﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:25.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر اي زكاة الفطر وزكاة الفطر ذهب عامة اهل العلم على او ذهب عامة العلماء وجميع اهل العلم الى وجوبها

2
00:00:25.400 --> 00:00:48.950
الا قولا اه قيل فيه انها سنة مؤكدة وليست بواجبة والصحيح من الادلة وما دلت عليه الادلة ان زكاة الفطر مما فرضه رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي واجبة على كل مسلم. واجب على كل مسلم يجد آآ قوته وما يجد يجد ما يفرظ عن قوته

3
00:00:49.150 --> 00:01:07.500
وقوت من يعول. فاذا وجد المسلم الذي صام رمضان وشهد ليلة العيد من الفطر يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر اذا ملك ما يفر عن قوته وقوت من يعول. اما اذا لم يملك النصاب

4
00:01:07.700 --> 00:01:29.600
وليس عنده آآ هذا آآ الفرض فان زكاة الفطر تسقط عنه وهي واجبة على الصغير والكبير وعلى الذكر والانثى بل ايضا على الغني والفقير والفقير هنا يراد به الذي اه ليس عنده ما يجد به كفايته

5
00:01:29.700 --> 00:01:46.300
لكنها تجب عليه اذا وجد ما يخذل عن قوته وقوت من يعول. فاذا وجد ذلك ذلك الفقير يقول يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر. اما الذي لا يجد ذلك فانها لا تجب عليه فانها لا تجب عليه

6
00:01:46.500 --> 00:02:01.700
اذا زكاة الفطر ذكر فيها ذكر فيها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال آآ صدقة رمضان

7
00:02:01.750 --> 00:02:20.050
على صدقة الفطر او صدقة رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال ابن عمر فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير على الصغير والكبير وفي لفظ

8
00:02:20.200 --> 00:02:34.300
ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا الحين رواه مالك رواه البخاري ومسلم من طريق من عدة طرق مجاة من طريق مالك عن نافع ابن عمر وجاء من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر وجاء من طرق

9
00:02:34.300 --> 00:02:52.100
كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على فرضية زكاة الفطر وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره الاجماع على فرضيتها الاجماع على فرضيتها والاحناف يرون

10
00:02:52.150 --> 00:03:11.500
وجوبها على قاعدتهم التفريق بين الفرض وبين الواجب فالفرظ ما ثبت بدين قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني فابن المنذر ينقل الاجماع على فرضيتها لكن الصحيح ان هذا الاجماع فيه نظر فقد خالف في ذلك جمع من اهل العلم فنقل عن ابراهيم بن علي

11
00:03:11.550 --> 00:03:31.250
وايضا عن الاصم وعن ابي بكر بن كيسان عنا انها ليست بواجبة وان وجوبها نسخ نسخ بأي شيء بزكاة بزكاة الفرض وقد مر بنا حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال اه فرض زكاة الفطر امر بزكاة بصدقة الفطر

12
00:03:31.250 --> 00:03:48.000
قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا وقد رواه ابو داوود رحمه الله تعالى باسناد لا بأس به رواه ابو داوود وغيره باسناد لا بأس به. فهذا الحديث حي قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فيه

13
00:03:48.000 --> 00:04:09.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بصدقة الفطر قبل ان تفرض الزكاة فلما فرض الزكاة لم يأمرهم ولم ينهاهم. والحديث فيه رجل فيه جهالة منهم من يحسن حاله ويوثقه ومنهم من يرى انه تفرد بهذا الخبر وانه لا يقبل. وعلى تقدير صحته فلا يدل على النسخ فلا يدل على

14
00:04:09.800 --> 00:04:29.800
لانه قوله لم يأمر ولم ينهانا يبقى الامر بصدقة الفطرة الامر الاول قيس بن سعد بن عبادة فلم يأمرن ولم ينهانا اي لم يأمرنا بامن جديد ولم ينهانا عما كنا نفعله قبل ذلك. وهذه الطريقة لا تدل على نسخ لا تدل على نسخ. فالاصل ان

15
00:04:29.800 --> 00:04:44.400
ان زكاة الفطر قد فرضت قبل زكاة قبل زكاة الفرض والامر بها قبل ذاك كما قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى فرض وسلم صدقة الفطر او زكاة الفطر ساعة من تمر او صاعا من شعير

16
00:04:45.150 --> 00:05:00.100
فهذا يدل على فرضيتها وعلى وعلى وجوبها ونقل عن بعض المالكية كاشهب انه قال هي سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة وقال بها ايضا بعض اهل الظاهر وقال بعض اهل الظاهر

17
00:05:00.150 --> 00:05:14.550
قول هنا رضي الله تعالى عنه آآ قال آآ او قال على الذكر والانثى اي ان زكاة الفطر تجب على الذكر وتجب على الانثى وتجب على الحر وتجب على المملوك

18
00:05:14.900 --> 00:05:31.850
صاعا من تمر على الذكر واضح امره واضح الذكر هو آآ يعني كل مسلم عاقل بالغ يجب عليه اذا ملك نصابا ان تخرج زكاة نفسه واذا لم يكن بالغا ولم يكن عاقلا كجنون وما شابه ذلك

19
00:05:31.900 --> 00:05:48.950
فيخرجها عنه وليه فزكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى من يعول. فاذا كان من يعول مكتفيا بنفسه ويقوم بذاته فان زكاة الفطر تكون واجبة على كل مسلم الصغير والكبير الصغير تجب ان كان له مال في ماله

20
00:05:49.000 --> 00:06:03.450
وان لم يكن له مال وجبت على وجبت على وليه وكذلك الانثى تجب عليها زكاة لها مال واذا لم يكن لها مال وجبت على من يعولها ومن تجب عليه نفقتها

21
00:06:03.850 --> 00:06:24.550
وعلى الحر اي هي واجبة على الحر وعلى العبد. والصحيح ان العبد تجب عليه زكاة الفطر بمعنى ان سيده يخرج زكاة فطره  ويشترط في العبد على الصحيح ان يكون مسلما حتى تكون الزكاة واجبة حتى تكون الزكاة واجبة. لان من علم من يرى ان زكاة الفطر واجبة على العبد ولو كان

22
00:06:24.550 --> 00:06:40.400
ولو كان كافرا. والصحيح ان الكافر لا تجب على سيده. لا تجب على على سيده ان يزكي عنه زكاة الفطر. وان مزكى فهو افضل واحوط لكن لا نقول الوجوب لحديث ابن عمر الذي رواه مالك عن نافع ابن عمر

23
00:06:40.450 --> 00:06:58.450
ذكر فيها قال من المسلمين على كل ذكر وانثى كبير وحر ابن عبد من المسلمين. فقول من المسلمين صححها غير واحد من العلم وان كان بعضهم يعلها بمخالفته اكثر رواة لمالك في هذه الزيادة وقال انه لم يذكرها غير مالك لكن مالك قد توبع فيها

24
00:06:58.450 --> 00:07:21.000
رحمه الله تعالى ومالك امام يقبل تفرده رحمه الله تعالى. فالصحيح لدى الجمهور ان لفظة من المسلمين ثابتة. وان زكاة الفطر لا الا على المسلم اما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر وكذلك اذا كان آآ المسلم عنده عبيد آآ كفار فلا يجب عليه ايضا ان

25
00:07:21.000 --> 00:07:41.000
عنهم وان زكى عنهم فقد زكى ابن عمر عن عن عبيده مسلمين كانوا او كفارا واخرج الزكاة عنهم وهذا لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب على الاستحباب ان يزكي عن مواليه وعن عبيده الذين يملكهم. كذلك الصغير الصغير يجب على وليه ان يخرج زكاة فطره

26
00:07:41.000 --> 00:07:51.000
من ما له اذا كلاه مال واذ لم يكن له مال فعلى من يعوله من والده او من يعوله ممن تجب عليه نفقته وبهذا قال عامة اهل العلم هناك علم من يرى

27
00:07:51.000 --> 00:08:06.700
ان الصغير لا تجب على زكاة الفطر لانه لا يصوم وعلق زكاة الفطر على من صام. وهذا القول ليس بصحيح فان قول ابن عهد ابن باسم ان زكاة الفطر طهرة للصائم اللغو ورفضه هذا خرج مخرج

28
00:08:06.750 --> 00:08:26.750
الغالب خرج مخرج الغالب والا اه كل من صام رمضان بل ومن لم يصمه من الصغار والكبار فمن لم يصمه فان زكاة تلفظ تجب عليهم لقول سلم على الصغير والكبير والذكر والانثى. اذا هذا المسألة الاولى اولا نقول متى فرضت زكاة

29
00:08:26.750 --> 00:08:43.200
فطر ولا الزكاة تفطر في السنة الثانية مع فرضية رمضان فرضت مع فرضية رمضان ففرص السنة الثانية وكان فرضيتها قبل او فرضها قبل زكاة الفرض اي قبل الزكاة الزكاة الفرض او ما فرض

30
00:08:43.200 --> 00:09:06.150
الفطر المسألة الثانية متى تجب زكاة الفطر؟ على قولين لاهل العلم منهم من يرى وجوبها برؤية هلال شوال ومنهم من يرى وجوبها بفجر يوم العيد بفجر يوم العيد والصحيح في ذلك ان زكاة الفطر تجب على المسلم لمن ادرك رمضان او جزء من رمضان وادرك اول ليلة وادرك اول ليلة

31
00:09:06.200 --> 00:09:27.550
وادرك اول ليلة من اه شوال فاذا ادرك ليلة العيد بان زكاة فتكون عليه واجبة واما اذا قلنا انها تجب بفجر يوم العيد من مات في تلك الليلة فلا زكاة عليه. واذا قلنا عليه زكاة فانها تخرج من تركة هذه ثمرة ثمرة الخلاف بين القولين. يعني من يقول

32
00:09:28.250 --> 00:09:44.250
ان زكاة الفطر تجب برؤية هلال هلالي آآ شوال قال من مات بعد رؤية هلال شوال فان زكاة الفطر تكون دينا عليه وتخرج من ماله. ومن يرى ان زكاة الفطر

33
00:09:44.250 --> 00:10:00.700
النزاهة فضة تجب بفجر بالفجر الصادق بالفجر الصادق من يوم العيد قال من مات تلك الليلة فلا زكاة فلا زكاة عليه والصحيح آآ وثاب الخلاف هو في معنى آآ زكاة الفطر زكاة الفطر

34
00:10:00.800 --> 00:10:20.800
هل المراد بالفطري هو هو الفطر الحقيقي؟ او الفطر الذي اعتاده الناس؟ فان الفطر من رمظان الفطر من رمظان يكون باخر يوم من ايامي فاذا غربت اخر فاذا غربت شمس واخر يوم من ايام رمضان ورؤيا هلال شوال يكون بذلك قد افطر من رمضان. هذا قول فعلقوا آآ

35
00:10:20.800 --> 00:10:36.000
الفطرة هنا بالمعتاد لان الانسان يفطر من صيامه بغروب الشمس اما الذين قالوا اه المراد بالفطر هنا هو صبيحة اول يوم من ايام اه شوال قالوا بهذا يكون قد افطر من رمضان. فتعلق الحكم

36
00:10:36.000 --> 00:10:51.650
قم فتعلق الحكم باي شيء بالفطر من رمضان ببعد بعد بعد طلوع الفجر الصادق حيث انه يصدق عليه حقيقة انه افطر بعد رمضان فهذا هو سبب الخلاف وهذا منشأه هو الصحيح الصحيح ان وقت الوجوب

37
00:10:52.150 --> 00:11:13.350
ان وقت الوجوب يبتدأ من رؤية هلال شوال فاذا رؤي هلال شوال رآه المسلم فان زكاة الفطر تكون عليه واجبة واما وقت آآ الوقت الفاضل في اخراج هذا الزكاة يكون من بعد صلاة الفجر الى غدو الناس الى صلاة العيد هذا هو افضل اوقاتها وهذا هو

38
00:11:13.350 --> 00:11:33.350
سنة وكما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر ان تؤدى يعني هذه الزكاة قبل خروج الى الصلاة فهذا اخر وقت يعني هذا هو افضل اوقاتها وهو السنة في اخراجها ان تخرج قبل غدو الناس الى صلاة العيد. واما اول وقت

