تتحمل العاقل عمدا العمد لا تتحمله العاقلة بالاجماع ولا تتحمل العاقلة عبدا ما المراد بالعبد هنا اختلفوا منهم من قال اذا كان الجاني عبد وقتل العبد قتل حرا او قتل عبدا

62
00:19:48.250 --> 00:20:03.750
فان العاقلة لا تتحمل ذلك لان العبد مال فيقوم على سيده ما لا اما ان يقتل واما ان واما ان يفديه واما ان يفديه سيده فهذا بيع العبد والمعنى الاخر

63
00:20:04.000 --> 00:20:25.250
اذا قتل الحر عبدا اذا قتل الحر عبدا فهل تكون ديته على العاقلة الحرقة العبدا قالوا ايضا قال جمع العلماء ان العاقلة تتحمل قتل العبد اي لا تتحمل قتل العبد اذا قتله الحر. اذا قتل الحر الذي له عاقلة عبدا

64
00:20:26.250 --> 00:20:41.250
قالوا لا تتحمله العاقلة. وذهب ابو حنيفة من وافقه الى ان العاقلة ايضا تتحمل قتل العبد قتل عبد ايش بيعد العبد هو المقتول وليس هو القاتل اما اذا كان العبد هو القاتل فان جنايته على من

65
00:20:41.350 --> 00:20:58.000
على سيده اما ان يسلم رقبته واما ان يفديه ماله واما اذا قتل الحر عبدا فجماهير العلماء على ان العاقلة لا تتحمل قاتل العبد وان قتله انما وفي نار الجاني

66
00:20:58.450 --> 00:21:16.350
وذهب ابو حنيفة الى ان قتل العبد ايضا تتحمله العاقلة تتحمله العاقلة والقول الذي عجبه العلي والذي عليه جماهير العلماء ان العاقلة لا تتحمل لا تتحمل عبدا وقد جاء ذلك من حديث

67
00:21:16.500 --> 00:21:33.850
ابي عبيد عن الشعبي عن ابن عباس انه قال رضي الله تعالى عنه لا تحملوا العاقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا

68
00:21:38.950 --> 00:22:01.500
قال ولا صلحا. الصلح بمعنى ان يتصالحا اما صلح انكار واما صلح اقرار طلحة اقرار بمعنى ان يقتل شخص تخسى ويكون قتله عمدا ثم يتصالحون هو واهل المقتول انه سيدفع لهم

69
00:22:01.550 --> 00:22:24.500
مبلغ من الملكمة والحاصل في كثير من القضايا يتصالحان على ان يدفع عشرة ملايين عشرين مليون ثم يتركونه هذا الصلح لا تتحمله العاقلة لانه اولا العمد وثانيا انه صلح وقد يكون صلح انكار صلح انكار بمعنى

70
00:22:24.600 --> 00:22:48.700
اهل المقتول يتهمون هذا بانه هو القاتل. وهو يقول لم اقتل ولم افعل فيصطلح معهم على ان يتركوا مطالبته بان يدفع لهم مالا فيقول ادفع لكم مليون و انا يعني اسلم من هذه الدعوة وتتركوني من هذه الدعوة فتصالح على ذلك. ايضا هذا

71
00:22:48.800 --> 00:23:11.650
لا تتحمله العاقلة. اذا لا صلح اقرار ولا صلحا انكار لا تتحمله العاقلة. وذلك ان في الصلح قد يتواطأ قد يتواطأ اثنان او جماعة من الناس يتصالحان على ان هذا يقول انت قتلت وانا سامحت والديت بيننا كذا وكذا ثم نحملها العاقلة

72
00:23:11.750 --> 00:23:34.800
والعاقلة تتحمل اقرار غيرها. ايضا قال ولا صلح ولا اعتراف. اعتراف بمعنى يأتي الشخص يقول انا الذي قتلت هذا القتيل. واخطأت في قتله يأتي القاتل والجاني الى اهل المقتول ويقول انا الذي قتلت هذا القتيل ويعترف بانه هو الذي قتل

73
00:23:35.150 --> 00:23:56.250
نقول اعتراف هذا دون ان يكون هناك بينة وانما هو فقط باقراره يسقط يسقطك اه تحمل العاقلة للدية قد يقول قائل لماذا لماذا تتحمل عاقلة هذا الاقرار لان الشخص لا يمكن ان يقر بحق على غيره

