ويسهم للمريض وللفرس الرخيص. قال ويسهم للفرس سلمان وسهم لراكبه بين رحمه الله اه بهذا الكلام الذي تقدم من يسهم له ثم بين هنا رحمه الله من لا يسهم له الامام ويقاتل في فهو له حلال ومن اشترى شيئا من هذا المال العدو لم وما وقع في المقاسم منها فرده احق به بالثمن وما لم يقع من مقاسمك ربه احق به بلا ثمن. ولا الا من الخموس على الاجتهاد من الامام. ولا يكون ذلك قبل القتل. والسلب من النكد قال الامام رحمه الله ولا يسهم لعابدين ولا لامراة لما ذكر الشيخ رحمه الله فيما مضى من يسهم له بين هنا من لا يسهم له فاما من يسهم له فقد بينه بقوله رحمه الله وانما يسهم لمن حضر القتال او تخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر جهادهم قال ولا يفهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي لماذا لا يسهم لهؤلاء الثلاثة لان الجهاد ليس فرضا عليه المرأة لا يجب لا يجب عليها الجهاد وكذلك الصبي والعبد فلما لم يكن فرضا عليهم لا يجب الاسهام لهم لان الجهاد آآ تسقط فريضته في حق هؤلاء اللهم الا اذا كان الصبي مراهقا وتوفرت فيه ثلاثة شروط في طاقة الكتاب واجازة الامام والمقاتلة بالفعل. كما قال الشيخ الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتدم القتال ويجيزه الامام ويقاتل فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الصبي فيسهم له على المشهور وقيل لا يسهم له اذن استثنى الشيخ رحمه الله فهاد الكلام اش؟ ثلاثة اشخاص لا يساب لهم لماذا لان الجهاد ليس طردا عليهم وانما يسهم لمن تعين عليه الختان لمن وجب عليه الختان. سواء وجب عليه على الكفاية او على العين فالمقصود من كان الجهاد فرضا عليه كفاية او عينا فذلكم هو الذي اه هو الذي يكون له حق بالاسهام ومن ليس كذلك فلا لانه لم يتوجه اليه الخطاب بالمقاتلة اصلا ومن لم يتوجه اليه الخطاب بالقتال اصلا فليس له حق في الاسهام. لان الاسهام تابع للقتال فإذا لم يثبت في حق العبد قتال فلا يثبت في حقه اساءة الاسهام فرع عن عن القتال ومن ليس مخاطبا في القتال فلا فلا يثبت له اسهام هذا هو نربط الفرس في هذه المسألة. وهو ضابطها ولهذا ذكر علماؤنا رحمهم الله اسهام طروطا لا يكون لي من حضر القتال سهم في الغنيمة الا بها الشرط الاول الاسلام فلو فرض انه حضر القتال كافر ذمي قاتل مع المسلمين في صفهم ضمني او معاهد قاتل في صف المسلمين واعانهم على العدو واضح؟ كافر من قبيلة اخرى اعانهم على قتال العدو فليس له سهم لماذا بانه لا غير مخاطب بالجهاد مع المسلمين لا يتوجه اليه الخطاب الآمر بالقتال والجهاد. وبالتالي لا سهم له الشرط الثاني من شروط ذلك العقل اذا فالمجنون كذلك لا يتوجه اليه الخطاب بالجهاد مع المسلمين لانه غير غير مكلف غير فلا يتوجه اليه خطاب اصلا لا بالجهاد ولا بغيره المجنون مرفوع عنه القلم فلو فرض انه قاتل فلا يسهم له على المشغول الثالث البلو فخرج بذلك الصبي وقد عرفنا علته لأنه كذلك غير غير مكلف وبالتالي فهو غير مخاطب بالجهاد ليس الجهاد فرضا في حقه لا كفاية ولا عينا لكن الصبي كما قلنا هذا الذي لم يبلغ تستثنى منه صورة وهي اذا صار مراهقا قريبا من من البلوغ فانه على المشهورين توفرت فيه ثلاث شروط اشار اليها الشيخ يسهم له قال ان يطيق الصبي القتال الذي لم يحتلم لكنه مراغق قريب من الاحتلام قال ان يطيق القتال اذا تكون عندو طاقة وقوة قوة وقدرة على القتال والأمر الثاني ان يجيزه الإيمان ولي الأمر وامام المسلمين ان يجيزه اي يعني ان يأذن له في الجهاد لان من لم يبلغ لا يجوز له ان يشارك في الجهاد الا بإذن الإمام وقد حصل هذا لعبد الله ابن عمر ففي غزوة بدر لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم آآ يقوم مقامه فيما يحتاجون اليه فكذلك يعتبر اش لأن حتى هذا مجهز للغازي من جهة اخرى حيث اه تكلف بنفقة اهله وعياله اذن الشاهد هذا القسم الأول لي هواش؟ الغازي جاء الى رسول الله واستأذنه ان يشارك في الجهاد فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي صغر سنه ثم بعد ذلك قال ثم استأذنته بعد ذلك فاذن لي. اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وحضرها اذا فالشاهد ان من لم يبلغ لا يخرج الا بإذن الإمام فإذا اجازه الإمام فهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث ان يقاتل فعلا لانه لا يلزم من اجازة الامام ان يشارك في القتال قد يجيزه الامام ويخرج مع الجيش لكن اذا حمي الوطيس لا يشارك في القتال يرجع القهقرة يرجعوا الى الوراء يعني فلاحظ له اذا لا بد ان يقاتل يعني ان يشارك في القتال عند المناسبة فإذا تحققت هذه الثلاثة فيسهم له على المشغول ما الدليل على ان النساء لا آآ يسهم لهن الدليل على ذلك ما رواه مسلم وابو داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فانه لما سئل عن النساء والعبيد سئل ابن عباس عن النساء والعبيد فقال ليس لهما شيء ليس لهما شيء فان قال قائل قد ورد في بعض الاحاديث ما يدل ظاهره على الاسهام للنساء او الاسهام للعبيد. فالجواب ان تلك الاحاديث على اعطائهم الشيء اليسير من الخمس الذي يكون للايمان ذلك محمول على الرضخ والرضخ او الاحذاء في اللغة العربية هو العطاء القليل. اذا فما ورد من الاحاديث التي ظاهرها انه يعطى للنساء والعبيد اذا شاركوا في القتال فذلك محمول على الرضخ والاحبال وهو العطاء قليل من الخموس لا بأس ومما ورد في هذا الباب قول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوينا الجرحى ويحذين من الغنيمة واما بسهم فلم يضرب له النار ووضحه قال كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى اذا لهن مشاركة يرحمك الله لهن مشاركة عموما في القتال وعملهن هو مداواة وتطبيب الجرحى قال ويحذين من الغنيمة. يحذين هذا فعل مضارع من احدى والنون فيه نون النسوة. يحذين من الغنم اي يعطين من الغنيمة لكن اش معنى الإحذاء؟ معناه الرضخ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهن شيئا عطاء قليلا من الغنيمة من الخبث الذي يكون للامام الذي يتولاه الامام كذلك الخمس الذي يتولاه الامام قلنا اه الامر فيه لولي الامر يصرفه يصرفه فيما يرى من المصلحة من مصالح المسلمين فمن المصلحة ان يحذي النساء من من الغنيمة شيئا قليلا. اذا فالاحذاء معناه في اللغة الربخ وقد صرح ابن عباس انهن كن يحذين من الغنيمة ان يعطين الشيء اليسير وليس ذلك بسهم ها هو وضح فقال واما بسهم فلم يضرب لهن اذن ليس لهن سهم كسائر المقاتلين وهكذا قلنا كل ما ورد في هذا الباب حمله اهل العلم جمعا بين الادلة لانه عند الادلة صريحة ان النساء لا يضرب لهن بسهم في في القتال وان خرجنا مع المجاهدين اذا فجمعا بين الأدلة ما ورد من الإعطاء يؤول بالإحذاء والرضخ وهو العطاء اليسير وليس سهما سائلين المجاهدين فهم؟ لانه يشترط لذلك المشاركة في القتال تاركة في المناسبات والنساء لا يقع منهن هذا اذا هذا حاصل كلامه هنا ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الامام ويقاتل ذكر الا ان يطيق ويجيزه معطف عليه ويجيزه الامام ويقاتل. ففي هذه السورة اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ان ان يطيق ويجيزه الامام ويقاتل فما الحكم؟ قال فيسهم له ثم قال ولا يسهم للاجير الا ان يقاتل اعلموا ان الاجير الاجير اللي هو الخادم الاجير هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون مستأجرا للقتال الاجير اما ان يكون مستأجرا للقتال او مستأجرا لخدمة اخرى غير القتال فاما القسم الاول وهو المستأجر لاجل الجهاد لاجل القتال واحد دفع له عوض لاجل ان يقاتل لاجل ان يجاهد مع المسلمين الجهاد الذي ليس فرض عين مثلا فرض كفاية اعطي لشخص ما عوض واحد عطاه اجرة وقال ليه اخرج للجهاد واعطيك اجرة جهادك اجرة عملك اللي هي القتال هذا القسم الاول غنتكلمو من بعد على القسم الثاني اذن القسم الاول وهو الاجير الذي استأجر لأجل القتال لأجل الجهاد هذا لا تسهم له عندنا في المذهب المذهب انه لا لا يسهم له. لماذا؟ لانه قد اخذ اجرته من مستأجره. ولا يجمع له بين البدن والمبدل منه. اخذ الاجرة في الدنيا بل قالوا لا يسهم له ولا اجر له. ما عندو اجر جهاد ولا وليس له سهم. لانه خرج خرج عاملا خرج بصفته اجيرا قادما عاملا يؤدي مهمة وعملا معينا وبالتالي فليس له اجر الجهاد ما خرج للقتال في سبيل الله يريد اعلاء كلمة الله اذا فهذا ليس له سهم وكذلك ليس له اجر وقد ذكر هذا ابن عسكر من المالكية في مختصره قال الاجير لمستأجره. اشمعنى اجير المستأجرين؟ بمعنى ان سهمه يعطى لمستأجره الدعم ديال الأجير يعطى لمستأجره الذي لا يدفع له العوض الذي يدفع له ثمن القتال ذاك الذي استأجره قال والاجير لمستأجره بمعنى انه يعطى مستأجره سهمه اذن من هذا اللي تحدثنا عنه الآن؟ من استأجر للجهاد هذا القسم الأول اذا ليس له تهم وإنما السهم لمستأجره لأن هو الذي عوضه وليس له كذلك اجر الجهاد ومما استدل به على هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم للغازي اجره وللجاعل اجره هو اجر الغاز للغاز اجره شناهو اجره؟ اجره هو ما اخذه من العوض من المستأجر الغازي هذا المقاتل بأجرة اللي خرج الغزو لكن بأجرة فله اجره وهو ما قدمه له المستأجر ما اعطاه من العوض ذاك اجره اجره في الدنيا والجاعل الجاعل هو من ادفعوا جعلا لهذا الغازي المستأجر هو الجاعل. وصف بكونه وصف بأنه جاعل. لأنه جعل للاجير جعلا. جعل له جعلا اللي هو عوضا اجرة هداك هو الجعل يسمى اه جعلا واجرة وجعالة اه قال صلى الله عليه وسلم وللجاعل اجره واجر الغاز له اجران الأجر الأول اجر جعله اللي عطاه ليه اجر المال الذي اعطاه للاجير في سبيل الله لانه هذا عطاه عوض وقال له اجي اخرج وانا اعطيك مالا اذا فلا له اجر جوع عليه هدا هو معنى للجاعل اجره اجر جعله وله اجر غازي اذا عندو اش اجران لان الغازي لا اجرى له راه خرج بعوض بحال الى خرج لخدمة خاصة فله اجر والاجر يرجع للمستأجر عندو اجران عند الله تعالى. اجر العوض الذي اعطاه واجر جهاد الغازي. ماشي الجهاد الجهاد ديالو بوحدو هو له اجر الغازي ولهذا لو فرض ان الجاعل لم يخرج للقتال كالجهاد فرض كفاية وواحد مخرجش للقتال ولكن اعطى لاحد عوضا وقال ليه سير خرج للقتال فله اجران اجر الغاز كانه هو خرج بنفسه للجهاد وله اجر العوض والجوع الذي اعطاه له وبعضهم فسر هنا الجاعل في الحديث بعض الشراح ديال الحديث فسر الجاعل في الحديث بالمجهز للغازي ماشي الذي جعل اجرة للغازي ليخرج في سبيل الله. بعضهم فسره بالمجهز مثلا لو ان احدا جهز غازيا واحد بغا يخرج للجهاد في سبيل الله لكن ليس عنده مركوب يركب عليه ولا عنده سلاح ولا عنده زاد ولا شيء. فقير معدم عندو قوة وطاق للجهاد وله رغبة في الخروج للجهاد لكن ليس عنده اش شيء يحمله للجهاد ولا زاد يتزود به كأولئك المذكورين في سورة توبة ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احمله الى اخره فواحد من اغنياء المسلمين جهز غازيا جهزه اي انه اعطاه مركوبا اه يحمله للجهاد في سبيل الله واعطاه الة قتال سلاحا وذرعا وغير ذلك واعطاه زادا يتزوج في خروجه للجهاد هذا ايش يسمى مجهزا للغاز هاد الشخص هذا فقال بعضهم الجاعل هنا في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وللجاعل اجره واجر الغاز المقصود به المجهز للغاز وفرق بين الصورتين ولا لا؟ في الاول لا اعطاه اجرة على على نفس القتال هنا لا معطاهش الأجرة على نفس الجهاد غي جهزه ليصل الى مكان الجهاد ويرجع ولم يعطه اجرة على عمله اللي هو القتال في سبيل الله هادي تعتبر واش مجهزا للغاز وبناء على هذا التفسير باش غيتفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم للغازي اجره الاولى للغازي اجره اي اجر اذا فهو اجر اخروي اجر اي ثواب اخروي عند الله تعالى اجر قتاله. وللغازي اجره واجر الغازي بمعنى له اجران. له اجر تجهيزه للغاز وله واجر اخر كأنه هو غزا في في سبيل الله وقد جاء اه في الشرع ما يحث على هذا الأمر اللي هو تجهيز الغزاة جاء في الشرع ما يدل على الترغيب فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزى من جهز غزير بمعنى له اجر غزوه بنفسه كأنه غزا هو بنفسه. من جهز غازيا فقد غزى. ومن خلفه في اهله بخير فقد غزى بقي مكانه يخلفه في اهله ينفق عليهم الا بالقيمة لتعلق حق الغير به واضح نعم مم ولو هادي لا تقتضي انه ان هاديك دواو تما هداك تفصيل في قوله اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه اش هذا الاجير المستأجر لاجل قد يقول قائل هاد الأمر اصلا هل هو جائز شرعا؟ اللي هو ان يأخذ انسان اجرة للجهاد في سبيل الله للقتال بمعنى يكون العمل الذي يأخذ عليه الأجرة هو القتال اجرة زائدة على تجهيزه ووصوله لساحة القتال والرجوع الى بيته لا اجرة زائدة اللي هي العمل ديال المشاركة في القتال. هل هذا امر جائز استئجار اجير للقتال؟ الجواب الفقهاء في جواز هذا الامر من اصله. فقهاء عموما خارج المذهب وداخل المذهب فاجازه الحنفية ومنعه الشافعية. رحمهم الله تعالى قالوا قال الشافعية لا يجوز الاستئجار للجهاد في سبيل الله. وهاد الاستئجار لي كيتكلمو عليه المراد به الاستئجار الفردي لي كيكون من فرد من افراد المسلمين واحد من اغنياء المسلمين كيشوف واحد قوي وشجاع وله اا خبرة وحنكة ودربة في القتال فيريد ان يتطوع في سبيل الله يعطيه اجرة ليخرج للجهاد في سبيل الله. هذا هو المراد هنا لي فيه خلاف اجازه بعضهم ومنعه بعضهم اش الاستئجار الفردي لي كيكون من افراد المسلمين اما اذا كانت الاجرة يدفعها ولي الامر للغزاة بمعنى تجهيز فردي هذا من افراد الناس هذا من بيت ما للمسلمين ولي الامر الامام الحاكم من بيت مال المسلمين كيدفع اجرة لواحد افراد معينين مدربين لهم حنكة جنود يدفع لهم اجرة للخروج للجهاد في سبيل الله فهذا جائز بلا اشكال لا اشكال في في جوازه كما ذكر غير واحد من اهل العلم ومنهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى حيث قال ويجوز اخذ الجعل من السلطان لانه شيء شيء من حق الغازي يأخذه هذا لا اشكال في جوازه اذن الشاهد دابا تكلمنا على القسم الأول اللي هي اش؟ اللي هو الأجير المستأجر من اجل القتال القسم التاني ان يكون الاجير اش غير مستأجر لاجل القتال بمعنى الاجرة ديالو مكياخدهاش من اجل الجهاد فهذا القسم الثاني القسم الثاني يتنوع الى الى نوعين اما ان يكون الاجير خاصا ولا عاما هذا الثاني هو لي كيتنوع لنوعين اجير خاص واجير عام شكون هو الاجير الاجير الخاص هو الذي يخرج في خدمة فرد من الافراد كيخرج مع واحد ولا جوج دالناس خارج يخدم هادوك الناس يطيب ليهم يغسل ليهم حوايجهم يهز ليهم شي تقليلة عندهم المهم هو اش اجير اجير خاص لبعض الافراد خارج معاها واحد هو اللي يخرجو معاه. قال ليه يلاه حنا خارجين الجهاد في سبيل الله. واحد متلا غني ميسور خارج للجهاد في سبيل الله قال لواحد اخرج معي واعطيك اجرة عملك غتخدمني انا ونعطيك الأجرة ديال العمل ديال الخدمة الخاصة خاص النوع التاني الاجير العام هو الذي لا يكون متقيدا بفرد من الافراد. وانما يخرج للخدمة عند من شاء من المسلمين خارج يخدم يخدم المسلمين المسلمين خارجين فهاد الرحلة ديال الجهاد في سبيل الله وهو خرج للخدمة عندو حرفة معينة مثلا طباخ ولا خياط ولا جزار ونحو ذلك عندو عمل معين وخارج لخدمة من شاء من المسلمين لي احتاجو يعيط عليه يخدمو وهو خارج لهاد الأمر اللي هو الخدمة ولكنه ليس مرتبطا بفرد من الافراد لي حتاجو كيخدمو غايجي وهادي يقوليه هز معايا يهز معاه هادا يقوليه خيط ليا خيطلي وهكدا هادي تسمى الاجير العام اه المشهور عندنا في المذهب او القول شائع عندنا في المذهب هو وهو الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو التفريق بين الاجير الخاص والأجير العام قالوا الأجير الخاص هذا لا يسهم له القسم اللول لي هو الأجير الخاص لا يسهم له علاش؟ لأن العمل ديالو متعلق بفرد من الافراد ويأخذ عوضا على عمله اذا فلا فلا يسهم له والأجير العام قالوا ان كان في خدمة الجيش فإن له حكما مقاتل يسهم له بمعنى ولو كان اجيرا لكنه مادام يخدم الجيش كله كيخيط لهادا حوايجو ولا ولا مثلا هو جزار يتولى ذبح ما يحتاجون اليه من بهيمة الانعام في سفرهم ما ياكلونه ويتزودون به يتولى الذبح والسلخة او نحو ذلك فالشاهد هو في خدمة الجيش عموما قالوا هذا في حكم المقاتل كالصنف الذي تحدثنا عنه قبل في الدرس الماضي من لم يخرج اجيرا وانما كلفه الامام بعمل لصالح المسلمين هذا راه تقدمنا ان له حكم المقاتل ولو لم يشارك في القتال عندو التهم ديالو ولا لا واحد خرج للجهاد فكلفه ولي الأمر مثلا بأن يأتي بطعام قاليه سير للبلد الفلاني راسلنا الطعام سير جيب لنا الطعام ولا كلف واحد المجموعة بأن يأتوا بالسلاح بعدة بالسلاح ولا بالفراش ولا بالغطاء ولا فلما ذهبوا وجدوا لقيتها على قد انتهى اليس لهم اجر الجهاد بلى لهما زوجات لكن هؤلاء لم يخرجوا اجراء ماشي خرجوا من الولد وخرجوا للجهاد ولي الامر كلفهم بواحد الخدمة احتاج اليها الجيش كله مفهوم الكلام؟ او مثلا آآ كلفهم ان يبحثوا عن بعض المسالك ولا بعض الطرق التي ربما يحتاجون اليها في الرجوع فلما ذهبوا اه ينظرون الامر يبحثون فيه رجعوا وجدوا القتال قد قد انتهى فكذلك هادو لهم اجر المجاهد فهاد القسم الثاني تكلم معي اللي هو وزير العام معظم الحقه بأولئك خليك لأن اولئك اللي تكلمنا عليهم عملهم الذي قاموا به من الذهاب لاعداد الطعام ولا الاتيان به ولا الاتيان بغير الطعام مما يحتاج اليه الجيش اعتبروا مجاهدين ولا لا؟ فقال بعضهم الاجير العام ما دام في خدمة الجيش كله كيخيط ليهم حوايجهم ولا يقوم بغير ذلك من مصالحهم فهو اش فهو مثل ذلك الذي تحدثنا عنه بمعنى تا هو يعتبر مقاتلا مفهوم الكلام؟ اه بعضهم بعضهم فصل في المسألة تفصيلا اخر من المالكية كما نبه على ذلك المحشي رحمه الله نقلا عن غيره وهو انه لا فرق بين الاجير العام والاجير الخاص الا بالمشاركة في القتال. فمن شارك منهما في القتال يسهم له ومن لم يشارك في القتال لا لا واضح؟ قال لك الضابط ماشي كونه خاصا ولا عاما المهم شارك في القتال او لم يشري ان شارك في القتال يسهم له وان لم يشارك في القتال لا يسهم له وقد صرح بهذا القاضي عبد الوهاب في المعونة مفهوم؟ اذا سواء كان اجيرا عاما او خاصا شارك في القتال يسهم له لم يشارك في القتال لا لا يسهم له وهذا هو المختار كما نبه على ذلك المحشم وقد وردت في هذا الباب اه احاديث ظاهرها التعارف لكن يمكن الجمع بينها. ففي بعض الاحاديث اثبات الإسهام للأجير وفي بعضها عدم الاسهام للاجير. كيف يجمع بين ذلك؟ الجمع ظاهر. وهو ان ما ورد من الاسهام للاجير اذا اراك في القتال وما ورد من عدم الإسهام اذا لم اذا لم يقاتل فمما ورد في عدم الاسهام للاجير اه وهو ظاهر في ان الاجير هذا اخذ اجرته ولم يشارك في القتال حديث يعلى ابن امية اه قال اذن رسول الله صلى الله عليه واله اه اذن رسول الله اسم بالغزو ثم قال وانا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست اجيرا هو شيخ كبير غيخرج لكن يريد خادما يخدمه في الطريق التمست اجيرا يكفيني واجري له سهمه تمس اجيرا يكفيني في السفر ذهابا وايابا واجري له ساعطيه عوضا هذا هو المنهج اجري له سهمه اي اعطيه اجرته فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل اتاني فقال ما ادري ما سهمك؟ بمعنى اشنو الاجرة اللي غتخلصني بها؟ مازال ما تفاهمناش هاد الثمن هذا وما يبلغ سهمي فسم لي شيئا كان السهم او لم يكن بمعنى سم لي اجرة لو فرض لم تكن غنيمة قال فسميت له دنانير دنانير معينة فلما حضرت الغنيمة اردت ان اجري له سهمه. فذكرت الدنانير انني را واعدته بواحد الدنانير معينة سواء كان سهم او لم سهم في القتال في الغنيمة يعني فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امره فقال ما اجد له في غزوته هذه في الدنيا والاخرة الا دنانيره التي وقلنا بسنوات اجر الجهاد هذا ما دام قد خرج بأجرة معينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجد له اتاهم لا في الدنيا يعني في الغنيمة ولا في في الآخرة اجر الجهاد الا الدنانير التي سماها هي التي يستحقها اه اذن هذا الحديث فيه عدم الاسهام للاجير على القتال لانه قد اخذ هاد الأخ هدا سهمه قد اخد اجرته ودكرنا قبل انه اذا اخذ الأجرة على خروجه فلا سهم له ولو ولو يشارك في القتال لا تهمل لأنه اخد بدلا ولا يجمع بين البدل والمبدلين منه واعلموا انه لو فرض لو فرض ان واحد كان خارج خدام عند واحد لكن لما بدأ القتال قال ليه لا انا غنمشي نجاهد في سبيل الله يريد الجهاد اش في سبيل الله فانه هو الحالة هذه اذا اراد الجهاد في سبيل الله يسهم له ولكن آآ ينقص من اجرته على قدر انشغاله عن صاحبه عن مستأجره بالجهات على قدر انشغاله بالجهاد عن المستأجر ينقص له من الأجرة مفهوم الكلام؟ كان خدام عندو مثلا كيخلصو النهار واحد النهار كامل تشغل بالجهاد في سبيل الله ولم يخدم صاحبه اذن داك النهار ما ياخدش الأجرة ديالو او نصف يوم لا يأخذ اجرته اجرة نصف يوم وفهاد الحالة لو قدر كانت غنيمة يكون له سهم؟ اه نعم يكون له سبب الى كانت غنيمة يكون له اما ان قال لصاحبه لا انا سمي لي سهمي كانت غنيمة او لم تكن كما هنا فلا تلاسهم له لانه اخذ البدن اخذ العوض عن ذلك اذا هذا الحديث ورد في عدم اللسان مما ورد في الاسهام للاجير حديث سلمة بن الاكوع انه كان اجيرا لطلحة بن عبيد الله يسقي فرسه ويحبسه تخدمه وانه قاتل شوف لاحظ فاسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خرج خادما لكنه اش؟ قاتل كما جاء في الحديث فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما لكونه لكونه قاتل اذا الشاهد اه لا يقال ان الاجير يسهم له مطلقا ولا يقال انه لا يسهم له مطلقا اعتمادا على احد الحديثين او بعض الاحاديث الواردة في الباب الاول او الواردة في الباب الثاني. فالقول بهذا فيه تمسك ببعض النصوص البعض الآخر القول بأنه يسهم له مطلقا او لا يسهم له مطلقا ليس بسديد تجد عليه الاحاديث الاخرى والمطلوب هو الجمع بين بين الادلة فيسهم له بالضوابط التي ذكرناها ولا يسهم له في الصور التي ذكرناها اذن نعيد باختصار متى لا يسهم له اولا ان استأجر اخذ اجرة على نفس الكتاب والجهاد كانت له اجرة معينة لا يسهم له. السورة الثانية خرج اجيرا عاما او اصلا ولم يشارك في القتال فلا يسهم له كما بين القاضي عبد الوهاب رحمه الله فيما عدا ذلك خرج للاجرة العامة او الخاصة وشارك بالقتال واضح؟ شارك في القتال او استأجر في الاصل للجهاد في سبيل الله لكن لما بلغ ساحة القتال قال لي اه مستأجره اريد الجهاد في سبيل الله لا ازل من اجرة ما انشغل به في الجهاد في سبيل الله مثلا فكذلك هنا يفرض اه يفرض له وفي الصورة ايضا اللي ذكرنا ديال الاجرة العامة والخاصة وقت تشاغل الاجير العام ولا الخاص بالجهاد يخصم له من اجرته دابا واحد اجير خاص في السورة اللي ذكرنا اجير خاص خرج لخدمة شخص وعنده كل يوم اجرة ولكن لما بدأت المعركة هو خارج اجير خاص ولكن ناوي يجاهد في سبيل الله. قال انا خدام عند هذا وان شاء الله غنشارك في الجهاد ففي وقت انشغاله بالجهاد لا يأخذ الأجرة من صاحبه هذا اجير خاص راه خدم خرج باش يخدم شخص معين في اليوم فنصف اليوم اللي اشتغل بالجهاد يخصم له من فالأجرة ديالو عند صاحبه واضح لأنه تشاغل بعبادة بالجهاد في سبيل الله فلا يأخذ المال من صاحبه بغير حق ولم يخدمه را ماكانش خدام عندو ديك الساعة كان يجاهد في سبيل الله اذن هذا حاصل المسألة فالحاصل اذا ان الاجير لا يسهم له الا اذا قاتل في سبيل الله هذا هو القايد ساهل اذا قاتل لله لا لعوض لا لم يقاتل مستأجرا وانما قاتل لله تبارك وتعالى فإن فعل ذلك فقد وجد سبب الاسهام فيسهم له ولكن يجب ان يعلم انه والحالة تلك ملي كيجاهد في سبيل الله تفوته اجرة مستأجره وقت قتاله في سبيل الله لئلا يجمع له كما قلنا بين البدل والمبدلي ثم قال ومن اسلم من العدو على شيء في يده من وللمسلمين فهو له حلال هذه الصورة ليست لها علاقة بالغنيمة اللي كنا كنتكلمو عليها وانما هي مسألة اخرى اه تدل على ما جاء في الشريعة من الترغيب والتشجيع على الدخول في الاسلام لاحظوا هاد الصورة هادي اللي لو فرض ان شخصا كان كافرا حربيا واستولى على شيء من اموال المسلمين حال كفره. شف لاحظوا ساهلة المسألة. واحد كان كافرا حربيا واستولى على شيء من اموال المسلمين حال بوفري ملي كان كافر حربي كيعادينا وكنعاديوه حينئذ استولى على شيء من اموال المسلمين مثلا كان قتال بين المسلمين والكفار ودا شي حاجة ديال المسلمين سلاح ولا مال وكدا وداها لبلاده عليها وهي في الأصل هاديك المال ديال المسلمين واستولى عليه حال كفره لما كان كافرا حربيا او قطع طريق المسلمين تعرض المسلمين في الطريق وقطع طريقهم ودار ليهم اموالهم واستولى عليها حالة كفره وضحت المسألة. ثم اسلم اسلم وفي يده تلك الأموال التي استولى عليها ديال المسلمين التي استولى عليها حال كفره فهل تنتزع منه؟ نقولو الا سلمتي دخلتي للاسلام من تمام توبتك واسلامك ان ترد المظالم لأهلها الحقوق لأصحابها هاديك حقوق ديال المسلمين وجب ان ترد؟ الجواب لا لا ينتزع شيء من ذلك شيء لانه استولى عليه حالة كفره قبل اسلامه ومعلوم ان الكافر اذا اسلم فانه باسلامه يصير معصوما الداني والمال والمال الذي كان قد اكتسبه ولو من حرام يصير حلالا بإسلامه تحت المال الذي كسبه بالربا وكسبه ببيع لحم الخنزير ولا كسبه ببيع الخمر يصير له حلالا باسلامه وفرق بين الكافر اذا اسلم والمسلم اذا كان عاصيا وتاب لا فرق واحد كان مسلما وكان يبيع الحرام يتعامل بالربا ويبيع الخمر يبيع الخنزير اكتسب مالا من حرام واراد التوبة الى الله كان مسلم لما كان يتعامل هاد المعاملات كان مسلم ثم اراد ان يتوب الى الله من المعاصي التي كان يفعلها فهذا يجب عليه التخلص من جميع ما اكتسبه من الحرام الا ما له حاجة ماسة كسكناه ما ينفقه على اهله وعياله يعني ما تشتد الحاجة اليه هذا هو الذي يبقى عنده وما عدا ذلك فإنه يجب عليه التخلص منه لانه اكتسبه من حرام اكتسبه وهو مسلم وهو مسلم اكتسبه من حرام فمن تمام توبته ان يتخلص من ذلك كله ان يخرج من ذلك كله ولا يبقي عنده من ذلك الا ما تدعو اليه الحاجة الشديدة كسكناه كما قلنا اه سكنى واحد ضروري او ما يروج به تجارته ان كان تاجرا ما يعيش به وما عدا ذلك يتخلص منه ففرق بين لكن اذا اسلم والمسلم اذا اذا تاب واضح اذن الشاهد قال لك الشيخ ومن اسلم من العدو اي من الكافرين المحاربين على شيء في يده من اموال المسلمين اسلم وكان هاد الشيء بيد مسلم قبل اسلامه فهو له حلال واضح اللهم الا يستثنى من ذلك امر واحد وهو اذا اسلم وفي يده مسلم قد استرقه فانه ينتزع منه واحد الكافر حربي اسلم ومن جملة الأموال اللي كانت عندو عندما اسلم انه اه قد استرق مسلما حرا مثلا كانت حرب بين المسلمين والكفار والكفار اثروا بعد المسلمين فوق قسم الغنيمة كما يفعل المسلمون بكاء مما استولى عليه ياش هاد المسلم كان عبدا رقيقا عنده فانه اذا اسلم ينتزع منه ذلك المسلم يصير حرا وضع هذه السورة تستثنى مما اه ذكرنا على المشهور وقيل له على المشهور ينتزع منه المسلم الذي استرقه ومما استثني ايضا الحاقا بالرقيق المسلم الحق علماؤنا رحمهم الله امرين اخرين بالمسلمين بمسلم رقيق وهما ذكرهم المحشن وهما اللقطات والحبس اي الوقت فكذلك اذا فرض انه وجد نقطة حال كفره ثم اسلم وفي يده تلك اللقطة فانها كذلك ترد لاصحابها. او حبسا وقفا فانه كذلك يرد الى موضعه الى محله اذن هذه ثلاثة امور تنتزع من الكافر وما عداها لا ينتزع منه ولو كان من اموال المسلمين شي كافر سلم ولقيت وجدت عنده سلاحك بعينه السيف ديالك بعينه عنده اه ثوبك بعينه عند لا ينتزع به الذي ينتزع منه هذه الثلاثة عندنا في المذهب على المشهور المسلم الرقيق ما استرق من المسلمين اللقطة والحبس ما عاد اي الوقف وما عدا ذلك لا لا ينتزع منه تلاحضو الى قلنا هادشي تلك الكافر اذا اه كان في يده شيء من اموال المسلمين فكيف لو كان بيده شيء من اموال اهل الذمة؟ من باب اولى لا ينتزع منه ام من اولى لا ينتزع منه فلتضرب السورة كافر حربي اسلم وفي يده شيء من اموال اهل الذمة ماشي باموال المسلمين اموال اهل الذمة واحد واحد الكفار من اهل الذمة قالك هداك الكافر ليسلم راه عندو كدا وكدا من اموالنا را في يده كدا وهداك راه ديالنا لا ينتزع حنا كنقولو نقولو اموال المسلمين لا تنتزع منهم فكيف بأموال اهل الذمة؟ فإنها لا تنتزع منهم من باب اولى طيب فإن كان هذا الكافر الحربي في يده مما في يده من الأموال رقيق ذمي دبا حنا كنا استثنينا الرقيق المسلم قلنا ينتزع منه فإن كان تحت يده ذمي رقيق قد استرقه وقالوا لينا اهل الذمة هداك الرقيق لي عند داك الكافر لي كان كافرا واسلما هداك راه من منا من اهل الذمة فالجواب انه كذلك لا ينتزع منه على المشغول. المسألة هادي فيها خلاف في المذهب فعند ابن القاسم رحمه الله لا ينتزع منه الرقيق الذمي. اذا قال لك اذا كان بيده شيء من اموال الذمة الذمة لا ينتزع منه مطلقا لا فرق بين رقيق وغيره مطلقا هذا قول بني القاسم رحمه الله والمذهب الثاني مذهب اشهب رحمه الله قال لك لا ينتزع منه الرقيق الذمي كما ينتزع منه رقيق المسلم تزعمه الدين. اذا المسألة الرقيق الذمي اذا كان عنده فيها قولان عندنا في المكان ذميا يرده لصاحبه بقيمته قال الشيخ ومن اشترى شيئا من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن. لكن بشرط انتبه ومن اشترى شيئا من مال العدو في دار الحرب مسألة مهمة قيل لا ينتزع منه وهو قول بني القاسم وقيل ينتزع ويرد الى اهل آآ اهله وهو مذهب اشهب رحمه الله وقول الشيخ رحمه الله ومن اسلم من العدو هاد عبارة اسلم عبارة لا مفهوم لها لانه كذلك يدخل معنا فهاد الحكم ما لو دخل الحربي بلاد المسلمين بامان ولم يسلم. ما زال كافرا. كافر حربي. اعطيناه الامان للدخول الى ارضنا للتجارة مثلا لغرضنا للتجارة او نحو ذلك ولما دخل الى ارضنا دخل الى دخل وفي يده شيء من اموال المسلمين دخل يتاجر منين دخل يتاجر لقينا شي حاجة من اموال المسلمين كيدوز فيها ويجري ديال المسلمين واضح؟ فكذلك لا لا تنتزع منه ما دام قد استولى على ذلك قبل دخوله الى بلدنا بأمان استولى على داكشي قبل ما نأمنوه ويدخل للبلد ديالنا فلا ينتزع منه كذلك عندو حق يبيعو مفهوم الكلام لأن امناه على الدخول وداكشي كان عندو قبل مانأمنوه فإذا كان كذلك فلا يجوز ان ننتزع منه شيئا من اموال المسلمين. اذا عبارة ومن اسلم من العدو لا مفهوم لها لان هاد الحكم ديال فهو له حلال يدخل فيه بمعنى لا ينتزع منه يدخل فيه ايضا ما لو لم يسلم كافي الحربي لم يسلم زيد ودخل الى بلادنا بامان فلا ينتزع ما في يده من اموال المسلمين لاننا امناه وتأميننا عام فلا يجوز ان نأخذ منه شيئا الا خدينا منه شيء من اموال المسلمين هذا استثناء من التأمين ولا هذا قل يناقض ويخالف التأمين الذي امناه اما ما استولى عليه من اموال المسلمين بعد التأمين دابا الآن امناه او من بعد تأميننا له استولى على شيء من امواله دخل لبلاد المسلمين يسرق شي حاجة للمسمين مثلا سرق الأموال دخل لبلاد المسلمين وقطع طريق المسلمين لقاه غي مسلم واحد وضعيف رجل كبير ولا مرا وكذا قطع طريقها وانتهى ما لها؟ او اخذ شيئا خفية نحو ذلك. فالشاهد استولى على شيء بعد تأمينه بعد ان امنا عطيناه الامان عاد استولى على شيء فانه سواء استولى على شيء من المسلمين او من اهل الذمة ينتزع منه في حالته لان الا امناه راه لا يجوز ياخد شيء للمسلمين ولا لاهله الذمة لا يجوز لأن راه المسلمون يجب عليهم تجاه اهل الذمة ان ان يحموهم اذا فلا يجوز ان يأخذ شيئا لا للمسلمين ولا لاهل الذمة فإن اخذ شيئا بعد التأمين انتزع اه منه سواء اسلم او بقي على كفره شوف انتبهوا لهاد المسألة اذا امناه وعاد استولى على شي حاجة بعد التأمين ينتزع منه مطلقا ولو دخل في الاسلام امناه استولى على شيء من اموال المسلمين ثم اسلم وعاد وجدنا عنده داك المال ديال المسلمين تا سلم عاد لقيناه عندو ينتزع منه لانه استولى عليه بعد تأمينه ينتزع منه و اه كذلك مثل من اسلم في هذا الحكم من فرضت عليهم الجزية او من دخل في عهده دابا الآن واحد الكفار لم يسلموا وانما فرضت عليهم الجزية فرقة النوم فقبلوا بأداء الجنسية فكانوا يعطوننا الجزية عن يد وهم صابرون ثم لما ضربت وجدنا عندهم شيئا من اموال للمسلمين هل تنتزع منهم؟ لا لا تنتزع منهم ما داموا قد استولوا عليها قبل ضرب الجزية عليهم. داك الأموال المسكة كانت عندهم قبل ما نفرضوا عليهم الجزية فكذلك ما استولوا عليه قبل ذلك لما كانوا حربيين استولاو على شي حاجة من الامم المسلمين ثم بعد ذلك ولاو تحت سلطتنا كنفرضو عليهم يؤديو الجزية. فلا ينتزع منهم ما وجدناه بأيديهم من اموال المسلمين. فهمتو الصورة كذلك الكافر اذا دخل في عهد ولى بيننا وبين اهل قبيلته عهد عهد صلح ان لا نقاتل وان لا يقاتل ان ندخل ارضنا وندخل ارضه وبعد العهد لقينا عندو واحد المال استولى عليه قبل العهد على شي مال قبل ما يكون بينا وبينو فلا ينتزع منه كذلك اذن لاحظتو شحال الصور ديال لا ينتزع مال المسلمين ولو وجدوه عند الكافرين من اسلم اه من الكفار الحربيين و اه كذلك من امن دخل الى ومن ضربت عليهم الجزية ومن دخلوا في عهدهم هؤلاء كلهم اذا استولوا على شيء من اموال المسلمين قبل وقوع هذه الامور فلا لكن الى استولوا على شيء من الموسم بعد العهد وبعد التأمين وبعد الى اخره يجب جزاء الله اذا وضحت قال الشيخ ومن اشترى شيئا منها من مال العدو ولم يأخذه ربه الا بالثمن ومن اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين وراه قلنا كذلك اموال اهل الذمة مثل اموال المسلمين من اموال المسلمين او من اموال اهل الذمة. اذا من اشترى شيئا من اموال المسلمين او الذمة من مال العدو بمعنى هاد اموال المسلمين كانت ما لا استولى عليه الأعداء الكفار ولات ديالهم وواحد من المسلمين ولا من اهل الذمة شرا دخل للبلاد الكفر بلاد العدو وشرا من عندهم ولا تلاقى معاهم فالطريق ولا كدا فاشترى منهم سلعة فلما جاء بها وجب صاحبها جا واحد مسكين قال ليه لا هدا را ديالي را ملي كنا شاركنا فديك الغزوة كدا كدا اخدها مني الكفار هادي هي بعينها لي واضح؟ وهاد المسلم اشتراها من العدو فما الحكم؟ فالجواب انه يجب عليها يجب عليه المشتري الاشارة يجب عليه ان يعطيها لصاحبها بالثمن الذي اشتراه به واجب عليه يردها ميقولش لا لبغيت نبيع ليك نبيع ليك مبغيتش لا واجب عليا ردها لكن واجب على صاحبه ان يدفع الثمن الذي اشتراها به واضح؟ ماشي القيمة ديالها مثلا هذه القيمة د السلعة القيمة ديالها خمسمية درهم وهاد المسلم شراها غي بمية درهم لقاها همزة داك الكافر ما عندو ما يدير بها قال ليه غي خود راه ما عندو مية درهم ملي صاحبها يلقاها شحال يعطي للمشتري؟ مئة درهم بالثمن الذي اشتراها به واضح؟ كذلك الذمي وجد سلعة قد اشتراها مسلم او ذمي من من العدو وهي له فانها له لصاحبها واجب يردها لصاحبها بالثمن الذي اشتراها به فهمتي الصورة ساهلة دابا الان واش واضحة اسي ياسين ولا لا الآن اه مسلم او ذمي ذهب الى بلد العدو الى اه بلد كان في حرب للتجارة او نحو ذلك او التقى به في بلد اخر ماشي فبلادو كاع فبلاد اخرى التقى به بلد ديال التجارة وداك العدو قد استولى على شيء من اموال المسلمين ومن اموال اهل الدين ما كانت عندو كيبيعها فالسوق والمسلم هذا اشتراها منه فلما اشتراها منه ورجع الى بلده وجدها صاحبها جا واحد من المسلمين واهل الذمة قال لداك المسلم هذه لي هاد السلعة بذاتها ولا هذا العرض بعينه لي راه ديالي هذا كان قد اخذ مني من الكفار مفهوم ياك؟ شنو الواجب على المشتري ان يرده لصاحبه بالثمن الذي اشتراه هذا معنى قوله ومن اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين ومن اول الذمة من مال العدو كيف صارت من مال العدو؟ اي انه استولى عليها العدو استولى عليها لم يأخذه ربه يعني اذا وجده صاحبه. هاد المال هذا لقاه مولاه. من اهل الدين مولى من المسلمين. لم يأخذه صاحبه الا لكن قوله الا بالثمن هذا خاص بالمسلم اما اذا وجده صاحبه من اهل الذمة فإنه يأخذه بالقيمة فالشاهد انه يجب رده لصاحبه ثم عندنا تفصيل في صاحبه ان كان مسلما فانه يأخذه بدفع ثمنه مشتري وان كان صاحبه من اهل الذمة يأخذه بدفع قيمة للمشتري. غي الشاهد داك المشتري واجب عليه يعطيه لي ما يقولش لا ما بغيتش نبيع لك مثلا واجب ان لانه له لكن يأخذه بقيمته اذا اذا كان المشتري الذي اشترى ذلك اه مسلما فانه يرده لصاحبه بثمنه. واذا كان من اهل الذمة فيرده لصاحبه بقيمته اللهم الا اذا اشتراه المشتري بغض النظر عن كونه مسلما او ذميا المشتري شرع اذا اشتراه المشتري بما لا يحل له تملكه ففي هاد الحالة يرده لصاحبه بلا عوض لا بثمن ولا بقيمة المشتري اللي شراه شراه بشيء لا يحل تملكه وهذا في الغالب غيصدر من الدين لي ماشي من المسلم لكن حتى لو صدر من المسلم جدلا يرده لصاحبه بلا غوار لو فرضنا الصورة دابا سهلة هذا المشتري اللي غيشري هاد المال ديال المسلم ولا ديال دمي اخر اشتراه بما لا يحل تملكه اشتراه بخنزير او بخمر بأهل الذمة ممكن يكون عندهم الخمر ولا لا؟ ممكن يكون عندهم لحم الخنزير ولا لا هاد ديني هادا التقى بكافر منا من الأعداء ولا هاد الكافر كاع امنا مثلا ودخل الى بلاد المسلمين فالشاهد اشترى منه ديك السلعة بخمر او بخنزير بشيء لا يحل تملكه ودخل الى بلاد المسلمين فوجد السلعة صاحبها لا واحد قالي هادي را ديالي لي شريتي فيردها له بلا عوض لانه اشتراها بشيء لا لا يحل تملكه فهمتو الصورة الآن سواء كان المشتري ذميا وهذا هو الغالب او كان المشتري مسلما عاصيا مسلم من العصاة اشترى بشيء لا يحدث له بلا بلا عوض اما الى شراها بما يحل تملكه بدراهم لا دنانير ولا عروض ف الذي سبق لك المشتري اللي شرى السلعة مسلما فان فانه يرد ذلك لصاحبه بثمنه. وان كان يعني هاد هاد المشتري لاحظوا دابا المشتري من اشترى المشتري شنو خاصو يكون ما عندنا مشكل سواء كان مسلما ولا ذميا لكن بشرط يكون شرا هاد هاد المال من العدو بدار الحرب ميكونش شراه بدار الإسلام مفهوم اذا اشتراه بدار الحال احترازا مما لو اشتراه بدار الإسلام لو فرضنا ان داك العدو دخل بلاد المسلمين وعاد باع هاد السيارة واشتراها منه ذمي او او مسلمون فانه حينئذ لا لا يحكم لها بانها لصاحبها. لا بعوض ولا بغير عوض. بمعنى كيولي مولاها بحالو بحال عامة الناس يجي يتفاوض مع سيدي بوسلهام ما عندو لا بغى يبيع ليه يبيع ليه ما بغاش يبيع ليه ما يبيعش ليه اذن لاحظ الأمر هاد الحكم لي كنا كنتكلمو عليه من اول الكلام على هاد المسألة الى الآن متى اذا اشترى المشتري تلكم السلعة ذلكم العرض في دار الحرب اما لو امن العدو داك العدو امناه او دخل اتاجر فبلادنا او باع ديك السلعة او راه ما عندو مسلم ولا دمي عاد لقاها مولاها ففي هاد الحالة لا يستحقها ليست له. علاش؟ للمسألة السابقة لأن قلنا حنا اذا استولى العدو على شيء من اموال المسلمين ما قبل التأمين وامناه تلا فلا ينتزع منه راه سبق لنا لا ينتزع منه بمعنى الى كنا مغنتازعوش من الكافر نفسه فكيف ننتزعه من ممن اشتراه منه دابا داك الكثير بنفسو امناه وجاو لقينا عندو السلعة ديالنا ولكن استولى عليها قبل التأمين ناخدوها منو؟ لا لا يجوز الالتزام نشريوها منو الى بغا يبيعها لنا فكذلك الا شراها من عندو مسلم ولا ذمي تاهو لا ننتزعها منه مفهوم الكلام؟ نعاودو نشريوها من عندو ان اراد فهم المسألة اذن هاد المسألة ديال فهي بالثمن ولا بالقيمة متى اذا اشتراها المشتري بدار الحرب لا ببلاد الاسلام واضح التفصيل؟ واش واضح مفهوم؟ هم ثم قال الشيخ رحمه الله وما وقع في المقاسم منها فربه احق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن مازال الكلام على اموال المسلمين لو فرض دابا الآن سورة اخرى ان اموال المسلمين وجدناها في الغنيمة لما قاتلنا الكفار وحصلنا على الغنيمة كان بعض اموال المسلمين في الغنيمة من الغنيم من جملة الأموال اللي كاينة في الغنيمة شي حاجة ديال مسلم من المسلمين اخدت منه اخذت منه وقعا وغصبا وكذا شيء من اموال المسلمين فهذا لا يخلو من امرين اما ان يعثر عليه قبل قسم الغنائم اولى بعد قسم الغنائم فإن عثرنا وجدناه قبل قسم الغنائم. جمع الإمام الغنيمة قبل قسمها واحد المسلمين قالي هاديك السلاح لي ولا ذاك الفرس راه ديالي ولا ذاك اللي ولا داك الحمار اللي او نحو ذلك قد اخذ مني واثبت البينة على ذلك ولا كان عدلا فصدق ولا شهد له مسلما ونحو ذلك فالشاهد ثبت ان ذلك الشيء له فانه يعطاه بلا عوض قبل ما نقسمو الغنيمة نخرجوه مداخلش في القسمة هداك ويعطى لصاحبه اذا هذا متى؟ قبل الغنيمة يعطى لصاحبه بلا ثمن وهذا معنى قول الشيخ وما وقع في المقاسم منها منها اي من اموال المسلمين فربه احق به اه بالثمن هذا بعد وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. اذا قبل القسم بمعنى لم يقع مقسمناهش اصلا مزال مقسمنا الغنيمة القيناه عثرنا عليه. فهذا قلنا بلا ثمن وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى مذهب مالك هو التفريق هو التفصيل بين ما عثر عليه قبل القسم وما عثر عليه بعد القصيم. واما ابن القاسم رحمه الله تعالى فلا يفرق بين ان تكون الغنيمة قد قسمت او لم تقسم في ان ربه احق به. قال لك تقسمات اولا لم تقسم. ومذهب مالك رحمه الله خلاف مذهب الميقات انه يفصل. وسنذكر السورة الثانية دابا السورة الاولى واضحة مافيهاش التفصيل اللي هي اذا عثرنا عليه قبل القسم فان صاحبه حق بيده لا تفصيل فيها واضحة والدليل عليها على هذه السورة ما رواه البخاري معلقا عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فاخذه العدو فرس لابن عمر هرب فاخذه العدو فظهر عليه المسلمون ظهر المسلمون عليه على العدو انتصروا على العدو ظهروا عليهم اي غلبوهم فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي رواية لابي داوود ان عبدا لابن عمر ابق فلحق بارض الروم اي الكفار فظهر عليهم المسلمون اي انتصروا عليهم فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذن فزمن النبي رد عليه فرسه وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه عبده هذه السورة الاولى اما اذا عثر على مال المسلمين بعد بعد القسم فاذا كان بعد القسم فلا يخلو الحال من امرين اما ان يكون قد علم من هو مالكه قد علم من هو مالكه؟ فإذا علم من هو مالكه فإنه احق به بلا ثمن علم صاحبه بعينه هاد الفرس را ديال فلان فانه ولو بعد القسم يرد لصاحبه بلا عوض فإن قدر انه بيع هداك مولاه لي جا في الحظ ديالو ذاك الفرس باعو جاه في النصيب ديالو مشى في السوق باعو وداك التاني لي شراه عاود في السوق الجاي باعو وتباع متلا جوج مرات ولا تلاتة د المرات عاد بعد ذلك وجده صاحبو قاليهم هاد الفرس لي قالوا ليه الرسول صوم عن فلان فلان شراه مع فلان فلان جاء في نصيبي في الغنيمة فكيف يفعل هنا؟ فقالوا هنا في هذه السورة اه يسترده صاحبه بالثمن الاول الذي باعه به من وقع في نصيبه في الغنيمة هاديك البيعة ديال التاني غتبطال والبيعة ديال التالت تبطل ونعاودو نردوه الأول و يأخذه له الحق ان شاء الا بغى الى بغى ان يأخذه بالثمن الأول الذي باعه به من جاءه في من وقع في نصيبه في الغنيمة لانه ما كان يعلم انه لفلان لصاحبه اذا قلنا اذا علم من هو مالكه هذا يعني قبل قسم الغنيمة علم بعضهم من هو مالكه تم قسم وجاء في حظ في نصيب شخص من الاشخاص فانه يعطاه بلا ثمن اما اذا لم يعلم اذا جهل الامر ولم يعلم فآآ في الحالة هذه آآ قلنا اذا وجده صاحبه فانه يشتريه بالثمن الاول. والبيعة والسارتة كلها يقع فيها الرد يرد آآ بائع الثمن للمشتري. وكذلك البائع الثاني يرد الثمن للمشتري. الى ان يرجع الفرس للاول ويبيعه له بالثمن الاول لانه غالبا يكون الثمن الاول اقل من التمن التاني والسادس والرابع خاصة اذا وقع البيع بسرعة فالغالب ان من اشتراه يشتريه للتجارة للربح فيه فلذلك يباع له بالثمن الاول تخفيفا عليه. اذا مذهب ما لك رحمه الله التفصيل في هذه المسألة كما رأيتم بين ما عثر عليه قبل القسم وما عثر عليه بعد بعد القسم والمسألة هاته في الجملة فيها ثلاثة اقوام. منهم من قال لا يرد لا قبل القسم ولا بعده ما عثر عليه من اموال المسلمين منهم من قال لا يرد اصلا لا بعد ولا قبل. ومنهم من قال يرد مطلقا قبل وبعد. ومذهب مالك رحمه الله التفصيل في المسألة وفي هذا التفصيل الجمع بين بين الأدلة فما عثر عليه قبل او علم صاحبه ولو قسم في رد الى صاحبه وما اه جهل صاحبه فانه يشتريه بالثمن الأول اذا كان قد باعه صاحبه الأول ولو تكرر فيه البيع وحديث ابن عمر هذا لان بعضهم استدل بالعموم على حديث ابن عمر قال لك لا يرد لصاحبه مطلقا قبل القسم او بعد القسم قالوا لهم حديث ابن عمر ليس صريحا في الباب ليس صريحا في انه اه رد اليه عبده لرد اليه فرسه بعد القسم يحتمل لانه ما جاش فيه تصريح وكان قبل القسم يأتي تصريح بذلك فهو يحتمل اش انه كان قبل القسم وبعد بعد القسم والاظهر قالوا ان ذلك قبل القسم علاش؟ قالوا لأنه لو كان بعد القسم غترتب عليه احكام لأنه كن رد كن رده ولي الأمر لي هو النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس علي بن الوليد في في العبد لو رده بعد القسم لترتبت على ذلك احكام اللي هي اش؟ هداك الذي جاءه الفرس ولا ولا العبد في قسمه ماذا يفعل له باش غنعوضوه بماذا يعوض في حظه الذي جاءه فيه؟ فتترتب على ذلك احكام والحديث لم يرد فيه ذكر شيء من هذه الاحكام التي تترتب على ما لو كان الرد بعد بعد القسم واش واضح؟ فالظاهر ان هذا الرد كان له قبل قبل القسم اذ لو كان بعده لاحتيج الى بيان كيفية الرد واش ردو ليه بثمن ولا بدون ثمن وماذا فعل مع من جاءه في المغنم وهكذا اذن هذا حاصل ما تعلق بما وجد هاد هاد المسائل هذه المسائل الثلاث التي تحدثنا عنها كلها لها تعلق باش بما عثر عليه من اموال المسلمين واما الكلام الآتي فإن الكلام فيه على النفل على النفل الذي ينفله ولي الامر من الخمس ان شاء الله السلام عليكم قال ومن الشروط التي قبلها شي شوية ومن الشروط التي يستحق بها القسم الحرية معندكش تلك العبارة او لم يوقف ها هو قال لك يطيق قال لك بان راهق واما ان لم يراهق فلا يسهم له باتفاق الذي نقله ظهرا رأي الحديث وما رواه بوه عن النبي الاول للاول لي هو انه لا يسهم له مطلقا راهق او لم يرافق قال ان يكون بنية الجهاد الذي اما ملكت منافعه ملكت منافعه واين لك احد من الناس؟ او ملكت منافعه يعني ملكت ايها الانسان ولا الشخص ده ملكته انت كآجير الخدمة قلنا هذا هو الخاص ياك؟ خرج لخدمة طرد من الافراد نعم معه شيء قولان قال البساط ظاهر عبارات المتقدمين انه لا يسهم له. وقال ابن بشير يسهم له. قال ابن عبد السلام وهو ظاهر وربما كانت مقاتلة اشد من مقاتلة كثير من عقلاء الكفار لا يسهم له لانه قد يكون احيانا الشخص مع حمقه قد يكون قويا البنية ولعدم عقله يكون شديد الاقتحام موضعي آآ لا يخشى على آآ نفسه ولا يفكر في عياله ولا اهله ولا شيء من ذلك. فيكون شديد الجرأة والاقتحام هذا اللي قال الا اذا كان ذا رأي وتدبير ضعيف عند دفنه خلاف مشهور. قال محشي يعقب على هذا اولا الزمن قال لك هو المقعد يسهم له اذا كان ذا رأي لا ان لم يكن ذا رأي هذا معناه وهذا معنى كلام الشارح. قال فوهو ضعيف والمشهور انه لا يسهم له ولو كان ذا منفعة من تدبير او غيره علاش؟ لأنه لا يستطيع المشاركة في القف ليست له طاقة قوة على القتال لكونه مقعدا الى طاح على الفرس كيف يقاتل واضح والعبرة بهذا ماشي العبرة بالرأي لو كانت العبرة بالرأي لا اسهم لمن بقي في بلده لكونه ذا رأي ومشورة مثلا قال والاعرج لا يسهم له الا ان يقاتل راكبا او راجلا. وفي الزرقان وينبغي جريه في الاعمى ايضا خير كلامه له نعم اه من شروط توبة المسلم من شروط توبة المسلم هذا معلوم من شروط توبة المسلم اولا نجيبوك على الشق الأول لأن هادي معلوم لا اشكال فيها معلوم هادي من شروط توبة مسلم اه الفرق بينهما ان الكافر باسلامه اذا اسلم يعصم ماله ودمه هذا حكم الشرع ان الكافر اذا اسلم اسلامه يعصم دمه وماله. فالشريعة احلت له باسلامه ما كان قد اكتسبه من مال غير يسلم فالاسلام يجب ما قبله ما قبل الاسلام كله واش يهدم يهدمه الاسلام وبالتالي ماله الذي كان له ولو كان مكتسب من حرام يصير حلالا باسلامه اما التائب من المسلمين هذا ماله الذي اكتسبه كان حراما وما زال حراما لانه اكتسبه في حال اسلامه ماشي كان كافرا واحل الاسلام له ما كان من المال الحرام لا هو كان اش مسلما فما الذي تغير انه وجب عليه التوبة الى الله من المعاصي لم ينتقل لم يكن كافرا وصار مسلما اذا فالمال اللي اكتسبو ديك الساعة عامل الحرام يبقى على حكمه اللي هو الحرمة وانه مال خبيث مفهوم؟ فالاحكام تختلف بين الكافر الذي اسلم والمسلم قال بمعنى لا ينتزع يكون رقا اي لا ينتزع منه يترك له الحربي المسلمين ما اذا كان نعم مثل الشراء هبة الثواب بخلاف هبة بخلاف هبة الثواب شنو عندكم ها لا الثواب هبة الثواب هي التي يراد بها وجه مهدى له هادي تسمى هبة الثواب فتأتي ان شاء الله معنا في اقسام الهبة عندنا في المذهب هبة الثواب هبة يراد بها وجه الموهوب له. بغيتي العلاقة بيناتكم توكد اكثر وتولي الأمور وبينكما جيدة وتسمى هبة توبتو او تريد منه مثلا يتوسط لك هادي تا هي داخلة فيهما تواكب لأن المنفعة لي كتبغيها من هبة الثواب اما تكون حسية ولا ولا معنوية واحد تهبه شيئا ليتوسط لك مثلا في ايجاد عمل او مثلا ليتوسط لك في اه النقص من ثمان سلعة عند بائعها انت صاحبو كتعرفو تقول ليه نقص من فلان فوهب لك شيئا ابيه ما الثواب هبة الثواب يراد بها ثواب دنيوي ثواب في الدنيا ماشي الثواب هذا الاخروي ثواب في الدنيا هادي هي هبة الثواب بخلاف هبة الله هادي هي التي يراد بها وجه الله لا يقصد بها صاحبها شيئا من المنافع قال على القول بقسمة الاعيان تصدق بسورة تصدق بسورة بما اذا قوم عليه او اخذه بلا تقويم او جهل ما قوم به ففي الاول يأخذه بما قوم به هذا قوم عليه على من ما باغي يقلب لي على خدمة ولا يعطيه ينقص له من الثمن ولا يهضر له مع شي حد لا يريد بها منفعة هادي هي التي يقصد بها وجه الله قال ومثل شراء هبة الثواب اذا لو فرضنا ان فهمتو دابا الصورة ديال هبة الثواب ان كافرا وهب لمسلم ولا لذميين عرب من العروض لكن وهبه له هبة ثواب اي هبة منفعة بغى من ديك الهبة شي مصلحة الوارد عند الموهوب له اه فوهب له شيئا لمصلحة كأن ينقص له من ثمان سلعة ولا من شيء ما فكذلك هاد الهبة اللي حصل عليها هاد الموهوب له حكمها حكومة لو اشترى السلعة بمعنى يردها لصاحبها لأنه دابا ما شراهاش ما كاينش الثمن. غا يردها لصاحبها بقيمتها مفهوم بحال الى شراها علاش؟ لأن هاد علاش جعلوا هبة الثواب مثل الشراء لأن هبة الثواب راه فيها في الحقيقة معاوضة وان لم تكن مشروطة هي معارضة ماشي مشروطة لكن راه الواهب وقصد ديك المعارضة ولذلك غيجي معانا ان شاء الله في الأحكام ان هبة الثواب يمكن استردادها الى واحد وهب لشي واحد الهبة ديال الثواب ومحققش ليه داكشي لي بغا يقدر يطالبو بردها لأنه لم يقصد بها وجه الله تعالى وان كان الثواب ليس مشترطا مما يفهم بالتعريض ولا بالكناية ولا الإشارة فإنها تصح لكن لصاحبها ان يستردها ان لم يقصد بها وجه الله تعالى بخلاف الهبة التي لا يجوز استردادها لا ترد لصاحبها اذا قصد بها صاحب الله مفهوم؟ اذا فهبة الثواب قريبة من عقد المعاوضة بحال الشراء قريبة من الشراء من حيتاش انها هبة يرجى من ورائها شيء يرجى من ورائها منفعة بخلافه اذا هذه هبة الثواب فهي المشتري الموهوب له يبيع ديك السلعة لصاحبه واجب عليه يبيعها ولكن بقيمتها بخلاف الهبة لله الى كان هداك العدو وهبه شيئا تقربا الى الله في ملته ودينه التي كان يهوديا مثلا ولا نصرانيا ولا كذا وما اراد بها ثوابا دنيويا. فالموهوب له وجب ان يرد العرض لصاحبه بلا ثمن. مفهوم يرده له بلا بلادا لأنه حصل عليه مجانا يرد مجانا اما هبة الثواب لا راه كاين واحد المقابل تما قال له ملكه وقع في المقاسم منها هذا اذا وجده معنا فإذا وجده في يد او جاهلة ولا وجهلة عندكم ها او لان توفيق كنت باغي نرجع ليها ولا وانا نسيت لم ارجع شككت ربما واجه وجهل الثمن يعني بدون او بدون الهمزة شككت ولكن اه نرجع اليه ان شاء الله. اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه وجهل الثمن فلا يأخذه الا بالقيمة لتعلق حق الغير به الصورة واضحة الآن اللي هياش صاحب المال وجده في يد من اخذه في فمه بمعنى واحد المال ديال بعض المسلمين لم يعلم صاحبه قبل قسم غنيمة معرفناش ديال من وبعد قسم الغنيمة جاء في حظ احد المسلمين داك العرض فوجده صاحبه عند من جاء من جاءه ذلك المال في حقه في الغنيمة هذا بعد قصم الغنيمة في عهد لقاه عاد عثر عليه وجهل الثمن لقاه عندو والثمن ديال داك العرض فلا يأخذه الا بالقيمة. لتعلق حق الغير به وهو هذا الذي اخذه في لأن راه خداه بدل امور اخرى اخذها غيره من المسلمين فلعله هو وجهل لان الجواب بعد ذلك جواب الشرط اذا وجده في يد من اخذه في سهمه وجهل الثمن فلا يأخذ الا بقيمة لتعلق حق الغير به لعله هكذا ان شاء الله نتثبت منه عندك كان ذلك لا دابا الآن ماذا تريد؟ ماذا تريد بهذا اه نعم قد ذكرنا هذا التفصيل زعما را تنقول هو المقصود هنا لا اشكال في هذا لكن شنو تخريج هاد الكلام؟ دابا حنا عندنا اشكال فهاد الكلام هذا تخريج هذا من الكلام الذي اذا قررناه حنا في الدرس اصلا. طيب كيف يستخرج من ما هنا ها الصورة اللولة قالك فربه احق به بالثمن هذا اذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة واضح اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه الصورة اللولة را معندناش فيها اشكال راه اتضحت راه جواب الشرط كاين قالك فربه احق به بالثمن هذا اذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة هادي هي الصورة الاولى الا لقاه مع من اشتراه ماشي مع من جاء في سهمه واحد شراه من عند داك اللي جاب سهمو غياخدو من عندو اما اذا وجد في يد من اخذه في سهمه فين جاوبت طيب ولأوجه الى الثمن هذا راه من تمام الشرط اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه هداك اللول مزال مباعوش لي جاه في حقو في الغنيمة وجهل الثمن فلا يأخذه على من وجد في سمعه على صاحب الحق هداك لي خداها في الغنيمة ففي الاول يأخذه بما قوم به فهمتو دابا اش كيقصد الآن؟ الآن عند جمع ديك الأربعة الأخماس ديال الغنيمة باش نقسموها على الجيوش كيف نقسمها قسمة عادلة كنقومو ديك العروض كل عرض كنديرو ليه واحد التمن معين باش بحال ايلا كنجمعوها حنا دنانير ودرانب تم بعد ذلك نقسمها متلا فرس نقومه بي اه عشرة دنانير جمل يقومه بخمسة دنانير. عبد يقومه بدينارين. وهكذا نجمع في الاخير اش الدنانير التي عندنا ثم نقسمها على عدد رؤوس المقاتلين واضح؟ كنقسمو داك المجموع ديال الدنانير ولا الدراهم اللي حسبنا بيها على عدد رؤوس المقاتلين ملي كنحسبوها كنقولو ادن كل مقاتل له متلا جاتو فلخر ثلاثة دنانير وثلاثة دراهم واضحة كنجيو لهاد الفرس هاد الفرس فيه اربعة قومناه حنا بربعة الدنانير شكون لي غياخد هدا متلا غتاخدو نتا لكن ترد تعطينا قل لها شحال جاك النصيب ديالكم؟ ثلاثة اذن هذا قومناه بربعة دنانير تأخذه وترد لنا لأنه يصعب قسمة العروض قسمة يعني بالنسبة لكل من جاءه شيء يصعب ذلك في العروض في الدنانير والدراهم ساهل لكن في العروض لا يمكن اذا انت جاتك ثلاثة دراهم وكذا ثلاثة دراهم خذ هذا الفرس باربعة ان شئت وترد علينا تتمة اربعة دنان ما بقي ديك من فوق ثلاثة دراهم تال ربعة الدنانير ترده وملي غايردوه غاندخلوه للغنيمة ندخلوه تا هو للقسمة وهذا يأخذ ويرد على الآخر ممكن جوج يشتركوا في شيء يساوي ثمانية دينار اه دنانير بجوجهم مشاركين فيه لا اندونيس ولا اندونيس لأن القيمة ديالو ربعة دنانير العبد كذا وهكذا هذا هو التقويم واضح المعنى قال اه ففي الاول بمعنى اذا قوم عليه فيأخذه بما قوم به شكون الذي يأخذه؟ صاحبه اللي لقاه مول داك العرض لما وجده يأخذه بما قوم به على على الأول را كنا قومنا عليه داك الفرس بربعة الدنانير اذن عطيه ربعة الدنانير وضح البال وفي الثانية اخذه بلا تقويم او جهل ما قوم به واحد من الجوج انه اخذه بلا تقويم مثلا لما وقعت القسمة فبعض السور ولا فآخر مثلا القسمة لم يقع من ولي الأمر تقويم قد شكون لي بغا هدا ياخدو لي بغا هدا ياخدو متلا تلاتة الناس ولا ربعة وكانت واحد الأموال متقاربة من اراد هدا فليأخدوه ومن اراد ان يأخذ فأبعهم قال انا رضيت بهذا والآخر قال رضيت بهذا العبد الآخر ولم يجعلوا له قيمة. ثلاثة العبيد مثلا. واحد قال لك انا رضيت بهذا العبد ولاخور قال لك انا رضيت بهذا ولاخور قال لك رضيت بهذا واضح؟ او وقعت قرعة مثلا فيهم وكل ولم نقومهم ما جعلناش ليه ثمن ممكن يوقع هذا او قومناه وجهلت القيمة انسلاحة راه كان ولي الامر جعل ليه القاسم جعل له قيمة لكن جهلناها الان دازت مدة ولا كدا ولا كانت الأموال كثيرة والغنائم كثيرة وهذا فنسينا هذا بالضبط كم قيمة قال وفي الثانية والثالثة يأخذه بقيمته. اذا في الثانية والثالثة اللي هياش؟ اخذه بلا تقويم او جهل ما قويم به صاحبه اذا وجده يدفع آآ يشتريه بالقيمة ديالو ماشي بما قوم به فرق بين الامرين ما قوم به اي ما قوم به عند قسم واش لازم يكون ما قوم به هو القيمة ديالو عند وجوده؟ ماشي لازم ما قوم به قد يكون غير ممكن يكون اقل من قيمته شي شوية اذن في الحالة الثانية والثالثة قال يأخذه بالقيمة ديالو فعلا القيمة ديالو الفعلية لا ما ما قوم به واضح لا يمكن ان يكون كلام الشيخ هنا يتحدث عن صورة لان الشيخ رحمه الله كلامه لم يستوعب هذه الصور الشارخ فكأنه يتحدث مثلا عن صورة اللي هي اذا وجد لانه ملي اش كيقصد بقوله او جهل الثمن جهل ثمنه اي ما قوم به كيقصد بالثمن ديك القيمة التي قوم بها له ثمنا معينا اذن فيمكن ان يقصد صورة اللي هي اذا وجده صاحبه في يد من اخذه في سهمه وجهل ثمنه فلا يأخذه الا بالقيمة لتعلق حق الغير به حق الغير به هو هذا الذي جاءه في في سهمه يحتمل هذا المعنى ولهذا قلت نتثبت منه من تلك النسخة القديمة الا وجدنا وجهل الثمن فالمعنى على هذا الذي ذكرنا ظاهر ويكون هذا معطوف على الشرط وتكون هذه صورة واحدة تحدث عنها الشيخ رحمه الله لان كلامه لم يستوعب الصور الثلاثة اذا وجده في يده وجهل الثمن مفهوم قوله وجهل الثمن انه اذا علم الثمن فانه يأخذه بالثمن اذا علم يأخذه بالثمن اما اذا جهل الثمن فإنه يأخذه بقيمته ان شاء الا بغى راه ماشي واجب عليه ياكلو فين مشى؟ فإن شاء ان يبقيه عند آخره قاليه معنديش انايا باش باش ناكلو باش نشريه لا بالتمن ولا بالقيمة فيبقى عند من اخذه المشرد يحتمل هذا نعم قال ما لم يقع في جمعنا ما لم يقع في المقاسم معنى قبل القسمة ما زال ما قسمناش الغنيمة عثر عليه لو لم يقع في المقاسم متقسمش اصلا مع الغنيمات قال او مثلا كان هذا من الخمس الذي رجع لولي الامر كان ذاك المال ديال الشخص ده خلفه ده قسموها الى خمسة اقسام وحيدنا داك الخمس وكان من الخمس كذلك يرد الى بلا ثمن من قال لا يكون ربه سواء كان قبل الفصل او بعده وقيل العكس كاين قول ثالث لي هو ربه احق به مطلقا والله تعالى