﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامي قال ابن فلانة رحمه الله تعالى باب كفارة القتل. قال وما

2
00:00:16.550 --> 00:00:34.150
من قتل مؤمنا او جنيا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وسواء كان مكلفا او غير مكلف

3
00:00:34.250 --> 00:00:58.700
ضرا او عبدا ولو تصادم فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. وان كانا فارسين فمات فرسهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقفة

4
00:00:58.800 --> 00:01:20.600
وعلى عاطلته ديته الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق او ملك الساير فعليه كفارة وضمان السائر ودابته. ولا شيء على السائل ولا على عاقلته. واذا وما ثلاثة فقتل الحجر معصوما. فعلى كل واحد منهما كفى

5
00:01:21.200 --> 00:01:48.100
وعلى عاقلته في رفديته. وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقية       الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

6
00:01:48.400 --> 00:02:19.300
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد   قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب كفارة القتل اي ما يجب على القاتل من الكفارة مر بنا ان القتل انواع قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ

7
00:02:19.650 --> 00:02:51.000
فهذه الانواع الثلاثة اجمع العلماء اجمع العلماء على ان الكفارة الكفارة تجب في قتل الخطأ واختلفوا في العمد وشبهه هل تجب الكفارة فيه او لا والذي عليه جماهير العلماء ان قتل العمد لا كفارة فيه

8
00:02:51.700 --> 00:03:16.000
بخلاف قتل الخطأ فقتل الخطأ مجمعون على ان الكفارة فيه اذا اذا قتل المسلم  مسلما فانه يترتب على قتله امور الامر الاول ان كان القتل عمدا فان اولياء المقتول يخيرون

9
00:03:16.700 --> 00:03:38.350
بين القواضي بين القود او الكفارة بين القود او العفو بلادية او العفو مطلقا يخير الاولياء بين القود وهو القصاص وقتل القاتل او العفو الى دية على ما يصطلحون عليه

10
00:03:38.800 --> 00:04:01.150
او العفو مطلقا الى غير دية وقد مر بنا هذا ثم يبقى على القاتل الكفارة والكفارة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

11
00:04:02.200 --> 00:04:26.850
توبة من الله عز وجل. هذه هي الكفارة الكفارة تتعلق بما يجب على القاتل بعد بعد العفو اذا قتل القاتل مسلما خطأ فانه يلزمه الكفارة بالاجماع قال هنا رحمه الله تعالى

12
00:04:27.350 --> 00:04:49.950
ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق قوله من قتل مؤمنا او ذميا خرج من قتل من لا عهد له ولا امان له كالمحارب كالمحارب من قتل مؤمنا او ذميا

13
00:04:50.350 --> 00:05:16.850
فاذا قتل المسلم من دمه ليس بمعصوم كفار فبالاجماع لا قصاص ولا كفارة لا قصاص اي لا قود ولا كفارة لا كفارة بمعنى انه لا يعتق ولا يصوم كذلك لو قتل مرتدا عن الاسلام

14
00:05:17.150 --> 00:05:42.150
وردته بينة فهذا لا كفارة فيه ثبتت ردته لانه لا عصمة لدمه لكن ان كان افتات على ولي امر المسلمين فانه يعزر فانه يعزر بذلك اما مسألة قتل الذمي الكافر فالكافر اذا قسمان معصوم وغير معصوم

15
00:05:42.800 --> 00:06:09.650
المعصوم هو الذمي والمعاهد والمستأمن الذمي الذي له ذمة على المسلمين وهو في ذمتهم كمن يعيش في بلاد الاسلام ويدفع الجزية لاهل الاسلام فهذا يسمى ذمي او معاهد وهو الذي بيننا وبينه

16
00:06:09.750 --> 00:06:35.950
عهد او مستأمن محارب ودخل بامان فهؤلاء الثلاثة ايضا لا يجوز التعدي عليهم ولا ظلمهم ولا اخذ اموالهم ولا قتلهم وجماهير العلماء على ان من قتل كافرا معصوم الدم بهذه الامور الثلاثة اما بذمة او بعهد

17
00:06:36.350 --> 00:06:57.250
او او بامان فان الكفارة تجب على قاتله. تجب على قاتله واما القوت فقد مر بنا سابقا انه لا يقتل مسلم في كافر بحديث علي واسامة بن زيد واحاديث كثيرة في هذا الباب

18
00:06:57.350 --> 00:07:21.000
ان المسلم لا يقتل بكافر خلافا لابي حنيفة ومن قال بقوله  اما الكفارة فقد وقع فيها خلاف بين العلماء ايضا فجماهير العلماء على ان قاتل الذمي انه يستوجب يستوجب الكفارة والكفارة هي

19
00:07:21.150 --> 00:07:37.100
ما يعود على القاتل وما يعود لاولياء المقتول ما يعود على القاتل وما يعود لاولياء المقتول اما ما يعود على القاتل قالوا كفارته ان يعتق رقبة فان لم يجد رقبة يعتقها

