﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم. وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
مسلم قال باب جواز العمرة في اشهر الحج. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا باز حدثنا بهيج. حدثنا عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صبرا

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
المحرم صفراء ويقولون اذا برأ الدبر تأكد تدور مشكلة الدباب. دغر عالدباب براد الدبر نعم. اذا براء الدبر. هم. وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه صبيحة صبيحة رابعة مهلين بالحج

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
فامرهم ان يجعلوها امرة فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله يلحل؟ قال الحل كله. حدث ناصر بن علي حدثنا حدثنا شو معنى ايوب عن ابيه العالية البراء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهل رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وحدثنا وابراهيم الدينار حدثنا روحنا وحدثنا ابو داوود المبارك حدثنا ابو شهاب وحدثنا محمد المثنى حدثنا ابن كثير كل من شعبة

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
باسناد اما روحه يحيى ابن كثير فقال فقال كما قال نصرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج واما بشع وفي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج. وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. خالد

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
خلل جظمي فانه لم يقل وحدثنا هارون ابن عبد الله عددنا محمد ابن الفضل السدوسي حدثنا حدثنا ايوب ابن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لاربع خلونا من العشر وهم يلبون بالحج فامروا ما يجهلون

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
وعمره حددنا عبد ابن حميد اخبر عبد الرزاق اخبرنا مع مرعي ايوب عن ابي العالية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لاربع مضين من ذي الحجة وامر اصحابه يحلون احرامهم بعمرة

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
من كان معه الهدي وحدثنا محمد ابن قال حدثنا محمد ابن جعفر حددنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن حكم المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
كله. فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. حدثنا محمد موسى انه ابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة. قال سمعت ابا جمرة قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فاتيت ابن عباس فسألت عن ذلك فامرني بها. قال ثم انطلقت الى البيت فنمت

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
اتاني ات في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فاتيت ابن عبد العزيز فاخبرته بالذي رأيته. قال الله اكبر الله اكبر اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام حدثنا محمد بن ثنى وابن بشار جميعا

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي هادي عن شعبة عن قتادة عن ابن عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرا بالصفحة. فاشعرها بصفحة سنامها الايمن وسنجد

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
وسنة الدم وخلت الدم. وسلت الدم. وقلدها نعلين ثم ركب. ثم ركب راحلته فلما استوت به على الميدان هلا بالحج. حدثنا احد المثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثنا ابن حدثني ابي عن قد سعدة بهذا الاسناد بمعنى حديث عبادة غير انه قال

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
فان نبي الله صلى الله عليه وسلم لما اتى هذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر وحدثنا محمد قال ابن مثنى جعفر قال قال سمعت ابا حسان نارا قال قال رجل من بني هجيل لابن عباس ما هذه الفتية التي

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
تشغلت بالناس. يرحمك الله. ان من طاب بالبيت فقد حل. فقال هذه الفتية التي قد تشغفت تشغفت او تشغبت تشغبت بالناس ان من طاف بنيته فقد حل فقالت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
انتم وحدثني احمد بن سعيد الدارمي حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا قتادة عن ابي حسان قال قيل بازن ان هذا الامر قد تفشق بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقالت سنة نبي نبيكم

17
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
صلى الله عليه وسلم وان رغبت محدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جرير. اخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الا حل. قلت لعطاء من اين يقول ذلك؟ قال

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. قال قلت فان ذلك بعد المعرف. فقال ابن عباس يقول هو بعد المعرض وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم حين امرهم ان يحلوا في

19
00:06:10.000 --> 00:06:32.350
حجة الوداع باب التقصير في العمرة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال النووي رحمه الله تعالى باب جواز العمرة في اشهر الحج

20
00:06:33.300 --> 00:06:59.400
والعمرة في اشهر الحج قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقرر فعلها فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اربع واربع عمر كلها في اشهر الحج. فثلاث بغير حج والرابعة مع حجه. ولم يعتمر في غير اشهر الحج ولا عمرة واحدة

21
00:06:59.600 --> 00:07:14.350
وانما عمره كلها صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة. واعتمر عمرة القضية في ذي القعدة. واعتمر عمرة الجعران في ذي القعدة. واعتمر العمرة

22
00:07:14.350 --> 00:07:28.500
رابعة في ذي القعدة مع حجته صلى الله عليه وسلم واما عمرته في رجب فهي خطأ من ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأتمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير اشهر الحج

23
00:07:28.750 --> 00:07:52.650
وقد كان اهل الجاهلية يشددون في ذلك ويعظمون العمرة في اشهر الحج. يعظمون العمرة في اشهر الحج ويرون ذلك من افجر الفجور يرون ان ذلك من افجر الفجور ويرون ان العمرة لا تحل الا بعد ان يبرأ الدبر. والدبر هو الابل اذا حملت الحجاج