39
00:11:33.350 --> 00:11:53.350
خروجها ومتى يجوز اخراج الزكاة؟ منهم من يرى انها انه يجوز تقديمها من اول رمضان برؤية هلال رمضان يجوز ان يقدم زكاة الفطر والقول الثاني انها تجوز قبل رؤية هلال شوال بايام. فقد ثبت ابن عمر انه كان يؤدي الزكاة اذا اذا اذا جمع اذا جمع

40
00:11:53.350 --> 00:12:07.400
وقال كم متى يجمع قال قبل العيد بيوم او يومين وثبت ابي هريرة في قصة ذلك الذي يسرق الصدقة انه آآ انه اخذ ثلاث ايام مما يدل على انهم كانوا يجمعون زكاة

41
00:12:07.400 --> 00:12:27.400
قبل العيد بثلاثة ايام. فعلى هذا نقول من قدم زكاة الفطر واخرجها قبل العيد بيوم يومين او ثلاثة او اعطاها من يجمعها قبل ذلك فصحت زكاته وبرأت ذمته وذلك ان الامام او يضع يضع الامام او يضع ولي امر المسلمين يضع من يجمع هذه الصدقات كالجمعيات

42
00:12:27.400 --> 00:12:46.650
مثلا او من يتولى جمعها من الناس ثم بعد ذلك يفرقها يفرقها على الفقراء وعلى المساكين فاذا وجد من يجمعها جاز للمسلم ان يعطيه اياها قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة. ولا حرج في ذلك لكن الافضل والسنة ان

43
00:12:46.650 --> 00:13:06.650
يكون اخراجها قبل غدوه الى صلاة العيد. واما تأخيرها الى بعد صلاة العيد فان ذلك يكره. بل قال بعضهم بتحريم ذاك من تعمد ذلك فانها فانه ات من حديث ابن عباس فمن اخرجها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات. اي يجب على المسلم ان يكون اخراجه لها قبل صلاة العيد. وذهب بعض العلم الى

44
00:13:06.650 --> 00:13:19.450
انه لو اخرجها بعد صلاة العيد صحى صحت زكاته ولكنه خالف السنة خالف السنة وعل ذاك انها تؤدى يوم العيد يوم العيد ويوم العيد يبتدأ من طلوع الفجر الصادق الى غروب

45
00:13:19.450 --> 00:13:38.150
ولا يجوز تأخيرها بعد ذلك فمن نسي اخراجها قبل صلاة العيد اخرجها بعد صلاة العيد. ومن آآ يعني آآ فرط في ذلك يقول يا من فرط ذاك فانه تداركوا ذلك التفريط ويخرجها في يوم العيد على الصحيح لكنه فاته

46
00:13:38.550 --> 00:13:58.550
فاته الامر باخراجها قبل صلاة العيد. اذا الذي يخرجها بعد صلاته متعمدا قد فرط وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما الناس والمعذور فانه يخرجها متى؟ متى ما اه ذكر او متى ما استدرك وتبقى في ذمته حتى لو تجاوز وقت يوم العيد لو ان انسان اه

47
00:13:58.550 --> 00:14:13.300
وكل شخص يخرج الزكاة ولم يخرجها الا بعد ثلاثة ايام ولم يعلم الا بعد اربعة ايام من يوم العيد ان فلان لم يخرج نقول اخرجها الان وتكون من باب من باب القضاء لتلك لتلك الزكاة تلك

48
00:14:13.300 --> 00:14:35.900
الصدقة اذا هذا ما يتعلق بوقت خروجها الوقت الفاضل في خروجها وحكم اخراجها بعد صلاة العيد على قوله على الكرم وعلى التحريم وايضا اه اخراجها بعد ذلك  المسألة الثانية في هذا الحديث قوله صاعا من تمر او صاعا من شعير الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذين هذين الصاعين يعني لا

49
00:14:35.900 --> 00:14:53.050
ابن عمر رضي الله تعالى في حديثه لم يذكر الزبيب ولم يذكر القمح وانما ذكر فقط طاعا من تمر وصاعا من شعير. وهذا الذي جاء في ابن عمر وكل وكل حديث جاء عن ابن عمر فيه زيادة الزبيب او زيادة السلتة وزيادة الدقيق او

50
00:14:53.050 --> 00:15:11.000
زيت القمح فليس بمحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. المحفوظ عنه فقط هو قوله صاعا من تمر او صاعا من شعير وهذا يدل على ان ابن عمر كان عنده ان الزكاة تكون من هذين النوعين الذي الذي قال في حديثه ولا يعني ذلك ان غيرها لا يجزئ

51
00:15:11.400 --> 00:15:31.400
بل جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه ذكر ايضا زياد على التمر والشعير ذكر ذكر الزبيب وذكر الاقط ذكر الزي وذكر طاء الاقط. ولم يذكر القمح لانه لم يكن قوتهم بل لم يكن موجودا عندهم الا نادرا قليلا. فحديث ابي سعيد وحديث اه ابن عمر

52
00:15:31.400 --> 00:15:49.600
ليس فيه ذكر القمح والقمح لم يكن يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لندرته ولقلته ولغلائه. اما بعد ذلك لما فتح آآ فتحت تمسار وانتشر الاسلام في البلدان جاءهم تلك السمراء وهي ما يسمى بالقمح يسمى القمح فعدل

53
00:15:49.950 --> 00:16:05.500
معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه من نصف صاع عدل بنصف صاع من بر بدل صاع من التمر والشعير وهذا سيأتي معنا مسألة اذا الفرض الذي يخرجه المسلم في زكاة الفطر اما ان يخلص صاعا من تمر

54
00:16:06.400 --> 00:16:26.400
واما نخ صاعا من شعير واما ان يخرج صاعا من اقط واما ان يخي صاعا من آآ من زبيب. وهل هذه الاصناف محددة ولا يجوز ان ان يخزي المسلم غيرها نقول ليس بصحيح بل هذا هو طعامهم وهو الذي كان يخرجه الناس في ذلك الوقت. فكل ما كان آآ مكيلا ومدخرا وقوتا

55
00:16:26.400 --> 00:16:45.650
لاهل البلد جاز لهم ان يخرجوا زكاة الفطر فمثلا في هذه الازمنة يخرجون الارز الارز من اطيب الطعام فيخرجه المسلم في ذات فطره ويخرج من ذلك صاعا من ارز صاعا من الرز وهو ما يقارب يقارب الكيلوان والربع او الكيلو والثلث

56
00:16:45.750 --> 00:17:03.700
كذلك الدخن كذلك البر كذلك القمح. كل هذه من الاطعمة التي التي يأكلها الناس. اما الذي لا لا يكال ولا يدخر فانه او لا يخرج منه زكاة الفطر. وهل يجوز اخراج القيمة بدل بدل الطعام؟ نقول

57
00:17:04.450 --> 00:17:24.450
الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه لا يجوز اخراج القيمة بدل اه بدل الطعام. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض زكاة الفطر فرضها صاعا من طعام ولو كان يجوز غيرها لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالذهب والفضة والنقود وقيمتها كانت

58
00:17:24.450 --> 00:17:42.800
توفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يخرجوا بدلا عنها هذا هذا المال ولا شك ان حاجة الناس الى المال اشد من حاجتهم الى الطعام فلو كان جائزا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان

59
00:17:43.150 --> 00:18:03.150
ان زكاة الفطر تخرج فقط من الطعام ولا يجوز اخراج القيمة. وان كان هناك جمع من التابعين يرون جواز اخراج القيمة بدل بدل اه بدل اه الطعام. لكن هذا قول مرجوح يخالف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال صاع من

60
00:18:03.150 --> 00:18:23.150
تمر وصاعا من شعير ثم قال عدل الناس الى نصف صاع من بر. والذي عدل الى ذلك المحفوظ انه معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه اما عمر وعثمان فلم يعدلوا الى ذاك. وعلى هذا نقول كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه عدل بنصف صاع من من بر

61
00:18:23.150 --> 00:18:33.150
من عند صاع من من شعير او تمر فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث في ان القمح مما يخرج في زكاة

62
00:18:33.150 --> 00:18:53.150
الفطر لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. كل ما حفظ في هذا هي آآ التمر وآآ الشعير والزبيب والاقط لاقط هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما البر والدقيق البر الذي هو القمح والسام والسمراء. فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:18:53.150 --> 00:19:10.500
انه امر باخراجه في زكاة الفطر. اول من اخرجه ومعاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وجعل وجعل نصف صاع من بر يعادل صاعا من طعام. والصحيح ايضا اذا اخرجنا صاعا من بر فاننا نخرجه فان

64
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
لاخرجنا برا فاننا نخرجه كما آآ نخرج الشعير والتمر فيكون صاعا صاعا آآ صاعا من بر صاعا من بر. ولا نخرج نصفها صعب. وهناك الماء والمسألة فيها خلاف. فذهب جمع من اهل العلم الى ان نصف صاع من بر يعادل صاع من تمر او شعير

65
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
نفاسته ولطيبه ولغلائه لكن الصحيح نقول ان هذه المطعومات تختلف من بلد الى بلد فلو ولو كان ذلك العبرة بالقيمة قد يكثر البر حتى يصبح قيمته اقل من الشاي ندرته او اقل من التمر ندرته فمثلا في بعض البلدان التمر اغلى

66
00:19:50.500 --> 00:20:04.050
اغلى من البر واطيب من عند اهلها من البر. فلو كان نصف صاع آآ لو فلو كان يجوز اخراج نصف الصاع اذا غلت قيمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح

67
00:20:04.550 --> 00:20:24.550
اذا اخرجنا فرض اذا اخرجنا زكاة الفطر ان نخرجها صاع من اي نوع سواء كان من قمح او من شعير او من اقط او من امر او من زبيب نخرج صاعا. ولا نخرج نصف صاع ولا نخرج صاع. ومن اخرج نصف صاع اخذا بفتوى جمع من الصحابة وعلى قول

68
00:20:24.550 --> 00:20:37.400
رضي الله تعالى عنه اخذ بها كثير من العلم فله ذلك لكن الصحيح نقول انه كما قال ابو سعيد وابن عمر انهم لا يعدلون عن التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:20:38.050 --> 00:20:56.850
يقول الشيخ عبد الرحمن في على شرحه قال الفقهاء في فضل اخراج قال الفقهاء اربعة اوقات وقت مباح وهو اخراجها قبل العيد بيومين ووقت مستحب وهو تراجع يوم العيد قبل الصلاة ووقت مكروه واخراج يوم العيد بعد الصلاة ووقت حرام وهو تأخير عن يوم العيد فيجب قضاؤه والتوبة التفويت لوقتها

70
00:20:57.100 --> 00:21:09.500
فيقول هنا والصحيح ان الوقتين اولين وقت واحد وانه المستحب وهو ان يخرجها قبل صلاة الى الصلاة الى يومين قبل العيد آآ ثم قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

71
00:21:09.650 --> 00:21:26.000
قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاع من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه

72
00:21:26.600 --> 00:21:47.150
قال ارى مدا من هذه يعدل مدين ارى مدا من هذه يعدم الدين بمعنى ارى مدا من بر يعدل مدي من شعير ومن تمر ومن اقطم زبيب فجعل نصف صاع يقابل صاع. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:21:47.150 --> 00:22:04.050
وفي قوله كنا نعطيها في صاعا من طعام. قول هنا آآ صاعا من طعام مرادهنا المرادهما كان يخرجه في ذلك في الوقت لان بعضهم من الاحناف خاصة الطحاوي ذكر ان المراد بالطعام هنا هو هو القمح

74
00:22:04.200 --> 00:22:22.050
وان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول كنا صاع من طعام بمعنى بمعنى آآ انهم كانوا صاعا من بر صاعا من بر وسمي طعاما لانه اشرف طعامهم وهو المعروف عندهم انه طعام وهذا القول ليس بصحيح. اولا

75
00:22:22.700 --> 00:22:42.700
اولا انه جاء في جاء في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه فسر قال آآ صاع من طعام ثم قال وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والاقط ففسر الطعام بهذه الاربع ولم يكن الطعام آآ قسما لهذه الخمسة وانما هو وانما هو

