﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.300
حملة بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الشجاج وغيرها قال الشجاج هي جروح الرأس والوجه

2
00:00:17.700 --> 00:00:34.750
وهي تسع اولها الحارسة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم ثم الباسلة التي ينزل منها دم يسير ثم الباظعة التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم

3
00:00:34.800 --> 00:00:53.200
ثم استمحاقا التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. ثم الموضحة والتي وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت عمدا ثم الهاشمة

4
00:00:53.350 --> 00:01:11.650
وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الابل. ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها. وفي فيها خمس عشرة من الابل. ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث

5
00:01:12.000 --> 00:01:32.000
وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف. فان خرجت من جانب اخر فهي جائفة وفي الظلع بعير وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين اربعة ابعرة وما عدا هذا مما لا لا مقدر فيه

6
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
ولا هو في معناه ففيه حكومة. وهي ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقومه وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر. فلا فلا يجاوز به

7
00:01:52.000 --> 00:02:24.300
المقدر مثل ان يشجه دون الموضحة. فلا يجب اكثر من عرشها او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديته. من ديتها       الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:02:25.100 --> 00:02:45.000
قال رحمه الله تعالى باب الشجاج وغيرها اي ما يتعلق بالجراح على وجه العموم والجراحات على وجه العموم قال رحمه الله تعالى والشجاج هي جراح الرأس والوجه على هذا عامة اهل العلم بل نقل فيه الاتفاق

9
00:02:45.450 --> 00:03:08.250
ان الشجاج انما تطلق على جروح الوجه والرأس فقط تسمى شجاجة اما غير الرأس والوجه فانها تسمى جروح تسمى جروح جراحات اما الشجاج فهي خاصة في الوجه والرأس قال وهي تسع

10
00:03:08.300 --> 00:03:35.900
اي شجاج الوجه والرأسية تسعة انواع ومنهم من تبلغها احدى عشر نوعا قال وهي على قول احدى عشر نوعا اولها الحارصة الحارسة وهي التي تحرص الجلد ولا يسيل الدم هنا قال الحارثة تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم

11
00:03:36.350 --> 00:03:55.900
ومنه ايضا الدابعة وهي التي تشق الجلد ولا يسير الدم ينزل يخرج الدم ولكنه ولكنه اه لا يسيل. يكون هناك دم لكن لا يسيل تسمى هذه الدابعة تسمى الدابعة ايضا منها الدامية

12
00:03:56.200 --> 00:04:16.350
وهي التي يسيل الدم منها يجرح الجلد ويشقه ويسيل الدم معه الحارس لا يسيل دم ولا يخرج دم والدامعة يخرج الدم ولا يسيل والدامية يخرج الدم ويسيل هذه هي الثالثة

13
00:04:16.500 --> 00:04:37.300
الرابعة قال الباضعة وهي التي تشق اللحم تشق الجلد وتزيد وتشق اللحم تسمى الباظعة فلتشق لتبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي تأخذ في اللحم وتغور في اللحم بمعنى انها

14
00:04:37.400 --> 00:04:56.750
يدخل الجرح داخل داخل اللحم داخل اللحم تسمى هذه المتلاحمة التي اخذت باللحم ثم السمحاق واستمحاق هو جلده او قشرة تكون بين اللحم والعظم فاذا تجاوز اللحم ووصل هذه القشرة يسمى

15
00:04:56.950 --> 00:05:19.950
يسمى سمحاقا يسمى سمحاقا التي بينه وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا توقيت فيها بمعنى ليس فيها توقيت ان يكون فيها بعير او او فيها بعيرانان او ثلاثة انما فيها الحكومة فيها الحكومة على قول جماهير العلماء

16
00:05:20.100 --> 00:05:36.250
ممتاز يا جماعة. الباظعة. قال ما ذكرت دامعة؟ اللي قبلها. نعم. قال الحارسة وهي تشق الجلد شقا لا يظن انه دم ثم الباز التي دم يسير ثم الباظعة التي تبظع اللحم بعد الجلد

17
00:05:37.000 --> 00:06:03.000
ثم المتلاحمة هذه ذكر اول الحارسة حنا قلنا هذا على المذهب على القول الاخر يسمونها هناك اسمية تسمية اخرى الحارسة والدامعة والدامية وكذلك الباظعة والمتلاحمة والسمحاق عند السادسة على المذهب ذكر الحارسة وهي التي تشق الجلد

18
00:06:03.250 --> 00:06:25.900
ولا يظهر معها دم البازلة هي التي ينز منها دم يسير البازلة هي التي يزني دم يسير وان شئت سميتها الدابعة البازلة الدابعة كأن من الدمع اذا اجتمع في العين ولم ولم ينزل سمي بالدمع بذلك. تسمى هنا البازلة التي

19
00:06:25.900 --> 00:06:51.750
ينز منها دم يسير ولا يسيل الباضعة هي حين ذكرناها قبل قليل بمعنى بمعنى قلنا ايش؟ الدامغة قلنا اه  الدامعة والدامية الدامية هي الدامية والمتلاحمة. قال بعد ذلك ثم الباظعة التي تبضع اللحم بعد الجلد. تبضع اللحم بعد تشق اللحم

