﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باب في المسح على الخفين. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن الحارث قال بال بن عبدالله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له اتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
يفعله؟ قال وكان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة وبلال وسعد وابي ايوب وسلمان وبريدة وعمرو بن امية وانس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
واسامة بن شريك وابي امامة وجابل واسامة بن زيد رضي الله عنهم حديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شهر ابن حوش بن قال رأيت جرير بن عبدالله توظأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ومسح على خفيه فقلت له اقبل المائدة ام بعد المائدة؟ فقال ما اسلمت الا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة. قال حدثنا ابن زياد الترمذي عن مقاتل ابن حيان عن شهر بن حوش بن عن جرير. وروى بقية عن ابراهيم بن ادهم عن مقاتل بن حيان

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
عن شهر ابن عن شهر ابن حوشة بن عن جرير. وهذا حديث مفسر. لان بعض من انكر المسح على الخفي تأول ان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عن عمرو بن ميمون عن ابي عبدالله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
فقال للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وابو عبدالله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وابي بكرة وابي هريرة وصفوان ابن عسال وعوف ابن مالك وابن عمر وجرير حدثنا هناد قال حدثنا

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ابو الاحوص عن عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا اكنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم. هذا حديث حسن صحيح

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وقد روى الحكم ابن عتيبة وحماد عن ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع ابراهيم النخعي من ابي عبدالله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة وقال زائدة عن منصور كنا في

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
دلوقتي كنا في حجرة ابراهيم التيمي ومعنا ابراهيم النخعي فحدثنا ابراهيم التيمي عن عمرو ابن ميمون عن ابي عبدالله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث صفوان ابن عسال

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
وهو قول العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي احمد واسحاق قالوا يمسح المقيم يوما يمسح قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وقد روي عن

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
بعض اهل العلم انهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك ابن انس والتوقيت اصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال ايضا من غير حديث عاصم وذكر عن يحيى ابن معين انه قال حديث خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح حديث صحيح باب في

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
مسح على الخفين اعلاه واسفله. حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال اخبرني ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب مغيرة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وهذا قول غير وهذا قول

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول مالك والشافعي واسحاق واحمد. وهذا حديث معلول. لم يسند ثوري ابن يزيد غير الوليد ابن مسلم. وسألت ابا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث. فقال اليس بصحيح؟ لان لان ابن المبارك روى

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
وهذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. باب المسح على الخفين ظاهرهما. حدثنا علي ابن حجر. قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن المغيرة ابن

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروته عن المغيرة. ولا نعلم احدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. وهو قول غير واحد من اهل العلم

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
به يقول سفيان الثوري واحمد قال محمد وكان مالك يشير بعبدالرحمن ابن ابي الزناد باب في المسح على الجوربين والنعلين الحمد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا ما يتعلق باحكام مسع الخفين. واحكام مسح الخفين يذكرها العلماء

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
في باب الاعتقاد وفي باب الاحكام. فيذكرون في باب الاعتقاد لتبين انها من السنة. وان المخالف لها من المبتدعة كالخوارج والرافضة فان الخوارج المبتدئ فان الخوارج والرافضة يخالفون اهل السنة في هذا الباب فلا يرون المسعى الخفين ويرون المسح على القديم

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
المسح على القدمين يرون غسلها. واما اهل السنة يبين ان حق القدمين الغسل والمسح. وليس لك عن التخيير على الصحيح وانما يكون حق القدمين الغسل اذا كانتا مكشوفتان واذا كانت مستورة فحقها المسح هذا الذي يذكره اهل السنة في باب الاعتقاد لتبيين

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
لان الصحفي من سنن من السنة وان اعتقاده من السنة انه مذهب اهل السنة والجماعة. ويذكره الفقهاء ايضا لتبيين حكمه وقد قال الحسن وليس في قال الحسن البصري تعالى فيه سبعون حديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسح خفيه من الاحاديث المتواترة عند

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
اهل العلم تواترة عند اهل العلم وقال المبارك واحمد ليس في ليس في نفسي شيء في المسح على الخفين اي انه ثابت ولا نكارة فيه ولا ينكره الا من كان من اهل البدع والخرافة. وكان في اول الاسلام في اول الامر من ينكر مسح الخفين. وينسب ذلك القول الى علي

23
00:07:20.100 --> 00:07:30.100
ابن ابي طالب وعائشة وابن عباس ولا يصح عنهم ذلك. كل ما جاء عن علي ابن ابي طالب وعائشة وابن عباس فهو احاديث منكرة لا تثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم

24
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
وانما كان ينكر من يرى ان مسخين كان قبل نزول قبل نزولات المائدة وانه نسخ لكن اسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان بعد بعد نزول سورة في المائدة ومع ذلك ذكر البخاري ومسلم حديث إبراهيم عن همام الحارث عن عن جرير ابن عبد الله البجلي انه قال رأيت لم

25
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
يتوضأ ومسح على خفيه وكان يمسح على خفيه ايضا مع ان جرير رأى ذلك وهو لم يثنى بعد سورة المائدة فهذا دل على مذهب عامة اهل علم ان المسح الخفين رخصة باقية وانه لم ينسخ وان اية المائدة التي فيها الامر بغسل القدمين ليست ناسخة لاحاديث المس

26
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
خفين بل يكون الحكم ان القدم اذا كانت مكشوفة فحقها الغسل واذا كانت مستورة فحقها المسح وهذا كما ذكرت مذهب عامة اهل العلم وهو وهو ما اتفق عليه ائمة المسلمين رحمهم الله تعالى لا يعرف فيه من خالف الا المبتدعة من رافضة وخوارج وحيث

27
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
حديث ابن عبد الله هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. واما ما ذكر الحوشك انه قال وكان بعد سورة المائدة فهذا ان كان الاسناده في شهر ابن حوشب وشهر ابن حوشب فيه ضعف وقد كان في غير اهل العلم. وقال البخاري والحميدي وغيره واحد من حديث هو مقارب. نقول حديث شهر اذا وافق

28
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
الثقات فان حديثه لا بأس به ويصلح في الاعتبار والشواهد. واما اذا خان وتفرد فان حديثه فلا يقبل ولا يحتج به. وهنا نقول الحي فيه ضعف لكن يغني عنه ان اهل السير واهل الاسلام متفقون على ان اسلام جرير كان بعد بعد نزول اية المائدة

29
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
ذلك ذكر ما يتعلق باحكام مسعى الخفين في باب المسح على الخفين للمسافر ذكر حديث باب المسعى فين المسافر المقيم؟ ثم ذكر حديث قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن سعيد ابن مسروق عن ابراهيم التيمي عن عمرو ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت وهذا

30
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح وفيه التوقيت واحاديث التوقيت جاءت من حيث عائشة عند من حيث عائشة في صحيح مسلم عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومن ايضا صفوان ابن عساف عند اهل السنن. ومن حديث ايضا خزير ابن ثابت ومن حديث ابي بكرة. وفي احاديث كثيرة كلها جاءت على التوقيت. والبخاري رحمه الله

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
لم يذكر شيئا في التوقيت. البخاري لم يذكر حديثا في التوقيت وانما ذكره مسلم رحمه الله تعالى. واصح ما جاء في ذلك حديث علي الذي هو في مسلم عن ابيه عن عائشة انها سألها عن ابي طالب انه اعلم بذاك من اعلم بذلك مني فاته فقال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
بلياليها ومسألة التوقيف الخفين الصاحين اليه الجمهور ان المسح مؤقت ان المسح مؤقت وخالف مالك لذلك فرأى ان المسح لا توقيت فيه بحيث أبي ابن عمارة وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبتدأ المسألة الصحيح من اول حدث

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
بعد من اول مسح بعد حدث من اول من اول مسح بعد حدث. فاذا احدث المسلم ثم توظأ ومسح يبتدأ المدة على الصحيح. اما قبل ذلك فلا حكم لها على الصحيح. من يقول انه يبتدأ من اول مسح ومن يقول من اللبس ومن يقول من اول حدث بعد آآ من اول مسح بعد حدث هذا

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
هو الاقرب وهو الصحيح. الجمهور على انهم يرونها يرون ذلك من اول من اول من اول حدث من اول مسح. يروى ذلك من اول مسح متى ما مسح يبتدأ المدة لكن نقول الصحيح ان الشارع ضبط الرخصة ان بقوله يمسح المقيم يوم وليلة ولا شك ان مسحه

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
ولا يكون الا بعد حدثه اما قبل الحدث حتى لو حتى لو لم يمسح فان الخف لا حكم له لو مسح الانسان على خفه في تجديد طهارة فنقول مسح هذا لا حكم له لا حكم له لانه لو لم يمسح فطهارته صحيحة وباقية وانما يعتبر ذلك

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
اذا احدث ثم مسح فان الحكم فان الخف عندئذ يأخذ حكمه يأخذ حكمه. فالصحيح ان مدة المس تبتدأ تبتدأ من اول مسح بعد حدث. ويكون المقيم بذلك يوم وليلة. واما المسافر فله من ذلك ثلاث ايام بلياليها. واصح ما جاء في عدم التوقيت

