﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.650 --> 00:00:37.500
وان من مس الذكر اخبرنا هارون بن عبدالله قال حدثنا معن والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنه

3
00:00:38.500 --> 00:01:02.500
يقول دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا فذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان من مس الذكر للوضوء. وقال عروة ما علمت ذلك. وقال مروان اخبرتني بشرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا

4
00:01:02.500 --> 00:01:15.950
عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر بن حزم انه سمع عروة ابن الزبير يقول ذكر مروان في امارته على المدينة انه يتوضأ من مسجد ذكر

5
00:01:16.400 --> 00:01:36.400
انه يتوضأ من مس الذكر اذا افضى اليه الرجل بيده فانكرت ذلك فقلت لا وضوء على من مسه فقال مروان اخبرتني بشرى انتم صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوظأ منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ مما مس الذكر

6
00:01:36.400 --> 00:02:00.450
قال عروة فلم ازل اماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فارسله الى بصرة فسألها عما حدثت مروان فارسلت اليه بشرى بمثل الذي حدثني عنها مروان باب ترك الوضوء من ذلك. اخبرنا هناد عن ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق بن علي عن ابيه قال خرجنا

7
00:02:00.450 --> 00:02:18.000
وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناهم وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي. فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو الا مضغة منك او بضعة منك

8
00:02:18.400 --> 00:02:38.400
باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته ومن غير شهوة. اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن شعيب عن الليثي قال اخبرها ابن الهادي عن عمر بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي واني لمعترظة بين يديه

9
00:02:38.400 --> 00:02:53.400
الجنازة حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم ابن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت

10
00:02:53.400 --> 00:03:13.400
معترظة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فضممتها الي ثم يسجد. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال

11
00:03:13.400 --> 00:03:38.200
كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له. قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن محمد ابن يحيى ابن

12
00:03:38.200 --> 00:04:00.150
بان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت اطلبه بيدي فجعلت اطلبه بيدي ووقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك

13
00:04:00.150 --> 00:04:18.300
معافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك باب ترك الوضوء من القبلة. اخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال اخبرني ابو روق عن ابراهيم التيمي عن عائشة

14
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال ابو عبدالرحمن ليس في هذا باب حديث احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا. وقد روى هذا الحديث الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة. قال يحيى

15
00:04:38.300 --> 00:04:55.050
قطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وان قطر الدم على الحصير لا شيء والوضوء مما غيرت النار. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

16
00:04:55.550 --> 00:05:16.950
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر في هذا الباب يتعلق بالوضوء مس الذكر واحاديث الوضوء بالمس الذكر ورد في هذا الباب احاديث كثيرة ورد عن ابي ابي هريرة وعن عمرو بن العاص

17
00:05:17.100 --> 00:05:36.050
وعن ام حبيبة وعن ابن عمر وعن بشرى رضي الله تعالى عنها وعن ابي ايوب وكل ما ورد في هذا الباب من جهة الاحاديث المرفوعة فليس منها شيء يخلو من علة وضعف

18
00:05:37.000 --> 00:05:59.950
واحسن ما في هذا الباب واصح ما في هذا الباب حديث بشرى رضي الله تعالى عنها وقد اعل عله بعضهم بالشرطي الذي روى عنه مروان واعلوه ايضا برواية مروان ايضا ابي مراد مروان نفسه فقال انه لا كرامة له ان يحدث عنه

19
00:06:00.550 --> 00:06:21.050
اظاعها بعظ اهل العلم هذا الحديث من جهة اسناده وضعف ايضا من جهة متنه فقالوا ان مثل هذه القضية التي تعم بها البلوى ويحتاجها الناس ويتفرد بها مثل هذه المرأة

20
00:06:21.550 --> 00:06:41.350
دليل على نكارة هذا المتن لان مثل هذه القضايا تحتاج الى تبيين واشتهار وانتشار بين الناس لانها مما يعم به البلوى بين الرجال فلا يخلو احد من مس ذكره فلو كان نقض فلو كان واجبا

21
00:06:41.650 --> 00:07:05.400
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سائر النواقض مثل مثل الغائط والبول. جاءت النصوص الكثيرة انها ناقضة كذلك الريح جاءت النفوس صحيحة انها ناقضة واما مس الذكر فلم يأت الا من هذا الحديث. حديث حبيبة ضعيف فيه انقطاع

