ان يشترط عليهم اداء الجزية لماذا لانه لم تكن له قوة لم تكن للمسلمين قوة عليهم لكن بعد غزوة تبوك لما صار للمسلمين قوة وصاروا يخرجون في جهاد الطلب حينئذ اه ضربت الجزية على نصارى نجران فكانوا اه يؤدون الجزية وامنوا اذن فالحاصل ان المعاهدة بين الكفار اما ان تكون مع اداء الجزية او بلا جنسية ما ضابط القسمين هو ما دام الأمر مشتبها مشكلا ادعى انه جاء طالبا للأمان انا را جيت دابا او دعا مثلا انه ظن اننا لن نتعرض له فداك المكان او كان مثلا لا يعلم انه محسوب على يقول الشيخ لا يقتل النساء كانوا يجتنبوا قتل والاحباب وكذلك المرأة كذلك المرأة والصبي اذا عقد الامان المسلمون بايجاف فليأخذوا كنوزه ويقسم الاربعة الاخماس قال رحمه الله ولا يقتل احد بعد امان ولا يغفر له بعهد تحدث الشيخ رحمه الله هنا على تأمين الكافي بالحربي ومعاهدته قال ولا يقتل احد بعد امان احد اي من الكفار الحربيين لا يقتل احد من الكفار الحربيين بعد اما لان الاصل في الكافر الحربي انه يقتل انه يجوز لكن اذا امن فلا يجوز قتله ولهذا استثناه الشيخ قال ولا يقتل احد اي من الكفار الحربيين بعد اماني سواء اتانا تأمين بفرض او جماعة لان التأمين قد يكون لفرض مخصوص وهذا اما ان يكون من ولي الامر او من افراد المسلمين وقد يكون التأمين لجماعة وهذا لا يكون الا من امام واضح؟ اذن التأمين لفرض قد يكون من الامام او من بعض المسلمين وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه وان كان الشيخ قد اخره كان ينبغي كما قال بعض ان يذكره بعد هذا اخره قليلا سيأتي في قوله رحمه الله ويجوز امان ابن المسلمين على بقيتهم يا اخي اه اذن قال لا يقتل احد اي من الكفار الحربيين الى امنا وكان بينه وبين المسلمين معاهدة فلا يجوز قتله لان قتله يعتبر نقضا للعهد والمسلم يجب عليه الوفاء بالعهد ثم اعلموا ان معاهدة الكفار قد تكون مع اداء الجزية وقد تكون بلا بلا جزية وقد كانت معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قبل غزوة تبوك بلا بلا جزية وانما صارت المعاهدة مع دفع الجزية بعد غزوة تبوك تدلى هذا على ان الامر يختلف على حسب حال المسلمين فإن كان المسلمون في شيء من الضعف فقد يكتفون بالمعاهدة دون طلب الجزية واذا كانوا في حال القوة قد لا يكتفون بمطلق المعاهدة يمكن ان يشترطوا بالمعاهدة اداء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثلا عام الحديبية وقع عهد بينه وبين كفار قريش دون ان المسلمين في حال الضعف قد يقتصرون على مجرد العهد دون ان يشترطوا شرطا لانه لا قوة لهم عدا اشتراط هذا الشرط لان الذي يشترط على الاخر ان يدفع جزية يجب ان يكون اقوى منه والاخر قد يقبل منك ان يدفع الجزية اذا كان ضعيفا فكان يعلم قوتك وغلبتك عليه فقد يوافق على هذا. اما اذا كان يساويك في القوة وكان مستعدا لقتالك فانه لن يقبل منك هذا لان الذي يدفع الجيزيته هو الذي يكون ايش؟ مغلوبا ضعيفا اذن فالحاصل ان المعاهدة قد تكون بلا دفع جدية وقد تكون مع الجزية على حسب حال وليس الأمر هذا اه يخير فيه ولي الأمر بمعنى انه في حال القوة والغلبة يمكن ان يرفق بالكفار وان يسقط عنهم الجزية رفقا به قل لهم رفقا بكم وان كنت قادم لا بأس لا يجوز هذا لولي الامر يجب عليه ان يأمرهم بدفع الجزية ان كانوا ان كان المسلمون اقوى منهم لكن اذا لم يكن لهم قدرة على ذلك لم تكن لهم قوة ويعلمون ان الكفار يساوونهم في القوة او انهم اكثر منهم عدة وعتادا او عددا فقد لا يطالب بها اذا فالشاهد اللي بغينا نقولو ان المعاهدة تصح سواء اكانت مع الجزية او بدون تصح معنى تصح اي لا يجوز للمسلمين نقضها تصح سواء عاهدناهم بجدية او بدون جزية لا يجوز لمسلم ان ينقض العهد يجب عليه الوفاء به اللهم الا اذا نقضه الطرف الاخر فاذا نقض طرف الطرف الاخر العهد فلا عهد له لكن ما داموا لم ينقضوه يجب علينا الوفاء لهم للعهد واعلموا ان العهد الذي يكون بين المسلمين والكفار ينقسم الى قسمين اما ان يكون عهدا مطلقا اي غير مؤقت بوقت محدد واما ان يكون مؤقتا تأمل القسم الاول وهو العهد المطلق الذي ليس مؤقتا بمدة معينة اعلموا ان هذا لا يقول به اهل المذهب المالكية رحمه الله رحمهم الله لا يقولون بهذا القسم الاول نعم تقول به طائفة من الفقهاء لكن عندنا في المذهب لا يوجد هذا القسم من العهد فعندنا في المذهب يشترط في العهد ان يكون مؤقتا بمدة ولا بد ويستحب عندنا في المذهب ان تكون المدة اربعة اشهر قابلة للتجديد يعني ان تكون مدة العهد اربعة اشهر واذا انتهينا يمكن ان نجدد عهدا اخر مدة اربعة اشهر وهكذا فالمقصود انه يستحب ان يكون مؤقتا لهذه المدة لكن ان كان مؤقتا بغير هذه المدة عندنا في المذهب فلا بأس يجوز. لكن على كل حال لابد ان يكون مؤقتا وبعض الفقهاء ذهبوا الى انه يجوز ان يكون مطلقا غير مؤقتين بوقت لكن هل معنى كونه مؤقتا ان آآ هل معنى كونه مطلقا غير مؤقت ان المسلمين لا يمكنهم اه انهاء العهد ليس هذا معنى وان كان العهد مطلقا غير مؤقت يمكن للمسلمين اني منهم. كيف ينهونه بان يخبروا الكفار بان العهد الذي بيننا وبينهم قد انتهى واضح الان يكون بيننا وبينهم عهد ليست فيه مدة معينة فإذا اردنا الغاءه نخبرهم فاذا اخبرناهم فليس ذلك بغدر. ما غدرنا ولا خبنا نخبرهم نرسل اليه الرسالة ان العهد الذي بيننا وبينهم قد قد انتهى لا عهد بيننا وبينه فإذا اخبرناهم ثم بعد ذلك قاتلناهم فلا غدر في هذا لاننا اخبرناهم بانتهاء العهد الذي بيننا اذن العهد المطلق الذي لا يقول به فقهاؤنا رحمه الله ويقول به غيرهم يقولون هو قابل للانهاء قابل للقطع لكن كما قلنا بشرط الاخبار كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه اه واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على زوال اذا كان بينك وبين قوم عهد سواء اكان مؤقتا او غير مؤقت وخشيت ان يصدر منهم غدر بدت لك اه بوادره واماراته خشيت ربما يصدر منهم تغدوا تنديد اليهم تندد اليهم على سواء اي اطرح العهد الذي بينك وبينهم اخبرهم بذلك قل لهم لا عهد من اليوم ولا من لغاية اولى من الأسبوع الآتي لا عهد بيني وبينكم بمعنى انا سواء اي لتكونوا مستوين في العلم بذلك فاذا اخبرتهم بان العهد الذي بيننا وبينه قد طرح فانبذ اليهم ان يطرح لي العهد على سواء ايدي استووا في العلم بذلك فإذا قاتلتهم بعد ذلك فليس هذا بغضب. شنو هو الغدر؟ الغدر هو ان تقاتلهم وبينك وبينهم عهد دون اخبارهم هذا هو الغدر بينك وبين قوم عهد فتغير عليهم دون ان تؤذيهم لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يفعله وهما المعنى لابد ان يخبر الطرف الاخر انه قد انتهى العهد وبعد ذلك يجوز له قتاله حتى يصير العدو مستعدا لقتاله اذن قلنا العهد ينقسم الى قسمين الى مطلق غير مؤقت والى اه مقيد مؤقتين بمدة معينة وهذا يستحب عند هذا المذهب الا يتجاوز اربعة وقول الشيخ رحمه الله ولا يغفر لهم بعهد هادي يغفر مأخوذ من قولهم في عربية اخثرت الرجل يقولون اخطرت الرجل اذا نقضت عهده تقول العرب اخفرت الرجل اذا نقضت عهده اذا ولا يغفر لهم بعهد اي لا ينقض لهم بعهد لا يجوز للمسلم ان ينقض العهد بينه وبين الكفار بل الواجب الوفاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم التحذير من الغدر والخيانة ونقض العهود. تحرير المسلمين من ذلك ومما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة اي عند دبره وقال صلى الله عليه واله وسلم لكل غادر لواء عند استه الهمزة وهمزة وصل فيه يوم القيامة يرفع بقدر غدرته ثم قال صلى الله عليه وسلم الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامة بمعنى ان الغدر الأعظم هو الغدر الذي يصدر من ولي الأمر كاينين بعض الافراد من بعض افراد المسلمين مع ان الغدر هذا لا لا يجوز لا لولي الامر ولا لعامة المسلمين لو ان بيننا وبين بعض الكفار عهد فخالف احد افراد المسلمين نقض العهد قتل واحد من الكافرين فهو داخل في هذا الوعيد ولي الامر لم يخالف ملتزم بالعهد واحد من افراد المسلمين خالف اه يشمله هذا الوعيد المذكور في هذا الحديث ويجب على المسلمين ان يدفعوا دية ذلك الكافرين المقتول الذي قتله احد افراد المسلمين يجب عليهم تسليم ديتهم لا يبين بذلك انه لا يقرون فعل الفاعل منهم على فعلي هذا المسلم الذي قتل كافرا منكم لا نقره على ذلك ننكرها عليه ودم مقتولكم ليس بها ذر ادفعوا ديته على كل حال قول الشيخ ولا يغفر لهم بعهد اي لا يجوز نقض العهد بل يجب الوفاء به اللهم الا كما قلنا اذا صدر منهم نقضها اذا نقضوا العهد اولا نقضنا العهد لا عهد بيننا وبينهم ولا يعتبر قتالنا لهم غدرا منا لماذا؟ لانهم اول من نقدوا اول من نقض العهد اذن فهم الغادرون في الحقيقة اذا فالحاصل ان الكافرة المحاربة الذي ليس باسير كافي المحارب الذي في الاصل انه مهدر الذهن الاصل ان دمه هدر الا اذا امنا فإذا امناه او عاهدنا قبيلته فانه يصير معصوم الدم. لا يجوز لنا قتله. لاننا اعطيناه الامان ولا يجوز لنا ماشي غير القتل لا يجوز لنا ان نفعل به اي شيء يخالف ما عاهدناه به فيه القتل حتى ما دون القتل اذا امناه وعاهدناه بامور فلا يجوز لنا ان نخالف شيئا مما صالحناه عليه طرحناه عليه هو فرضا او صلحنا عليه جماعة وقبيلته اي شيء يتنافى مع العهد الذي عاهدناه به يعتبر غدرا منا لا يجوز ذلك. لا القتل ولا ما هو دون القتل كأخذ ماله او آآ او الاعتداء عليه بما دون القتل بجراحات او ضرب او نحو ذلك كل هذا لا يجوز اذا كان يتنافى مع العهد الذي بيننا وبينه وكل هذا يعتبر غدرا اذا الغدر ليس قاصرا على القتل فقط بل يشمل كل ما يتنافى مع العهد الذي بيننا وبينه اي شيء فعلناه يتناثر مع هذا فهو ثم اعلموا ان الكافرة الحربية الذي يطلب اجارة المسلمين ينقسم الى قسمين كافر الحربي الذي يطلب من المسلمين الاجارة اي الذي يطلب منهم الامان ان يؤمنوا ينقسموا الى القسم الاول من يطلب الاجارة لغرض قد بينه وصرح به وهو انه يريد التعرف على احكام الشريعة يقول لك هو في الاصل كافر حربي اي مع الحربيين من الحربيين وكيقولك انا اطلب منك الاجارة لاتعرف على احكام الشرع بمعنى لاسمع منكم احكام الشريعة اريد ان ادخل بلدكم لاسمع منكم احكام الشريعة بغيت نتعرف على الدين ديالكم كيداير اريد ان اسمع القرآن ونعرف الاحكام ديالكم كيدايرة ويسول عندي بعض الاشكالات وكذا اريد ان اتعرف على دينكم كيف داير ما قالش لينا انا غنسلم ولا بلا ما يقول لينا غنسلم بغيتي نتعرف على دينكم كيداير فهذا هاد القسم الأول هذا يجب اجارته اذا استجارنا لهذا الغرض فيجب علينا تجارة يجب علينا تأمينه لقول الله تبارك وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ثم بمعنى اذا سمع كلام الله وتعرف على احكام الشريعة حصل مطلوبه وجب علينا ان نتركه حتى يبلغ مأمنه معنى حتى يبلغ مأمنه اي حتى يبلغ المكان الذي يأمن فيه اه من نفسه علينا فإذا بلغ المكان اش معنى بلغ المكان؟ بمعنى دخل ارضه لدخل ارض غيره من الكفار. وصل الى مكان اش يأمن فيه على نفسه منا حينئذ يعود له الحكم الاصلي وهو انه كافر حربي اذن طلب منا الاجارة لهذا الغرض صرح به نقبل منه ذلك فإذا سمع منا وتعلم نتركه حتى يصل الى مكان يأمن فيه على نفسه منا ملي يوصل لواحد المكان ما محسوبش لينا داك المكان ماشي ديالنا وصار يأمن على نفسه منا يحتمي بقبيلته ولا بقبيلة اخرى حينئذ رجع له الحكم الذي كان مكتبقاش ديك الإجارة فيما لا نهاية لها الا انتهت اذا بلغ مأمنه اي مكانا يأمن فيه على نفسه منا رجع له الحكم الذي كانوا هو انه كافر حرامي. هذا القسم الاول. واضح؟ المستجير لهذا الغرض لمعرفة الاسلام وشيء من احكامه ونحو ذلك. هذه يجب علينا الوفاء له اه يجب علينا قبول طلبه. واضح القسم الثاني المستجير الذي يطلب منا الاجارة لغرض اخر لغرض دنيوي. ماشي من اجل معرفة احكام الشرع لتجارة مثلا يريد ان يخرج ليدخل الى بلدنا ليشتري تجارة اه ليشتري سلعة او ليبيع سلعة او يريد ان يمر وسط من طريقنا الى بلد اخر ارضنا كانت في طريقة يريد المرور الى بلد اخر لامر ما في دنيا يصيبها او امرأة ينكحها الى غير ذلك المهم هو طلب من الاجارة لامر اخر غير غير معرفة احكام الشرع بامر دنيوي فهنا لا يجب علينا قبول طلبه بل الامر راجع لولي الامر يفعل الاصلح فقد يقبل منه ولي الامر الامام اش طلبات وقد يرد طلبة على حسب واضح لك الآن اذن الى كان طلب الإجارة ليتعرف على احكام الشرع فالإجارة واجبة الا كان طلبا الاجارة لغير هذا الغرض الأمر راجع لولي الأمر قد يقبل طلبه وقد لا يقبل ماشي غير كافر يقول لنا اه اه اسألكم ان تؤمنوني واجب علينا ان نقبل الطلبة لا لا يجب ذلك الامر راجع لولي الامر ينظر الى ما فيه مصلحة فربما اذا رأى ولي الامر مصلحة ما دنيوية ولا دينية قد يقبل طلبه واذا رأى المصلحة في الرفض قد يرفض الطلب يقول له لا لا نؤمنك الا دخلتي نقتلك اذا مررت بطريقنا قتلناك لا عهد لك فإذا لم يؤمنه فلا عهد له وإذا امنه اذا لو فرضنا ان ولي الأمر قبل منه طلبه وامنه اجرناك فيجب علينا الوفاء بالعهد الى قبل منو او قاليه نعم اجرناك فلا يجوز التعرض له تم دابا الآن تكلمنا على قسمين على قسمي المستجير الذي طلب منا ابتداء الإجارة اما من لم يطلب منا اجارة وعثر عليه في بلاد المسلمين فادعى انه جاء ليطلب الامل هذا مطلب منها لا اجارة لا والو حتى لقيناه فين؟ في بلاد المسلمين دايز من الطريق ولا جاي ولا واضح ولا داخل فلما عثرنا عليه وامسكناه قال لك راني جيت عندكم لاطلب منكم الامانة هذا هو لهذا اتيت واضح او ادعى مثلا آآ انه قال ادعى انه ظن ان هذا المكان لا نتعرض له فيه مرة مثلا بجانب بلدنا لكن في مكان يحسب اه تابع لنا يحسب لنا فلما امسكه المسلمون قال ظننت انه انكم لا تتعرضون لي ان مررت من هذا المكان لانه مكان بعيد عليكم كذا وكذا وبجانبكم فظننت انه لا اه انني امن في هذا المكان فهذه السورة قال الامام مالك رحمه الله ثورة مشتبهة وفي رواية قال مشكلة لكنه مال الامام ما لك رحمه الله مال الى عدم التعرض له في هذه الحالة لوجود اش؟ الشبهة وجوه الشبهة آآ اصل والأصل فهاد الباب ديال الدماء هو الإحتياط باب الدماء الاصل فيه ياش الاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى فيه بين العباد اش بالدماء وماشي غي كافر صافي راه يجوز نقتلو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة خاصو يكون هاد الكافر ممن يشرع لنا قتله فلعل مالكا رحمه الله تمسك بهذا الاصل والاحتياط فمال رحمه الله الى انه لا يتعرض له والحالة هذه المسلمين قال قال مالك رحمه الله يرحمك الله قال مالك رحمه الله اه اذا وجد هذا كلام مالك رحمه الله اذا وجد الحربي في بلاد المسلمين فقال عثر عليه في بلاد المسلمين فلما قلنا له قال جئت اطلب الامل. فقال رحمه الله ما لك هذه امور مشتبهة وفي المدونة قال هذه امور مشكلة بالموافقة المشتبهة وفي المدونة مشكلة ثم قال وارى ان يرد الى مأمنه اذا حتى نقتله في غير شبهة فشي صورة ما تكونش فيها مادام الأمر فيه اشتباه اه لعظمة الدماء يرد الى مأمنه وقال ابن القاسم رحمه الله وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول ظننت الا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع. اش معنى وكذلك؟ اي كذلك لا نرده الى مأمنه كما قال مالك رحمه الله تعالى اذا هذا حاصل كلام المسجد هنا يريد سؤال وهو لما لما قال الشيخ ولا يقتل احد بعد امان ولا يغفر لهم بعهد فمن يؤمن من يعاهد فالجواب ان الأمان الأصل ان يعطيه الامام ولي الامر. وهذا امر متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين اذا اعطى الامام الامانة لشخص او جماعة فانه يثبت لهم بالاجماع بلا خلاف فالاصل فالذي يعطي فالاصل في الذي يعطي الامان الامان هو وهذه السورة متفق عليه الصورة الثانية ان يعطي الامانة غير الامام من عامة المسلمين من عام بل من النساء والصبيان مرا تؤمن كثيرا صبي لكن بشرط ان يكون مميزا ان كان قد عقل فاهم وهاد الصبي اش اننا كافرا فالمشهور عندنا في المذهب انه كذلك يصح الامان من هؤلاء اذن بالنسبة للإيمان بالإتفاق وبالنسبة لغير الإمام على المشغول في المذهب انه يصح التأمين من غير الامام من عامة المسلمين. لكن بشرط ان يكون تأمين عامة المسلمين لاشخاص فرادى لا لجماعة ماشي واحد من المسلمين يأمن قبيلة لا يؤمن بعض الفرادى جوج ولا ثلاثة ولا الكفار بينه وبينهم تجارة ولا قرابة ولا تأمنهم فانه يصح التأمين اه على الصحيح كما قلنا ولو كان من النساء ولو كان من العبيد ولو كان من الصبيان لكن بشرط ان يكونوا ان يكون الصبي مميزا يفهم ويعقل معنى الامان. الامان اش كيقتضي وشنو معناه وكذا فان كان كذلك فيصح وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذا بعد من الادلة التي تدل على وجوب الوفاء بالعهود وعدم جواز نقضها عمومات عندنا عمومات في الشريعة وعندنا ادلة خاصة في الباب فمن العمومات قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعهد الذي بيني وبينكم فارع عقد من العقود عقد صلح هذا كيتسمى عقد تا هو عقد صلح وقول الله تبارك وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد تلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي املها او ينبت لهم على سواء اذا قال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عدل فلا يشد عقدة ولا فلا فلا يشد عقدة ولا يحل لها. بمعنى لا يجوز ان يغير لا يشد عقدة ولا يحول لها. لا يجوز له ان طير شيئا مما جاء في العهد زيادة او نقصانا يزيد شي حاجة في العهد في المعاهدة لي كانت بينا وبين الكفار يجي لشي شرط ولا جوج شروط ولا كدا او ينقصها شيئا من الشرب لا يجوز له ذلك مادام العهد العقد ديال المعاهدة قد وقع وانتهى الأمر فلا يجوز لمسلم ان يزيد شيئا في العهد او ان ينقصه بعد وقوعه. قال حتى ينقضي امدها بمعنى اذا انتهى امده العهد فحينئذ يمكن للمسلمين ان يشترطوا شروطا الى ان يغيروا شيئا من البنود ديال العهد كان بيننا وبينهم عهد مدته اربعة شروط فلما انقضت المدة ديال اربعة اشهر قلنا للكفار اذا اردتم ان نجدد العهد فاننا نشترط عليكم شروطا زائدة. انزيدو عليكم الشرط الفلاني والفلاني هل يجوز هذا ولا لا؟ اه نعم. اما داخل المدة درنا معهم ربع شهور وجب ان نوفي بالعهد بشروطه دون زيادة ولا ولا نقصان. قال عليه الصلاة والسلام او ينبذ لهم على سواء كما جاء في الآيات اشمعنى او ينبت يعني ان يطرح العهد كان بينه وبين عهد فيخبره منبر ان يطرح العهد مع اخبارهم بذلك يخبرهم ويقول لهم العهد الذي كان بيني وبينكم قد قد انتهى قد انقطع لا عهد بيني وبينكم اذا اخبرهم بذلك فلا غدر ولا خياب حتى علاش قال على سواء؟ حتى يكون كما قلنا الطرفان على علم بنقل العهد ليستعد الطرفان للآخر بمعنى ان كلا من الطرفين امانه من تلك الجهة. كل من طرف يعلم هذا الامر يعرفه ان الامان اللي كان عندي من ديك الجهة راه ما بقاش قد ارتفع اذا ما بقي لي امل من ديك الجهة راني خاصني نرد بالي خاصني فإذا كان كذلك فلا فلا بأس ومما يدل على هذا الأمر لي هو الوفاء بالعهد وحرمة النقد ما فرواه مالك في الموطأ قال بلغني ان عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو ما خطر قومي بعهد اي ما نقض قوم العهد. الخطر هو النقد ما خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العهد. لاحظوا هاد الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم او من ابن عباس بمعنى اي قوم من المسلمين نقضوا العهد فان الله يسلط عليهم العدو بمعنى لا يجوز للمسلمين ان يظنوا انهم اذا نقضوا العهد تمكنوا من العدو اكثر. بمعنى لا يجوز لهم ان يجعلوا نقض العهد وسيلة للانتصار على الكفار يقولو مع نفوسهم الحرب خدعة وحنا بينا وبين دوك الكفار عاد نغفلوهم ونغيرو عليهم راه نتمكنو منهم لانهم لن يكونوا مستعدين للقتال مفهوم الكلام؟ كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيقول ابن عباس الا سلط الله عليهم العدو لا يجوز ذلك اذا لا نجعل اه الغدر ونقض العهد وسيلة للانتصار على الكفار لا نوفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم ندعوا الله تعالى ان ينصرنا عليه فهم المعنى وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فو لهم ونستعين عليهم هذا امر من وفا وفايا في في وامر من جماعتي اوفوا قفوا لهم اي بالعهد ونستعين الله عليه بمعنى ما نغدروش واضح المعنى نوفي لهم بالعهد وندعوا الله تعالى ان ينصرنا ان ينصرنا عليه ثم اعلموا ان الكافرة الحربية له حالتان كما ذكر اهل المذهب الحالة الأولى اه الكافر الحربي الذي امن قبل الفتح قبل فتح مكة والكافر الحربي الذي امن بعد فتح مكة فاما الذي امن قبل الفتح فان الامانة يقتضي حرمة قتله ومنع استرقاقه ومنع ضرب الجزية عليه هادشي ماتى قبل الفتح بعد الفتح الأمان يقتضي حرمة القتل فقط ولا يمنع من استرقاقه ولا من ضرب الجزية عليه الكافر المعاهد له وقتان المعاهد قبل الفتح والمعاهد بعد بعد الفتح فأما الكافر الحربي وهادشي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دوك الكفار الذين كان قد امنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح قبل وقبل فتح مكة لم تكن للمسلمين القوة التي صارت لهم بعد فديك الساعة العهد اش كان يقتضي؟ تأمين الكافر اش كان يقتضي كان يقتضي ثلاثة امور تحريم قتله ومنع استرقاقه ومنع ضرب الجزية عليه. وقد اشرنا الى هذا في اول الكلام هذا كان قبل الفتح بعد الفتح التأمين ديال الكافر اش صار معناه؟ انه لا يجوز قتله لكن ذلك لا يمنع من استرقاقه او من دار بالجزية عليه. ولذلك ذكرنا في اول الكلام على هذه المسألة ان العهد نوعان عهد بلا جدية هو عهد مع ادائي الجنسية اذا فاداء الجزية يجتمع مع العهد هداك الكافر الذي يؤدي لنا الجزية راه بيننا وبينه عهد ان لا نقتله يحرم علينا قتلوه ولكن لا مانع من اخذ الجدية منه اذا هو كافر معاهد كان حربيا وصار معاهدا ونأخذ منه الجنسية هذا متى عندما صار في المسلمين ولذلك قال بعض اهل العلم الأمر ماشي مرتبط اه غيب الفتح بعد الفتح. غياب الأمر كان مرتبطا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بما قبل الفتح وما بعد الوقت. بما بعد الفتح لاختلاف الحال ما قبل الفتح لم تكن قوة وبعد الفتح صارت للمسلمين قوة فكذلك الأمر هذا يختلف على حسب حال المسلم فان كانوا في وقت كحالهم قبل الفتح فيمكن ان يكون الامان مقتضيا تلكم الامور الثلاثة مقتضيا حرمة القتل ومنع الإسترقاق ومنع طلب الجزيرة وان كانوا في حال قوة فيمكن ان يكون التأمين مقتضيا حرمة القتل فقط ولا يمنع من طلب اداء الجنسية اذن فاش نشترك التأمين لاحظ كاين واحد الأمر اا يشترك فيه التأمين قبل الفتح مع التأمين بعد الفتح ما هو في عدم القتل تاركان في حرمة القتل ان القتل يسقط الكافر اذا امن قبل فتحه لا بعد الفتح في حالة الضعف ولا في حال القوة يحرم والى هذه المساواة اشار خليل بقوله رحمه الله وسقط القتل ولو بعد وسقط القتل اي اذا جرى بيننا وبين الكفار عهد فانه يسقط القتل بمعنى لا يجوز قتلهم قال ولو بعد الفتح ولو صارت للمسلمين قوة ما دام هناك عهد ثم قال الشيخ ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والاحبار الا ان يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت اعلموا ان الذين يحرموا قتلهم من الكفار سبعة كما ذكر الفقهاء الاول المرأة تاني الصبي الثالث المعتوه الرابع الشيخ الفاني الخامس الخامس الزمن السادس الاعمى. والرابع الراغب المعتزل بلا رأي الراهب المعتزل بلا رأي وهذه السبعة قد ذكرها رجل مذهب كلها ذكرها اهل المذهب شيخ هنا اشار الى اربعة منها والاخرى تفهم من هذه الاربعات اشار الى اربعة منها على حسب نسخة الرسالة. دابا الان قال ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والاحبار بعض النسخ قتل الرهبان والأجراء والأجراء جمعوا اجير اجير هو العامل غي خدام مسكين هو تيعيش معاه ولكني خدام فلاح ولا هؤلاء ولا صانع ونحو ذلك لكن غيرهم وهم الزمن المريض مرضا مزمنا والاعمى والشيخ الفاني يفهم عدم قتلهم مما ذكر لماذا؟ لانهم لا ليسوا مقاتلين علاش هادو لي دكاو دابا الآن النساء والصبيان والرهبان لماذا لا يجوز قتال قتلهم وان كانوا من الكفار الحربيين لانهم ليسوا كذلك الشيخ الفاني الفاني اي كبير السن الذي لا يستطيع حمل السلاح لا يقتل لنفسه العلة لأنه ليس مقاتلا وكذا الاعمى لا لا يقتل لانه انسان مقاتلا والزمن المريض مرضا مزمن كذلك لا من به عاهة ولا اعاقة شيء مزمن كذلك لا لا يقاتل وبالتالي لا يجوز قتله واضح؟ ولهذا استثنى الشيخ واحد السورة قال لك الا ان نقاتل دابا الأصل ان هؤلاء لا لا يقتلون اللهم الا اذا شاركوا في القتال بالة ماشي الا قاتلوا بحجارة ولا خشب لا اذا شاركوا في القتل بالتي فحينئذ خرجوا عن الأصل وصاروا من المقاتلة فيقتلون مرا خرجت للقتال وشاركت الرجال في ذلك واستعملت الة القتال استعملت سيفانا وروحا ونحو ذلك الة القتال وخرجت تقاتل فهاد الحالة تقتل ولا لا اه نعم تقتل صبي غير بالغ وخرج ليقاتل وهو يستعمل الة قتله فانه يقتل وضحت المسألة اذن هؤلاء سبعة يحرم يحرموا قتلهم يمنع اه قتلهم وكلهم فيهم العلة التي ذكرنا العلم الجامع لهؤلاء السبعة انهم ليس من شأنهم القتال الأصل انهم قاصرون على الكتاب لكن ان خالفوا هذا الاصل وصاروا مقاتلين مشاركين في القتال بالاته فان الحكم يتغير فيجوز قتلهم حينئذ اذن اول من ذكر الشيخ رحمه الله قال ولا يقتل النساء والصبيان وكلنا ذكرنا الرابع السابع قلنا هو الراهب المعتزل بلا رأي تحياتي ان شاء الله الكلام عليه شيخ رحمه الله هنا قال الرهبان الرهبان جمع راهب والراهب هو العابد والاحبار جمع حبر او حبر بفتح الباء او كسرها والحذر او الحبر هو العالم اذن الأحبار والرهبان هذا الكلام يقصد به الشيخ رحمه الله تعالى العابد والعالم منهم لكن بشرط شكون هاد العابد ولا العالم ان يكون معتزلا اهلا للته لا يشاركهم برأي فضلا عن غيري الرأي ما كيشاركهمش به ان يكون معتزلا مثلا واحد العابد من عبادهم اتخذ صومعة ولا مصدارا معينا واعتكف فيها للعبادة لا يشاركهم في شيء منعزل عنهم واضح او اه راهن سواء كان هدا من راهبين او من حبر اعتزل الناس اعتزل اهل ملته الكفار فلا يشاركهم ولو برأي في امورهم حتى بالرأي لا يشاركهم لا يستشيرونه ولا يقترح عليهم فضلا عن ان يشاركهم بمال او سلاح فإذا كان كذلك فهذا وسيأتي الكلام عليه. اذا نبدأ اولا بالنساء اذن الحاصل العلة من منع قتل النساء والصبيان هياش انهم ليسوا اه من المقاتلة هذا هو آآ الاصل ولهذا ذكرنا لما تحدثنا في باب الزكاة عن الجزية ذكرنا ان الجزية لا تؤخذ الا من مقاتلة لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان ديال الكفار الكفار الان الذين عاهدناهم وضربنا عليهم الجزية نأخذها من كل شخص من شأنه القتال رجل بالغ. كل رجل بالغ غيدفع لينا قسط من الجزية. لكن النساء لا تضرب عليهم الجنسيات الصبيان لا تضرب عليهم الجزية ما الدليل على منع قتل النساء والصبيان؟ الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى عن قتل النساء والصبيان كما جاء في الصحيح جاء هكذا في الحديث قال الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قاله ابن عمر والحديث رواه الشيخان وغيرهما وروى ابو داوود والنسائي اه عن الرباح ذي الربيع التميمي قال او ابن الربيع التميمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء تبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امراة قتيل على امرأة قتيل اي مقتولة سعيد بمعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل لماذا قتلت ما هو جذب امرأة من نساء الكفار مقتولة فقال ما كانت هذه ليس من شأن النساء القتال فلماذا قتلتموها؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم انكارا على من قتلها قال وعلى المقدمة فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا قل لخالد من هذا الرباح الذي ارسله النبي السنة قال له قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا العسيف هو اجير قد ذكرنا ان الاجير ايضا لا لا يقتل اللهم الا اذا ترك لا يقتلن امرأة ولا عسيفا اذا هذا الحديث فيه الاشارة الى العلة من منع قتل النساء والصبان ولا لا قيل هي الاشارة الى العلة ما كانت هذه لتقاتل اذا اشارة الى ان العلة هي انها لا اذا فاستفيد من هذا ان كل من ليس من شأنه ان يقاتل فانه لا لا يقتل هذا النساء والصيام اما الرهبان والاحبار قال الشيخ رحمه الله ويجتنب قتل الرهبان والاحبار الا ان يقاتلوا هنا يرد سؤال وهو هل النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الرهبان والاحبار لشرفهم لفضلهم الجواب لا لا شرف ولا فضل لهم ابدا على غيرهم منهم بحالهم بحال غيرهم من الكفار من جهة الكفر كلهم يجمعهم الكفر هم ابعد عن الله تبارك وتعالى من غيره واش واضح؟ اذن ما العلة التي لاجلها؟ استثناهم الشارع؟ انهم كالنساء في كونهم لا يشاركون في القتل هذه هي العلة فقط لا لشرف الاحباب والرهبان على عامة الكفار لا يستوون في الكفر. كلهم اش كفار كلهم ابعد ما يكون عن الله تبارك وتعالى وعن شرعه وانما استسنوا بشبههم بالنساء دابا الآن نساء الكفار نهينا عن قتلهم عن قتلهن ولا لا لماذا؟ لانهن احسن دينا من الرجال لماذا كذلك الاحبار والرهبان نهينا عن قتلهم بانهم كالنساء لا لا يشاركون في القتال لا لان دينهم احسن من دين العوام. فهم؟ وقد صرح بهذا الشيخ التتائي كما ذكر المحشي عندكم قال الستائي رحمه الله ليس النهي عن قتل الرهبان ونحوهم لفضل ترهبهم بل هم من الله ابعد من غيرهم ثم ذكر العلة قاليك لشدتة كفرهم وانما تركوا لتركهم اهل دينهم فصاروا كالنساء. ذكره التتاري في الجواهد اذن شوف لاحظ قال وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا لأنهم تركوا أهلا لملتهم مكيشاركوش معاهم في الرأي فصاروك كالنساء اذا اياك ان تتوهم انهم استثنوا لانهم احسنوا دينا من العوام لا لانهم والا فقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ان الاحبار والرهبان من اشد الناس كفرا من اشد الكفار معصية بل ان كثيرا من الاحباب والرهبان اه اكثر معصية لله تعالى في شرعهم وتغييرا لدينهم واتباعا لاهوائهم من عوام الكفار من عوام اليهود والنصارى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله شوف هادو شكون الاحبار كثير منهم يأكل لهم النسبة ويسبون عن سبيل الله وهاد المعاصي يمكن ان تجد عامة اليهود والنصارى بعيدين عنها يمكن ان تجدهم بعيدين عنها لا يفعلونها وشكون لي يفعلها؟ احبارهم ورهبانهم اذا فالاستثناؤهم ليس امر خاص لكون لتراهبهم لا وانما لأنهم صارو كنساء في الحكم لا يشاركون في لكن يظن امرا وهو ان الاحبار والرهبان لا يقتلون عندنا بشروط ماشي مطلقا غير يكون راغب ولا حذر فيمنع قتله لكونه حذرا او راكبا لا انما يمنع قتلهم بشروط الشرط الأول ان يكونوا منقطعين عن اهل ملتهم حسا في دين او او صومعة ان يكونوا مقاطعون حسا يعني حتى حسا لا يخالطون اهل ملتهم مكيخالطوهمش واضح ولا حسا ومعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله حسا حسا من حيث المكان معايشينش معاهم ومعنى لا يشيرون عليهم برأي ولا ينصحونهم ولا شيء واضح منقاطعين انقطاعا تاما وهذا هو الأصل في الأحضار والرسل ولهذا تجد اه الأماكن التي يتخذونها للعبادة تجدها بعيدة عن اهل بلدهم دايما هوما كيخرجو على المدينة ولا على القرية ويتخذون مكانا اه ينقطعون فيه عن الناس حسا ينقطعون عن الناس اذن الشرط الأول ان يكونوا منقطعين عن اهل ملتهم حسا ومعنى حسا كأن يكونوا في دير او صومعة دير هو المسكن الخاص بالرهبة والراهبات يقال له دير اوصوا معه الصومعة التي يتخذوها عبادهم اذن هذا الانقطاع الحسي القطاع المعنوي اش معناه الا تكون لهم مشورة ولا رحب لانهم يمكن ان يكونوا منقطعين حسا لا معنى لكن معنى يرسلون رسائل فيها بشارات وفيها اراء او يأتيهم بعض الافراد من ولاة الامر يستشيرونه ويأخذون رأيهم هما راه بعاد كيجيهم واحد لا وجب ان يكونوا مقاطعين حسا هذا الشرط الاول وبالتالي الا يكون لهم نوع اعانة في الحرب وهذا هو المراد بقولنا فيما سبق معنا ما يكونش لهم اي نوع مشاركة في الحرب فإن كان ذلك بمال او بسلاح فهذا ظاهر بل ولو كان ذلك بمجرد الرأي والمشروع اذا بهذين الشرطين كانوا منقطعين عن هذه النفس حسا ومعنى لا يقتل اما ان اختل احد الشرطين كانت لهم مخالطة لاهل بلدهم وقوم احضر الرومان يخالطونهم يعيشون داخل المدينة او داخل القرية معالي بلدهم فيخالطونهم حسا ومعنى حسا او معنى فيجوز قتلهم اذن اذا توفر الشرطان فما الحكم؟ قلنا لا لا يقتلون اذا توفر الشرطان فانهم لا بل يجب تركهم طيب هل يجوز استرقاقهم؟ الجواب لا لا يجوز استرخافهم اذن لا يقتلون ولا يسترقون بخلاف النساء والصبيان. النساء والصبيان شنو يقولن يمنع قتلوهم لكن يمكن استرقاؤهم؟ نعم يمكن استرقاق النساء والصبيان اما هؤلاء فلا يقتلون ولا يسترقون عندنا في المذاهب لا يجوز استرقاؤه بل ذكر اهل المذهب كما ذكر المحشر رحمه الله عندكم انه يجب ان يترك لهم ما يقوم آآ به بهم من الاموال ان كانت لكم اذا دخلنا بلاد الكفار شوف دخلنا بلاد الكفار واغرنا عليهم وانتصرنا عليهم ولقينا شي حاضر ولا حضر ولا رهيب بعض الاحبار ولا الرهبان وكانت لهم اموال فاننا ناخذ منها ونترك لهم من اموالهم ما يمكن ان يعيشوا به قال لي وليهم من اموالهم ما يمكنهم العيش به فان لم يكن لهم مال ملي دخلنا لقينا ليس عندهم مال يمكن ان يعيشوا به فاننا نترك لهم شيئا من اموال الكفار طب وين الكفار الذين انتصرنا عليهم تركوا لهم شيئا من اموالهم فان لم يكن للكفار اموات بمعنى هادوك الكفار لي غزوناهم لم نجد شيئا من اموالهم قالوا كما ذكر المحشي يجب على المسلمين ان يتركوا لهم شيئا من المال يعيشون به مواساة لهم هذا القول الأول اللي فيه هاد التفصيل الذي ذكرناه وقيل هذا قول عندنا في مذهب اخر تترك جميع اموالهم اذن القول الأول اش كيقول اهله لا تتركوا الا كانت عندهم اموال مانتركوش ليهم جميع الأموال نخليو ليهم ما يعيشون به فقط فان لم يكن لهم مال نعطيهم من اموال الكفار ما يعيشون به فقط والا نواسيهم