76
00:22:42.700 --> 00:23:00.250
ايضاحا يعني ذكر اول العام ثم فصله بهذه المطعومات الاربعة وهو من باب عطف الخاص على من باب عطف خاص العام فقال امرنا ان نخز ان نخرج زكاة الصاع من طعام ثم فسر الطعام بانه

77
00:23:00.300 --> 00:23:19.950
ضاع من شعير صاعا من تمر صاع من زبيب صاع من اقط فهذا هو معنى الطعام والا والا كيف يقوم سعيد رضي الله تعالى عنه وجاءت السمراء لو كان لو كان الطعام معروفا عندهم لما قال وجاءت السمراء قال

78
00:23:20.550 --> 00:23:40.550
قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء السمراء المراد بها ايش؟ القمح. فلو كان ابو سعيد رضي الله تعالى يقصد الطعام البر لما بعد ذلك وجاء وجاءت السمراء اذ هي موجودة كيف تجيء وهي موجودة فافاد ان من قال ان المراد بالطعام هو القمح وانها السمراء

79
00:23:40.550 --> 00:24:06.600
ان قوله غير محفوظ قوله منكر. والصحيح الصحيح ما فسره عند مسلم رحمه الله تعالى انه قال وكان طعامنا وكان طعامنا آآ طعامنا الشعير الشعير والزبيب والاقط والتمر هذا الذي فسره ابو سعيد رضي الله تعالى عنه. لان هناك من يقول ان الطعام يستعمل حنطة عند الاطلاق

80
00:24:06.600 --> 00:24:25.300
حتى قال يقول الطحاوي وكانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الاطلاق. حتى اذا قيل اذهب الى سوق الطعام ففهم منه سوق القمح واذا غلب العرف نزل اللفظ عليه. لان ما غلب استعمال اللفظ فيه كان كان

81
00:24:25.400 --> 00:24:44.800
فطوره عند الاطلاق اقرب كان حضوره كان الحضور عند الاطلاق اقرب وقد رد ذاك المنذر فقال منذ رد ذلك ان مرادا في قول صاع من طعام حجة من قال صاع من حنطة وهذا غلط منه وذلك ان ابي سعيد اجمل الطعام ثم فسره فقد روى مسلم من طريق حفص بن ميسرة

82
00:24:44.800 --> 00:24:59.600
عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن ابي عبد العياض ابن عبد الله عن ابي سعيد اه انه قال كنا نخلص من طعام وكان طعامنا يقوم سعيد كنا نخرج صاع من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر

83
00:24:59.600 --> 00:25:19.600
فهنا فسر ابو سعيد رضي الله تعالى عنه مراده بقوله صاعا من طعام اي هي التمر والشعير والاقط الزبيب وليس كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان السمراء والقمح والحنطة لم يكن معروفا

84
00:25:19.600 --> 00:25:38.100
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة حتى آآ فتحت البلدان وانتشر الاسلام وجاءت الغنائم من آآ الشام ومن العراق وما شابه جاءت السمراء فلما جاء السمراء جعل معاوية رضي الله تعالى عنه نصف صاع من قمح ومن حنطة يعادل

85
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
طاعا من طعام واخذ بهذا جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفاسة لنفاسة لنفاسة القمح لنفاسة القمح و الحنطة لكن نقول الصحيح ان ابا سعيد قال فلا ازال فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:25:58.150 --> 00:26:13.000
وهو انه يخرج طاعا من طعام ايا كان ذاك الطعام ان اخرج مرا اخرج صاعا وان اخرج تمرا اخرجت صاعا وان اخرج شعيرا اخرج صاعا وان اخرج اقظا اخرج صاعا وزبيبا اخرج صاعا

87
00:26:13.600 --> 00:26:33.600
من اهل العلم من يرى انه لا يجوز ان يخرج غير هذه الاصناف الخمسة. ويرى ان هذه الاصناف الخمس منصوص عليها فلا يجوز لمن يخرج غيرها. والصحيح في ذلك ان كل ما كان قوتا لاهل البلد ومطعوما لهم فلهم ان يخرجوا فلهم ان يخرجوا الزكاة منه يخرجوا الزكاة منه وآآ

88
00:26:33.600 --> 00:26:56.550
او كالارز وكالدخن كغيرها من المطعومات التي يطعمها الناس ويأكلها الناس ويكون المقصود هو ان يغنيهم عن سؤال الناس في ذلك في ذلك اليوم اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ زكاة الفطر. اذا عرفنا متى متى فرضت وعرفنا ايضا وقت اخراجها ووقت الجواز ووقت الاباحة ايضا

89
00:26:56.550 --> 00:27:15.950
من يخرج عنه زكاة الفطر قلنا تخرج عن كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا من المسلمين من المسلمين وليجلها يقول الكافر لو ملك مسلما لو لو استولد الكافر مسلمة هل يخرج عنها زكاة الفطر

90
00:27:16.100 --> 00:27:34.650
ان لو وقع ذلك ملك الكفار المسلمين. فهل يجب على الكفار ان يؤخذ زكاة الفطر عن عبيدهم من المسلمين تقول الصحيح انه لا يجب عليهم وان كانوا وان كانوا مخاطبون بالزكاة لكنهم لا يجب عليهم ذلك لانها لا تصح من كافر

91
00:27:34.650 --> 00:27:50.800
ولا تقبل ولا تقبل من كافر في قول عامة العلماء ايضا من المسائل التي ذكرها هنا آآ قوله آآ طاعة من طعام او ساعة من تمر او صاعا من شعير

92
00:27:58.050 --> 00:28:19.900
باقي شي مسائل زكاة الفطر الجنين الجنين الجنين هل يخرج زكاة الفطر؟ نقول الجنين باتفاق الائمة آآ ان الجنين لا تجب في زكاة الفطر ومنهم من اوجبها منهم من اوجبها اذا بلغ مئة وعشرين يوما وهذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح جاء عند بعض الظاهر بعض اهل الظاهر انه اوجب

93
00:28:19.900 --> 00:28:34.550
زكاة الفطر على الجنين وهو قول ضعيف. وجاء احمد استحبابه عن الجنين لكن الصحيح ان الجن لا يدخل في الصغير لا حقيقة ولا عرفا. وانه ما دام حملا فلا حكم له حتى يستهل

94
00:28:34.650 --> 00:28:50.300
طارخة. اذا الجنين ايضا لا يخرج عنه زكاة الفطر. وانما تخرج زكاة الفطر عن الصغير ممن هو مولود اي صغير كان يخرج عنه زكاة الفطر الصغير الكبير والذكر والانثى والحر

95
00:28:50.400 --> 00:29:07.550
والعبد كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر فيخرجهم يخرجهم عن انفسهم اذا كان لهم مال واذا لم يكن لهم مال اخرجها عنهم من ينفق عليه من يعولهم. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر وننتهي ننهي بهذا

96
00:29:07.550 --> 00:29:32.200
حديث احاديث كتاب الزكاة وننتقل الى كتاب الصيام سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال الامام المصنف رحمه الله كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:29:33.200 --> 00:29:50.700
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه انا بالله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم

98
00:29:50.700 --> 00:30:09.000
اليكم فاقدروا له انا نسب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة

99
00:30:09.100 --> 00:30:25.150
قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدره خمسين اية انا ايش تقول ام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويسوم

100
00:30:25.750 --> 00:30:46.750
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم سومه فانما اطعمه الله مو سقوة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي

101
00:30:46.750 --> 00:31:06.750
الصايم. وفي رواية الصوت واهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين

102
00:31:06.750 --> 00:31:26.400
نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق الميكتل. قال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل آآ على افقر على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين يريد الحرتين اهل بيت افقر

103
00:31:26.400 --> 00:31:45.200
من اهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اطعمه اهلك. الحارة ارض تركبها تجارة صدق باب الصوم في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

104
00:31:45.250 --> 00:32:04.400
اننا ذكر عبد الغني رحمه تعالى كتاب الصيام وذكر آآ هذا الكتاب بعد ان انهى الزكاة باحكامها ومسائلها وهذا الكتاب ذكر فيه سبعة احاديث تتعلق باصول الصيام التي في الصحيحين في البخاري ومسلم

105
00:32:04.500 --> 00:32:22.050
اولا قال كتاب الصيام مر معنا ان الكتاب اصله من التكتب والاجتماع وسمي كتابا لاجتماع ابوابه وفصوله في باب واجتماع فصول ابوابه في مسألة واحدة او في حكم واحد وهنا جمع احاديث تتعلق بالصيام

106
00:32:22.250 --> 00:32:32.250
والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه قال قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها

107
00:32:32.250 --> 00:32:49.600
لك منها الصوم وان وقع اختلاف في حديث ابن عمر مرة يذكر الحج قبل الصوم مرة يذكر الصوم قبل الحج والبخاري ذهب الى ان الحج مقدم على الصوم فقدمه في صحيحه وجماهير العلماء قدموا الصوم على الحج

108
00:32:49.800 --> 00:33:05.750
وهو ركن من اركان من اركان الاسلام الخمسة وهو واجب باجماع المسلمين. واجب اجماع المسلمين لمن كان مستطيعا له ولا خلاف بين العلماء في فرضية الصيام وان من جحد وجوب الصيام فهو كافر بالاجماع

109
00:33:05.900 --> 00:33:30.600
وانما وقع الخلاف بين الفقهاء في مسألة وهي من ترك الصيام آآ عجزا او ترك الصيام آآ رغبة في الطعام وحبا في ملذات وتركه شهوة واتباعا لهواه فمن اهل العلم من كفر تارك الصيام من اهل العلم من كفر تارك الصيام اذا كان قادرا على الصيام مستطيعا عليه ولم يصمه فانه كافر عند بعض العلم

110
00:33:30.600 --> 00:33:47.350
وممن ذهب الى ذلك نقلت عن سعيد بن جبير نقل عن اسحاق ونقل ايضا احمد رحمه الله تعالى واما جماهير العلماء فذهبوا الى ان تارك الصيام مع مع اقراره بوجوبه ومع اعتقاده الوجوب انه مرتكب كبيرة من

111
00:33:47.350 --> 00:34:02.950
كبائر الذنوب وعلى وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة. ومما يدل على ان المفطر في رمضان متعمدا انه على واقع في ذنب عظيم ما جاء عند في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على اقوام

112
00:34:03.550 --> 00:34:25.200
يعذبون في النار فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذي يتعجلون الفطر قبل اوانه. فاذا كان الذي يتعجل الفطر قبل اوانه يعذب بهذا العذاب الشديد فكيف بمن اه بيت النية الا يصوم وقطع بعدم الصيام لا شك ان ذنبه اعظم وجرمه عظيم والقول بكفر ذلك

113
00:34:25.200 --> 00:34:40.150
ليس ببعيد القول بكفره لان هذا من مباني الاسلام العظام ومن اركانه الجسام فيجب على المسلم ان يصوم هذا الشهر الكريم الا اذا كان عاجزا او متأولا او مخطئا فهذا له حكم اخر

114
00:34:40.450 --> 00:34:54.050
هو اصل الصيام هو الامساك. اصل الصيام هو الامساك في لغة العرب نقول الاصل في الصيام هو الامساك كما قيل خير صيام وخير غير صائمة بمعنى خير الصيام عن الجري وخير غير صائمة

115
00:34:54.350 --> 00:35:08.850
تحت العجاج تعلك اللجم بمعنى انها تجري وتجري فهي غير صائمة. وقد قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما اي ممسكة عن الكلام كله ممسك عن شيء يسمى يسمى صائم. اما في لغة الشرع

116
00:35:09.200 --> 00:35:26.400
المراد بالصيام هو الامساك هو امساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص هو امساك امساك مخصوص اذا مخصوص عن شيء مخصوص. وقال بعضهم الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والنكاح

117
00:35:27.600 --> 00:35:47.600
بنية من الليل بنية من الليل. فعلى هذا نقول الصيام هو الامساك بنية من الليل عن كل ما يفسد صيام الصائم من طعام او شراب او جماع فهذا هو اه في زمن مخصوص اي في رمظان اذا كان فرضا واذا كانت غير رمظان لرمظان قظاء فان

118
00:35:47.600 --> 00:36:07.600
ويسمى قضاء اذا الصيام هو الامساك بنية الليل عن اه المفطرات من الطعام والشراب والجماع واهل متفقون على فرضيته وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى

119
00:36:07.600 --> 00:36:30.950
كتب على الذي من قبلكم اختلف في ذلك فقيل اي فرض عليهم الصيام كحالنا وهو ثلاثين يوما وقيل فرض عليهم جنس الصيام دون تحديد دون تحديد الزمان والشهر الاصح للجمهور انه فرض عليهم جنس الصيام ولم يفرض عليهم نفس رمضان الذي نصومه نحو انما خصصنا بذلك. قال اولا اول احد

120
00:36:30.950 --> 00:36:43.350
بهذا الباب ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم

121
00:36:43.350 --> 00:37:03.350
صوما فليصمه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق يحيى ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا حديث آآ فيه النهي عن تقدم رمظان بصيام يوم او يومين. والنهي هنا متعلق بمن احتاط لصيام بهذا

122
00:37:03.350 --> 00:37:23.350
صيام واستثنى في هذا الحي الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. بمعنى من كان عليه قضاء فانه يجوز له القضاء في هذا اليوم في هذين اليومين. كذلك كمن وافق هذا اليوم او او وافق في هذين اليومين آآ صوما كان يصومه كان يصوم الاثنين والخميس فوافق احدهما الخميس او الاثنين او كان يصوم

123
00:37:23.350 --> 00:37:36.650
يوم يفطر يوما فوافق احدهما يوم اليوم الذي يصوم فيه او كان يصوم شعبان فوافق كان يصوم شعبان كله فان له ان يتقدم فله ان ان يصوم هذين اليومين وانما النهي متعلق

124
00:37:37.300 --> 00:37:57.300
متعلق بمن يخص هذين اليومين بالصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخص اخر شعبان بالصيام. نهى ان يخص اخر شعب الصيام. واما ايضا ينعدن اليوم الثامن والعشرين ينهى عنه. واليوم التاسع والعشرين ايضا ينهى عنه. ويوم الشك ايضا ينهى عنه. اما يوم الشك فله حكم

125
00:37:57.300 --> 00:38:17.300
خاص لانه جاء عن عمار انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اما حديث ابي هريرة هذا فيه النهي ان نتقدم فرمضان بصيام يوم او يومين والنهي هنا عن التحريم على التحريم وان كان هناك من يرى انه على الكراهة لكن الصحيح نقول ان النهي هنا على التحريم

126
00:38:17.300 --> 00:38:34.150
فلا يجوز للمسلم ان يتقدم رمضان بصيام يوم او يومين الا ان يوافق صوما كان يصومه فله ان يصوم او كان اه عليه قظاء من رمظان فظاق به الوقت في هاليومين فانه يصوم ايظا اما التنفل

127
00:38:34.550 --> 00:38:54.550
بصيام اخر شعبان فهذا لا يجوز لهذا الحديث لهذا الحديث. وهو يدل ايضا هذا الحديث على نكارة حديث ابي هريرة الذي جاء جاء عناء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اذا انتصم شعبان فلا تصوم فيما رواه اهل السنن. قال الامام احمد هذا حديث منكر فحديث

128
00:38:54.550 --> 00:39:09.950
خيرة هذا يعل حديث ابي هريرة الاخر الذي فيه اذا انتصر شعبان فلا تصوموا لان حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصيام يوم من له منطوق وله مفهوم منطوقه اننا لا نتقدم بيوم او يومين ومفهومه

129
00:39:10.850 --> 00:39:30.850
انه يجوز اكثر من ذلك فيجوز لنا ان نصوم قبل نهاية شعبان اه قبل شعبان بخمسة ايام يجوز ان تصوم اليوم اليوم مثلا عشرين واليوم الواحد وعشرين يجوز وتكمل الصيام الى اخره وانما النهي فقط متعلق بتقدم رمظان بصيام يوم او يومين وقد علل الفقهاء يعني العلة في ذلك قالوا

130
00:39:30.850 --> 00:39:50.850
والعلة هي ان لا يحتاط لرمضان لا يحتاط لرمضان. لان من الناس من يصوم من باب الاحتياط من باب الاحتياط وهذا مما نهى عن الشارع لان الشارع جعل لكل شيء حدا وميقاتا فلا يجوز لنا ان نتقدم على ما حد وقته من باب الاحتياط. اما اذا كان يصوم ليس

131
00:39:50.850 --> 00:40:10.250
لاجل رمضان وانما يصومه لاجل صوم كان يصوم فهذا لا يدخل في النهي النهي يدخل اذا صام لاجل رمضان فهذا لا يجوز والنهي متعلق بصيام يومين. اما قبل ذلك فالصحيح جوازه وحديث ابي هريرة اذا انتصب شعبان فلا تصوم نقول هو حديث

132
00:40:10.250 --> 00:40:33.250
هو حديث منكر هو حديث منكر فقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوم فليصمه. ايضا مسائل جواز تسمية رمضان برمضان وان حديث الوارد عن ابي هريرة لا تقول رمظان فان رمظان اسم من اسماء الله فهو حديث منكر فيه ابو معشر وابو معشر ظعيف الحديث والصحيح انه جاء عن محمد ابن

133
00:40:33.250 --> 00:40:52.250
كعب القرضي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ان نسمي رمظان رمظان ويجوز ان نقول فيه ايظا شهر رمظان ولا حرج في ذلك فقول هنا لا تقدموا رمضان دليل على جواز تسمية رمضان بذلك وان النهي الوارد في هذا ليس ليس بصحيح

134
00:40:53.050 --> 00:41:21.250
ليس بصحيح بحيث لا تقول رمظان فان رمظان اسماء الله قلنا انه حديث منكر والمحفوظ انه من طريق محمد بن كعب القرظي مرسلا قال بعد ذلك لماذا سمي رمظان؟ قيل سمي رمظان لان الذنوب ترمظ فيه. لانه لانه ترمظ فيه الذنوب اي تحرق الذنوب. رمظان هو

135
00:41:21.250 --> 00:41:42.950
شدة الحر شدة الحر الرمظاء هي شدة الحر وسمي رمظان لان الذنوب تحرق فيه بالصيام وقيل انه سمي رمظان لانه وافق ابتداء صيامه زمان الحر وذكر بعضهم ان في ستين اسما في رمضان لو قال فيه قال ابو خير الطلقاني

136
00:41:43.050 --> 00:42:07.900
في كتابه حظائر القدس لرمضان ستين اسما. ستين اسما ثم قال الحي الذي بعده اي الحديث الثاني قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا

137
00:42:07.900 --> 00:42:27.900
فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاقدروا له. حديث ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث دليل على ان رمضان يثبت دخوله

138
00:42:27.900 --> 00:42:44.350
برؤية هلاله واثبات دخول رمظان يكون بعدة امور. الامر الاول ان يثبت دخوله برؤية هلاله. فاذا رؤيا هلال رمظان دخل الهلال هل يشتاط في رؤية هلاله عدد؟ هناك من يشترط

139
00:42:45.100 --> 00:43:04.550
ان ان يراه اثنان ولا ولا يقبل بواحد وهذا قول بعض اهل العلم. والقول الثاني انه لابد ان انه يصح في رؤيته في رؤيته رجل واحد او راء واحد سواء كان رجل او امرأة يصح ويثبت هلاله برؤية شاهد واحد

140
00:43:04.800 --> 00:43:24.800
وفي ذلك احاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا قال اني رأيت قال رأيته قال نعم قال فاذن يا بلال قال فابرى بنا ليؤذن بان يصوم الناس غدا والحديث جاء من طريق عكرمة عن ابن عباس عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورجح الحفاظ

141
00:43:24.800 --> 00:43:34.800
ارساله لكن يشهد له ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رأى هلال شوال فامر النبي رأى هلال رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يصوموا

142
00:43:34.800 --> 00:43:51.950
غدا وهو حديث صحيح جاء عند ابي داوود من حديث نافع ابن عمر واسناده واسناده صحيح القول الثالث التفريق بين الصحو وغيره فقالوا اذا كان اذا كان صحوا فلا يقبل فيه الا رؤية الجماعة. واذا كان غيما او

143
00:43:51.950 --> 00:44:11.950
وهناك ما يحول بين رؤيته فيقبل فيه رؤية الرجل واحد وهي قول اهل الرأي. واصح الاقوال في هذا وهو الذي عليه جماهير العلماء ان هلال رمظان تثبت رؤيته برؤية شاهد الواحد اذا رآه رجل واحد او امرأة واحدة وثبتت رؤيتهم او قبلت شهادتهما

144
00:44:11.950 --> 00:44:34.150
قبلت آآ قبلت رؤيتهم. اما القول بانه يشترط فيه يشترط فيه اثنان. فهذا آآ ليس آآ براجح والمرجوع وبل هو قول مرجوح المسألة الثانية ايضا قوله اذا قوله فصوم لرؤيته وافطر رؤيته اذا هذه آآ العلامة الاولى او هذا احد آآ طرق دخول

145
00:44:34.150 --> 00:44:53.300
برؤية هلاله الطريقة الثانية التي يثبت بها دخول رمظان هو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. فاذا اكملنا عدة شعبان ثلاث يوما فان بعده دخل رمضان. اذا يدخل رمضان اما برؤية هلاله واما باكمال عدة

146
00:44:53.450 --> 00:45:17.400
شعبان ثلاثين ثلاثين يوما وقوله صوم لرؤيته اننا امة امية. لا نصوب الحساب ولا ما يعرف بالحساب الان بل نصوم برؤية هلال ان رأيناه صمنا واذا لم نره اكملنا عدة شعبان. اما القول باعتبار الحساب فقد قال به ابن الماجشون وقال ايضا بعض الشافعية وهو

147
00:45:17.400 --> 00:45:36.200
مخالف لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق الائمة الارض على ان العبرة في رؤيته لرمضان هو الرؤيا وليس وليس الحساب وعد القول بالحساب انه قول مخالف لاتفاق الائمة. وهو يقول به ايضا الروافض لعنهم الله

148
00:45:43.600 --> 00:46:03.600
وفي قوله اذا رأيتموه فصوموا هذا يفيد العموم سواء رؤيا ليلا رؤيا رؤيا آآ قبل الزوال او بعد الزوال. بمعنى ما رؤي هلال رمظان وجب على المسلمين الصيام. وهناك من يفرق اذا رؤي قبل الزوال واذا رؤي بعد الزوال. فاذا

149
00:46:03.600 --> 00:46:21.300
رؤيا اه بعد الزوال فهو الليلة المقبلة اي في اليوم الذي بعده واذا رؤي قبل زوافه والليلة الماضية والصحيح انه لا فرق متى ما رؤي الهلال قال سواء قبل الزوال بعد الزوال فانه يعتبر من الليلة المقبلة فيصومون من الغد فيصومون فيصومون الغد

150
00:46:23.150 --> 00:46:43.150
ايضا في قوله اذا رأيتم فصوموا ان هذا الحكم يشمل جميع المسلمين يشمل جميع المسلمين. فمتى ما رؤي الهلال في بلد وبلغ البلدان الاخرى رؤية له فانه يلزمهم فانهم يلزم ان يصوم عن المسلمين. ومسأ فيها خلاف في مسألة اختلاف المطالع. وهل وهل اه

151
00:46:43.150 --> 00:47:03.150
آآ وهل يصوم اهل يصوم اهل الاسلام برؤية بلد واحد؟ او ان لكل بلد مطلعهم وقع في خلاف بين العلماء منهم من قال ان ان لكل بلد رؤيتهم ومنهم من قال ان ان اهل البلدان كلها يتبع بعضهم بعضا بالرؤية ومنهم من يرى

152
00:47:03.150 --> 00:47:23.150
بين المطالع فما كانوا في مطلع واحد فحكمهم واحد ومن كان مطالعهم متفرقة فحكم مختلف والصحيح في هذه المسألة انه متى ما يا هلال رمضان وامكن ان يخبر به جميع المسلمين فان المسلمين جميعا يؤمرون بصيامه ويصومون برؤيته ويصوم برؤيته

153
00:47:23.150 --> 00:47:40.400
فاذا رؤي في بلد مثلا رؤيا في هذه البلاد واخبر المسلمون ان الهلال رؤي كل من وافقنا في رؤيته او كل من اخبي برؤيتنا له فانه يلزمه ان يصوم معنا. فمن كان في الليل فمن كان في الليل لان الاوقات تختلف