20
00:07:37.350 --> 00:07:58.800
فعليه صيام شهرين متتابعين استدل عامة العلماء بقوله تعالى في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وسلمت الى اهله الا ان يصدقوا ثم قال

21
00:07:58.850 --> 00:08:15.950
فان كان من قوم فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمنة فذكر

22
00:08:16.100 --> 00:08:38.750
المؤمن وذكر المؤمن بين عدو لنا اي هو مؤمن ويعيش بين اعدائنا او بمعنى مسلم يعيش بلاد الكفار و غزى المسلمون هذا البلد وقتلوا مسلما فهذا هذا فيه الكفارة وليس فيه دية

23
00:08:39.150 --> 00:08:55.300
اي ان الكفارة تجب على قاتل لانه قتل مؤمن واما الدية فلا تكون لانهم من قوم عدو لنا القسم الثالث وان كان من قول بيننا وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق

24
00:08:55.800 --> 00:09:18.050
اختلف العلماء من المراد بهؤلاء القوم فجماهير العلماء قالوا ان القوم هنا من كان من كان بيننا وبينهم عهد او امان او كانوا اهل ذمة لان الله ذكر اولا ومن يقتل مؤمنا خطأ ثم قال ثم ذكر

25
00:09:18.150 --> 00:09:35.800
وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن عدو لكم وهو مؤمن بمعنى ان كان من قوم كافرين وهو مؤمن قالوا دليل ايضا وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فقالوا القوم الاول الذين هم الكفار وهو يعيش بينهم

26
00:09:36.050 --> 00:09:53.100
والقوم الاخرون هم الذي بيننا وبينهم عهد هم كفار ايضا لكن حيث وجد الميثاق والعهد وجبت الكفارة ووجب ايضا الدية لهم. الدية لهم على ما ذكرنا في باب الدية. ان لهم نصف دية المسلم

27
00:09:54.150 --> 00:10:19.700
فاحتجوا بهذه الاية ومن طوق الاية على ان الكافر الذمي فيه فيه اه الكفارة والدية بشرطين ان يكون بيننا وبينهم ميثاق والشرط الثاني ان يقتله من غير وجه حق وذهب المالكية وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى

28
00:10:20.050 --> 00:10:37.500
الى ان الذمي اذا قتل فلا يوجب قتله كفارة لا يوجب قتل وكفارة وليس على المسلم في قتل الذمي كفارة. عليه الدية وهذا لا خلاف فيه. لكن ليس عليه الكفارة

29
00:10:37.850 --> 00:10:54.350
وحملوا الاية على اي شيء قالوا الله عز وجل ذكر في هذه الاية اهل الاسلام فقط ولم يذكر الكفار في الايات ابدا. فقالوا الله ذكر ومن يقتل وما كان لم يقتل مؤمنا وما كان وما كانوا يقتل مؤمنا

30
00:10:54.350 --> 00:11:13.050
الا خطأ قالوا هذا هو المؤمن ثم ذكر الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هو مؤمن ثم قال وان كان من قوم بينكم ميثاق وهو ايضا مؤمن فلم تخرج الاية عن سياق عن عن قتل المؤمن

31
00:11:13.150 --> 00:11:27.200
وانما المعنى ان المؤمن له ثلاث حالات ان يكون بين المسلمين وان يكون بين قوم هم عدو لنا او يكون بين قوم هم بيننا وبينهم ميثاق. ففي جميع الحالات القاتل قتل

32
00:11:27.250 --> 00:11:45.700
مسلما وليس فيها انه قتل ذميا واخذ بهذا وهو المشهور عند المالكية وقال به الحسن البصري رحمه الله تعالى انه ليس في قتل الكافر الذمي  الكاذب فيه كفارة ولكن فيه

33
00:11:46.400 --> 00:12:02.550
فيه الدية واما الكفارة فلا تكون الا في قتل المسلم. واما جماهير العلماء فعلى ما فسروا به الاية وان المراد ان المقتول اما ان يكون بين مؤمنين وهو مؤمن واما ان يكون بين عدو ومحارب وهو مؤمن

34
00:12:02.550 --> 00:12:20.200
اما ان يكون بين كفار وهو وهو كافر واضح؟ فحملوا الاية حملوا وان كان من قومكم الميثاق على الكافر الذي يكون بيننا وبين قومه عهد وميثاق وعلى كل حال قول اكثر العلماء

35
00:12:20.250 --> 00:12:44.050
على ان فيه كفارة على ان فيه كفارة وهي على الترك وهي على الترتيل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ثم قال بعد ذلك  بغير حق فخرج بقوله بغير حق من قتل كافرا بحق قتل قتيلا بحق. من قتل قتيلا بحق كمن

36
00:12:44.250 --> 00:13:04.250
يعني بمعنى اراده في نفسه اراده في ماله اراده في عرضه فدافع عن نفسه فقتله فهذا قتله بحق او كان محاربا او كان آآ اه عدو صائلا او كان من يستحل دمه لمحاربة الاسلام او بالسعي في الارض فسادا فهذا له