20
00:06:52.050 --> 00:07:08.550
ثم المتلاحمة التي تذهب في اللحم تذهب في اللحم الاعلان هذا جرح جرحت خدك بجرح جرحك احدهم بجرح. اذا كان هناك فقط جرح في الجلد على الجلد نقول هذه اسمها حارصة

21
00:07:08.800 --> 00:07:28.250
اذا بالدم ظهر لون الدم اصبح الدم لونه ظاهر. واضح تسمى بازلة تسمى دامعة اذا سال الدم تسمى دابعة لا تسمى دابة تسمى دابية دامية بمعنى يس منها الدم. واذا شق اللحم تسبب

22
00:07:28.250 --> 00:07:47.250
الباضعة وتسمى ايضا وتسمى ايضا كما ذكرت الدامية واللاحمة الباظعة لتبضع اللحم اي اي تقطعه تشقه اذا دخل في اللحم واصبح الجرح غائرا دخل داخل اللحم تسمى المتلاحمة. يعني حارصة

23
00:07:47.400 --> 00:08:19.400
وبازلة حارسة وبازلة ودابع باظعة ومتلاحمة ومتلاحمة. ذكر هنا قال والحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحمة ثم استبحاق هذه خمسة خمسة اشياء او خمسة انواع من الشجاج ليس فيها توقيت ليس فيها توقيت وهذا باتفاق العلماء باتفاق العلماء الا من شد الا من شد

24
00:08:19.500 --> 00:08:34.200
فليس فيما دون فليس فيما دون الموضحة شيء اي ليس فيها توقيت ليس فيها توقيت. ولذا يسمى في هذا الباب يقال ان منها ما هو مقدر ومنها ما هو غير

25
00:08:34.450 --> 00:08:50.250
مقدر والمقدر الذي جاء فيه جاء فيه تقدير كما جاء الموضحة فيها خمس من الابل فيها خمس من الابل ما دون الموضحة اي ما قبل الموضحة من الجراح في الرأس والوجه فهذه ليس فيها تقضي وانما فيها

26
00:08:50.400 --> 00:09:12.000
قيل فيها الحكومة وقيل فيها انها تقدر بقدرها من الموظحة. اذا كانت الموظحة فيها خمسة من الابل فينظر الى هذا الجرح وينظر قدره من موضحة فيجعل نصف الموضح اي عشرا اي نصف عشر الموضحة نصف عشر الموضحة او عشر الموضح اذا كان الموضح عشرة بخمس من الابل فيكون في هذه

27
00:09:12.000 --> 00:09:37.550
اثنان يكون فيها اثنان من الابل وهكذا. وقيل على القول على قول بعض المتأخرين ان ما كان فيه آآ حكومة انه يقدر بحسب بحسب تكاليف علاجه من جهة طبيب ومن جهة العلاج ومن جهة ما يتكلف به يقدر بعد يقدر هذا في ديته. يقدر في ديته بمعنى قد قد يجرح الانسان في

28
00:09:37.550 --> 00:10:01.050
ولا تكون موضحة ولكن علاجه يكلف مبلغ للمال يقال قيمة هذا العلاج هو الذي يكلف بها يكون فيه الدية او يكون فيه آآ قدر هذه قدر هذه الجراحة اذا اه الشجة هي منها ممنوعان مقدر وغير

29
00:10:01.150 --> 00:10:22.350
يقدر مقدر وغير مقدر كذلك ايضا الارش منه ما هو مقدر ومنه ما هو غير مقدر قال رحمه الله تعالى فهذه الخمس ليس فيها لا توقيت فيها ولا قصاص لا توقيت فيها

30
00:10:22.400 --> 00:10:46.650
ولا قصاص كيف قصاص؟ اي انه لا يقتص ممن تعمد فعل ذلك بشخص. فلو ان انسان ضرب انسان فجرح خده او شج او جرح رأسه شج رأسه كانت حارسة او كانت بازلة او كانت باظعة او كانت او كانت متلاحمة او

31
00:10:46.650 --> 00:11:08.100
كانت او كانت سمحاق فلا قصاص فيها باتفاق الائمة باتفاق الائمة. يقول يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى قال فانه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر البدن والشجاج المسماة ذكر انها تسع

32
00:11:08.350 --> 00:11:27.050
تسعة منها خمس لا توقيت فيها خمس لا توقيت فيها وباقيها مقدر قال فاما التي لا توقيت فيها فقال ذكر قول الاصمعي اولها الحارسة وهي التي تشق اللحم قليلا ومنه حرص القصار للثوب فاذا قصه

33
00:11:27.350 --> 00:11:46.850
والبازلة والتي يبزل منها الدم وتسمى الدامية ايضا ثم الباظعة وهي تشق اللحم بعد الجلد. البازلة عند المذهب هي التي يسيل بها الدم عند الاحناف وغيرهم يسمونها قبل ذلك الدامعة والدابية. فالدامعة ايش

34
00:11:46.950 --> 00:12:01.500
الدابع هي التي يخرج الدام ولا يسيل والدابية التي يسيل منها الدم قال ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة والتي اخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق

35
00:12:01.800 --> 00:12:27.750
ثم استمحاق التي وهي لتصل قشرة رقيقة دون العظم دون العظم  او جلدة بين اللحم والعظم وتسمى الجراح الموصلة تلك الجلدة سمحاقا باسمها ويسميها بعضهم كاهل المدينة الملطاء وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه بمعنى انها تشق اللحم

