﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن بلبن رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات. فصل تطهر ارض واجرنا

2
00:00:20.350 --> 00:00:44.600
اجرنة حمام ونحوها بازالة عين النجاسة تطهر او واجرنة حمام. عندك حمام بين العقول عندي بين العقوبتين. تطهر ليش قال ارض واجننة حمام. واجنية انك اجنية اجرينا. ايش؟ هنا بين معكوفتين. وش عندك؟ واجرنة

3
00:00:44.600 --> 00:01:10.700
طيب موجودة عندي بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. وقيؤه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها

4
00:01:10.850 --> 00:01:34.150
ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت انقلبت بنفسها خلا. وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض ونحوه

5
00:01:34.300 --> 00:01:55.300
وما لا نفس له سائلة وقومن وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. ومائع مسكئ وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرث خنقة ولبن ومني من غير الادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير

6
00:01:56.000 --> 00:02:22.450
نعم انت نعم عندي بيض هنا في المثل ولبن ومني من غير ادمي نعم هكذا نعم وفي الحاشية لا وجود لها في الاصل وجه نعم. وبول ورمث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة

7
00:02:22.450 --> 00:02:52.200
فمما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طيني شارعا عرفا ان علمت نجاسته والا فطهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال فصل في ازالة النجاسة او في تطهير النجاسات. والنجاسات يمكن ان نقسمها الى عدة اقسام

8
00:02:52.700 --> 00:03:17.150
نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة ونجاسة مغلظة هذي من جهة تقسيم النجاسات مخففة ومتوسطة ومغلظة وان شئت قلت ان انها تنقسم الى لجاء الى الى نجاسة مغلظة وهي خاصة في الكلب على وجه الخصوص

9
00:03:18.350 --> 00:03:36.850
ونجاسة المتوسط وهي عامة النجاسات ومخطط في نوعين من النجاسات في نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم وفي نجاسة المذي الذي يقع على الثياب. هذه ورد فيه التخفيف التخفيف في نوع من النجاسات وهي

10
00:03:36.950 --> 00:03:52.900
قول الصبي الذي لم يطعم وفي المذي الذي يقع على الثوب انه يرش وينضح واما ما عدا ذلك فان فانه على النجاة الذي يزال تزال بالماء او بكل ما يزيلها

11
00:03:53.350 --> 00:04:11.600
والنجاسة المغنى تتعلق فقط بالكلب. حيث جاء في النص انه يغسل سبع مرات وهل الغسل هو لنجاسته؟ سيأتي معنا ايضاح ذلك قال اولا تطهر ارظ ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء

12
00:04:11.750 --> 00:04:32.250
هنا في ازالة النجاسة ان يكون الماء و الذي عليه وهذا قول جماهير العلماء انه لابد في ازالة النجاسة عند ازالته لابد ان يكون الماء ولا تزال بغيره وذهب من اهل العلم وهو الصحيح

13
00:04:32.550 --> 00:04:50.650
الى ان المعتبر في ذات النجاسة هو زوالها ازيلت في ماء او ازيلت بغيره وخص بالحديث الماء لانه اقوى المائعات في زات النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعرابي الذي في المسجد قال اريقوا عليه

14
00:04:50.800 --> 00:05:07.400
لا لوب من ماء الماء هو اسرع المائعات واقوى المائعات في ازالة النجاسات فهو ايسرها ايضا واسهلها واقواها فليس هناك فيه من القوة ما في قوة الماء من من ازالة النجاسات

15
00:05:07.600 --> 00:05:24.550
والا الصحيح من العلم الصحيح من اقوال العلم ان النجاسة اذا ازيلت باي مزيل وزال اثرها فان حكمها يزول ولذلك عرفنا سابقا في الطهارة هي قوله زوال الخبث زوال الخبث سواء نزلته بنفسك

16
00:05:24.650 --> 00:05:40.950
او ازيل بنفسه او ازيل او ازيل باي مزيل اذا تطهر ارضنا ونحوها بازالة عين النجاسة اذا كانت النجاسة قائمة وعينها قائمة فتطهير الارض يكون باي شيء بازالة ذلك العين

17
00:05:41.300 --> 00:05:57.000
اما بغسله بالماء او بازالته باي مزيل حتى ولو صب عليه شيئا من من غير الماء كمثلا صب عليه ماء ورد او ماء او ازاله بشاي او بقهوة او باي شيء حتى زال عين النجاسة

