﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.550
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيظ في مثله جلست فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض

2
00:00:21.300 --> 00:00:49.650
اولا ذكرنا في درس سابق ان الحائض تمنع من عشرة اشياء تمنع من الحائض الصلاة بالاجماع فاذا كانت المرأة حائض فانا لا تصلي باجماع المسلمين. ثانيا تمنع ايضا تمنع  طيب ثم نعمل الطواف وهذا ايضا محل اتفاق من العلم كذلك نعم

3
00:00:50.500 --> 00:01:07.850
تمنع من الصيام وهذا بالاجماع ايضا. هم تمنع من مس من مس المصحف وهذا بالاتفاق ايضا هذي اربعة سم تمنع من المكث المسجد على قول الجمهور على قول جمهور الفقهاء وذكرنا ان الصحيح

4
00:01:08.100 --> 00:01:25.100
ان الحائض لها ان تدخل المسجد بشرطين الشرط الاول ان تكون مستثثرة والشرط الثاني ان يكون هناك حاجز كسماع محاضرة او سماع كلمة او ما شابه ذلك اه الخامس ها

5
00:01:25.700 --> 00:01:43.950
قراءة تمنع من قراءة القرآن على قول كثير من العلم. والصحيح ايضا ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وان وان ولها ان ان تراجعه وان ان تحفظه وان تقرأه ابتداء ولا يشترط له الحاجة بل متى مرة تقرأ فانها تقرأ القرآن غيب

6
00:01:43.950 --> 00:01:57.500
بل لكن الذي يلزمه اذا ارادت ان تقرأ القرآن المصحف ان تمسك المصحف بحائل اما اذا كانت تقرأ من الجوال او ما شابه ذلك قل لا حرج في ذلك سم ها

7
00:01:59.050 --> 00:02:16.450
ايضا يمنع من الطلاق وهذا باتفاق اهل العلم فيكاد المرأة في حال حيضها لا يجوز لزوجها ان يطلقها بل ينتظر حتى تطهر ثم يطال ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. ها

8
00:02:17.050 --> 00:02:45.150
ويمنع ايضا من الجماع بالاتفاق فالمرأة في حال حيضها لا تجامع وهذا محل اتفاق بين العلم. ها تسعة ذكرنا صيام مسبقها كم ها احسنت الاعتداء بلا شر وانت نفسها الاعتداد بالاشهر ومعنى ذلك ان ان المرأة المحدة

9
00:02:45.200 --> 00:02:58.300
اما ان اما ان يكون اما ان تكون ممن يحيض فلا تعتد بالاشهر. اما اذا يئست من المحيض او لم او كانت صغيرة او كانت كبيرة فانها تنتقل مثل العدة من الحيض الى

10
00:02:58.600 --> 00:03:18.450
الى الاشهر ويقابل كل حيضة شهرا يقابل كل حيضة شهرا. فالمطلقة التي عمرها خمس سنوات كيف تعتد عدة ثلاثة اشهر والمطلقة ام سبعين سنة كيف تعتد؟ امرأة طلقت وهي وهي مثلا آآ تجاوز سبعين عاما

11
00:03:18.550 --> 00:03:34.300
كيف تعتد؟ نقول تحليل ثلاث حيض ها مهند شرايك تحيض ثلاث حيض عمره سبعين سنة وش تسوي ها طيب وش تسوي؟ تقعد كذا ما لين متى مطلقة بارك الله فيك

12
00:03:34.550 --> 00:03:51.400
تم ها يجلس ثلاث اشهر يعني حنا قلنا الحين تمنع من الاعتداد بالاشهر اذا وجد الحيض منع الاعتداد بالاشهر هذا ايضا مما باقي شيء ها تم وجوب الغسل ايضا يمنع

13
00:03:51.550 --> 00:04:05.150
الايمان ليس مانع وانما هو موجب يوجب الغسل اتفاقا فالحائض تؤمر اذا طهرت من حيضها ان تغتسل ذكر هنا ومس المصحف واللطف في الفرج وسنة الطلاق والاعتداء بالاشوه يوجب الغسل والبلوغ

