﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الامام ما لك باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن ابراهيم

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.650
بن فارس التيمي الربيعة بن عبدالله بن الهدي انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جميع الرواة وفي جميع الاسانيد لا يوجد عدي ولدي فقط عدل عندك ولدي؟ من

3
00:00:41.650 --> 00:01:03.700
امالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله  انه رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال يحيى قال مالك وانا اكرهه

4
00:01:03.700 --> 00:01:18.800
مالك عن علقمة بن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة رضي الله زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل تسأل عن المحرم يحك جسده؟ فقالت نعم

5
00:01:18.800 --> 00:01:38.800
فليحكك وليشدد قالت عائشة ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت. عن مالك عن ايوب بن موسى ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان ينزع المحرم حلمة

6
00:01:38.800 --> 00:01:53.250
او قرادا عن بعيره. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه

7
00:01:53.400 --> 00:02:09.900
قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر في اذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم ارى بذلك بأسا. قال مالك ولا بأس بأن يبطل المحرم جراحه ويفقأ ذمله ويقطع عرقه

8
00:02:09.900 --> 00:02:29.900
اذا احتاج الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه عن مالك عن عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها

9
00:02:29.900 --> 00:02:46.750
وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم

10
00:02:46.750 --> 00:03:11.600
وذلك في حجة الوداع باب ما جاء فيما احصر بعدو. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطئه فيما ذكر

11
00:03:11.600 --> 00:03:29.550
في باب الحكم في الصيد او في باب ما يجل محرما ان يفعله. ما يجوز المحرم ان يفعله قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير

12
00:03:29.700 --> 00:03:52.250
انه راع الخطاب يقرد بعيرا له في طين في السقيا وهو محرم. وهذا التقليد هو ان ينزع القراد من البعير والقراد هو حشرة من الحشرات تلزق في اماكن لحم البعير تبحث عن الاماكن التي

13
00:03:52.450 --> 00:04:09.750
تكون اه في الاقدام وفي اه تحت اه الابط وما شابه ذلك فتلزق فيها. فابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرد بعيره ازيل الاذى عنه وتقليد البعير هو ان يسقط هذه الحشرات وتموت. قد قد يقتلها

14
00:04:10.050 --> 00:04:30.250
فقد يسقطها ومالك يقول وانا اكرهه. اكره ان يقرد بعير وهو محرم. لما فيه من قتل هذه الحشرات لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اعلم من مالك ولا كراهة في ذلك. يجوز للمحرم

15
00:04:30.300 --> 00:04:43.800
ان يقرد بعيره وان يذبح ويقتل كل مؤذي ولا حرج في ذلك وانما الذي يمنع من المحرم هو قتل الصيد قتل الصيد هو الذي يحرم عليه قتله ويحرم عليه ذبحه

16
00:04:44.050 --> 00:05:07.400
واما غير الصيد فان كان مؤذيا متعديا فقتله جائز وان كان غير مؤذي ولا متعدي كاحرام يمنعه من قتله فاحرامه يمنعه من قتله قال حدثني مالك عن علقمة بن ابي علقم عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده حك الجسد

17
00:05:07.400 --> 00:05:32.450
في غير الشعر لا بأس به. وانما يذكر الفقهاء النهي عن الحكي اذا كان في شعر رأسه عللوا ان كره بعضهم ذلك من باب انه اذا حك قد يقتل قبل رأسه قد يقتل قبل الذي يكون في رأسه. وقتله ليس مما يفعله المحرم. لكن عائشة

18
00:05:32.450 --> 00:05:54.400
تقول رضي الله تعالى كما علق ذلك البخاري وهنا وصله مالك انه يحك ويشدد يحك ويشدد ان الحك لا كراهة فيه البتة وسواء حك رأسه او حك او حك جلده او حك اي موضع من جسده. سواء تساقطت بشرته او حتى تساقط شيء من جلده

19
00:05:54.600 --> 00:06:09.300
او حتى تساقط القمل في رأسه او حتى حك حك المؤذي فتساقط الشعر الميت من رأسه فلا حرج في ذلك لكن لا يجوز ان يتعمد ان يسقط شعر رأسه لكن اذا حك