37
00:13:04.250 --> 00:13:26.150
وحكمه فقال رحمه الله بغير حق او شارك فيه. اي ان من شارك في قتل مسلم او قتل ذلي بيننا وبين قومه ميثاق فان الكفارة تجب عليهم جميعا وهذه مسألة ايضا وقع فيها خلاف بمعنى لو اشترك عشرة

38
00:13:26.350 --> 00:13:52.750
في قتل مسلم الدية لا تتجزأ اذا كان اذا كان هناك دية الدية لا تتجزأ وانما يكفي دية يكفي دية واحدة واما الكفارة فعلى كل واحد منهم كفارة بمعنى يصومها يعتق هذا رقبة وهذا رقبة وهذا رقبة ويعتق الجميع على عدد على عدد من شارك بقتل هذا المسلم

39
00:13:52.750 --> 00:14:11.850
يعتق رقبة اي يعتقون كم؟ يعتقون عشرة رقاب. وبهذا قال جماهير العلماء القول الاخر وهو عند اهل الرأي ان الكفارة ايضا لا تلزم وانما هي كفارة واحدة. فيقاتل المباشر واما المتسبب

40
00:14:12.000 --> 00:14:31.200
المتسبب فلا كفارة عليه. وهذا قول اهل الرأي من الاحداث ان ان الكفارة على المباشر فقط وهو الذي قتل. اما مساعده الذي مسكه الذي اعان الذي حفر الذي دفع قالوا كل هؤلاء ليس عليهم

41
00:14:31.250 --> 00:14:51.150
ليس عليهم كفارة وانما يعزرون يعزرون كما ذكرنا سابقا في حكم مباشر وحكم وحكم المتسبب وقلنا ان الصحيح ان المباشر المتسبب انهم يقتلون ولو قتلوا واحدة لو اشترك عشرة في قتل مسلم

42
00:14:51.200 --> 00:15:09.150
فانهم يقتلون به وقد ذكرنا قول عمر لو تمالى اهل صنعاء لقتلهم عبد مسلم لقتلت لقتلتهم به فاذا قتل عدد المسلم قتلوا به جميعا. فاذا عفا اولياء المقتول عن هؤلاء عن هؤلاء وجب عليهم

43
00:15:09.400 --> 00:15:24.450
وجب عليهم الكفارة وهي على قول على قول ان قتل العبد فيه كفارة او اشترك عشرة في قتل مسلم خطأ تركوا في قتل مسلم خطأ فان فيه فان فيه الدية وفيه ايضا

44
00:15:24.650 --> 00:15:45.850
الكفارة فيه الدية وفيه الكفارة وكفارته هي عتق رقبة مؤمنة او صيام شهرين ان لم يجد او صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على عتق الرقبة قال او شارك فيه او في اسقاط جليل بمعنى لو اسقطوا

45
00:15:46.000 --> 00:16:05.050
ظرب امرأة فسقط جنينها وهو حي او ميت فان فيه ايضا الكفارة. بشرط ان يكون ان يسقط متخلقا ان يسقط متخلقا اي ابنه فوق ثمانين يوما او له يعني آآ اذا تخلق

46
00:16:05.100 --> 00:16:29.150
وتخلقه يبدأ بعد الثمانين يوما اما بعد نفخ الروح في الشهر الرابع فهذا متخلق فاذا سقط نطفة او سقط علقة فليس فيه فليس فيه لا كفارة ولا ولا دية وانما الكفارة اذا ضرب امرأة على بطنها واسقطت جنينا سواء كان حيا ثم مات

47
00:16:29.350 --> 00:16:45.100
او كان لو سقط ميتا فهذا فيه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ثم بعد صيام شهرين او صيام شهرين لم ان لم يجد الرقبة يقول ابن قدامة بعد ذلك قال

48
00:16:45.800 --> 00:17:07.750
فعليه كفارة. ما هي الكفارة؟ قال وهي تحرير رقبة مؤمنة واشتراط المؤمن هنا محل اجماع لا يختلف العلماء ان كفارة عتق الرقبة في القتل هي هي مؤمنة ولا خلاف ولا خلاف بين العلماء في ذلك لان الله ذكر ذلك في كتابه فتحرير رقبة مؤمنة وانما الخلاف

49
00:17:08.000 --> 00:17:30.600
فيما اطلق في كفارة الظهار وكفارة الايمان فان في كفارة الظهار لم يأتي ذكر الامام ولم يأتي بكفارة الايمان ايظا ذكر الايمان وانما الحق جماهير العلماء الحق جماهير العلماء في كفارة الظهار وفي كفارة الايمان ان تعتق ايظا رقبة مؤمنة على

50
00:17:30.900 --> 00:17:55.250
قياسا على قتلي على كفارة القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. توبة من الله سبحانه سواء كان مكلفا او غير مكلف حرا او عبدا. اي ان الكفارة يشترك فيها كل قاتل