22
00:07:05.600 --> 00:07:25.900
وعمرو بن العاص وهو حي ضعيف وابو هريرة حي ضعيف  اما من جهة الموقوفات فقد جعل ابن عمر باسناد صحيح وجيض عن سلمان اسناد صحيح وجعل غير واحد من الصحابة انه رأى النقض من مس الذكر

23
00:07:26.050 --> 00:07:50.650
وبهذا قال احمد والشافعي رحمه الله تعالى ان مس الذكر ناقض واحتجوا بحيث ورجح هذا صح هذا الحديث ابن معين رحمه الله تعالى وصححه احمد ايضا رحمه الله تعالى وحجتها. واما ما عل به انه من طريق مروان الحكم عن شرطي عن بصرة

24
00:07:50.850 --> 00:08:04.200
فقد جاء عند البيهقي من طريق هشام ابن عروة عن ابيه قال سمعت اسرة  علي هشام العروي عن يحيى عن ابيه عن بصرة وهذا الحديث يدل على ان عروة رحمه الله تعالى

25
00:08:04.400 --> 00:08:29.150
سمع الحديث مباشرة من بشرى خاصة ان بشرى موجودة لما حدث مروان بهذا الحديث قد ارسل مروان شرطي من شرطه الى بشرى تحدثه بهذا الحديث فلا يستبعد وبل يستغرب ان يترك عروة ان يترك عروة رحمه تعالى سماع الحديث من

26
00:08:29.250 --> 00:08:48.100
اسرة تعجبه من هذا الحديث واستغرابه والقول اصل ان من دون عروة يطلب التثبت تطلب التثبت فنقول الصحيح ان حديث بشرى صح ابن الحيثان ابن عروة عن ابيه عن بشرى دون ذكر

27
00:08:48.150 --> 00:09:04.700
مروان ودون ذكر شرطه فانتهت هذه العلة لكن يبقى علة التفرد بهذا الحديث وهي من اقوى ما يعل به هذا المتن ان القضية قضية منتشرة مشتهرة. ويأتي الا بهذا الحديث

28
00:09:05.150 --> 00:09:20.800
تحتج من قال بعدم الوجوب بهذه الحجة ذكرناها اولا من تضعيف هذا الحديث بالاية تظعفناها واحتجوا ايضا بحدي طلقة بن علي الحنفي قال هل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك ومضغة منك

29
00:09:21.300 --> 00:09:32.400
قالوا يا دليل على ان مس الذكر ليس بناقض وجاء ذاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن سامي وقاس حتى انه قال لو علمت ان في جسدي شيء نجس لقطعته

30
00:09:32.750 --> 00:09:50.400
وجاء ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكن نقول وذهب بهذا للرأي وقال وظع وهو قول ابن دين ضعف صح حديث آآ علي انطلق وضعف يده الاسرة  فقالوا انه ليس بواجب ان يتوضأ المسجد ذكر

31
00:09:51.000 --> 00:10:08.000
وتوسط مالك وغيره فرأوا ان المس ليس ان المس يتوضأ منه على وجه الاستحباب الى وجه الوجوب وما لنا هذا القول على على الوجه الوجوب وبالقول ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة

32
00:10:08.700 --> 00:10:26.900
ان حديث طلق بن علي الحنفي لا يعارض حديث بشرى وذلك النهي الطلق بن علي يحمل على الاصل على الاصل ان مس الذكر ليس بناقض وعلى البراءة الاصلية ثم جاء ثم جاء الحكم بعد ذلك

33
00:10:27.200 --> 00:10:41.900
جاء الحكم بعد ذلك ان مس الذكر ودليل ذلك انطلق ابن الحنفي كان من شهد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسلامه قديم. اسلامه قديم فقد شهد بناء المسجد

34
00:10:42.000 --> 00:10:56.450
وكان هو الذي يلي الطين كما قال ولوا اخاكم اليمامي الطين فانه اجود فانه اعلم به فكان الى الطين ويطين يلبي للبن ويعطيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبنوا المسجد فافادنا هذا انه كان قديم

35
00:10:56.800 --> 00:11:07.250
وايضا حينطلق ابن علي الحديث فيه علة بقيس وقد ظعفه ابن معين وقال انه مجهول لا يعرف وضعفه بالزرعة وابو حاتم ضعفوا هذا قيس بنطلق بن علي الحنفي قال له لا يعرف

36
00:11:07.950 --> 00:11:24.500
لكن نقول حديث صحيح طل حديث طلق ابن علي حديث صحيح لكن يحمل على الاصل وهذا الذي ذهب اليه ابن حزم قال حديث طلق لا يعاهد اسرة لان حديث طلق على البراءة الاصلية وحد يسرى ناقل لهذه