18
00:05:57.100 --> 00:06:12.650
فان الارض تطهر كذلك كذلك لو ان النجاة زالت بنفسها فان الحكم ايضا يزول معها. وقد جاء عن ابن قلابة انه قال زكاة زكاة الارض لبسها زكاة الارض يبسها. بمعنى اذا جفت

19
00:06:12.650 --> 00:06:26.300
وذهب اثرها وذهب اثرها وعينها فان لو تكون في حكم هاد الطاهرة اذا علمت ان هذه البقعة قد وقع عليها بول ثم اتيت بعد وقت ووجدت ان هذا البول لا اثر له نقول هذه الارض اصبحت

20
00:06:26.400 --> 00:06:46.300
اصبحت طاهرة ولا ولا يجوز لك ان تتورع عنها او تترك الصلاة عليها بدعوى انها نجسة قال بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة اذا هذه الارض القسم الاول قال تطهر ارض ونحوها

21
00:06:46.450 --> 00:07:15.750
بازالة عين النجاسة واثر الماء. قال عندك جريان. ما عندي جرايم. عندي جرينة محمد. حمام. نعم تطهر ارض واجننة حمالة. آآ ما بين المعقوفتين من الاصل الرابع. فقط كان قصده انه يعني اماكن الحمام الذي يكون فيها شيء من النجاسات انها تطهر ايضا بازالة النجاسة والماء. وهذا حكم عام

22
00:07:15.900 --> 00:07:30.000
حكم عام عندنا ان اي نجاسة فالاصل في ازالتها ان يكون الماء ومع ذلك لو ازيلت بغير الماء وزالت عينها فان الارض تطهر بذلك بل الارض تطهر بيبسها تطهر الارض بيبسها

23
00:07:30.350 --> 00:07:48.750
فصبوا الماء على الارض حتى تذهب عين النجاسة كافي في ازالته. يشترط بعض الفقهاء في في ازالة النجاة من الارض ان كانت رخوة ان يصب عليها الماء. وان كانت قاسية ان تحفر ويزال قشرها ثم يصب الماء وهذا لا دليل

24
00:07:48.800 --> 00:08:01.400
لا دليل عليه ولا فرق ولا ولا فرق بين ان تكون الارض يابسة او ان تكون رخوة بمجرد ان تصب الماء على الارض ويزول اثر هذه النجاسة وتزول عينها فان الارض تطهر بذلك

25
00:08:01.650 --> 00:08:17.500
قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. اذا الغلام الذي لم يطعم واو اكل ولم يكن ذلك ولم يكن من عادته اكلها الطعام يعني لم لا لا لا يكون هو طعامه وهو زاده دائما وانما اكثر الطعام بالحليب

26
00:08:17.600 --> 00:08:33.300
وانما اعطي طعاما فاكله لا ليس على غير ليس بشهوة وانما اكله انه وضع في فمه فاكله. وكانه يريد بقوله يأكل طعام شهوة اي انه هو الذي لذلك الطعام يشتهيه. اما اذا كان شهوته في الحليب

27
00:08:33.350 --> 00:08:50.100
واعطي طعاما لا يشتهي فاكله لا يسمى بذلك ممن اكل الطعام اذا القول وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة يطهر باي شيء يطرو بغمره ومعنى غمره ان ينضح بالماء ويرش عليه

28
00:08:50.150 --> 00:09:07.100
ويرش عليه الماء فالغلام الذي لم يأكل الطعام وانما طعامه الحليب نجاسته مخففة وقد جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ينضح من بول الغلام ينضح بول الغلام ويقسم بول الجارية

29
00:09:07.150 --> 00:09:27.150
وجاء ايضا بالسبح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش البول الغلام ويغسل من بول الجارية. ففرط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجارية وبين وبين الصبي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا بال على صدره فاتبعه بالماء ولم يغسله. فدل هذا على ان الغلام

30
00:09:27.150 --> 00:09:42.050
الذي لم يطعم ان نجاسته مخففة وانه لا يجب فيه غسله وانما يكفي في ذلك ان يغضي الماء او يرش وينضح الماء حتى يذهب اثر هذا يعني حتى يذهب اثر بالبول ولا ولا يشترط

