﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:01.800
يقول الشيخ  لا يقتل النساء كانوا يجتنبوا قتل والاحباب وكذلك المرأة  كذلك المرأة والصبي اذا عقد الامان  المسلمون بايجاف فليأخذوا كنوزه ويقسم الاربعة الاخماس      قال رحمه الله ولا يقتل احد بعد امان ولا يغفر له بعهد

2
00:01:02.300 --> 00:01:34.400
تحدث الشيخ رحمه الله هنا على تأمين الكافي بالحربي ومعاهدته قال ولا يقتل احد بعد امان احد اي من الكفار الحربيين لا يقتل احد من الكفار الحربيين بعد اما لان الاصل في الكافر الحربي انه يقتل انه يجوز

3
00:01:34.500 --> 00:02:00.750
لكن اذا امن فلا يجوز قتله ولهذا استثناه الشيخ قال ولا يقتل احد اي من الكفار الحربيين بعد اماني سواء اتانا تأمين بفرض او جماعة لان التأمين قد يكون لفرض مخصوص

4
00:02:01.550 --> 00:02:18.900
وهذا اما ان يكون من ولي الامر او من افراد المسلمين وقد يكون التأمين لجماعة وهذا لا يكون الا من امام واضح؟ اذن التأمين لفرض قد يكون من الامام او

5
00:02:19.150 --> 00:02:31.950
من بعض المسلمين وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه وان كان الشيخ قد اخره كان ينبغي كما قال بعض ان يذكره بعد هذا اخره قليلا سيأتي في قوله رحمه الله

6
00:02:32.000 --> 00:02:58.950
ويجوز امان ابن المسلمين على بقيتهم يا اخي اه اذن قال لا يقتل احد اي من الكفار الحربيين الى امنا وكان بينه وبين المسلمين معاهدة فلا يجوز قتله لان قتله يعتبر نقضا

7
00:02:59.200 --> 00:03:22.450
للعهد والمسلم يجب عليه الوفاء بالعهد ثم اعلموا ان معاهدة الكفار قد تكون مع اداء الجزية وقد تكون بلا بلا جزية وقد كانت معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قبل غزوة تبوك بلا

8
00:03:23.050 --> 00:03:46.100
بلا جزية وانما صارت المعاهدة مع دفع الجزية بعد غزوة تبوك تدلى هذا على ان الامر يختلف على حسب حال المسلمين فإن كان المسلمون في شيء من الضعف فقد يكتفون بالمعاهدة دون طلب الجزية

9
00:03:47.450 --> 00:04:09.150
واذا كانوا في حال القوة قد لا يكتفون بمطلق المعاهدة يمكن ان يشترطوا بالمعاهدة اداء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثلا عام الحديبية وقع عهد بينه وبين كفار قريش دون

10
00:04:09.300 --> 00:04:27.600
ان يشترط عليهم اداء الجزية لماذا لانه لم تكن له قوة لم تكن للمسلمين قوة عليهم لكن بعد غزوة تبوك لما صار للمسلمين قوة وصاروا يخرجون في جهاد الطلب حينئذ

11
00:04:28.000 --> 00:04:50.900
اه ضربت الجزية على نصارى نجران فكانوا اه يؤدون الجزية وامنوا اذن فالحاصل ان المعاهدة بين الكفار اما ان تكون مع اداء الجزية او بلا جنسية ما ضابط القسمين هو

12
00:04:51.000 --> 00:05:06.950
ان المسلمين في حال الضعف قد يقتصرون على مجرد العهد دون ان يشترطوا شرطا لانه لا قوة لهم عدا اشتراط هذا الشرط لان الذي يشترط على الاخر ان يدفع جزية يجب ان يكون اقوى منه

13
00:05:07.400 --> 00:05:36.800
والاخر قد يقبل منك ان يدفع الجزية اذا كان ضعيفا فكان يعلم قوتك وغلبتك عليه فقد يوافق على هذا. اما اذا كان يساويك في القوة وكان مستعدا لقتالك فانه لن يقبل منك هذا لان الذي يدفع الجيزيته هو الذي يكون ايش؟ مغلوبا ضعيفا

14
00:05:37.100 --> 00:06:01.600
اذن فالحاصل ان المعاهدة قد تكون بلا دفع جدية وقد تكون مع الجزية على حسب حال وليس الأمر هذا اه يخير فيه ولي الأمر بمعنى انه في حال القوة والغلبة يمكن ان يرفق بالكفار وان يسقط عنهم الجزية رفقا به

15
00:06:01.750 --> 00:06:15.950
قل لهم رفقا بكم وان كنت قادم لا بأس لا يجوز هذا لولي الامر يجب عليه ان يأمرهم بدفع الجزية ان كانوا ان كان المسلمون اقوى منهم لكن اذا لم يكن لهم

16
00:06:16.000 --> 00:06:35.650
قدرة على ذلك لم تكن لهم قوة ويعلمون ان الكفار يساوونهم في القوة او انهم اكثر منهم عدة وعتادا او عددا فقد لا يطالب بها اذا فالشاهد اللي بغينا نقولو ان المعاهدة تصح

17
00:06:35.950 --> 00:06:53.800
سواء اكانت مع الجزية او بدون تصح معنى تصح اي لا يجوز للمسلمين نقضها تصح سواء عاهدناهم بجدية او بدون جزية لا يجوز لمسلم ان ينقض العهد يجب عليه الوفاء به

18
00:06:54.050 --> 00:07:20.850
اللهم الا اذا نقضه الطرف الاخر فاذا نقض طرف الطرف الاخر العهد فلا عهد له لكن ما داموا لم ينقضوه يجب علينا الوفاء لهم للعهد واعلموا ان العهد الذي يكون بين المسلمين والكفار ينقسم الى قسمين

19
00:07:21.850 --> 00:07:44.050
اما ان يكون عهدا مطلقا اي غير مؤقت بوقت محدد واما ان يكون مؤقتا تأمل القسم الاول وهو العهد المطلق الذي ليس مؤقتا بمدة معينة اعلموا ان هذا لا يقول به اهل المذهب

20
00:07:45.300 --> 00:07:59.500
المالكية رحمه الله رحمهم الله لا يقولون بهذا القسم الاول نعم تقول به طائفة من الفقهاء لكن عندنا في المذهب لا يوجد هذا القسم من العهد فعندنا في المذهب يشترط في العهد ان يكون

21
00:08:00.350 --> 00:08:19.650
مؤقتا بمدة ولا بد ويستحب عندنا في المذهب ان تكون المدة اربعة اشهر قابلة للتجديد يعني ان تكون مدة العهد اربعة اشهر واذا انتهينا يمكن ان نجدد عهدا اخر مدة اربعة اشهر وهكذا

22
00:08:19.900 --> 00:08:36.150
فالمقصود انه يستحب ان يكون مؤقتا لهذه المدة لكن ان كان مؤقتا بغير هذه المدة عندنا في المذهب فلا بأس يجوز. لكن على كل حال لابد ان يكون مؤقتا وبعض الفقهاء

23
00:08:36.200 --> 00:08:58.050
ذهبوا الى انه يجوز ان يكون مطلقا غير مؤقتين بوقت لكن هل معنى كونه مؤقتا ان آآ هل معنى كونه مطلقا غير مؤقت ان المسلمين لا يمكنهم اه انهاء العهد

24
00:08:58.250 --> 00:09:19.300
ليس هذا معنى  وان كان العهد مطلقا غير مؤقت يمكن للمسلمين اني منهم. كيف ينهونه بان يخبروا الكفار بان العهد الذي بيننا وبينهم قد انتهى واضح الان يكون بيننا وبينهم عهد ليست فيه مدة معينة

25
00:09:19.600 --> 00:09:39.650
فإذا اردنا الغاءه نخبرهم فاذا اخبرناهم فليس ذلك بغدر. ما غدرنا ولا خبنا نخبرهم نرسل اليه الرسالة ان العهد الذي بيننا وبينهم قد قد انتهى لا عهد بيننا وبينه فإذا اخبرناهم ثم بعد ذلك

26
00:09:39.950 --> 00:09:58.950
قاتلناهم فلا غدر في هذا لاننا اخبرناهم بانتهاء العهد الذي بيننا اذن العهد المطلق الذي لا يقول به فقهاؤنا رحمه الله ويقول به غيرهم يقولون هو قابل للانهاء قابل للقطع لكن كما قلنا بشرط الاخبار

27
00:09:59.750 --> 00:10:21.450
كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه اه واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على زوال اذا كان بينك وبين قوم عهد سواء اكان مؤقتا او غير مؤقت وخشيت ان يصدر منهم غدر

28
00:10:22.750 --> 00:10:42.200
بدت لك اه بوادره واماراته خشيت ربما يصدر منهم تغدوا تنديد اليهم تندد اليهم على سواء اي اطرح العهد الذي بينك وبينهم اخبرهم بذلك قل لهم لا عهد من اليوم ولا من

29
00:10:42.200 --> 00:10:59.650
لغاية اولى من الأسبوع الآتي لا عهد بيني وبينكم بمعنى انا سواء اي لتكونوا مستوين في العلم بذلك فاذا اخبرتهم بان العهد الذي بيننا وبينه قد طرح فانبذ اليهم ان يطرح لي العهد

30
00:11:00.000 --> 00:11:19.900
على سواء ايدي استووا في العلم بذلك فإذا قاتلتهم بعد ذلك فليس هذا بغضب. شنو هو الغدر؟ الغدر هو ان تقاتلهم وبينك وبينهم عهد دون اخبارهم هذا هو الغدر بينك وبين قوم عهد

31
00:11:20.450 --> 00:11:39.400
فتغير عليهم دون ان تؤذيهم لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يفعله وهما المعنى لابد ان يخبر الطرف الاخر انه قد انتهى العهد وبعد ذلك يجوز له قتاله حتى يصير العدو مستعدا لقتاله

32
00:11:42.200 --> 00:12:11.400
اذن قلنا العهد ينقسم الى قسمين الى مطلق غير مؤقت والى اه مقيد مؤقتين بمدة معينة وهذا يستحب عند هذا المذهب الا يتجاوز اربعة وقول الشيخ رحمه الله ولا يغفر لهم بعهد هادي يغفر مأخوذ من قولهم في عربية