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
عقب نعال عند ابن ماجة عند ابن ماجة باسناد صحيح ان عمر بن الخطاب سأله متى؟ سأله ومتى لبست الخف؟ قال منذ سبت قال فسأله قال سبتة اي منذ اسبوع ولم ينكع عمر رضي الله تعالى عنه. واما زيادة اصبت السنة فهي زيادة لا تثبت وهي زيادة شاذة والمحفوظة

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
انه قال اصبت دون ذكر السنة وبهذا اخذ الليث ومالك انه يجوز المس دون توقيف ولكن نقول الصحيح انه اذا احتاج الى المسح وشق عليه نزع الخف كأن يكون في مناطق جبلية لا يستطع ان يخلع في شدة البرد او لانه مضطر الى الاستمرار في المشي والسفر ويصعب عليه

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
الخف وغسل قدمه والمسح عليهما فنقول لك ان تمسح يوم ويومين وثلاثة واربعة الى ان الى ان تضطر الى ان تستطيع الخف وغسل قدمين وهذا يكون في مناطق الجهاد مثلا يجوز له ذلك ولا يؤمر بفسح الخف في مدة ثلاثة ايام من لياليها بل يبقى عليه ولو كان اكثر من ذلك لقول

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو مذهب الليث ومذهب ايضا مالك رحمه الله رحمه الله تعالى اجمعين. وحديث خزيمة هذا حديث صحيح ذكرت تلو انه وقع فيه خلاف. فمرة يروى عن ابراهيم التيمي يروى عن ابراهيم التيمي عن ابي عبد الله الجدلي. عن خزيمة ثابت. ومرة يروى عن الحكم عن ابراهيم النخعي عن

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة. وذكر اه ابراهيم النخعي اه روايته عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدي هي رواية من كرة. كما قال البخاري فانه لم يسمع هذا الحديث من ابي عبدالله الجدلي. وانما سمع ابراهيم النخعي ممن؟ سمع ابراهيم التيمي عن عمرو ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
عن خزيم بن ثابت رضي الله عنه وهو هذا هو الصحيح. اذا اسناد ابراهيم اسناد ابراهيم النخعي اسناد ضعيف. اما المتن فهو هو صحيح ولا علة فيه المتن صحيح ولا علة فيه. اما اسناد ابراهيم النخعي عن ابي عبدالله الجدعي عن خزيمة نقول هذا اسناد خطأ وهو

43
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
منك ولا يصح وانما الصحيح ما رواه ابراهيم التيمي عن عمرو الميمون عن ابي عبدالله الجدلي عن خزيمة بن ثابت وهو حديث صحيح وقد ذكرنا ايضا انه يصح من حيث ابي بكرة حيث في الحديث ان صفوان بن عسال في مسألة التوقيت. اه في مسألة التوقيت. ثم ثم ذكر ايضا من طريق عاصم ابن النجود عن زر ابن حبيش عن صفوة بن عسال

44
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
المراد وفيه يمسح المقيمون ليله والمسافر ثلاثة ايام بليلة وهذا الحديث قد تكلم به بعضهم بسبب عاصم ابن النجود فان رؤية عن زر وابي وائل فيها اضطراب لكن المحفوظ ان حديث عاصم عن زر انه لا بأس به وان اسناده آآ يحسن خاصة ان عاصما في هذا الحديث وافق رواية

45
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة كلها تدل على معنى التوقيت وهذا اللي ذهب اليه جماهير اهل العلم. الباب الذي بعده يتعلق مسح ظاهر باي شيء يمسح من الخف اي شيء يمسح من الخف. هذه ماسة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى كالشافعي وغيرهم يرى ان الخف يمسح

46
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
يمسح علاه واسفله. واما الامام احمد وغيره يرى ان مسح كما هو المشهور بالمذهب وهو الصحيح انه يمسح ظاهر الخف. ظاهر الخف لحديث رضي الله تعالى عنه الذي فيه له حديث عبد خير انه قال انه قال رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف

47
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
والمسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف اعلى الخف. اما حديث المغيرة انه مسح ظاهر الخف اسفله فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث جاء مسح على اسفل الخف فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ عنه انه مسح

48
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
حظاهر الخف ثم ساق حديث المغير بن شعبة آآ الذي فيه انه مسح ظاهر الخف حديث آآ حديث عبد الرحمن ابن الزناد عن ابيه عن عروة عن المغيرة ابن شعبة انه قال مسح سلم على ظاهر خفيه حديث المغيرة حديث صحيح وقد اخرجه