37
00:11:24.650 --> 00:11:45.200
لا اقول لهذه البراءة واضح؟ وعلى هذا نقول ان مس الذكر ناقض والذي ينقض منه ما مسوا بكفه ما مسه بكفه فقط فيتعلق النقض بمس الذكر مس الذكر ومنهم من اشترط ان يكون عامدا

38
00:11:45.250 --> 00:12:01.600
ان يكون عامدا مباشرا دون حائل اما اذا مسه بظهري اه بذراعه او بظهر آآ كفه يقول الصحيح انه لا يجب لكن توظفه المستحب وانما الذي يجب هو ان يباء ان ان يفضي بيده

39
00:12:01.850 --> 00:12:17.950
بكفه الى ذكره ماسكا له. فعند اذ نأمره بالوضوء هذا هو الاقرب في هذه المسيرة. قال اخبرنا هناد عن ملازم لعمر الحنفي عن عبد الله بن بدر الحنفي عن قيس بن طلق بن علي الحنفي هذا حيث يمامي من اهل نجد

40
00:12:18.250 --> 00:12:35.800
هذا من حديث اهل نجد امامي ملازم العمر حنفي وعبدالله بدر حنفي بني حنيفة الذين هم من هذه الديار قال يعني وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدأ فقال يا صم ما ترى في رجل مس ذكره

41
00:12:36.050 --> 00:12:49.800
قال وهل هو الا مضغة منك او بضعة منك لنا دليل على انه لا ينقض لا تنقل الصحيفة ذكرناه قبل قليل من تفصيل. قول باب ترك الوضوء من مس المرأة من مس الرجل امرأته من غير شهوة

42
00:12:50.100 --> 00:13:06.250
مسألة مس المرأة وقع ايضا فيها خلاف بين اهل العلم من علم يرى ان مس المرأة ناقض مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة ويحتج من قال بهذا القول بقوله تعالى ولامستم النساء

43
00:13:06.500 --> 00:13:20.800
قال دليل على ان مس المرأة ناقل وبايضا يحتج بقول ابن مسعود ابن عمر ابن قال مس من مس امرأة من مس امرأة فليتوضأ وهي جاء عن ابن مسعود بسند صحيح انه امر بذلك وهو قول ابن عمر ايظا رظي الله تعالى عنه

44
00:13:22.750 --> 00:13:40.000
وهذا بحجة من قال بالوجوب ان ناقض مطلقا في هذه الاية وذهب اخره قول الجمهور الى ان مس المرأة ناق بشرط ان يكون بشهوة اذا كان بغير شهوة فانه ليس بناقض

45
00:13:40.500 --> 00:13:58.200
وهو قول مالك رحمه الله تعالى القول ايضا الامام احمد والقول الثالث وهو رواية لاحمد انه ليس بنقد مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة وفي هذا الباب حالي ذكرها النسائي رحمه الله تعالى. اولا

46
00:13:58.900 --> 00:14:18.200
ناخذ فائدة ضابط يبلغون كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مس المرأة ناقض فليس بصحيح بل هو حديث منكر وباطل. كل حديث جاء انه مس ان نمس ان مس المرأة ينقض نقول حيث منكر

47
00:14:18.250 --> 00:14:31.900
وكل حديث جاء فيه قال له مس او قبل ولم يتوضأ بهذا اللفظ فهو يضحي ثم منكر اذا لا يصح الباب شيء لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم انه مس

48
00:14:32.050 --> 00:14:49.300
عائشة في صلاته واضح؟ ولم يلقى ان يتوضأ بعد مسها لكن ليس فيه ان مسه مباشرة او من وراء حائل فنقول هذا الباب ليس فيه احاديث يعتمد عليها في هذا الباب الا حديث ابي هريرة الذي ذكره

49
00:14:49.350 --> 00:15:01.100
قال هنا باب ترك الوضوء من مس الرجل قال اخبر محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب عن الليث ابن عن الليث ابن سعد قال عبد الله ابن القاسم عن عائشة قال

50
00:15:01.100 --> 00:15:23.200
ان كان وصل يصلي وان لمعترظة بين يديه اعتراض الجنازة حتى اذا رأى يتوضأ حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله. هذا نوع مس والاصل ان الاقدام تكون دائما مكشوفة خاصة في الزمن الاول بقلة الخفاف والجوارب ولا حاجة المرأة عند النوم ان تنام كاشفة لقدمها