33
00:12:11.500 --> 00:12:32.600
اخثرت الرجل يقولون اخطرت الرجل اذا نقضت عهده تقول العرب اخفرت الرجل اذا نقضت عهده اذا ولا يغفر لهم بعهد اي لا ينقض لهم بعهد لا يجوز للمسلم ان ينقض

34
00:12:32.800 --> 00:12:57.150
العهد بينه وبين الكفار بل الواجب الوفاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم التحذير من الغدر والخيانة ونقض العهود. تحرير المسلمين من ذلك ومما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:12:57.200 --> 00:13:17.650
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة اي عند دبره وقال صلى الله عليه واله وسلم لكل غادر لواء عند استه الهمزة وهمزة وصل فيه يوم القيامة يرفع بقدر غدرته

36
00:13:18.250 --> 00:13:35.900
ثم قال صلى الله عليه وسلم الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامة بمعنى ان الغدر الأعظم هو الغدر الذي يصدر من ولي الأمر كاينين بعض الافراد من بعض افراد المسلمين

37
00:13:36.300 --> 00:13:53.050
مع ان الغدر هذا لا لا يجوز لا لولي الامر ولا لعامة المسلمين لو ان بيننا وبين بعض الكفار عهد فخالف احد افراد المسلمين نقض العهد قتل واحد من الكافرين

38
00:13:53.250 --> 00:14:09.950
فهو داخل في هذا الوعيد ولي الامر لم يخالف ملتزم بالعهد واحد من افراد المسلمين خالف  اه يشمله هذا الوعيد المذكور في هذا الحديث ويجب على المسلمين ان يدفعوا دية

39
00:14:10.050 --> 00:14:30.500
ذلك الكافرين المقتول الذي قتله احد افراد المسلمين يجب عليهم تسليم ديتهم لا يبين بذلك انه لا يقرون فعل الفاعل منهم على فعلي هذا المسلم الذي قتل كافرا منكم لا نقره على ذلك

40
00:14:30.950 --> 00:15:01.400
ننكرها عليه ودم مقتولكم ليس بها ذر ادفعوا ديته  على كل حال قول الشيخ ولا يغفر لهم بعهد اي لا يجوز نقض العهد بل يجب الوفاء به اللهم الا كما قلنا اذا صدر منهم نقضها اذا نقضوا العهد اولا نقضنا العهد لا عهد بيننا وبينهم

41
00:15:03.050 --> 00:15:29.050
ولا يعتبر قتالنا لهم غدرا منا لماذا؟ لانهم اول من نقدوا اول من نقض العهد اذن فهم الغادرون في الحقيقة اذا فالحاصل ان الكافرة المحاربة الذي ليس باسير كافي المحارب الذي في الاصل انه مهدر الذهن الاصل ان دمه هدر

42
00:15:29.350 --> 00:15:53.050
الا اذا امنا فإذا امناه او عاهدنا قبيلته فانه يصير معصوم الدم. لا يجوز لنا قتله. لاننا اعطيناه الامان ولا يجوز لنا ماشي غير القتل لا يجوز لنا ان نفعل به اي شيء

43
00:15:53.100 --> 00:16:13.950
يخالف ما عاهدناه به فيه القتل حتى ما دون القتل اذا امناه وعاهدناه بامور فلا يجوز لنا ان نخالف شيئا مما صالحناه عليه طرحناه عليه هو فرضا او صلحنا عليه جماعة وقبيلته

44
00:16:14.100 --> 00:16:35.850
اي شيء يتنافى مع العهد الذي عاهدناه به يعتبر غدرا منا لا يجوز ذلك. لا القتل ولا ما هو دون القتل كأخذ ماله او آآ  او الاعتداء عليه بما دون القتل بجراحات او ضرب او نحو ذلك كل هذا لا يجوز

45
00:16:37.250 --> 00:16:54.550
اذا كان يتنافى مع العهد الذي بيننا وبينه وكل هذا يعتبر غدرا اذا الغدر ليس قاصرا على القتل فقط بل يشمل كل ما يتنافى مع العهد الذي بيننا وبينه اي شيء فعلناه يتناثر مع هذا فهو

46
00:16:55.900 --> 00:17:18.000
ثم اعلموا ان الكافرة الحربية الذي يطلب اجارة المسلمين ينقسم الى قسمين كافر الحربي الذي يطلب من المسلمين الاجارة اي الذي يطلب منهم الامان ان يؤمنوا ينقسموا الى القسم الاول

47
00:17:18.200 --> 00:17:37.700
من يطلب الاجارة لغرض قد بينه وصرح به وهو انه يريد التعرف على احكام الشريعة يقول لك هو في الاصل كافر حربي اي مع الحربيين من الحربيين وكيقولك انا اطلب منك

48
00:17:38.700 --> 00:18:02.350
الاجارة لاتعرف على احكام الشرع بمعنى لاسمع منكم احكام الشريعة اريد ان ادخل بلدكم لاسمع منكم احكام الشريعة بغيت نتعرف على الدين ديالكم كيداير اريد ان اسمع القرآن ونعرف الاحكام ديالكم كيدايرة ويسول عندي بعض الاشكالات وكذا اريد ان اتعرف على دينكم كيف داير ما قالش لينا انا غنسلم ولا بلا ما يقول لينا غنسلم

49
00:18:02.350 --> 00:18:24.250
بغيتي نتعرف على دينكم كيداير فهذا هاد القسم الأول هذا يجب اجارته اذا استجارنا لهذا الغرض فيجب علينا تجارة يجب علينا تأمينه لقول الله تبارك وتعالى وان احد من المشركين استجارك

50
00:18:24.300 --> 00:18:49.300
فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ثم بمعنى اذا سمع كلام الله وتعرف على احكام الشريعة حصل مطلوبه وجب علينا ان نتركه حتى يبلغ مأمنه معنى حتى يبلغ مأمنه اي حتى يبلغ المكان الذي يأمن فيه

51
00:18:49.500 --> 00:19:09.350
اه من نفسه علينا فإذا بلغ المكان اش معنى بلغ المكان؟ بمعنى دخل ارضه لدخل ارض غيره من الكفار. وصل الى مكان اش يأمن فيه على نفسه منا حينئذ يعود له الحكم الاصلي وهو انه كافر

52
00:19:09.600 --> 00:19:30.600
حربي اذن طلب منا الاجارة لهذا الغرض صرح به نقبل منه ذلك فإذا سمع منا وتعلم نتركه حتى يصل الى مكان يأمن فيه على نفسه منا ملي يوصل لواحد المكان ما محسوبش

53
00:19:30.600 --> 00:19:50.600
لينا داك المكان ماشي ديالنا وصار يأمن على نفسه منا يحتمي بقبيلته ولا بقبيلة اخرى حينئذ رجع له الحكم الذي كان مكتبقاش ديك الإجارة فيما لا نهاية لها الا انتهت اذا بلغ مأمنه اي مكانا يأمن فيه على نفسه منا

54
00:19:52.150 --> 00:20:10.300
رجع له الحكم الذي كانوا هو انه كافر حرامي. هذا القسم الاول. واضح؟ المستجير لهذا الغرض لمعرفة الاسلام وشيء من احكامه ونحو ذلك. هذه يجب علينا الوفاء له اه يجب علينا قبول طلبه. واضح

55
00:20:11.450 --> 00:20:34.100
القسم الثاني المستجير الذي يطلب منا الاجارة لغرض اخر لغرض دنيوي. ماشي من اجل معرفة احكام الشرع لتجارة مثلا يريد ان يخرج ليدخل الى بلدنا ليشتري تجارة اه ليشتري سلعة او ليبيع سلعة او يريد ان يمر وسط من طريقنا الى بلد اخر

56
00:20:35.000 --> 00:20:54.250
ارضنا كانت في طريقة يريد المرور الى بلد اخر لامر ما في دنيا يصيبها او امرأة ينكحها الى غير ذلك المهم هو طلب من الاجارة لامر اخر غير غير معرفة احكام الشرع بامر دنيوي

57
00:20:54.800 --> 00:21:17.600
فهنا لا يجب علينا قبول طلبه بل الامر راجع لولي الامر يفعل الاصلح فقد يقبل منه ولي الامر الامام اش طلبات وقد يرد طلبة على حسب واضح لك الآن اذن الى كان طلب الإجارة ليتعرف على احكام الشرع فالإجارة

58
00:21:18.400 --> 00:21:34.550
واجبة الا كان طلبا الاجارة لغير هذا الغرض الأمر راجع لولي الأمر قد يقبل طلبه وقد لا يقبل ماشي غير كافر يقول لنا اه اه اسألكم ان تؤمنوني واجب علينا ان نقبل

59
00:21:35.050 --> 00:21:50.350
الطلبة لا لا يجب ذلك الامر راجع لولي الامر ينظر الى ما فيه مصلحة فربما اذا رأى ولي الامر مصلحة ما دنيوية ولا دينية قد يقبل طلبه واذا رأى المصلحة في الرفض قد يرفض الطلب يقول له لا لا نؤمنك الا دخلتي نقتلك

60
00:21:50.600 --> 00:22:17.250
اذا مررت بطريقنا قتلناك لا عهد لك فإذا لم يؤمنه فلا عهد له وإذا امنه اذا لو فرضنا ان ولي الأمر قبل منه طلبه وامنه اجرناك فيجب علينا الوفاء بالعهد الى قبل منو او قاليه نعم اجرناك فلا يجوز التعرض له

61
00:22:17.400 --> 00:22:43.250
تم دابا الآن تكلمنا على قسمين على قسمي المستجير الذي طلب منا ابتداء الإجارة اما من لم يطلب منا اجارة وعثر عليه في بلاد المسلمين فادعى انه جاء ليطلب الامل

62
00:22:44.050 --> 00:22:58.250
هذا مطلب منها لا اجارة لا والو حتى لقيناه فين؟ في بلاد المسلمين دايز من الطريق ولا جاي ولا واضح ولا داخل فلما عثرنا عليه وامسكناه قال لك راني جيت عندكم لاطلب منكم الامانة هذا هو لهذا اتيت واضح