14
00:04:05.550 --> 00:04:31.100
البلوغ ما معنى البلوغ ها قوله والبلوغ ذكرنا البلوغ تكون بالحيض يعرف انها قد بلغت اذا حانت المرأة فانها قد بلغت والعادة في النساء انهم يحضن وهن وهن بنات عشر سنوات احدعش سنة اثنعشر سنة قد تتأخر وقد تتقدم لكن لا تحيظ اقل من تسع سنوات

15
00:04:31.400 --> 00:04:46.650
واما فوق التسع فقد تحيض وهي بنت عشر بنت اثنا عشر بنت ثلاثة عشر اربعة عشر الى اه ما شاء الله عز وجل قوله بعد ذلك فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائره حتى ذكرنا هذا. قول هنا

16
00:04:48.100 --> 00:05:07.950
والمبتدأة المبتدأة هي من؟ المبتدأ هي التي ابتدأ بها الحيض جارية بنت عشر سنوات نزل معها الدم نزل معها الدم والمبتدأ لها احوال اولا قد يستمر الدم معها اكثر من مدة اكثر الحيض

17
00:05:08.600 --> 00:05:28.850
وهذي لها حكم الحالة الثانية ان يأتي ان يكون معها دم ثم ينقطع فكيف تصلي وكيف تصوم الفقهاء في هذا الباب يختلفون اختلافا واسعا وذلك لان هذا هذا الباب ليس فيه ادلة كثيرة تبين

18
00:05:28.950 --> 00:05:49.450
هذه الاحكام وانما بين الشارع ان المرأة اما ان تكون حائض واما ان تكون طاهر واما ان تكون بينهما وبين الحيض الطهروي شيء الاستحاضة اما ان تكون طاهرا وهذا هو الاصل واما ان تكون حائضا وهذا هو الطارئ واما ان تكون في منزلة بين منزلتين وهي منزلة

19
00:05:50.000 --> 00:06:07.550
الاستحاضة فالحيض هو ان تتحيظ عادتها والمرأة لا تخرج في باب الحيظ اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحب التمييز واما ان تكون لا عاد لها ولا تمييز اي انها تسمى غير منضبطة

20
00:06:07.650 --> 00:06:26.150
عادته غير منضبطة مرة ثلاث ومرة اربع غير منضبطة. فاذا كانت صاحبة عادة فانها تجلس عادتها واذا كانت صاحبة تمييز فانها تجلس ايام تمييز دمها. واذا لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز فانها تنظر الى

21
00:06:26.350 --> 00:06:46.350
بني جنسها من خالاتها وعماتها وامهاتها وتتحيض بحيضهن اي بعادتهن ومدة حيضهن هذا حال المرأة اذا لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز فانها تنظر الى اخواتها والى خالاتها وعماتها وتفعل مثلهن. واذا كانت ليس لها قريبات فان

22
00:06:46.350 --> 00:07:08.600
حيض كما يتحيض سائر النساء والغالب في حيض النساء انه بين ستة ايام الى سبعة الى سبعة ايام فتتحيض ستة ايام ثم تغتسل المبتدأة نزل معها الدم ولا تدري اهي عادتها عشرة ايام ستة ايام خمسة ايام سبعة ايام. فالفقهاء يقولون انها تجلس يوما وليلة

23
00:07:08.800 --> 00:07:30.800
تجلس يوم وليلة وهو اقل الحيض ثم تصلي وتصوم تصلي وتصوم وتغتسل فاذا فاذا استمر معها الدم في الشهر الاخر اتى الدم مرة اخرى واصبح بمنزلة يومين او ثلاثة يقولون لو كان عاد الان عنده المبتدأ هذي في اول شهر نزل معها الدم ستة ايام

24
00:07:31.800 --> 00:07:55.000
وفي الشهر الثاني اربعة ايام وفي الشهر الثالث اربعة ايام استقرت على اربعة ايام. شو يقولون؟ يقول اليومين التي التي آآ التي التي في الشهر الاول ليست ليست عادة وانما هي استحاضة وعادتك كم؟ اربعة ايام. هذا معنى انها لا تصوم ولا انها تصوم وتصلي

25
00:07:55.000 --> 00:08:15.350
لانهم يقولون قد يكون عادتها كم يوم وليلة قد تكون عادتها يوم وليلة وما زاد استحاضة لكن نقول الصحيح في هذه المسألة الصحيح انها تمسك عن الصيام والصلاة ما دام الدم هذا دم حيض ما دام الدم دم حيض ودم الحيض يعرف بنتانة ريحه

