قالك الا اذا وجدت شقيقة مع الجد فانها لا تسقط اختين لاب فاكثر. اختين لاب فاعلى. سواء وجد معهما مع الاختين للابي سواء وجد معها معهما اخ لأب او لم يوجد مم اذن تحجب ودكرنا انواع الحجب طيب بما تحجب حجب اسقاطه والاب فيسخطها صافي تسقطو غير بهاد الجوج بين ابني وابن الإبن والأب ياك هم تاني مم بالأخ الشقيق وبي يعلم فيه مخالف حتى يظهر عكس ذلك قبل ظهور عكسه فالاصل ان يتمسك به خويا سيدي ربي للبنات جنس البنات بنت فأكثر والتالت ها ضده اذن هذا الثاني حجب اش تعصي المشاركة بماذا يكون بماذا يكون السي نبيل لاب مطلقا اه اشمن اخت الشقيقة اذا تحجب حجبا مشاركة بأختها الشقيقة واحدة فأكثر باختصار الأخت للأب ما هو ميراثها حجب الأربعة ياك يالاه بدا لنا حجب اسقاط مم لالة والأخت والشقيقة خليها بعدا مازال واحد خور الرابع اقوام الاخت شقيقة الأخ الشقيق تخشى تخربها زد خامسا تاني شقيقة ها اخت الشقيقة مع الجد والسابع سي نبيل فطرناهم فكرناهم اه نعام لا اخت شقيقة واحدة ماتحجبهاش ماتسقطهاش غتورث النفس والأخت لأب السدس الأخت الشقيقة مع البنت السابع الشقيقة مع البنات لانها تصير عاصبة ديال هادو سبعة واخا التفاصيل بلاش ماشي مشكل ثاني من انواع الحاجب حاجب التعصيب بماذا تحجب حجم التعصيم فالذي يعصبها الله الأخ الشقيق يحجبها هي اخت لأب غيعصبها اخ لئاد بحالها واضح اذن الأخت لأبشو يعصبها والبنت جنس البنات راه البنات كيعصبو الأخوات مطلقا الأخوات الشقيقات حنا ما كناقشو البديهيات هادشي راه ساهل واش هاد يعني الفرائض صعيب من اسهل ما يكون هادشي را غي معاطينوش اهتمام او مكتراجعو ما يكون وعقلا واضح اخت للأب غيعصبها اخ لأب بلا شك الشقيق يحجبها راه مقدم عليها ودكرنا انه ممن يحجبه انا اخو الشقيق اذن اخت لأب غيحج يعصبها اما الأخ للأب او جنس البنات معها بنت او بنت وبنين وان نزلت راه البنات كيعصبو الأخوات مطلقا واش من اخوات لي كيعصبو الشقيقات والأخوات للأب اما الإخوة للأم كيحجبوهم اصلا البنات مكيورتوش الإخوان للأمة على البنات تا انا هادشي من اساليب ما يكون هادا اشنو هو المزيد التالت الذي يعصبها السي محسن الجد بحالها بحال الشقيقة الا باكدرية كدا كدا بحال اه النوع الثالث من انواع من انواع الحاجب عند الاخت للاب ما هو سي مراد حجم مشاركة ياك بماذا يكون حجم المشاركة الشقيقة غتشارك الأخت للأب لا يتصور للأخت للأبي ها تشاركها اختها وحجب النقل باش يكون اسي نبيل شكون اللي كيحجبها حاجب نقي وتنقلها الى ماذا ننقلها من ماذا؟ الى ماذا تنقلها من الى السدس اخت للاب اذا وجدت مع الشقيقة ثلثه اذن الخلاصة الحاصل ديال الأخت للأب شحال الميراث شحال ممكن تورث اما ان ترث النصف اذا النصارى داكشي واما ان تجلس الثلثين متى اذا وجدت معها اخت لاب فاكثر واما ان تلث السدس متى مع الشقيقتين واما ان ترث بالتعصيب متى مع اخ لاب او او البنات او الجد واما ان مسقوطة بالسبعة الأولين صافي هدا هو المرا الرحمن الرحيم بغينا ان شاء الله هاد هاد الرسموكية ايلا