لكن لو قدر انها قسمت ان الحاكم في وقت ما في زمن ما قسم الارض على المجاهدين لو قسمت لمضى ذلك لصح ذلك بمعنى انه لا لا ترد قسمتها ان قسمت على شيء في يده من اموال المسلمين فهو لا له حلال ومن ترى شيئا منها من داء العدو لم يكن قال رحمه الله وما غنم المسلمون بايجاف فليأكل الامام خموسه ويقسم الاربعة ويقسم الاربعة الاخماس بين اهل الجيش او الاربعة الاخماسية اه شرع هنا رحمه الله يتحدث عن الغنيمة والفيء وما يتعلق بهما من الاحكام اه تعلمون ان الغنائم من الخصائص التي خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الانبياء كما جاء في الصحيحين وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ومنها قال احلت لي الغنام فحلوا الغنائم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وامته ولم يكن ذلك للامم السابقة آآ واعلموا ان هناك فرقا في الشرع بين الغنيمة والبيع وبيان هذا ان الاموال التي ينالها المسلمون من الكفار اما ان تكون غنيمة او فيئا اه في الشرع هو كل ما حصل عليه المسلمون من غير ايجاف قيد ولا ركاب والغنيمة بالعكس ما يناله المسلمون اه من العدو بايجافه وبيان هذا الشيء في اللغة كما لا يخفى مصدرا اي رجع تفيء الى امر الله اي ترجع الى امر الله. فالفيء في اللغة الرجوع وفي الشرع قلنا ما يناله المسلمون من الكافرين من غير ايجاف خيل ولا ركاب ايجاد ما هو الايجاد الايجاف في اللغة سرعة السير اوجف يوجف ايجافا اي اسرع السيرة والمقصود هنا لازمه لازم هذا المعنى وهو التعب والمشقة اه في القتال اذا ما يناله المسلمون بتعب ومشقة بايجاف اي تعب ومشقة ما يكون فيه وستأتي صوره توضحه ان شاء الله ما يناله المسلمون مع تعب ومشقة سواء حصل قتال او لم يحصل قتال كان للمسلمين فيه تعب ومشقة فهذا هو المراد بالايجاب. اذا هذا الاول اللي بدينا به قلنا من غير ايجاف خيل ولا ركاب. يعني من غير حصول قتال ولا مشقة ولا حملة من حملات الجيوش لم يحصل شيء من هذا اه فما اخذه المسلمون بهذه الصورة يسمى سيئا مثال ذلك مثال ذلك كأن يسمع الكفار بخروج المسلمين اليهم فيهرب فيهرب من ارضهم ويتركوا اموالهم في ارضهم يسمع الكفار بخروج المسلمين اليهم هذا مات قبل ان يدخل المسلمون ارض العدو تجد الكافرين قد خرجوا وتركوا اموالهم وراءهم كهذا المال الذي يناله المسلمون الان يعتبر شيئا لماذا؟ لانهم نالوه من غير تعب ولا مشقة اذ خرج الكفار وتركوا الاموال ورائهم قبل ان يدخل المسلمون بلاد بلادهم وهذا يشمل صورتين دواء اخرج الكفار قبل خروج المسلمين اصلا او خرج الكفار بعد خروج المسلمين وقبل دخولهم الى ارضهم ففي السورتين معا يعتبر شيئا واضح الصورة الثانية الدورة اللولة هرب الكفار وتركوا اموالهم قبل ان يخرج المسلمون سمعو ان المسلمين يتهيئون فخرجوا الصورة الثانية خرج الكفار بعد خروج المسلمين لكن قبل وصولهم الى ارض الكافرين قبل ان يصلوا لأرض الكفار هرب الكفار وتركوا اموالهم ففي الحالتين هذا المال يعتبر شيئا. لماذا؟ لان المسلمين قد نالوه من غير في جا في خير ولا ركاب من غير تعب ولا مشقة لم يقع قتال وما وقعت مشقة هذا هذا هو القسم الثاني الغنيمة الغنيمة في اللغة ما يناله المرء بالسعي ما يناله الانسان بشيء من الجهد واتخاذ للاسباب يقال له غنيمة هذا في اللغة واما في الشرع فهو عكس الفين. لان ما يناله المسلم من اموال الكفار اما ان يكون شيئا او غنيمة لا توجد صورة ثالثة اما في او غنيمة اذا ففي الشرع هو عكس اش معنى؟ بمعنى هو ما يناله المسلمون من الكفار بايجاف خير او ركاب. يعني بتعب مراد لازم ايجابي وهو اه حصول ثعابين ومشقة في نيله اذا هذا ما الذي يشمل من الصور؟ الصورة الاولى وهي ظاهرة ما يناله المسلمون بعد القتال. وقع قتال وقعت مناشبة بين المسلمين والكفار وبعد ذلك نال المسلمون بعض اموال الكافرين فهذه غنيمة بلا اشكال بلا خلاف لانها حصلت بعد نشوب مثال ومما يدخل في هذا آآ ما لو دخل المسلمون ارض الكفار فهرب الكفار وتركوا اموالهم. هذا ايضا يعتبر غنيمة لانه حصل بتعب ومشقة اين هي المشقة ان المسلمين قد دخلوا ارض الكافرين اه للشروع في قتالهم للشروع في المناسبة وبعد ذلك اش هرب الكفار وولاو مدبرين هذا ايضا يعتبر غنيمة اذا فالغنيمة على هذا لها صورتان الصورة الاولى ما ناله المسلمون اه من اموال الكافرين مما تركه الكفار ورائهم لكن بعد دخول المسلمين ارضهم بعد دخول المسلمين ارض الكافرين هادي الصورة اللولة الثانية ما ناله المسلمون من الكفار بعد حصول القتال. حصل القتال ولو اه حصل شيء يسير منه المهم انه بدأ القتال حصل الشروع في القتال وبعد ذلك نال المسلمون شيئا من اموال الكافرين فذلك يعتبر غنيمة وضحى اه اذن فالغنيمة في الشرع ما ناله المسلمون من العدو بايجاف العكس ما سبق وضح المعنى ومما يدخل فيه كما قلنا مما يكون في هذه السورة ان ينزل المسلمون الى ارض الكفار يترك الكفار اه اموالهم وراءهم بعد نزول المسلمين الى ارضهم اذا هذا حاصل الفرق بين والغنيمة ولعل الصور في ذلك ظاهرة متى دخل المسلمون ارض العدو ثم فارق الكفار اموالهم بعد ذلك بعد دخول المسلمين ارض العدو فهو غنيم فاذا فارق المسلم الكفار اموالهم قبل دخول المسلمين ارض العدو فذلك اتضح الفرق سؤال الاتي ما هو الفرق بينهما من حيث الحكم قد عرفنا الفرق بينهما اه من حيث ماديتهما ماهية الفيء ومالية الغنيمة عرفنا الفرق بين الماديتين فما هو الفرق بينهما في الحكم؟ فالجواب ان الغنيمة جعل الله تبارك وتعالى فيها حقا معينا معلوما للمجاهدين بخلاف فلم يجعل الله تعالى فيه حقا معينا معلوما للمجاهدين هذا هو الفرق الغنيمة فيها حق معلوم للمقاتلين والفيء ليس فيه حق معين للمقاتلين بمعنى الغنيمة تقسم الى خمسة اقسام اربعة اقسام منها تقسم على المجاهدين وقسم منها وهو الخمس يرجع الى ولي الامر يصرفه في مصالح المسلمين وحيث شاء على حسب المصلحة اذن الغنيمة فيها حق معين للمقاتلين ما هو؟ لهم اربعة اخماس تقسم الغنيمة الى خمسة اقماس اقسام كل قسم يسمى خمسا لأن قسمناها على خمسة كل جزء هو اش فاربعة اخماس منها تقسم للمقاتلين للذين شاركوا في الجهاد وغيجب عليهم ان شاء الله تعالى بعد بيان من اه ينال من الغنيمة شكون الذي يستحق ان يقسم له في الغنيمة ومن لا يستحق؟ سيأتي ذلك. المقصود انها تعطى للمقاتلين. اربعة اربعة اخمث تقسم عليهم وخمس واحد يرجع لي لولي الامر يقسمه في مصالح المسلمين ويعطي منه من شاء على حسب المصلحة الذاتية هل يمكن ان يعطي من ذلك الخبث ولي الأمر؟ البعض المجاهدين يخصه بعطية دون اخر؟ نعم يمكن على حسب المصلحة هداك الخمس يتصرف فيه ولي الامر على حسب المصلحة قد يرده للمجاهدين وقد يعطي بعضا دون بعض وقد يصرف وعلى الفقراء والمساكين وقد يضعه في بيت مال المسلمين على حسب ما يرى من المصلحة. ذاك الخموس راجع له والاخماس الاربعة هي التي يستحقها المجاهد التي تعتبر حقا لهم قال واجبا لهم ما عدا ذلك ليس لهم فيه حق واجب اللهم الا ان رأى الحاكم والمصلحة في ذلك فله ان يفعل بذلك ما يشاء لكن ماشي اتباعا للهوى على حسب المصلحة ما الدليل على هذا؟ قول ربنا تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين هذا القمص لله فاعلموا ان لله خموسه وللرسول ذي القربى الى اخره اي ان اه الحاكم دم النبي صلى الله عليه وسلم ولي الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك الخمس ويصرفه حيث شاء على حسب المصلحة ومن المصارف التي يعطاها من الخموس هذه التي ذكرت في الايات ولي ذي القربى واليتامى والمساكين ومن هؤلاء من المصارف التي يعطاكم من من الخمس على حسب ما يراه الامام من المصلحة. ما عندهمش حق معلوم. واضح؟ ما يجيوش يطالبوا يقولوا لا را عندنا حق الله عطاه لنا في القرآن وجب ان تعطونا اياها. على حد المصلحة اذن هذه الغنيمة قلنا ليس فيه حق معين للمجاهدين. طيب ما حكمه؟ يتصرف فيه اه ولي الامر كما يشاء على حسب المصلحة. كله ماشي القموش ديالو لا كله يعطى حكم الخمس من الغنيمة الفيء الفيء كله ما ناله المسلمون من غير ايجاف خير ولا ركاب اللي هو الفيل هذا كله يعطى حكم تكمل خمس اي نفس الكلام اللي قلناه في الخمس نقوله في كامل يرجع الامر فيه للحاكم يصرفه حيث شاء على حسب المصلحة. يمكن ان ينفل منه المجاهدين. نعم ممكن. ان ينفل من ويمكن الا يعطيهم شيئا منه؟ نعم ان شاء لا يعطيهم فيجعل فيجعله كله في بيت مال المسلم او يعطي منه للفقراء والمساكين او غير ذلك مما يراه من المصائب او يصرفه في بعض المصالح العامة للمسلمين في بناء المساجد وغيرها له ذلك الامر راجع له. وضح الفرق اذن اه الغنيمة اه تقسم الى خمسة اخماس اربعة اخماس للمجاهدين وخمس لولي الامر يصرفه حيث شاء على حسب المصلحة. لكن اعلموا ان هذا الامر الذي ذكرنا من ان الغنيمة تخمس تقسم الى خمسة اقسام اه تستثنى منه امور مما يستثنى منه سلب المقتول يستثنى من ذلك سبب المقتول وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سلب المقتول لقاتله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشجيع على قتال الكفار وجهادهم اعطى سلب المقتول بقاتله فاذا قتل المسلم كافرا معينا كان هو الذي قتله بنفسه بارزه فقتله فله سلبه له سلبه اي ما يحمله معه. كل ما يحمله الكافر معه من سلاح او زاد فانه لي لقاتله هذا مستثنى كما سيأتي ان شاء الله عند الشيخ للحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى سلب المقتول لي لقاتله هذا يستثنى الامر الثاني مما يستثنى الاسارى هادو استثناءات مناش من الغنيمة هادو مكندخلوهمش في الغنيمة التي تقسم الى خمسة اقسام لا يدخل هذه الاشياء لا تدخل في القسمة الشيء الثاني قلنا الذي يستثنى الأسارى فاذا رأى الامام ان يمن عليهم بالفداء ان يمن عليهم دون بمعنى ان يطلق سراحهم دون عوض فله ذلك ماشي حتى يجيو في الخمس عاد يمن عليهم لا يمن عليهم قبل قسم الغنيمة فله ذلك بمعنى انهم لا يدخلون اصلا في القسمة فالامر راجع لولي الامر. اذا بالنسبة للاسرى اذا اراد ولي الامر ان يمن عليهم فالامر له هذا مستكمل اذا فلا فلا يدخلون في القسمة لا يقسم هؤلاء البشرى اصلا من اول الامر ولا قبل قسم الغنيمة ولا يستثنون من قسم الغنيمة يقول ليهم ولي الامر ولي الامر هادوك الاسرى مدخلهمش في القسم على مع الغنائم باني سأمن عليهم بالفداء فله ذلك امر راجع له مما يستثنى ايضا اه الارض الارض والدور هاته لا تقسم وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها بعد هذا بقليل سنتحدث عنها فان الارض لا تقسم والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في خيبر ارض خيبر ارض اليهود لم يقسمها النبي صلى الله عليه واله وسلم بل انه عليه الصلاة والسلام ترك اي اهل خيبر يعملون فيها اه مزارعة ومساقاة ترك اهل خيبر يعملون فيها وللمسلمين نصف الغلة ولهم النصف الاخر. هي الارض مسلمين لكنها تعتبر وقفا للمسلمين لم تقسم على اهل اه الكتاب لم تقسم على المجاهدين بقيت ارض خيبر وقف الليل للمسلمين ولازالت كذلك وقد اه بقي على هذا الامر الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان ارض خيبر يعمل عليها اليهود اهل خيبر لانهم اه اهل خبرة وصنعة وعلم بها ويعطون للمسلمين نصف الغلة لكن الارض مملوكة للمسلمين الارض ليست لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانوش عمالا يعملون فيها كما في المزارعة والموساقة يعملون في ارض خيبر ولهم نصف الغلة من اجل عملهم والنصف الاخر للمسلمين اي انه يرجع الى بيت مال المسلمين. ويصرف منه ولي الامر اه في مصالح المسلمين اذن يستثنى من ذلك الأرض فإذا دخل المسلمون ارض العدو وخرج العدو وصارت الأرض لهم فإنها لا تقسم في الغنائم بل وقفا للمسلمين وسنتحدث عن هذا بشيء من التفصيل اذن اه هذه استثناءات تستثنى من الغنيمة اما فليس فيه استثناء لأن لأننا قلنا ان الفيئ اصلا ليس فيه حق معين للمجاهدين ليس فيه حق الامر فيه في الفيئ راجع لي ولي الامر والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل شوف لاحظ هاد الحكم الذي اعطاه الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في الفيء كله هو نفس الحكم الذي اعطاه الله تعالى للرسول في في خمس الغنيمة نفسه في الفيء كله واعلموا من باب الفائدة ان الأموال التي يختص بها بيت المال زيادة على ما ذكرنا من الفيء او خمس الغنيمة امور اخرى ذكرها المحشي رحمه الله عندكم وقد بعضهم في بيتين جهات اموال بيت المال تابعتها ببيت شعر حوى فيها كاتبه خمس وشيء خراج جزية عشر وإرت فرد ومال ظل صاحبه هذه الاموال التي ذكرت هنا ترجع الى بيت مال المسلمين. وسنذكرها لقسم المال الأول او النوع الأول من الأموال التي ترجع لبيت مال المسلمين الجزية سواء اكانت عنوية او صلحية. الجدية بنوعيها اه مالها يرد الى بيت مال المسلم ثانيا خمس الغنيمة هذا اللي تكلمنا عليه الآن كذلك يرجع الى بيت المسلم خمس الركاز وقد سبق الكلام عليه في باب زكاة