36
00:12:27.800 --> 00:12:46.550
كاملا حتى تنتهي الى تلك القشرة الرقيقة التي تكون فوق فوق العظم فوق العظم قال فهذه خمس لا توقيت فيها ولا قصاص لان النبي صلى الله عليه وسلم نجد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها حكما

37
00:12:46.600 --> 00:13:10.350
ولا توقيتا وعامة الفقهاء لا يرون فيها توقيتا وهو الذي وهو مذهب احمد وفي رواية اخرى انه قال يقول احمد في الدامية بعير في الدابية بعير  آآ وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحم ثلاثة ابعرة وفي السمحاق اربعة ابعرة

38
00:13:10.500 --> 00:13:28.750
وهذا يروى عن زيد بن ثابت وصار احمد الى هذا القول اتباعا لزيد بمعنى ان هذه الارض هذه الخمس عن الامام احمد فيها روايتان. الرواية الاولى كما هو قول عامة الفقهاء انه لا توقيت فيها وانما فيها حكومة على قول جمهور الفقهاء. وهو ايضا واعر احمد

39
00:13:29.000 --> 00:13:49.150
وعلى القول الاخر عن احمد رحمه الله تعالى ان فيها في البازلة في البازلة كما قال قال في الدابية بعير في الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث ابعرة وفي استبحاق اربعة ابعرة. وذكر ان هذا يروى عن زيد بن ثابت رحمه الله تعالى

40
00:13:49.750 --> 00:14:10.600
ولكن القول الراجح هو الذي عليه عامة اهل العلم. وقد جاء عن مفعول مرسلا. وعن الحسن البصري مرسلا. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضح  بخمس من الابل ولم يقض فيما دونه. ولم يقض فيما دونها ذكره البيهقي رحمه الله تعالى في سننه من طريق

41
00:14:10.600 --> 00:14:26.850
حسن البصري مرسلا ومن طريق مكحول وهو ايضا مرسل فعلى هذا يقال في هذه الخمس او في هذه الاربع الجمهور على ان فيها حكومة ومعنى الحكومة كما ذكرنا سابقا هو ان يقدر

42
00:14:27.250 --> 00:14:51.350
يقدر ينزل ينزل الحر منزلة العبد ثم تقدر قيمته وهو سالب من هذي الجراح وهو آآ هذا يقدر قيمته وهو سالم ثم يقدر قيمته وهو معيب بهذه الجراح فما كان الفرق بينهما فهذه فهذا تقديرها هذا تقديرها فيعطى من المجني عليه الفرق بينهما مقابل

43
00:14:51.350 --> 00:15:07.000
جرحه الذي جرح به وهذا هذا قول والقول الثاني ان الاحمد جعل فيها بعير في البازل في الدامية وفي البازلة او الدامية البازلة وفي الباضعة البعيران وفي المتلاحم ثلاث ابعرة وفي

44
00:15:07.000 --> 00:15:39.200
وفي استبحاق اربعة ابعرة فرحمه الله بعد ذلك قال ثم الموظحة سميت بذلك لماذا؟ لانها توظح العظم بمعنى تتجاوز الجلد ثم تتجاوز اللحم ثم تتجاوز السمحاق حتى تبدي العظم وسميت موضحة لانه توضح لانها توضح العظم. فاذا رأى فاذا رؤي العظم اذا رؤي العظم من فوق هذه من فوق هذا الجرح

45
00:15:39.700 --> 00:15:57.850
فانها تسمى موضحة وفيها باتفاق العلماء خمس من الابل خمس من الابل اذا اذا اتضح العبد اذا اتضح العظم. وقد روى في ذلك ابو داوود وغيره من حديث حسين المعلم عن عمر شعيب عن ابيه عن جده

46
00:15:57.900 --> 00:16:17.900
بحديث طويل انه قال موضح في المواضع في المواظح خمس خمس في المواظح خمس خمس هذا الحديث اسداده جيد فحسين المعلم لا بأس به وقد رواه عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده متصلا فالحديث اسناده جيد اسناده

47
00:16:17.900 --> 00:16:33.200
وايضا في في كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة خمس من الابل فاصبح عندنا حديثان في الموظحة ان فيها خمس من الابل

48
00:16:33.300 --> 00:16:54.250
وعلى هذا اتفاق العلماء اتفاق العلماء ان في الموظحة في الرأس خمس من الابل وكذلك ايظا في الوجه الا ان احمد رحمه الله تعالى له رواية له رواية ان في الموظحة في الوجه عشر من الابل

49
00:16:54.550 --> 00:17:24.650
واخذ ونقله عن سعيد المسيب لعلة ان الموضح في الوجه تشيل الوجه فكان حكم ديتها اغلظ من حكم دية الرأس والذي عليه عامة العلماء الذي عليه عابة العلماء ان الموضحة سواء كانت في الرأس او في الوجه ليس فيها الا الا خمس من الابل وهذا هو المذهب وهذا المعتمد المذهب ان فيها خمس من الابل

50
00:17:24.650 --> 00:17:41.200
وهو الذي يدل عليه يدل عليه الخبر وتدل عليه الاخبار ان في المواظح خمس خمس وفي الموظحة خمس بالابل واطلق الموظحة الموضحة تطلق على كل ما اوضح العظم كل ما اوضح العظم في الرأس والوجه