26
00:08:15.350 --> 00:08:32.800
وبلونه يكون اسودا ويكون له رائحة كريهة. فما دام الحيض مع المبتدأ هو نفس الدم الذي ينزل مع مع الحائض فان اننا نأمرها ان تمسك عن الصيام والصلاة ما دام هذا الدم نازلا الا ان يتجاوز

27
00:08:33.550 --> 00:08:53.200
اكثر مدة الحيض. فاذا تجاوز اكثر مدة الحيض وصل الى سد خمسة عشر يوما نأمرها بالاغتسال. نقول يجب عليك ان تغتسلي ثم تصوم وتصلي وتكمل زيت المستحاضة. فاذا اتى الشهر الاخر اتى الشهر الاخر ونزلت معها الدم مرة اخرى وكان دون

28
00:08:53.850 --> 00:09:13.750
دون يعني دون سبعة ايام ثم الشاة اصبحت سبعة ايام نقول ما زاد على الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر هذا يسمى ايش دامه استيقاظة في العادة الاولى فتؤمر بقظاء الصيام وتؤمر ايضا بقظاء الصلاة على قول الجمهور اما القول الاخر فانها لا تؤمر لا

29
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
بقضاء صلاته بقضاء الصلاة وانما تؤمن بقضاء الصوم فقط لانها صامت لانها صامت وهي وهي حائض لانها صامت وهي او ان تركت الصيام والصوم عليها واجب تؤمر بالصيام لانها تركت الصيام والصوم عليها واجب هذا هو الذي يقوم لكن نقول الصحيح في هذه المسألة

30
00:09:33.750 --> 00:09:53.750
ان المبتدأة تجلس ما نزل الدم معها. فاذا نزلت خمسة نزل الدم خمسة ايام جهز خمس ايام. اذا اذا تجاوز اكثر ومدة الحيض ما تفعل؟ نقول تنتقل الى انها مستحاضة الى كونها مستحاضة فتغتسل وتصوم وتصلي

31
00:09:53.750 --> 00:10:12.550
انضبط عادتها بعد ذلك فنقول تستقبل عادة جديدة وما مضى انقضته احتياطا فهو الاسلم انقضت صلاتها احتياطا فهو الاسلم وان لم تقضها فهناك جمع العلم يرى انها كانت على حيض صحيح وان صيامها وصلاتها لا تلزمها. اما في المذهب

32
00:10:12.850 --> 00:10:30.500
وعند جمهور الفقهاء انها انها تضبط عليه بتكرارها ثلاث اشهر فتنظر مع التكرار يعني مثلا الشهر الاول سبعة الشهر او عشرة ايام الشهر الثاني خمسة ايام الشهر الثالث خمسة ايام قالوا عادته كم

33
00:10:30.600 --> 00:10:50.750
خمسة ايام والخمسة الايام الزائدة في الشهر في العدة في الشهر الاول مبتدأ والشك حكمها يكون ليست بحيض انما هي استحاضة فاذا كانت تركت الصلاة فيها وش يلزمها تقضي الصلوات اللي تركتها في الخمسة ايام الاولى. القول الثاني يقول لا هو حيض وآآ تترك الصلاة والصيام وتكون قد استقرت على خمسة

34
00:10:50.750 --> 00:11:05.750
وتستأنف وتستأنف عادتها على خمسة ايام ولا تلزم لا بقضاء صلاة ولا تلزم يعني آآ لا تلزم اما الصيام فهو فهو يقضى اذا اذا لم تكن قد صامت. اما اذا صامت فلا

35
00:11:05.850 --> 00:11:27.600
فلا اشكال فلا اشكال. هذا مسألة المبتدأة قوله هنا والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله اي لو رأت الدم وهي بنت ثمان سنوات يسمى هذا حيض نقول ليس حيظا بالاتفاق ليس حيظا لان اقل ما تحيظ له المرأة هي ان تكون بنت

36
00:11:27.650 --> 00:11:47.650
تسع سنوات واما ما قبل ذلك فلا يسمى حيضا في قول عامة اهل العلم. اما اذا رأت الدم وهي بنته اثنعشر سنة فان هذا الدم اذا اذا اذا اذا استمر مع ايام ثم انقطع ثم تكرر في الشهر الاخر مثله فانه عادة واصبح دورة لها واصبح حيظ يأخذ