154
00:47:40.400 --> 00:47:58.300
قد نراه نحن في الليل وعندهم نهار فهم نحن نصوم للغد وعندهم ليل فاليوم الذي بعده يصومون يصومونه معنا فاول يوم لنا هو ايضا اول يوم لهم هو اول يوم لهم بعد بعد رؤية هلال بعد رؤية هلال رمضان

155
00:47:59.050 --> 00:48:16.000
وهذا لتتفق به كلمة المسلمين به كلمتهم. قوله فان غم عليكم قال واذا رأيتموه ايضا فافطروا وبالاجماع بالاجماع ان رؤية هلال شوال لا تكون الا بشاهدي عدل. وخالف ابو ثور رحمة الله تعالى فجوز

156
00:48:16.000 --> 00:48:36.000
ايضا الافطار في هلال شوال برؤية شاهد واحد لكن الائمة متفقون على ان جميع الشهور لا يقبل في رؤيتها الا آآ شاهد عدل الا رمظان فخرج عن هذا هذا الاجماع او خرج عن هذا خرج عن هذا الاصل لان النفوس

157
00:48:36.000 --> 00:49:01.200
لا ترغب بالصيام لا ترغب بالصيام بل النفوس تريد تأخير الصوم ولا تريد ان يدخل رمضان فلما كان مخالفا والعادات قبل فيه رؤية شاهد واحد واما خروجه فلابد ان يراه اثنان لان النفوس تستعجل خروج رمضان فلابد ان يثبت فيه آآ شاهد عدل او يراه شاهد

158
00:49:01.200 --> 00:49:23.450
عدل فاذا رآه اثنان افطر الناس برؤيتهم اما اذا لم يرى هلال شوال فيكملون عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اكملوا عدة واذا فيكملون عدة رمظان ثلاثين يوما فاذا اكملوا عدة وثلاثين يوما افطروا بعد ذلك. اذا هلال شوال يرى يثبت دخوله اما

159
00:49:23.450 --> 00:49:45.600
برؤية اثنين واما باكمال عدة رمضان. واما هلال رمضان فيثبت اما برؤية شاهد واحد او باكمال عدة شعبان ثلاثين يوم قوله فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاقدروا له. في هذا اللفظ فان غم عليكم اي حال دون رؤيته غيم. او قتر او او

160
00:49:45.600 --> 00:50:05.600
واي شيء او انسحاب او غبار او ما شابه ذلك قال ابن عمر فاقدروا له ومعنا فاقدروا له هنا ابن عمر فهي من ذلك التضييق انه يضيق عليه فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا لم يرى دون اذا كان ليلة الثلاثين ولم يرى دون اذا كان ولم يرى

161
00:50:05.600 --> 00:50:19.300
دون رؤية الهلال سحاب ولا غيب ولا قطر اصبح مفطرا. فاذا رأى دون رؤيته او فاذا رأى اه فاذا رأى انه حال دون رؤيته غيم او قتر او سحب ماذا يفعل؟ يصبح

162
00:50:19.450 --> 00:50:41.850
قائما ويفهم قوله فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه. لكن الصحيح ان قوله فاقدروا له اي فاحسبوا له بمعنى اكملوا عدة شعبان ولذا جاهد ابو هريرة وحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فاكملوا العدة ثلاثين يوما فاكملوا العدة ثلاثين يوما او فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين

163
00:50:41.850 --> 00:50:56.700
والظمير فعدوا سيعود عليه شيء على شهر تعبان فيكون المعنى فاقدروا له اي فاحسبوا له. واما فهم ابن عمر انه قال فاقدر له بمعنى ضيقوا عليه فهذا خالف فيه الاحاديث الصحيحة التي فيها ان

164
00:50:56.700 --> 00:51:15.300
انا فاقدر له بمعنى احسب له والحساب يكون بمعنى ان نحسب عدة شعبان فاذا اذا لم نر هلال آآ رمضان اكمل ان لا عدة شعبان ثلاثين يوما. فاذا اكملناها صمنا بعد ذلك اول ايام اول ايام رمضان

165
00:51:16.250 --> 00:51:36.250
ايضا في قوله فاقدروا له يدخل بنا حديث صيام يوم الشك. وصيام الشك اختلف فيه العلماء فمنهم من يرى ان يوم الشك هو اليوم الذي هو اليوم الذي يكون الشمس فيه صحوة وليس وليس فيه سحب ولا قتر فهذا اليوم الذي ينهى عن صيامه ولا يجوز ان يصومه المسلم. اما اذا كان هناك

166
00:51:36.250 --> 00:51:56.250
لك سحاب او قتر او غيم فلا يسمى ذلك شكا واوجب واستحبوا على خلاف بينهم بين الايجاب والاستحباب في صيامه. والصحيح ان يوم هو هو اليوم الذي يشك فيه برؤية الهلال ولا يسمى شكا الا اذا كان الا اذا كان هناك غيم او قتر او سحاب يحول بين رؤية

167
00:51:56.250 --> 00:52:06.250
الهلال وقد ثبت عن عن ابي اسحاق عن صلة ابن الزوف عن ابي عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ان

168
00:52:06.250 --> 00:52:27.900
امارة قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. فيوم الشك لا يجوز صيامه سواء كانت الشمس صحوا او سواء كان صار صحوا او كان هناك غيم وقتر. ووصف اه وصف الشك بالغيب والقتر اولى من كونه صحوا

169
00:52:27.900 --> 00:52:47.900
لان اليوم الذي اليوم الذي تكون شمسه صحوا ويرى فيه آآ ويكون نهاره صحوا هذا يكون واضح فيه الرؤية ويستطيع الناس ان يروا الهلال. اما اذا كان هناك غيب وقدر فهذا اليوم الذي يكون فيه شك هل هو من رمضان او من غير رمضان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

170
00:52:47.900 --> 00:53:05.250
يوم الشك وقد جاهد ابو هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم ثلاثين وهذه الزيادة رواها البخاري من طريق ادم بن ابي اياس

171
00:53:05.250 --> 00:53:24.700
وشعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة. واكثر اصحاب شعبة يروونه بلفظ فعدوا ثلاثين دون ذكر دون ذكر شعبان. ولا شك ان معناها معنى حديث ادم فقوله فعدوا ثلاثين يعود ايضا على على شعبان ان يصوموا ان يعدوا شعبان ثلاثين ثلاثين يوما

172
00:53:28.650 --> 00:53:43.950
اذا عرفنا يوم الشك انه لا يجوز صيامه على الصحيح لا فرض صيامه نفلا. اما الفرض ام يعني هل يجوز ان نصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض رمضان؟ نقول لا يجوز. وهل يجوز ان يتطوع به نفلا؟ يجوز في حالة واحدة وهي

173
00:53:44.350 --> 00:54:04.350
بعد متى يجوز؟ اذا كل نفلة يوم الثلاثين اذا وافق صوما كان يصومه او يجوز اذا كان عليه قضاء وضاق به فيجوز له ان يصوم هذا اليوم اما ان يصومه من باب انه من رمضان او يصوم من باب الاحتياط لرمضان فهذا الذي فهذا الذي لا يجوز. الحديث

174
00:54:04.350 --> 00:54:23.700
اذ قالوا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق ابن صهيب عن انس ابن رضي الله تعالى عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. دليل على تأكيد

175
00:54:23.700 --> 00:54:43.700
امر السحور. وان التسحر من السنن المؤكدة من السنن المؤكدة. ولقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على السحور والسحور فيه فظائل كثيرة من ذلك اولا انه فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السعة كما جاء عند مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى

176
00:54:43.700 --> 00:55:03.700
من ذلك ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلموا الى الغداء المبارك الى اكلة السحر فسماها غداء مباركة سماها غداء مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها فقال تسحروا فان في السحور بركة. ولولا الصارف

177
00:55:03.700 --> 00:55:20.750
بوجوب السحور لولا الصادقة قلنا بوجوب السحر وصارفه مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه. فلما واصل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه فادنا ان السحور ليس ليس بواجب لو كان واجبا لحرم لحرم الوصال

178
00:55:21.700 --> 00:55:41.700
فلما واصلهم اليوم واليومين والثلاثة افادنا ان اكلة السحر ليست بواجبة وعلى هذا نقول اكلة السحور سنة مؤكدة وهي هي فصل ما بين صيامنا وصيامنا الكتاب واكلة السحر هي ما هي ما يؤكل وقت السحر. وكل ما سبق ذلك من طعام من الليل فلا يسمى فلا يسمى

179
00:55:41.700 --> 00:56:01.700
ما سحورا وانما السحور هو الذي يؤكل في وقت السحر خاصة وقت السحر ما كان قبيل الفجر بنصف ساعة الى ساعة يسمى هذا وقت السحر فهذه اكلة السحر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر سحوره حتى كان ما بين كان كان بينه وبين سحوره

180
00:56:01.700 --> 00:56:22.850
وقراءة كان بين كان بين سحور وبين صلاته قدر قراءة خمسين اية قدر قراءة خمسين اية كما في زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وفي قوله فان السحور بركة بركة في الدنيا وبركة في الاخرة في الدنيا انه يبقي الصائم متماسكا قويا

181
00:56:22.850 --> 00:56:42.850
لعباء الصيام وتعب الصيام. فيجدوا قوة ويجدوا ويجدوا ايضا صبرا في آآ في آآ صيامه بان اكلة السحر اكلة مباركة والبركة معناها البقاء والاستمرار فسميت مباركة لانها تبقى وتستمر مع الصائب الى ان الى ان يفطر

182
00:56:42.850 --> 00:57:02.850
من وايضا بركة في الاخرة ان الله عز وجل يصلي على المتسحرين وملائكته ايضا يصلون على المتسحرين وان سحر يؤجر عندما يأكل هذه الاكلة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة ومخالفة لاهل الكتاب

183
00:57:04.100 --> 00:57:24.100
فهي تحصل باتباع السنة وتحصل مخالفة اهل الكتاب وتحصل بها ايضا يعني يحصل السحور اولا متابعة السنة وثانيا قال فتي اهل الكتاب. وثالثا من باب ان التقوي على العبادة والزيادة في النشاط. ومدافعة سوء الخلق. وهذه فائدة يقول ومدافعة

184
00:57:24.100 --> 00:57:40.550
سوء الخلق لماذا من سوء الخلق؟ لان الصائم يسوء خلقه عند فقد الطعام فهذه الاكلة اكلة السحر تذهب وتدفع سوء الخلق الذي الذي يسببه شدة الجوع او سوء الذي يثيره الجوع

185
00:57:41.450 --> 00:57:56.400
ثم قال اه هذا ما يتعلق اكلة السحور. اذا لو قال قال ما هو الصارف للوجوب؟ من او قال تسحروا وهذا امر والامر يفيد عند اهل يفيد اي شيء يفيد الوجوب فما هو الصارف؟ نقول الصارف هو

186
00:57:56.500 --> 00:58:16.450
وصالوا صلى الله عليه وسلم. واهل العلم متفقون على ان اكلة السحر انها سنة وليست بواجبة ويحصو السحور باي اكل يأكله المسلم حتى لو شرب بظغة من لبن او اكل تمرا وقد جاء في الحديث نعم السحور التمر نعم ساحور المسلم

187
00:58:16.450 --> 00:58:37.050
التمر اسناده لا بأس لا بأس به وجاء في حديث ابو سعيد السحور السحور بركة فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين يصلون على المتسحرين. فلا يدع احد ولو يجرع جرعة من ماء بمعنى يأكل

188
00:58:37.050 --> 00:58:53.400
كلوا شيئا او يشرب شيئا من باب انه متسحر هذا حديث الراء الثالث في مسألة السحور الحديث الرابع قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تزحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

189
00:58:53.550 --> 00:59:13.550
ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية. حديث انس هذا رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة من طريق سعيد بعروبة عن قتاد عنس ومن طريق همام عن سعيد عن قتادة عن انس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين

190
00:59:13.700 --> 00:59:30.350
بين سحوره وصلاته قدر ما يقرأ القارئ خمسين اية او قال كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين كان بين الاذان اي دخول وقت صلاة الصبح وسحوره صلى الله عليه وسلم قدر خمسين