63
00:22:58.500 --> 00:23:29.200
او ادعى مثلا آآ انه قال ادعى انه ظن ان هذا المكان لا نتعرض له فيه مرة مثلا بجانب بلدنا لكن في مكان يحسب اه تابع لنا يحسب لنا فلما امسكه المسلمون قال ظننت انه انكم لا تتعرضون لي ان مررت من هذا المكان لانه مكان بعيد عليكم كذا وكذا

64
00:23:29.350 --> 00:23:49.500
وبجانبكم فظننت انه لا اه انني امن في هذا المكان فهذه السورة قال الامام مالك رحمه الله ثورة مشتبهة وفي رواية قال مشكلة لكنه مال الامام ما لك رحمه الله مال الى عدم التعرض له في هذه الحالة

65
00:23:50.250 --> 00:24:13.100
لوجود اش؟ الشبهة وجوه الشبهة آآ اصل   والأصل فهاد الباب ديال الدماء هو الإحتياط باب الدماء الاصل فيه ياش الاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى فيه بين العباد اش

66
00:24:13.900 --> 00:24:36.550
بالدماء وماشي غي كافر صافي راه يجوز نقتلو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة خاصو يكون هاد الكافر ممن يشرع لنا قتله فلعل مالكا رحمه الله تمسك بهذا الاصل والاحتياط فمال رحمه الله الى انه لا يتعرض له والحالة هذه

67
00:24:36.900 --> 00:24:52.600
ما دام الأمر مشتبها مشكلا ادعى انه جاء طالبا للأمان انا را جيت دابا او دعا مثلا انه ظن اننا لن نتعرض له فداك المكان او كان مثلا لا يعلم انه محسوب على

68
00:24:52.700 --> 00:25:15.650
المسلمين قال قال مالك رحمه الله يرحمك الله قال مالك رحمه الله اه اذا وجد هذا كلام مالك رحمه الله اذا وجد الحربي في بلاد المسلمين فقال عثر عليه في بلاد المسلمين

69
00:25:15.900 --> 00:25:35.300
فلما قلنا له قال جئت اطلب الامل. فقال رحمه الله ما لك هذه امور مشتبهة وفي المدونة قال هذه امور مشكلة بالموافقة المشتبهة وفي المدونة مشكلة ثم قال وارى ان يرد الى مأمنه

70
00:25:36.350 --> 00:26:00.600
اذا حتى نقتله في غير شبهة فشي صورة ما تكونش فيها مادام الأمر فيه اشتباه  اه لعظمة الدماء يرد الى مأمنه وقال ابن القاسم رحمه الله وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا

71
00:26:01.650 --> 00:26:21.650
فيقول ظننت الا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع. اش معنى وكذلك؟ اي كذلك لا نرده الى مأمنه كما قال مالك رحمه الله تعالى اذا هذا حاصل كلام المسجد هنا يريد سؤال وهو

72
00:26:22.250 --> 00:26:46.500
لما لما قال الشيخ ولا يقتل احد بعد امان ولا يغفر لهم بعهد فمن يؤمن من يعاهد فالجواب ان الأمان الأصل ان يعطيه الامام ولي الامر. وهذا امر متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين

73
00:26:46.800 --> 00:27:10.250
اذا اعطى الامام الامانة لشخص او جماعة فانه يثبت لهم بالاجماع بلا خلاف فالاصل فالذي يعطي فالاصل في الذي يعطي الامان الامان هو وهذه السورة متفق عليه الصورة الثانية ان يعطي الامانة غير الامام من عامة المسلمين

74
00:27:10.950 --> 00:27:30.850
من عام بل من النساء والصبيان مرا تؤمن كثيرا صبي لكن بشرط ان يكون مميزا ان كان قد عقل فاهم وهاد الصبي اش اننا كافرا فالمشهور عندنا في المذهب انه كذلك يصح الامان من هؤلاء

75
00:27:30.950 --> 00:27:49.250
اذن بالنسبة للإيمان بالإتفاق وبالنسبة لغير الإمام على المشغول في المذهب انه يصح التأمين من غير الامام من عامة المسلمين. لكن بشرط ان يكون تأمين عامة المسلمين لاشخاص فرادى لا لجماعة

76
00:27:49.300 --> 00:28:09.150
ماشي واحد من المسلمين يأمن قبيلة لا يؤمن بعض الفرادى جوج ولا ثلاثة ولا الكفار بينه وبينهم تجارة ولا قرابة ولا تأمنهم فانه يصح التأمين اه على الصحيح كما قلنا ولو كان من النساء ولو كان من العبيد ولو كان من الصبيان لكن بشرط

77
00:28:09.150 --> 00:28:26.950
ان يكونوا ان يكون الصبي مميزا يفهم ويعقل معنى الامان. الامان اش كيقتضي وشنو معناه وكذا فان كان كذلك فيصح وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذا بعد من الادلة التي تدل على وجوب الوفاء بالعهود

78
00:28:28.050 --> 00:28:47.750
وعدم جواز نقضها عمومات عندنا عمومات في الشريعة وعندنا ادلة خاصة في الباب فمن العمومات قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعهد الذي بيني وبينكم فارع عقد من العقود عقد صلح هذا كيتسمى عقد تا هو عقد صلح

79
00:28:48.800 --> 00:29:08.150
وقول الله تبارك وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقول النبي صلى الله عليه وسلم  من كان بينه وبين قوم عهد تلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي املها

80
00:29:08.900 --> 00:29:30.350
او ينبت لهم على سواء اذا قال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عدل فلا يشد عقدة ولا فلا فلا يشد عقدة ولا يحل لها. بمعنى لا يجوز ان يغير لا يشد عقدة ولا يحول لها. لا يجوز له ان

81
00:29:30.350 --> 00:29:42.200
طير شيئا مما جاء في العهد زيادة او نقصانا يزيد شي حاجة في العهد في المعاهدة لي كانت بينا وبين الكفار يجي لشي شرط ولا جوج شروط ولا كدا او

82
00:29:42.200 --> 00:30:02.850
ينقصها شيئا من الشرب لا يجوز له ذلك مادام العهد العقد ديال المعاهدة قد وقع وانتهى الأمر فلا يجوز لمسلم ان يزيد شيئا في العهد او ان ينقصه بعد وقوعه. قال حتى ينقضي امدها بمعنى اذا انتهى امده

83
00:30:03.350 --> 00:30:25.500
العهد فحينئذ يمكن للمسلمين ان يشترطوا شروطا الى ان يغيروا شيئا من البنود ديال العهد كان بيننا وبينهم عهد مدته اربعة شروط فلما انقضت المدة ديال اربعة اشهر قلنا للكفار اذا اردتم ان نجدد العهد فاننا نشترط عليكم شروطا زائدة. انزيدو عليكم الشرط الفلاني والفلاني

84
00:30:25.500 --> 00:30:42.600
هل يجوز هذا ولا لا؟ اه نعم. اما داخل المدة درنا معهم ربع شهور وجب ان نوفي بالعهد بشروطه دون زيادة ولا ولا نقصان. قال عليه الصلاة والسلام او ينبذ لهم على سواء كما جاء في الآيات اشمعنى

85
00:30:42.600 --> 00:30:57.800
او ينبت يعني ان يطرح العهد كان بينه وبين عهد فيخبره منبر ان يطرح العهد مع اخبارهم بذلك يخبرهم ويقول لهم العهد الذي كان بيني وبينكم قد قد انتهى قد انقطع لا عهد بيني وبينكم

86
00:30:57.900 --> 00:31:26.400
اذا اخبرهم بذلك فلا غدر ولا خياب حتى علاش قال على سواء؟ حتى يكون كما قلنا الطرفان على علم بنقل العهد ليستعد الطرفان للآخر بمعنى ان كلا من الطرفين  امانه من تلك الجهة. كل من طرف يعلم هذا الامر يعرفه ان الامان اللي كان عندي من ديك الجهة راه ما بقاش

87
00:31:26.650 --> 00:31:46.450
قد ارتفع اذا ما بقي لي امل من ديك الجهة راني خاصني نرد بالي خاصني فإذا كان كذلك فلا فلا بأس ومما يدل على هذا الأمر لي هو الوفاء بالعهد وحرمة

88
00:31:47.050 --> 00:32:07.300
النقد ما فرواه مالك في الموطأ قال بلغني ان عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو ما خطر قومي بعهد اي ما نقض قوم العهد. الخطر هو النقد

89
00:32:08.500 --> 00:32:23.100
ما خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العهد. لاحظوا هاد الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم او من ابن عباس بمعنى اي قوم من المسلمين نقضوا العهد فان الله يسلط عليهم العدو

90
00:32:23.150 --> 00:32:47.150
بمعنى لا يجوز للمسلمين ان يظنوا انهم اذا نقضوا العهد تمكنوا من العدو اكثر. بمعنى لا يجوز لهم ان يجعلوا نقض العهد وسيلة للانتصار على الكفار يقولو مع نفوسهم الحرب خدعة وحنا بينا وبين دوك الكفار عاد نغفلوهم ونغيرو عليهم راه نتمكنو منهم لانهم لن يكونوا مستعدين

91
00:32:47.550 --> 00:33:06.350
للقتال مفهوم الكلام؟ كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيقول ابن عباس الا سلط الله عليهم العدو لا يجوز ذلك اذا لا نجعل اه الغدر ونقض العهد وسيلة للانتصار على الكفار لا نوفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم

92
00:33:06.550 --> 00:33:26.000
ندعوا الله تعالى ان ينصرنا عليه  فهم المعنى وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فو لهم ونستعين عليهم هذا امر من وفا وفايا في في وامر من جماعتي اوفوا

93
00:33:26.050 --> 00:33:45.500
قفوا لهم اي بالعهد ونستعين الله عليه بمعنى ما نغدروش واضح المعنى نوفي لهم بالعهد وندعوا الله تعالى ان ينصرنا ان ينصرنا عليه ثم اعلموا ان الكافرة الحربية له حالتان كما ذكر اهل المذهب