51
00:17:55.500 --> 00:18:13.350
قال سواء كان مكلفا وهو الحر البالغ البالغ او كان غير مكلف وهو الصغير او كان حرا او كان عبدا ودليل ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

52
00:18:13.550 --> 00:18:33.400
وهذا يعم الصغير والكبير والذكر والانثى على الصحيح من اقوال اهل العلم وذهب بعض العلماء الى ان الصغير والمجنون لا تلزمه الكفارة لانه غير مكلف والجماهير على ان هناك فرق بين خطاب التكليف وبين خطاب الالزام

53
00:18:33.500 --> 00:18:49.750
وان من وان قوله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة هذا من باب خطاب الالزام اي انه يلزم بهذه الكفارة قال ابن قدامة واجمع على ان على القاتل خطأ الكفارة

54
00:18:49.800 --> 00:19:04.300
اجمعوا على ذلك قال وتجب في قتل الصغير والكبير يعني بمعنى انك اذا قتلت صغير اذا قتل هذا القاتل صغيرا وجبت عليه الكفارة. واذا قتل كبيرا وجبت عليه عليه الكفار وهذا كله في قتل اي شيء

55
00:19:04.450 --> 00:19:23.350
في قتل الخطأ في قتل الخطأ دعونا يا عيال. وتجب ايضا بقتل العبد حتى وان قلنا ان العبد لا يقتل به الحر فان الكفارة ايضا عليه على على الحر واجبة اذا قتل الحر عبدا فان الكفارة عليه ظل واجبة

56
00:19:23.500 --> 00:19:47.350
كما تجب بقتل الحر يعني كما ان الحر اذا قتل حرا خطأ واجب على الكفارة يقال ايضا كذلك اذا قتل الحر عبدا وجبت عليه الكفارة قال ايضا  وتجب قتل الذمي والمستأمن اي ان الذمي اذا قتل

57
00:19:47.600 --> 00:20:07.950
قتل مسلم فان القتلى فان الكفارة واجبة ايضا على قاتله وهذه قد ذكرناها قبل قليل واختلاف العلماء في ذلك وان المالكية والحسن يذهبان الى انه لا كفارة الا في قتل المسلم فقط. اما الكافر المعاهد والمستأمن فليس في قتل كفارة وفيه الدية

58
00:20:12.350 --> 00:20:40.500
قال ايضا وان قتل صبي او مجنون وجبت الكفارة في مالهما. بمعنى ان الصبي اذا قتل اذا قتل الصبي وهو من دون البلوغ قتل مسلما خطأ فان وقالوا ايضا ان الكفارة تجب على

59
00:20:40.950 --> 00:20:59.400
على الكافر اذا قتل اذا قتل الكافر من الذمي مثلا او المعاهد او نستأمن قتل مسلما خطأ فان الكفار فرض عليه والكفارة تكون في ماله وهي عتق رقبة عتق وهي عتق رقبة اما الصيام

60
00:20:59.550 --> 00:21:23.400
فلا يصح منه لانه غير مسلم وانما يلزم بالكفارة عتق رقبة واما وهناك من يرى ان الكافر غير مكلف وان المجرور الصغير غير مكلف فلا تلزمهم الكفارة. قال ايضا سواء كان مكلفا او غير مكلف حرا او عبدا ثم قال

61
00:21:23.450 --> 00:21:49.700
ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه اذا تصادم اثنان هذا يعني في هذا الوقت يكثر كثير هبا ما يسمى بحوادث السيارات يعني في القديم يذكرون لو تصادم فرسان فارسان لو تصادمتا دابة وعليها اصحابهما

62
00:21:49.950 --> 00:22:07.250
فماذا يجد؟ قالوا اذا تصادم اثنان يسيران ثم تصادم ومات جميعا فمنهم من قال كل واحد يلزمه الكفارة باخيه يلزم الكفارة فهذا تقول كفارة ان الدية تكون على عاقلته وهذا تكون الدية على عاقلته

63
00:22:07.300 --> 00:22:22.450
اما الكفارة اما الكفارة فعلى هذا صيام اما اذا مات اما اذا مات ومات هذا ومات هذا فلا كفارة لكن يبقى مسألة صيام يعني يبقى هذا في مالهما اذا كانه المال

64
00:22:22.650 --> 00:22:46.600
يعتق عنهما ذويهما رقبة او يصوم عنهم اولياؤهما صيام شهرين متتابعين اذا لم يجدا اذا لم يجدا رقبة يعتقها اولياؤه يقول هنا ذكر ايضا قال مسألة والمشغول مذهب انه لا كفارة في قتل العبد

65
00:22:47.200 --> 00:23:03.650
وعنه رواية تجب فيها وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. والذي عليه عامة العلماء ان العبد لا كفارة فيه لان الله عز وجل لما ذكر لما ذكر قتل العمد لم يذكر فيه كفارة وانما ذكر فيه الوعيد

66
00:23:03.800 --> 00:23:25.800
والغضب والعذاب الشديد وايضا قالوا ان ان الكفارة انما تشرع لرفع ذلك الذنب لرفع ذلك الذنب وتكفيره اما العم فليس هناك ما يكفره ليس هناك ما يكفره. فقالوا ليس في كفارة