191
00:59:30.350 --> 00:59:53.850
اية وهذا معنى قوله ثم قام للصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذى والسهو؟ قال قدر خمسين اية اي ما يقارب بين سحوره اذان قدره قدر نصف ساعة او ثلث ساعة وهذا يدل على ان السنة بالسحور هو تأخيره. وقد جاء في حديث ابي هريرة لا تزال امتي

192
00:59:53.850 --> 01:00:03.850
خير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وهذا الزيادة وان كان فيها شهود لان الحديث اصل في البخاري من حيث سهل ابن سعد من حيث سهل رضي الله تعالى عنه ان النبي

193
01:00:03.850 --> 01:00:26.250
قال لامتي بخير ما عجلوا الفطر وزاد احمد ابي هريرة واخروا واخروا السحور لكن نقول تأخير السحور سنة لفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان اصحابه رضي الله تعالى عنهم يتسحرون متأخرين. بل ان بلال رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة

194
01:00:26.350 --> 01:00:42.150
يقول جاء عند ابن حبان والنسائي قال عن انس قال قال وسلم يا انس اني اريد الصيام اطعمني شيئا فجئت بتمر واناء فيه ماء وذلك بعدما اذن بلال قال يا انس

195
01:00:42.200 --> 01:00:59.600
انظر رجل يأكل معي فدعوت زين بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلي ركعتين ثم خرج الى الصلاة هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سحور بعد اذان بلال. وكان بلال يؤذن يؤذن بليل. وابن وابن ام مكتوم يؤذن

196
01:00:59.600 --> 01:01:17.900
اذا طلع الفجر الصادق وقد قال بعض اهل العلم ان وقت ان وقت السحور يكون وقت الاسفار وهذا قول نسب لحذيفة وقال به الاعمش وقال بعض اهل العلم لكنه قول مخالف للاحاديث الصحيحة والله سبحانه وتعالى امرنا

197
01:01:18.700 --> 01:01:35.550
امرنا آآ في قوله تعالى حتى يتملك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفيل ثم اتموا الصيام الى الليل. فبين الله سبحانه وتعالى حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود للفجر ان هذا وقت

198
01:01:36.050 --> 01:01:56.050
وقت الامساك فاذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود للفجر امسك المسلم ويكون ذاك بخروج الفجر الصادق وعلى هذا اتفق الائمة تبقى الائمة ان المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود هو بياض الافق وسواد الافق اي بياض الليل بياض النهار وسواد

199
01:01:56.050 --> 01:02:17.500
الليل فاذا بدأ يتبين يتبين الخيطان بياض النهار وسواد الليل فان الفجر يكون قد دخل ويحرم وعندئذ ويحرم عندئذ الاكل. واما ما جاء عن حذيفة انه يأكل ما لم ما لم اه ما لم تطلع الشمس فهو قول قول اه خالفه حذيفة

200
01:02:17.500 --> 01:02:34.250
آآ قول ذهب اليه حذيفة اما ان يكون منسوخا وكان ذلك في الامر الاول ثم جاء الامر ان لا يأكلوا بعد بعد الفجر الصادق فالذي عليه الائمة متفقون ان وقت الصيام يبتدأ بطلوع الفجر الصادق

201
01:02:34.350 --> 01:02:57.300
وينتهي وقت الصيام بغروب الشمس. يعني هذا محل اجماع. اما الغروب فمحل اجماع. غروب الشمس محل اجماع. واما ابتداؤه ففيه خلاف. منهم من يرى ان يأكل ولو بعد الصلاة ومنهم من يرى انه يأكل ما لم تطلع الشمس. ومنهم من يرى وهو الذي عليه عامة العلماء وهو المتفق عليه بين اهل العلم. وهو الذي دلت عليه النصوص

202
01:02:57.300 --> 01:03:10.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله عز وجل ان وقت الصيام يبتدأ من طلوع الفجر الصادق. واما القول بانه يأكل بعد الفجر الصادق فهذا قول لا يلتفت اليه وهو قول ضعيف

203
01:03:17.300 --> 01:03:32.100
الحديث الذي بعده قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم ثم

204
01:03:32.100 --> 01:03:44.650
ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق ابي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ام سلمة ايضا وذلك فيه قصة

205
01:03:44.850 --> 01:04:04.850
ان آآ وفيه آآ قول مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم اقسم الله لتقنعن بها ابا هريرة. على المدينة بمعنى ان يا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي ان من اصبح جنبه يريد الصيام انه لا يصم ذلك اليوم وان عليه قضاؤه وكان ابو

206
01:04:04.850 --> 01:04:14.850
يقول ذلك رضي الله تعالى عن اخذا من اخذا من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه او من غيره ثم رجع ابو هريرة عن هذا القول رجع عن ذلك

207
01:04:14.850 --> 01:04:30.700
كالقول لما سمع عائشة وام سلمة قال هما اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء المجمع اتفق الائمة على ان من اصبح جنبا جاز له الصيام سواء جنبا من جماع

208
01:04:30.750 --> 01:04:49.500
او جنبا من احتلام او جنبا من احتلام اي بمعنى جامع اهله ليلا ولم يغتسل حتى اصبح او اجنب ليلا ولم يغتسل حتى اصبح فيتفق الائمة ان صومه صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من احتلام يصبح من يصبح جنبا

209
01:04:50.650 --> 01:05:06.950
كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وجاء في الحديث كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. من جماع غير احتلام وجاء بلفظك يدركه الفجر في رمضان جنبا من غير حلم

210
01:05:07.200 --> 01:05:27.200
وجاء كان يصبح جن من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وهذا كله يدل عليه شيء على ان من ادركه الفجر وهو جنب سواء كان من جماعه او من احتلام فان صومه صحيح. وبالاجماع ان من من احتلم اثنان اثناء صومه فصيامه صحيح

211
01:05:27.200 --> 01:05:46.400
الى خلاف وانما الخلاف الذي وقع من ادركه ان من ادركه الفجر وهو جنب هل له ان ان ان يتم صيامه؟ او او يلزمه قضاء ذلك اليوم ابو هريرة يقول يلزمه القضاء ثم رجع عن ذلك رحمه الله تعالى وقال به بعض

212
01:05:47.000 --> 01:06:04.550
قال به بعض المتأخرين اه والصحيح الصحيح الذي عليه الائمة متفقون ان من ادركه الفجر وهو جنب من احتلام او جماع فان صيامه صحيح ولا يلزم بالقضاء فلا شيء ولا شيء عليه

213
01:06:07.700 --> 01:06:20.400
ولذا قال هل في هل يصح صوم لا وهل يفرق بين عام الناس وبين الفرض والتطوع؟ الجمهور على جواز ذلك مطلقا انه يجوز ان يصوم سواء في الفرظ او في النفل

214
01:06:28.700 --> 01:06:50.250
وابو هريرة فكان يفتي بذلك ثم رجع عن هذه الفتوى. روى معمر عن الزهري عن ابي بكر عن ابي هريرة يقول قال وسلم فذكره انه صلى الله عليه وسلم والصحيح انه اخذه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا الامر كان من كان ثم نسب

215
01:06:50.250 --> 01:07:07.200
ثم نسخ جاء من طريق آآ ان ابا هريرة لم يسمع ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم اي ان ابا هريرة لم يأخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخذه بواسطة الفضل ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهم

216
01:07:07.200 --> 01:07:17.200
قد اخرج النسائي من طريق عكر بن خالد بن عقبة وعراك كلهم عن ابي بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا هريرة احال بذلك على الفضل ابن عباس

217
01:07:17.950 --> 01:07:37.800
انه الفضل ابن عباس وفي رواية انه احاله على اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فيحتمل انه عنهما جميعا ثم رجع عن ذلك ابو هريرة وقال وقال عائشة وام سلمة اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح وهو الصحيح

218
01:07:39.500 --> 01:07:56.750
وقد نقل ابن دقيق العيد الاجماع قال رحمه الله صار ذلك اجماعا او كالاجماع يقول ابن دقيق عيد اي اصبح آآ القول بعدم آآ بعدم آآ القضاء وبعدم آآ عدم الصيام لمن اصبح جنبا اي يجوز

219
01:07:56.750 --> 01:08:20.100
ان يصبح يجوز ان يصوم ولو ادركه الفجر وهو جنب من احتلام او جنبا من من جماع ان صومه ولا يلزم بالقضاء. يقول ابن دقيق ولكن من الاخذ بأبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم كما اخرجه عبد الرزاق عن ابن عيين عن هشام ابن عروة عن ابيه يعني ان ان

220
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
جاء عن عروة وطاووس انه يفرقون بين من اصبح جنوا متعمدا وبين من اصبح جنبا ناسيا فقالوا من اصبح جنوا متعمدا قبل وادركه الفجر وهو جنب ان عليه القضاء ويمسك. ومن كان ناسيا فلا شيء. والصحيح لا فرق بين ذلك بين المتعمد وغيره

221
01:08:40.100 --> 01:08:58.250
يعني ينسب هذا القول لمن لعروة ولطاووس ومنهم من قال يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه. جاء ذلك عن الحسن البصري يعني قال حسن وسام بن عبدالله بن عمر انه يصوم ذلك اليوم ويتمه ثم

222
01:08:58.250 --> 01:09:22.550
يقضيه بعد ذلك ونقل ايضا عن عطاء فقال فقال عطاء ارى ان يتم صومه ويقضيه لكن الصحيح نقول انه لا يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بشيء وصومه صحيح اتفاق الائمة على ذلك وما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يكون منسوخا وهو آآ مما آآ يعني منسوخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:09:22.550 --> 01:09:44.050
ونقل عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ايضا ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي اجاب القضاء والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه ونقل قال ابن عبدالبر عن النخاع ايجاب القضاء في الفرض والاتزان في والصحيح لا فرق بين التطوع والفرظ فمن اصبح جنبا وادركه الفجر وهو جنب

224
01:09:44.500 --> 01:10:04.500
فصام فصومه صحيح ولا يشترط لا يشترط للصيام ان يكون على طهارة من الحدث الاكبر. بل يجوز من كان على حدث اكبر ان ينوي الصيام حتى المرأة اذا طهرت من حيضها ليلا ولم تغتسل الا بعد طلوع الشمس او لم ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر الصادق نقول صومها صحيح

225
01:10:04.500 --> 01:10:21.450
وليس هناك ما يدل على اشتراط الطهارة للصائم من الحدثين لا الاكبر ولا الاصم الاصل محل اجماع واما الاكبر فقد قال اما على ان من ادركه الفجر وهو جنب ان صومه صحيح ولا شيء عليه

226
01:10:22.450 --> 01:10:42.300
الحديث السادس قاله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا الحديث جاء من طريق إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام ابن حسان القردوسي عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

227
01:10:43.500 --> 01:10:59.450
انه صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. بالاجماع ان هناك ما يفسد الصيام والمفسدات الصيام الاكل والشرب والجماع هذه مفسدات بالاجماع

228
01:10:59.550 --> 01:11:19.300
يعني هناك مفسدات الصوم منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختل فيه محل الاجماع في مفسدات الصوم الاكل والشرب والجماع والمختلف فيه مثل الحجامة والكحل وكذلك آآ الاستفراغ

229
01:11:19.550 --> 01:11:37.750
الاستفراغ الاستفراغ هذا ايضا فيه خلاف اللي عندنا الكحل والحجابة والاستفراغ وايضا ايضا ما يسمى الاستعاض بالبخور وغيره هذا محل خلاف ايضا مسألة بلع النخامة والبلغة ماذا فيه خلاف بين العلم

230
01:11:37.850 --> 01:12:02.000
ايضا مثلا الغيبة والنميمة آآ التقيؤ الاستفراغ ايضا آآ يعني من الغيبة والنميمة هل تفسد صيام الصائم او لا تفسده؟ اما محل الاجماع فهي الاكل والشرب والجماع وانزال المني بشهوة انزال المني بشهوة اذا اذا هو الذي استجلبه وانزله فاتفق الائمة على انه مفسد للصيام ايضا بمعنى الاستمناء باليد

231
01:12:03.200 --> 01:12:21.200
اما المختلف فيها فهي الحجامة ومن يفسد بالحجاب يقول حديث ابي رافع وحديث ثوبان افطر الحاجم والمحجوم والذي لا يفسد بالحجامة يحتاج من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم والصحيح ان الحجامة لا تفسد لا تفسد الصوم لكنها تكره