37
00:11:47.650 --> 00:12:08.750
باب الحيض قال وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض. اي قوله جلس فانقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض على قول من يرى يقول يقول هنا فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض على هذا على قول المذهب لان المذهب يرى كم اقل الحيض

38
00:12:09.350 --> 00:12:32.700
يوم وليلة وقل ان الصحيح قد يكون الحيض يوم قد يكون الحيض يوم. فالصحيح انها اذا رأت الحيض يوما واحدا فانها تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام ثم بعد ذلك تدعو اذا طهرت قضت صلت وصامت فاذا استمر معها مرة شاء في الشهر الاخر مثله يوم او يومين او ثلاثة

39
00:12:32.700 --> 00:12:49.700
اصبحت هذه اصبحت هذه عادتها اصبحت هذه عادتها فتستمر عليه. اما المذهب فيرى انها اذا حاضت اقل من يوم وليلة دموا فساد لا يمنع من صيام ولا يمنع من صلاة وهذا هو المشهور عند الجمهور من الفقهاء

40
00:12:50.200 --> 00:13:03.600
اما عند الاحناف فكم يرون يرون اقله ثلاث ايام بلياليها عند الاحناف يرون ان اقل الحيض ثلاث ايام بلياليها. اما المذهب فيرى اقله يوما وليلة. هناك قول اخر ان اقله

41
00:13:03.600 --> 00:13:19.750
يوم قد يكون الحيض ساعة لكن الصحيح ان اقله اقله يوم قال فليس بحيض وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض اي اذا جاوز يوم وليلة واستمر الدم معها الى خمسة عشر يوما

42
00:13:19.850 --> 00:13:38.400
فانه يسمى حيضا في المذهب فيتجاوز الخمسة عشر يوم يسمى ايش يسمى استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم ثم تنظف الشهر الاخر اذا تكرر الحيض معها خمسة عشر يوما فهذه عادتها. والتكرار عندهم منهم من يرى انه تثبت العادة بمرتين

43
00:13:38.550 --> 00:13:54.850
ومنهم من يرى تثبت العادة بكم؟ بثلاث مرات ومنهم من يرى تثبت العادة بمرة واحدة بمرة واحدة. والصحيح ان المرأة ما دامت ينزل معها دم بوصف الحيض وهو بلونه ورائحته فانه يعطى احكام الحيض وانه يعطى

44
00:13:54.850 --> 00:14:13.550
احكام الحيض. فاذا استقرت عادتها بعد بعد الشهر الثاني والثالث الى خمسة ايام. وقد افطرت او قد تركت الصلاة في الشهر يعني مثلا عندنا امرأة مبتدأة استحاضت حاضت في الشهر الاول اول ما نزل معها الحيض عشرة ايام ثم انقطع الدم

45
00:14:13.900 --> 00:14:31.950
ثم في الشهر الثاني اتتها العادة وجاء سبعة ايام ثم في الشهر الثالث اتتها العادة وكانت عادتها سبعة ايام. هنا الان نقول استقرت عادتك على كم على سبعة ايام الجمهور يقولون الثلاثة ايام التي في الشهر الاول وش يلزم

46
00:14:32.200 --> 00:14:51.400
يلزمها ان تقضي الصلوات فيها لان هذا الايام الثلاث تسمى ايش يسمى استحاضة ولا تسمى حيضة. القول الثاني انها ان ترك الصلاة صحيح وان عادتها قد تغيرت وانتقل وتحولت الى سبعة ولا تلزم لا بقضاء

47
00:14:51.500 --> 00:15:02.900
لا تلزم بقظاء الصلاة وانما تكون تلك عادته ثم تحولت الى سبعة ايام. ولا شك ان هذا هو الاوفق والاقوى من جهة من جهة الدليل. والقول الثاني هو الاقوى من جهة

48
00:15:03.050 --> 00:15:17.550
من جهة الاحتياط قوله بعد ذلك فاذا تكرر ثلاث اشهر بمعنى واحد صار عادة وان عبر اكثر الحيض فالزائد استحاضة. وظحنا المسألة هذي واضحة اذا زاد عن العشر خمسة عشر يوما فهو