20
00:06:09.400 --> 00:06:25.100
وسقط الشعر الذي هو في حكم الميت فلا كراهة في ذلك ولا منع من ذلك. وعاشق ولو قالت ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت بها من جهة انها تسهل في ذلك

21
00:06:25.150 --> 00:06:50.650
وتراه جائزا ولا حرج فيه البتة. ثم قال ما لك عن ايوب موسى ابن عبد الله ابن عمر نظر في المرآة لشكوى لشكوى كان لشكوى كان بعينه او بعينيه وهو محرم وهذه مسألة تتعلق بمسألة النظر للمرآة وهل يجوز للمحرم ان ينظر في المرآة؟ والذي له او عللوا او

22
00:06:50.650 --> 00:07:16.500
قالوا النظر الى المرآة نوع من انواع الرفاهية والحاج مأمورا لا يترفه لكن ليس في بذلك ما يمنع ويجوز للمحرم ان ينظر في المرآة وان يغتسل ولكن يمنع من الطيب ومن تغطية رأسه واما غسل شعره وتجديد احرامه وازالة فلا بأس بذلك

23
00:07:16.500 --> 00:07:36.500
البتة ونظره الى الى المرآة لا حرج فيه ايضا. سواء كان لحاجة او لغير او لغير حاجة قال قال ماكو عن نافع ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيره فهنا مالك

24
00:07:36.500 --> 00:07:49.200
قدم قول الابن على الاب ويرى ان ابن عمر كان يكره وعمر كان يفعل. وعند النظر ايهما يتبع يقتدى به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا الذي من بعدي بابي بكر وعمر

25
00:07:49.300 --> 00:08:03.000
فقول عمر هو الاصب هو هو الاصوب وهو الصحيح وابن عمر كان يكره ان ينزع من ان ينزع المحرم حلب الحلمة هي صغير القراد. القراد يكون كبير كل صغير فما كان بيضه ما كان من

26
00:08:03.000 --> 00:08:24.750
ومن صغار يسمى حلبة. ومن كان كبير يسمى قردة. فيجوز قتل الحلب ويجوز قتل الفرات ولا حرج في ذلك على المحرم مثل من يقتل الصراصير او يقتل الاشياء المؤذية كالنامس والبعوض نقول لا حرج في ذلك. لكن غير المؤذي

27
00:08:25.050 --> 00:08:45.050
لا يقتله وهو محرم. والحاشينات ذكرنا مالك كان يستحب اه اه قول عمر ابن عمر لنهي الله عز وجل عن الصيد تحريم الله ومنع من نقول لعب الصيد محرم لا يجوز عدى لكن من قال ان هذا الصيد؟ ايه عده مالك صيدا؟ يقول ليس بصيد

28
00:08:45.050 --> 00:09:01.200
وكان صيد الاجازة اكله كان صيد اللجاجة اكله فهو لا يجوز اكله عند عامة العلماء لكونه مما يستخبث مما يستخبث فمات له اخوان في هذا يشدد في هذا الجانب لكن الصحيح

29
00:09:01.250 --> 00:09:15.150
ان الصراصير والحشرات والمؤذيات يجوز قتله. اما غير المؤذي فلا يقتل لا في حل ولا في حرام. عنده ان انسان رأى قطا يقول لا يجوز ان تقتله. في الحل يجوز قتل القطط؟ لا يجوز

30
00:09:15.250 --> 00:09:33.400
ايضا لا يجوز في حال الاحرام في حال الحرام لانه غير مؤذي اما ان كان مؤذيا جاز قتله بالحل والحرم قال وسئل عن عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر لقبل ذا؟ قال ذلك عن محمد عبد الله ابن مريم انه سأل سعد المسيب

31
00:09:33.600 --> 00:09:56.500
عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه بالاجماع بالاجماع ان تقليم الاظافر لا يجوز للمحرم. وهذا اجماع صحيح وان خالفه ابن حزم ابن حزم يرى ان تقليم الاظافر ليس محظورا. وانه لا بأس به. وهذا قول شذ به. وقد نقل غير واحد الاجماع كالمنذر وغيره. ان اهل المجمعون