94
00:33:46.000 --> 00:34:22.300
الحالة الأولى اه الكافر الحربي الذي امن قبل الفتح قبل فتح مكة والكافر الحربي الذي امن بعد فتح مكة فاما الذي امن قبل الفتح فان الامانة يقتضي حرمة قتله ومنع استرقاقه

95
00:34:22.350 --> 00:34:49.950
ومنع ضرب الجزية عليه هادشي ماتى قبل الفتح بعد الفتح الأمان يقتضي حرمة القتل فقط ولا يمنع من استرقاقه ولا من ضرب الجزية عليه الكافر المعاهد له وقتان المعاهد قبل الفتح والمعاهد

96
00:34:50.000 --> 00:35:11.650
بعد بعد الفتح فأما  الكافر الحربي وهادشي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دوك الكفار الذين كان قد امنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح قبل وقبل فتح مكة لم تكن للمسلمين القوة التي صارت لهم بعد

97
00:35:11.850 --> 00:35:27.950
فديك الساعة العهد اش كان يقتضي؟ تأمين الكافر اش كان يقتضي كان يقتضي ثلاثة امور تحريم قتله ومنع استرقاقه ومنع ضرب الجزية عليه. وقد اشرنا الى هذا في اول الكلام

98
00:35:28.950 --> 00:35:45.450
هذا كان قبل الفتح بعد الفتح التأمين ديال الكافر اش صار معناه؟ انه لا يجوز قتله لكن ذلك لا يمنع من استرقاقه او من دار بالجزية عليه. ولذلك ذكرنا في اول الكلام على هذه المسألة

99
00:35:45.500 --> 00:36:01.300
ان العهد نوعان عهد بلا جدية هو عهد مع ادائي الجنسية اذا فاداء الجزية يجتمع مع العهد هداك الكافر الذي يؤدي لنا الجزية راه بيننا وبينه عهد ان لا نقتله

100
00:36:01.400 --> 00:36:21.350
يحرم علينا قتلوه ولكن لا مانع من اخذ الجدية منه اذا هو كافر معاهد كان حربيا وصار معاهدا ونأخذ منه الجنسية هذا متى عندما صار في المسلمين ولذلك قال بعض اهل العلم الأمر ماشي مرتبط

101
00:36:21.550 --> 00:36:36.700
اه غيب الفتح بعد الفتح. غياب الأمر كان مرتبطا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بما قبل الفتح وما بعد الوقت. بما بعد الفتح لاختلاف الحال ما قبل الفتح لم تكن قوة وبعد الفتح صارت للمسلمين قوة

102
00:36:37.500 --> 00:36:59.250
فكذلك الأمر هذا يختلف على حسب حال المسلم فان كانوا في وقت كحالهم قبل الفتح فيمكن ان يكون الامان مقتضيا تلكم الامور الثلاثة مقتضيا حرمة القتل ومنع الإسترقاق ومنع طلب الجزيرة

103
00:36:59.950 --> 00:37:19.400
وان كانوا في حال قوة فيمكن ان يكون التأمين مقتضيا حرمة القتل فقط ولا يمنع من طلب اداء الجنسية اذن فاش نشترك التأمين لاحظ كاين واحد الأمر اا يشترك فيه التأمين قبل الفتح مع التأمين بعد الفتح ما هو

104
00:37:20.000 --> 00:37:35.550
في عدم القتل تاركان في حرمة القتل ان القتل يسقط الكافر اذا امن قبل فتحه لا بعد الفتح في حالة الضعف ولا في حال القوة يحرم  والى هذه المساواة اشار خليل بقوله رحمه الله

105
00:37:35.600 --> 00:37:53.150
وسقط القتل ولو بعد  وسقط القتل اي اذا جرى بيننا وبين الكفار عهد فانه يسقط القتل بمعنى لا يجوز قتلهم قال ولو بعد الفتح ولو صارت للمسلمين قوة ما دام هناك عهد

106
00:37:53.600 --> 00:38:16.450
ثم قال الشيخ ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والاحبار الا ان يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت  اعلموا ان الذين يحرموا قتلهم من الكفار سبعة كما ذكر الفقهاء

107
00:38:18.750 --> 00:38:49.100
الاول المرأة تاني الصبي الثالث المعتوه الرابع الشيخ الفاني الخامس الخامس الزمن السادس الاعمى. والرابع الراغب المعتزل بلا رأي الراهب المعتزل بلا رأي وهذه السبعة قد ذكرها رجل مذهب كلها ذكرها اهل المذهب

108
00:38:49.550 --> 00:39:04.800
شيخ هنا اشار الى اربعة منها والاخرى تفهم من هذه الاربعات اشار الى اربعة منها على حسب نسخة الرسالة. دابا الان قال ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والاحبار

109
00:39:05.050 --> 00:39:28.600
بعض النسخ قتل الرهبان والأجراء والأجراء جمعوا اجير اجير هو العامل غي خدام مسكين هو تيعيش معاه ولكني خدام فلاح ولا هؤلاء ولا صانع ونحو ذلك لكن غيرهم وهم الزمن

110
00:39:28.850 --> 00:39:48.450
المريض مرضا مزمنا والاعمى والشيخ الفاني يفهم عدم قتلهم مما ذكر لماذا؟ لانهم لا ليسوا مقاتلين علاش هادو لي دكاو دابا الآن النساء والصبيان والرهبان لماذا لا يجوز قتال قتلهم وان كانوا من الكفار الحربيين

111
00:39:48.450 --> 00:40:11.700
لانهم ليسوا  كذلك الشيخ الفاني الفاني اي كبير السن الذي لا يستطيع حمل السلاح لا يقتل لنفسه العلة لأنه ليس مقاتلا وكذا الاعمى لا لا يقتل لانه انسان مقاتلا والزمن المريض مرضا مزمن كذلك لا

112
00:40:12.150 --> 00:40:24.750
من به عاهة ولا اعاقة شيء مزمن كذلك لا لا يقاتل وبالتالي لا يجوز قتله واضح؟ ولهذا استثنى الشيخ واحد السورة قال لك الا ان نقاتل دابا الأصل ان هؤلاء لا

113
00:40:25.500 --> 00:40:49.350
لا يقتلون اللهم الا اذا شاركوا في القتال بالة ماشي الا قاتلوا بحجارة ولا خشب لا اذا شاركوا في القتل بالتي فحينئذ خرجوا عن الأصل وصاروا من المقاتلة فيقتلون مرا خرجت للقتال وشاركت الرجال في ذلك

114
00:40:49.500 --> 00:41:05.650
واستعملت الة القتال استعملت سيفانا وروحا ونحو ذلك الة القتال وخرجت تقاتل فهاد الحالة تقتل ولا لا اه نعم تقتل صبي غير بالغ وخرج ليقاتل وهو يستعمل الة قتله فانه

115
00:41:06.300 --> 00:41:35.450
يقتل وضحت المسألة اذن هؤلاء سبعة يحرم يحرموا قتلهم يمنع اه قتلهم  وكلهم فيهم العلة التي ذكرنا العلم الجامع لهؤلاء السبعة انهم ليس من شأنهم القتال الأصل انهم قاصرون على الكتاب

116
00:41:35.800 --> 00:42:00.300
لكن ان خالفوا هذا الاصل وصاروا مقاتلين مشاركين في القتال بالاته فان الحكم يتغير فيجوز قتلهم حينئذ اذن اول من ذكر الشيخ رحمه الله قال ولا يقتل النساء والصبيان وكلنا ذكرنا الرابع السابع قلنا هو الراهب المعتزل بلا رأي

117
00:42:00.350 --> 00:42:20.050
تحياتي ان شاء الله الكلام عليه شيخ رحمه الله هنا قال الرهبان الرهبان جمع راهب والراهب هو العابد والاحبار جمع حبر او حبر بفتح الباء او كسرها والحذر او الحبر هو العالم

118
00:42:20.300 --> 00:42:40.700
اذن الأحبار والرهبان هذا الكلام يقصد به الشيخ رحمه الله تعالى العابد والعالم منهم لكن بشرط شكون هاد العابد ولا العالم ان يكون معتزلا اهلا للته لا يشاركهم برأي فضلا عن غيري

119
00:42:41.050 --> 00:43:02.050
الرأي ما كيشاركهمش به ان يكون معتزلا مثلا واحد العابد من عبادهم اتخذ صومعة ولا مصدارا معينا واعتكف فيها للعبادة لا يشاركهم في شيء منعزل عنهم واضح او اه راهن سواء كان هدا من راهبين او من حبر

120
00:43:03.650 --> 00:43:23.600
اعتزل الناس اعتزل اهل ملته الكفار فلا يشاركهم ولو برأي في امورهم حتى بالرأي لا يشاركهم لا يستشيرونه ولا يقترح عليهم فضلا عن ان يشاركهم بمال او سلاح فإذا كان كذلك فهذا

121
00:43:24.100 --> 00:43:43.250
وسيأتي الكلام عليه. اذا نبدأ اولا بالنساء  اذن الحاصل العلة من منع قتل النساء والصبيان هياش انهم ليسوا اه من المقاتلة هذا هو آآ الاصل ولهذا ذكرنا لما تحدثنا في باب الزكاة عن الجزية

122
00:43:43.350 --> 00:44:07.300
ذكرنا ان الجزية لا تؤخذ الا من مقاتلة لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان ديال الكفار الكفار الان الذين عاهدناهم وضربنا عليهم الجزية نأخذها من كل شخص من شأنه القتال رجل بالغ. كل رجل بالغ غيدفع لينا قسط من الجزية. لكن النساء

123
00:44:07.650 --> 00:44:31.900
لا تضرب عليهم الجنسيات الصبيان لا تضرب عليهم الجزية ما الدليل على منع قتل النساء والصبيان؟ الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى عن قتل النساء والصبيان

124
00:44:32.200 --> 00:44:49.800
كما جاء في الصحيح جاء هكذا في الحديث قال الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قاله ابن عمر والحديث رواه الشيخان وغيرهما وروى ابو داوود والنسائي