67
00:23:25.900 --> 00:23:45.050
لان ذنبه عظيم و احتج من قال بان العبد فيه كفارة احتج بما رواه بما رواه ابو داوود وغيره من حديث وائل بن الاسقى رضي الله تعالى عنه قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد اوجب القتل

68
00:23:45.200 --> 00:24:03.700
فقال اعتقوا عنه اعتق عنه رقبة يعتق الله يعتق يعتق يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار قالوا لان اذا وجبت الخطأ ففي العمد اولى لانه اعظم اثما لانه اعظم اكبر جملا

69
00:24:04.000 --> 00:24:22.800
وقال واحتج من قال بعدم الكفارة بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فذكر الله ان الكفارة في الخطأ ولما ذكر العمد لم يوجب في كفارة فمفهومه انه لا كفارة فيه

70
00:24:22.800 --> 00:24:38.150
وايضا ان سويدنا الصامت قتل رجلا فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ولم يوجب كفارة وهذا هذا القول هو الذي غير الجمهور لكن لا شك ان الكفارة عمل

71
00:24:38.200 --> 00:25:01.500
عمل صالح تدل على صدق توبة القاتل فمن صدق توبته ان يقال له كفر اعتق رقبة او صم شهرين متتابعين ان لم تجد الرقبة فان في ذلك فان في ذلك ما يدل على صدق توبتك وانك صادق في ذلك. وايضا ان عتق الرقبة يكفر الله عز وجل به ويعتق الله عز

72
00:25:01.500 --> 00:25:21.350
وجل به يعتق الله عز وجل به بكل عضو منك بكل عضو منها عضوا منك من النار. فاذا اعتقت انثى او امرأتين فان الله يعتق كل عضوين منها عضوا من القاتل. واذا اعتق رجلا اعتق الله بهذا بهذا الرقبة. من بكل عضو منها عضوا من

73
00:25:21.350 --> 00:25:35.150
قاتل من النار. هذا حديث واثن الاصقع رظي الله تعالى عنه اسناده لا بأس به وقد تكلم في بعظ وظعفه بسبب الغريب الديلمي فقذول الطريق ابراهيم بن ابي عبلة عن الغريب الدينمي

74
00:25:35.550 --> 00:25:56.650
عن واثن الاسقى رضي الله تعالى عنه والغريب هذا لا بأس به على الصحيح ذكر ابن حبان وغيره وقد روى عنه الجماعة فحديثه يحسن اما المسألة الثانية وهي مسألة  قال بسأل من شارك بقتله ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة

75
00:25:56.700 --> 00:26:13.150
ويلزم كل واحد من شركائه كفارة. وهو الذي عليه عامة العلماء وقيل ان عليم كفارة واحدة. روي ذلك عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول اهل الرأي والذي عليه الجماهير كما ذكرت قبل قليل

76
00:26:13.250 --> 00:26:30.800
ان عليه ان عليهم جميعا كفارة لان الكفارات تتجزأ فهذا يعتق رقبة وذاك يعتق رقبة ان وجدوا وان لم يجدوا يصوم كل واحد منهم شهرين متتابعين. اما مسألة وهي قوله ولو تصادم

77
00:26:31.250 --> 00:26:53.100
نفسال تلاتة فعلى كل واحد منهما كفارة. ذكرت ان التصادم لتصادم بفرسيهما او بنفسيهما او بسيارتهما. آآ فهنا يقول فعلى كل واحد منهما كفارة ومات الكفار على من على اولياء هذا الميت بمعنى

78
00:26:53.150 --> 00:27:15.700
اذا صدم زيد محمد ومات زيد ومحمد. ماذا يقال؟ يقول الكفارة عليهما جميعا. عليهما جميعا لان كلا منهما تسبب بقتل اخيه وكل من هو اخطأ في قتل اخيه فتكون الكفارة عليهما جميعا فيقال على زيد كفارة وهي عتق رقبة وعلى محمد كفارة وهي عتق رقبة

79
00:27:16.650 --> 00:27:33.950
ويكون ذلك في مالهم يكون ذلك في مالهما فان لم يجد فان لم فان لم توجد الرقبة قام اولياؤهما عنهما شهرين متتابعين. والمذهب ان الصيام لا يكون الا من شخص واحد. اي لا يتجزأ الصيام ولا ولا يصوم هذا

80
00:27:33.950 --> 00:27:53.950
وذاك عشر وذاك عشرة بل قالوا يصوم واحد من اوليائه صيام شهرين متتابعين حتى يوافق حتى يوافق الكفارة ابو شهرين متتابعين. والقول الاخر انه كما جاز في الفريضة في صيام الفرض وفي صيام النذر ان يتجزأ فكذلك ايضا لا بأس

81
00:27:53.950 --> 00:28:07.200
ان يتشارك عدد من الاولياء في في قضاء هذا الصيام فيصوم هذا عشرة ايام وهذا عشرة ايام وهذا عشرة ايام. لكن يقال يتتابعون في صيامهما بمعنى يبتدأ هذا في اول الشهر

82
00:28:07.200 --> 00:28:27.200
عشر ايام ثم يعقبه ذلك في وسط عشرة ايام ثم ثم يعقبه الثالث عشر ايام والرابع عشر ايام فتكون فيكون الصيام كله متتابعا متتابعا حتى يصدق انهم صاموا شهرين متتابعين. اما التفريق هذا يصوم عشرة وبعدها يصوم عشرة لا يصح انه صام شهرين

83
00:28:27.200 --> 00:28:52.500
متتابعين فالذي يشترط هنا هو التتابع والتتابع فقط والتتابع. فهذا مسألة اه مسألة اه التصادم فمات قال ودية صاحبه الدية الصاحب يعني يلزم محمد دية زيد وزيد يلزمه دية محمد. وهذا هو المذهب والقول الآخر ان كل واحد منهما يلزمه نصف دية اخيه لانه

84
00:28:52.500 --> 00:29:18.550
انه عندما صدم هذا ومات ومات ومات زيد كان كل واحد منهم متسبب في قتل نفسه فكان فكان القتلى تجزأ على جزئين على على نفسه وعلى صاحبه. فقالوا يعطى يعطيه زيد نصف الدية ومحمد يعطيه نصف الدية. ولو تصالح بمعنى ان هذا يسقط دية وهذا يسقط ديته فلا حرج في ذلك ايضا

85
00:29:18.550 --> 00:29:38.550
بمعنى انهم تصالحا وقال الدية التي لنا هي لك والدية التي لك هي علينا ديتنا هي لك. فلا بأس فلا بأس بذلك. يقول ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. ودية صاحبه على عاقلته. بمعنى العاقل تضمن تضمن ذلك

86
00:29:38.900 --> 00:29:55.400
وقلنا للعاقلة تلزم اي شيء تضمن قتل الخطأ. واما العمد فلا تظمنوا ولا قتل العبد قول وانما لزم كل واحد منهما كفارة لانه قتل صاحبه بصدمه فوجبت عليه كفارة كما لو لك موافقة ويجب على الاخر كفارة ذلك

87
00:29:55.450 --> 00:30:10.000
واما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحدهما على عاقلة صاحبه فهذا واضح لانه قاتل خطأ وشبه عام وفيه الدعى للعاقل على ما سبق فان كان متصادمان امرأتين. قال هنا

88
00:30:10.500 --> 00:30:34.950
وان كانا فارسين فماتا فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر. تصادم فمات هذا الفارس مات الفرس ومات فرس هذا. فعلى كل واحد منهما ضمان فرس صاحبه على القول الاول وهو الجمهور ان كل واحد يضمن فرس هذا ولك ان تتصور لو كان هذا معه فرس والاخر معه حمار فتصادم

89
00:30:34.950 --> 00:30:51.400
نقول على صاحب الحمار ان يضمن قيمة الفرس. وعلى صاحب الفرس ان ان يضمن قيمة الحمار. والقول الاخر هو ان على صاحب فارس يضمن قيمة نصف الحمار وعلى صاحبه يضمن قيمة نصف الفرس

90
00:30:51.550 --> 00:31:17.450
هذا هذا يكون في مالهما قول هنا قال فعلى كل واحد هو ضمان فرس الاخر. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا. يعني هنا مسألة ويطبقها ايضا لتطبق هذه الانظمة في انظمة المرور او في انظمة السير في هذه الاوقات

91
00:31:17.500 --> 00:31:33.950
ان الحكم للسائر وليس الحكم للواقف لمن صدم وهو واقف بشرط الا يكون الواقف وقف في ملك السائر هذا شرط والا يكون الواقف وقف في وسط الطريق فاذا كان الواقف مفرط ومتعدي

92
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
فان الخطأ يكون على من؟ على الواقف. والا الاصل ان الخطأ دائما يكون على من؟ على السائر. وان الخطأ يكون من على من هو؟ على هو في الخلف لا على من هو في الامام بمعنى لو ان انسان صدم اخر من من الخلف فالخطأ على من؟ على الذي في الخلف لماذا؟ لان هو الذي مكلفا يراه

93
00:31:54.050 --> 00:32:14.050
من امامك؟ من؟ امامه. وينزل من في الخلق بمنزلة؟ الواقف ايضا. الا ايضا ان يرجع عليه. ان يرجع الواق ان يرجع من هو في الخلف على من وعلى من خلفه بسيارته فيكون هو الذي صدمه. فالمعتمد هنا او ينظر هنا من الصادم لان هناك صادم

94
00:32:14.050 --> 00:32:34.050
مصدوم. فالاصل ان الخطأ دل على من؟ على الصادم وليس على المصدوم. الخطأ دائما على الصادم لا على المصدوم. فسفينة مصعدة وسفينة منحدرة الخطأ على من؟ على المنحدرة لان هي لا تكون من اعلى وينزل المصعدة بايش؟ كانها واقفة لان صعودها فيه