49
00:15:17.700 --> 00:15:37.350
فهو استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لكل صلاة. هذا الحكم يتعلق بالمستحاضة يتعلق بالمستحاضة ومتى تعرف المرأة متى تعرف المرأة انها مستحاضة تعرف المرأة انها مستحاضة

50
00:15:37.400 --> 00:15:58.350
بصور الصورة الاولى ان تكون لها عادة فاذا كان لها عادة مستقرة مثلا عادتها ستة ايام ما زاد على ستة ايام فهو فهو استحاضة يصلي عند فراغه وانقطاع عادتها تغتسل وتصلي وتصوم

51
00:15:58.750 --> 00:16:15.800
ومع ذلك تتوضأ لكل صلاة على المذهب وعلى قول الجمهور الحالة الثانية ان تكون صاحب التمييز كأن تعرف ان في اول الحيض ان دمها يتنقل فاذا كان الدم اسود ثخين منتن

52
00:16:15.900 --> 00:16:34.600
في الخمسة الايام الاولى ثم بعد خمس ايام ينتقل ليكون دم بحراني احمر او في صفرة وفي كدرة او ما شابه ذلك نقول الدم الذي تغير هو استحاضة وما قبل ذلك هو هو حيض. فتجلس خمسة ايام التي فيها الدم اسود ومنتن وله رائحة نقول هذا حيضك

53
00:16:34.600 --> 00:16:56.550
وما زاد على ذلك هو السحاب فتغتسل وتصلي وتصوم الحالة الثالثة ان لا تكون صاحبة عادة ولا تمييز فهنا نأمرها باي شيء ان تنظر الى اهل بيتها فترى ان امها تحيض خمسة ايام واختها تحيض ستة ايام واختها الاخرى تحيض ستة ايام نقول تحيظي

54
00:16:56.550 --> 00:17:17.850
حيض اهل بيتك خمسة ايام وستة ايام. ثم اذا مضت عليك ستة ايام فاغتسلي وصلي و آآ افعلي ما يفعله الطاهرة هذه الحالة الثالثة. وهذه تصور اذا كانت خلاص عادته مستقرة ثم استمر الدم معها اكثر من خمسة عشر يوما. لكن لو اتتنا امرأة وقالت انا احث في الشهر الذي

55
00:17:17.850 --> 00:17:35.400
مظى ستة ايام ثم في الشهر الاخر تغيرت عادتي واصبحت ستة ايام ثم في الشهر الثالث رجعت خمسة ايام اصبحت هذه عندها خلط في عادتها وفي دورتها. هنا نقول لها اذا كان الدم على هيئته وصورته التي لم تتغير بمكانته وريحته

56
00:17:35.400 --> 00:17:58.100
ولونه فان هذه عادة قد تغيرت وانت قلت فتنتقل من ستة ايام الى سبعة ايام على القول الصحيح القول الثاني ان هذا اليوم لا يلتفت اليه وانه منزلة ايضا المستحاضة وانها تصوم وتصلي لكن الصحيح انه ما دام وصف الحيض فيه متصفا من جهة لونه ورائحته وثخانته

57
00:17:58.100 --> 00:18:11.350
فانه يسمى حيظ ما لم يتجاوز ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. اما ما دون الخمسة عشر يوما فانه ينزل منزلة منزلة الحيض. اما اذا كانت صاحبة عادة ولها تمييز فنقول ما

58
00:18:11.350 --> 00:18:29.550
زاد على ذلك فهو فهو استحاضة ولا يسمى هذا حيظا. اما اذا كان بلون الحيض وبرائحته وبنتانتي وهو لم يتجاوز الخمسة عشر يوما فانه قد يكون انتقل الحيض من ستة ايام الى عشرة الى عشرة ايام وهذا يقع كثيرا. قال هنا

59
00:18:30.350 --> 00:18:50.450
وعليها ان تغتسل عند اخر الحديث ما ستغسل المستحاضة غسل مستحاوى جمهور اهل العلم انها تغتسل بالاجماع تغتسل بالاجماع تغتسل عند عند انتهاء عادتها او تمييزها اذا انتهت العادة لتعرفها او التمييز فانها تغتسل وجوبا بالاجماع

60
00:18:50.600 --> 00:19:05.750
وانما اختلفوا هل تغتسل عند كل صلاة او تتوضأ عند كل صلاة او تغتسل عند كل في كل يوم مرة المساء وقع فيها خلاف بين العلم فمنها العلم من يرى ان المستحاضة يجب عليها

61
00:19:05.750 --> 00:19:25.750
ان تغتسل عند كل صلاة ونقل هذا القول عن علي بن ابي طالب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا قول هذا قول ضعيف لما فيه من المشقة العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان حملة استحيظت سبع سنوات لم يأمرها ان تغتسل عند كل صلاة وانما امرها

62
00:19:25.750 --> 00:19:42.650
ان تغتسل عند انقطاع عادتها ثم تصلي وتصوم ثم تصلي وتصوم ولم يأمرها لا باغتسال ولم يأمرها ايضا ولا بوضوع الا القول الصحيح كما سيأتي القول الثاني ان الغسل في حق المستحاضة سنة

63
00:19:42.800 --> 00:20:00.100
واختلفوا في الافضلية في حق المستحاض متى تغتسل وقالوا ان افضل ذلك هو ان تغتسل عند كل صلاة المستحاضة افضل ما تعمل في حال استحاضتها ان تغتسل عند كل صلاة وهذا هو الكمال واللفظ في حقه. الحالة الثانية

64
00:20:00.250 --> 00:20:18.100
ان تجمع بين الصلاتين تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا. والجمع هنا جمع جمع صوري ليس جمعا حقيقيا وانما هو جمع صوري والجمع السوري هو ان تؤخر الظهر الى اخر وقتها والعصر في اول والعصر في اول وقتها

65
00:20:18.100 --> 00:20:38.100
فتغتسل قبل الظهر ثم تصلي الظهر في اخر وقتها وتدخل العصر عليها في اول وقتها يسمى جمع سوري. كذلك المغرب تؤخر المغرب الى اخر وقتها الى قبل غروب الشفق وتعجب العشاء مع غروب الشفق ثم تغتسل غسله واحد ثم تغتسل فجر عند

66
00:20:38.100 --> 00:21:02.250
كم تقتل مرة؟ ثلاث مرات هذا الحالة الثانية. الحالة الاولى تغتسل عند كل صلاة. الحالة الثانية تغتسل ثلاث مرات في اليوم. الحالة الثالثة ان تغتسل مرة واحدة كل يوم ان تغتمر مرة واحدة عند كل يوم. الامر الرابع القسم الثاني ان تتوضأ وحكم الوضوء للمستحاضة وقع فيه خلاف بين اهل

67
00:21:02.250 --> 00:21:22.250
علم. فجمهور اهل العلم يرون ان ان المستحاضة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة. يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة واحتجوا بحديث في عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده ان قال لها وتوضأي لكل صلاة وبحديث ايضا فاطمة بنت حبيش الذي جاء من طرق الزهري من طريق محمد ابن عمرو

68
00:21:22.250 --> 00:21:32.250
ومحمد ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة انه امر ان تتوضأ لكل صلاة وايضا لما جاء في البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان فاطمة

69
00:21:32.250 --> 00:21:56.550
استحيظت فقاسم امر ان تتوضأ لكل لكل صلاة. الا ان المخالفون لهذا قالوا ان هذه الاحاديث التي فيها الامر بالوضوء عند كل صلاة هي احاديث معلولة وليس منها شيء ثابت. فعادي ابن ثابت عن ابيه عن جده هذا اسناد مما يدور على مجاهيل. واحاديث محمد بن عمرو عن الزهري تفرد به محمد بن عمرو وهو ليس بالحافظ

70
00:21:56.550 --> 00:22:10.950
عليه في هذا المقام واحاديث العروة الذي في البخاري قد تفرد بهذه الزيادة وزاد وتوضأ لكل صلاة قد زادها جمع من اهل العلم ذكرها في البخاري ابو معاوية وذكرها حماد بن زيد وذكرها

71
00:22:10.950 --> 00:22:29.700
ترى حماد بن سلمة وذكر حجاج بن ارطاط وذكرها ابو حنيفة وهؤلاء الخمسة ذكروها وخالفهم اصحاب الزهري حالفهم مالك عقيل وجميع اصحاب الزهفة لم يذكروا هذه الزيادة وهي لفظة وتوضأ لكل صلاة. والصحيح ان لفظة وتوضأ لكل صلاة هي من قول عروة