49
00:15:50.100 --> 00:16:00.100
البخاري ومسلم والرجل والجماعة من طرق كثيرة من طريق عروة ابن المغيرة من طريق وراد ابن كاتب المغيرة من طريق طاووس ومن طريق الشعب من طرق كثيرة كل ما يذكرون مسألة آآ

50
00:16:00.100 --> 00:16:10.100
بس حنا سمعنا خفيه لكن لم يذكر احد منهم مسألة المسعى ظهر الخف وانما جاء ذلك ايضا من طريق الحسد عن بكر ابن عبد الله المزني عن المغيرة انه مسح

51
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
على ظاهر الخف وهذا الحديث كأن البخاري في قول الترمذي كأنه يعله بانه تفرد بهذه اللفظة ولا شك ان ابن ابي الزناد لا لهذا التفر لا يحتمل هذا التفرد بقوله مسح ظاهر الخف مسح ظاهر الخف واصح ما جاء في مسح ظاهر الخف حديث علي رضي الله

52
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
امع المغيرة ففي اسانيدها ضعف والمحفوظ عنه انه على خفيه دون ان يذكر ظاهر الخف ودون ان يذكر اسفله ومع ذلك نقول السنة ان يمسح الماسح على خفيه على ظاهرهما وان يمسحهما جميعا ان يمسحهما جميعا يمسح عليهما

53
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
جميع الكثرات الحسن على ابي بكر المزني عن المغيرة ومسح عليهما جميعا. فافاد هذا النماس عليهما جميعا. واعل ايضا بالانقطاع. عل ايضا بالانقطاع الحسن ومرتين وهو عن الحسن عن بكر وعن المغيرة ومرة يروى عن الحسن عن المغيرة والحسن لم يسمع من المغيرة. اذا ما على اي شيء يمسح الماسح في

54
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
خفيه يمسح الظاهر فقط والمسح حكم اغلبي يمسح على غالب القدم لا يشترط في ذلك التعيم على جميع اجزاء القدم وانه يمسح من اصابعه الى اصل ساقه الى اصل ساقه يمسح على ذلك. فلو اخطأ بعض اجزاء قدمه فلا حرج فلا حرج وانما المقصود ان يمسح

55
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
يمر باصابعه ويده على ظاهر قدميه هذا هو المحفوظ واما الحديث الذي بعده حديث آآ المغيرة بن شعيبة مسح على ظاهر وين حديث ده بنفس هذا. ايه نعم الحين اللي بعده قال باب مسألة على الجهر النعلي قبله. بعدها قال

56
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
اعلاه اسفله. ذكر هذا الحديث حديث الثوب يزيد عن رجاء ابن حي وعن والراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث علة بعلتين وعل بعلتين العلة الاولى ان ثوب لم يسمع الحديث من رجاء ابن حيوة. والعلة الثانية ان رجاء لم يسمعه ايضا من وراد ابن المغير وقد حكم

57
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
على هذا الاسناد النكارة. هذا الحديث بانه منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ على المغيرة انه مسح على خفيه دون الاسفل ودون ذكر الاعلى. بل جاء عن المغيرة كما ذكرنا من حديث المغيرة السابق انه مسح على ظاهر الخف. اما مسألة ومسح

58
00:18:30.100 --> 00:18:40.100
اسفل الخف فلا يصح من جهة الاسناد لا يصح من جهة الاسناد. وان قال به الشافعي وجمع من اهل العلم قالوا انه يمسح على الخف اعلاه واسفله قياسا عليه شيء

59
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
قياسا على القدم فكما ان القدم حقها الغسل جميعا فكذلك يكون المسح حقه على جميع القدم وهذا قياس مع الفارق فان القدم حقها الغسل والخف حقه المسح وهذا لا وهذا يكون المسك فارقا للغسل يفارق الغسل فالصحيح ان السنة فقط

60
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
يمسح على ظهر الخف وان مسح اسفله فمسحه صحيح. وقد اتفق اهل العلم لو اكتفى بمسح الاعلى فان مسحه صحيح واختلفوا هل هل يجزي مسح الاسفل على هل يجزئ؟ منهم من نقل اجماع انه لا يجزئ. لكن بعض المالكية اجاز يجوز انه لو مسح اسفل الخوف ان مسحه صحيح لكن نقول الصحيح لو

61
00:19:20.100 --> 00:19:34.140
اسفل الخف دون اعلاه فمسحه غير صحيح ولا يجزى عنه حتى يمسح اعلى الخف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم كثير على هذا والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم نبينا محمد