﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.050
الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب متى يدفع من جمع؟ دخل حجاج بن منهار حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق سميته عمرو بن ميمون يقول

2
00:00:35.050 --> 00:00:55.200
شهدت عمرا رضي الله تعالى انه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرقت بنا وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس

3
00:00:55.350 --> 00:01:14.100
باب التلبية والتكبير اداة النحو حين يرمي الجمرة والارتداد في السير. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد اخبرنا ابن جريج عن عطاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ارد فالفضل

4
00:01:14.150 --> 00:01:33.950
فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير. حدثنا بعنون سليلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما

5
00:01:34.050 --> 00:01:49.150
كان لطف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة ثم ردف الفضل من المزدلفة الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه حتى رمى جمرة العقبة

6
00:01:49.500 --> 00:02:09.500
باب قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام سوى سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

7
00:02:09.500 --> 00:02:30.450
حدثنا اسحاق ابن المنصور اخبرنا اخبرنا شعبة وحدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة فامرني  وسألته عن الحمد فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. قالوا وكأن ناسا كرهوها. فنمت فرأيتم في

8
00:02:30.450 --> 00:02:53.350
كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فهذه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال ادم هو ووهب ابن جرير وغمض عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور

9
00:02:53.550 --> 00:03:15.900
باب ركوب لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

10
00:03:16.200 --> 00:03:48.650
كي ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال مجاهد سميت ببدنها والقالع السائل والمعتر الذي يعترض من غنا او فقير من غني او فقير وشعائر استعظام البن واستحسان والعتيق عتقه من

11
00:03:48.650 --> 00:04:05.500
بادرة ويقال وجبت سقطتنا ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق

12
00:04:05.700 --> 00:04:27.150
بدنة فقط يركبها فقال انها بدنة فقال اركبها قال انها بدنة قال القبها ويلك في الثالثة او في الثانية ابراهيم حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق

13
00:04:27.150 --> 00:04:44.050
فقط يركبها قال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ثلاثة باب من ساق البدن مع التوبة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

14
00:04:44.200 --> 00:05:04.650
قال رحمه الله تعالى باب متى يدفع او متى يدفع من جمع مراده متى يدفع الحاج من المزدلفة والدافن مزدلفة له حالتان اما ان يكون من الضعفاء فان من يكون من الاقوياء ويقسم ايضا باعتبار اخر

15
00:05:05.050 --> 00:05:26.700
دفع هو الكمال ودفع هو الواجب اما الضعفاء فيدفعون بعد منتصف الليل. يدفعون بعد منتصف الليل هذا وقت الجواز والسنة ان يدفعوا بعد مغيب القمر اذا غاب القمر دفعوا من دفع قبل ذلك جاز

16
00:05:26.900 --> 00:05:50.350
لكن السنة الافضل ان يدفع بعد مغيب القمر واما غير الضعف من الاقوياء فالدفع يكون بعد صلاة الفجر. من صلى الفجر دفا والكمال ان يدفع بعد الاسفار يعني الوجوب ان يبقى في مزدلفة الى صلاة الفجر ويدفع بعد ذلك

17
00:05:50.900 --> 00:06:11.100
والكمال ان يدفع بعد الاسفار. اذا اسفر النهار وقبيل طلوع الشمس وهذا هو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة السنة متى؟ بعد مغيب القرار. بعد يعني اختلف من الصيف للشتاء

18
00:06:11.100 --> 00:06:30.800
ساعتين. تقريبا قال حدثنا حجاج من هذا حدثنا شعبة ابن حجاج عن ابي اسحاق سمعت عن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى بجمعة قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس

19
00:06:31.100 --> 00:06:53.350
ويقولون اشرق ثم نغير تشرق ثمين وان يتخالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس ثم القول اطلعوا الشمس. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم  كان يفيض من مزدلفة قبل الاشراق

20
00:06:53.550 --> 00:07:10.550
وخان بهذا ما كان عليه المشركين ما كان عليه المشركون فالمشركون كانوا يفيضون بعد ما تطلع الشمس ويرى ضوئها في جبل اسمه سبيل بني ثبير هذا جبل مواجه للشمس اذا اشرق للشمس

21
00:07:10.600 --> 00:07:29.050
يصير ضوئها في جبل يقاله سبيل فاذا رأوا الشمس ظهرت على تبييض نفروا ودفعوا اما النبي صلى الله عليه وسلم اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفع قبل ان تشرق الشمس وهذا هو السنة. لكن لو دفع بعد صلاة الفجر

22
00:07:29.350 --> 00:07:47.600
فقد اتى بالواجب الذي عليه ويبتلي وقت الوقوف في مزدلفة من طلوع من مغيب الشمس ويمتد الى الفجر. فمن وقع بعد منتصف الليل وجب المكث له الى صلاة الفجر ومن ومن وقف مع صلاة الفجر

23
00:07:48.300 --> 00:08:03.050
جاهزة له ندفع بعد صلاة الفجر كان زوجها بعد صلاة الفجر ولا يجوز له ان يجمع بين الليل والنهار لا يجب لا يجب بل يجب فقط ان اذا وقف مع صلاة الفجر الذي جاء قبل صلاة الفجر وقف