95
00:32:34.050 --> 00:32:49.850
في شيء من الضعف بخلاف المنحدر يكون دائما اسرع واقوى فهذه هذه من باب من باب ان الذي في الخلف هو الذي يبصر والسائر هو الذي يكون متعديا بخلاف الواقف

96
00:32:49.850 --> 00:33:14.250
فانه لم يفعل شيئا حتى يكون صادما. ولذا قال هنا يقول وان كان احدهما واقفا والاخر سائر فعلى السائر ضمان دية دابة الواقف. وعلى عاقلة ديته صدم سائل واقف واعطب سيارته او اعطب دابته ومات ومات الواقف نقول هنا

97
00:33:14.850 --> 00:33:38.200
آآ ضمان السيارة وضمان الدابة على على آآ على الصادم ودية المقتول على عاقلته لماذا؟ لان بمنزلة شبه شيئا بمنزلة الخطأ او شبه او شبه العم وعلى عاقلته على عاقلته ديته. قال الا ان يكون الواقف

98
00:33:38.550 --> 00:34:06.950
متعديا تعدي به شيء بوقوفه بوقوفه بمعنى اما ان يقف وسط الطريق واما ان يقف في ملك السائر فاذا كان كذلك فعليه فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته اذا الكفارة على من؟ ليس على المصدوم وانما الكفارة على من؟ على الصالم. بمعنى لو ان انسان آآ واقف في سيارته وجاء شخص وصده

99
00:34:06.950 --> 00:34:27.850
ولاية الصادم نقول ما الذي يلزم هنا نقول على الصادم هنا ظمان قيمة سيارة المصدوم الذي هو الواقف. والكفارة على من على الصادق ليس على المصدومين. فاذا مات الصادم فان فانه لا فانه ان يكون بمنزلة من؟ اهلك نفسه ولا كفارة عن ولا

100
00:34:27.850 --> 00:34:49.000
كفارة عن المصدوم لانه لم يتعدى ويفرط لكن لو كانت الاسير الواقفة واقف وسط الطريق وجاء الشخص صدمها دخول علم الكفارة على على صاحب السيارة الواقفة او على الدابة الواقفة لانه متعدي ومفرط ومتسبب في قتل هذا المسلم وينزل قتله اياه قتل

101
00:34:49.000 --> 00:35:07.150
خطأ ان يكون الكفارة عليه والديه ايضا عليه وضمان دابة وسيارة الذي صدمه قال الا يكون الوقت متعديا بوقوفك القاعد في طريق ضيق او ملك او او ملك السائق فعليه الكفار وضمان السار دابته ولا

102
00:35:07.150 --> 00:35:25.350
شيء على السائل ولا عاقلته ثم قال واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق منجنيق حجر عظيم يوضع في الة فيرمى به فاذا رمى هؤلاء الثلاثة المنجنيق فاصاب دم معصوم فقتلوه يكون قتله قتل ايش

103
00:35:25.500 --> 00:35:45.350
قتلى خطأ بمعنى رموا المنجنيق على العدو فاصاب مسلما بالخطأ يقال هنا الندية ندية هذا هذا هذا المقتول المعصوم على عاقلة هؤلاء اثلاثا على هذا ثلث وعلى هذا ثلث وعلى هذا ثلث

104
00:35:45.350 --> 00:36:06.900
واضح وكفؤه على كل واحد منهما الكفارة وهي وهي عتق رقبة او او صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على على على عتق الرقبة هذا اذا كانوا ثلاثة فاذا كان المقتول احد الرامين بمعنى عندما وضع الحجر المنجنيق

105
00:36:07.300 --> 00:36:32.600
وارادوا ان يرضوا به رموا به فعاد على واحد منهم فقتله. اصبح المقتول من هو؟ ممن رمى؟ ممن رمى المنجنيق قال وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث دية في مقابلة فعله بمعنى ان ثلث الدية تسقط لماذا؟ لانه تسبب ايضا في قتل نفسه فتقسم الدية العاقلة على

106
00:36:32.600 --> 00:36:52.600
قسمين بمعنى ايش؟ ان يقسم يقسم الثلث يبقى ماء يبقى كم؟ يبقى الثلثان فتكون عادية العاقلة من اه بقية الاشخاص ويكون ايضا الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجدوا فصيام شهرين متتابعين. قال وان كانوا اكثر من ثلاثة

107
00:36:52.750 --> 00:37:06.750
سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقيين. لماذا قال؟ وباقي الدية في اموال الباقيين. من يعرف قال وان كانوا اكثر من ثلاثة يعني بمعنى خمسة رموا بالمنجنيق رموا بالمنجنيق

108
00:37:06.800 --> 00:37:22.450
فاصابوا معصوم المسلم فقتلوه من يقسم لك من  نعم اولا نقول الدية على من؟ الدية على على الرامين انفسهم لماذا؟ لانه مر بنا سابقا ان العاقلة تحمل اقل من الثلث