24
00:07:52.700 --> 00:08:13.050
واطالت الحمل لهم من حمل متاعهم وحمل آآ اجسادهم تقرح ظهورها تقرح الظهور فاذا قرحت ظهورها احتاجت مدة من الزمان ان تبرأ. فاذا برأ الدبر الذي هو القروح وعفى الاثر وهو المسجد الذي سارت عليه الابل وذهب اثره واثر المسير

25
00:08:13.550 --> 00:08:30.950
حلت العمرة لمن اعتمر يعني بمعنى انهم يعتمرون في سفر اما في محرم فلا يعتبرنه من الاشهر الحرم وقد اختلف العلماء او بعض العلماء يرى ايهما افضل العمرة في اشهر الحج او العمرة في غير اشهره

26
00:08:32.200 --> 00:08:48.500
فذهب عامة العلماء بل نقل ابن سيرين انه لا خلاف بين العلم ان العمرة في غير اشهر الحج افضل. ان العمرة في غير اشهر الحج افضل قال يخطر في ذلك وعلى هذا عمرة في رمضان افضل من عمرة في اشهر الحج

27
00:08:48.750 --> 00:09:05.450
وذهب بعض اهل العلم الى ان العمرة في اشهر الحج افضل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا ان يقال وهي فقط بين رمظان وغيره. الصحيح ان يقال ان العمرة في رمظان افظل العمرة في ذي القعدة

28
00:09:05.900 --> 00:09:25.200
الا لمن اراد ان يبين السنة وذلك آآ اذا كان هناك من يشدد النكير على العمرة في اشهر الحج. واما احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي على ذلك ليبين الجواز ويبين

29
00:09:25.400 --> 00:09:44.200
مخالفة اهل الجاهلية بالاعتقاد بالفاسد وبما ان العمرة في اشهر الحج انها جائزة وليس فيها وليس فيها ما يكره وان قولهم اذا برأ الدبر وعفى الاثر حلت العمرة لمن اعتبر ان هذا قول باطل. فالعمرة مباحة في كل السنة في اشهر الحج وفي غيره

30
00:09:44.500 --> 00:09:59.950
فعلى هذا نقول ان النبي اعتمر في اشهر الحج منها قصدا ومنها ما وقع اتفاقا وقظاء ومنها ما وقع مع حجته تعالى هذا نقول العمرة في غير الحج افضل ومع ذلك العمرة في اشهر الحج ايضا جائزة

31
00:10:00.500 --> 00:10:19.450
ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى ذكر ابن عباس قال ما رواه محمد بن حاتم عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قالوا قال كانوا اي كفار قراء الجاهلية يرون ان العمرة في الحج من افجر الفجور

32
00:10:19.600 --> 00:10:42.000
في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقول اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر اي بعد حلت العمرة لمن اعتبر فقدم النبي صلى الله واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك فتعاظم ذلك عندهم. حديث عهد بجاهلية

33
00:10:42.050 --> 00:10:59.750
تعاظموا ذلك فقال رسول الله اي الحل قال الحل كله وهذا فيه اشكال لماذا؟ الاشكال انهم اعتمروا قبل ذلك باشهر الحج فعمرة الحديبية كانت في اشهر الحج وعمرة القضية كانت في اشهر الحج

34
00:10:59.900 --> 00:11:18.100
وعمرة الجعرانة كانت الحج لكن الذي تعاظموا ذلك انهم ارادوا الحج فكيف يجعلون قبل الحج عمرة هذا وجه الاشكال لما تعاظموا ان يسبق الحج عمرة اوليترك الحج وتفعل عمرة؟ كانوا يرون ان من اراد الحج في اشهر الحج

35
00:11:18.150 --> 00:11:39.350
انه لا يعتمر وانما يأتي الى مكة مباشرة مريدا للحج. فامر الانسان يحل الحل كله. ثم روى من طريق شعبة الايوب عن ابي العالي انه يقول اهل الرسول بالحج فقدم لاربع مظين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة

36
00:11:39.650 --> 00:12:04.400
وهذا ايضا آآ ليس على اطلاقه لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يجعل عمره بعد طوافهم وسعيهم ولم يأمرهم بذلك وقت الاهلال  فقال بالحج فقدم لي اربعين ذي الحجة قدم مكة فصلى الصبح في مكة بعدما صلى وطاف وسعى قال لمن لم يسق الهدي

37
00:12:04.650 --> 00:12:23.450
اجعلوها عبرة وامرهم بالحل امرهم بالحل كله. ثم رواه قال وحدثناه ابراهيم ابن دينار حدثناه ابو داوود المبارك وشهاب بن محمد بن مسند بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الاسناد اما قال كما قال النصر

38
00:12:23.750 --> 00:12:45.650
اهل وسام الحج واما ابوشاف في هوايته خرج وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالاضحى خلا الجهظبي فانه لم يقله صلى الصبح بالبطحاء اي بعدما طاف وسعى امر من حل امر من طاف وسعى ولم يسق الهدي امرهم ان يحلوا. ثم رواه اهيب عن ايوب عن ابن

39
00:12:45.650 --> 00:13:06.250
تعال يعني ابن عباس ذكر فامر من يجعلوها عبرة فامرهم ان يجعلوها عبرة. وهذا وهذا يدل على ان عبارة من شاء انها ليست هي المحفوظة مع انها المحمد شاة هي التي في البخاري ايضا رواها البخاري في صحيحه. في البخاري رقم الف ومئة وخمسة وثمانين. الا ان الصحيح

40
00:13:06.250 --> 00:13:33.750
هذه الرواية هي فامروا يجعلوها عمرة. امرهم ذلك ولم يكن ذلك على التخيير. ويمدد ايوب عدد العالية قال وامر اصحابه ان يحولوا احرام بعمرة الا من كان معه الهدي شو اللي حكى عن مجاهد ابن عباس؟ بلفظي ايضا

41
00:13:33.750 --> 00:14:00.100
عنده الهدي فليحل الحل كله. ابو رويضة من طريق شعبة عن ابي جعفر الضبعي نادي اخر لعب رقم الف وخمسة وثمانين. الف وخمسة وثمانين من طريقي ايوب العالية. حدث عن موسى ابن اسماعيل قال حدثنا مهيم. حدثنا ايوب عن ابي العالية عن ابن عباس. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
صبحي رابعة ينبهون بالحج فامرهم ان يجعلوها. امرهم ان يجعلوها عمرة. هذا صحيح. في الاقتداء لها. هذا نفسه الى اخوة اني اقول من شاء جل عمرة نقول هذه ليست محفوظية في البخاري وهذا من الخطأ بالتخريج

43
00:14:20.100 --> 00:14:30.100
ينبه على مثل هذي هذي محل تنبيه لا بد ينبه على مثل هذه اللفظة لان قول من شاجع عمره كأن على التخيير من شاء اعتمر ومن شاء حج والنبي في في حديث

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.600
قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة اي امر حتمي يتحتم ويلزم ان ان يحلوا الحل كله. اذا قوله قول هنا انه ايضا للبخاري رقم الف وخمس مئة واربعة وستين الفين وخمس مئة وخمسة الفين وخمس مئة وستة الف وخمس مئة واربعة وستين

45
00:14:50.600 --> 00:15:08.350
والفين وخمس مئة وخمسة والفين وخمس مئة وستة. قالوا لي اجعلوها عمرة فتعالوا ذلك عنده هذا هو المحفوظ دلوقتي بهيب امرنا امرنا اي نعم الفين وخمس مئة وستة الان قديمنا اه قالت لما قدمنا

46
00:15:08.350 --> 00:15:28.350
امرنا ايه كلها امرنا. في واحد اخير الفين آآ ثلاث الاف وثمان مئة وثلاثة وثلاثين. انا واصحاب امرهم اذا لفظة من شاء يجعل منه يقول هذه ليست محفوظة. هذه ليست محفوظة. عند مسلم. نفظت بنتك

47
00:15:28.350 --> 00:15:48.350
بخاري في مسلم فقط عند مسلم وليس في البخاري والمحفوظ هو الامر اذا لفظت من شاء نقول هذي ليس محفوظة المحفوظ فامرهم ان يجعلوها عمرة. ثم ذكر حديث شعبة قال سمعت

48
00:15:48.350 --> 00:16:05.100
جعفر الضبع يقول تمتعت فنهانا ونسعد فتيت ابن عباس فقال فامرني بها. قال ثم انطلقت فإلى البيت فنمت فاتاني ات في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور فقال ابن عباس فاخبرت بالذي رأيت فقال الله اكبر الله اكبر

49
00:16:05.200 --> 00:16:25.200
سنة ابي القاسم في رواية زيادة في هذا انه قال اقم عندنا فكان فكان يعطيه فاصب ان عندنا فاقام عنده واصاب منه خيرا. يقول يقول ابو جمرة وما ارى ذاك الا لاجل رؤية. عندما رأى هذه الرؤية المباركة

50
00:16:25.200 --> 00:16:45.200
بركة احب ابن عباس هذه الرؤيا. ورأى ان مبشرة بالخير وانها تؤيد قوله رضي الله تعالى عنه انه ان العمرة انه من لبى بالحج ان يجعلها عمرة. وانه ان المتعة التي كان عنها ينهى عنها عثمان. وتبع ذلك معاوية ايضا

51
00:16:45.200 --> 00:16:55.815
من اتى بعدهم كانوا ينهون عن المتعة اشد النهي. ثم ذكر بعد ذلك باب تقليد الهدي واشعاره نقف على هذي تقرير الهدي واشعاره والله اعلم