ختمتوها ايلا ختمتوها تنتهون من علم الفرائض صافي ما تبقاوش تقراوه ان شاء الله الى هدا ختمتوها تنتهون من علم الفرائض يعني ما تحتاجوش تدرسوا متن اخر كنقصد ماشي ميبقاش يتقرا لا تحتاجون الى متن اخر في علم الفرائض. يكفيكم هذا فيه الغنية لكن بشرط يكون فيه الضبط والضبط هذا راه لا يكون الا بالتلخيص وبالمذاكرة وبكذا به يكون الضبط والاتقان قال اي الاخت كان مع انهم يعذبون لا يفرد له وهي مسألة وجدت الام هي هاديك جد ام يرث ها اذن وجد دين امي وجد دين امي هذا هو معطوف بالعاطفة وجد ام وجد ام معطوف بحذف العاطفة وان كان في تقدير الآيات ينبغي زيادة الواو انت تقدر الآن البيت ولا تشرحه زوج وجد دير بين قوسين وا وتزيد ام نعام اه نعم اسمك كما يفعل هو يزيد يلواو تما للإيضاحي انه اقوى من يسمع دموع ما في ايديهما منها فتبلغ سبعة في تلك ما يقاسمه اشار الى من شاركتها بما يجب الشفاء الشركة للاب مقدمة اقوى حاصل اول واول الاخت باخرين الاخرين مع في قدر الذكر يضيع كزا يبقى واحد ذلك لا يكمل بها عدد من خمسة عدد رؤوسهم عشرة الى عشرين اصل اشار الى حكم ما اذا كان مع الاخت ضعيفة فلا اشار الى فتعمل ايه واحد الكلام ياك؟ واضح هادشي هم وهادا الظاهرة ما كتسولوش الظاهرة انه مفهوم. واضح الشقيقة هداك وعاصمة واحدة هؤلاء الاخوة عاصمة انا ليس فرضها مع وجوده فليس فرضها اي الاخت وليس فرضها اي الاخت مضاف اليه ايه رأيك في الاخت فهي كشقيقته اي مثل اخت حيث فرغ المال الى من الذي اذا انفرد معه ينتقص الى من مع وجود اخت واضح هاد الكلام مفهوم هم ايوا ربما لا نحتاج الى الى الشرط الى كان هادشي واضح بلا ما نضيعو الوقت في الصرف قدروا الأبيات وصافي ولا لا ولا لابد من الصرف شنو نقوليكم معنديش مشكل انا الى بغيتو نستغنيو عليه لا اشكال عندي ما الذي يظهر تغنيو عليه ولا لا نعم نسردو على حسب قال رحمه الله والزوج عن نصف لربع ينتقل بولد كان قريبا او سفل. وليس للزوج حجاب عن ربوع. لانه اقل ما له شرع انتقل رحمه الله يتحدث عن الزوج لأنه لاحظ شكون سبق لنا دابا الآن الكلام عليه ملي بدينا الكلام عالان على ما يحجب وما لا يحجب. تكلمنا على البنت وبنتي لابني الاخت الشقيقة والاخت لابي الخامس ممن يرث النصف شكون؟ الزوج ياك الورثة اللي كيورثوا النصف خمسة كلم لينا دابا الناظم على اربعة منهن وانتقل للخامس ورتبها على اولئك الذين ذكروا في في الفروض اصحاب الفروض اذن تحدت عن البنت وبنتي لابن والشقيقة والاخت لابي هؤلاء وارثات النصف والخامس ممن يرث النصف وبعده غيتكلم لينا على من يرث الربع اللي هو الزوجة وبعده غيتكلمنا على من يرث ثلثين لي هما هادوك الأخوات الأربع وبعد غي تكلمنا على من يريث الثلث اللي هو الام وغيجي من بعد شفع الاخوة ان شاء الله هكذا رطبها اذن الزوج ما يتصور في الزوج من الحجب شوف لاحظ الزوج هل يتصور فيه حجب اسقاط؟ ابدا هل يتصور فيه حجم التعصيب؟ ابدا هل يتصور فيه حجب مشاركة؟ ابدا يتصور فيه حجب واحد اللي هو حجب النقل النقل النقل ينتقل من فرد الى فرض وهاد النقل راه يقتضي النقص نقل يقتضي النقص اذن لا يتصور فيه الإسقاط راه سبق لنا ولا سقوط لأب و وولدي زوجين اذا الزوج ما عندوش السقوط والتعصيب ما كاين اللي يعصبو والمشاركة راه المرا كتكون مزوجة براجل واحد ما يمكنش تكون مزوجة بزوجين اذا الزوج كيكون غي زوج واحد ما عندو اللي يشاركو اذن حجب النقل او الحجب لناقص هو اللي ممكن يكون تاهل الكلام؟ اذن شنو هو ميراث؟ الزوج ساهل ان كان منفردا وحده يعني ان لم يوجد معه فرع وارث فرع للزوجة اللي كنقولو فرع ولد ديال الزوجة ان لم يوجد معه ولد للهالك ذكرا كان او انثى. قريبا او بعيدا الا ما كانش معاه فله النصف فان وجد معه فرع وارث ذكر او انثى ولا ابن صلب او وان كان نازلا فانه ينقل هذا هو هنا باش كيتحلب حاجب نقل ادن شكون لي كيحجب الزوج حجب نقل من النصف الى الربع؟ من ينقله واحد فقط وهو الفرع الوارث او قل الا بغيتي التفصيل ولد الصلب او ولد الابن وان نزل وعبرت بوالد باش يشمل الابن والبنت واضح؟ اذن شمل الذي ينقله الفرع الوارث وهاد العبارة ادق زوينة فرع الوارث فيدخل في ذلك تفصيلا ليبنو والبنت ابن الصلب وبنت الصلب وابنوا لابني وان نزل وبنت لابني وان نزل هادو كلهم ينقل ينقلونه من النصف الى الربوع. ساهل الكلام هادشي اللي كاين في الزوج قال رحمه الله والزوج عن نصف لربع ينتقل بولد كان قريبا او سافل والزوج قال لك ينتقل ينتقل عن ارث نصف اي نصف المال الى ارث ربوع ربوع المالي بما بماذا ينتقل؟ قال لك بولدي بأسبابية بسبب وجود ولد. ولد يشمل الذكر والأنثى ولدين ذكر كان او انثى قال كان قريبا او سافل سواء كان هذا الولد ولد الصلب ولدا مباشرا ولكن ولد من؟ لاحظ الفقيه بسبب ولد الأنثى ولد من ولد من ولدين للزوجة لأن ملي كنقولو زوج شكون لي مات؟ الزوجة ولد الزوجة ماشي ولدو هو مع زوجة اخرى لا مكنشوفوش هو راه قلنا الورثة كلهم ينسبون لي للهالف اذن ينتقل هو بسبب وجود ولد للزوجة سواء كان الولد ذكرا او انثى قريبا او بعيدا ولد يخصو يكون ولد وارث بمعنى بنت البنت ولا ابن لبنتي هل هذا يحجبه لأنه ليس وارثا لا ولد لي كيورث لي من الورثة لي هو لابنه وابن الإبن ولا لبنتو وبنت الإبن وإن نزلت صافي ثم قالينا وليس للزوج حجاب عن ربع لأنه اقل ما له شرع. قال لك اقل ما يرثه الزوج هو الربع ولا ينحجب عنه لا ينحجب الزوج عن الربع البتاتة. الا ايلا كان المسألة فيها عولدة راه واضح. الى كان المسألة فيها عون فينقص لكل وارد لكل وارث عما كان يستحقه داك القدر اللي كان كيستحقو كينقص لو منو شوية هذا لا يعتبر حجبا واش العول يعتبر حجبا لا ما كيتعتابرش حجم اذن قالك الزوج اقل ما يمكن ان يرثه الربع ولا يمكن ان يسقط عن الربوع قال وليس للزوج حجاب عن ربع لانه اقل ما له شرع في القرآن الكريم. ولكم نصف ولكم الربع اقل شيء واضح انتهى من الكلام على الزوج انتقل للزوجة قال وينقل الزوجة عن ربع الى تمن صحيح ولد قد انجلى. نفس الكلام اللي قلناه في الزوج نقوله في الزوجة من جهة النقل الاصل في الزوجة انها ترث الربع اذا لم يوجد معها فرع وارث نفس الكلام فرع لمن؟ للزوج ولد من؟ ولد الزوج ماشي شرط يكون ولدها اما ان يكون منها او من زوجة اخرى اذا لم يوجد معها ولد للهالك منها او من زوجة اخرى واضح الكلام اذا اذا لم يوجد معها ثلث الربع فان وجد معها تلث السموم. اذا اقل ما تريته الزوجة هواش هو السموم لكن الزوجة يتصور فيها حجبان من انواع الحجب اذا لاحظ الزوجة لا تحجب حجب اسقاط لا سقوط لزوجين كما تابع ولا تحجب حجب تعصيب ماكاين لي يعصبها لكن تحجب حجب نقد وحجب مشاركة تحجب حجب نقل بما ذكرته لكم بالفرع الوارث وتحجب حجب مشاركة بزوجة اخرى فأكثر الى كانت معها زوجة اخرى ولا زوجة ثانية او زوجتان او ثلاث زوجات بأن كان المجموع اربعة فإنها تحجب حجب مشاركة كيف حجم مشاركة بمعنى ان ذلك الربع الذي ترته اذا لم يوجد معها فرع وارث يمكن ان تشاركها زوجة اخرى فيه ان وجدت الى كان داك الزوج اذا كان متزوجا بزوجتين فاكثر الى اربعة فانهن يشتركن في الربوع فإذا وجد فرع وارد فلها الثمن الا اذا وجدت زوجة اخرى فإنها تشاركها في ذلك السموم مفهوم الكلام واضح اذن الزوجة شحال كتعجب من حاجب حجباني حاجبنا قال باش؟ للفرع الوارد وحجب مشاركة بزوجة اخرى تشاركها اما في الربع او في الثمن اشار الى هذا قال وشاركتها زوجة في الربوع وجاركتها زوجة في الربع. كثمن شاركتها في الربع كما تشاركها في الثمن عند وجود الفرع عند وجود فرع وارد توم طيب فإذا شاركتها زوجة اخرى في الربع او في الثمن على حسب اذا ما الذي يقع؟ سيقتسمان ذلك الربع بالسوي الى كانوا زوجتان غيقسمو الربع بالسوية كانوا تلاتة غيقسموه على تلاتة كانوا ربعة يقسمو داك الربع على ربعة ورثوا السموم كانوا جوج غيقسمو الثمن على جوج ثلاثة يقسموا الثمن على ثلاثة اربعة يقسموا الثمن على ربعة الثمن ما يتزاولوش لا يتجاوزنه واضح المقصود واستثنى الفقهاء من هذا صورة قال لك راه كاين واحد الصورة ممكن الزوجة ترث اقل من ربع الربع او اقل من ربع السمن ممكن دابا الأصل انهم ايلا كانوا كاع ا سيدي قدرنا ربعة دالزوجات تشترك في الربوع اذا كل وحدة اش غيجيها غيجيها ربع ربوعي ويلا شتاركو فالتمن غيجيها ربع الثمن الا كتمونا نقسموه على ربعة وتاخد الربع ديال الثمن واش واضح تمل المال وهما ربعة العيالات شحال غتاخد؟ غتاخد ربع دلك السموم الا كان ربع غتاخد ربع ذلك الربع ياك هدا هو لي هذا هو الأصل الإستواء الا فواحد الصورة لا يحصل فيها الاستواء كنلقاو زوجة غتورث ربوع الربع ولا ربع الثمن وما عداها تورث اقل من ربوع ربوعي او ربوعيته لا يورثوا قلب غيكون تفاضل شنو هي هاد الصورة هادي هذه السورة كما لو فرض ان رجلا طلق احداه كان بجوج رعاة العيالات وطلق احدى زوجاته ثم تزوج بخامسة ومات ولم يدرى اي ايهن طلقا لا ندري اي الاربع الاوائل طلقا مفهوم؟ وكل واحدة تدعي انها ليست مطلقة كتقول لا ماشي انا لي طلقني. كل واحدة تدعي به اذا ما الذي يحصل هنا عندما اه نفرض لهن الربوع مثلا فرضنا مكاينش فرع وارد ففرضنا لهن الربع داك الربع سنقسمه على اربعة نعطي جزءا منه للخامسة لان هاديك لي تزوجها هي اللخرة قطعا ليست مطلقة هاديك نجزم انها ما مطلقاش لانه حتى طلق عاد تزوج فيها اذا ذاك الربع غنقسموه على ربعة ولا الثمن نقسموه على ربعة ونعطي جزءا منه للأخيرة لأنها ليست مطلقة قطعا وما بقي دوك الأجزاء الثلاثة لي بقاو يقتسم يقتسمنها النساء الاربعة الاوائل هادوك الربعة اللولين غيقسمو دوك الأجزاء الثلاثة اذن الزوجة الأخيرة خدات ما تستحقه اللي هو ربع الربع ولا ربع الثمن والزوجات الاربع قبلها اقتسمناش ثلاثة ارباع اذن كل وحدة غيجيها قل من الربع كل وحدة غيجيها قل من ربع الربع ولا ربع السمن مفهوم الكلام اذن فقط فهاد السورة فين ممكن ميكونش الإستواء؟ راه الأخيرة خدات كتر منهم لماذا؟ لانه لا يوجد شك في انها ليست مطلقة وما عداها كل واحدة مشكوك في طلاقها مفهوم اذن الشاهد قال لك بصورة مستثناة وصورة نادرة لا تهتموا بها. القصد ان الزوجة اه تحجب حجب نقل من الربع الى الثمن بالفرع الوارد وحجب مشاركة بزوجة اخرى فأكثر. سهل الكلام ونفس الكلام اللي كنا قلناه على الزوج الناظم شنو قال لنا عز وجل؟ قال لك وليس للزوج حجاب عن ربع لانه اقل ما له شرع حنا شكنا نقولو وليس للزوجة حجاب كون عنتمون لانه اقل ما لها شريعا ولا لا اقل ما شرعه الله للزوجة في القرآن هو الثمن. اذا فلا الحجاب لها عنه. مفهوم؟ سواء كانت واحدة او متعددة هذا هو ميراث الزوج والزوجة واضح ثم قال رحمه الله وحجب وارتات ثلثين معا كحجب وارثات نصف نوع. تكلم لينا الناظم على وارثة النصف وعلى وارثة اه الربع ولا وارثة الثمن شنو اللي بقا ليه وريت الثلثين قلة النظيم بلا ما نكرروا الكلام على وارثه الثلثية علاش؟ لأن وارثة الثلثين الأربع هن الذين اللواتي سبق الكلام عليهن في وارثات النصف. شكون لي كيورتو التلتين؟ ربعة ياك اسيدي؟ البنت وبنت الابن والاخت حقيقة اخت لابي هاد الاربع لي كيورتو التلتين سبق الكلام عليه عليهن انهن يرثن النصف فنفس الكلام الدي سبق بنت البنت لا يتصور لا يتصور فيها حجب الإسقاط وبنت الإبن يتصور في هذا انواع الحاجب الأربعة الى اخره ديك التفاصيل كلها قالك قلها في ورثة الثلثين لانهن ونفس وارثة النصف قالك الناظم وحجب وارثات ثلثين معا اي جميعا شكون ورثة ابن تيمية البنت وبنت لابني والاخت الشقيقة والاخت لابي هادو هوما اللي كيقولو وذلك ان فما قالكش ورثة قالك ورثات لأن كل من يرث الثلثين غير النسوة فقط غير الإناث شوف خذها قاعدة شكون اللي كيورث الثلثين؟ الإناث فقط وكلهم هاد الإناث اللي كيورثوا الثلثين كيورثوه بالمشاركة ماكايناش وحدة ترث الثلثين وارثة واحدة لا تتجاوز النصف اذن وارتات الثلثين كلهن بالمشاركة ياك وليت هاد الثلث هاد الربعة هاد الربعة اللي كيورتو التلتين تالت احدى هن الثلثين انفرادا ما كاينش اللي كتورث الثلثين انفرادا اكثر اكثر ما ترثه الانثى بالانفراد هو النصف اذن الثلثين دايما فيه المشاركة بنت معها بنت اخرى بنت وبنين معها بنت وبنين واضح اسي الناصري اذن الشاهد