51
00:15:23.200 --> 00:15:42.150
الا ان تكون مترسم متغطية بلحاف او بشعار على قدميها فمسها فلا حجة يحيد لكن نقول اصل انه ان مسها برجلها ان يقول باشر ذاك  باشر ذلك بقدمه ثم ذكر ايضا حين رواه البخاري ومسلم حديث صحيح

52
00:15:42.200 --> 00:16:09.000
حديث عائشة هذا هو بالصحيح  في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال بعد ذلك قالت لقد رأيتموني معترظة بين اذا وسلم يصلي فاذا اراد ان فظننته الي ثم يسجد هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يمسه عند السجود كانت كانت

53
00:16:09.150 --> 00:16:27.350
قدميها في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم فاذا مزق قدميها وليس ايضا دلالة صريحة على انها لقدميها وانهم يباشوا يمسها بيديه دون حائل فقد يحتنكون بحائل وهذا لا خلاف بين العلم ان مس امرأة بحائل ان القبول لا ينتقض وانما الخلاف اذا مس مباشرة

54
00:16:27.650 --> 00:16:40.200
هذا يظل ليس بدلالة صريحة على ذلك قال ايضا اخوانه محمد بن عبد الله المبارك اخبرنا ابو اسامة عن عبيد الله عن محمد ابن يحيى بن حبان ابي هريرة قال فقد فجعلت اطيل اطلب يدي

55
00:16:40.400 --> 00:16:57.650
فوقعت يدي على قدمي هذا اصبح حديث يدل على ان صلى الله عليه وسلم مس المرء لا ينقض وذلك اللي عايش مسته بيدها وقدماه منصوبتان صلى الله عليه وسلم. والاصل كان يباش باعضاء سجوده

56
00:16:57.750 --> 00:17:13.950
الارض الاصل المباشر باعضاء وضوء آآ سجوده. الارض صلى الله عليه وسلم. ففي هذا مست قدميه ولم ينتقضوا صلى الله عليه وسلم. ولو كان مس الرجل المرأة ناقض لتركت عائشة مس قدميه. لتركت عائشة مس قدميه

57
00:17:14.000 --> 00:17:26.500
وبعضهم يقول هل هناك فرق اذا به اذا مسه هو فمسته هي فاذا مسه هو نقب واذا مسته اياه لم ينتقضه الممسوس لكن يلزمه انه لا فرق بين الماس والممسوس اذا وقع المس

58
00:17:26.600 --> 00:17:41.600
فانه يلزم الجميع ان يتوضأوا لكن نقول الصحيح ان مس المرأة ليس بلا قلب ولا وجود لعدم الدليل. الدليل عدم الدليل ونواقض الوضوء تحتاج الى دليل فاذا عدم الدليل فالاصل

59
00:17:41.800 --> 00:17:56.900
البراءة وعلى هذا نقول لا يوجد دليل صريح صحيح على ان مس المرأة ناقض واما قوله تعالى او لامستم النساء فكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ربكم حي ستير

60
00:17:56.950 --> 00:18:11.100
وانه يكني تنا عن الجماع بالمس. وايضا سياق الاية يدل على ذلك والله ذكر في هذه الاية الجماع ذكر ما ينقض الوضوء وذكر ما يوجب الغسل اكرم ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل

61
00:18:11.150 --> 00:18:31.500
وذكر الطهارة وذكر ذكر الماء وذكر التيمم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من كعبهم كنتم جنبا فاطهروا ذكر الجنابة يكونوا يطهروا. وان كنتم مضوا على وجاء احد منكم لامسته النساء

62
00:18:31.650 --> 00:18:48.700
فتيمم وصايا طيبة لكن حنا وقف ايش اذا قلتها الصلاة فاغسلوا هذا الوضوء وان كنتم جنبا الحج الاكبر فاطهروا ثم ذكر وان كنتم مرضى الموجب يعني يتيمم وان كان الماء موجود عند الماء

63
00:18:49.000 --> 00:19:01.250
او يمكن مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء على سفر الاصل ان السما ظنت ايش طبعا لفقد الماء. تمام او جاء احد منكم الى الغائط اللي هو الحدث ايش

64
00:19:01.400 --> 00:19:28.200
الاصغر او لمسه النساء الحدث يقابل الجنابة فافاد ان التيمم كما يجوز الحديث الاصغر يجوز ايضا حدث الاكبر. فالحدث الاصل الغائط والاكبر هو لمستم النساء فالمراد بالملابسة هنا اجعل الجماع هذا هو الصحيح وعلى هذا نقول لا يجب بنرظ مس المرأة وضوء لا سواء مسها بشهوة او بغير شهوة. رأى الشيخ اولا