31
00:09:42.050 --> 00:09:57.550
غسله وقيؤه اي قي الصبي الصغير ايضا يغبره بها وهل ما ستأتي معنا في مسألة هل القي نجس او ليس بنجس؟ عامة العلماء يذهبون الى ان القيء نجس. وليس هناك دليل على نجاسة القيء

32
00:09:57.550 --> 00:10:17.550
الا على دعوى انه مستحيل من الطعام. فيكون حكمك حكم الغائط الذي الذي هو ايضا اثر طعام الاستحال. لكن هناك فرق بين ان يقاس القي على على ان يقاس القيء على على الغائط. لان الغائط قد جاء فيه النص واما القي فلم يأتي فيه نص

33
00:10:17.550 --> 00:10:37.550
ولان ايضا القي يختلف عن اه عن الغائط حيث ان القيء قد يكون بقية طعام لم يستحل كاملا. واما الغاب فهو فضلات طعام لم يبقى منها شيء لم يبقى منها شيء. فعلى هذا القول بنجاسة القيء ليس عليه دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو اجتهاد

34
00:10:37.550 --> 00:10:56.750
الفقهاء وعلى هذا لو قيل بعدم وجوب بعدم نجاسته لكان القول هو الاقرب وهو الاصح فهنا ذكر قيء الغلام انه نجاسة ايضا قيه ايضا انها نجاة مخففة فالحق ببول الغلام الحق به قيه

35
00:10:56.850 --> 00:11:15.200
وعلى هذا يكون تخريج القول ايضا ان بول الجارية يغسل وقيها ايضا يغسل قياسا على بولها واما هنا فقال ايه يغمر به الماء قياسا على على على بوله. ومع ذلك نقول بول الغلام نجس لكن جلسته ايش

36
00:11:15.250 --> 00:11:34.400
مخففة لا يلزم غسله وانما يكفي في ذلك وهذا حكم خاص بالذكر على ثلاث اقوال منهم من يرى ان الجارية والغلام حكمها واحد من جهة النبح. وهناك من يرى ان ان البولى ان الغلام والجارية حكمهما واحدا في الغسل. وهناك من يفرق بينهما والصحيح

37
00:11:34.400 --> 00:11:56.550
لما دلت عليه الاحاديث الصحيحة وغيرهما بسبع غسلات احداها بتراب قوله هنا وغيرهما هذا يدل عليه شيء ان النجاسة المخففة هي نجاسة يعني التي الذي يكفى فيها بمرة واحدة بول الغلام

38
00:11:56.800 --> 00:12:16.450
والارض الارض التي يقع عليها النجاسة. كان المؤلف يريد هذا القول. لان هناك من يرى انه يشتاط في زهن النجاسة ان تغسل سبع مرات وان هذا الحكم ليس خاصا بالكامل الخنزير وانما هو عام في جميع النجاسات الا ما جاء فيه النص انه يغسل مرة واحدة كبول الغلام وكما قال وسلم في الارض التي وقع

39
00:12:16.450 --> 00:12:31.300
قال اريقوا عليها ذنوب الماء وهذا هذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه. ومراد ان النجاة تغسل مرات لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما النجسات كلها تغسل مرة واحدة والعلم في ذلك على عدة اقوال منهم من يرى

40
00:12:32.000 --> 00:12:50.750
انه يجب في غسل النجاسة ثلاث غسلات. وانه لا يكفي فيها غسلة واحدة. وهؤلاء يحتجون باي شيء بحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آآ قصة آآ الذي آآ الذي تلطف ان يغسلها تلطخ بالخلوق قال له اغسله ثلاث مرات. قال ادلعي شيء على ان اثر الشيء لا يزول

41
00:12:50.750 --> 00:13:12.250
تلات غسلات. احتجوا ايضا بحديث سلمان ان يأخذ ثلاث حجرات ليتطهر بها. فقال دليل على انه لابد من ثلاث مرات حتى يتطهر. من اثر النجاسة. لكن هذا القياس قياس مع الفارق مع الفارق. فالاحجار لها حكم خاص وانه لا يجوز ان باقل من ثلاثة احجار. ولا يقاس هذا على الماء. وانما الصحيح في الماء

42
00:13:12.250 --> 00:13:30.200
ان الحكم يدور مع علته فما دام هناك نجاسة فيجب ان يقصد تلك النجاسة حتى تزول وان زالت بغسلة واحدة زال حكمها زال حكمها ومع ذلك ايضا يقال في الاستجمار لو ان النجاة زالت بمسحة واحدة اجزأ وصحت طهارة لكن مع ذلك يلزم باي شيء