32
00:09:56.500 --> 00:10:20.250
على ان تقليب الاظافر مما ينهى عنه المحرم وانه من من من الرفث من التفت الذي يؤمر بابقائه حال الاحرام ثم ليقضوا ثم ليقضوا تفثهم فسروا تفسروا شي بالاظافر وقصها. فقول سعيد هنا انه اذا انكسر الظفر

33
00:10:20.600 --> 00:10:38.400
انكسر الظفر وتأذى به المحرم جاز له قطعه. ولا فدية يعني لان ازالته من باب اي شيء من باب الحاجة والذي يمنع منه من كان من باب الرفاهية. اما ان كان من باب الحاجة فلا بأس به. انكسر الظفر سقطت شعرة على شعر سقطت

34
00:10:38.400 --> 00:10:57.200
شعري على رأسك او من الحاجب على العين وتتأذى به نقول لك قص ولا حرج عليك في ذلك وان كنت محرما. كذلك اذا الظفر جاز له ازالته ولا حرج عليه في قطعه. قال مالك وسئل عن الرجل يشتكي اذنه

35
00:10:57.500 --> 00:11:13.650
ايقطر في اذنه من من اللبان الذي لم يطيب وهم قال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم ارى بذلك بأسا يجوز المحرم يتداوى في كل دواء بكل دواء ما لم يكن ذلك الدواء طيبا

36
00:11:13.800 --> 00:11:36.950
وما لم يكن حراما فان كان طيبا فلا يجوز لان المحرم ممنوع من التطيب  اذا كان من المر او من اللبان او من ما يسمى كذلك الصبر يقطر في اذنه يقطر في عينه يقول لا بأس بذات المحرم. وانما يمنع المحرم من الطيب. ويا ما لم يكن طيبا

37
00:11:37.050 --> 00:11:58.900
فلا بأس بي سواء كان دهنا او زيتا او او ماء لا بأس به. قال مالك ولا بأس ان ان يبط المحرم خراجه ويفقأ ويفقأ دمله ويقطع عرقه اذا احتاج لذلك. بمعنى اذا ابتلي او اصيب المحرم

38
00:11:59.150 --> 00:12:18.100
بخراج في جسده واحتاج الى ان يبطه اي ان ان يفقعه جاز له ذلك ولو خرج به دما ويحتاج الى ان يفقأها نقول لا حرج في ذلك ايضا عرق يحتاج الى قطع لا حرج في ذلك. وخروج الدم من المحرم ليس

39
00:12:18.150 --> 00:12:43.500
ليس محرما فيجوز ان يتداوى بقطع عرق ويجوز ان يتداوى بحجامة ويجوز ان يتداوي ما شاء انما ينهى المحرم من حلق الرأس وتغطية الرأس ولبس ما يفصع الاعضاء وكذلك تقليب الاظافر وقص الشعر هذه محرمة على المحرم من ذلك ايضا الصيد والنكاح

40
00:12:43.700 --> 00:13:06.950
والخطبة ايضا لا تجوز للمحرم ولا الطين. واما معنى ذلك فالاب فالاصل فيه الاباحة وعدم الكراهة. قال مالك قال الحج عن من يحج عنه الحج عن من يحج عنه؟ قال مالك عن ابن يسار عن عبد الله ابن عباس هنا قول الحج عن من يحج عنه هذا قولا من يحج ماذا يريد

41
00:13:06.950 --> 00:13:23.300
لابد ان يكون المحجعا من ممن ممن يقبل الحج عنه فان مات كافرا فلا يحج عنه ان كان صبيا لم يميز فلا يحج. ايضا لان الحج لا يصح. اذا كان الحج لا يصح عن عن النائم

42
00:13:23.350 --> 00:13:43.300
فلا يصح ان يحج عنه. الكافر لا يحج عنه. كذلك الصبي الذي المميز لا يحج عنه. وان كان وان كان اذا حمل وحج كان له اجر كان له اجر لكن لا يرجع الحجة الاسلام. قال ما لك عن ابن يسارا عبدالله بن عباس قال كافر ابن عباس رضيت فجاءته امرأة