125
00:44:50.400 --> 00:45:09.200
اه عن الرباح ذي الربيع التميمي قال او ابن الربيع التميمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء تبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء

126
00:45:09.950 --> 00:45:31.250
فجاء فقال على امراة قتيل على امرأة قتيل اي مقتولة سعيد بمعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل لماذا قتلت ما هو جذب امرأة من نساء الكفار مقتولة

127
00:45:31.300 --> 00:45:49.700
فقال ما كانت هذه ليس من شأن النساء القتال فلماذا قتلتموها؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم انكارا على من قتلها قال وعلى المقدمة فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا

128
00:45:50.750 --> 00:46:07.550
قل لخالد من هذا الرباح الذي ارسله النبي السنة قال له قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا العسيف هو اجير قد ذكرنا ان الاجير ايضا لا لا يقتل اللهم الا اذا

129
00:46:08.100 --> 00:46:29.200
ترك  لا يقتلن امرأة ولا عسيفا اذا هذا الحديث فيه الاشارة الى العلة من منع قتل النساء والصبان ولا لا قيل هي الاشارة الى العلة ما كانت هذه لتقاتل اذا اشارة الى ان العلة هي انها لا

130
00:46:29.650 --> 00:46:53.050
اذا فاستفيد من هذا ان كل من ليس من شأنه ان يقاتل فانه لا لا يقتل   هذا النساء والصيام اما الرهبان والاحبار قال الشيخ رحمه الله ويجتنب قتل الرهبان والاحبار الا ان يقاتلوا

131
00:46:54.000 --> 00:47:17.450
هنا يرد سؤال وهو هل النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الرهبان والاحبار لشرفهم لفضلهم الجواب لا لا شرف ولا فضل لهم ابدا على غيرهم منهم بحالهم بحال غيرهم من الكفار من جهة الكفر كلهم يجمعهم

132
00:47:17.500 --> 00:47:31.700
الكفر هم ابعد عن الله تبارك وتعالى من غيره واش واضح؟ اذن ما العلة التي لاجلها؟ استثناهم الشارع؟ انهم كالنساء في كونهم لا يشاركون في القتل هذه هي العلة فقط

133
00:47:31.750 --> 00:47:52.000
لا لشرف الاحباب والرهبان على عامة الكفار لا يستوون في الكفر. كلهم اش كفار كلهم ابعد ما يكون عن الله تبارك وتعالى وعن شرعه وانما استسنوا بشبههم بالنساء دابا الآن نساء الكفار نهينا عن قتلهم عن قتلهن ولا لا

134
00:47:52.200 --> 00:48:14.900
لماذا؟ لانهن احسن دينا من الرجال لماذا كذلك الاحبار والرهبان نهينا عن قتلهم بانهم كالنساء لا لا يشاركون في القتال لا لان دينهم احسن من دين العوام. فهم؟ وقد صرح بهذا الشيخ التتائي كما ذكر المحشي عندكم

135
00:48:14.900 --> 00:48:36.150
قال الستائي رحمه الله ليس النهي عن قتل الرهبان ونحوهم لفضل ترهبهم بل هم من الله ابعد من غيرهم ثم ذكر العلة قاليك لشدتة كفرهم وانما تركوا لتركهم اهل دينهم فصاروا كالنساء. ذكره التتاري في

136
00:48:36.900 --> 00:48:57.050
الجواهد اذن شوف لاحظ قال وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا لأنهم تركوا أهلا لملتهم مكيشاركوش معاهم في الرأي فصاروك كالنساء اذا اياك ان تتوهم انهم استثنوا لانهم احسنوا دينا من العوام لا لانهم

137
00:48:57.600 --> 00:49:24.550
والا فقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ان الاحبار والرهبان من اشد الناس كفرا من اشد الكفار معصية بل ان كثيرا من الاحباب والرهبان اه اكثر معصية لله تعالى في شرعهم وتغييرا لدينهم

138
00:49:24.600 --> 00:49:39.800
واتباعا لاهوائهم من عوام الكفار من عوام اليهود والنصارى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله شوف هادو شكون الاحبار

139
00:49:39.800 --> 00:50:00.250
كثير منهم يأكل لهم النسبة ويسبون عن سبيل الله وهاد المعاصي يمكن ان تجد عامة اليهود والنصارى بعيدين عنها يمكن ان تجدهم بعيدين عنها لا يفعلونها وشكون لي يفعلها؟ احبارهم ورهبانهم اذا فالاستثناؤهم ليس

140
00:50:00.450 --> 00:50:29.700
امر خاص لكون لتراهبهم لا وانما لأنهم صارو كنساء في الحكم لا يشاركون في  لكن يظن امرا وهو  ان الاحبار والرهبان لا يقتلون عندنا بشروط ماشي مطلقا غير يكون راغب ولا حذر

141
00:50:29.850 --> 00:50:54.750
فيمنع قتله لكونه حذرا او راكبا لا انما يمنع قتلهم بشروط الشرط الأول ان يكونوا منقطعين عن اهل ملتهم حسا في دين او او صومعة ان يكونوا مقاطعون حسا يعني حتى حسا لا يخالطون اهل ملتهم مكيخالطوهمش

142
00:50:55.600 --> 00:51:14.150
واضح ولا حسا ومعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله حسا حسا من حيث المكان معايشينش معاهم ومعنى لا يشيرون عليهم برأي ولا ينصحونهم ولا شيء واضح منقاطعين انقطاعا تاما وهذا هو الأصل في الأحضار والرسل

143
00:51:14.550 --> 00:51:33.050
ولهذا تجد اه الأماكن التي يتخذونها للعبادة تجدها بعيدة عن اهل بلدهم دايما هوما كيخرجو على المدينة ولا على القرية ويتخذون مكانا اه ينقطعون فيه عن الناس حسا ينقطعون عن الناس

144
00:51:33.400 --> 00:51:51.000
اذن الشرط الأول ان يكونوا منقطعين عن اهل ملتهم حسا ومعنى حسا كأن يكونوا في دير او صومعة دير هو المسكن الخاص بالرهبة والراهبات يقال له دير اوصوا معه الصومعة التي يتخذوها عبادهم

145
00:51:51.500 --> 00:52:11.250
اذن هذا الانقطاع الحسي القطاع المعنوي اش معناه الا تكون لهم مشورة ولا رحب لانهم يمكن ان يكونوا منقطعين حسا لا معنى لكن معنى يرسلون رسائل فيها بشارات وفيها اراء او يأتيهم بعض الافراد

146
00:52:11.300 --> 00:52:30.650
من ولاة الامر يستشيرونه ويأخذون رأيهم هما راه بعاد كيجيهم واحد لا وجب ان يكونوا مقاطعين حسا هذا الشرط الاول وبالتالي الا يكون لهم نوع اعانة في الحرب وهذا هو المراد بقولنا فيما سبق معنا

147
00:52:30.950 --> 00:52:51.750
ما يكونش لهم اي نوع مشاركة في الحرب فإن كان ذلك بمال او بسلاح فهذا ظاهر بل ولو كان ذلك بمجرد الرأي والمشروع اذا بهذين الشرطين كانوا منقطعين عن هذه النفس حسا ومعنى لا

148
00:52:51.850 --> 00:53:11.950
يقتل اما ان اختل احد الشرطين كانت لهم مخالطة لاهل بلدهم وقوم احضر الرومان يخالطونهم يعيشون داخل المدينة او داخل القرية معالي بلدهم فيخالطونهم حسا ومعنى حسا او معنى فيجوز قتلهم

149
00:53:12.200 --> 00:53:35.450
اذن اذا توفر الشرطان فما الحكم؟ قلنا لا لا يقتلون اذا توفر الشرطان فانهم لا بل يجب تركهم طيب هل يجوز استرقاقهم؟ الجواب لا لا يجوز استرخافهم اذن لا يقتلون ولا يسترقون بخلاف النساء والصبيان. النساء والصبيان شنو يقولن يمنع

150
00:53:35.900 --> 00:53:55.550
قتلوهم لكن يمكن استرقاؤهم؟ نعم يمكن استرقاق النساء والصبيان اما هؤلاء فلا يقتلون ولا يسترقون عندنا في المذاهب لا يجوز استرقاؤه بل ذكر اهل المذهب كما ذكر المحشر رحمه الله عندكم

151
00:53:55.600 --> 00:54:14.300
انه يجب ان يترك لهم ما يقوم آآ به بهم من الاموال ان كانت لكم اذا دخلنا بلاد الكفار شوف دخلنا بلاد الكفار واغرنا عليهم وانتصرنا عليهم ولقينا شي حاضر ولا حضر ولا رهيب بعض الاحبار ولا الرهبان وكانت لهم

152
00:54:14.950 --> 00:54:33.650
اموال فاننا ناخذ منها ونترك لهم من اموالهم ما يمكن ان يعيشوا به قال لي وليهم من اموالهم ما يمكنهم العيش به فان لم يكن لهم مال ملي دخلنا لقينا ليس عندهم مال يمكن ان يعيشوا به

153
00:54:34.050 --> 00:54:52.100
فاننا نترك لهم شيئا من اموال الكفار طب وين الكفار الذين انتصرنا عليهم تركوا لهم شيئا من اموالهم فان لم يكن للكفار اموات بمعنى هادوك الكفار لي غزوناهم لم نجد شيئا من اموالهم

154
00:54:52.450 --> 00:55:12.100
قالوا كما ذكر المحشي يجب على المسلمين ان يتركوا لهم شيئا من المال يعيشون به مواساة لهم هذا القول الأول اللي فيه هاد التفصيل الذي ذكرناه وقيل هذا قول عندنا في مذهب اخر تترك جميع اموالهم

155
00:55:12.200 --> 00:55:25.850
اذن القول الأول اش كيقول اهله لا تتركوا الا كانت عندهم اموال مانتركوش ليهم جميع الأموال نخليو ليهم ما يعيشون به فقط فان لم يكن لهم مال نعطيهم من اموال الكفار ما يعيشون به فقط