24
00:08:03.250 --> 00:08:30.700
جلس الى ان يصلي ثم يدفع. والسنة ان يجلس الى الى الاسفار يا شيخ يعني هل هم يعبدون الشمس؟ لا ليس يعبدونها. اشرق ثبير يعني يا كبير لتبدو عليك الشرس وتشرق بالشمس لانه في ظلمة الليل لا يرى. فاذا اشرقت الشمس عليه اشرق. يعني نوره يبدأ

25
00:08:30.700 --> 00:08:48.100
اول ما يضرب من الشمس من الجبال كبير يكون في واجهتها. قبل ما يطلع قرصة الشمس يعني؟ اي قبل ما يطلع. يرونه في يرونه يرونه النور نور الشمس في فالنبي خالفهم قال بعد ذلك

26
00:08:48.600 --> 00:09:07.650
باب التربية والتكبير عند غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداء في السير. التلبية لا تنقطع عند اهل العلم. وكما جاء في النصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الا بعد الا بعد رمي جمرة العقبة اي عند رمي جمرة العقبة ينقطع ويبتدأ التكبير

27
00:09:08.250 --> 00:09:27.800
وهذا للحاج. اما المعتمر فتنقطع تلبيته برؤية الحرم. فاذا دخل حدود الحرم انقطعت تلبية على الصحيح واما التكبير فلا ينقطع. التكبير يجوز للمسلم يكبر في عرفة وان يكبر بعد عرفة

28
00:09:28.400 --> 00:09:45.950
يجوز ان يكبر بعد جمرة العقبة وقبلها فليس له وقت ينقطع به التكبير لكن التكبير يشرع في ايام العشر ويشفع في ايام التشريق قال عندنا ابو عاصم الضحاك بن مخنن

29
00:09:46.150 --> 00:10:00.300
اخبرني جريج عن عطاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مثل قال اردف الفضل فاخبره انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة هذا هو السنة انه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة

30
00:10:00.950 --> 00:10:16.000
قال ايضا حبينا زهيب بن حرب بن وهب بن جرير حدث ابي عن يونس الاي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال ان اسامة بن زيد رضي الله كان يرد في الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة ثم اراد الفضل الى مزدلفة منى

31
00:10:16.100 --> 00:10:34.200
قال فكلاهما قال لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة فالنبي كان يلبي في عرفة وكان يلبي في طريق من عرفة الى مزدلفة وكان يلبي من مزدلفة الى منى وان من قطع عندما ابتدى بربه جمرة العقبة واختلفوا

32
00:10:34.400 --> 00:10:55.050
هل تلقون التربية مع اول حصاة يرميها او مآخر حصاة يرميها. والصحيح انه اذا انشغل بالتكبير مع اذا انشغلتك مع الرمي انقطعت التربية. هذا الصحيح قال باب باب من تمتع بالعمرة الى الحج

33
00:10:55.100 --> 00:11:15.350
الا الى قوله حاضر المسجد الحرام. شعبة اذهب جمرة الضباء قال سعد ابن عباس المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم اي لك ايها المتمتع ان تذبح جزورا

34
00:11:15.600 --> 00:11:36.300
ان تذبح بقرة ان تدبح شاة ان تشرك في سبع بدنة او بقرة في سبع بقرة يقول وكان وكان الناس كرهوها لان الناس على مذهب كان الناس على قول عمر قول بكر وعمر وعثمان وكذلك بني امية يمنعون من المتعة

35
00:11:36.850 --> 00:11:57.200
ويرون المتعة لانها خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قول فكانهم انكروا عليه فنمت فرأيت المنام كان ان سينادي حج مبرور ومتعة متقبلة قال ابن عباس فحدث فقال الله اكبر

36
00:11:57.550 --> 00:12:15.950
ثلة ابي القاسم وكان ابن عباس بعد ذلك يكرم ابا جبرة ويقربه ويعظمه لاجل هذه الرؤية لان رؤى دلالة على اي شيء على صلاحه. فكان يكرمه. قال باب ركوب المدن

37
00:12:16.150 --> 00:12:38.300
البدن هي ما يسوقه الحاج المعتمر تقربا لله عز وجل وسميت مدن لبدانتها فالله سبحانه وتعالى جعل البدن كما قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم من شعائر الله لكم فيها خير

38
00:12:38.800 --> 00:12:57.200
فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها البدل من شعائر الله من قربها لله عز وجل وهي من نعم الله عز وجل لمن ملكها وركبها. فهي نعمة ومن شعائر الله تكون من شعائر الله

39
00:12:57.550 --> 00:13:30.250
اذا قربت لله عز وجل في حج او عمرة قربت للتمويل المتمتع او قارن او قربت قربان لله عز وجل قال سميت لبدالتها اي لسنها  وقال وثم ذكر القصة القانع الذي يسأل الناس والمعتر الذي يتعرض لهم دون سؤال وانه يطعم منها القانع والمعتر والبدن