109
00:37:22.500 --> 00:37:42.300
وهنا عندما كان لدي على خمسة اشخاص اصبحت الدياة كم كل واحد يلزمه خمس خمس الدية والعاقلة لا تتحمل الخبز فلاجل هذا قال وباقي الدية في اموال الباقين وباقي الدية في اموال الباقين لان العاقلة لا تتحمل

110
00:37:42.900 --> 00:38:09.350
لا تتحمل الا الثلث ما فوق ايضا قال والكفارة عليهم جميعا اي كل واحد يلزم بكفارة وهي عتق رقبة ان وجد او صيام شهرين متتابعين ان لم يجدوا. اختلف العلماء هل ينتقل؟ هل ينتقل من الصيام الى الاطعام

111
00:38:09.400 --> 00:38:31.150
على قولين اهل العلم فمنهم من رأى انهم اذا عجزوا عن الصيام انتقلوا الى الى اطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار على كفارة الظهار فقالوا فكما ان المظاهر اذا لم يجد اذا لم يستطع الى صيام شهرين يطعم ستين مسكينا وكذلك المجاه في نهار رمضان

112
00:38:31.150 --> 00:38:44.300
اذا لم يجد اذا لم يطعم ستين مسك اذا لم يجد اطعام ستية مسكين واذا لم يجد لم يستطع على صيام شهرين متتابعين يطعم ستين مسكينا قالوا كذلك ايضا فتح

113
00:38:44.400 --> 00:39:00.450
اذا لم يجد رقبة ولم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين فانه يطعم ست مسكينة من باب القياس من باب القياس قياس اه القتل على الظهار وعلى المجامع في نهار رمضان

114
00:39:00.600 --> 00:39:25.600
وقال اخرون ان الكفارات مقدرة شرعا ولا يقاس عليها غيرها. وانما يلزم بذلك اما ان يعتق واما ان يصوم شهرين متتابعين. لكن من جهة انه اذا عجز اذا عجز عن الصيام فان الشارع قضى على من عجل صيام ان يطعن كل يوم مسكين حتى في صيام

115
00:39:25.700 --> 00:39:41.700
الفرض حتى في سائر الفرض ان المسلم اذا لم يستطع ان يصوم رمظان فانه يطعم بدا كل يوم مسكين. فاذا كان هذا في الارض فمن باب اولى ان يكون في غيره من الكفارات. والله تعالى اعلم

116
00:39:42.800 --> 00:40:09.950
هذا ما يتعلق بمسألة الكفارة وما يتعلق باحكامها فالله اعلم   اسقاط الجن العمدة اسقاط الجعمدة هذا فيه التعزيب فيه فيه الكفارة فيه الكفارة آآ القتل القصاص ليس فيه لماذا لانك لا تدري امات باسقاطه او هو ميت قبل ذلك

117
00:40:10.500 --> 00:40:31.350
واضح فلاجل هذا يغلب هنا جانب شبهة القتل انه لا يدر هل هو هل هو وقتله لكن لو خرج حيا وطعنه بالاجماع اللي يقتل به لكن اذا ضرب امرأة على بطنه وسقط الجنين او قتلها وقتل جنينها معها فهنا يقال في قتلها

118
00:40:31.450 --> 00:40:58.550
في قتلها القصاص وفي الجلين عشر دية امه. واضح الولد قد جنينها متعمدة اذا قلنا انها هي التي اسقطت وهي والجنين متخلق فعليها آآ عشر ديتها انا للورثة ولا كبرت من هذا الشيء. بمعنى اذا الام قتلت جنينها في بطنها نقول عليها اي شيء عليها الكفارة. وكفارتها

119
00:40:58.800 --> 00:41:18.750
عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين  حكم القتل لكنها لا قصاص ولا قول. وانما ينتقل الى الدية. ديته دية الجنين بعشر دية امه عشرة ديت امه قرة عبد او اباه. ايه نعم يكون كبير قتل قتل نفس

120
00:41:19.550 --> 00:42:00.500
والله اعلم     قتله في رحم امة لماذا؟ ليش الاجهاض   اعوذ بالله هو اذا كان الاجهاض او اسقاط الجنين في في مدة الاربعين الاولى فهذا اي شيء واضح؟ يعني اذا اسقطته وهو علقة او اسقطته وهو الثمانين في الاربع الاولى

121
00:42:00.650 --> 00:42:18.800
اه وانما اصطدم فهذا لا كفارة فيه ولا دية ولا يتعلق به حكم الا انها بهذا متعدية وظالمة فقط فان كان هناك حاجة حاجة كأن يكون يعني فيها مرض يشق عليها الحمل وما شابه ذلك

122
00:42:19.000 --> 00:42:38.800
فلا بأس بذلك اما اذا بعد الثمانين وفي الاربعين الثالث يتخلق فيها الجنين فلا يجوز لها ان تسقطه ولا تجهضه واذا اجهضته وخرج متخلقا فعليها الدية والكفارة