156
00:55:26.150 --> 00:55:41.300
والا نواسيهم ببعض المال من مالنا نحن المسلمين والقول الثاني مقابل الاول اننا نترك لهم الا كانت عندو بعض الابحاث لا عندهم اموال نترك لهم جميع اموالهم ولا نأخذ منها

157
00:55:41.450 --> 00:56:00.250
اه شيئا طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل الذي استدل به اهل المذهب على عدم جواز قتل الاحبار والرهبان الدليل على هذا ما جاء في وصية ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

158
00:56:00.300 --> 00:56:15.050
ليزيد ابن ابي سفيان لما بعثه اميرا على فتح الشام كتب له وصية مما جاء فهاد الوصية ديال ابي بكر الصديق قال له وستجدون اقواما قد حبسوا انفسهم في الصوامع

159
00:56:15.700 --> 00:56:33.500
فذروهم وما حبسوا انفسهم له واضح فاصل دابا ستجدون اقواما حبسوا انفسهم في الصوابخ وعبارة حبسوا انفسهم الصوامع اللي جاءت عن ابي بكر فيها اشارة الى انقطاعهم عن اهل ملة انهم منقطعون عن الناس

160
00:56:33.700 --> 00:56:52.000
اذن المفهوم هو انهم اذا لم يحبسوا انفسهم في الصوامع فانهم يقتلون اذن قال له فذروهم دعوهم اتركوهم لا لا تقاتلوهم قال وما حبسوا لانفسهم بمعنى داروهم وذروا اموالهم التي

161
00:56:52.900 --> 00:57:16.550
ينفقونها على انفسهم اذا قلنا اه قول الشيخ رحمه الله ويجتنب قتل الرهبان والاحبار بناء على هذه النسخة قد وضحناه في بعض نسخ الرسالة مكان الاحبار الاجراء وعلى هذا لاحظوا اش غيصير ويجتنب قتل الرهبان

162
00:57:17.050 --> 00:57:35.100
والأوزى راه قلنا الأجراء جمعوا اجير والأجير هو الخادم العامل كالفلاح والصانع ونحو هذا فإن ان هؤلاء على المشهور في المذهب لا فلا يقتل كما صرح به الشيخ زروق رحمه الله

163
00:57:35.150 --> 00:57:50.100
دور في المدام انهم لا يقتلون طيب هذا المشهور في المذهب وهو قول ابن حبيب القول الآخر المقابل المشهور قول تحنون رحمه الله اش كيقول يقتلون اذا الامام شحن رحمه الله لا يستثني

164
00:57:51.000 --> 00:58:17.150
الأجراء كيقولك يقتلون والقول المشهور في المذهب انهم لا يقتلون وهو قول واضح  كأن قال قائل هذا حديث فيه ايراد نجيب عنه لنختم هذه  فإن قال كائن جاء في حديث

165
00:58:22.300 --> 00:58:41.950
ظاهره ان الشيوخ لا يستثنون لأن دكرنا الآن مما يستثنى ممن يستثنى من السبعة التاريخ الفاني قد يقول قائل هاد الاستثناء يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخا

166
00:58:41.950 --> 00:59:04.950
اقتلوا شيوخ المشركين فما الجواب عنه؟ هذا ان سلمنا صحته في الحديث نظر الى اهل الحديث من جهة السبل لكن ان سلمنا صحته فين سلمنا صحته فهو محمول على ان المقصود بالشيوخ الكبار المراد بالشيوخ الكبار وليس المراد بهم

167
00:59:04.950 --> 00:59:23.750
وليس المراد بهم العاجزين عن الكتاب لفظ الشيخ يطلق على صنفين من الناس الصنف الاول كبار السن ممن لهم قوة على القتال هو كبير في السن لكن له قوة على القتال ويطلق الشيخ على الفاني

168
00:59:24.250 --> 00:59:42.700
الفاء الشيخ الفاني هو العاجز فهذا الشيخ الفني هو الذي استثنيناه ما استثنيناش جميع كبار السن قد يكون الرجل شيخا في السن لكنه واش قوي على القتال بل قد يكون قائدا لاهل القتال هو الذي يقود اهل القتال فهذا

169
00:59:43.700 --> 00:59:58.800
فهذا يقاتل كما فعل يوسف في غزوة بدر قتل كثير من الشيوخ من كبار السن لكن لهم قدرة على القتال بل شاركوا في القتال اذا فالحديت هذا محمول على كبار السن لا على العاجزين

170
00:59:59.150 --> 01:00:17.200
والذين استثنوهم الشيوخ الفانون اي العاجزون عن القتال الذين بلغوا مبلغا كبيرا في السن حيث ضعفوا عنه والدليل على هذا مما يؤكد ان المراد هاد المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم في الحديث باش

171
01:00:17.250 --> 01:00:47.000
بالشرخ قال واستحيوا شرخهم والشرق هم الصبيان الذين قاربوا البلوغ ولما  شرخ المدينة اوشكوا على البلوك ولما  فالنبي صلى مقابل الشيوخ بالشرخ فدل على ان المراد كبار السن بدليل انه قابلهم بالشرخ الذين لم يبلغوا بعد ما زالوا صبيانا

172
01:00:47.750 --> 01:01:08.950
قال استحيوهم اش معنى استحيوهم؟ اي ابقوهم ويستحيون نساءهم اي يبقونهم يستحيوهم بمعنى ابقوهم لا تقاتلهم لأنهم لم يبلغوا مزالو مبلغوش فهم داخلون في جنس الصبيان وان كانوا قد اوشكوا قاربوا البلوغ. مفهوم الكلام

173
01:01:09.700 --> 01:01:26.150
واضح اذن الحاصل ان هؤلاء جميعا لي ذكرهم الشيخ قالك بشرط اذا لم يقاتل قال الا ان يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت. اذا كل هؤلاء اذا قاتل وقلنا قاتل بالسلاح

174
01:01:27.400 --> 01:01:45.100
فإنه يقتل لزوال العلة اما اذا قاتلوا بنحو حجارة او غير ذلك مما لا يعد قتالا في العرف. واحد كيضرب بالحجارة هذا لا يعد قتالا العرف فانهم لا يقاتلون. ثم قال الشيخ

175
01:01:45.150 --> 01:02:07.250
ويجوز امان ادنى المسلمين على بقيتهم هاد الكلام غنزيدوه الآن لأنه قد وضح مما سبق مفيهش كلام كثير اتضح مما سبق ولهذا بعض الشرح كما قلت نكت على الشيخ هنا قال كان ينبغي ان يذكر هذا بعد قوله ولا يقتل احد بعد امان ولا يغفر لهم بعهد

176
01:02:07.250 --> 01:02:22.100
كان مباشرة بعد هذا ينبغي يقول ويجوز امان ابناء المسلمين علاش لانه انسب ولا لا ما في الكلام السابق اللي بدينا به الدرس بدأ الشيخ بالكلام على الامان فيناسبه ان يذكر لنا من يصح ان يصدر منه

177
01:02:23.000 --> 01:02:38.950
الأمان يقول لينا ويجوز امان والى اخره لكن تأخير الشيخ لهذا هنا لعل له مناسبة اخرى. ما هي المناسبة انه استثنى هنا النساء والصبيان قال في هذا الكلام الاخير ولا يقتل النساء

178
01:02:39.000 --> 01:02:57.550
هو الصبيان فلما استثنى النساء والصبيان من الكفار وكان يصح التأمين من النساء والصيام من المسلمين لهذه المناسبة مناسبة ذكر النساء والصيام ذكر مسألته واضح قال ولا يقصي النساء الصبيان هادو نساء الصبيان ديالمن؟ الكفار

179
01:02:57.700 --> 01:03:13.400
وهاد الأمان يصدر من النساء والصبيان فلذكر النساء والصبيان من الكفار المسلمين لأجل هذه المناسبة ذكر الأمر هنا اذن الشاهد قال ويجوز امان ادنى المسلمين على بقية هاد المعنى واضح ياك قلتي

180
01:03:13.550 --> 01:03:30.200
وقلنا هو المشهور في المذهب اذا اذا امن احد من ادنى المسلمين من ادنى المسلمين صبي لكن بشرط ان يكون قد عقل كما قال الشيخ قال وكذلك المرأة والصبي اذا عقل الامان

181
01:03:30.750 --> 01:03:51.350
اذا على القول المشهور هؤلاء يجوز تأمينهم اذا امنوا بعض المسلمين بعض الافراد فان تأمينهم جائز الدين اش معنى جائز؟ اي انه يلزم بقية المسلمين الوفاء به واحد من المسلمين امن كافرا واجب على المسلمين كاملين ان

182
01:03:51.550 --> 01:04:09.250
ما الدليل على هذا الحكم؟ دليل عليه حديث امي هانئ مما يستدل به العلماء اديت امي هاني آآ قالت اجرت رجلين من احمائي هذا عام الفتح قالت اجرت رجلين من احمائ

183
01:04:09.400 --> 01:04:25.100
فقال رسول الله قد امنا من امنت والحديث له قصة مشهورة هو في الموطأ وغيره له قصة مشهورة وهي انها لما امنت من امنت اه ذكر لها علي رضي الله تعالى عنه انه لا امان

184
01:04:25.150 --> 01:04:38.650
للرجلين لأن انا برجلي فقال لها علي لا امان لهما فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي يا رسول الله قد امنت رجلين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت يا ام هاني

185
01:04:39.050 --> 01:04:52.800
اذن اه هذا يمكن ان يستدل به على ما نحن فيه. سيأتي معنا دليل اخر صريح لكن هذا اه يمكن الاستدال به على هذا بمعنى يحتمل دلالة على هاد المعنى

186
01:04:52.900 --> 01:05:05.850
تلوج على الاستدلال به على هاد المعنى الذي نحن فيه ان المرأة امنت رجلين ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش ليها علاش امنت هذا الأمر ليس لك وإنما هو لولي الأمر. واضح؟ لا ينبغي ان يصدر