74
00:23:56.450 --> 00:24:13.250
هل يصح منك ان ان تقر بحق على غيرك انما انما تقر بحق عليك اما ان تقر بحق يعني يلزم به غيرك فلا يلزم الغير بهذا الاقرار. لان من سيتضرر بهذا الاقرار

75
00:24:13.300 --> 00:24:35.500
العاقلة وقد يكون هذا ذريعة وسبب ابي يتواطأ كثير من اهل الفساد على انه الحمد لله العاقلة العاقلة تلك الدية. ولذا اتفق العلماء ايضا ان الاعتراف ان الاعتراف لا تتحمله العاقلة

76
00:24:35.550 --> 00:24:53.000
وانما يكون على الجاني اما اذا قتل خطأ وقامت البينة على ذلك بان رؤيا او او شهد اثنان او ما شابه ذلك فان العاقل يتحمل ذلك الخطأ قال بعد ذلك

77
00:24:53.200 --> 00:25:20.500
ولا اعترافا  ولا ما دون الثلث ولا ما دون الثلث. اختلف العلماء بالقدر تتحمله العاقلة فالذي عليه على ثلاث اقوال القول الاول ان العاقلة تتحمل الثلث ما فوق ولا تتحمل ولا تتحمل ما دون الثلث

78
00:25:20.750 --> 00:25:36.800
ما دونته يكون على من على الجالي وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وقال به احمد وجماعة من السلف رحمهم الله تعالى وهو المذهب القول الثاني ان العاقلة تتحمل القليل والكثير

79
00:25:37.150 --> 00:25:55.900
سواء كان ثلثا او اقل من الثلث والقول الثالث ان العاقلة تتحمل نصف عشر الدقيقة نصف عشر الدقيقة الذين احتجوا بان العاقلة تتحمل ما فوق الثلث وما فوق احتجوا بحديث الثلث والثلث

80
00:25:56.200 --> 00:26:12.900
والثلث كثير وذكر ابن قدامة في ذلك اثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قضى في الدية الا الا تحمل منها العاقل شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة

81
00:26:13.350 --> 00:26:35.700
اي المأموم كم ديتها؟ ثلث الدية الجائفة والمأمومة ثلث الدية فقالوا هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه وقال بي جماعة من السلف رحمهم الله تعالى واما الذين احتجوا بان العاقل يتحمل القليل الكثير قال هو الاصل انه لا فرق بين ان ان يتحمل دية النفس كاملة

82
00:26:35.900 --> 00:26:55.100
وبين يتحمل دية اطرافه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والقول الثالث وهو مذهب اهل الرأي قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نحمل العاقلة دية دية الجنين وهو غرة

83
00:26:55.250 --> 00:27:11.000
قرة عبد او امة وهو عشر دية امه وعذرية الام هو نصف عشر دية الرجل عشر بيئة المرأة هو هو نص عشر الرجل فقالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حمل العاقلة

84
00:27:11.250 --> 00:27:28.800
عشر دية المرأة فانه كذلك ايضا يكون في حق الرجل نصف نصف العشر فهذا حجة من قال لك لكن الذي عليه عمل اكثر العلم ان العاقلة تتحمل ما دون الثلث

85
00:27:29.050 --> 00:27:47.650
ومن جهة النظر العاقلة كما ذكرت تكون يكون على من باب المواساة ومن باب التخفيف وما كان دون الثلث فهو ياسين قد يتحمله الجاني ولا يشق عليه ذلك فعلى هذا يقال ما كان فوق ثلثه الكثير

86
00:27:47.950 --> 00:28:09.250
فان الجاني يتحمل ما دونه. لان المواساة في الكثير هي الذي هي هو الذي يحتاجه هو الذي يحتاجه الجاني اما فيما دون الثلث فان الجاني يستطيع ان يؤدي تلك الدية وتلك الشجار والجراحات

87
00:28:10.150 --> 00:28:36.650
قال بعد ذلك ويتعاقل اهل الذمة ويتعاقل اهل الذمة بمعنى اذا قتلني مسلما او قتل ذميا وله عاقلة فانهم فان الدية تكون على عاقلته اذا قتل الذمي ذميا نصراني قتل نصراني ويهودي قتل يهودي وما شابه ذلك

88
00:28:36.950 --> 00:29:01.250
فاذا قتلوا الخطأ فان عاقلته تتحمل هذا الخطأ وتكون الدية عليه على عاقلته مجزئة على ثلاث سنين قال ولا ولا عاقلة لمرتد ولا عاقلة لمرتد بمعنى ان المرتد ليس له عاقلة. لماذا