72
00:22:29.850 --> 00:22:47.400
وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم اي هي فتوى لعروة رضي الله تعالى عنه وليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا تثبت من من جهة نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول التوضأ للمستحاضة هو الافضل وهو الاحوط

73
00:22:48.050 --> 00:23:04.400
وهو الاحوط لفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الامر. ولكن لو تركت الوضوء ولم تتوضأ ولم تحدث بغير استحاضة فصلاتها صحيحة ولا يثرب عليها وهذا قول مالك رحمه الله تعالى فمالك يعل هذه الرواية ولا يقبلها ويقول

74
00:23:04.400 --> 00:23:20.300
لا يلزم استحاضة لا يلزمها الوضوء عند كل صلاة. واخذها من باب الدليل ومن باب التعليل ايضا. فقال هنا لا دليل على الامر بالوضوء وايضا من جهة التعليل قال ان الوضوء يرفع حدث والمستحاضة حدثها

75
00:23:20.350 --> 00:23:41.050
دائم فلا يرتفع وما فائدة الوضوء اللي تستعمله وحدثها لا ينقطع. يقول فكأنه يقول ان وضوءها لا فائدة لا فائدة فيه وهذا له وجاهته لان عندما الذي ينزل معها الدم مستمر عندما تتوضأ نقول بفراغ من وضوئها الدم ينزل كمن صاح كصاحب السلس ايضا

76
00:23:41.050 --> 00:24:01.400
اذا يتوضأ وبوله ينزل يقول ما في فائدة اذا توظأ والريح دائما معه او سلسه دائم او دمه دائم نقول لا فائدة من الوضوء لكن نقول هو هو الاحوط والاسلم لك ولمن كان صاحب سلس بول او صاحب حادث دائم ان يتوضأ عند كل صلاة وكذلك المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة

77
00:24:01.400 --> 00:24:22.900
طلعت قال وكذا حكما به سلف البول وما في معناه. سلس البول كأن اهل العلم يتفقون على يتفقون على انه يتوضأ لكل صلاة حتى مالك الذي يخالف يخالف استحاضة يوافق الجمهور في مسألة في مسألة البول يرى انه انه يتوضأ عند كل صلاة. قال فاذا استمر بها الدم من في الشهر الاخر فان كانت

78
00:24:22.900 --> 00:24:36.850
كاده فحيضها ايام عادتها وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود ثخينا وبعضه احمر رقيقا فحيضها الزمن الاسود ذكرنا اما ان تكون صاحبة عادة

79
00:24:37.000 --> 00:24:58.300
واما ان تكون صاحبة تمييز. فاذا كانت تستطيع ان تعرف عادتها فحيضها ايام عادتها. واذا لم تعرف عادتها انتقلت الى التمييز. فاذا ميز الدم بعضه عن بعض فحيض فعادتها ان يكون الدم اسود ثخين والاستحالة تكون عندما يكون احمر رقيق

80
00:24:58.350 --> 00:25:10.450
هذا ملك. قال هنا وان كان مبتدأ او ناسي لعادتها ولا تمييز لها فحيضها في كل شهر اي اذا كانت مبتدأة. ونسيت او نسيت عادتها او نسيت تمييزها ان لم تذكر

81
00:25:10.450 --> 00:25:26.000
ليس لعادة وليس لها تمييز ولا تعرف كم عادة نقول تتحيض كما يتحيض سائر النساء كما قال وسلم لحملة فتحيض في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي. فامرها النبي وسلم

82
00:25:26.000 --> 00:25:46.000
كانت ليست صاحبة عادة ولا صاحبة تمييز امرها ان ان تتحيض ستة ايام كما يتحيض سائر النساء يأتينا وجاءت امرأة وقالت لنا انا انا عندي دم مستمر معي لكن ما ليس لي عادة ولا لي تمييز نقول لها اجلسي ستة ايام ثم اغتسلي ثم صلي

83
00:25:46.000 --> 00:26:01.250
صلي وصومي ثم صلي وصومي ولا حرج عليك في ذلك. قوله بعد ذلك وان كانت القالب ولا تميز فحيض ومن كل شهر ستة ايام او سبعة ايام لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض. هنا مسألة هل تحيض الحامل