قال لك وحجب وارثتي تنتني معا جميعا كحجب وارثات نصف نوع لماذا لماذا ما قال لك ا سيدي ما يتصور من انواع الحجب في ورثات النصف هو الذي يتصور من انواع الحجم في وارتات الثلثين علاش لانهن نفسهن راهوما نيت هادوك لي تكلمنا عليهم في والدة النصف وذكرنا ما يتصور فيهن من انواع الحجب ياك دكرنا البنت ما يتصور فيها بنته لابنه والاخت الشقيقة قال لك نفس ديك الانواع كتصور في الحاجب ديال صاحبات النصف لأنهن هن انفسهن ماشي شي وحدين خرين راه البنت هي نفس البنت وبنت الإبن الى اخره مفهوم غير هنا عند التعدد يقول فيما سبق البنت واحدة بنت هنا التعدد بنتان بنت ابن فأكثر اختان شقيقتان فأكثر اختان لأب فأكثر فقط الفرق هو الاتحاد والتعدد هذا هو الفرق مفهوم؟ اذا فنفس ما يتصور من الحاجب هناك يقال هنا قال وحجب وارثة ثلثين معاي جميعا كحجب وارثات نصف النوع اي نوع بمعنى ذلك الحجب منوع تنويعا مثل حجب ورثات نصف ثم قال سوى شقيقة مع الجد فلا تسقط اختين فاعلى مسجلة استثنى النادم رحمه الله من هذه القاعدة سورة قالك سوى شقيقة مع الجد. فلا تسقطوا اختين فأعلى مسجلا. اي مطلقا لماذا؟ راه العلة عرفتوها؟ لأن الشقيقة اذا كانت مع الجد ومعها اختان لأب فأكثر الفوق سواء كان معاهم اخ لابو لا لا سيفضل لها اكثر من النصف هادي هو العلة فتأخذ النصف وما بقي ترثه الاختان للاب او اكثر او الاخوات للاب اذن بلا استثناء هاد السورة لانه سيفضل لها اكثر من نصفه. وعلاش تلقى الاختان لاب؟ لان الى كانت معها غير اخت لاب سيفضل لها النصف فقط الجد غياخد النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف لكن اذا كان معها اختان لأبي تأخذ النصف وما فضيلة يرجع لاخواته ابيه. فلا تسقطوهن حينئذ قال لك سوى شقيقة مع الجد. فلا تسقط اختين اي لاب فاعلى اي فأكثر. مسجلا اي مطلقا. وجد معهما اخ او لم توجد مع اخوه وعلة ذلك هو انه سيفضل لها عن النصف شيء غيبقى شي حاجة زايدة على النصف فتكون حينئذ لجنس الاخوات للاب ثم قال وينقل الام عن الثلث الى سدس مال ولد ما نزل او اثنان من اخوة بيت مطلقا وان يكن الى اخره. انتقل يتحدث الأم شوف الى بغينا نحصرو الكلام على الأم الأم عموما في ميراثها سهل جدا الام في الميراث ديالها ممكن نقولو تفصيلا يتصور فيها ثلاثة من انواع الحجب من باب التفصيل او يتصور فيها حجبان هي عندها ثلاثة الأحوال لكن الحاجب يتصور فيها حجبان الأول حجب من الثلث الى السدس حجب نقل والثاني حجب حجب ممكن تسميه حجب تعصيب لأنه في المآل يعصي كأن الأب يعصبها للذكر ما تحدثه في الغراوين في دوك السجوس السور المسألتين المستثنتين ممكن نقولو فيه حجب تأصيل لأنه في المآل للذكر مثل حظ الأنثيين او قل ان شئت حاجب نقل من ثلث المال الى ثلث الباقي من الثلث الكامل للثلث الباقي اذن واخا نسميو اذن الأم يتصور فيها حجبان حجب من الثلث من الثلث الكامل الى السدس الكامل وحجب من الثلث الكامل الى ثلث الباقي شكون لي كيحجبها من الثلث الكامل الى السدس يحجبها صنفان من الورثة اللول الفرع الوارث اذا وجد معها فرع ورث ابن او بنت وان نزلا فانها تلث السدس فقط غتنتاقل من الثلث للسدس ها واحد الصنف الثاني اللي نقلها من الثلث الى السدس شكون شفع الاخوة شفع الاخوة يعني اذا وجد معها اخوان فاكثر. سواء اكنا هاد الاخوان سواء اكانا دكرين او انثيين او مختلطين وسواء اكانا شقيقين او لاب او لام او مختلطين فانها تنقل من الثلث الى السجود بشرط يكونوا الإخوة ورثة بل هاد الإخوة هادو كيحجبوها ولو حجبوا عن الإرث بحاجب ماشي بمانع من موانع الإرث لحاجب فانهما يمنعانها كما سبق في القاعدة كل من منع من الاخوة لحاجب فانه يحجب وارثا ساهل الكلام؟ اذن هاد جوج اصناف هوما اللي كينقلوها من ماذا قولوا معايا من الثلث الكامل الى السدس الكامل طيب النوع الثاني من انواع النقل قلناش النقل من الثلوث من ثلث كامل هي الثلث الباقي. شكون اللي كينقلها الأب فاش في المسألتين المعروفتين بالغراويين زوج واب وام وزوجة واب وام في هاتين المسألتين تنقل من ارث الثلث الكامل الى ارث ثلث ما بقي صافي ساهل الأم اذا الا بغينا نلخصو الأحوال ديال الأم في الميراث لا تخرجوا عن ثلاثة فينما تلقى الأمة الفقيه في اي مسألة اما ان تليت الثلث الكامل او السدس او الثلث الباقية. كاين الأم عندها شي ميراث خر من غير هادشي لي ذكرنا. ابدا غير موجود متى وجدت الامة غتورث واحد من هاد الثلاثة الفقيه واحد من هاد الثلاثة لا تخرج عنها اما ثلث الثلث متى؟ اذا لم تجد معها في المسألة اذا لم تجد معها فرعا وارثا ولا تعدد الاخوة شفع الاخوة ما كاين لا هادو ولا هادو شحال غتفرض ليها الا في الغراوين لي غنستتنيوهم اذن لاحظ ممكن نقولو ترث الثلث بثلاثة شروط اذا لم يوجد معها فرع وارث ولا شفع الاخوة ولم تكن المسألة من الغراوين. فهاد تلاتة شروط غتورث الثلث ها واحد ثالث السدس اذا وجد معها فرع وارت او وجد معها تعدد الاخوة صافي لا تحتاج الى زيادة شرط اخر هذا الثاني الحالة الثالثة تلث الثلث الباقية في الغراوين زوج واب وام وزوجة هو اب وام انتهى الكلام؟ هادشي اللي كاين في الأم قال رحمه الله وينقل الأمة عن الثلث الى سدس الى سدس مال شكون ولد ما نزل ما هاديك مصدرية ظرفية ولد هاد عبارة ولد تشمل الذكر والأنثى وقلنا المقصود بولد فرع وارث ياك قالك مدة نزوله من الهالك مدة نزوله بمعنى قالك ولد للهالك مدة نزوله منه سواء اكان قريبا مباشرا له او كان بعيدا. ابن او ابن بن او الى اخره هدا لول لي كينقلها التاني لي كينقلها من الثلث الى السدس قال واثنان من اخوة ميت مطلقا واثنان من اخوتي ميت اي اثنان فأكثر قاليك مطلقا اش معنى مطلقا ذكرين او انثيين او مختلفين لام او لاب او اشقاء او مختلطين كلشي مراد شافع على الإخوة ثم قال وان يكن حجمهما محققا. قال لك هاد جوج دلإخوة يحجبانها حجب نقل من الثلث ديال سوس وان حجبا عن الإرث واخا ما وارثينش وان حجبا عن الارث بحاجب كما لو وجد معهما الأب الأب يحجب الإخوة يحجبه الاخوة اذا الاب سيحجب الاخوة وينقلانها مع حجبهما ينقلانها الى السدس اول جد يحجب الاخوة للام ومع ذلك ينقلانها الى السدس وضحت المسألة مفهوم قال وان يكن حجمه محق لكن قلنا حجبهما باش بحاجب لا لي مانع اما من منع من الإرث بمانع فهذا يعتبر معدوما كأنه مكاينش قال والاب ناقل الحالة التالتة ديال الام المسألتان الغراوان ترث الثلث الباقية. قال والاب ناقل بغراظ ويني اي في مسألتين غراوين ناقل لها الى ناقل لها اي للام الى ثلث الباقي اي من الثلث الكامل لثلت الباقي اي الثلث الباقي دون ميل فالزوج مثلا فالمسألة اللولة زوج وابوان الزوج قول له النصف والام لها ثلث ما بقي وما بقي للاب وفي الزوجة والاب والام الزوجة لها الربع وما بقي للام ثلثه وللاب ما بقي اي الثلثان مثل حظ الانثيين هذا حاصل ما ذكر في هذه الابيات والله اعلم اذن السردين ان شاء الله نتركه الى الدرس الماضي. كاين شي اشكال؟ شي حاجة مافهوماش ولا واضح مفهوم هادشي مطلقا مطلقا فإخوة العادي نعم اخوة للام اخوة الهالك من جهة امه لأن الإخوة ديال هاديك اما يكونوا اشقاء كيشتاركو معاه فالاب والام ولا اخوه للاب ولا اخوه للام كيشتاركو معاه فالام جميع الورثة شوف مكاينش فالميراث خدوها قاعدة وخا نغلط انا في اللفظ خذوها قائد جميع من يذكر في من الورثة هنا كلهم دون استثناء ينسبون للهالكين مكنسبوش وارث لوريت اخر واضح؟ كنقولو هلك عليكم وترك ابا واما لهذا الاب لا لا كلشي ينسب للهالك ابا للهالك اما للهالك اخوة كلشي واضح عندي اشكال ان شاء الله يأتي ذلك كله يأتي اه كلشي الاستثناءات وكلشي حنا ان شاء الله غير نكملو هاد هاد ما يتصور من انواع الحجب ما يتعلق بالمسائل الفقهية عموما فهمتي؟ كيفية ترتيب العصبة تا هو لابد منه اذا عندما ننتهي من كيفية ترتيب العصبة يعني المسائل الفقهية ان شاء الله غنوقفو في حصة او حصتين للتدريب كيفية تصحيح المسائل وبيان ما يعول منها وما لا يعول اذن ان شاء الله هو غيجي معانا واخا بعد الفراغ من هذا انحصار اصول مسائل العون لان هادي قواعد لابد منها ممكن نوقفو عند صفة ازالة الانكسار من السهام التي وقع فيها او ندوزو حتى ندوزو هاد ازالة المكيسة اه ونوقفو عند كيفية تصحيح مسائل فيها وريث مفقود لأن هذه احوال نادرة وشادة هذه يجب ان تؤخر حتى تضبط كيفية تصحيح المسائل وما فيه عون وازالة الانكسار لان هذا هو المهم هذا تحتاجه تقريبا في جميع ثم عاد تجي ديك الاستثناءات ديال مسألة فيها وريث مفقود ولا المناسخات ولا الخون نتا المشكل ولا وارث استهلها ولا لا وذلك ان شاء الله من معصيته اذا توقفوا حينئذ للتمتيل بأمثلة كثيرة جدا مرتجلة فهمتي ولا مرتجلة؟ المقصود بها ضبط المسائل الفقه نتا غتشوف ديك الساعة المسألة التي عرضت عليك وحينئذ اا ترى من يحجب ومن لا جاب ومن يرث كذا ومن لا يرث كذا ومن حجبه بذلك يحصل ضبط الإتقان ان شاء الله اه مم لا ماشي اجماعا يعد حجة حجة لم يقل احد اجماعا ابدا لا حجة الأصل فيه انه حجة الى كان واحد من اهل الإستقراء ولم يعلم خلاف فقوله لا اعلم خلافا الأصل فيه انه حجة بمعنى يتمسك بذلك القول الذي لا