43
00:13:30.250 --> 00:13:47.550
بالتثليث اخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه انه امر بان يأخذ ثلاث حجرات وان يمسح بها قوله وغيره بسبب غسلات نقول هذا ليس بصحيح وانما التسبيح في ذات النجاسة خاص

44
00:13:47.650 --> 00:14:05.400
في الكلب فقط خاص بالكلب فقط ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه غيره وذلك ان النص ورد فقط في الكلب ان الكلب يغسل الاناء الذي ولغ فيه سبع سبع مرات احداهن او اولاهن بالتراب

45
00:14:05.500 --> 00:14:24.200
اما من الحق به الخنزير او الحق به عموم السباع فينضف العلة التي لاجلها امر بغسل اللعاب سبع مرات ان كانت العلة تعبدية فالحكم مقصور على الكلب لا يتجاوزه. وان كانت العلة مدركة كان يكون في لعابه اه شيء من المرض

46
00:14:24.200 --> 00:14:45.900
لا يزيله الا التراب وهذه الغسالة السبع فيلحق به كلما كان على شاكلته. فعلى هذا الذئاب والكلاب والسباع كلها تغسل سبع مرات قياس عالكلب. اما الخنزير فعلته ليست كعلة ليست كعلة الكلب من جهة بلوغه. وان كان الخنزير انجس من الكلب انجس من الكلب

47
00:14:46.050 --> 00:15:06.950
يقال انه لا انه لا يشبع في غسل بلوغه لعدم الدليل قوله احدها بتراب ونحوه في نجاة كلب وخنزير فقط مع زوالها اذا كانه يريد قال وغيره بسبع غسلات غير به شيء جميع النجاسات سبع غسلات

48
00:15:07.250 --> 00:15:28.450
احد بترافي شيء التراب خاص به شيء في الكلب والخنزير يعني كأنه يفرق الان يقول النجاسة انواع نجاسة مخففة وهي تغسل مرة واحدة وهي ايش؟ الماء وبول الغلام وقيؤه سبع غسلات في جميع النجاسات. هذي النجاسة المتوسطة

49
00:15:28.500 --> 00:15:53.200
النجاسة المغلظة التي يزاد فيها اي شيء التراب وهي نجاسة الكلب وانا جاهز للخنزير لكن نقول هذا القول ليس بصحيح وانما تغسل النجاسات كلها بقدر ما يزيل النجاسة اذا زاد بغسلة واحدة كفى وان لم تزل بغسلة زادها بغسلتين وثلاث الى ان تزول النجاسة الى ان يزول اثر النجاسة وتذهب عينها

50
00:15:54.000 --> 00:16:07.700
اما الكلب فقد جاء فيه نص خاص وهو ان الكلب اذا ولغ في اناء احدنا ان يغسله سبع مرات واختلف العلماء في علة غسل سمرة اهي النجاسة لعابه او هي لعلة اخرى

51
00:16:08.350 --> 00:16:25.750
والصحيح كما ذهب اليه مالك وربيعة الى ان علة غسل لعاب سبع مرات ليست لنجاسته وانما هي تعبدية واذا قلنا انها تعبدية فلا يقاس عليه تغيره لان ما كان تعبديا لا يمكن ادراك ادراك آآ علته

52
00:16:25.800 --> 00:16:43.200
فينزل فتنزل على غيره ولذلك اباح الله لنا صيد الكلب ولم يأمرن عند صيده ان نغسل ما علق في المصيد من لعابه ولو كان نجسا لامرنا وجوبا باي شيء بغسل ذلك اللعاب

53
00:16:43.850 --> 00:17:00.850
اذا الذي يسبح بنا الجلسات هو الكلب فقط. واما الخنزير فهو كحكمه كحكم سائر النجاسات كحكم سائر النجاسات يعني بوله او روثه يغسل اذا وقع على الاناء او وقع في شيء يغسل حتى يزول اثره وتذهب

54
00:17:00.850 --> 00:17:20.900
قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما يعني اذا اذا غسل النجاسة وذهب وذهبت عينه وبقي وبقي لونها ولم ولا ولا ولا زال فهنا لا يضرك او لا يكمل لا يضرك لونه واسناده ضعيف