89
00:29:01.350 --> 00:29:22.800
لانه لا ولاء له بين المسلمين ولا موالاة له من المسلمين فاذا ارتد من دين الى دين غير الاسلام فهنا يقال ان المرتد بارتداده عن الدين ابطل عاقلتهم للمسلمين وبإرتداده

90
00:29:23.350 --> 00:29:41.000
ابطل عاقلته من من الكفار بمعنى لو ان نسأل الله العافية والسلام مسلم فان تاق بالاسلام الى اليهودية او للنصرانية وقتل بعد ردته قتل بالخطأ وانتقل بلاد الكفار من يعقله؟ المسلمون لا يعقل لماذا

91
00:29:41.350 --> 00:30:03.250
لانه مرتد ولا يقبل ان يعقله من انتقل اليهم لماذا فلماذا لماذا لا يعقل اليهود الذي التقى دينهم ها؟ سم. كيف  لانه لا يقر على لذته حكمه القتل حكمه ان يقتل

92
00:30:03.500 --> 00:30:18.400
فلا يقر على دينه الذي انتقل اليه فلا لا يعقله اهل الكتاب لانه لا يقر على هذا الدين الذي انتقل اليه وحكمه عندنا ان يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه

93
00:30:18.500 --> 00:30:35.300
فاقتلوه قال ولا عاقلة لمرتد اي لا عاقل له من الجهتين لا من جهة المسلمين ولا من جهة من انتقل الى دينهم ولا لمن اسلم بعد جنايته ولا لمن اسلم

94
00:30:35.550 --> 00:30:56.550
بعد جنايته لماذا شخص كان يهوديا وقتل حال يهوديته رجلا بالخطأ ثم انتقل الى الاسلام. اسلم من تكون عقيدته ولا مسلم  اهلك كاهل دينه السابق لا يعقل لماذا؟ لانه انتقل من دينهم

95
00:30:56.850 --> 00:31:22.000
والمسلمون لا يعقدون لماذا؟ لان الجناكات في غير لغير الاسلام. واضح هذا مرائي ولا لمن اسى بعد جهته او انجر ولاؤه بعدها او انجر ولاؤه بعدها. يعني بعد جنايته يقرأ سورة ذلك اذا تزوج عبد معتقه

96
00:31:22.100 --> 00:31:44.150
اذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها ولاء الولد لمولاه فان جنى الولد فعقله على مولى امه فان اعتق ابوه انتقل ولاء الى موالي الاب وانقطع عن موالي الام لان الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لانهم لا يرثونه

97
00:31:44.300 --> 00:32:05.300
ولا يعقل عنه موالي الاب لانه جلى وهو مولى لغيرهم. هذي ليست يعني ليست يعني انما هي من باب الاستنتاج يعني ثورتها كما قال هنا وصورة ذلك تزوج عبد معتقة معتقة قوم اي اعتقوها وهي

98
00:32:05.650 --> 00:32:31.050
وهي ولاؤها لهم فاولدها فاولدها الولد يقول الولد لمن الان؟ سبع لامه لانها حرة وهو عبد واضح؟ فولدها فولاء الولد لمولاه. يقول فاولدها فولاء الولد لمولاه فان جنى الولد فعقله على مولى امه فعقله على مولى امه

99
00:32:31.200 --> 00:32:50.000
فان اعتق ابوه انجر الولى لمن؟ لابيه وابنه يصبح حرا لان لان امه حرة والاب ايضا اصبح حرا فيكون ولاؤه ولاؤه لمن اعتق ابيه. لكن لا لا لا يعقله اهل ولاء امه

100
00:32:50.050 --> 00:33:06.150
لانه لانه اصبح غير غير اه لانه انتقل ولاؤه الى ولاء ابيه يقول فان جلى الولد فعقلوا على مولى امه فان اعتق ابوه انتقل الولاء الى مولى الاب وانقطع من موالي الام

101
00:33:06.200 --> 00:33:31.100
لان الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لانهم لا يرثونه ولا يقع عنه موالي الاب لماذا؟ لانه جنى حال كونه مولى حول كون ولاؤه لامه حال كون ما ولائه لغيره وهو مولى غيرهم لانه جن وهو مولى غيرهم ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم انجر ولاؤه الى مولى الى موالي

102
00:33:31.100 --> 00:33:44.600
ابيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك لان موالي الام لا يعقل الانقطاع لا يعقل انقطاع الولاء عنهم وموالي الاب لا يعقلون لان سبب السرايا كان قبل حصول الولاء لهم كمن