51
00:17:42.000 --> 00:18:07.350
واما تعليل الشين فلا عبرة به لان الشين هذا يختلف من شخص الى شخص فهذا قد يكون له يشيل وجهه بهذه بهذه الموضح واخر قد يزيل ولا يظل الصغير والكبير لا فرق بينه في حكم الموظحة فكذلك هنا فكذلك هنا انه لا فرق بين كونها في الوجه او كونها في الرأس

52
00:18:07.350 --> 00:18:29.650
اذا هذه الموظحة بعد ذلك قال ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل والقصاص. القصاص بمعنى اذا كان عبدا القصاص اذا كان الجرح عبدا بمعنى ضرب الانسان انسانا اخر على رأسه حتى اوضح العظم. نقول نعم

53
00:18:29.650 --> 00:18:55.650
ام فيها القصاص والقصاص ايش؟ انه يشق رأسه حتى يبدو عظم حتى يبدو العظم وهذا يمكن استيفاءه ويأمن ويأمن فيه من التعدي ومن سراية الجرح فاذا آآ برئ جرح هذا الانسان وشفي ولم تسري دراية ولم تسري آآ هذه آآ الجراح فان القصاص يكون

54
00:18:55.650 --> 00:19:20.400
كذلك يأخذ القاص الذي يقتص من جهة الطبيب او من يقوم مقامه ليقتص للمظلوم او لمن جني عليه فيأخذ سكينا او مشرطا ويشق الجلد ويشق اللحم حتى يصل الى العظم حتى يصل العظم. فاذا وضح العظم امسك. امسك بعد ذلك. فالموضحة فيها القصاص لمن كان مختارا

55
00:19:20.400 --> 00:19:36.700
اذا كان عبدا اما الخطأ فلا قصاص في الخطأ لا قصاص وانما فيه الدية فيه الدية وهي خمس من الابل واذا تنازل اذا تنازل المجني عليه الى الدية فهو مخير

56
00:19:37.000 --> 00:19:51.100
لو قال انا اتنازل بزيادة نقول لا حرج. واضح؟ كيف؟ يعني لو قال قال انا اطالب بالقصاص فقال فقال الجاري انا اعطيك بي من الابل ولكن لا ولكن لا تقتص مني

57
00:19:51.400 --> 00:20:15.550
ووافقت نقول لا بأس وما صلحوا وما صلحوا عليه. فيجوز ان يأخذ الزيادة على الموضحة اذا كان المقام مقام صلح مقابل صلح. اما اذا طلب القصاص فليس له الا الا ان يفعل بالجاري مثل ما فعل به. واذا رفظ الجار قال لا اريد ان ازيد فليس له الا

58
00:20:15.650 --> 00:20:33.600
الا خمس من الابل او ان يشق رأسه الى ان يبدو الى ان يبدو العظم اذا هذه قال والقصات لكانت عبدا. فخرج بقوله اذا كانت عبدا خرج الخطأ. خرج الخطأ. هل العاقلة تحمل هذا الخطأ

59
00:20:33.600 --> 00:21:00.000
تحتمله او لا فليذكر ذكرناه قبلها على قد ذكرنا فيها ثلاث اقوال  على المذهب لا تحتمي العاقلة الا ما كان فوق الثلث  وهذا هو المذهب والقول الاخر تحت بالقليل الكثير والقول الثالث تحتمل ما دون عشر الدية

60
00:21:00.600 --> 00:21:22.600
فالراء الصحيح ان العاقلة تحمل الا ما كان فوق فوق الثلث فوق الثلث. قال ثم الهاشمة الهاشمية التي هشمت اوضحت العظم ثم هشمت ثم هشمت العظم وفيها عشر من الابل لكن هل فيها القصاص

61
00:21:23.100 --> 00:21:43.100
فيها خلاف اذا امن التعدي اذا امن التعدي بمعنى تمكن القاص ان يقتص منه وان يهشم بقدر ما هشم وهذا مستحيل الا ان يهشم اقل من ذلك لان الامن من الزيادة غير مأمون غير مأمون فقد يضرب

62
00:21:43.100 --> 00:22:02.550
فيهشم فيهشم اكثر من الموضع التي حكم الموضع الذي هشم في رأسه. فلاجل هذا الجماهير على اي شيء على ان الهاشم لا قصاص فيه وانما فيها وانما فيها الدية وفيها عشر من الابل وفيها عشر من الابل

63
00:22:03.000 --> 00:22:20.500
وسميت هاشمة لهشمها العظم وقد افتى بذلك زيد ثابت رضي الله تعالى عنه ولم يعرف له مخالف في هذا فصار قوله والحجة في هذا الباب وكان في ولا يعرف له مخالف في عصره كان اجماعا

64
00:22:23.350 --> 00:22:52.650
وهي الهاشم سواء كان في الوجه او في الرأس قال بعد ذلك ثم ثم بعد قال  ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها بمعنى كسر يعني اوضح العظم ثم كسره وهشمه ثم انتقل الى ما وراه لكن لم يبلغ المأمومة. لم يبلغ الامة والمأمومة