232
01:12:21.600 --> 01:12:41.600
تكره للصلاة من باب الابقاء عليه. اما التقيؤ ايضا يفرقون بين من ذرعه القين وبين من تعمد القيء فاتفق الائمة على ان من تقي عمدا عليه القضاء ومن ذرع القيد فيتفقون ايضا ليس عليه قضاء. والصحيح انه ليس هناك دليل صحيح يوجب القضاء على من تقيأ عامدا او

233
01:12:41.600 --> 01:13:01.600
لحديث ابي هريرة انه قال الفطر مما دخل مما خرج وكان بوهارة يفتي ان التقي لا يفسد لا يفسد الصوم. اه هذه ايضا اه من المساء. اما الكحل فلا يصح فيه احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يفسد الصيام. كذلك ايضا السواك بعد بعد العشي لا

234
01:13:01.600 --> 01:13:25.150
يكره للصائم ولا لغيره كذلك ايضا الاستيعاظ الحقن كلها لا تفسد طيب انما الذي يفسد وما كان في مقام الغذاء الذي يصل الى المعدة او الجوف فاي طريقة توصي الغذاء للجسد فان ذلك يفسد صوم الصائم. الذي عنها اذا اذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا اذا فعل شي مفطرات ناسيا

235
01:13:25.250 --> 01:13:41.900
كالاكل او كالشرب او الجماع هل يفسد صومه او لا يفسد اما الاكل والشرب فمحل اتفاق انه انه لا يأثم لا يتفقون ويجمعون ان من اكل ناسيا او شرب ناسيا فصومه فانه لا

236
01:13:41.900 --> 01:14:00.600
يأثم اجماعا اي لا يأثم ولا يعاقب ولا يلحقه ولا يلحقه شيء. وبالاجماع انه يتم قومه وجوبا ولكن هل يلزمه القضاء؟ لاكله وشربه او لا يلزمه القضاء؟ الجماهير على انه لا يلزمه القضاء وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة انه

237
01:14:00.600 --> 01:14:20.600
وقال فلا قضى علي لكن فيها لا تخلو من من علة وذهب بعض اهل العلم الى انه ان اكل او شرب ناسيا فانه يقضي ذلك اليوم الصحيح اي الذي على الجماهير ودلت عليه النصوص ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه. فانما اطعمه الله

238
01:14:20.600 --> 01:14:36.400
هو سقاه والامر بالقضاء لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الادلة تدل على ان من اكل ناسيا او شرب ناسيا فان صومه صحيح. اما اما اما الجمال

239
01:14:36.400 --> 01:14:56.400
فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم ان من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه القضاء ولا يلزمه القضاء ولا كفارة عليه لان هناك من يرى ان من جامع ناسيا فيلزم بالقضاء ويلزم بالكفارة. لانه يستبعد ان ان

240
01:14:56.400 --> 01:15:16.400
يجامع وهو وهو غير ذاك لصومه. لكن نقول الصحيح كما انه ينسى فيأكل قد ينسى ايضا فيجامع زوجته ومن فعل ذلك كصوم صحيح وحديث ابي هريرة عند الحاكم من افطر ناسيا بلفظ افطر ناسيا وهذه اللفظة وان كانت فيها شذوذ لكنها تدل على

241
01:15:16.400 --> 01:15:38.300
المفطرات من افطر ناسيا فليتم صومه. واما الذي في الصحيحين من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فعلى هذا آآ نقول القول الاول هو قول الجمهور انه يتم صوم وليس عليه وليس عليه شيء. واما القول الثاني فعند مالك انه يبطل صومه ويجب عليه القضاء

242
01:15:38.900 --> 01:16:03.850
وهذا هو المشهور عند مالك رحمه الله تعالى يقول بعضهم لعل ما لك لم يبلغه الحديث او او آآ او اوله على رفع على رفع الاثم جاء في رواية محمد بن عمرو عن ابي سعيد ابي هريرة من افطر في شهر رمظان ناسيا فلا قظاء عليه ولا كفارة

243
01:16:04.100 --> 01:16:22.950
جاء بهذا اللفظ عند ابن حبان والحاكم من حديث محمد بن عمرو عن ابي سليمان عن ابي هريرة من افطر في شهر رمضان وقول من افطر يفيد ليس خاصة بالاكل والشرب بل بجميع المفطرات لكن المحفوظ في الصحيح عن ابي هريرة من اكل او شرب ناسيا دون زيادة من افطر ودون زيادة فلا قضاء عليه

244
01:16:22.950 --> 01:16:45.350
ولا كفارة وقد تفرد به محمد مرزوق الانصاري وايضا اخرجه آآ فاخرجه غيره واخرج النسائي من حديث من طريق علي ابن ابي محمد ابن عمرو ولفظ في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسي قال اطعمه الله وسقاه

245
01:16:47.850 --> 01:17:01.150
وقد جاء ايضا من طريق هشام بن هشام عن ابن سعد لفظه فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه وقد صحح اسناده قال هذا اسناد صحيح كلهم ثقات بلفظة ولا قظاء عليه

246
01:17:01.250 --> 01:17:11.250
وقد اخرجه مسلم في صحيحه دون هذه الزيادة. هذه الزيادة تكون معلولة وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابي هريرة بلفظ من اكل في شهر رمضان

247
01:17:11.250 --> 01:17:34.350
ناسيا فلا قضاء عليه جاء لجاء بلفظ برواية جاء من رواية آآ ابي رافع وابي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كله عن ابي هريرة اه عن ابي هريرة واخرج اه واخرج ايضا من حديث ابي سعيد رفعه من اكل في شهر رمضان

248
01:17:34.450 --> 01:17:48.750
فلا ناسيا فلا قضاء عليه لكن الزيادة ايضا فيها ضعف اذا لا يصح زيادة فلا قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء في ذلك من احاديث فهي معلولة وغير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم

249
01:17:48.750 --> 01:18:08.750
على كل حال نقول من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقى. وهل يجب على المسلم اذا رأى من يأكل او يشرب ناسا ينبهه على ذلك الصحيح انه يجب عليه لان ذاك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واما ما جاء ابن عمر انه اكل فنبهه بعض قال اراد الله ان يطعمني فابيت. فهذا اجتهاد

250
01:18:08.750 --> 01:18:28.750
ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا الذي اكل في رمظان فانه فعل منكرا لانه مأمور بالصيام فاذا كان هو لا يأثم فالراعي له والعالم بحاله يأثم لانه لانه مأمور ان ينبهه لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى

251
01:18:28.750 --> 01:18:41.500
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يصب الاسلام فليصل بقلبه وذلك الايمان فيجب على من رأى من يأكل او يشرب في رمظان ان يذكره ويقول يا فلان اتق الله انت صائم رمظان فان قال مسافر

252
01:18:41.550 --> 01:19:03.200
بين له عذره او قال اني مريض بين له عذره. اما ان يأكل كذا فلابد ان ينبه حتى لا يعصي الله غيره في انتهاك حرمة رمضان وذكرنا ايضا انه لا فرق بين من جامع ناسيا وبين من اكل ناسيا

253
01:19:03.700 --> 01:19:16.800
جاء عن ابن ابي نجيع المجاهد قال لو وطي رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء وايضا آآ قاله الحسن قاله من اكل وشرب ناسيا

254
01:19:18.850 --> 01:19:38.150
وهذا قال به احمد وجاء ايضا ذلك وجاء عن غيره اهل العلم جاء عن عطاء جاء ايضا عن عطاء انه قال آآ انه قال سئل عن رجل وطأ امرأته ناسيا فقال لا ينسى هذا كله يعني لا يستطيع ان ينسى هذا كله عليه القضاء واخذ بذلك

255
01:19:38.150 --> 01:19:57.150
بك الليث ومالك واحمد والاوزاعي وهو احد الوجهين عند الشافعي والصحيح الصحيح كما عند احمد المشهور انه لا تجب عليه كفارة وليس عليه شيء واكل وصيامه صحيح حتى ولو كان بجماع. فالصحيح لا فرق بين الجماع وبين الاكل وبين الشرب وبين جميع المفطرات اذا

256
01:19:57.150 --> 01:20:11.200
لها اذا فعلها ناسيا الحديث السابع قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم تجارة فقال يا رسول الله هلكت

257
01:20:11.350 --> 01:20:28.850
قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية اصبت اهلي في رمضان. فقاسم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

258
01:20:28.950 --> 01:20:47.600
وهذا يتعلق بمن وطئ اهله في نهار رمضان بالاجماع بالاجماع ان الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم وان من جامع متعمدا فقد انتهك حرمة رمظان فقد انتهك حرمة الشهر. وعليه الكفارة والكفارة هي الكفارة

259
01:20:47.600 --> 01:21:07.600
وقع فيها خلاف بين الفقهاء هل هي خاصة بالجماع او هي عامة لكل من افطر متعمدا في رمضان فمنها لمن يرى ان كل من افطر في رمظان متعمدا فعليه كفارة الجماع اي يعني كفارة لان يصوم ان يعتق رقبة فان لم يجد صام شهر متتابعين فان لم اطعم

260
01:21:07.600 --> 01:21:28.900
ستين مسكينا وذهب الجمهور الى ان الكفارة خاصة بمن انتهك حرمة الشهر بالجماع وذلك ان ان الحديث الصحيح في هذا جاء بلفظ في رجل وقع على امرأته لانه جاء في بعظ الفاظه ان ان رجل قال هلك قام قال وما اهلك؟ قال

261
01:21:28.900 --> 01:21:51.050
في رمضان قال افطرت في رمضان ولم يذكر مسألة مسألة الوطء وبهذا اخذ مالك فمالك والله تعالى يرى ان كل من افطر متعمدا في رمضان فعليه فعليه الكفارة والقضاء والجمهور يرون ان كل من افطر في رمضان متعمدا فانه واقع في ذنب عظيم وواقع ايضا في

262
01:21:51.050 --> 01:22:11.050
كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خلاف بين بينهم هل يقضي ذلك يوم او لا يقضيه ولو صام الدهر كله؟ والجمهور على انه يقضي مع توبة الصادقة الى الله عز وجل واما المالكية وكذلك الاحناف يرون من افطر متعمدا فيما هو من الطعام والشراب او الجماع ان

263
01:22:11.050 --> 01:22:33.850
لعليه مع القضاء الكفارة. والصحيح الصحيح في هذا ان الكفارة لا تجب على من افسد صيامه الا بالجماع فقط اما غيره من المفسدات فلا تجب فيها الكفارة وذلك ان الجماع ان الجماع قد يغلب قد يغلب الانسان شهوته فيجامع فكان هناك ما يناسب

264
01:22:33.900 --> 01:22:53.900
ان يكفر الذنب بهذه الكفارة. اما من اقطر بالاكل والشرب وغيره من المفطرات فيجرمه اعظم ممن انتهك حرمة الشراب الجماع. يعني لا يظن الظان ان الذي يأكل ويشرب اخف اثما من الذي يجامع. بل نقول الذي يجامع اهله في رمظان اخف ذنبا من الذي يفطي متعمدا دون دون

265
01:22:53.900 --> 01:23:07.600
لان هذا انتهك حرمة الشراب الجماع فكان له كفارة يكفرها وهي انه يطعم ستين انه يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستة مسكينا فافاد ان ذنبه له كفارة

266
01:23:07.600 --> 01:23:21.400
والسبب في ذلك ان الشهوة قد تغلب الانسان وقد يضعف المسلم معها فيطأ من قوة شهوته. اما الاكل والشرب فلا يتجرأ عليه الا من ضعف فايمانه وقل دينه قل دينه

267
01:23:21.750 --> 01:23:41.750
وجراءته تدل على استهانتي بهذا الشهر الكريم. فذنبه اعظم وجرمه اكبر. ولم ولم يوجب عليه الكفارة ليس لخفة ذنبه ولكن لان ذنبه ليس هناك ما ما يقابله من الكفارات ما يقابله من الكفارات. واما من يرى ان فيه الكفارة فاخذ من ذلك ان القياس على

268
01:23:41.750 --> 01:23:56.200
اخذ بظهر حديث من؟ انه قال افطرت في رمضان وقياسا على انه انتهك حرمة الشهر. على كل حال نقول من جامع اتوا في رمضان وجميع سواء كان في قبل او دبر