84
00:26:01.250 --> 00:26:16.550
هل تحيض الحامل وقع في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يذهب وهو قول الامام احمد وقول جمهور الصحابة ان ان الحامل لا تحيض ان الحامل لا تحيض. واخذوا ذلك من باب الدليل

85
00:26:16.850 --> 00:26:28.950
ومن باب التعليل اما من باب الدليل فلما جاء من حديث ابي الوداك عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه كما قال لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة

86
00:26:29.650 --> 00:26:47.700
حديث شريك عن وهب ابن قيس عن ابي الوداك عن مسند الخدري ان قال لا توطى حامل حتى تضع ولا حايل حتى تستبرأ بحيضة وش وجه الدلالة الدلالة ان الحامل اذا كانت حاملهن لا تحيض لانها لا توطأ. فاذا لم تكن حامل

87
00:26:47.750 --> 00:27:09.950
فان لا توطأ حتى تحيظ. ففرق بين الحامل وبين الحائل بالحيظ. فافاد ان الحامل لا يمكن ان تحيظ لان لو كانت تحيظ لما اصبح نميز الحامل من غيرها فالرسول نهانا عن وطأ الحامل اذا كانت من السبي وهي حامل لا يجلس من يطأ حاملا حتى تضع. فاذا لم تكن ولا اعلم حالها نستبرئها

88
00:27:09.950 --> 00:27:29.950
كم حيضة واحدة فاذا كانت الحامل تحيض لا اصلا نميز الحامل من غيرها. فالشارع ميز الحامل بكونها انها تحيض انها تحيض وجاء ذلك ايضا في حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عن ابي داوود باسناد جيد وفيه والا تطأ الحال حتى

89
00:27:29.950 --> 00:27:44.350
تبرأ الا تطع حائلا حتى تستبرأ واستبراؤها هو ان يستبرأ رحمها باي شيء بحيضة وقد جاء عن ابن عمر وعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما انهم جعلوا عدة المختلعة اي شيء

90
00:27:44.600 --> 00:28:02.700
حيضة واحدة فعدتها حيضة يدل على شيء ان ان بحيضها قد برأ قد برأ رحمها من اي شيء من الحمل. وبهذا قال احمد وقال جمع من اهل العلم. وهو الاقرب والصحيح. القول الثاني وهو قول الشافعي ومالك والاوزاعي ومالك

91
00:28:02.700 --> 00:28:18.500
اذا ابن سعد قالوا ان الحامل قد تحيض ان الحامل قد تحيض وحجتهم انه ليس هناك ما يمنع من ان يكون الدم دم حيض لكان باوصاف الحيض كأن يكون ثخينا اسودا منتنا ونزل في في وقت العادة

92
00:28:18.500 --> 00:28:33.750
يسمى حيضا لكن نقول الصحيح كما قال عائشة وابن عمر وعثمان وجمع وجميع وجماهير الصحابة ان الحامل لا احيظ ان الحالة تحيظ فاي دم يكون في اثناء الحمل يسمى ايش؟ دم

93
00:28:34.300 --> 00:28:54.950
يسمى دم فساد اي دم استحاضة فلا فلا تترك الصلاة ولا تترك الصيام فاذا كانت الحامل مثلا في رمضان ورأت الدم نقول تصوم ونقول لها ايضا تصلي وهذا الدم لا حكم له بل هو دم فساد ولا ولا يمنع شيء ولا يوجب شيئا الا ان مسألة بعضهم منع من

94
00:28:55.300 --> 00:29:15.100
منع من اتيان المرأة حال الاستحاضة والصحيح انه انه يجوز لزوجها ان يجامعها اذا كانت في ايام استحاضتها قال بعد ذلك الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين او ثلاثة يكون من نفاس اي ان الحامل لا يعتبر دمها دم حيض ونفاس الا في حالة واحدة وهي متى

95
00:29:15.250 --> 00:29:34.350
اذا نزل مع الولادة اذا نزل مع الولادة فان الدم الذي ينزل هنا يكون دم نفاس وحكم دم النفاس حكم دم الحيض من جهة احكامه ونقف على باب النفاس والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين