خمسة شروط اذن اه التولي يوم الزحف او الفرار من الكفار محرم ومن الكبائر لكن بخمسة شروط اذا اختل شرط من هذه الشروط فليس محرما او واضح او قل ان شئت بعبارة اخرى قال رحمه الله والفرار من العدو من الكبائر اذا كانوا مثلي عدد فاقل فان كانوا اكثر من ذلك فلا بأس والفرار من العدو من الكبائر هذا الحكم الأول فرار من العدو من الكبائر وهو المعبر عنه بالتولي يوم الزحف فبدأ القتال وسرع في المعركة فلا يجوز مسلم ان يفر لا يجوز ان يولي الكافرين الادبار التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب والدليل على هذا الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها التولي يوم الزحف فدل هذا على انه من كبائر انه ذكره صلى الله عليه وسلم ادعي الموبقات ومما يدل على حرمة هذا الامر وانه منهي عنه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم بمعنى اذا بدأ القتال فلا يجوز ان تولوا الكافرين ادباركم بمعنى لا يجوز ان تفروا بان تولي الادبار هو الفرار بحيث يصير كافر دبر المسلم يوليه ظهره راجعا فارا حيث كان قال الله تعالى فلا تولوهم وهذا اه نهيه اذا فالحكم الاول قال الشيخ والفرار من العدو من الكبائر لكن تستثنى هناك صور لا يكون فيها الفرار من الكفار محرما فضلا عن ان يكون من الكبائر بمعنى لا يكون حراما لماذا؟ لان علماءنا ذكروا لحرمة الفرار من الكفار خمسة شروط اشار الشيخ هنا الى بعضها قال اذا كانوا مثلي عدد وفي الآية ذكر شرطين اخرين وسنزيد طرفين اخرين ذكروهما فالمجموع اه يحرم اه الفرار من من الكفار اذا انعدمت هذه الامور الاتي بيانها اذا لم تكن سورة من الصور الاتية فحينئذ يكون فرارا محرما والصور الاتية التي سنذكرها وتعد شروطا لا يكون فيها الفرار محرما ليس الفرار فيها محرما قال الشرط الاول الا يكون خدعة من الفار وحيلة ليكر على العدو الا يكون فيها الفرار فرار المسلم من الكافر خدعة من باب الخدعة والحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان ذلك على سبيل الخدعة بمعنى انه فر بنية الكر بنية الرجوع لقتل الكافر فر وهو يريد بذلك خداعه ليرجع اليه من جهة اخرى ويقاتله. فهذا جائز لقول ربنا تبارك وتعالى الا متحرفا لقتال. واضح اذن الصورة الاولى الا يكون من باب الخدعة والحيلة وهو يريد الرجوع الى الكافر بالاجهاز عليه فهذا داخل في قوله تعالى الا متحرفا الشرط الثاني الا يكون بغية الالتجاء الى فئة من المسلمين يستنصر بهم اذا فر المسلم من الكافر وهو يريد الالتحاق بفئة طائفة مجتمعة من المسلمين ليستنصر بهم على الكفار فكذلك هذا جائز واضحة اجتمع بدأ القتال ولما رأى المسلم كثرة الكفار عليه وغلب على ظنه انهم سيغلبونه فر الى فئة من المسلمين يريد جر الكفار الى تلك الطائفة من المسلمين حتى يستنصرهم على الكافرين فلا بأس بهذا وهذا هو معنى قوله تعالى او متحيزا الى فئة هذا متحيز الى فئة يريد الاستنسار بها على الكافرين الشرط الثالث الا تختلف كلمة المقاتلين المسلمين بحيث يترك بعضهم القتال الا تختلف كلمة المسلم فإذا قدر انه لما حمي الوطيس تلفت كلمة وتفرقوا في ساحة المعركة في ساحة المعركة اختلفت كلمتهم وتفرقوا ولما اختلفت اختلفت كلمتهم وتفرقوا بعضهم رجع عن القتال داخل المعركة ومن بقي من المسلمين غلب على ظنه انه ان قاتل قتل يعني المجموعة التي بقيت يغلب على ظنها انها لا تستطيع المواجهة وذلك لانصراف طائفة من المسلمين الان في اول الامر لما كنا نستعد ونتهيأ للقتال كان عددنا مثلا الفا وكان يغلب على ظننا غلبة الكافرين لكوننا بهذا العدد ولنا عدة ما معينة فلما بدأ القتال اختلف المسلمون فيما بينهم فانصرف منهم من انصرف فصرنا عددا يغلب على ظننا عكس ما كنا نتوقع يغلب على ظننا اننا سنهزم ونظلم ففي هذه الحالة يجوز لمن بقي الفرار لاختلاف كلمة المسلمين وانصراف بعضهم لكن شكون لي غيكون واقع في الكبيرة من انصرف اولا اولئك الذين انصرفوا اولا واوقعوا هؤلاء في الحرج. اولئك وقعوا في الكبيرة لكن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الحرج اضطروا للانصراف فيجب عليهم الانصراف لان في بقائهم تعريضا بانفسهم الى التهلكة ولان في بقائهم قتالا مع عدم اتخاذ اسبابه. وهذا لا يجوز في الشريعة الشريعة الاسلامية تحرم ذلك قتالا تحرم قتال الكفار دون اتخاذ اسبابه نعم قد نقاتلهم في اول الامر باعتبار اننا عدد كذا وكذا وان لنا قوة كذا وكذا واتفقنا على ان يقع شيء ما بقتال الكفار فإذا تفرق المسلمون وانصرف بعضهم وذهبت كل تلك التخطيطات التي كنا نود الانتصار بها على الكافرين فيجوز للمسلم ان يرجع لان قتاله مع عدم عدته وعتاده ومع قلة عدده في ذلك تعريض لنفسه للهلاك كأن يدخل كافر وسط مائة مسلمين ويقول اريد الجهاد في سبيلي اذا لم تأمر به الشريعة وانما امرت الشريعة باتخاذ الاسباب في حيث يغلب على ظن المسلمين انهم يمكن ان ينتصروا بعون الله تعالى على الكافرين مع اتخاذ الاسباب المادية فهنا يؤمر المسلمون بالقتال اما اذا لم يكن ذلك فلا يؤمرون بالختان بل القتال حينئذ يكون ضربا من الحمق والبلد واضح؟ اذا في هذه السورة اذا اختلفت كلمة المسلمين وتفرقون صرخ بعضهم وما بقي الا قليل ما يقولوش لا الله تعالى كيقول فلا تولوهم الاكبر فلهم ان يفروا بقاؤهم تعريض لانفسهم الى الهلاك بلا شك يبقى بقي مثلا مئة مع الف ويغلب على ظنهم انهم سيستأصلونهم فلا يبقون والحالة هذه قالت قال هذا الشرطو شحال دابا الآن ثابت تاني الشرط الرابع وان يكون معهم سلاح اشترطوا دابا هادي شروط لماذا الشروط التي بها يكون الفرار محرما. ان وجدت عاد غنقولو الفرار والتولي يوم الزحف حرام اذن الشرط الرابع شناهو ان يكون معهم الى ان يكون مع المسلمين سلاح. مفهوم هذا الشرط مفهومه اذا لم يكن معهم سلاح فليس الفرار محرما. هذه شروط خمسة لحرمة اذا يشترط ان يكون مع المسلمين سلاح الة حرب الآلات ديال الختال معهم فاذا فرض انه لم يكن معهم سلاح فيجوز لهم لهم الفرار وسيأتي الدليل على ذلك ان شاء الله. هذه المسألة الرابع الشرط الخامس ان لا يقل المسلمون في العدد عن نصف عدد الكفار وهذا الشرط اشار اليه الشيخ قال اذا كانوا مثلي بلاد المسلمين فأقل فان كانوا اكثر من ذلك فلا بأس بذلك قالك اذا كانوا والفرار من العدو من الكبائر لكن ذكر طرطا قال اذا كانوا مثلي عدد المسلمين فاقل. مفهوم الشر ان الكفار اذا كانوا اكثر من مثليهم فلا يجب عليهم البقاء. ويجوز لهم واذا قال الشيخ فان كانوا اكثر من ذلك فلا بأس بذلك اي فان كان الكفار اكثر من ضعفي المسلمين كان المسلمون الفا وكان الكفار ثلاثة الاف او كانوا الفين وخمسمائة فيجوز للمسلمين الكرام ما الدليل على هذا الشرط دليل عليه قول الله تبارك وتعالى الا نخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين فاقصى ما ذكر الله تبارك وتعالى ان يصابر المسلم اثنين لانه ذكر مئة مع مئتين والمائتان هم ضعفا ومثلا عدد المسلمين فدل هذا على انه لا يجب على المسلم ان يصادر اكثر من اثنين المسلم يصابر وانما كان يجب على المسلم ان يصابر عشرة في اول الامر ثم نسخ فقال الا نخفف الله عنكم وهذا اش تخفيف باهر لان وجوب مصادرة المسلم للعشرة اثقل واشق من مصادرته لي اثنين ولهذا قال خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء وانما كان يجب على المسلم في اول الامر مصادرة العشرة لقلة المسلمين هو الأمر كان عدد المسلمين قليلا فأوجب الله تعالى مصادرة الواحد من ما كثر عددهم خفف الله تعالى الحكومة واوجد مثابرة باينين من الكافرين اذن الشرط الخامس الا يقل المسلمون في العدد عن نصف عدد الكفار فاذا كان الكفار الفا وكان المسلمون اربع مئة فيجوز لهم الفئران لأنهم اقل من نصف الكفار. اذا لا يجوز يشترط الا يقلوا عن نصف عددهم مصادق لا يقل عن ان يكونوا نصف عددهم فاكثر. اذا هذه شروط خمس الشرط الرابع الذي ذكرناه قلنا ان يكون معهم سلاح. مفهومه اذا لم يكن معهم سلاح فيجوز لهم الفرار. لماذا؟ لنفس العلة التي اشرنا اليها قبل وهي انهم اذا لم يكن معهم سلاح وبقوا لمواجهة الكافرين تفي ذلك تعريض لانفسهم للهلك يعرضون بذلك انفسهم اذ الله تبارك وتعالى قد امر باتخاذ الاسباب. قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقتالهم دون سلاح تعريض للنفس الى التهلكة. وهذا قد نهى الله تبارك تعال علي فيجب الاستعداد لهم فلو فرض ان المسلمين كانوا قد خرجوا في تجارة او نحوها لا يريدون قتالا فلم يحملوا معهم سلاحا اغار عليهم الكفار او وقف الكفار جهتهم امامهم يريدون قتالهم والمسلمون ليس معهم سلاح تعدوا لم يخرجوا للقتال اصلا. فيجوز لهم الحالة هاته الفراق. وان كانوا مثل عدد الكفار بل وان كانوا اكثر من الكفار لأنه يشترط ان يكون معهم سلاح فلو كانوا اكثر منهم عددا وما عندهم سلاح فلا ينفعهم ذلك لابد من العدد والعدة وليست معهم عدة فقتالهم للكفار والحالة كذلك تعريض للنفس بدأت اذا هذه شروط خمسة اشار الشيخ رحمه الله تعالى الى واحد منها وهو المذكور في الاية وهذا الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله هو المشهور من مذهب مالك في مسألة العدد المشهور من مذهب ما لك هو ما ذكر الشيخ قال اذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل ومعلوم مأخذه هذا المشهور من اين اخذ من الآية التي ذكرناها. والآية التي ذكرنا ناسخة للآية التي قبلها كما هو معلوم على الصحيح وفي وبعض اهل العلم خالف في هذا قال ليس هناك نسخ وانما الأمر قال لك يختلف على حسب الحال ولا نسخة والصحيح انه نسخ كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة اذا هذه الرواية المشهورة في المذهب هناك رواية اخرى عندنا في المذهب عن ابن الماجي شون وهي ان الامر ليس مرتبطا بالعادات هذا اللي هو جواز الفرار ولا عدم جواز الفرار ليس مرتبطا بالعدد باش مرتبط مرتبط بقوة المسلمين وجلائهم فيجب على المسلمين الثبات ولا يجوز لهم الفرار اذا كانوا اقوى من الكفار عدة وجلدا شف لاحظ قال لك المربط في ذلك الى القوة فيجب على المسلمين الثبات ولا يجوز لهم الفرار متى اذا كانوا اشد منهم قوة واكثر منهم جلدا ولو كانوا اقل من نصف الكفار وشو ما حدش قال؟ قال ولا يجب على المسلمين الثبات. ويجوز لهم الفرار اذا لم يكونوا اكثر منهم قوة وجلدا ولو كانوا مثلهم في العدد او اكثر منهم فربط الامر باش بالعدة والقوة وليس بالعدالة يجب على المسلمين الثبات ولا يجوز الفرار اذا كانوا اقوى واجلد من الكفار ولو كانوا اقل من من نصفيهم ولا يجب عليهم الثبات ويجوز لهم الفرار اذا كانوا اقل من الكفار قوة وعدة ولو كانوا يساوونهم في العدد او اكثر منهم في العدد. فالامر ليس مرتبطا بالعدد مرتبط بالقوة ومرد هذه الرواية بلا شك الى قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال لك الله تعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وفي الامر مرتبط بالقوة ما عند المسلمين شنو القوة ما عند المسلمين من سلاح وما عندهم من خبرة في استعمال السلاح ومن قوة في استعمال السلاح هذا هو المعتبر. فإن كانوا اكثر منهم سلاحا منين كيملكو مثلا من السلاح اه الف آلة والكفار لا يملكون الا خمس مئة مع انهم اكثر عددا. من جهة العدد اكثر منهم لكن يلاه عندهم خمس مئة اه من الات الحرب. والمسلمون لهم الف مع الخبرة باستعمالها والقوة على ذلك فيجب على المسلم الثبات ولا يجوز الفرار ولو كان الكفار اضعاف المسلمين واذا كان العكس فلا يجب على المسلمين الثبات ولو كان المسلمون اضعاف الكفار اذا اخذ ذلك من قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من من قوة ومما جاء عن ما لك رحمه الله لهذا انه سئل قيل للامام مالك رحمه الله تعالى يا ابا عبدالله اي يسعنا التخلف عن قتال من خرج عن احكام الله عز وجل وحكم بغيرها فقال الامر في ذلك الى الكثرة والقلة قال ابو عمر بن عبدالبر يوضح كلام الامام كما في الكافي قال جواب مالك هذا وان كان في جهاد غير المشركين فانه يشمل المشركين لانه قال سئل هل يسعنا التخلف عن قتال من خرج عن احكام الله؟ والمراد بمن خرج عن احكام الله تكام الجور الجور والظلم وسيأتي الكلام على هذه المسألة وهي هل يجوز الخروج معه للقتال تاركة معهم في قتال الكفار سيأتي ذلك فقال ابن عبد البر رحمه الله جواب مالك وان كان في جهاد غير المشركين فانه يشمل المشركين ويجمع اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما بل قد يقال انه يشمل المشركين من باب اولى او يدخل فيه المشركون من باب اولى قال كانه يقول من علم انه اذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئا جاز له الانصراف عنهم الى فئة من المسلمين ولم يجوز له اباحة دمه لمن لم يقوى عليه ويمكنه ولا ينفع المسلمين بما يحاولون هذه هذا الكلام من ابن رحمه الله اه موافق لرواية بن الماجيسون لاحظ كيف تأول كلام مالك؟ قال كانه يقول اي مالك من علم انه اذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئا جاز له اذا فالامر ليس مرتبطا العادات وانما هو مرتبط بالقوة فمن علم او غلب على ظنه انه اذا قاتل الكفار لن ينال منهم شيئا لانه لا يقوى قوتهم فلا يستطيع التمكن منهم. قال لك جادله الانصراف وعلل قال ولم يجوز له اباحة دمه هو يعلم انه لا قوة له على قتالهم و يقتحم لقتالهم هذه اباحة من ذلك كأنه يبيح دمه لغم كيقول لهم اقتلونا ليس معه قوة واقتحمهم ودخل وسطهم قال ولم يجوز له اباحة دمه لمن لم يقوى عليه ويمكنه لمن لم يقوى عليه ويمكنه ان ويستطيع قتاله ولا ينفع المسلمين بما يحاوله بمعنى انه ان اقتحم الكفار ودخل وسطهم ولو لم تكن له قوة ويرى مالك الكفار من قوة فانه لا ينفع المسلمين بفعله ذاك بل ربما يضرهم بنقص عددهم غيضرهم بنقص عددهم انت تدخل وسط الكفار لتقاتل وان تتوقن تقطع انك ستموت. عندك قطع يقين انك ستموت لا يجوز هذا في الجهاد في سبيل الله يحتمل ان تموت ويحتمل ان ان تعيش تدخل لقتال الكفار اذا كان يحتمل اش موتك وحياتك بمعنى قد تقاتل وتنجو وقد وقد تموت اما اذا كنت تدخل في وسط توقن انك ستموت مسلم داخل وسط عشرين ومعه القوة وليس معه قوة. فإن قتل كاع يقتل واحدا او اثنين او ثلاثة فيقتل يعلموا ذلك يوقن ذلك انه لابد لن يخرج من ذاك المكان حيا يمكن ان يقتل واحدا او ثلاثة من الكفار ثم يقتل لا محالة يمكن ان يخرج فلا ينفع المسلمين بهذا اذا لا يجوز له ان يفعل هذا. اذا الشاهد ابن ماجيش رحمه الله رد الامر الى القوة لا الى العدد واعلموا ان اول ما يذكر عند ذكر القوة عند في قول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة. اول ما يذكر بالقوة التي يجب ان تكون عند المسلمين اذا ارادوا مبارزة العدو وان يتمكنوا منها اول ما يدخل في ذلك من وسائل القتال او من صور القتال القدرة على الرمي اتقان الرمي واشكامه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما ذكر قوله تعالى فسرها بقوله الا ان لا القوة الرمي الا ان القوة الرمي وما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم باق الى زماننا هذا والى ان تقوم الساعة في اي عصر من العصور ومع اختلاف الات الحرب نجد ان اش القوة تا هي الرميد فاكثر ما يعتمد عليه المقاتلون في اي عصر من العصور هو الرمي بمختلف آلاته وان اختلفت آلاته وسائله فأكثر ما يعتمد على ايش الرمي سواء كان بالسهام ولا بالرماح ولا بالحجارة ولا بما يوجد اليوم من الات الحرب شهد كل ذلك راجع للرمي فاول ما يدخل في القوة ايش؟ التمكن من وذلكم بثلاثة امور الأمر الأول الحصول على الة الرمي هذا واحد لأنه لا يمكنك ان تكون قادر على الرمي وليست عندك آلات الرمي ما عندك اصلا اول شيء الحصول على الات الرمي ثاني شيء التمكن من اتقان الرمي اصول الخبرة والاتقان للرمي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كان يحث على تعلم الرماية حتى في اوقات اللهو يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الرماية لماذا؟ لان في ذلك فائدة للمسلمين اذن الأمر الثاني قلناش الخبرة بالرد والامر الثالث القوة على الرمي لابد من ثلاثة امور فيه ايجاد الاته والخبرة بكيفيته والقوة عليه فهذه الوسيلة اللي هي وسيلة الرمي هي اقوى الة القتال واكثر ما يعتمد عليه الناس في القتال وما زال الامر الى زماننا ثم تدخل الوسائل الأخرى والآلات الأخرى بعد ذلك بالتبع في مراتب اخرى فقد تعتمد طرق اخرى للقتال لكن الرمي هو اولها واساسها واصلها وعليه الاعتماد على مر العصور ومختلف الظهور ولهذا جاء عن النبي في احاديث كثيرة جاء عنه الحث على تعلم الرمي وجاء عنه الحض على رمي الكفار واليه اشار ربنا بقوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة وجوه الكفار وقال شاهد فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالحث على الرمي والحقد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. ارموا بني يا بني اسماعيل فان اباكم كان رغميا وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من من انه قال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ولا عدل محررين بمعنى ان ذلك يعدل تحرير رقبة هذا غي سهم واحد ماشي سهام سهم واحد رماه في سبيل الله اش معنى رماه في سوق رمى سهمه للكفار هذا هو في سبيل الله رمى به العدو رمى به الكافر يعدل السهم الواحد تحريرا رقبة قال فهو عدل محرر او عدل يصح عنه ومما جاء عن هذا قوله صلى الله عليه واله وسلم ستفتح عليكم اراضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهم شوف فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانه بشر المسلمين عموما بان الله تبارك وتعالى سيفتح لهم اراضين. قال ستفتح عليكم اراضون. ويكفيكم الله. لكن ارشدهم الى شيء ووسيلة الفتح ستفتح عليكم اراضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه شنو معنى الحديث هذا؟ صحيح مسلم بمعنى ان هذا الفتح الذي سيأتي ان شاء الله سيأتي بقتالكم فلا يعجزن احدكم عن ان يلهو باسهمه يعني عن ان يتعلم الرماية ولو في باب لهو وهو يلهو فإذا كان لاهيا ولابد فليلهو بما فيه مصلحة ومنفعة له وللمسلمين عامة لي هو الله باش له بماذا بالرماية تعلم الرماية لان الفتح الذي سيفتحه الله لكم انما يفتحه لكم باتخاذ سببه ماشي غتكونو جالسين ويفتح لكم تنعسو وتفيقو وتلقاو الله تعالى يتحالكون اراضيهم تحو لكم اراضيهم لاتخاد باب الفتح اذا فلا يعجزن احدكم عن ان يلهو باسهمه اذن الحاصل هو انه يجب على المسلمين اذا ارادوا الانتصار على الكافرين ان يتخذوا ما امكن من القوة اذا كلام الشيخ يقول فان كانوا اكثر من ذلك فلا بأس بذلك يعني فيجوز التخلي عن آآ يجوز الفرار عن الكافرين. ثم قال ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة هذا الأمر اه ذكره غير واحد من ائمة السنة كالامام الطحاوي رحمه الله كتب الاعتقاد هذا الامر لماذا لانه مخالف لما عليه الخوارج الخوارج المبتدعة الضلال يكفرون ولي الامر اذا كان فاجرا وبالتالي لا يرون الجهاد معه. يقولون الجهاد معه محرم. ومن جاهد معه يكفرونه ايضا فيكفرون البر الولي الفاجر ويكفرون كل من جاهد معه واهل السنة على خلاف ذلك بل يرون مشروعية الجهاد مع ولي الامر سواء اكان ضرا او فاجرا ويرون وجوب طاعة ولي الامر مع الإمام سواء اكان بارا او فاجرا كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا نرى الخروج عليهم وطاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية الى ان ذكر الجهاد الشاهد ان الجهاد يجب مع ولي الامر وان كان فاجرا. لماذا؟ لان الجهاد طاعة وولاة الامر تجب طاعتهم فيما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى وان كانوا فجارا وان كان ولي الامر فاجرا اذا امر بطاعة وهي جهاد الكفار فيجب الجهاد معه لانه لم يأمر بمعصية بل ولم يأمر بمباح امر بطاعة فاذا كانت طاعته في المباح واجبة فطاعته في الطاعة اولى بالوجوب اذن فيجب الجهاد معه وما زال السلف على هذا الامر كان السلف وما زالوا عليه قديما انهم يرون وجوب الجهاد مع الامام وان كان وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وجوب الائتمان في الصلاة بالامام تاجر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ذلك وذكر عليه الصلاة والسلام انهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان اصابوا في صلاتهم طلبوا اجر الصلاة ولكم ذلك ايضا وانهم ان اساؤوا فلكم اجر الصلاة وعليهم ويزرو في ساعتهم اذا اساءوا وعليهم ان يزوجوا اساءتهم كذلك في الجهاد في سبيل الله ان اساؤوا مثلا ارادوا بالجهاد الرياء والسمعة واضح؟ اساؤوا ارادوا بذلك رياء وسمعة فعليه اساءتهم ولكم اجر جهادكم اقصدوا به وجه الله واقصدوا به اعلاء كلمة الله ولكم اجر الجهاد وعليهم وزر وزر الاساءة واضح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في لاتمام بهم في الصلاة ومثله الائتمان بهم في لأن الكل طاعة لله تبارك وتعالى اولا ما معنى البر والفاجر البر قالوا المراد به الموفي بالعهود الموفي بالعهود اي العهود الذي بينه وبين الكفار يوفي بها اي انه لا ينقضها والفاجر هو الجائر في الاحكام ولكن انتبهوا البار هو الموفي بالعهود والعادل في الاحكام موفي بالعبوديات ديال هذا الشيء المطلوب هنا والعادل في والجائر والجائر والفاجر هو ايش الجائر في الاحكام اي انه في بعض الاحكام لا يحكم بحكم الله تبارك وتعالى يجور يظلم يتعدى ولو في في بعض الأحكام ليس المراد بقوله الجائر في الاحكام انه يجر في كل الاحكام لا ولو جار في بعضها يعتبر جائرا ومن الجوري في في الأحكام اش؟ عدم الوفاء بالعهد اذا لم يوفي بالعهد الذي بينه وبين الكفار فهذا من الجور ولا لا؟ نعم من الجور قال الدردير في شرحه لمختصر خليل قال ولو مع واد بمعنى يجب الجهاد ولو مع واد اي امير جائر في احكامه ظالم في رعيته وهذا الذي يعتبر جائرا في احكام ظالمة لرعيه فاجر ولا لا؟ نعم فاجر جائر في احكامه الاحكام التي يحكم فيها بين الناس يجور يبني يتعدى ظالم في رعيته يجب الجهاد معه قال الا ان يكون غادرا ينقض العهد فلا يجب معه على الاصح يعني الا اذا نقض عهدا بينه وبين الكافرين وامر بالخروج للجهاد لنقضي ذلك العهد الى قد ذلك يريد نقض ذلك العهد فلا تشاركوه في في الجهاد حينئذ لأنه معصية ناقض العهد ما حكمه؟ نقض العهد مع الكافرين او مع المسلمين محرم لا يجوز فاذا كان خروجه للقتال نقدا للعهد بمعنى انه لم يعلم لم يخبر العدو انه سيغير عليه ما خبرهمش كان الناس مؤمنين. فخرج لقتالهم فهل يجوز للمسلمين ان يشاركوه في هذا؟ يعني ان يشاركوه فيه نقض العهد يقول الشيخ هنا الدردير الا ان يكون غادرا ينقض العهد. قال فلا يجب معه على الاصح قوله على الأصح يشير به الى ايوا قول من قال من المالكية ان الإيمان اذا غادر ونقض العهد فلا يجوز فلا يجب الخروج معه مطلقا سواء انقض العهد مع المؤمن او او مع الكافر وبعضهم قال اذا كان التخلف عن الخروج معه تترتب عليه مفاسد اعظم فيجب الخروج حقنا للدماء ودرءا للمفاسد الكبرى التي قد تترتب على عدم خروج ولو كان ناقضا للعهد في بلادكم لماذا؟ لأنه قد تترتب على ذلك اي على عدم الخروج معه مفاسد نعم مفاسد وفتن اعظم من نقضه للعهد دابا الآن لاحظوا نقضه للعهد يعتبر مفسدة ولا لا لكن اذا علم المسلمون في واقعة ما انهم اذا لم يخرجوا ترتبت على ذلك مفاسد وفتن عظيمة عن المسلمين اشد من نقضه ولي العهد اشد من نخل الله فيجب درء هذه المفاسد الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى اذا يقول رحمه الله ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة واطلق الشيخ رحمه الله في القتال قال ويقاتل مع العدو هل يشير بذلك رحمه الله؟ هل يقصد بذلك اه هل يقصد بذلك الجهاد الكفاية او جهاد العين هل يريد الجهاد الذي يجب على الاعيان او الذي يجب على الكفايات لأنه قد سبق معنا في الدرس الماضي ان الجهاد اش قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية ذكرنا انه فريضة عين في اربع سور وما عداها فهو فرض كفاية هل الشيخ هنا يريد بالخروج مع هذا الولي الفاجر البر الأمر فيه ظاهر لا كلام عليه هل يريد بذلك اذا كان الجهاد عينا؟ او الأمر يشمل ايضا جهاد الكفاية كلاهما لانه اطلق سواء اكان الجهاد فرض عين او فرض كفاية والعلة في ذلك هذا اذا لم ينقض العهد اذا نقض العهد تكلمنا عنه اذا لم ينقض العهد فالعلة في ذلك شنو قلنا هي ان الجهاد حينئذ يعتبر وطاعة ولي الامر فيما ليس فيه معصية امر واجب. لا يجوز للمسلمين تخلف عنه ثم ان في ذلك تحقيق مصالح للمسلمين زيادة على انه طاعة اذا كان الجهاد في محله وفي وقته ففي ذلك تحقيق مصالح للمسلمين المنافع التي لاجلها شرع الجهاد تتحقق سواء اتانا ولي الامر برا او فاجرا. المنافع التي لاجلها شرع الجهاد موجودة فيجب الخروج معه تحقيقا للمصالح التي لاجلها شرع الله تعالى الجهاد ومما استدل به اهل العلم على هذا الامر وهو اش رعية الخروج ولا وجوب الخروج مع الامام الفاجر استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر بمعنى قد يقول قائل ولي الامر فاجر كيغنديرو حنا نفلحو كيف سنفلح كيف سننتصر وولي امرنا فاجر جائر في احكامه ظالم لرعيته كيفاش غينصرنا الله ولي الأمر ديالنا داير هكدا؟ فالجواب انه يمكن ان ينصركم الله تعالى لا مانع ولو كان ولي الامر فاجرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر اذن فيمكن ان ينصر الله تعالى للمسلمين على الكافرين ولو كان ولي امرهم فاجرا وهذا الامر كما كما ذكرنا هو منهج السلف هو الذي كان عليه السلف كانوا يرون وجوب طاعة عموما لاحظوا هذا اصل عندهم في العقيدة وكانوا يرون وجوب طاعة ولي الامر فيما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى وان كان فاجرا ولا نرى الخروج على ائمتنا ولاة امورنا وان جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة اذن الشاهد يرون وجوب طاعته فيما ليس فيه معصية الله والجهاد طاعة اذا فيجب طاعتهم فيه هذا ما كان عليه وهي عقيدة اهل السنة قال جابر رضي الله تعالى عنه من الصحابة قاتل اهل الضلالة وعلى الامام ما حمل وعليك ما حملت يعني قاتل مع ابائك اهل الضلالة بغض النظر عن قصده عليه ما حمل وعليك ما حملت بمعنى ان اساء فعليه اساءته ولا ترجع لك بقول ربنا ولا تنزل وازرة اذا اساءه فإساءته عليه واذا احسنت فاحسانك لك وكذلك اذا اسأت فإساءتك عليه عليه ما حمل وعليكم ما حملتم قيل لابن عباس اغزو مع امام لا يريد الا الدنيا واش ممكن نجاهد مع واحد الامام؟ لا يبتغي بالجهاد وجه الله لا يريد اعلاء كلمة الله يريد الدنيا كيقاتل لكن باغي غي الدنيا فقط يريد الجزية ولا الأرض فقال ابن عباس قاتل انت على حظك من الاخرة اخرج معه واقصد بقتالك رفع كلمة الله تعالى لان الامر متعلق بالقصد. اذا قاتل معه لكن على حظك من الآخرة وكذلك كان يفعل ابن عمر كان يأمر بنيه بالغزو مع ائمة الجو يأمرهم بالغدو معهم اذن هذا هو القول الراجح في المسألة هو ما عليه وهو ما عليه يد السنة يرحمك الله. قال ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة طيب مفهوم هذا القول هل هناك قول مخالف لهذا القول؟ الجواب نعم الشيخ رحمه الله لعله قصد بهذا الرد على من قال لا يجوز القتال مع الفاجر هناك من قال من الفقهاء لا يجوز القتال مع الامام اذا كان فاجرا ولعل الشيخ رحمه الله قصد الرد على هذا القول وبيان ضعفه ومرجوحيته فبعض الفقهاء قال لا يجوز القتال مع الفاجر وهذا قول مالك الاول لكنه رجع عنه قول مالك المرجوع عنه هو هذا انه لا يقاتل مع الفاجر دليل هذا ما ذكره ابن القاسم في المدونة قال وكان فيما بلغني عنه فيما بلغني عنه يقصد عن عن مالك قال ولم اسمع منه قال لك ما سمعتوش وانما بلغني ان مالكا قال انه كان يكره قبل ذلك جهاد الروم مع هؤلاء حتى لما كان زمن مرعش وصنعت ما صنعت؟ قال لا بأس بجهاده. وما نعرفش هداك انا ملكا جائرا فاجرا معروفا اذا ففي كلام ابن قاسم تصريح بان مالكا كان يكرهه في اول الامر الجهاد مع آآ ولاة الامر الفجرة ثم بعد ذلك رجع عنه. قال كان يكره قبل ذلك جهاد الروم مع هؤلاء يشير الى الفجرة من الائمة قال حتى لما كان زمن مرعش وصنعت الروح صنعت قال لا بأس بجهادهم ومما يؤكد هذا ما قال ابن القاسم قال قلت لمالك يا ابا عبد الله انهم يفعلون ويفعلون يعني الولاة اش معنى يفعلون يفعلون؟ يذكر لهم اش له مساوئهم انهم يفعلون كذا وكذا من الجور والظلم ومع ذلك واش نقاتلو معهم؟ فقال مالك لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس بأسا ويقول لو ترك هذا لكذا لو ترك هذا لكان درارا على اهل الاسلام ويذكر مرعش وما فعل بهن وجراءة الرمال اذن الشاهد انه قال لا بأس بالقتال معهم وان كانوا جائرين وعلل ذلك باش بانه ان ترك الجهاد معهم كان ذلك درارا على اهل الاسلام وعلل ذلك لأن في ترك الجهاد معهم اش وقوع فتن ومفاسد هاد الناس الرعية الى مبغاوش يتجاهدو مع مع هاد الفاجر اش غيدير يحقن دماءهم سيجاهد فيهم اولا يبدا بيهم هما اللولين يجاهد فيهم لأن هذا يعتبر خروجا عليه اخرجوا عليه دابا الآن فسيجاهد فيهم قبل الجهاد في من يريد فتقع يقع في ذلك اش ازهاق ارواح سفك دماء فيه مفاسد وفتن فلذلك قال لا يقاتلوا معه قال الشيخ ولا بأس بقتل من اسر من الأعلاج ولا بأس بقتل من اسر من الاعلاج ولا بأس بأسر من قتل ذكر الشيخ رحمه الله هنا واحدا من خمسة امور يمكن ان تفعل بالاسار وهي وهو عبد الواحد شنو هو؟ القتل وسنذكر الامور الخمسة التي يمكن فعلها بالاسارى اولا اه الاسارة ولا الاسارى يجوزان بفتح الهمزة وضمها جمع اسرى واسرى جدع اسير فاسارا جمع الجمع المفرد كثير وجمعه اسرى وقد جاء هذا الجمع في القرآن الكريم ياك والجمع الثاني اسارى وقد جاء ايضا في القرآن الكريم. ويجوز في الهمزة الضم والفتح. وسارة اثار وهذه الصيغة الثانية تعتبر صيغة منتهى الجهود وتعتبر جمعا للجمع اسير اسرى اسارى والأعلاج الذين ذكر الشيخنا جمع علج والعلج هو الكافر من العجم الكافر من العجم يقال له علج والجمع ديال العلج اعلاش وقول الشيخ لا من الاعلى جدلا لا مفهوم له ذكر الاعلاج لا مفهوم له اذ يجوز قتل الاسير ولو لم يكن من الاعلاج ولو لم يكن من كفار العجم تكمن اسرى الكفار واحد سواء اكلوا عربا او عجبا لا يختلف الامر اذا فهذا لا مفهوم بعده ولعله خرج مخرج الغالب. اذا الغالب في الكفار انهم من العجب لا ان الشيخ رحمه الله يريد التخصيص اذا قال ولا بأس بقتله ماذا يقصد؟ ماذا يريد الشيخ رحمه الله بيانه يريد ان يقول يجوز قتل الاسير الكافر ولماذا نص على هذا الفقيه؟ لماذا ردا على من قال لا يجوز قتل الاسير بعض الفقهاء قال الاسير لا يجوز قتله. قال لك اسيدي الكافر نقتلوه وقتاش نقتله في ساحة المعركة ملي نكونو كنقاتلو الكفار فساحة المعركة حينئذ نقتله لكن اذا اسرناه فلا يجوز قتله هذا قول لبعضهم وهذا خلاف الصواب. هذا القول ضعيف مرجوح الصواب والراجح الذي عليه عامة العلماء هو الذي نص عليه الشيخ ان الاسير يجوز قتله طيب ما هي الامور التي يتعامل بها المسلمون مع الاسياد الجواب ان الاسير لاحضو معايا هاد التفصيل لي غندكرو الان ان الاسير الامر فيه يرجع الى الامام الامام مخير فيه بين واحد من خمسة امور مخير ان يفعل فيه ياش واحدا من خمسة على حسب المصلحة التي يراها للمسلمين على حساب المصلحة وهذا يختلف على حسب الاسير كاين اسير اللي كتكون المصلحة في قتله واسير مصلحة بي فدائي واسير مصلحة المن عليه باطلاق سراحه واسير المصلحة في استرقاقه وهكذا فهو يخير بين هذه الامور الخمسة التي سنذكر على حسب المصلحة. اذا ما هي الامور الخمسة؟ الامر الاول هو الذي نص عليه الشيخ ان يقتله الأسير اذا رأى الإمام قتله ما ياخد لا فدية ولا استرخاء ولا ان يقتله ان يأمر بقتله فله ذلك هذا الأمر الأول هو الذي نص عليه الشيخ ولا بأس بقتله بمعنى يجوز لولي الأمر ان يأمر بقتل الأسير هذا جائز وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنذكر ان شاء الله هذا الأمر الأول الأمر الثاني الا يقتل ان يبقيه فإذا ابقاه حيا فهو مخير بين اربعة امور هاهو ماقتلوش امشى الأمر الخامس بقاولنا ربعة الأمر الأول اذا ابقاه ان يسترقه ان يجعله رقيقا او ابقاه حيا وجعله رقيقا مملوكا ملكه احد المسلمين وصار اش؟ عبدا صار عبدا. او المرأة صارت ابتدت هذا واحد ان يستريح الأمر الثاني ان يفاديهم بماله دابا كنتكلمو على الكافر الرجل الذكر حنا من بعد غنتكلمو على الأنثى الأنثى يخير فيها بين امور ثلاثة والرجل خمسة اذا الأمر بعد الاسترقاق ان يفاديهم بمال او باسرى مسلمين عند الكفار. الشاهد ان يفاديهم وايتوكم اسرى تفادوهم وهم محرمات اذا ان يفاديهم اشمعنى ان يفاديهم ان يعطي ان يردهم الى ديارهم بدل مال او بدل اسرى من المسلمين يقول الكفار نرد ليكم الكفار نرد ليكم هادو ديالكم وتعطيوني مال او سلاح او تردون لي من اسرتم من المسلمين هذا الأمر تاني الفداء الامر الثالث هذا الامر الثالث بعد الإبقاء را دكرنا القتل الامر الثالث ان يفرض عليهم الجنسية واضح الكلام؟ ان يتركهم يعيشون احرارا ماشي عبيدا ما غيسترقهمش غيبقاو احرارا وان يفرض عليهم اداء الجزية يعيشون في بلد تحت حكم المسلمين وان يعطوا الجنس يتعينوا وهم صابرون. هذا الامر تاني الامر الرابع ان يمن عليهم بالفداء دون مقابل. اشمعنى ان يمن عليهم؟ بمعنى ان اه ان يمن عليهم باطلاق سراحهم دون دون مقابل واضح الكلام؟ هذه الامور كلها جائزة وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القتل وثبت عنه الإسترقاق الفداء المن المن عليهم اي اطلاق سراحهم دون مقابل اذن الأمر في هذه الأمور الخمسة راجع للمصلحة التي يراها ولي الامر وذلك يختلف على حسب لاحظوا يختلف على حسب اش؟ على حسب الزمان وعلى حسب شخص كان كتير على حسب الزمن وعلى حسب شخصياته فإن كان الكافر الذي اسر كافر معروف بشدة بغضه وحقده ومعاندته ومحاربته للمسلمين واحد كان معروفا بشدة اذايته للمسلمين كان معروف قبل اسره كان اشد هداية للمسلمين من غيره مفهوم الكلام كان شره كبيرا وربما قتل ما قتل من قتل من المسلمين وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا فإن كان كذلك فهذا القتل هو الواجب في حقه كما فعل النبي في بعض الكفار لما فتح مكة بعض الكفار لم يقبل منهم شيئا قتل بعضهم وهو معلق على باستار الكعبة لشدة ياش اذاهم للمسلمين كانوا يؤيدون المسلمين ايذاء شديدا. فهؤلاء قتلوا اذن هذا الأمر والأمر قلنا يختلف بحسب الزمن اشمعنى يختلف بحسب الزمن اذا كان المسلمون اذا كان المسلمون في حالة ضعف الدولة الإسلامية يلاه كتأسس اولي اه بأمرها والمسلمون في حالة ضعف مازال لن تصر لهم هيبة ولن تصير لهم قوة بين الناس مازال في البداية ديالهم فهنا اش المطلوب هو القتل لا تجوز هنا الفديات المفادات ولا المن لا المطلوب هنا هو القتل فهاد الزمن اذن الأمران واختلف بحسب زمن. ما الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وهاد الآية نزلت عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الذين رأوا باسارا بدر الفداء وهو رأي ابي بكر الصديق وعمر كان قد رأى فيهم القتل فنزلت الاية مؤيدة لما رآه عمر. ما كان الذي حتى يثخن في الارض الادخال في الارض هو ظهور القوة والغلبة الآن فغزوة بدر المسلمون في اول امرهم لن تظهر له لهم قوة ولا غلبة ولم تكن لهم هيبة في نفوس الناس في نفوس الكافرين فإذن شنو المطلوب الآن حتى تصير لهم قوة وهيبة ومكانة القتل فقال ما كان لنبيه ان يكون له اسرى اما ان يقتلوهم واما ان يسترقوهم مكاينش الفداء الإسترقاق فإذا تبتت للمسلمين القوة والهيبة كما وقع عام الفتح عام الفتح ثبتت للمسلمين القوة حين اذا النبي صلى الله عليه وسلم من على اكثر الكافرين باش باطلاق سراحهم دون عوض قال اذهبوا فانتم الطلقاء. اطلق سراحهم الا من كان من الكفار المعاندين فاولئك قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقبة ابن ابي معيط وكالنضر ابن الحارث هؤلاء يوم بدر وكأن خطل يوم فتح مكة ابن خطل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة من شدة اذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فلا يستحق اه فداء ولا منا للاطلاق وفاد النبي صلى الله عليه وسلم اسرى المسلمين بجارية كانت عند تا لما تبني الاكوان اذا كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا فالامر في ذلك يرجع لولي الامر فيه مصلحة المسلمين يراعي مصلحة اش سيفعل الاصلح وهذا يختلف على حسب حال الشخص الكافر وعلى حسب زماني والوقتي هذه الامور الخمسة انما هي في حق شكون الرجل الكافر واما النساء من الكافرين اذا اسرنا النساء. فما هو الحكم في حقهن النساء لا الصبيان النساء والذراري فالجواب ان النساء والضراريين يخير الإمام فيهم بين ثلاثة امور ماشي خمسة يخير غير بين ثلاثة اما الاسترقاق واما المن واما المفاداة اذن ما الذي ليس عندنا في النساء والصبيان ليس عندنا القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الصبيان وسيأتي الشيخ يذكرها من بعد قلنا ولا يقتل النساء والصبيان كذلك الا ان كانت المرأة مقاتلة لانه الشيخ قلنا ان شاء الله ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والاحبار الا ان يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت اذا النساء المرأة اذا لم تكن مقاتلة فانها لا لا تقتل. وكذلك الصبيان ليس من شأنهم القتال لانه لا قوة لهم على القتال. فلا يقتلون اذا لا يجوز في حقهما القتل ولا يجوز في حقهم اش؟ الامر الاخر فرض الجنسية واحد من ثلاثة الأمور اما الإسترخاء بأن يصيروا مملوكين للمسلمين واما المفايدات ان يفادوهم بمال او بأسرى المسلمين واما المن باطلاق سراحهم وكل ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الحال. بعضهم اطلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغالب من متى يكون في الغالب يكون المن اذا رجا ولي الامر اسلام الكافرين اذا رجا اسلام الكافرين اه توقع ان يكون هذا الاحسان سببا لاسلام الكافرين سببا تصحيح تصور كان عندهم على المسلمين اه سببا اه الموالاة على الأقل في الظاهر وفي الدنيا المسلمين اذا كان ذلك يحقق مصلحة فالمن اولى وافضل لما تترتب عليه من مصالح قد تقول انت لا راه المصلحة ان يأخذ المسلمون عوضا ياخدو واحد العوض واحد المال يتقوى به يتقوون به على الكافرين فالجواب ان نقول ان المنة قد تكون فيه مصالح معنوية. حتى هو فيه مصلحة لكنها مصالح معنوية من باب اشد الدعوة الى الله تبارك وتعالى مصالح دعوية معنوية فين دعوة الله وقد حصل هذا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اه اطلق سراح بعض الكفار وكان ذلك سببا في اسناده لما من عليهم صلى الله عليه وسلم بإطلاقهم كان ذلك سببا في اسلامهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ثمامة ابن اثل قصته المعروفة الذي كان مربوطا في سارية من سواري المسجد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه كان اسيرا واطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه فخرج المسجد وذهب الى نهر واغتسل وجاء الى الرسول قال اشهد ان لا اله الا الله وانك تصوم الله وحصل هذا مع كثير من الكفار اذن فالمن فيه مصلحة آآ معنويا وفيه دعوة الى الله تبارك وتعالى اذا اه هذا حاصل الأمر بالنسبة للنساء والصبيان اما الإسترقاء واما المن واما المفاداة على حسب المصلحة التي يراها ولي الامر وهذا كما قلنا يختلف على حسب اه الاحوال وعلى حسب الزمان بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله ثامنا عدوي نيته ان لا يرجع اليه ادوا العلماء من يعني هو ديان ان يفر ولى اي فرة فرة فلا تولوهم الادبار اداه العلماء من الكبائر اذا كانوا اي العدو من الكفار مثلي عدد المسلمين فأقل وان كان المسلمون مثلهم او اشد ذهل الأمر هو المشروع خلافا اللي قال وهو المشهور ديال شكون اللي قال قال لك الامر راجعون سواء كان للكفار مادة ام لا قيدنا بقولنا ونيته الى اخره احترازا ممن اذا فر ونيته بان يفعل ذلك مكيدة له فانه جائز قال سواء اكل قال المحشن احسن ما قاله بعض الشيوخ من ان محل ذلك اذا لم يكن للكفار مادة ولا مدد للمسلمين واما اذا كان العدو بمحل مدد ولا مدد للمسلمين فانه يجوز الفرار اذن مثلا كانوا الكفار كانوا قريبين من ارضهم قراب لأرضهم وقراب لشي كفار اخرين تحالفو معهم واضح؟ فعندهم مدد الا حسو براسهم انهم قلال ولا انهم يقدرو يستاعنوا بغيرهم من الكفار والمسلمون ليس لهم مدد. المسلمون بعيدون جدا عن ارضهم. ولا يمكن ان يستعينوا بغيرهم. ذاك الجيش لي كاين هو لي غيقاتل المدد لا يمكنه فهنا ايضا يجوز الفرار واما اذا كان العدو بمحل مدد ولا مدد فانه يجوز الفرار. وهذا جار فيما اذا بلغ المسلمون النصف او كانوا اثني عشر الفا ويكفي بلوغهم هذا العدد ولو مع الشك او الوهم بمعنى بلوغ هاد العدد لا يجب فيه اليقين والقضاء تا الوهم تا هو معتبر هنا يلاقي يحتمل اننا نكون نصف عدد الكفار الاحتمال كافي هذا هو هذا هو الوهم ولا يشترط في العدد المذكور كون الجميع ممن توفرت فيه شروط الجهاد بل ولو كان فيهم عبيد وصبيان لكن ينبغي ان تكون فيه القدرة لأنه اذا لم تكن قدرة قدرة على الجهاد فوجودهم وعدمهم سواء كانهم مكاينينش قدرة الجملة على الجهاد قال لقوله تعالى الا متحرفا لقتال المتحرف هو الذي العدو الانهزام حتى يتبعه فيكون حتى يتباع فيه حتى يتبعه المتحيز هو الذي يرجع الى الامير او الى جماعة بقرب يستعين به كانوا اي العدو اكثر من ذلك اي مثلي عدد المسلمين فلا بأس بجواز ذلك الفرار من العدو ظاهره ولو بلغ المسلمون اثني عشر الفا وهو كذلك في النوادر عن ونقل ابن رشد عن جمهور اهل العلم وارتضاه ان الاسلام ان المسلمين اذا بلغوا اثني عشر الفا لا يجوز لهم الفراق وان كان الكفار اكثر من مثليهم قيد به بعضهم كلام الشيخ واعتمده صاحب المختصر هذا القول الذي ذكر ابن رشد عن جمهور اهل العلم ان المسلمين اذا بلغوا مقيد بالشروط السابقة الشروط التي اشار اليها اليها وهي محل ذلك اذا لم يكن للكفار مادة ولا مدد للمسلم قتلوا العدو بالبناء للمفعول اي ويجب على من تعين عليه الجهاد ان يقاتل العدو من الكفار مع كل بر الموحدة وهو وهو الموفي بالعبودية ومع كل فاجر وهو الجائر في من الولاة. اما مع الاول فظاهر واما مع الثاني فلما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ولانه لو ترك القتال معه لكان ضررا على الاسلام ولا بأس ولا بأس بقتل من اسر من الأعلاج. جمع علج وهو الذي وهو الرجل من كفار العجب قال المحسنون قال في التحقيق اشار لمن يقول لا تقتلوا الاسارى لانه لان ترك القتل احسن انتهى. اقول فقضية ان قول المصنف من الاعلاج فرض مثال. قال لك هذا غير فرض ماشي لابد ان يكون من من الأعلى فلذلك قال ابن الحاجب في مختصره الفقهي وان آآ اسروا عرضا او عجما فالامام مخير في خمسة القتل او الاسترقاق او ضرب الجزية او المفاداة او المن بالنظر بمعنى ان ذلك راجع لذا لنظره قال ولا يقتل احد من العدو بعد امان كان الامان من الايمان