55
00:17:21.750 --> 00:17:34.800
فالصحيح انه اذا ذهب العين وذهب الجرم ولم يبقى الا اللون فان ذاك لا يضر. او ذهب الجرم وذهب الجرم واللون ولم يبقى الا رائحة لا يمكن ايضا لا يضر ذلك

56
00:17:35.050 --> 00:18:00.000
قال وهما او هما عجزا   هذا المقصود لو عجز عن ازالتهما فيزول حكمهما بمعنى اذا غسل مرة ومرتين وثلاث ولم يذهب اللون ولم يذهب الريح فلا يلزمه اكثر من ذلك

57
00:18:00.200 --> 00:18:15.250
ثم ذكر ايضا ما يتعلق بطهارة النجاسات. هناك هناك نجاسات تطهر وهناك نجاسة لا يمكن ان تطهر بل لا يمكن للغاية ان يكون طاهرا ولا يمكن للبول ان يكون طاهرا

58
00:18:15.350 --> 00:18:33.300
وانما تستحيل النجاة باي شيء اما بانقلاب عينها بانقلاب عينها او ذهاب عينها فالغائط والبول والاعين النجسة لا تطهر الا باي شيء لا تطهر ابدا الا بذهاب عينها. فالبول متى يطهر؟ اذا ذهب

59
00:18:33.300 --> 00:18:49.700
لذهب عينه ولم يبقى له اثر او غومر بماء كثير حتى يبقى له اثر. كذلك الغائط لا يمكن ان يطهر الا بذهاب بذهاب عينه وجرمه فما بقي منه شيء ولو كان ايضا غير رطب يابس فانه يبقى نجس

60
00:18:49.900 --> 00:19:08.300
بخلاف ما نجس لعلة لعلة كالخمر نجس لاي شيء لعلة الاسكار فلا زالت علتها زالت نجاستها الخبراء لماذا نجسة؟ الخمر اصلها من طعام مباح طعام من من العنب ومن الشعير وما شابه ذلك. متى تكون محرمة نجسة

61
00:19:08.400 --> 00:19:22.750
اذا قذفت الزبد واسكرته. فاذا ذهب اسكارها عادت الى طهارتها وتطهير الخمر تطهير الخمر اما ان يكون بصنع الله عز وجل اي بفعل الله عز وجل تنقلب هي من نفسها خمرا او بفعل المخلوق

62
00:19:22.800 --> 00:19:38.450
فما كان من فعل المخلوق فلا يجوز ويحرم عليه ان يخللها وهي خمرا واذا خللها فان فان ابقاءه محرم لا يجوز. لا يجوز لانه عصى الله عز وجل في ذلك. اما اذا انقلب من نفسها خلى وتغيرت هي من نفسها

63
00:19:38.450 --> 00:20:03.550
حلت وجازت وطهرت بذلك وتطهر خمرا انقلبت بنفسها وهنا قيد بايش بنفسها لانها اذا انقلبت بفعل انسان فان ذلك فان ذلك محرم ولا يجوز وكذا دلها اي الدينة التي فيها الخمر وهي اوعيتها واليتها التي فيها الخمر ماذا يلزم؟ يلزم اذا اذا كان عندك دينان

64
00:20:03.550 --> 00:20:22.450
ان ترسلها حتى يذهبت الى الخمر فان طهرت الخمر وهي في الدنان واصبحت خل لم يلزمك ان تغسل هذه لماذا؟ لانها ايضا اصبحت وعاء شيء طاهر فتكون طهرت بذلك قال لا دهن ومشرب بنجاسة. الدهن

65
00:20:23.250 --> 00:20:38.300
الذي وقعت فيه نجاسة ينقسم الدهون الى قسمين بايع و مايو ايش؟ وجامد. الجامد اذا وقعت فيه نجاسة ماذا يفعل؟ يزال النجاسة وما حولها من من الجامد. وما بقي فهو طاهر

66
00:20:38.400 --> 00:21:00.950
اذا كان ذائبا والنجاة قد تخللت في هذا الذائب فالصحيح اذا كان يمكن ان ان ان نخلص هذه النجاسة من هذا المايع فان هذا هو الواجب واذا زالت النجاسة وزال اثرها وعينه وبقي بعد ذلك ما هو طه ليس بشيء من النجاسة فانه يطهو في ذلك. المذهب يرى ان ان المايع