65
00:22:52.650 --> 00:23:12.550
فهذا فيه كم خمسة عشر من الابل فيه فيه خمسة عشر من الابل قال ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الى جلدة الرأس وقد جاء في حديث عمرو عمرو ابن حزم قالوا في المتنقلة

66
00:23:12.750 --> 00:23:32.150
بالمنقلة خمسة عشر خمس عشرة من الابل فيها خمس عشرة من الابل. جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي مر بنا كثيرا واما المأمومة وهي الامة وهي الجراحة الواصلة الى ام الدماغ وهي جلدة فيها الدماغ اي بمعنى كالكيس كالكيس الذي يكون فيه

67
00:23:32.650 --> 00:24:00.250
الدماغ تسمى المأمومة وتسمى الامة وسميت ام الدماغ لانها تحوطه وتجمعه لانها تحوطه وتجمعه فهي قشرة او كيس يجمع فيه الدماغ فاذا وصلت الجراحة الى المأموبة الى المأمومة ففيها ثلث الدية ففيها ثلث الدية بمعنى جرح الرأس واوضح العظم ثم هشم ثم

68
00:24:00.250 --> 00:24:19.300
قال الى الماء ثم انتقل حتى بلغ المأمومة. يعني جلدة جلدة الدماغ وابداها ففيها ثلث الدياء عند ذلك وقد جاء ايضا من حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من طريق ابو شعيب عن ابيه عن جده قالوا في المأمومة

69
00:24:19.350 --> 00:24:39.350
ثلث الدية في المأمومة ثلث الدية. هذا ايضا كتاب عن النبي صلى الله جاء ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا بأس به. قوله بعد ذلك قال وثم المأمومة التي تصل الى الدماغ وفيها ثلث الدية. قالوا في الجائفة

70
00:24:39.350 --> 00:25:01.500
الجائفة تتعلق بما يخلص فيه الجارح الى الجوف. كل جرح يخلص الى الجوف فانها تسمى جائبة ولا يمكن ان تسمى جائف لذكاة في في محيط الصدر والبطن. في محيط الصدر والبطن فقط. اما اليد فليس فيها

71
00:25:01.550 --> 00:25:19.750
جائفة وكذلك الرجل والفخذ ليس فيها جائفة. الجائفة فقط اذا طعنه في صدره او طعنه في بطنه او في جنبه اي في منطقة التي يكون فيها الجوف الذي يكون فيها الجوف والجوف يكون من من اعلى الصدر

72
00:25:19.900 --> 00:25:38.600
الى الى اصل الى اصل البطن الى اصل البطن واما الافخاذ والايدي والاقدام فمن جرحها حتى شقها وادخل السكين داخله او طعنه بطعنة دخلت داخل رجله فليس فيه ثلث الدية وانما فيها

73
00:25:38.650 --> 00:25:56.450
الحكومة وانما فيها الحكومة بمعنى تقدر قيمتها على ما ذكرنا قبل ذلك. وسيأتي معنا ايضا هذا المعنى. قال وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف فان من جانب الاخر تاما

74
00:25:56.500 --> 00:26:16.500
طعنه من الصدر وخرج للظهر. ففيها جائفتان لماذا؟ لانه كانه ادخل السكين من الجهتين كانه طعن دخلت منها هنا وخرجت من ها هنا فهو كأنه اجاف بسكينه من جهتين ففيه ففيه ثلثا الدية

75
00:26:16.500 --> 00:26:34.350
الثلث هذا قال وقد جاء في عمر الحزم رضي الله عنه قالوا في الجائفة ثلث الدية وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عمرو الذي مر بنا قبل قليل وفيه انه قال وفي وفي الجائبة

76
00:26:34.900 --> 00:26:55.700
ثلث الدية  قال فان جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الاخر فهي جائبتان لما روي لما روي عن سيب ان رجلا رمى رجلا بسهم فانفذه اي فانفذ بمعنى دخل من صدره وخرج من ظهره

77
00:26:55.850 --> 00:27:17.650
ولم يمت فقضى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بثلثي الدية قال ولا مخالف له اخرجه سعيد ابن منصور في سننه واسناد مرسل. وذكر الحنابلة في كتبهم باسناد عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله تعالى عنه

78
00:27:17.700 --> 00:27:37.700
قضى في اذا نفذ في الجوف بارش جائفتين. اي جعل فيها الثلثان ولانه انفذه في موضعين فاشبه ما اذا كان من الظاهر الباطن. الا ان هذا الاثر يذكره الحنابلة في كتبهم كالشرح الكبير وفي المبدع

79
00:27:37.700 --> 00:27:54.350
بالكتب الحنابلة ولم يعزى ولم يعزى الى من اخرجه وانما يذكر ذلك باسناده عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله تعالى عنه قضى في الجائفة اذا نفذت في الجوف جائفتين

80
00:27:54.450 --> 00:28:18.950
قال بعد ذلك فان خرجت قال وفي الضلع بعيد وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين اربعة ابعرة ذكر بعدما انهى ما يتعلق بالجائفة والشجاج اللي ذكر لي الان الشجاج وذكرنا الجائفة

81
00:28:19.050 --> 00:28:36.100
الشجاج تكون في اي شيء في الرأس والوجه فقط بغير الرأس والوجه يكون حكمها حكمها ان فيها حكومة فيها حكومة او ما يقدره او ما يقدره القاضي بحسب ما يتحمله المجني عليه

82
00:28:36.100 --> 00:28:50.600
من قيمة في علاج وما شابه ذلك او تقدر بقدرها من دية دية المكان الذي وقعت فيه بمعنى تقدر ان بالعشرة وما شابه ذلك لكن اقرب الاقوال في هذه المسألة

83
00:28:50.650 --> 00:29:11.150
ان فيها حكومة ان فيها حكومة قالوا في الظلع بمعنى لو كسر ضلعا ففي كل ضلع بعير لانه كسرت خمسة اضلاع نقول فيها فيها خمسة ابعرة وقوله وفي الضلع بعيد فالترقوتين بعيران

84
00:29:11.550 --> 00:29:29.100
الترقوة تلك اينما كانت الترقوة هو العظم الذي هنا هذا العظم يسمى ترقوة. فقوله في الترقوتين بعيران اي لكل ترقوة لكل ترقوة ايش؟ بعيد. لكل ترقوة  فقوله وبالترقوتين بعيران مراده

85
00:29:30.350 --> 00:29:55.900
اي في هذا العرض البعير وفي هذا العظم بعير. هذه هي الترقوة  والترق هي العظم الممدود من النحر الى الكتف ولكل ولكل واحد ترقوتان ففي كل ترقوة بعير وبهذا جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عند مالك الموطأ من طريق زيد ابن اسلم عن مسلم ابن جندب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الترقوة

86
00:29:55.900 --> 00:30:15.750
قضى في الترقوة ببعير وفي كل ضلع ايضا بعيد ولما كانت ترقى عظمين في كل واحد بعير كان في الضلع بعير ايضا. لما علمنا ان هذا الترك وهي عظم فيها بعير افادنا ان كل عظم في الانسان

87
00:30:16.350 --> 00:30:36.650
ففيه ففيه بعيد فلو كسر عظم الصدر يعني كم عظم عنده الصدق؟ عشرة عشرة عظام او ما شابه ذلك نقول فيه لكل عظم في كل عظم بعير وفي الزندين وفي الزندين اربعة ابعرة لان فيها

88
00:30:36.750 --> 00:30:56.850
اربعة عظام فبكل عضم بعير اي هنا عظم وهنا عظم وهنا عظم وهنا اصبحت اربعة فاذا كسر الزندقين ففيها اربعة ابعرة قال وروي في ذلك عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال بذاك وقيل في ذلك حكومة

89
00:30:57.100 --> 00:31:14.100
وروى سعيد قال حدثه يحيى ابن سعيد عن عمر شعيب ان ان عمرو بن العاص كتب الى عمر في احد الزدين اذا كسر فكتب اليه ان فيها بعيرين واذا كسر الزندان ففيهما اربعة من الابل. وهذا الاثر

90
00:31:14.200 --> 00:31:35.600
منقطع فان فان آآ عمرو بن شعيب لم يسمع من عمرو العاص رضي الله تعالى عنه فالحديث من قطع. فيبقى الذي عليه آآ جماهير اهل العلم ان في الزندين اربعة ابعرة لان في كل زند عظمين فاصبح في كل عظم بعير. وعلى هذا يكون آآ في

91
00:31:35.600 --> 00:31:53.900
التي هي اربعة اعظم فيها اربعة ابعرة ابعرة ايضا كما سبق. قال وما عدا هذا مما لا مقدار فيه ولو في معناه ففيه حكومة قبل ذلك قال وما عدا هذا مما لا مقدار فيه

92
00:31:53.950 --> 00:32:11.400
وله في معناه ففيه حكومة وهي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي قد برئت منه. فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدين يعني يؤخذ العبد

93
00:32:11.650 --> 00:32:27.900
وان كان هذا الان لا يمكن تصوره لكن يتصور في الاذهان يتصور في الاذهان لا يلزم ذلك وجوده في الاعياد. فيقال مثلا هذا العبد اذا كان مصاب بهذه الاصابة تنزل قيمته مثلا من مئة الف الى تسعين الف

94
00:32:28.450 --> 00:32:50.000
ولو كان سليبا كانت قيمة مئة الف يحكم القاضي بايش؟ ان قيمة هذا عشرة الاف ريال ويدفعها للمجني عليه. اذا كان هذا العيب ينقصه نصف قيمته يعني قد يكون قيمته مئة الف فلما اصيب اصبح قيمته خمسون الفا يقول الدية خمسون الف ريال

95
00:32:50.200 --> 00:33:16.350
خمسون الفا وهاي تسمى الحكومة. من اهل العلم من يرى ان في الوقت الحديث يستطيع ان ينظر القاضي الى قيمة تكلفة علاج هذا هذا الكسر وهذا وما وما ترتب عليه من اضرار بان تعطل على العمل بان خسر شيئا يقدر ذلك كله ويجعله قيمة كسر هذه

96
00:33:16.350 --> 00:33:41.150
الدية لكن الذي عليه الفقهاء هو ما ذكرت وهو انه يقدر عبدا ثم يقدر بعد ذلك يقدر بعد ذلك حرا ويعطى قيمة ذلك   قال الا ان تكون الجناية على عضو فيه فيه فيه مقدار