ببعض المال من مالنا نحن المسلمين والقول الثاني مقابل الاول اننا نترك لهم الا كانت عندو بعض الابحاث لا عندهم اموال نترك لهم جميع اموالهم ولا نأخذ منها اه شيئا طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل الذي استدل به اهل المذهب على عدم جواز قتل الاحبار والرهبان الدليل على هذا ما جاء في وصية ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليزيد ابن ابي سفيان لما بعثه اميرا على فتح الشام كتب له وصية مما جاء فهاد الوصية ديال ابي بكر الصديق قال له وستجدون اقواما قد حبسوا انفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا انفسهم له واضح فاصل دابا ستجدون اقواما حبسوا انفسهم في الصوابخ وعبارة حبسوا انفسهم الصوامع اللي جاءت عن ابي بكر فيها اشارة الى انقطاعهم عن اهل ملة انهم منقطعون عن الناس اذن المفهوم هو انهم اذا لم يحبسوا انفسهم في الصوامع فانهم يقتلون اذن قال له فذروهم دعوهم اتركوهم لا لا تقاتلوهم قال وما حبسوا لانفسهم بمعنى داروهم وذروا اموالهم التي ينفقونها على انفسهم اذا قلنا اه قول الشيخ رحمه الله ويجتنب قتل الرهبان والاحبار بناء على هذه النسخة قد وضحناه في بعض نسخ الرسالة مكان الاحبار الاجراء وعلى هذا لاحظوا اش غيصير ويجتنب قتل الرهبان والأوزى راه قلنا الأجراء جمعوا اجير والأجير هو الخادم العامل كالفلاح والصانع ونحو هذا فإن ان هؤلاء على المشهور في المذهب لا فلا يقتل كما صرح به الشيخ زروق رحمه الله دور في المدام انهم لا يقتلون طيب هذا المشهور في المذهب وهو قول ابن حبيب القول الآخر المقابل المشهور قول تحنون رحمه الله اش كيقول يقتلون اذا الامام شحن رحمه الله لا يستثني الأجراء كيقولك يقتلون والقول المشهور في المذهب انهم لا يقتلون وهو قول واضح كأن قال قائل هذا حديث فيه ايراد نجيب عنه لنختم هذه فإن قال كائن جاء في حديث ظاهره ان الشيوخ لا يستثنون لأن دكرنا الآن مما يستثنى ممن يستثنى من السبعة التاريخ الفاني قد يقول قائل هاد الاستثناء يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخا اقتلوا شيوخ المشركين فما الجواب عنه؟ هذا ان سلمنا صحته في الحديث نظر الى اهل الحديث من جهة السبل لكن ان سلمنا صحته فين سلمنا صحته فهو محمول على ان المقصود بالشيوخ الكبار المراد بالشيوخ الكبار وليس المراد بهم وليس المراد بهم العاجزين عن الكتاب لفظ الشيخ يطلق على صنفين من الناس الصنف الاول كبار السن ممن لهم قوة على القتال هو كبير في السن لكن له قوة على القتال ويطلق الشيخ على الفاني الفاء الشيخ الفاني هو العاجز فهذا الشيخ الفني هو الذي استثنيناه ما استثنيناش جميع كبار السن قد يكون الرجل شيخا في السن لكنه واش قوي على القتال بل قد يكون قائدا لاهل القتال هو الذي يقود اهل القتال فهذا فهذا يقاتل كما فعل يوسف في غزوة بدر قتل كثير من الشيوخ من كبار السن لكن لهم قدرة على القتال بل شاركوا في القتال اذا فالحديت هذا محمول على كبار السن لا على العاجزين والذين استثنوهم الشيوخ الفانون اي العاجزون عن القتال الذين بلغوا مبلغا كبيرا في السن حيث ضعفوا عنه والدليل على هذا مما يؤكد ان المراد هاد المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم في الحديث باش بالشرخ قال واستحيوا شرخهم والشرق هم الصبيان الذين قاربوا البلوغ ولما شرخ المدينة اوشكوا على البلوك ولما فالنبي صلى مقابل الشيوخ بالشرخ فدل على ان المراد كبار السن بدليل انه قابلهم بالشرخ الذين لم يبلغوا بعد ما زالوا صبيانا قال استحيوهم اش معنى استحيوهم؟ اي ابقوهم ويستحيون نساءهم اي يبقونهم يستحيوهم بمعنى ابقوهم لا تقاتلهم لأنهم لم يبلغوا مزالو مبلغوش فهم داخلون في جنس الصبيان وان كانوا قد اوشكوا قاربوا البلوغ. مفهوم الكلام واضح اذن الحاصل ان هؤلاء جميعا لي ذكرهم الشيخ قالك بشرط اذا لم يقاتل قال الا ان يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت. اذا كل هؤلاء اذا قاتل وقلنا قاتل بالسلاح فإنه يقتل لزوال العلة اما اذا قاتلوا بنحو حجارة او غير ذلك مما لا يعد قتالا في العرف. واحد كيضرب بالحجارة هذا لا يعد قتالا العرف فانهم لا يقاتلون. ثم قال الشيخ ويجوز امان ادنى المسلمين على بقيتهم هاد الكلام غنزيدوه الآن لأنه قد وضح مما سبق مفيهش كلام كثير اتضح مما سبق ولهذا بعض الشرح كما قلت نكت على الشيخ هنا قال كان ينبغي ان يذكر هذا بعد قوله ولا يقتل احد بعد امان ولا يغفر لهم بعهد كان مباشرة بعد هذا ينبغي يقول ويجوز امان ابناء المسلمين علاش لانه انسب ولا لا ما في الكلام السابق اللي بدينا به الدرس بدأ الشيخ بالكلام على الامان فيناسبه ان يذكر لنا من يصح ان يصدر منه الأمان يقول لينا ويجوز امان والى اخره لكن تأخير الشيخ لهذا هنا لعل له مناسبة اخرى. ما هي المناسبة انه استثنى هنا النساء والصبيان قال في هذا الكلام الاخير ولا يقتل النساء هو الصبيان فلما استثنى النساء والصبيان من الكفار وكان يصح التأمين من النساء والصيام من المسلمين لهذه المناسبة مناسبة ذكر النساء والصيام ذكر مسألته واضح قال ولا يقصي النساء الصبيان هادو نساء الصبيان ديالمن؟ الكفار وهاد الأمان يصدر من النساء والصبيان فلذكر النساء والصبيان من الكفار المسلمين لأجل هذه المناسبة ذكر الأمر هنا اذن الشاهد قال ويجوز امان ادنى المسلمين على بقية هاد المعنى واضح ياك قلتي وقلنا هو المشهور في المذهب اذا اذا امن احد من ادنى المسلمين من ادنى المسلمين صبي لكن بشرط ان يكون قد عقل كما قال الشيخ قال وكذلك المرأة والصبي اذا عقل الامان اذا على القول المشهور هؤلاء يجوز تأمينهم اذا امنوا بعض المسلمين بعض الافراد فان تأمينهم جائز الدين اش معنى جائز؟ اي انه يلزم بقية المسلمين الوفاء به واحد من المسلمين امن كافرا واجب على المسلمين كاملين ان ما الدليل على هذا الحكم؟ دليل عليه حديث امي هانئ مما يستدل به العلماء اديت امي هاني آآ قالت اجرت رجلين من احمائي هذا عام الفتح قالت اجرت رجلين من احمائ فقال رسول الله قد امنا من امنت والحديث له قصة مشهورة هو في الموطأ وغيره له قصة مشهورة وهي انها لما امنت من امنت اه ذكر لها علي رضي الله تعالى عنه انه لا امان للرجلين لأن انا برجلي فقال لها علي لا امان لهما فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي يا رسول الله قد امنت رجلين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت يا ام هاني اذن اه هذا يمكن ان يستدل به على ما نحن فيه. سيأتي معنا دليل اخر صريح لكن هذا اه يمكن الاستدال به على هذا بمعنى يحتمل دلالة على هاد المعنى تلوج على الاستدلال به على هاد المعنى الذي نحن فيه ان المرأة امنت رجلين ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش ليها علاش امنت هذا الأمر ليس لك وإنما هو لولي الأمر. واضح؟ لا ينبغي ان يصدر في تأمين حتى تستشيري لم لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم شيء شيء من ذلك اذا فدل هذا ذو الاستدلال به على جواز تأمين غير ولي الامر من عامة المسلمين. اي امرأة امنت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها امنا من؟ امنت ولكن علاش قلت الحديث يحتمل هذا المعنى لانه يشتمل معنى اخر وهو اش ان تأبينها انما صح لتأمين النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التأمين ديالها متى صار نافذا ناجزا صحيحا بعد التأمين قال ليه امنا من امنت وهما المعنى فقد يقول قائل ان التأمين من عامة المسلمين يصح صدوره ولكنه يتوقف على ابن الامام ممكن يقولها قائل اخدم من اه يقولك يصح صدور الامان من عامة المسلمين لكنه لا يجوز الا بموافقته وحتى يوافق عاد بين يديه ولهذا لم يستدل كثير من اهل المذهب بهذا الحديث على جواز تأمين النساء بل لم يستدل به ما لك رحمه الله تعالى على هذا الإمام مالك مع انه روى الحديث في الموطأ ولم يستدل به في هذا الباب على مسألة تأمين النساء ونحوهم علاش؟ لما فيه من الاحتمال فين كاين الاحتمال امنا من امنت؟ كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما الذي هو صريح في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة قال ان المرأة لتأخذ للقوم لتأخذ للقوم اي تجير عليهم بل هناك ما هو اسرح منه وهو الحديث المشهور المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم بذمتهم ادناهم. وهم يد على من سواهم المسلمون تتكافئ دماؤهم الشاهد قال ويسعى بذمتهم ادناهم ادنى المسلمين يسعى بذمته تدلى هذا على ان ادنى المسلمين اذا آآ عاهد كافرا سيجب الوفاء بالعهد يجب تأمين من من امن ومما يدل على هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كانت المرأة لتجير على المسلمين على المؤمنين فيجوز ان كانت ان مخافة ثقيلة انه كانت قال المرأة لا تجير باش عرفناها خفيفة مخففة اللامة ها هي اللعبة ومهملة مخففة مهملة والتزام له الى كتقول انه الكلام مثبت هنا كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز سيجوز فعلها الإجارة ديالها تصح اذن هذه بعض الأدلة التي استدل بها من قال جواز تأمين عامة المسلمين لبعض الكفار. عامة المسلمين ولو كانوا احرار عبيدا او نساء او صبيان بشاطئ يكون ممن يفهمون التأمين فيجوز ذلك اذن هذا القول المشهور القول الآخر مخالف للمنشور اشار اليه الشيخ اش قال وقيل ان اجاز ذلك الإمام جاز وقيل ان اجاز ذلك الامام عاد يجوز جاز اذا هذا القول مخالف للمشهور ان شنو هاد القول المخالف مشهور؟ ان تأمين عامة المسلمين لا يصح لا يجوز لا يصير نافذا الا اذا اذن بمعنى ان يصدر منهم ابتداء يصح يصدر منهم التأمين ابتداء لكنه لا ينجز الا بإذن الله هؤلاء من اين اخذوا هذا؟ اللي قالوا هذا من اهل المذهب من اين اخذوه؟ من الحديد ديال ام غالي قال لها امنا من امنت يا ام هادي وهذا قول ابن ماجس وسحل من الماركين ان ذلك لا يتم الا بعد اذن الامام وقد اشار الشيخ خليل رحمه الله تعالى الى الخلاف في هذه المسألة بقوله رحمه الله والا فهل يجوز وعليه الأكثر؟ كما قول المشهور انه يجوز اذا صدر من عامة المسلمين او يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا او امرأة او رقا او خارجا على الامام لا ذميا او خائفا منهم تأويلا اذن ذكر اش قولين فيما لو صدر التأمين من هؤلاء من مؤمنين شنو الصفة ديالو؟ مميز ولو صغيرا ها هو الصغير لكن بشرط ان يكون وهادي هي معنى اذا عقل الأمل اللي قالها الشيخ ابن ابي زيد قال لك والصبي اذا عقل الأمام ورأى مميز. او امرأة او رقا حتى الرقيق يمكن ان يصدر منه التأمين او خارجا عن عن الايمان حتى الخارجي يصيح منه لا ذميا بمعنى الا اصدر التأمين من كافر ذمي فلا يصح كافر ذمي ام من كافر اخر لا يجوز او خائفا منهم فكذلك لا يصح الا اصدر التأمين من شخص يخاف منه قال تأويلا اي في ذلك اه قولان لكن تأمين عامة المسلمين للكفار لا يجوز عندنا في المذهب الا بشروط منها الشرط الاول انه يلزم اذا على القول المشهور ان هذا التأمين يلزم اذا امن بعض المسلمين افرادا مخصوصين من الكفار قد اشرت الى هذا غي من باب التقرير وصافي اذا امنوا الشغل افرادا مخصوصين لا جماعة من الكفار يؤمنوا لينا قبيلة كاملة ولا مدينة كاملة لا لا يجوز اي اي يؤمنوا افرادا مخصوصين اما تأمين الناحية والقبيلة فهذا يتوقف على على اذن الإمام تا يوافق الإمام عاد يصح بمعنى انه الى صدر ابتداء من عامة المسلمين يجوز لكنه لا يتم الا يعني من بعد غنخبرو ونقولو را فلان امن ديك القبيلة هل تمضي ذلك او لا تمضي؟ فهو مخير ان شاء امضى وان شاء رد الشرط الثاني الا يكون في التأمين ضرر على المسلمين لنفرض التأمين كان غي فردي واحد اننا فردا من افراد الكفار لكن فيه ضرر على المسلمين هداك الكافر الذي امن يضر المسلمين كأن يكون جاسوسا كما ذكر اذا كان جالسا ففي تأمينه خطر على المسلمين او ان يكون طليعة الطليعة هم الذين يبعثون امام الجيش يتعرفون اخبار العدو هادوك لي واحد المجموعة تلاتة ولا ربعة كيسبقو الجيش الجيش راه تابعهم هو لاحقهم في العشية ولا غدا تابعهم كيبغيو يتعرفو على الاخبار وكذا اه ليخبروا الجيش القادم فكذلك يلمب اولى اذا لم يجوز الجاسوس فلا فالطليعة اولى تلا فحينئذ لا يصح تأمين من امنه المسلم اذا كان هذا الكافر يلحق ضررا للمسلمين فلا امان له لكونه يضر بالمسلمين واحد يقول لنا لا انا امنت ونتا امنت شخصا يضر بنا لا لا يصح تأمينك اذا على هذا اذا واحد مسلم امن واحد من هاد الكفار لي كيلحقو الضرر للمسلمين يجوز قتلهم؟ اه نعم لا امان لهم يجوز قتلهم لكن يجوز للامام ان شاء ان يسترقه. اللهم الا ان يسلموا اذا اسلموا عصموا هم اموالهم لكن المسلم ولي الامر مخير اما ان يقتلهم واما ان ان يسترقهم قال الشيخ خليل رحمه الله مشيرا لهذا وقتل عين وان امن والمسلم كالزنديق اولا قال وقتل عين وان امنا العين هو الجاسوس كمال قاليك وان امينا الى كان الكافر جاسوس وان امن فانه يجوز قتله ويجوز استرقاقه كما ذكرنا قال والمسلم كالزنديق ايها المسلم العين كالزنديق يجوز قتله لو فرضنا ان العين الجاسوس اللي كان كيتجسس وينقل الأخبار ديال الكفار كان مسلما اذا كان الجاسوس مسلما قال فهو كالزنديق الذي يعيش بين المسلمين ويظهره الاسلام ويبطن الكفر المنافق مثلا فانه يقتل ان ثبت ذلك عنه. ان عثرنا عليه مدة هو كيتجسس وينقل الاخبار وهو اش؟ مسلم كيصلي ونشهد ان محمد رسول الله لكن لغرض دنيوي لمال او نحو ذلك ثم عثرنا عليه فإنه يقتل. نعم وان لم يكن فعله ما غنقتلوش حنا ردة. وانما يقتل لا كفرا واضح والمسلم كالزندية كالزنديق في اي شيء في الحكم انه كفر؟ لا في بالقتل في انه يقتل ان ظهر ذلك عليه كما ان الزنديق ان ظهرت زندقته منافق لكن عثرنا عليه انه كان يبطل الكفر ويظهر الإسلام يعيش بين المسلمين فإنه يقتل اذا قال والمسلم اي المسلم العين الجاسوس كالزنديق في انه يقتل ان ظهر عليه ذلك واضح؟ هذا حاصل كلامي لقوله تعالى ان الله لا يحب قوله صلى الله عليه ينصب للغالي لواء يوم قال هذه والطفولة فلا يغفر لهم اي في عهد واخطار نقد العهد وليس هذا فان الاول خاص هذا عام نعم اذن لاحظ لا تكرار في قوله ولا يقتل احد بعد امان مع قوله ولا يغفر له انبعاث لولى كتقرا لا لا تكرار الأول خاص بالقتل والثاني عام في نقضي العهد بأي شيء بالقتل او ما دونه. وقد اشرنا الى هذا في الدرس. قلنا لا يجوز مخالفة العهد بقتل او غيره مما يتنافى مع العهد هذا كله يعتبر غدرا لا يجوز واجب علينا الوفاء بكل ما ذكر في العهد اذن فلا يجوز نقض العهد بقتل الكافر ولا يجوز نقض العهد بفعل شيء اخر دون القتل يتنافى مع مع الاهل. فقول الشيخ اولا ولا يقتل خاص يتكلم فيه على القتل. وقوله من بعد الان ولا يغفر لهم بعهد عام يشمل القتلى وما دون ولا يقتل النساء ولا لما صح من عليه الصلاة كذلك لا وكذلك لا كذلك لا يضرب ويتخير الامام فيهم يجتنب قتل الرهبان جمع راهب وهو عابدة وقتل الاحباب جمع بفتح المهملة وكسرها. اذن نقولو حبر او حبر وقتل الاحبار جمع حذر في نسخة وفي نسخة بدل الاحبار بدل وفي نسخة بدلا نسخة بدل الاحبار الفجراء في عدم قتل الاولين عن حسا بعث ومعنى فلا يخالف في رأيي اعد اعد ان ينقطع ان ينقطع عن ان ينقطع عن اهل وحسا نعم ومعنى؟ نعم نعم الاولين يقصد الاحبار والرهبان الاولين يقصد الاولين غي بالنسبة للنسخة التي فيها الاجراء. الاولين يعني اللي مذكورين قبل الأجراء وهما الاحبار والرهبان ولهذا قالك المحشي لعله الأخيرين خاصو يقولك الأخيرين قالك لكن لعله قال الأولين بإعتبار النسخة اللي فيها الأجراء لأنه ذكر الأحضار والرهبان ذكر الرهبان والأحر وقالك في نسخة الأجراء فالأحبار والرهبان اولان بالنسبة للأجراء الأجراء هو اللخر ولي قبل منو فهي اولية نسبية هوما هاد جوج هاد الجوج هما لولين قبل من الأجراء مفهوم؟ والدليل على انه يتحدث عنهما هو قال لك ان ينقطعا عن اهل ملته باحثا في دينهم او صومعة ومعنى فلا يخالع وشكون هادو النساء والسبيان لا يصلح المقصود بهم الاحبار والرهبان نعم قال ومعنى فلا يخالطهم زين فلا يكونان في الرين ولا ولا يسترقان ويصرف لهما ما يقوم بلاتي بلاتي الفقيه والو هذا انتهى هو هداك القلم اسي سي احمد واخا لا اعد فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم ولا يعيناهم في حرين ولا حرين لا يقوم نعم شنو اسي عبد الصمد واختلف على ذلك اذا كان مالا كثيرا على قولين احدهما وهو الاشعر انه لا يتصرف له انه لا يصرف لا لا يعني لمن ذكر عموما انه لا يصرف له. والثاني انه يشرف له. قال ابن عبد السلام اكثر واكثر واكثر الروايات فيما رأيت انه لهما تفصيل بين اليسير انتهى الذي في المختصر ان جميع ان جميع من سقط عنه القتل يصرف له كفايته فقط اذن هذا الذي في المختصر يعد قولا ثالثا في الحقيقة ولا لا؟ اذن عندنا القول الأول قول ابن عبد السلام والقول الثاني قول سحنون والقول الثالث الذي في المختصر التفصيل وهو ان جميع من سقط عنه القتل بمعنى حتى النساء والصبيان والأجراء يترك له كفايته فقط بمعنى ليس الامر خاصا بالاحباط والرهبان فحكم المرأة اذا ترهبت الرجل في ذلك على المشروع. نعم واختلف في واختلف في مرجع الضمير من قوله الا ان يقاتلوا فقيل عائد على جميع من والصبيان والربان والاحباب. حسبك؟ حسبك؟ نعم نعام اه نعم لهذا انا نقول لك على المشهور هداك عالمشهور شي يقابله انه ليس كذلك القول المشروع ان حكم المرأة اذا تراجعت حكم الرجل لانه عندنا رهبان وراهبات راه قلت الدير هو المسكن الخاص الرهباني والراهبات جمعوا راهبة هذا القول المشروط والقول الآخر ليس حكمهن حكم الرجال وبالتالي غيكون حكمهن حكم دائري النساء وقيل عائد على الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من مع قول التكرار من التكرار لفتح هادي من الأخطاء الشائعة كسر التاء في التكرار من التكرار وقد يجاء بتفعال لفعال في تكثير فعل كتسيار. نعم اذن قالك وقيل عائد على الرهبان وما بعد اشمن ضمير في قوله الا ان يقاتلوا هاد الواو ديال يقاتلوا واش عائدة على كل من ذكر ولا عائلة فقط على الرهبان وما بعد لأن الشيخ مكرم عاد دابا الآن قالينا ولا يقتل النساء تبيانو والاحبار والرهبان ضمير في قوله الا ان يقاتلوا هل هو عائد على الجميع او عائد على الرهبان وما وما بعده. القول الأول انه عائد على الجميع. لكن اذا كان عائد على الجميع غيكون فيه تكرار مع قوله. وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت نفس المعنى الا ان يقاتلوا وكذا تكرار اذن فقيل الضمير عائد على اقرب مذكور اللي هو الرحب الرهبان وما وما بعده ولئلا يكون التكرار باش يكون هاد قوله وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت ليس مكررا مع ما ما سبق واستقرب اي قيل انه عائد على القريب قال ولسلامتهم مع قوله ذلك تقاتلت ظاهره كان ذلك في حال القتال بعده ابن عمر بقوله يعني حال واما اذا واما اذا برد القتال فلا تقتل هذا ايضا اذا قاتلت بالسلاح اما اذا قاتلت واما عندكش الواو واما اذا قاتلت بالحجارة وغير ذلك فلا شك فيجوز ويجوز امان ابناء المسلمين وهو الخسيس الذي اذا غاب لا ينتظر واذا اذا حضر ما يستشار على بقيتهم فامان فاهماني الشريف احرى بالجواز هذا في قول واما اهلنا يعقد لا يعقد له انعقده غيره نقضه ان شاء قال في الجواهر نعام والصبي في التفصيل كالمرأة ولو راهق راه تقدم لنا اشارة الى من يقال له المراهق بمعنى هو بمعنى الشرخ هو بمعنى بمعنى قريب من البلوغ لما يبلغ لكنه قريب منه قال تنبيه قال في الجواهر تنقل اماني الا يكون فلو امن جاسوسا او طليعة او وينعقد الامان وينعقد الامان بصريح اللفظ وبالكناية والاشارة والاشارة المثابة المسلمة المفهمة والاشارة المفيدة نعم. وكذلك المرأة يجوز ان قال المحسنون والاشارة اي اه يفهم منها الكافر الامان الاشارة المفهمة الاشارة التي يفهم منها الكافر الامان تحقيقا او ظنا وان لم يقصد بها المشير الامان بل ضده. وكذا بمعنى وان لم يقصد بها المشير الأمان جا واحد الكافر دخل قاليه راه فهمت من اشارتك انك اما انت توجد شبهة اذا فلا يجوز قتله وان كان المسلم قاليه لا انا لم اقصد الامان بل قصدت يده فلا يجوز قتله لوجود الشبع وكذا اذا قصد بها المشير الامان فانه يحصل بها الامان وان فهم منها الكافر ضد قال وكذلك وكذلك المرأة يجوز امامها والصبي مثلها يجوز امانه اذا عقل الامان اي علم ان نقض الامان حرام حرام يعاقب عليه الوفاء به واجب يثاب عليه. فقيل ان اجاز ذلك اي امان الصبي والا نعم يجوز اذا كان ممن يشارك في السمع معنى فانه