43
00:13:43.300 --> 00:13:58.100
دخلت على من تستر فجعل ينظر اليه وتنظر اليه فجاء الرسول يصرف وجه الفضل الى الشق الا فقالت يا رسول الله ان فريضة الله بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحل لا يستطيع في الراحلة

44
00:13:58.200 --> 00:14:18.200
افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث يدل على انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره. وفي هذا الحديث اطلاق سواء كان الشخص الذي حج عنه او الشخص الذي حج حج الاسلام ولم يحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصي في هذا المقام احججت عن نفسك او لا

45
00:14:18.200 --> 00:14:41.400
وانما قال حج عنه. فافاد الحديث ان النائب او ان من اراد الحج عن غيره يجوز ان حجة عن غيره مطلقا لكن الصحيح الذي كان من اهل العلم يختلفون في هذه المسألة منهم من يمنع ان يحج المسلم عن اخيه المسلم حتى يحج عن نفسه. لقوله حديث ابن عباس سمع رجل يقول لبيك عن شؤون وقال

46
00:14:41.400 --> 00:15:00.600
شو قال اخ لي قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شعورنا. في رفع وقته والراجح فيه الوقف. هذا اولا اه فقالوا هذا يدل على انه لا يحج احدا احد حتى يحج عن نفسه. ولكن الحج على المسلم واجب قبل ان يحج عن غيره. فكيف يترك الواجب الذي عليه ويحج عنه

47
00:15:00.600 --> 00:15:13.350
وقال اخرون الحج ليس لا يجب على الفور وانما على التراخي فاذا كان على التراخي جاز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وهذا قاضي الجبل. القول الثالث هو الصحيح

48
00:15:13.450 --> 00:15:35.200
ان المسلم اذا كان كان مستطيعا على الحج بمعنى توفرت فيه شروط الحج. عنده الزاد وعنده الراحلة وعنده وشروط الحياة متوفرة في حقه. نقول لا يجوز لك ان تحج عن غيرك حتى تحج عن نفسك. اما اذا كان الحج ليس عليه بواجب لعدم توفر شروط الحج فيه. ليس عنده مال

49
00:15:35.300 --> 00:15:55.300
ليس عنده زاد ولا راحلة. فقال له شخص يا فلان حج عني. وهذا الزاد وهذه الراحة حجة عني. نقول يجوز لك والحالة هذه ان تحج عن غيرك لانك في نفسك غير مستطيع وانما حججت عن غيرك لعدم استطاعتك ان تحج عن نفسك فهذه الصورة جائزة اما اذا كان يستطيع ان يحج عن نفسه وتوفر

50
00:15:55.300 --> 00:16:08.750
في شروط الحج المعتبرة فيه فلا يجوز ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه لان حج عن نفسه واجب على الفور وليس على التراخي ومأمور بالحج وقضائه قبل ان يحج عن غيره

51
00:16:08.950 --> 00:16:28.950
فهذا هو اقرب الاقوال في هذه الصحيح والله تعالى ثم قال من احصر بعدو نقف على هذا والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم بالنسبة للعمرة ايضا آآ تعتمد عن شخص هذا اذا كان حي او ميت

52
00:16:28.950 --> 00:16:45.600
هل يصلح لك او لا؟ ميت العمرة يا شيخ الميت؟ عن ميت او واحد كيف يجزي الحي والميت؟ العمرة تجوز الحج والعمرة يجوز زار الحي والميت لا حرج في ذلك. لكن يشرع الحي اذا كان عاجزا

53
00:16:46.300 --> 00:17:16.050
حاجة نتيان الحج. اما اذا كان غير عاجز ويستطيع ان يذهب هو فلا يشرع ان يحج عنه ذكر هنا في النسخة الاخرى بعض الاحاديث لكن تقديم الابواب مختلف. تقديم الابواب هنا مختلفة. عندنا باب الحج عن من يحج عنه. ما يجوز للمحج ما يفعل. هذه رواية اخرى. رواية

54
00:17:16.050 --> 00:17:31.620
قال الزهري تختبر رواية يحيى ابن يحيى الليثي. فكل له ترتيب. ذاك اللي يبغى يمشي معنا يحيى ابن حليثي. يلعن سين ظل من؟ مصعب مصعب الزهري نعم والله اعلم