65
00:19:28.200 --> 00:19:45.650
ستمية يوم في رواية لبسته رواية صحيحة يقرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى مع ذلك نقول تحمل الجماع لامستم او لمستم كلها تحمل على الجماع قال ابن عباس ترك الوضوء من القبلة اي قبلة القبلة للرجل لزوجته

66
00:19:45.750 --> 00:19:57.850
قال عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان ابو روق علي ابراهيم التيمي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ثم يصلي كان يقبل بعض الازواج ثم يصلي ويتوظأ

67
00:19:58.000 --> 00:20:09.450
كل حديث في هذا الباب هو حديث ابن كرم ولا يصح قال له لازم قبل بعظ نسائي ولم يتوظأ. ليس في هذا الباب شيء صحيح وهذا الحديث كما قال كما قال النسائي

68
00:20:09.500 --> 00:20:24.450
انه قال واجود ما في هذا الباب وهو مرسل وذلك ان ابراهيم التيمي لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثه قال ليس قال يحيى القطان وهذا اراد النسائي بين

69
00:20:25.350 --> 00:20:42.900
ولم يسق هذا الحديث  عن حي ابن ابي ثابت عن العروة عن عائشة قال يحيى القطان حديث يحيى حديث الحبيب عن عروة عن عائشة قال هو ليس بشيء وقد ضعف هذا الحديث عن الالباني صححه قال ضعفه كبار الائمة

70
00:20:43.250 --> 00:21:05.400
البخاري كلهم يضعفون بل شبه اجماع بين المحدثين على ضعف هذا الحديث هو حديث تقبيل انه يسلم عليه توعده من وضوئه وحديث صلي ولو قطرة دم على الحصير. لقوا هذا الحديث لا اصل حديث منكر

71
00:21:05.500 --> 00:21:20.450
ولا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة هذا ليس هو عروة ابن الزبير وانما هو عروة المزني وهو رجل مجهول ولا يعرف سماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث بهذا الاسناد

72
00:21:20.450 --> 00:21:42.700
منكر والله تعالى اعلم. والصحيح ان مس الذك ان مس المرأة ينقض في حالة واحدة واذا مسها بشهوة وامثال تيكون الناقة هو ايش خروج المذي وليس المس والله اعلم ذكر في حديث البصرة يشترط العمد يا شيخ

73
00:21:42.850 --> 00:22:05.800
وبعضهم يرى انه يشتغل من مس ذكره فليتوضأ قالوا له لابد ان يكون عامدا لمسه واما اذا كان وقعت يده خطأ او نسيان او خطأ دون قصد فان الخطأ يعول يعفى عنه. وايضا حديث ام حبيبة من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ. قال الافضاء بمعنى ان يقصد ذلك

74
00:22:06.100 --> 00:22:26.650
واما المرأة فنقول لو مست قبلة فليس عليها شيء مرحلة ومسجد فرجها نقول ليس عليها وضوء خاص عدم الحديث وانما خاص بالذكر سواء مسه الرجل او مسته المرأة كده بس الرجل ذكره انتقض واذا مس ذكر غيره ايضا التقى وضوءه هو يعني هناك فرق. كم كان صبيا؟ مس المنقوظ لو مس رجل

75
00:22:26.650 --> 00:22:46.350
كرجل انتقضوا وضوء الناس طيب ينتفضون ملموس اذا مس من ذكر بس انتقد مست المرة ذكر زوجا انتقض وضوء المرأة ولم ينتهي وضوء الرجل مسد الصبي حين نقول هذا لحديث اني حديث مسجد والوضوء ليس على الوضوء انما ان يبقى فيه

76
00:22:46.550 --> 00:23:05.500
فيه ما فيه من فيه بالنفس منه شيء لكن نقول هو الاحوط والاسم ان يتوضأ الانسان. فاذا بتأتي المرأة بطفل تحتاج ان تمسه دائما ويشق عليه الوضوء عند كل صاد نقول لا يلزمها الوضوء والحالات وهذه برفع المشقة والمشقة تجلب دائما الكثير التيسير. طيب يا شيخ

77
00:23:05.500 --> 00:23:23.089
تضيق لان الحياة اصلا فيه فيه طيب يا شيخ هل يقيدونه بعد بعضهم يقول من لم يكن فيه شهوة اللمس لا يكون ناقض بقت شهوة ابدا