269
01:23:56.450 --> 01:24:16.450
فان عليه التوبة الى الله اولا وثاء عليه قضاء ذلك اليوم وثالثا عليه الكفارة. فان تعدد الوطء في يوم واحد فكفارة واحدة. وان وطأ في يومين فكفارتان وثلاثة فثلاث كفارات. وكل يوم ينتهك حرمته فيه كفارة الجماع

270
01:24:16.450 --> 01:24:33.900
وكفارة الجميع على الصحيح ان الجمهور على على الترتيب وليست على التخيير لان هناك من يرى كمالك وتعالى يرى ان كفارة الكفارة في انتهاك حرمة الشهر تكون على التخيير وليست على الترتيب والصحيح

271
01:24:33.900 --> 01:24:50.750
ان على الترتيب اما ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفسد لا يفسدها بالفطر بينهما وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. اطعام المسكين كله مسكين نصف صاع

272
01:24:50.800 --> 01:25:10.800
فاذا لم يجد لم يستطع اه ان يطعم السكين مسكينا فهل تسقط عنه الكفارة او تبقى في ذمته؟ على خلاف الصحيح انها تبقى في ذمة في متى ما استطاع الزم باخراج تلك الكفارة ولا تسقط عنه. هناك من يرى انه اذا لم يستطع الاطعام

273
01:25:10.800 --> 01:25:36.150
سقطت عنه الكفارة. ولا ولا يطالب بعد ذلك بشيء. والصحيح انها لا تسقط بل تبقى في ذمته دين عليه فيكون من دين الله الذي يجب يجب قظاؤه وهل المرأة عليها كفارة؟ نقول الصحيح ان المرأة حكمها حكم الرجل. فان كانت مطاوعة للزوج كانت كفارتها على نفسها. وان كانت غير مطاوعة

274
01:25:36.150 --> 01:25:56.150
واكرهت على ذلك فليس عليها شيء فليس عليها شيء وعليها قضاء ذلك يوم الانتهاك لافساده. واما الكفارة فلا تجب على والا اذا كانت مطاوعة الا اذا كانت مطاوعة. وهناك علم من يرى انه اذا اكره على الجماع انه يخرج كفارة عن نفسه وكفارة عن

275
01:25:56.150 --> 01:26:11.950
ايضا وهذا كله فيما في من انتهك حرمة رمضان. اما لو جامع في صيام غير رمظان او في قظاء رمظان فلا كفارة عليه اتفاقا. بمعنى لو انه آآ قظى يوم من رمظان في شوال

276
01:26:11.950 --> 01:26:31.250
وجامع فيه تقول ليس فيه ليس فيه الكفارة وانما انتهك افسد صومه وعليه وعليه القضاء مرة اخرى. اما في رمظان فهو الذي يجب فيه الكفارة اذا الكفارة متعلقة من وطأ في رمضان في قبل او دبر او كان في شهر رمظان

277
01:26:31.600 --> 01:27:00.150
اه دون ان يكون اه دون يكون ناسيا ودون ان يكون مكرها فان كان ناسيا او مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح وان تعددت لو جاء مع في اليوم اكثر من مرة قلنا كفارة واحدة ولو كفرها لو لو جامع لها ظهرا

278
01:27:00.300 --> 01:27:17.750
وكفر ثم جامع ثم جامع عصرا نقول هي كفارة واحدة لانه لان حرمة اليوم قد انتهكت بتلك بذلك الوطن اما اذا كفر في اه اما اذا اما اذا وطأ اليوم وطأ من الغد ووطأ من من الغد فكل يوم يطأ فيه ففيه

279
01:27:17.950 --> 01:28:09.300
ففيه كفارة ففيه كفارة  ايضا قال بعد ذلك اه انتهى الباب  الرقبة في شروط الرقبة في صيام شهر متتابعين ان تكون متتابعة ولا يفسدها بفطر الا اذا كان فطره من عذر

280
01:28:09.550 --> 01:28:25.550
كأن يكون مريضا او تكن امرأة حائض فانه يفطر ويستأنف صيامه ولا يلزم بالاستئناف من جديد. يعني اه ويبني على صيامه ولا يستأنف. يعني من افطر في الشهرين متتابعين لعذر

281
01:28:26.800 --> 01:29:02.650
آآ بنى على صيامه واكمله ولم يستأنف ولم يستأنف اذا قوله آآ هذا معناه قوله صلى الله عليه وسلم قال هلكت افاد اي شيء انه فعل امرا يوجب هلاكه ويوجب نسأل الله العافية والسلامة خسارته ولا شك ان ان الواقع على امرأته في نهار رمضان انه تسبب في

282
01:29:02.650 --> 01:29:22.400
بهلاك نفسه لتعرضه لعذاب الله عز وجل بهذا الفعل المحرم. وهذا يدل على ان كل من عصى الله عز وجل عرظ نفسه للهلاك بالعذاب نسأل الله العافية والسلامة اه نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك

283
01:29:22.500 --> 01:29:40.300
على نبينا محمد يسافر من اجل ان يجامع امرأة تحية شخصية اه من يسافر لاجل الجماع هذا من التحايل وقد منع منه جمع من العلم ان يكون سفر لاجل الجماع هذا لا يجوز

284
01:29:40.650 --> 01:29:57.350
لا يجوز وهو بهذا السفر اثم لكن هل اذا سافر وجامع يلزم بالكفارة؟ نقول الصحيح انه لا يلزم لانه اه بسفره حل له الفطر واذا حل له الفطر جاز له الجماع لكن نقول سفر هذا لا يجوز وهو اثم

285
01:29:57.450 --> 01:30:13.300
لتحايله على ما حرم الله عز وجل لكن لا يلزم الكفارة على من شان امرأته امساكا بقية اليوم؟ اي نعم يجب ليس نقول يجب على كل من انتهك حرمة يوم من ايام رمضان

286
01:30:13.500 --> 01:30:29.500
سواء باكل او بشرب او بجماع ان يكمل بقية يومه اتفاقا. ولا يجوز له ان يكمل فطره وعلى المرأة ان تهرب وعلى المرأة اما اما من افطر بعذر شرعي فانه يكمل فطره

287
01:30:29.600 --> 01:30:41.350
من من كان مسافرا فافطر ثم رجع نقول اكمل فطرك من كان مريضا وكان مفطرا ثم زال مرضه يجوز له ان يكمل فطره كذلك المرأة الحائض. اما من افطر بغير عذر

288
01:30:41.800 --> 01:30:57.250
فلا يجوز له ان يكمل فطره. بمجرد ان يعني بمجرد ان يتوب نقول يلزمك اي شيء ان تمسك بقية اليوم بمعنى اكل اول النهار ثم تاب الى الله يقول يلزمك التوبة ويلزمك الامساك بقية اليوم والقضاء

289
01:30:57.900 --> 01:31:25.300
واضح؟ كفارة ليس بكفار لكنه اثم بتحايله للرجال داوب صحيح المرأة تحترم في حديث ام سليم عندما قالت فضحت النساء ان قال اوتحت المرأة قال ثم يكون الولد مما يكون الشبه

290
01:31:25.500 --> 01:31:38.400
افاد ان المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. على اي دليل يعتمدون يعني في هذه المسألة؟ اي ابراهيم النخعي انه قالها تحت المرأة. الاحناف يقول المرأة لا تحترم وهذا ليس بصحيح. في صحيح في الصحيح

291
01:31:38.450 --> 01:32:05.700
عند الاوقات اوتحتمر يا رسول الله قال فيما يكون الشبه وحديس تسحروه ولو بجرعة ماء لكن معناه ان المسلم لا يترك السحر ولو كان اه باي شيء يسمى سحورا  تمر من قوة في هذا العصر. هم. نعود مثلا من الفواكه. ما تسمى ما يجوز

292
01:32:06.200 --> 01:32:25.350
يريد ان يخرج يخرج بدل التمر تفاح انا عارف القصد يعني في زكاة الفطر هل يخرج بزبادي التمر التفاح؟ نقول لا يجوز لان هذا ليس قوت ولكن التمر يجوز التمر فواكه التمر التوفى كالتمر التمر هذا التمر يؤكل آآ قوتا ويدخر

293
01:32:25.850 --> 01:32:44.900
التمر يقتات صيفا وشتاء يعني الاصل الاصل ليس تمرد هو الاصل الاصل هو رطب الاصل التون له رطب واظح بلح يجفف ثم يكون تمرا فيكون قوتا للسنة كلها. لكن التفاح ما يكون قوت السنة كلها. هذا من القوت

294
01:32:45.100 --> 01:33:03.200
تمر هو قوت لكن عندكم مثلا بدل عنه البر مثلا عندكم الشعير مثل الذرة مثلا القمح مثل الدخن الدخن الارز هذي كلها قوت فكل فواكه لا تكون. الفواكه لا تكون قوتا

295
01:33:03.650 --> 01:33:22.000
ما يدخرين. قوة الفواكه ما تكون. من شرع في من شرع في اه السحور وادركه اه الفجر. يمسك بمجرد ان يدخل الفجر ويمسك عن الاكل لا يوجد لا يجوز انهاء الطعام؟ لا ما يجوز. لا ما يجوز. الا اذا كان الفجر

296
01:33:22.100 --> 01:33:38.900
غير متبين اما اذا اذا تبين الفجر حتى ولو كانت اللقمة في فيه يلقيها ما ياكلها عليك يا شيخ الجوال الاخير  الشخص اراد ان يجامع زوجته ولكن لا يريد ان يقع في الكهف

297
01:33:39.000 --> 01:34:02.100
قال يا شيخ ذهب واكلا ثم راح جمعها يا شيخ كيف اعد اعد ان يخرج من الاشكال الكفارة يا شيخ. مم. ولكن يريد يجامع زوجته. ثم راح اكل يا شيخ

298
01:34:02.100 --> 01:34:27.100
احمق هذا هذا اثم من جهتين كاذب من جهة اكله واثم من جهة جماعه فمن يجامل مباشرة اخاف ممن يأكل ثم يجامع نسأل الله العافية كفارة البطاطس ازا شفنا يدخر وهل يجوز

299
01:34:27.550 --> 01:34:45.550
لهذا بعض العلم يرى ان البطاطس انه آآ يصلح ان يكون ان يخرج من الزكاة ويفعله بعضهم في البلد لكن ليس ليس يدخر هو ووقتي الصحيح ان البطاطا هذي لا تؤكل كل حين انما هي مدة معينة ثم تفسد ثم تفسد

300
01:34:45.950 --> 01:35:00.650
اه حديث ذكرنا احد ابي سعيد رضي الله تعالى في زكاة الفطر اخرجه الامام احمد من طريق يحيى ابن كثير عن ابي رفاعة عن ابي سعيد الخدري قال وسلم السحور اكلة بركة فلا تدع ولو ان يجرأ احدكم جرعة جرعة من ماء

301
01:35:00.850 --> 01:35:18.250
فان الله عز وجل يصلون على المتسحرين هذا باسناده ابو رفاعة ابو رفاعة يقاله آآ يقال رفاعة يقال ابو مطيع ابن رفاع كما آآ ابن ابي مطيع وفيه جهالة لكن له طرق اخرى

302
01:35:18.400 --> 01:35:32.050
يحسن به فقد جاء من طرق يحيى ابن كثير عن محمد وعبد الرحمن ابن ثوبان عنه ايضا في انقطاع من هذا الاسناد. وجاء ايضا اه جاء من طرق اخرى لكن فيه ابو رفاعة ابن او ابو مطيع

303
01:35:32.150 --> 01:35:52.000
وفيه جهالة فيه جهالة اه جواز اخراج اه بالدقيق دقيقة يجوز ما في اشكال يجوز الدقيقة يجوز تفوت الدقيق وشو الدقيق والذرة الدقيق هو الذرة ويسمى دقيقة يسمى سلج الذرة والدقيق القمح

304
01:35:52.450 --> 01:36:08.700
الفرق بين القمح الدقيق الدقيق ايش؟ ما طحن. نعم والدقيق ما يطحن يعني احنا عندنا سلت وهو الذرة اذا طحنت وعند دقيق البر اذا البرد اذا طحن تم دقيق. مثل الان القمح بانواعه

305
01:36:09.000 --> 01:36:14.150
الشامية يسمى قمح السوداني والقمح القمح انواع. ليس نوع واحد