67
00:21:00.950 --> 00:21:20.950
يلقى كله واما واما الجامد يلقى النجاسة وما حولها. والصحفي هذا هو هو ان ينظر في هذا الماء. اذا امكن ازالة نجاسة ولم يبقى لها اثر فانما فظل بعدها تكون في حكم الطاهرات. واما اذا تشربت تشرب الاناء او تشرب الماء عن نجاسة بكل اجزاء

68
00:21:20.950 --> 00:21:34.800
ولم يبقى منه شيء طاهر فان هذا يراق كله يبقى في حكم النجس قال وعفي في غير مايع ومطعوم عن يسير دم نجس وعفي في غير مايع هذا ايش؟ غير معش بغير مانع

69
00:21:35.100 --> 00:21:47.400
اي شي غير بايع الجاني وعفي في غير مايع اي عفي في الجامد ومطعوم عن يسير دم. يعني في غير المايع في الجامدات كالزيوت والدهون الجامدة يعفى عن النجاسة اليسيرة

70
00:21:47.650 --> 00:22:07.450
وان بقي في نجاسة ازيلت النجاة وما حولها من الجامد ومطعوم اي الطعام الطعام الذي يكون فيه شيء من الدم ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم لا دم سبيل الا من حيض

71
00:22:08.900 --> 00:22:24.450
وما لا نفس له سائل. الدماء كلها نجسة بالاتفاق. الدماء كلها نجسة بالاتفاق الا ما وقع فيه الدليل. فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال احلت لنا ميتتان دمان. فالدم الذي احله الله لنا هو الكبد والطحال

72
00:22:24.450 --> 00:22:44.350
وما احله الله لنا فهو طاهر وما عدا ذلك حكمه على النجاسة. يستثنى من ذلك الدم اليسير وليس ذاك انه لكن يعفى عني المشقة في التحرز منه. فالدم اليسير الذي يكون على قدر الانملة او ما يعني الشيء الصغير. فهذا يعفى عنه

73
00:22:44.950 --> 00:23:00.000
كذلك ايضا آآ قال ونحوه من حيوان طاهر اذا كان الدم من حيوان طاهر؟ لا فرق لا فرق بين سيكون من الحيوان الطاهر ومن حيوان النجس فالدماء كلها نجسة كما قال

74
00:23:00.000 --> 00:23:19.950
احمد ليس ليس بالدم خلاف انه نجس بمعنى ان الدم نجس لا خلاف فيه    يقول هنا يقول وعفي في غير بائع مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. ان يعود على ان يكون

75
00:23:20.200 --> 00:23:36.700
يعني كانه يفرق بين الدماء الدم اليسير الذي غير السبيل غير خادم السبيلين وغير دم الحيض هذا لا يعفي عن يسيره. واضح؟ كأنه يريد ان يقول ان الدم ينقسم الى قسمين. دم مغلظ لا يعفى عن شيء من يسيره

76
00:23:36.700 --> 00:23:46.700
دم يعفى عن يسيره ما هو الدم الذي يعفى عن يسيره؟ غير دم الحيض وغير دم الخارج من السبيل يعني خارج من القبل او الدبر فهذا لا يعفى عن يسيره لانه مخرج

77
00:23:46.700 --> 00:24:02.050
يكون حكمه حكم البول من جهة خروجه فلا يعفى عن يسيره. اما اذا كان من سائر البدن غير القبل والدبر وكان من حيوان طاهر ان لو يعفى عن يسيره ايضا مما يستثنى

78
00:24:02.100 --> 00:24:18.650
ما لا نفس له سائلة الذي كالبراغيث كالاوزاغ هذه يخرج منها الدم لكنه يسير لا حكم له وقبل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. بمعنى ان هذه الحشرات اذا وقعت في ماء

79
00:24:19.150 --> 00:24:39.150
وما تكفيه فانها فانها لا تنجسه. لماذا؟ لو وقع عقرب في ماء ونتن الماء بهذه العقرب. هل هل ينجس هذا الماء؟ نقول لا ينجس لماذا لا للعقب ليس لها نفس ليس لها دم. لو وقع وزغ في ماء ايضا ليس له نفس سائلة. لو وقع قبل وبراغيث ماء لا ينجسه لانه