97
00:33:41.400 --> 00:34:00.650
فلا يجاوز به ايش المقدار مثل فاذا تأمل يقول اليد لو قطعت الان فيها كم للصدية فلا يتصور الحكومة ان تبلغ ان تبلغ اليد قيمتها اكثر اكثر من ايش؟ اكثر من خمسين من الابل. يقول لو قطعت اليد كاملة كم فيها

98
00:34:00.650 --> 00:34:23.150
فيها خمسون بالابل فلو جرح في يده جرحا وشق اليد فنظرنا قيمته عبدا وقيمته حرا فاصبح الارش الذي بينهما اكثر من خمسين تقول لا يمكن لماذا؟ لان لو قطعت كاملة ففيها خمسون فكيف يجعل الجرح الذي هو بعظ القطع اكبر واكثر من

99
00:34:23.150 --> 00:34:43.300
دية اليد كاملة فاذا كانت العضو مقدر فلا يتجاوز بارشه قيمة دية العضو كاملة. لا يتجاوز بها. مثلا كما ذكر هنا قال فلا يجاوز به ارش المقدم مثل يشجه وهو يشد دون الموضحة. فلا يجب اكثر من ارشها

100
00:34:43.450 --> 00:34:59.500
لو لو جرح الرأس الان فولم يبلغ الموضح الموضح لو بلغ كم خبز الابل. فهل يتصور ان يكون في هذا في هذه الشجة دون الموظحة ان يكون فيها اكثر من الموظحة؟ يعني لو قلنا انها حكومة

101
00:34:59.600 --> 00:35:18.850
ثم قدرناه بهذه الشجة فاصبح قيمته عشرين الف وبغيرها وهو سليم منها قيمته ثلاثون الف. هل نقول قيمة ارش هذه الجناية عشرة الاف نقول لا لماذا؟ لانه لو وضحه وبلغ الموظحة ما تجاوز خمسا من الابل

102
00:35:18.850 --> 00:35:44.300
فلا يتجاوز ما دون الموضحة اكثر من دية الموضحة وهكذا في بقية الاعضاء. قال ايضا  الا ان تكون جعل عضو فيه مقدر فلا يجاوز به ايش المقدر مثل ان يشجه دون الموظحة فلا يجب اكثر من ارشاء او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديته بمعنى تام

103
00:35:44.300 --> 00:36:01.800
بل بعض العلماء يرى ان الجاء فهو كل كل ما بلغ جوف شيء يعني حتى ادخل بذلك لو شق يده وخرجت من الاخرى يسمى هذه جائفة ولو طعنوا فخذه وخرج من الجهة الاخرى يسمى جائفة. يلزم من هذا اي شيء. لو جرحه في

104
00:36:01.950 --> 00:36:16.850
في ايش؟ في رأس انملته وخرج من ظفره على قول كم فيها؟ ثلث الدية ولو قطع الاصبع كامل كم فيه عشرة عشرة بالابل فقط فيه عشر عشر من الابل. فكيف تكون ارشه اكثر

105
00:36:16.950 --> 00:36:31.750
من دية اصله وهذا يرد على قوم من يقول ان ان الجاهل في كل شيء بل للصحيح ان الجاهل فقط في في في الصدر وفي البطن الذي له جوف. واما ما عدا ذلك فليس فيه جائبة. قال هنا

106
00:36:32.200 --> 00:36:57.600
او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديتها. كم دية الانملة كم قلنا فيها؟ ثلاث وثلث. ثلاث للابل وثلث وثلث آآ من الابل يعني ثلاث وثلث هذه قيمة ودية الانملة الواحدة فيها كاملة الاصبع كامل عشر فيها عشر من الابل فلو جرحه في انملة من انامله

107
00:36:58.200 --> 00:37:17.000
لا يجوز ولا يصح ان يعطى اكثر من دية هذه الانملة الا في مقام القصاص والصلح لبعض الناس ما يريد يقتص منه ولا ولا يلمس بشيء. فلو جرح رجل غني رجل فقير في انملته

108
00:37:17.350 --> 00:37:35.400
عبدا ففيه القصاص قال انا لا اريد ان يقتص مني. وانا اصالحك مكان هذا الجرح ببيئة بلا الابل فقبل تقول لا بأس لك ذلك. لكن عند القصاص ليس لك الا قدر الا قدر هذا الا قدر

109
00:37:35.400 --> 00:37:49.950
هذا الجرح الا قدر الجرح. اما اذا كان لا يقتص كما ذكرنا ان هناك اشياء لا يمكن القصاص فيها ولا ولا يكون ولا يكون فيها قصاص لعدم الامن من يعني بالامن من الزيادة

110
00:37:50.050 --> 00:38:06.100
فما كان كذلك كان جرحه في اصبعه في انملة مثلا فليس له الا الا اقل من ثلاث وثلث الا اقل من ثلاث وثلث بالدية الارملة الكاملة اذا فالجرح لابد يكون

111
00:38:06.200 --> 00:38:19.300
اقل من ذلك اقل من ذلك فاذا قدره عبدا وقدره سليما ورأينا انه بسلامة من هذا العين ان انه نقص قدر خمسة الابل يقول لم نعطي خمسة ابل لم يعطيه

112
00:38:19.650 --> 00:38:37.350
اقل من ثلاث وثلث لان دية الانملة كاملة هي ثلاث وثلث من الابل فلا يتجاوز بقرشه قدر اه القدر الذي اه القدر المقدر في هذه في هذا العضو. هذا ما قصد