187
01:05:05.850 --> 01:05:22.550
في تأمين حتى تستشيري لم لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم شيء شيء من ذلك اذا فدل هذا ذو الاستدلال به على جواز تأمين غير ولي الامر من عامة المسلمين. اي امرأة امنت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها امنا من؟ امنت

188
01:05:22.800 --> 01:05:43.400
ولكن علاش قلت الحديث يحتمل هذا المعنى لانه يشتمل معنى اخر وهو اش ان تأبينها انما صح لتأمين النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التأمين ديالها متى صار نافذا ناجزا صحيحا بعد

189
01:05:44.300 --> 01:06:05.350
التأمين قال ليه امنا من امنت وهما المعنى فقد يقول قائل ان التأمين من عامة المسلمين يصح صدوره ولكنه يتوقف على ابن الامام ممكن يقولها قائل اخدم من اه يقولك يصح صدور الامان من عامة المسلمين لكنه لا يجوز الا

190
01:06:05.950 --> 01:06:19.950
بموافقته وحتى يوافق عاد بين يديه ولهذا لم يستدل كثير من اهل المذهب بهذا الحديث على جواز تأمين النساء بل لم يستدل به ما لك رحمه الله تعالى على هذا

191
01:06:20.650 --> 01:06:38.900
الإمام مالك مع انه روى الحديث في الموطأ ولم يستدل به في هذا الباب على مسألة تأمين النساء ونحوهم علاش؟ لما فيه من الاحتمال فين كاين الاحتمال امنا من امنت؟ كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم

192
01:06:39.400 --> 01:07:02.500
وانما الذي هو صريح في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة قال ان المرأة لتأخذ للقوم لتأخذ للقوم اي تجير عليهم بل هناك ما هو اسرح منه وهو الحديث المشهور المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم

193
01:07:02.500 --> 01:07:28.900
بذمتهم ادناهم. وهم يد على من سواهم المسلمون تتكافئ دماؤهم الشاهد قال ويسعى بذمتهم ادناهم ادنى المسلمين يسعى بذمته تدلى هذا على ان ادنى المسلمين اذا آآ عاهد كافرا سيجب الوفاء بالعهد

194
01:07:28.900 --> 01:07:46.950
يجب تأمين من من امن ومما يدل على هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كانت المرأة لتجير على المسلمين على المؤمنين فيجوز ان كانت ان مخافة ثقيلة انه كانت

195
01:07:47.400 --> 01:08:04.450
قال المرأة لا تجير باش عرفناها خفيفة مخففة اللامة ها هي اللعبة ومهملة مخففة مهملة والتزام له الى كتقول انه الكلام مثبت هنا كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز

196
01:08:04.550 --> 01:08:27.550
سيجوز فعلها الإجارة ديالها تصح اذن هذه بعض الأدلة التي استدل بها من قال جواز تأمين عامة المسلمين لبعض الكفار. عامة المسلمين ولو كانوا احرار عبيدا او نساء او صبيان

197
01:08:27.550 --> 01:08:48.600
بشاطئ يكون ممن يفهمون التأمين فيجوز ذلك اذن هذا القول المشهور القول الآخر مخالف للمنشور اشار اليه الشيخ اش قال وقيل ان اجاز ذلك الإمام جاز وقيل ان اجاز ذلك الامام عاد يجوز جاز

198
01:08:49.000 --> 01:09:10.350
اذا هذا القول مخالف للمشهور ان شنو هاد القول المخالف مشهور؟ ان تأمين عامة المسلمين لا يصح لا يجوز لا يصير نافذا الا اذا اذن بمعنى ان يصدر منهم ابتداء يصح يصدر منهم التأمين ابتداء لكنه لا

199
01:09:10.400 --> 01:09:23.550
ينجز الا بإذن الله هؤلاء من اين اخذوا هذا؟ اللي قالوا هذا من اهل المذهب من اين اخذوه؟ من الحديد ديال ام غالي قال لها امنا من امنت يا ام هادي وهذا قول ابن

200
01:09:23.550 --> 01:09:52.550
ماجس وسحل من الماركين  ان ذلك لا يتم الا بعد اذن الامام  وقد اشار الشيخ خليل رحمه الله تعالى الى الخلاف في هذه المسألة بقوله رحمه الله والا فهل يجوز وعليه الأكثر؟ كما قول المشهور انه يجوز اذا صدر من عامة

201
01:09:53.200 --> 01:10:19.050
المسلمين او يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا او امرأة او رقا او خارجا على الامام لا ذميا او خائفا منهم تأويلا اذن ذكر اش قولين فيما لو صدر التأمين من هؤلاء من مؤمنين شنو الصفة ديالو؟ مميز

202
01:10:19.100 --> 01:10:32.550
ولو صغيرا ها هو الصغير لكن بشرط ان يكون وهادي هي معنى اذا عقل الأمل اللي قالها الشيخ ابن ابي زيد قال لك والصبي اذا عقل الأمام  ورأى مميز. او امرأة او رقا حتى الرقيق

203
01:10:32.800 --> 01:10:47.400
يمكن ان يصدر منه التأمين او خارجا عن عن الايمان حتى الخارجي يصيح منه لا ذميا بمعنى الا اصدر التأمين من كافر ذمي فلا يصح كافر ذمي ام من كافر اخر لا يجوز

204
01:10:47.800 --> 01:11:10.900
او خائفا منهم فكذلك لا يصح الا اصدر التأمين من شخص يخاف منه قال تأويلا اي في ذلك اه قولان لكن تأمين عامة المسلمين للكفار لا يجوز عندنا في المذهب الا بشروط منها الشرط الاول

205
01:11:11.600 --> 01:11:27.700
انه يلزم اذا على القول المشهور ان هذا التأمين يلزم اذا امن بعض المسلمين افرادا مخصوصين من الكفار قد اشرت الى هذا غي من باب التقرير وصافي اذا امنوا الشغل

206
01:11:28.300 --> 01:11:43.650
افرادا مخصوصين لا جماعة من الكفار يؤمنوا لينا قبيلة كاملة ولا مدينة كاملة لا لا يجوز اي اي يؤمنوا افرادا مخصوصين اما تأمين الناحية والقبيلة فهذا يتوقف على على اذن الإمام

207
01:11:43.750 --> 01:12:01.550
تا يوافق الإمام عاد يصح بمعنى انه الى صدر ابتداء من عامة المسلمين يجوز لكنه لا يتم الا يعني من بعد غنخبرو ونقولو را فلان امن ديك القبيلة هل تمضي ذلك او لا تمضي؟ فهو مخير ان شاء امضى وان شاء رد

208
01:12:02.650 --> 01:12:20.000
الشرط الثاني الا يكون في التأمين ضرر على المسلمين لنفرض التأمين كان غي فردي واحد اننا فردا من افراد الكفار لكن فيه ضرر على المسلمين هداك الكافر الذي امن يضر المسلمين كأن يكون جاسوسا كما ذكر

209
01:12:20.650 --> 01:12:43.100
اذا كان جالسا ففي تأمينه خطر على المسلمين او ان يكون طليعة الطليعة هم الذين يبعثون امام الجيش يتعرفون اخبار العدو هادوك لي واحد المجموعة تلاتة ولا ربعة كيسبقو الجيش الجيش راه تابعهم هو لاحقهم في العشية ولا غدا تابعهم كيبغيو يتعرفو على الاخبار وكذا

210
01:12:44.100 --> 01:13:03.650
اه ليخبروا الجيش القادم فكذلك يلمب اولى اذا لم يجوز الجاسوس فلا فالطليعة اولى تلا فحينئذ لا يصح تأمين من امنه المسلم اذا كان هذا الكافر يلحق ضررا للمسلمين فلا امان

211
01:13:04.000 --> 01:13:22.650
له لكونه يضر بالمسلمين واحد يقول لنا لا انا امنت ونتا امنت شخصا يضر بنا لا لا يصح تأمينك اذا على هذا اذا واحد مسلم امن واحد من هاد الكفار لي كيلحقو الضرر للمسلمين يجوز قتلهم؟ اه نعم لا امان لهم يجوز

212
01:13:22.750 --> 01:13:47.950
قتلهم لكن يجوز للامام ان شاء ان يسترقه. اللهم الا ان يسلموا اذا اسلموا عصموا هم اموالهم لكن المسلم ولي الامر مخير اما ان يقتلهم واما ان ان يسترقهم قال الشيخ خليل رحمه الله مشيرا لهذا وقتل عين وان امن والمسلم كالزنديق

213
01:13:48.250 --> 01:14:08.300
اولا قال وقتل عين وان امنا العين هو الجاسوس كمال قاليك وان امينا الى كان الكافر جاسوس وان امن فانه يجوز قتله ويجوز استرقاقه كما ذكرنا قال والمسلم كالزنديق  ايها المسلم العين

214
01:14:08.350 --> 01:14:27.050
كالزنديق يجوز قتله لو فرضنا ان العين الجاسوس اللي كان كيتجسس وينقل الأخبار ديال الكفار كان مسلما اذا كان الجاسوس مسلما قال فهو كالزنديق الذي يعيش بين المسلمين ويظهره الاسلام ويبطن الكفر المنافق مثلا

215
01:14:27.450 --> 01:14:42.100
فانه يقتل ان ثبت ذلك عنه. ان عثرنا عليه مدة هو كيتجسس وينقل الاخبار وهو اش؟ مسلم كيصلي ونشهد ان محمد رسول الله لكن لغرض دنيوي لمال او نحو ذلك

216
01:14:43.050 --> 01:14:58.400
ثم عثرنا عليه فإنه يقتل. نعم وان لم يكن فعله ما غنقتلوش حنا ردة. وانما يقتل لا كفرا واضح والمسلم كالزندية كالزنديق في اي شيء في الحكم انه كفر؟ لا في

217
01:14:58.900 --> 01:15:22.400
بالقتل في انه يقتل ان ظهر ذلك عليه كما ان الزنديق ان ظهرت زندقته منافق لكن عثرنا عليه انه كان يبطل الكفر ويظهر الإسلام يعيش بين المسلمين فإنه يقتل اذا قال والمسلم اي المسلم العين الجاسوس كالزنديق في انه يقتل ان ظهر عليه ذلك