خراج ارض الصلح خراج ارض صلح كذلك ذلك دلكم الخراج يعطى لبيتنا المسلم وهو خراج ابي الصلح غير غير الجيزية الجيزية هادي دنانير دراهم خراج الارض كذلك شيء اخر اذا صلحنا على ذلك الكفار او ما صالح عليه اهل الحرب ما صلح عليه اهل الحرب هؤلاء كفار حربيون اذا صلحوا على شيء معين من المال بمختلف انواعه فانه كذلك يرجع الى بيت ماء المسلمين عشور اهل الذمة اهل الذمة الذين يفرض عليهم اداء العشر كذلك وما اخذ من تجارتهم ومن الحربيين تقدم لنا ان اهل الذمة اذا دخلوا الى بلادنا للتجارة او اهل الحرب اذا دخلوا الى بلادنا للتجارة فلولي الامر ان يفرض عليهم جزءا معينا من من يؤدونه بسبب تجارتهم في ارضنا فخليناه يدخل يتاجر لكن بشرط ان يؤدي قسطا معينا من البالي على حسب الربح ولا شيء معينا كلما دخل ولا في مرة واحدة ولو دخل وخرج سبقت معناته تفاصيل هذا الامر في باب الزكاة مال المرتد اذا مات على ردته واحد الشخص كان مسلما ثم كفر ومات على كفره هذا مرتد متى على كفره لا يرثه احد لأنه مرتد ليس له من يرثه اذا المال لمن يعطى لبيت مال المسلمين والمال الذي جهل صاحبه هذا هو معنى قوله في البيت ومال ضل صاحبه مال وجدنا مالا في مكان ما في غابة في ارض فلاة ولا ندري صاحبها بحثنا عن ديال من هاد المال؟ بحثنا عن لم نجد صاحبه. فكذلك يرد الى بيته ما للمسلمين ومال من لا وارث له ان تعلمون انه اه اذا لم يوجد الوارث من يرثه اه ممن يرجع اليهم الان المال او من المواضع التي يرد اليها المال اه بيت مال المسلمين اذا لم يكن للوارث من يرثه او كان للوارث من يرثه لكن يرثه بالفرد فاخذ حقه بالفرض وبقي بعض المالي لم يكن في ورثة عاصم. فبقي بعض المال بعد اخذ اهل الفروض فروضهم فمما من المصاريف التي يرد اليها المال الباقي بعد اخذ اهل الفروض فروضا هم بيت مال المسلمين ما دامت التركة ليس فيها عاصي وكذلك اذا لم يكن لي الموروث وارد اذا لم يكن للموروث وارث فانه يرد الى بيت ما للمسلمين اذن اه نرجع الى الارض التي قلنا تستثنى وتدور المشهور في المذهب ان الارض والدور لا تقسم سواء اكانت غنيمة او شيئا الأرض والدور لا تقسم طيب ما حكمها حكمها على المشهور حكمهما الأرض والدور انهما يكونان وقفا والقول المشهور انهما يصيران وقفا لا يقسمان ولا يخمسان انهما يصيران وقفا بمجرد الفتح دون الاحتياج الى حكم حاكم النبي واش قالو قالك الأرض والدور تصير اش واقفين دون الاحتياج الى حكم حاكم بمعنى بمجرد تسلط المسلمين على ارض الكافرين او دورهم مباشرة تلقائيا تصير وقفا لا يحتاج هذا الى ان يحكم الحاكم بانها صارت وقفا. تصير وقفا مباشرة بعد تملك المسلمين لها حتى في اي وقت واذا كانت وقفا للمسلمين فان غلتها غلت الارض اذا مثلا زارعها او ساقاها احد اذا كريت يرجع لبيت مالي المسلم هذا القول المشهور القول الثاني المقابل لهذا في المذهب قال اهله تقسم قال لك الأرض والدور كذلك تقسم ولا يستثنى والقول الثالث في المسألة ان الامر راجع الى الايمان قالك الإمام يرجع الى امره فإن شاء قسمها وإن شاء جعلها وقفا واضح ولكن المشهور هو القول الاول ان الارض والدور تجعل وقفا دون الاحتياج الى حكم اه الحاكم وآآ اعلموا ان اهل المذهب قالوا لو قدر دابا حنا قلنا مشهور في المذهب انها لا لا تقسم مراعاة لمن يقول بي بجواز قسمتها انتم تعلمون الخلاف في المسألة الان قلنا قيل تقسم اذا ولو على المشهور في مذهب انها لا تقسم لو فرض انه وقع جهاد والحاكم قسم اش الأرض على المجاهدين قسمها عليه وقعت القسمة هل تنفذ ام لا نعم تمضي القسمة ان وقعت تمضي اذا هذا حاصل مسألة الأرض وآآ الدور واعلموا ان مذهب مالك ان مكة فتحت عن وثن فإذا فعلى قوله ان مكة فتحت عنوة وعلى المشهور عندنا في المذهب من ان اه الارض لا تقسم بناء على هذا فأرض مكة يجب ان ان تبقى وقفا لانها فتحت عنوة والمشهور عندنا في المذهب انها لا ان الارض لا تقسم وبالتالي فارض مكة تبقى وقفا الى قيام الساعة قال الشيخ رحمه الله وقسم ذلك ببلد الحرب اولى في اي مكان تقسم الغنيمة قال لك الشيخ قسمها ببلد الحرب اولى. الاحسن والافضل ان تقسم من بلد الحرب هاد الأولى بمعنى يستحب يستحب ان تقسم الغنيمة ببلد الحرب اذا انتصر المسلمون على الكافرين وجمعوا الغنيمة فان ولي الامر يستحب له ان يقسمها على المجاهدين في في في ارض الحرب والا يحملها الى بلده لقسمها يستحب يقسمها تما طيب ما الدليل على الاستحباب؟ اولا اه دليل الاستحباب هو فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآآ مما يدل على هذا النظر يدل على هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه النظر فمن الادلة النظرية الدالة على هذا المؤيدة للاستحباب انهم قالوا ان في قسمتها ببلد الحرب زيادة نكاية في العدو لذلك زيادة نكاية في العدو هذا واحد من مصالح ذلك ان في ذلك اظهارا للاسلام اظهارا لعزة الاسلام ورفعته وايضا مما يؤيد هذا من جهة النظر ان الغنيمة حق للمقاتلين والاحسن المبادرة باعطاء اهل الحقوق حقوقهم اذا كانت ربعة الاخماس منها للمجاهدين فالاحسن المبادرة بتمكين اهل الحقوق من حقوقهم ما دامت حقا للمجاهدين فليعطاهم حقهم في اقرب وقت ثم في ذلك مصلحة اخرى وهي اش ان قسمها آآ بينهم يجعل حفظها ايسر. كيف؟ لان كل واحد من المجاهدين يتولى حفظ ماله لنفسه فيجعل حفظ الغنيمة ايسر ميبقاوش المسلمين مراقبينها وحاضينها عنداك شي حد ياخد منها ولا كذا كل واحد يأخذ حقه وانتهى الامر اذا فيكون حفظها ايسر ثم ان في ذلك ايضا اه تطمينا واراحة للنفوس لنفوس المسلمين تطمئن نفوسهم ويرتاح بالهم اذا تمكنوا من اخذ حقوقهم ولا تبقى انفسهم متشوفة لهم قد اخذوا حقهم آآ في ارض العدو وقد اشار الشيخ خليل رحمه الله الى استحباب هذا بقوله والشأن قسمها ببلد الحرب والشأن اي سنة كما قال الشراح والشأن قسمها ببلد الحرب. اذا هذا الامر مستحب. فلو فرض انها لم تقسم حتى اه انتقلت الى بلاد المسلمين فان ذلك جائز نقلت الى بلاد المسلمين ثم قسمت ذلك يجوز لكن قسمها ببلد الحرب اولى وقد فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في غزوة حنين في غزوة حنين النبي صلى الله عليه واله وسلم قسم اه عليهم الغنائم بارض حنين وسار على هذا السلف التلف رحمهم الله كذلك صاروا على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة النكاية في العدو كان اذا اه انتصر على الكافرين ودخل ارضهم كان صلى الله عليه وسلم يمكث فيها ثلاثة ايام لمزيد النكاية في العدو بها ثلاثة ايام عليه الصلاة والسلام اذا فإذا كان قسمها يؤدي لهذا الغرض فيستحب المسارعة والمبادرة الى قسمها قال الشيخ وانما يخمس ويقسم ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال قد ذكرنا هذا الحكم الشيخ رحمه الله هنا بين لك ما الذي يخلص الذي يخمس هو المال الذي يسمى غنيمة لا مال فيه مال الغنيمة هو الذي ايش يخلص. قال الشيخ وانما يخمس ويقسم يخمس اذا اش معنى يخمس اولا خدامو الى خمسة اقسام ويقسم اي تقسم اربعة اخلاص على المجاهدين لأن التخميس سابق على القسم اول شيء نبدأ به اقسمها الى خمسة اقسام لماذا؟ لنزيل الخمس الذي يكون في بيت بني المسلم والخمسة اقسام التي بقيت ماذا نفعل بها؟ نعيد مرة اخرى جمعها لقسمها على المجاهدين على حسب اه عددهم وعدد خيله لانه سيأتي معي ان شاء الله ان للفارس تهما وان للفرس سهمين ثالث له سهم ولن سهمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال لك يخمس ويقسم اش مال الغنيمة؟ ما ضابطه؟ قال ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال. اذا ما اوجب عليه هذا يدل على انه يريد آآ يقصد الشيخ رحمه الله مال الغنيمة وقوله وما علم بقتال هذا آآ من باب عطف العام على الخاص لان ما غنم بقتال يدخل فيه ما ما اوجب اه عليه بالخيل والركاب وقد ذكرنا ضابط هذا كله كلما كان في نيل المسلمين له مشقة وتعب. المال الذي ناله واخذه المسلمون بشقة وتعب يعد غنيمة سواء اوقع قتال ام لم يقع ام لم يقع كتاب قال ما اوجب عليه بالخيل والركاب. الركاب في الاصل تطلق على الإبل ولهذا لا يقال على راكب لا يقال لراكب الخيل راكب في اللغة العربية وانما يقال له فارس صاحب الخيل فارس وصاحب الابل راكب لان الابل هي الركاب صاحبها راقي اذن هذا حاصل فالشيخ هنا يتحدث عن الغنيمة مفهوم كلامه لما قال وانما يقسم انما تفيد الحسرة ولها مفهوم ولا لا وانما يخمس ويقسم كذا وكذا. مفهوم اننا ان ما ناله المسلمون من غير ايجاف خير ولا ركاب ولا قتال فلا قال الشيخ ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل ان يقسم الطعام والعلف بمن احتاج الى ذلك الأصل ان الأخذ من الغنيمة حرام ومن كبائر الذنوب وهو الذي يسمى بالغلول الاخد من الغنيمة قبل قسمها فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. في الاخذ من الغنيمة قبل القسم لكن يستثنى من هذا الأمر هذه الصورة فلا تعد غلولا هذه اللي تكلم عليها المصنف ليست من الغلو ما هي اذا احتاج المسلمون شيئا من الغنيمة طعاما او غيره متى احتاج المسلمون الى شيء من الغنيمة احتاجوه لاستعمالهم له هناك ماشي احتاجوه في بيوتهم الحاجة الحاجة اليه في ساحة الحرب او عند القتال او عند خروجهم للقتال قبل رجوعهم الى بلدهم احتاجوه وهم خارجون عن بلدهم المراد بالحاجة لا ما يحتاجونه بعد الرجوع هداك ماشي شي واحد ياخد شي حاجة ويقول ليها انا را محتاجها لداري مثلا لا المراد بالحاجات الحاجة الى الشيء عند الخروج للقتال كما احتاج اليه المسلم عند الخروج الى القتال يجوز له استعماله من من مال الغنيمة فإن كان هذا الذي استعمله مما ينقضي وينتهي باستعماله الى طعام فاكل فلا بأس وان كان مما لا ينقضي باستعماله فانه يستعمله فاذا فرغ من حاجته رده الى الغنيمة اذن اي مال ديال الغنيمة احتاجه مسلم من المسلمين في ارض العدو ولكن على وجه المعروف دون مبالغة تاجه على وجه المعروف فيجوز له استعماله. اخذ واحد المال من الغنيمة. الى كان طعام فله اكله واذا لم يكن طعاما بأن كان لباسا بغى يلبسو ما عندو ما دارش معاه ما يلبس مثلا ولا ما عندو ما يلبس لباس ديال الكفار فله ان يلبس سلاح له ان يأخذ السلاح خيل له ان يركب خيلهم ويستعملها في مادام خارجا عن ارضه ما دام خرج للجهاد لأن المسلم منذ خروجه من بلده يعتبر في جهاد را غي ملي خرج من الأرض ديالو وغادي يجاهد مع المسلمين را هو في الجبال مادام في جهاد له ان يستعمل ذلك فاذا انتهى من الجهاد وجب ان يرده للغنيمة ليقسم يرد داك المال للغني واضح اذا يرد ما لا ينتهي باستعماله لا يمكن ان يرد حاجة ما كتساليش فيه وما ينتهي باستعماله كالطعام والشراب فله تناوله واستعماله. وكل هذا على وجه المعروف دون مبالغة وزيادة على قدر الحاجة اذن مايزيدش الإنسان على ما دام للحاجة فلا بأس بذلك والامر كما قلنا ليس خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره. وضحت المسألة سهلة ياك؟ هم قال ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل ان يقسم الطعام والعلف لمن احتاج الى ذلك الشيخ رحمه الله تحدث عن الطعام او العلف العلف لدابته التي يركب عليها عالم اه ناقة يركب عليها او على فرس او على الحمار لأن الخارجين من الجهات كل اه بحسب مركوبي كان له مركوب اذا فما يحتاجه من علف دابته من حمار او فرس او ناقة فله له ان يأخذه وكذلك ما احتاجه من طعام النفس له وكذلك قلنا اللباس والسلاح بمختلف انواعه والدروع التي تلبس للجهاد وان يأخذ من من اموال الكافرين خيلا ولا ركابا يركب عليها كل ذلك جائز تاكيد انتهى يرده دليل على هذا على هذا جواز هذا الامر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه فنأكله ولا نرفعه اي الى مال الغنيمة نصيبه فنأكله. اذا ما احتجت اليه واستطعت اكله فكن غي ما تديش معه. كول مع راسك. ولكن اش لا تأخذ معك شيئا لبيتك لا تأخذ معك شيئا في جيبك كن واذا شبعت فا رفع ما بقي اه الى مال الغنيمة وهذا الأمر هاد الحكم هذا قد جاء في الشريعة في غير هذا الباب في غير هذا الباب جاء هذا الأمر بالشريعة الشريعة الترخيص للمسلم في الاكل من بعض الأموال دون الأخذ منها ان ياكل دون الاخذ وعلى وجه المعروف رخص الشريع فيه في ابواب كما لو مر الانسان اه مثلا وسط بستان لاحد فيه اه فواكه او خضر ونحو ذلك وكان في ذلك مال كثير لبعض الناس فمر احد من اه ذاك المكان واحتاج الى اه اكل شيء منه فلا بأس ان يأخذ لكن على وجه معروف بقدر ما يسد حاجة ان يأخذ ما يأكل لا ما يتزود يأخذ ما يأكله فإذا اخذ ما يأكله اعتبر ذلك على وجه المعروف ولا يجوز لصاحب البستان ان يمنعه منه اذا مما يدل على هذا ايضا اه ما في سنن ابي داود عن ابن عمر نفسه ان جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخد منهم الخمس بمعنى انهم اكلوا من ذلك واه لم يعتبر لم يعد ولم يحسب ذلك في الخموس وسئل مالك رحمه الله عن هذه المسألة فقال لا ارى بأسا ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تقع المقاسم وانتبهوا الى امر هاد الأمر اللي هو سد الحاجة والأكل من الغنيمة لا يتوقف على اذن الإمام اماشي شرط حتى يمشي يستشر مع الإمام وقالي واش ناكل ولا مناكلش لا لا يتوقف على ادن الإيمان لماذا؟ قالوا لأن منع الإمام من ذلك يلحق الضرر بالجيش وبعض الجيش محتاجون الى سد حاجتهم فلهم ان يسدوا حاجتهم من من ذلك ولا يتوقف على اذن الجيش قال مالك رحمه الله وانا ارى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منها المسلمون اذا دخلوا ارض العدو كما يؤكل الطعام. بمعنى يجوز لهم اش؟ ذبحوا بهيمة الأنعام دخلوا ارض العدو استولوا على شيء من بهيمة الأنعام واحتاجوا الى طعام لهم ان يذبحوا الإبل والبقر والغنم لكن على وجه المعروف كما سيذكر الإمام رحمه الله وهو يقول ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم ويقسم بينهم ذلك بالجيوش قال لك لو فرضنا قلنا لهم لا ماكتافيوش تايتجمعو الناس كاملين وتاكلو كاملين قالك اضر ذلك اذن الأمر لا يتوقف على اذن الإمام قال فلا ارى بأسا بما اكل من ذلك كله لكن السؤال على وجه المعروف على وجه المعروف ولا ارى ان يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله يقول ما لك ولا ارى ان يدخر احد من ذلك شيئا ولو من اللعن ان يدخر شيئا لا يجوز يرد الى ما بقي يرد الى الغنيمة اه ومما يؤكد هذا ما جاء في المدونة عن ابن القاسم قال اه ارأيت السلاح يكون في الغنيمة فيحتاج رجل مسلم الى سلاح دابا هذا النص الاول على الطعام بالنسبة للسلاح غير الطعام من سلاح او لباس او غيره يقول ارأيت السلاح يكون في غنيمتي فيحتاج رجل من المسلمين الى سلاح يقاتل به. ايأخذه فيقاتل به بغير اذن الإمام هذا سؤال وجه لابن القاسم سئل ابن القاسم على هذا فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول في البراذين تكون في الغنيمة فيحتاج رجل مسلم الى دابة يركبها يقاتل عليها ويقفل عليها يرجع بها تال دارو عليها قال يركبها يقاتل يركبها يقاتل عليها ويركبها حتى يقفل الى اهله يريد ارض الاسلام اذن ابن قاسم سئل عن السلاح فأجاب بما سمعه عن مالك من استعمال البرادين جمع دردون والبردون آآ هو الخيل اه التي ليست للعرب الفرس الذي ليس عربيا ليس من نتاج العرب يقال له بردون فالشاهد مالك رحمه الله سئل عن استعمال البرادين للقتال عليها وللقفول عليها يرجع بها الانسان لاهله قال لا بأس بذلك لكن اذا انتهى من حاجته يردها الى الى الغنيمة انتهى من حاجته استعملها في الجهاد يرضع استعملها في الرجوع يرجع بها لاهله ويردها بالغنيمة فكأن ابن القاسم لما استدل بهاد النص الذي جاء عن مالك في البرادين كانه يقول البرادين مثل السلاح بمعنى اذا جوز مالك البرادم فيجوز واش كيتسمى هاد الفعل نيفي قاسم في الاصول هذا التخريج هذا تخريج مالك رحمه الله نصه هذا يسمى يسمى تسمى فتوى منصوصة بمالك الفتوى المنصوصة الكلام المنصوص لمالك انما هو في بالبراديل فخرج ابن القاسم على البرادين اش السلاح فقال يجوز ايضا ذلك في السلاح كما جوزه مالك في البراديل لان العلة واحدة وهي الحاجة الى ذلك لكن مع آآ رده الى الغنيمة بعد الانتهاء منه. بل نقل الحافظ ابن حجر الاجماع في هذه المسألة. قال في الفتح واتفقوا على توازي ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب ها هو كلام حافظ صريح في الباب ونقل فيه الاتفاق على جواز الاستعمال لكن مع ربه بعد انتهاء الحرب. وقد بوب له ابو داوود في السنن بقوله باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة بمعنى اه يجوز للمجاهد استعماله. فإن قيل قد وردت بعض الأحاديث تدل على خلاف في هذا كاين بعض الأحاديث ظاهرها يدل على خلافها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة عن اخذ شيء من الغانمات فالجواب ان ما ورد من ذلك محمول عند اهل العلم على عدم الحاجة اذن جمعا بين الادلة ما ورد من النهي عن ذلك محمول ما اخذه المسلمون من الغنيمة بغير حاجة وهو غير محتاج هذا لا يجوز لان حنا قلنا يجوز الاخذ من ال للحاجة ثم قال الشيخ ها هو الشيخ تا هنا قال لك لمن احتاج الى ذلك قال وانما يسهم لمن حضر القتال او تخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر جهادهم ويسهم للمرض للمريض وللفرس الرهيص بين الشيخ رحمه الله هنا من له حق قمص ومن ليس له حق فيه الغنيمة شكون لي عندو حق فيها ومن الذي ليس له حق فيها بدأ رحمه الله ببيان من له الحق وبعد هذا سيبين لنا الشيخ من ليس له الحق يقول لنا ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي الا ان يطيق الصبي ولا للاجير الى اخره اذن الان بدأ بمن يستحق اه ان يأخذ حقا في الغنيمة من له الحق في الغنيمة قال وانما يسهم لمن حضر القتال هذا هو الأصل في هذا الباب هذا الأول قال لك الذي يكون له سهم اش معنى يكون له سهم؟ تكون له يكون له حظ تكون له قسمة في في الاخماس الاربعة يدخل مع المجاهدين في الاخماس اربعة هو يكون له سهم كسائر المجاهدين قال لك من حضر القتال علاش؟ لأن الغنيمة ماشي دابا كنتكلمو على تولي فيه القسم الغنيمة اما فولي الأمر يمكن ان يعطي منه لمن من حضر ومن لم يحضر حتى ناس بقاو فالبلد ممكن يعطيوهم له ذلك ان رأى المصلحة كنتكلمو الان عل لان هي التي فيها حق للمجاهدين واما الشيء فليس فيه حق واجب للمجاهدين اذا قال لك الشيخ اه لمن حضر القتال والدليل على هذا قول ابي بكر الصديق قال الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة بمن شهد الوقائع لكنهم لا يقصدون بحضور القتال حضور المواجهة. وانما يريدون حضور المناشدة المقصود بحضور القتال اش من حضر وقت المناسبة بين الجيشين. لا من حضر المواجهة قبل المناشدات فمن حضر المواجهة قبل المناشدة وانصرف رجع لامر ما فهدنا لا حظ له في الغنيمة اللهم الا ان يكون مريضا او نحو ذلك ممن سيأتي ذكرهم اذا المراد بحضور حضور المواجهة ولا المناسبة صدور المناسبة حضور القتال بمعنى انه بدأ القتال وكان المجاهد حاضرا عندما بدأ القتال لانه يقال في العربية لا شبه الحرب اي ناشبة الحرب اين ابدى اذا فالمناسبة هي الشروع في القتال تروح في الضرب هادي هي المناسبة اذن هذا اللول الذي يسهم له واش؟ من حضر القتال اي المناسبة الاول ممن يسهم له ايضا من تخلف عن القتال لمصلحة المسلمين واحد خرج خرج يجاهد معهم لكن لم يحضر المناسبة علاش؟ هو القول الذي ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى وهذا القول فيه تفصيل وبيانه انه قال يسهم ان حصل العذر قبل القتال وبعد دخول ارض العدو هاد العذر اللي هو اش اما المرض ولا الضلال عن الطريق المرض او الضرر عن طريق ان حصل قبل القتال وبعد دخول بمعنى بعد دخول ارض العدو وقبل نشوء القتال حصل العذر فقال يسهم لمن حصل له العذر واما ان كان العذر قبل دخول ارض العدو واضح؟ واحد خرج ولكن قبل دخول ارض العدو مريضة او قبل دخول ارض العدو ضل عن الطريق فلا فلا يسهم له ومما قيل في هذه المسألة بعضهم في الصلاة فيها تفصيلا اخر فقال يسهم لمن ضل ولو قبل دخول ارض العدو ولا يسهم للمريض ولو بعد دخول اه ارض العدو لماذا؟ قال لك لاجل اه هذا المريض الذي مات لماذا؟ لاجل اختلاف القصد في الصورتين فإن من ضل عن الطريق قاصد للجهاد في سبيل الله سواء ضل قبل دخول ارض العدو او ظل بعد دخول ارض العدو تا هو وهو ضال يبحث عن المجاهدين لم يزل قاصدا للجهاد في سبيل الله. قصده للجهاد مستمر. اذا فيسهم له باعتبار قصده المستمر الباقي ولو بعد اه ولو ضل عن الطريق سواء كان ذلك قبل الدخول اولا بعد الدخول الى الى ارض اه الى ارض العدو اما المريض اذا مات فلا يسهم له اذا حصل عذره اه اما المريض فلا يسهم له اذا حصل عذره قبل القتال ولو دخل ارض العدو لو مات من مرضه بمعنى واحد مات بعد دخول ارض العدو ثم مات من مرضه وبعد دخول ارض العدو لكن لم يشارك في القتال قبل الشروع في القتال توفي فهذا لا يسهم له لماذا؟ قالوا لي لانقطاع قصده بالموت واما التائب فلا ينقطع قصده لانه مازال حيا فما دام حيا فالقصد باق واذا مرض مات المريض ولو بعد دخول ارض العدو فقد انقطع قصده قبل الشروع في القتال ولهذا لا اه لا يسهم له لهذا الاعتكاف قال الشيخ ويسهم للمريض وللفرس الرهيص الثاني الذي ذكر انه يسهم له الفرس الرئيس كيف قد تقول كيف يسهم للفرس الجواب بأنه سيأتي معنا بعد هذا سيذكر الشيخ رحمه الله ان الفرس له سهمان ان الفرس له سهمان وان الفرس له سهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فعند قسم الغنيمة ممن يقسم له او من جملة من يقسم له في القسمة؟ صاحب الفرس فصاحب الفرس تعطاه ثلاثة اسهم سهم له وسهماني لفرسه تعطاه ثلاثة حظوظ يعني ملي نكونو نحسبو عدد المجاهدين نعد الفرس بشخصين كنأدوا الفرس بشخصين. وصاحب الفرس تعطاه ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه طيب اذا كان الفرس رهيصا الفرس الرهيص هو المصاب بمرض الرهص ومرض الرهص مرض يصيب الخيل في حافرها هاد المرض يصيب الخيل في حافرها يقال له الرخص فاذا اصاب الفرس هذا المرض يقال له فرس رهيص رهيص على وزن فاعل صفة مشبهة صفة مشبهة باسم الفاعل اذا فرس الرئيس شكون مصاب بداء الرفس وهو مرض يصيبها في الحافل هذا الفرس الرهيس هل يسهم له؟ قال لك الشيخ ويسهم له. قال ويسهم للمريض وللفرس الرديس. اذا الفرس الرغيص يسهم له. سواء سواء اصيب بذلك المرض قبل القتال او بعد القتال يسهم له مطلق. اصيب به عفوا حال القتال ولا بعد القتال. حال القتال او بعده فانه يسهم له وذكر علماؤنا ان هذا الامر لا يختص بمرض الرهص بل اي داء اصاب الفرس حال القتال او بعده يمنعه من المشاركة في القتال اه له نفسه الحكم ولا يختص الأمر بالرقص اذن اذا اصاب الفرس داء ما حال القتال او بعده فإنه يسهم يسهم له نعم او قبله فيه خلاف فمن باع على ذلك المحسن في حال القتال او بعده. فانه يسهم له. وقبل القتال هل يسهم له لم يشارك في القتال اصلا؟ في ذلك خلاف عند قول الشيخ رحمه الله ويسهم للفرس سهمان وسهم براتبه اذن يسهم له بلا اشكال وبلا خلاف اذا اصيب بذلك في حال القتال او بعد الكتاب وقلنا سواء اصيب بداء الراس او بغيره من الأمراض بغيره من الأدواء الحكم واحد ثم قال الشيخ رحمه الله ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبيه. نختم بهذا ان شاء الله لانه مرتبط بما قبله قد عرفنا ان المجاهد اما ان يكون رجلا واما ان يكون غير راجل راكب فإن كان راكبا على فرس ترس بالضبط ماشي على ناقة او حمار او غير ذلك مما او بغل لا يجب ان يكون راكبا على فرس فله ثلاثة اسهم وان كان راجلا او راكبا على غير فرس على جمل او حمار فلا يعطاه الا تهم واحد اذن هذان السهمان خصهما الشرع بالفرس بالخصوص والراكب على الفرس يقال له فارس ولا يقال للراكب على الجمل باريس وانما يقال له جمان والراكب على الحمار يقال له حمار ولا يقال له فارس واضح اه الدليل على هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله ما صح عن النبي انه جعل للفرس سهمين وللفارس سهما كما في الصحيحين وغيرهما طيب فإن قال قائل الآن تاضحت لينا المسألة هادي واضحة مفهومة فان قال قائل لو فرض ان الفرس لم يشارك في القتال. وذلك لمانع كأن كانت بالسفن ووقعت الغنيمة في البحر مثلا حمل المجاهدون خيلهم في السفن يريدون قتال عدو وراء البحر واضح؟ وراء البحر تحملوا خيلهم في السفن للمجاوزة بها الى ارض العدو كدا هامهم العدو في البحر ووقع القتال في البحر فلا شك انه ان وقع القتال في البحر لن يشارك الفرس في القتال ما غيشاركش في القتال فالجواب انه يسهم له في هذه الحالة. لانه حمل واعد وجيء به للقتال. فيسهم له كأنه قد شارك بالقتال اذ منع من ذلك مانع كما رأيتم هو انه وقع القتال داخل البحر والا فانه قد جيء به بمشاركة في القتال لو وقع القتال في اليابسة كما كان اه مخططا اذن فلو وقعت المعركة في البحر وغنم المسلمون اموالا فانه يكون للفرس ايضا تهماني لأن تلك الافراس في ابيها معدة للقتال فتكون لها نفس ما يكون لها لو شاركت اي لها سهمان. شنو الدليل على هذا؟ عموم الحديث الذي سبق. قال في الحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وللفارس سهما فالحديث واش اطلق ولم يقيم. والاصل التمسك بالاطلاق حتى يدل دليل على على التقييت هادي المسألة اللولة المسألة الثانية لو فرض ان احدا من الناس جاء معه بفرسين او بثلاثة او اربعة فهل يجعل لكل فرس هل يجعل لكل فرس سهما؟ الجواب لا وانما يجعل لي اه له سهمان لفرس واحد من افراسه واضح؟ اذا جاء احد معه بثلاثة افراس او اثنين فانه لا يسهم الا لفرس واحد مفهوم الكلام؟ لماذا؟ قالوا لان لان حاجة الفارس الى فرس واحد الحاجة ديال الإنسان انما تكون لفرس واحد لا لثنين او ثلاثة. اذا ولو جاء معه باثنين او ثلاثة فلا يجعل لها لا يسهم لها وانما يسهل لواحد لان لا يحتاج الا الى كل واحد يحتاج الى فرس واحد وقد سئل مالك عن هذه المسألة عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ قال رحمه الله لم اسمع بذلك ولا لا ارى ان يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه اعني الذي يقاتل عليه لماذا جعل الشارع للفرس سهمين اشرنا الى ما قلنا جعل الشارع ذلك للفرس تشجيعا لأصحابها ان ياتوا بها بان مشاركتها في القتال اعون على القتال و اه انت بالعدو من المشاركة بغيرها كالجمال او او الحمر او غيرها الشارع الحكيم تشجيعا منه على الاتيان بها للجهاد في سبيل الله جعل لها تهمين لياتي كل من له فرس بفرسه لما لها من النفع والجدوى في القتال لانها سريعة العدو الخيل سريعة العدو مقارنة مع الجمال وغيره. سريعة العدو. ومن كان راكبا عليها يكون متمكنا اه في حال قعوده او وقوفه عليها يكون متمكنا في قعوده ووقوفه. فيستطيع مبارزة العدو اكثر ويكون تمكنه من العدو اشد اذن فلشدة جدواها رغب الشارع فيها في الجهاد في سبيل الله. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى لما قال الخيل ما قود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. وقد ذكر اه الحافظ بن حجر انه يستفاد من هذا الحديث اه يستفاد منه ان قتال الكفار باق مستمر الى قيام الساعة لانه قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم الى يوم القيامة فاخذ منه ان الاستمرار ان الجهاد مستمر باق الى ان تقوم الساعة ثم اعلموا ان فقهائنا تلفوا في امر وهو هم هذان السهمان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الفرس هل يكونان للفرس كما هو ظاهر الحديث ام هما لصاحب الفرس اختلفوا فبعضهم قال للفرس وبعضهم قال لي لصاحبه قد تقول اذا كان للفرس فكيف يمكن منهما لا يمكن ان يمكن منهما اذا كان للفرس ان الذي يمكن منهما ويملكهما هو هو صاحبهما اذن فهذا الخلاف لا تظهر له ثمرة قالوا تظهر ثمرة الخلاف في صورة وهي ما لو كان المجاهد الذي جاهد على الفرس عبدا سيأتي معنا ان شاء الله ان العبد لا يسهم له يجي معنا ان من ممن لا يسهم له العبد لان من شروط الحصول على الغنيمة زيادة على ما سبق حضور القتال وكذا وكذا من شروط ذلك ان يكون القتال ان يكون المقاتل ممن اليه الخطاب ويشترط له فيه الاسلام والعقل والبلوغ والصحة والذكورة والحرية فلا يسهم لعبد ولا لامراة ولا لصبي ولا لمريض ولا لكافرين ولو كان ذميا او معاهدا ولا لمجنون الى الى غير ذلك مما سيأتي ان شاء الله اذن الشاهد تظهر ثمرة الخلاف فيما فيما لو قاتل على الفرس عبد فانه لا يسهم للعبد كما هو مقرر ويسهم للفرس اذن ففي هذه الصورة السهمان لمن للفرس لأن العبد لن يأخذ سهمه هو فكيف يأخذ سهمي الفرس اذن السهمان يعطيان لكنهما للفرس يصرفان في مؤنته ما يتعلق به وليس للعبد اذ العبد اذا لم يأخذ اه سهما لنفسه فكيف يأخذ سهما لغيره قالوا اذا تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا فعل لاحظوا فين تداركهم الخلاف فعلى القول الأول ان ان السهمين للفرس كما هو ظاهر الحديث فهو كما قررنا الآن ان السهمين يعطيان للفرس ولو اخذهما العبد فإنه لا يتملكهما وعلى القول الاول انهما لصاحب الفرس فاذا هنا في هذه السورة يأخذ الفارس وان لم يأخذ هو سهما يأخذ سهما سهمي الفارس بناء على القول الاول نكتفي بهذا القدر والله تعالى ويسرفوا المسلمين الله عليه وسلم هذا اذا كان من كراع الكراعية الخيل الخيل من كراع وقماش وعبيد اما الارض فلا تخمس لا تقسم فرجها في مساجد وعلى ان يأخذ الامامكم لم يقسم اربعة اخماس الباقية بين المراد بالارض هنا ارض الزراعة اما ارض الموات فلها حكم ارض الموات عموما واضح من احياها فهي له اذن المراد بالأرض هنا ارض الزراعة واحد الأرض صالحة للزراعة كيزرعو فيها الناس وكيفلحوها صالحة واضح الكلام؟ صالحة لذلك مستعملة الأرض الموات هي التي لا لا تزرع واحد الأرض ميتة ما كيزرعها حد سنين ولا يزرعها احد فهذه لها حكم في الأرض والموت فمن احياها فهي له. جا شي واحد من المسلمين وخدمها وفلحها وقادها فهي له اربعة اخلاص البقية بين اهل الجيش من مجاهدين ما غنمه المسلمون ببلد الحرب او لا والصحابة لفعله الصحابة بعده ولان فيه نكاية للعدو نعم اه نعم يجوز لانه لما لما غنمها المسلمون صارت حلالا واحلت لي الغنائم مال الغنيمة مال حلال يصير حلالا باكتساب المسلمين له بغض النظر عن اصله من اين اكتسب المسلمين لما اكتسبوه اكتسبوه بطريق حلال شناهو الطريق الحلال؟ الجهاد في سبيل الله فإذا اكتسبوه بالجهاد في سبيل الله صار حلالا لهم وان كان في اصله خبيثا الذي هذا الطريق الشرعي الذي اكتسبوه به احلت لي الغنائم واضح نفايات للعدو وهذا الى يقول نكاية في العدو لان هاد الفعل هو انت اه يتعدى كما ذكر اللغة وقد نبه على ذلك المحشن قالك المناسب نكاية في العدو لقول مصباح نكأت في العدو هذا نداء العدو وكان الغانمون فان كان لا يقسم احد لأنهم اذا كانوا سرية فهم قلة فلا يأمنون عود الكفار اليهم فإذا لابد من شرطين اذا امنوا كر العدو اما اذا خافوا ان يرجع العدو فلا يتأخرون بقسمها لان القسم اه يؤخرهم فلا يتأخرون بل ينصرفون وكذلك اذا كانوا سرية قطعة من من الجيش فانهم لا يأمنون على انفسهم فاما ما اخذ بغير انجاز ولا اعتزال فهو شيء وانه لا يرحم سواه الغنيمة ظاهر كلامه انه ما اوقف عليه ولو اليس كذلك الارض كان مشهور فيها ما قدمنا واما الاسارى فالامام والمن والسداد اما النساء والصبيان فقد ان الامام الخير لا بأس بمعنى ويباح ان يؤكل من الغنيمة ومن اذن له الإمام ام لا غيره ويلحق به الانعام ويلحق به العام الحية للذبح على المشبوه فعليه يرد الجلد للغنيمة يرد اه بمعنى دبحنا غادي دبحنا شاة واكلنا هداك الجلد ديالها هل يأخذه معه الذابح لا يرد للغنيمة ان لم يحتاج الى ما حتاجوش في الجهاد يرده للغنيمة كم قال؟ وعليه رب الجزاء للغنيمة فيما قال ما في السماء ابن عمر رضي الله عنهما ازين العسل والعياذ ولا نرفعه لما ذكر ان اربعة اخماس مغنم وكان لا يستحقها منهم الا من اجتمع انما يفسح لمن حضر القتال المراد بالحضور حضور اذا قامت لم يتناشى يسهم لمن مات حياه او تخلف عن القتال في شغل كشف طريق او تاني كذلك يسهم لمن ضل عن الجيش يد العدو كذلك ينسب للمريض اذا حصل له المرض بعد القتال او في حال الكتاب. اما لو حصل وقبل حضور القتال سواء كان في في الاسلامي فلا يسهم كذلك حصل له الرهص بعد القتال او في حال القتال هو داء الفرس في الحكيم قال ابن عمر بشرط وكذا اذا مرض بغيره ولما ذكر انه انما ينسى ولمن حضر الكتاب كان الذي يحضر آدمين ادمي وغير ادمي وغيره القادر الذي يسهم لكل من الشرع يبين القدر الذي يسهم للفرس الواحد سهمان تاخذ من فرص عن البعير والبغل والحمار فانه لا يسهم لها وقيدنا بالواحد احترازا مما زاد عليه انه لا يساوي كلامه تسامح الراكب انما يقال لراكب ما يقال له فارس لراكب الحمار النار والاصل فيما ذكر ما صح عنه عليه وسلم نعم. قال هنا والحاصل انه يسهم له في ثلاث سور المريض كيتكلم على المريض ما اذا مرض بعد القتال او في حال القتال لانه لخص كلامه قبل فشهد اوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا الى تمام القتال هكذا او مريضة بعد ان اشرف على الغنيمة اذا قال ما يسهم له في ثلاث سور ما اذا مرض بعد القتال او في حال القتال اي شهد فاوله صحيحا ثم مرير ثم مرض واستمر يقاتل مريضا او مرض بعد ان اشرف على الغنيمة واضحة الصور الثلاث قال اما لو خرج من بلده مريضا او مرض قبل دخول ارض العدو او بعده وقبل القتال ولو يسيرا واستمر مريضا في الثلاثة لكنه آآ قاتل فيها حتى انقضى القتال فقولان في هذه الصور في الاسهام نظرا الى كون الى كونه قاتل في الجملة وعدمه نظرا الى مرضه فكأن حضوره كعدمه. هذا ما يفيده الحطاب الى اخره المسألة اذن السور الثلاث التي يسهم فيها للمريض اذا مرض بعد القتال هادي هادي واضحة انتهى القتال عاد مريضة هادي لا اشكال فيه الصورة الثانية او في حال القتال وشهد اوله صحيحا بمعنى انه في اول القتال كان صحيحا معافا سالما بنيته قاتل مزيان لكن في اخر القتال مزال القتال بعد مرور مريضة قال ثم مرض واستمر يقاتل مريضا هادي الصورة الثانية الدورة الثالثة او مرض بعد ان اشرف على الغنيمة بمعنى اه قاتل في اول القتال وبعده واشرف على الغنيمة عاد بعد ذلك مريض قبيل انتهاء القتال ففي هذه الصور يقسم له لاحظ الصور التي لا يقسم له فيها اما لو خرج من بلده مريضا هادي واضحة ياك او مريضة قبل دخول ارض العدو او بعده وقبل القتال ولو يسيرا واستمر مريضا في الصور الثلاثة دابا هادو ثلاثة الصور تا هي خرج من بلده مريضا واحد مرض قبل مرض قبل دخول ارض العدو مرض بعد دخول ارض العدو وقبل القتال ولو يسيرا قبل القتال دابا من غير خمسة دقايق مرض ولكن شنو الذي حصل؟ قال لك واستمر مريضا في الصور الثلاثة. لكنه قاتل فينا حتى انقضى القيادة. هو شارك في القتال وقاتل لكنه قاتل مريضا بمعنى لم يكن معافا قويا بنيته. قاتل اعتبروه بحالاش؟ كما لو شارك صبي في القتال الصبي لا قوة له عن النكاية بالعدو انا غايجي معانا ان شاء الله ان الصبي الأصل لا يسهم له الا بتلاتة الشروط منها ان تكون له قوة على القتال ومن اجل هذا ايضا المرأة لا يسهم لها ولو شاركت في القتال لا يسهم لها ما كيتعطاش السهم ديال الذي يعطى للمجاهدين نعم ممكن ينفلها الإمام شي في نافلة من الخمس من داك الخمس ماشي الاخماس الاربعة يمكن لكن لا يعطاها ولو شاركت علاش؟ لانها ضعيفة عن القتال فالانسان الا مرض قبل من الشروع في الختام وقاتل مريضا كان قتاله كقتال المرأة بمعنى كان ضعيفا غيكون ضعيف البنية مغيكونش قوي اه البنية سالما اه معافا يكون قتاله كقتال امرأة وقتال صبي ولذلك لا لا يسهم له عندنا في المذهب قال لكنه قاتل فيها حتى انقضى القتال لكن قاتل بسورة المرض وهو مريض قال فقولان في حضوره آآ فقولان آآ فقولان في هذه السور الثلاث في الاسهام له وعدد اذا معلوم قال يسهم له بعضهم قال لا. فمن قال يسهم له؟ قال يسهم له نظرا الى كونه قاتل في الجملة. في الجملة راه مشارك في القتال ولا لا قال وعدمه اي عدم الإسهام نظرا الى مرضه فكأن حضور فكان حضوره كعدمه نظرا الى مرضه بحال الى مكاينش مفهوم هذا ما يفيده الحطاب وهناك كلام اخر انظره في شراح خليه الى اخره. اذا هذا بالنسبة لي للمريض اما بالنسبة للفرس فقال لك هو الشيخ نقيض؟ قال لك ويسهم اه فين هي قال اذا حصل له الرهص بعد القتال او في حال القتال بعد القتال الامر ظاهر لاننا را شاركنا به في القتال بعد القتال قبل من القتال كان تصحيح شاركنا به في القتال فأدى دوره في القتال او في حال القتال بمعنى في اول القتال كان صحيحا سالم البنية اذن نفعنا على الأقل في الجملة في اول القتال واستمرارنا بالجهاد عليه بعد ما راضي في حال القتال اما لو مرض قبل القتال فاننا لن لم ننتفع به ولو شاركنا به به في القتال مغتكونش المشاركة في القتال هي المشاركة المطلوبة لكونه مريضا فكذلك اشقولان في الاسهام له وعدم الاسهام له والمشهور انه لا لا يسهم له لانه لم يكن بالصورة المطلوبة والله اعلم اه نعم يجوز الدعاء المشهور يجوز ديالها لأنه هو الذي ينفق عليها واضح هي غير في القسمة تعد يعد للفرس سهما من حيث القسمة لكن تعطى الاسهم الثلاثة للفارس لصاحبها فهو الذي ينفق عليها قبل وبعد وشاركت وهو صاحبها هو الذي يتمادى والمشهور لا لا يشترى لا يشترط ذلك مقصودة نياتي معه بفرس للجهاد ولو اعارة لأنه فهاد الحالة لا يخلو الأمر من صورتين اما ان يكون قد اخذه اعارة يعني بالإجارة قد اخذه من صاحبه اجارة اجره فإذا هو الذي انفق عليه وينفق عليه في حال الخروج به للجهاد الى ان يرده لصاحبه فما اخذه يكون عوض ما كان ينفق عليه في حال القتال يكون بدلا مما كان ينفق عليه في حال القتال وهاد الأمر هذا ايضا ذكره العلماء في مسألة اه جعل سهمين ثالث تشجيعا لصاحبه قال لك ليكون ما يعطاه عوضا عما ينفق عليه فإذا الصورة لولى قلنا الى كان اجارة فالأمر ظاهر لأنه هو كان ينفق عليه في حال الخروج الى حال الرجوع به الى صاحبه الصورة الثانية ان يكون اه من من اعاره اياه اعاره اياه دون عوض اعاره اياه للجهاد به في سبيل الله تطوعا لم يؤجره اياه تطوعا فصاحب الفرس الاصلي الذي اعاره اياه تطوعا يؤجر على تطوعه على اه نافذته التي فعل وهذا الذي جاهد على الفرس ان شاء ان يعطي صاحب الفرس عوضا شيئا من المال عوضا له على فعله ان يجازيه على فعله ويشجعه فله ذلك وان شاء لم يفعل ويكون صاحب الفرس الذي ينفق عليه في الأصل متطوعا في مأجورا في فعله ذلك كانه انفق مالا في سبيل الله شنو المال الذي انفقه في الجهاد في سبيل الله؟ هو انه اعطى طرسه للجهاد به في سبيل الله. هذا بمثابة انفاق مال في باب الجهاد في سبيل الله واضح اذن اما يكون اجدرو بعوض اذا اه الذي جاهد عليه اعطى لصاحبه اجرة اجرة ديال الكراء وكان ينفق على الفرس في الطريق فيكون السهمان سادين للاجرة وللنفقة على علي الفرس واما انه تطوع فيكون كما لو اخذ مالا من بيته وانفقه في سبيل الله