113
00:38:38.450 --> 00:39:19.350
قال فلا يجب اكثر من ديتها اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الجراح والشجاج         العقوبة الجراح فيه قصاص وفيها قصاص اه الجروح فيها قصاص لقل لعب فيها قصاص والجروح قصاص. ولكن بشروط

114
00:39:19.400 --> 00:39:42.350
ان يأمن الزيادة والا يقتص الا بعد البرء الا بعد البر فاذا امن الزيادة وامكن التماثل ولم يخشى منه آآ الزيادة والموت فله القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص   والقصاص لا يجوز بعد اي شيء بعد

115
00:39:42.500 --> 00:40:02.050
البرء لابد ان يبرأ حتى يقتص. واذا اقتص قبل البر فلا يجوز وان فعل بطل بطل ما بطل ما ترتب على على سراية الجرح بعد ذلك كما جاء عن ابو شعيب قال

116
00:40:02.600 --> 00:40:25.900
انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بطلت بطل آآ بطل عرجك لانك لانك عصيت عصيتني فبرأ تبطل فبطل عرجك ايضا من الشروط  الحنابل يرون يقتص في كل في كل جرح ينتهي له عظم

117
00:40:26.000 --> 00:40:47.650
كالموظحة بالوجه والرأس وجرح العضد والساعد والفقد وقد مر بنا لو انقطع يده من الزد ولا يمكن الاستيفاء. نقول لك ان تقتص فيما دون فيما دون موضع فيما دون موضع الاستيفاء بمعنى اذا قطعها من نصف العضد نقول لك ان تقطع الكف

118
00:40:47.800 --> 00:41:11.350
لك ان تقطع الكف حتى تستوي بعض حقك. وما بقي تأخذه حكومة  وايضا القصاص بعد البر فلا يجوز القصاص في الاطراف الا عند الا بعد اندمال الجرح وبرؤه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقال من الجارح

119
00:41:11.350 --> 00:41:29.400
حتى يبرأ المجروح وجاء في حديث ابي شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا في فخذه او في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء فقال اقظني فاقاد ثم جاري فقال يا رسول الله عرجت

120
00:41:29.750 --> 00:42:04.200
قال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ حتى يبرأ صاحبه     في ظابط اه مسألة تقدير الارش

121
00:42:04.600 --> 00:42:19.100
اول اولاهما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وهي المفتى به عند عند الاحناف. قال وهي ان يقوم المشجوج او المجروح كما لو كان عبدا بدون بدون شج او جرح ثم يقوم وهما به

122
00:42:19.150 --> 00:42:33.600
فيجب بمقدار التفاوت بين القيمتين بنسبتهما من الدية هذا كما ذكرناه هو الذي عليه المذهب. الطريقة الثانية وهي الكرخ وهي ان تقرب الجناية الى اقرب الجنايات التي لها ارش مقدر

123
00:42:33.750 --> 00:42:45.950
فبالشجاج مثلا يقول في الشجاج الذي ينظر كم مقدار الشجة من الموضحة؟ فيجب بقدر ذاك من نصف عشر الدية المقرر الموضحة. مع اذا كانت الرأس ولم تبلغ الموظحة حتى يكون فيها ايش

124
00:42:46.000 --> 00:43:04.200
يكون فيها نصف ديت الموضحة اذا كان خمس يجعل فيها ثلاث من الابل وهذي طريقة ثانية عند عند الطريقة الثانية للكرخي الطريقة الثالثة ذكرها بعضهم في وهي في هذا العصر

125
00:43:04.500 --> 00:43:19.100
وهي ان تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج اليه المجني عليه من النفقة واجرة الطبيب والادوية الى ان يبرأ. فان لم يبرأ الجرح وحدث عاهة مستديمة او ترك اثرا دائما فيلاحظ الاثر ولا يكون التقويم الا

126
00:43:19.100 --> 00:43:36.250
بعد برء الجرح لان ارش الجرح من مقدر انما انما يستقر بعد برؤه فان لم تنقصه الجناية شيئا مثل انقطع اصبعا او يدا زائدة او قلع لحية لامرأة الم ينقصه ذلك بل زانه فلا شيء على الجاني من جهة الدية لانه

127
00:43:36.550 --> 00:43:58.450
نفعه ولم يضره لكن يبقى مسألة التعزير التعزير والعقوبة لاجله الم هذا الرجل بالم لم يرضاه هذا ما يتعلق بمسألة الشجاج والله اعلم. اذا خلاصة هذا هذا الباب ان الشجاج خاصة بالوجه

128
00:43:58.550 --> 00:44:18.050
والرأس وان بقية الجراح تكون في بقية البدن وان فهي خلص الى الجوف من الصدر او البطن وان كل عظم فيه بعير كل عظم من الانسان فيه بعيد. فاذا كسر عظمين ففيه بعيرانان وهكذا. وايضا اه

129
00:44:18.350 --> 00:44:50.900
ان المقدرة وهي الموظحة والهاشمة والمنقلة والاب فالموظع خمس والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية والجائفة ثلث الدية ايضا  هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكامه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد

130
00:44:55.050 --> 00:45:08.500