40
00:13:30.250 --> 00:13:48.450
من جهة الاطعام اما ما كان ما كان عن اه واجب اي ما كان فدية محظور فان المحرم لا يأكل منه ويتصدق به واما ما كان التكرار لكان دمه جبران فانه لا يأكل وما كان دمه شكرا

41
00:13:48.700 --> 00:14:07.050
فله الاكل منها كالتمتع والقرار يجوز ان يأكل الا ان يعطب الهدي قبل ان يبلغ محله فاذا بلغ الهدي فاذا عطب الهدي قبل ان يغلى محله فانه يذبحه او ينحره ولا يأكل منه شيئا

42
00:14:07.150 --> 00:14:40.550
ولا رفقته  قال بعد ذلك يقول هنا وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها بمعنى استعظام الابن ان ان يستثمنها وان يربيها حتى تسمن واستعظامها ان يعظمها وان يجلها ويرى لها مكانة لانها تساق لله عز وجل ويتقرب بها لله سبحانه وتعالى

43
00:14:40.900 --> 00:14:54.800
ولذا لما رأى ابن بديل البدو قال عظم لك ورجع ما كلم النبي وسلم قال ما لهؤلاء ان يصدوا تعظيما بشعائر الله عز وجل فكذلك من تعظيمها الا يصد من ساقها

44
00:14:55.000 --> 00:15:11.700
ولا يصد من اتى بها وان يعظم تعظم تلك البدء فلا تؤذى ولا تهان لانها سيقت تقربا لله عز وجل قال والعتيق اي بيت العتيق سمي عتيقا لانه عتقه من الجبابرة

45
00:15:12.550 --> 00:15:29.250
ويقال عتيق ايضا لانه اول بيت وضع في الارض سمي عتيقا لعتاقته ولانه اول بيت وضع الارض قال حدثني عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي هريرة اراد ان يسوق بدلة فقال اركبها

46
00:15:29.600 --> 00:15:47.650
فقال ما بدأ قال اركبها فقال النبي قال ويلك اركبها ويلك بمعنى ان هذا الرجل استعظم ركوب البدنة كيف اركبها وقد سقت لله عز وجل؟ لان ما سق لله وما اقوله لله عز وجل فانه يرى انه لا ينتفع به المسلم لان انتفاعه

47
00:15:47.700 --> 00:16:02.600
مشاركتي لله عز وجل في حقه فظل ذلك الصحابي ان هذا من المشاركة في حق لله عز وجل. فقال وسلم اركبها لان هذا الركوب لا يضرها ولا اه يجعلك مشاركا في حق الله عز وجل

48
00:16:02.900 --> 00:16:19.550
ويحرم الركوب اذا اضر بها اذا اضر بالبدنة وكوبه عليها اضر بها فانه لا يجوز اما اذا كان ركوبه لا يضر بها ولا تتأثر بذلك فان ركوبها مباح فان ركوبها مباح ويقاز ويلك وهي كلمة زجر اي بمعارضته وعدم

49
00:16:19.550 --> 00:16:37.250
استجابته قال حتى المسلم ابراهيم فرعية هشام وشعبة ابن حجاب وعن ابن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه فرأى رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنة فقال اركبها. قال ان بدلا قال اركبها قال قال اركبها ثلاثا. اي انه عاد يركبها

50
00:16:37.700 --> 00:17:06.100
لان ركوبها لا يظر بها ولا ولا يسلبها اسم اسم البدرة والتقرب بها لله عز وجل والله تعالى اعلم احسن لك يا شيخ اي مفظل يا شيخ اه مم اي من جهة الهدي افضلها ثم البقرة ثم الشاة

51
00:17:06.100 --> 00:17:26.400
النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مئة بدنة  وضحى النساء للبقر نبه النساء الهدي بالبقر وكان متمتعات من كان متمتع منهن او قارنات واما الشاة في حج ولا في ماذا بحمل الا الا في عمرته

52
00:17:26.500 --> 00:17:44.500
انتبه في العمرة دون ان يذهب كما قالت عائشة كنت افتل قلائدها النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم. ساق الغنم وفي حجه وعمرته التي حج بها ذبح البدن في عمرة مثلا عمرة في الحديبية ساق الابل

53
00:17:45.000 --> 00:18:02.150
وفي القضية ساق الجدل وذبح وابرة بعير لابي جهل اتى به ودبحه اغاوة للمشركين وفي حجته ساق مائة بدنة صلى الله عليه وسلم. واما الشياه فقد ذبحها وهو في المدينة

54
00:18:02.200 --> 00:18:32.000
المدينة نقدر نقول كذا كيلوشات افضل في العمرة افضل مطلقا لكن الانسان ينوع مرة شاة البدن البدن فيها هيبة وفيها تعظيم. واظهار الاشاعات عندما ترى البدن مجللة ومنعلة ومشعرة ثم تسوق وتمشي

55
00:18:32.300 --> 00:18:40.038
ذهب هذا من هذه الثقة بس ما يطبقها سنة مهجورة هم يخلونك تطبق الله ياخذهم