80
00:24:39.150 --> 00:24:55.200
ليس له نفس سائلة ثم قال وبائع مسكر وما لا يؤكل نقف على قوله ومايع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهايم مما فوق الهر خلقة يعني وما فضلات هذه

81
00:24:55.500 --> 00:25:25.500
ما لا يؤكل من طير وبهائم والله اعلم. ناكل نعمل اكل حتى مضرة يعني فقط. مم. ايوا. اذا كانت تتولد من اماكن المجاري. هم. يعفى عنها. يعفى عنها. هذي مما يعفى عنه مثل صراصير من الصراصير. ما تولد ترى هي ما تولد من نجاسة

82
00:25:25.500 --> 00:25:50.600
تستعيث النجاسات. ايه تعيث النجاسات. مثل هذه يسيرة ما تضر قصيرة. لكن هل يعفى عن هنا يقولون الدبلوس هو الذي يسيل اذا كان اذا كان الدرس سائل من خادم السبيلين لا يفعل يسيره واذا كان دمه الحيض لا يفعل يسيري

83
00:25:51.000 --> 00:26:11.600
واضح؟ اما لكن المعنى مش معنى الدبلسفوح اه فقط يسيح شرط التذكية الدم مسفوح والدم الذي يسير اي شيء دم يسيل يسمى مسموح لانه يسيح واضح؟ فاي دم مسفوح يسيح

84
00:26:11.700 --> 00:26:27.900
فانه نجس واضح؟ ايه هذا نجس لكن يعفى عن كونه يسير ولذلك يقول لو ان انسان عرع فانفه ساح الدم شيلزم  يلزمه غسله ولا يلزم الوضوء. لانه ليس من نواقض الوضوء خروج الدم

85
00:26:29.350 --> 00:26:53.650
بما كلها نجسة كلها الا الا في واحد وايش الكبد والطحال هذا طاهر حتى اذا السمك نجس لكن ما يتأدب نجلس ما له اسم ولد مسلم. شو دمه؟ والشهداء بعض المالكية وبعض الناس يعني يخرج من الدماء دم الشهداء

86
00:26:54.200 --> 00:27:07.200
يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم والريح ريح المسك. وانه يدفن بثيابه ولو كان جسرا لامر بغسل. لكن الصحيح نقول الدماء كلها نجسة لكن هذا تتنا لحكم خاص ليس مني طاهر يستثنى بايش

87
00:27:07.250 --> 00:27:25.800
انه عليه تابع الشهداء يوم القيامة. تم يبقى داخل الذبيحة. هذا يفعل. كل ده بيكون في العروق لان المشاق لان هناك مشقة في ازالته الشيخ يقطع الصلاة ولا يكمل وينزل اذا سكره وقف

88
00:27:25.800 --> 00:27:43.200
يكذب اذا كان يسيح في صبعه في هذه الصنعة يا شيخ وخله الصناعي يعني هو نفسه وخل ما في اشكال صار ما في حرج. خل الصناعي هذا ما يمر بمرحلة تخمير

89
00:27:43.750 --> 00:27:57.050
قال انت تستطيع تسوي خل بدون ما يكون مخبأ تستطيع ان تصنع خل في بيتك ويمر بمرحلة التخليد دون ان يمر بمرحلة التخدير. فلا يلزم لا يلزم من من الخلل كل خمرة

90
00:27:57.200 --> 00:28:20.850
ويلزم من الخمر ان يكون خلا هذا اتفاق الائمة الاربعة يتفقوا على ذلك هناك من يخالف نجاسة معنوية لا حسية وعلى هذا ايش يقول؟ ان الخلل وقعت على الثوب لا يلزم غسله لان ليست جلسة

91
00:28:21.450 --> 00:28:46.750
نجاسة حس معنوية وليست حسية. لكن الصحيح انها حسية ومعنوية كيف البعض يقول بقدر الدرهم هذا كان يسير ما فوقه يكون كثيرة بعضهم يقول يقدره بما يفحش النفوس. ان شفتها انت تقول هذا بسيط وش هو الدم؟ مستاهل يسير. ويستباهشته؟ هذا كثير. فلا شك ان النقاط الصغيرة هذه

92
00:28:46.750 --> 00:29:10.785
كثير بسم الله صح؟ هذا كثير فما فحش بالنفس فهو كثير. وما لم يستفش النفس فهو يسير تاخذ فتكون في حكم عدم الجواز