218
01:15:22.750 --> 01:15:58.500
واضح؟ هذا حاصل كلامي     لقوله تعالى ان الله لا يحب  قوله صلى الله عليه ينصب للغالي لواء يوم  قال هذه والطفولة فلا يغفر لهم اي في عهد واخطار نقد العهد وليس هذا

219
01:15:58.800 --> 01:16:19.250
فان الاول خاص  هذا عام نعم اذن لاحظ لا تكرار في قوله ولا يقتل احد بعد امان مع قوله ولا يغفر له انبعاث لولى كتقرا لا لا تكرار الأول خاص

220
01:16:19.500 --> 01:16:35.100
بالقتل والثاني عام في نقضي العهد بأي شيء بالقتل او ما دونه. وقد اشرنا الى هذا في الدرس. قلنا لا يجوز مخالفة العهد بقتل او غيره مما يتنافى مع العهد

221
01:16:35.450 --> 01:16:50.550
هذا كله يعتبر غدرا لا يجوز واجب علينا الوفاء بكل ما ذكر في العهد اذن فلا يجوز نقض العهد بقتل الكافر ولا يجوز نقض العهد بفعل شيء اخر دون القتل يتنافى مع

222
01:16:50.800 --> 01:17:06.900
مع الاهل. فقول الشيخ اولا ولا يقتل خاص يتكلم فيه على القتل. وقوله من بعد الان ولا يغفر لهم بعهد عام يشمل القتلى وما  دون  ولا يقتل النساء ولا لما صح من

223
01:17:07.350 --> 01:17:30.100
عليه الصلاة  كذلك لا وكذلك لا كذلك لا يضرب  ويتخير الامام فيهم   يجتنب قتل الرهبان جمع راهب وهو عابدة وقتل الاحباب جمع بفتح المهملة وكسرها. اذن نقولو حبر او حبر

224
01:17:31.800 --> 01:17:57.100
وقتل الاحبار جمع حذر   في نسخة وفي نسخة بدل الاحبار بدل وفي نسخة بدلا نسخة بدل الاحبار الفجراء في عدم قتل الاولين  عن حسا  بعث ومعنى فلا يخالف في رأيي

225
01:17:57.300 --> 01:18:25.550
اعد اعد ان ينقطع ان ينقطع عن ان ينقطع عن اهل وحسا نعم ومعنى؟ نعم نعم الاولين يقصد الاحبار والرهبان الاولين يقصد الاولين غي بالنسبة للنسخة التي فيها الاجراء. الاولين يعني اللي مذكورين قبل

226
01:18:25.750 --> 01:18:43.200
الأجراء وهما الاحبار والرهبان ولهذا قالك المحشي لعله الأخيرين خاصو يقولك الأخيرين قالك لكن لعله قال الأولين بإعتبار النسخة اللي فيها الأجراء لأنه ذكر الأحضار والرهبان ذكر الرهبان والأحر وقالك في نسخة

227
01:18:43.350 --> 01:19:05.950
الأجراء فالأحبار والرهبان اولان بالنسبة للأجراء الأجراء هو اللخر ولي قبل منو فهي اولية نسبية هوما هاد جوج هاد الجوج هما لولين قبل من الأجراء مفهوم؟ والدليل على انه يتحدث عنهما هو قال لك ان ينقطعا عن اهل ملته باحثا في دينهم او صومعة ومعنى فلا يخالع وشكون هادو

228
01:19:05.950 --> 01:19:33.800
النساء والسبيان لا يصلح المقصود بهم الاحبار والرهبان نعم قال ومعنى فلا يخالطهم زين  فلا يكونان في الرين ولا ولا يسترقان ويصرف لهما ما يقوم  بلاتي بلاتي الفقيه والو هذا

229
01:19:34.000 --> 01:20:13.150
انتهى هو  هداك القلم اسي سي احمد واخا لا اعد فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم ولا يعيناهم في  حرين ولا حرين لا  يقوم نعم شنو اسي عبد الصمد  واختلف

230
01:20:13.400 --> 01:20:37.600
على ذلك اذا كان مالا كثيرا على قولين احدهما وهو الاشعر انه لا يتصرف له انه لا يصرف  لا لا يعني لمن ذكر عموما انه لا يصرف له. والثاني انه يشرف له. قال ابن عبد السلام اكثر واكثر واكثر الروايات فيما رأيت انه

231
01:20:37.650 --> 01:20:57.300
لهما تفصيل بين اليسير انتهى الذي في المختصر ان جميع ان جميع من سقط عنه القتل يصرف له كفايته فقط اذن هذا الذي في المختصر يعد قولا ثالثا في الحقيقة ولا لا؟ اذن عندنا القول الأول قول ابن عبد السلام والقول الثاني قول سحنون

232
01:20:57.400 --> 01:21:14.400
والقول الثالث الذي في المختصر التفصيل وهو ان جميع من سقط عنه القتل بمعنى حتى النساء والصبيان والأجراء يترك له كفايته فقط بمعنى ليس الامر خاصا بالاحباط والرهبان  فحكم المرأة اذا ترهبت

233
01:21:14.650 --> 01:21:36.400
الرجل في ذلك على المشروع. نعم واختلف في واختلف في مرجع الضمير من قوله الا ان يقاتلوا فقيل عائد على جميع من  والصبيان والربان والاحباب. حسبك؟ حسبك؟ نعم  نعام اه نعم لهذا انا نقول لك على المشهور

234
01:21:36.450 --> 01:21:52.200
هداك عالمشهور شي يقابله انه ليس كذلك القول المشروع ان حكم المرأة اذا تراجعت حكم الرجل لانه عندنا رهبان وراهبات راه قلت الدير هو المسكن الخاص الرهباني والراهبات جمعوا راهبة

235
01:21:52.600 --> 01:22:11.800
هذا القول المشروط والقول الآخر ليس حكمهن حكم الرجال وبالتالي غيكون حكمهن حكم دائري النساء  وقيل عائد على الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من مع قول التكرار من التكرار لفتح

236
01:22:11.900 --> 01:22:32.200
هادي من الأخطاء الشائعة كسر التاء في التكرار من التكرار وقد يجاء بتفعال لفعال في تكثير فعل كتسيار. نعم اذن قالك وقيل عائد على الرهبان وما بعد اشمن ضمير في قوله الا ان يقاتلوا هاد الواو ديال يقاتلوا واش عائدة على كل من ذكر

237
01:22:32.350 --> 01:22:50.750
ولا عائلة فقط على الرهبان وما بعد لأن الشيخ مكرم عاد دابا الآن قالينا ولا يقتل النساء تبيانو والاحبار والرهبان ضمير في قوله الا ان يقاتلوا هل هو عائد على الجميع

238
01:22:51.000 --> 01:23:03.700
او عائد على الرهبان وما وما بعده. القول الأول انه عائد على الجميع. لكن اذا كان عائد على الجميع غيكون فيه تكرار مع قوله. وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت نفس المعنى الا ان يقاتلوا وكذا

239
01:23:03.700 --> 01:23:19.900
تكرار اذن فقيل الضمير عائد على اقرب مذكور اللي هو الرحب الرهبان وما وما بعده ولئلا يكون التكرار باش يكون هاد قوله وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت ليس مكررا مع ما ما سبق

240
01:23:20.700 --> 01:23:41.800
واستقرب اي قيل انه عائد على القريب قال ولسلامتهم مع قوله ذلك تقاتلت ظاهره كان ذلك في حال القتال بعده ابن عمر بقوله يعني حال واما اذا واما اذا برد القتال فلا تقتل

241
01:23:42.200 --> 01:23:57.950
هذا ايضا اذا قاتلت بالسلاح اما اذا قاتلت واما عندكش الواو واما اذا قاتلت بالحجارة وغير ذلك فلا شك فيجوز ويجوز امان ابناء المسلمين وهو الخسيس الذي اذا غاب لا ينتظر واذا

242
01:23:58.500 --> 01:24:40.700
اذا حضر ما يستشار على بقيتهم فامان فاهماني الشريف احرى بالجواز هذا في قول واما اهلنا  يعقد لا يعقد له  انعقده غيره نقضه ان شاء قال في الجواهر  نعام  والصبي في التفصيل كالمرأة ولو راهق راه تقدم لنا اشارة الى من يقال له المراهق بمعنى

243
01:24:40.800 --> 01:25:10.650
هو بمعنى الشرخ هو بمعنى بمعنى قريب من البلوغ لما يبلغ لكنه قريب منه قال تنبيه قال في الجواهر تنقل اماني الا يكون فلو امن جاسوسا او طليعة او  وينعقد الامان وينعقد الامان بصريح اللفظ وبالكناية والاشارة والاشارة المثابة

244
01:25:10.750 --> 01:25:37.950
المسلمة المفهمة والاشارة المفيدة نعم. وكذلك المرأة يجوز ان قال المحسنون والاشارة اي اه يفهم منها الكافر الامان الاشارة المفهمة الاشارة التي يفهم منها الكافر الامان تحقيقا او ظنا وان لم يقصد بها المشير الامان بل ضده. وكذا بمعنى وان لم يقصد بها المشير

245
01:25:38.400 --> 01:25:52.600
الأمان جا واحد الكافر دخل قاليه راه فهمت من اشارتك انك اما انت توجد شبهة اذا فلا يجوز قتله وان كان المسلم قاليه لا انا لم اقصد الامان بل قصدت يده

246
01:25:52.800 --> 01:26:11.050
فلا يجوز قتله لوجود الشبع وكذا اذا قصد بها المشير الامان فانه يحصل بها الامان وان فهم منها الكافر ضد  قال وكذلك وكذلك المرأة يجوز امامها والصبي مثلها يجوز امانه

247
01:26:11.250 --> 01:26:43.750
اذا عقل الامان اي علم ان نقض الامان حرام حرام يعاقب عليه الوفاء به واجب يثاب عليه. فقيل ان اجاز ذلك اي امان الصبي  والا   نعم يجوز اذا كان ممن يشارك في

248
01:26:43.800 --> 01:26:45.650
السمع معنى فانه