103
00:33:44.650 --> 00:34:06.050
مثل ما لهذه الصورة قريبة ممن اسلم بعد جنايته هذا اسلم بعد جنايته فما ما اصابه حال قبل الاسلام فلا يتحمله المسلمون وكذلك الذي انجر ولاءه وانتقى ولاءه من ولاء الى ولاء بعد ان فعل الجناية

104
00:34:06.100 --> 00:34:23.350
لا لا يكون من انتقل الى هم الذين يعقلونه ولا الذي انتقلوا ولا هم الذين يعقلونه لماذا؟ لانه عندما فعل الجناية دعى الجناية كان ولاءه لغيره ولا موالي ابيه ثم انتقل وله لموالي ابيه

105
00:34:23.450 --> 00:34:38.900
فلم يمكن لي اه موالي الامة ليعقلوا لماذا؟ لان ولاؤه انتقل الى موالي ابيه وموالده يقول لا لا نعقل لماذا؟ لان الجناية كانت وهو ليس مولى هو ليس مولى لنا وهي مسألة افتراضية لان مسألة هذه المسألة

106
00:34:38.900 --> 00:34:56.100
ليس لها الان في الواقع مثيل. الذي اراده رحمه الله تعالى ان العاقل هم الذين يرثون من يعقلون فاما اذا منعوا من الميراث من جهة اختلاف دين او رق او ما شابه ذلك

107
00:34:56.250 --> 00:35:17.350
فانهم لا يعقلونه وخلاصة ما ذكر في هذا الفصل ان العاقل هم قرابته وان الذي يعقل هم هم يعقل غير الصبي والمجنون والمرأة وكذلك من اختلأ من خالف دينه دين القاتل

108
00:35:17.400 --> 00:35:37.950
فان هؤلاء بالاجماع لا يعقلون. وتكون العاقلة تجزأ عليهم الدية على ثلاث سنوات على ثلاث سنوات ويكلفون بقدر استطاعتهم ولا يحملون فوق طاقتهم هذا ما اراده في مسألة العاقلة والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

109
00:35:38.550 --> 00:36:13.400
وجاء  بمية لا  كيف اعترفوا النهار كده. مم. العمل ولا العمل ولا صلح ولا اعتراف. نعم عندما اعترف الرجل ذكر له العاقلة ما يتحمل؟ لاني شيخ في ذلك اني قد يكون كافر. نعم

110
00:36:13.550 --> 00:36:46.950
القتيل اذا جاء اذا ثبت القتل قبل الاعتراف بالبينة فالعقل يتحمل اما اذا ثبت القتل بالاعتراض ثم جاءت بينة فالعقل يتحمل لانها اصبحت جر على العاقل ما لا يلزمه    الاب والام

111
00:36:47.200 --> 00:37:17.450
على خلاف بين العلماء  والمذهب ويدخل الاقوى ينعلب والابن والندم القول الثاني ان الاباء والابناء لا يدخلون في العاقلة واحتج بحديث آآ المرأة التي ضربت امرأة وقال ويرثها وراتب والعاق لا يدخل شيئا

112
00:37:17.950 --> 00:37:36.400
العاق لا تدي ولا ترث الا اذا فظل على اهل الميراث شيء فلو ان هذه المرأة قتلت وتحملت العاقلة ديتها ثم ماتت من يرث هذه المرأة يا ريتها ورثوها قالوا هذا دليل على ان على ان

113
00:37:36.650 --> 00:37:52.250
الابناء والاباء الذي يرثون لا يعقلون لا يعقلون لكن القول الاقرب والله اعلم انهم يدخلون في العاقلة اذا كان الابناء يعني اذا كانت اذا كان قبله يعني من اه اذا كان القاتل الرجل

114
00:37:52.500 --> 00:38:08.050
فان ابناؤه يعتبرون من عصبته اما اذا كانت المرأة هي القاتلة فابناؤها ليس من عصبتها الا ذكاء من نفس القبيلة يعني لو هذه مثلا هذه من قبيلة الاشراف وهذا من قبيلة مثلا

115
00:38:09.000 --> 00:38:25.100
نقول من اه قحطان لا والمرأة قتلت ابناؤها ليسوا عصبة لها وانما عصابتها من جهة من قحطان من جهة ابيها واخوانها وما شابه ذلك اما اذا كانوا هم يعني تزوج ابن عمها

116
00:38:25.250 --> 00:38:37.150
فابناؤه يدخل ايضا في عصبتها. نعم