﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:11.800
ومن استثناء فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال          عليه ولا اله والاخرى الحالف متعمدا للكذب او شاكا فهو اتي     قال رحمه الله ويؤدب من حلف بطلاق او عتاق ويلزمه

2
00:01:13.000 --> 00:01:39.500
سبق في الدرس الماضي تعريف يميني  انه على تعريف الامام بن عرفة ثلاثة اقسام اليمين القسمية وهي المشروعة شرع الله تبارك وتعالى اه شرعها الله عز وجل في الحديث القسم الثاني

3
00:01:39.750 --> 00:02:01.500
الحلف بالطلاق والثالث الحلف بالعتاق ولما بين الشيخ رحمه الله ان المشروعة في اليمين هو القسم الاول وهو الحليف بالله بذكر اسم من اسمائه من صفاته بين هنا في هذا الكلام

4
00:02:01.950 --> 00:02:31.400
ان الحليف بالطلاق والعتاق يلزم صاحبه حلف بطلاق او عتاب فيلزمه ما حلف به وان كان فعله منهيا عنه هذا الفعل الاصل انه لا يجوز لكن مع ذلك يترتب عليه اثره

5
00:02:32.650 --> 00:02:53.750
و يلزم صاحبه اثره وان كان من معناه ان الأصل ان يقال للمسلم لا يجوز لك ان تحلف بالطلاق او بالعتاب اذا كنت حالفا فاحلف بالله او اصمت هذا الأصل

6
00:02:54.550 --> 00:03:13.000
لكن ان خالف وحلف بالطلاق من باب ردعه و تدي هذا الباب عليه يقال يلزمك ما حلفت به لأنه لا لعب في الطلاق ولا في العتاب هذه الأحكام احكام عظيمة

7
00:03:13.050 --> 00:03:40.150
ليس فيها لعب ليست محل هزيل فيلزمه ما حلف به تعظيما للشرع وسدا للباب ورد عني الناس بان لا يؤكدوا امورهم بالطلاق او بالعتاق من اراد ان يؤكد شيئا اراد ان يلزم نفسه او غيره بفعل شيء

8
00:03:40.350 --> 00:04:01.550
او ان يلزم نفسه غيره بترك شيء فليحلف بالله فليؤكد ذلك بذكر من اسماء الله وصفاته من صفاته هذا هو المشروع لكن ان اكد ذلك ان ظن العبد انه اذا اكد هذا بالطلاق وبالعتق كان اشد على نفسه او اشد على غيره على زوجه مثلا

9
00:04:01.550 --> 00:04:18.300
بدأ بالطلاق تفاعل ففعله لا يجوز لكن يلزمه ما حدث عليه ومن باب التشديد عليه كما سيأتيكم ان شاء الله من باب التشديد عليه زدنا على هذا نحن المالكية وقلنا له لا ينفعك

10
00:04:18.400 --> 00:04:36.700
بالحليف بالطلاق والعتق استثناء ولا كفارة يلزمك احد امرين اما ان تبر بيمينك واما ان يتعطل او ان يقع على اعتق واحد من عمره ان تبر بيمينك او ان يقع الطلاق

11
00:04:36.850 --> 00:04:52.400
اذا لم تخالف ما حلفت به فالامر على ما هو عليه لكن ان خالفت لزمك الطلاق فلا كفارة في هذا الدين هذا كذلك من باب ياش ديدي عليه اكثر سدا

12
00:04:52.450 --> 00:05:25.150
بهذا الباب لان باب الطلاق وباب العتاق من الابواب التي جاء في الشرع ان هزلها كجدها لماذا؟ لان هذين البابين متعلقان طقوق العباد تعلقان بالناس لاشخاص اخرين فلما كان الأمر كذلك سد الباب سد سد الشارع باب الهزل في هذا

13
00:05:26.350 --> 00:05:53.750
حتى لا يعطي بعض الناس للخلق حقوقا ويحرمونهم منها في ان واحد بدعوى الهزل واللعب يشوق الانسان غيره الى امر اه يحبه او امر او يحذره من امر يكرهه ثم بعد ذلك ينزعه عنه

14
00:05:53.950 --> 00:06:13.050
فيصير في هذا لعبا بالناس فيه لاعب بالناس لهذا الشعر الحكيم سد الباب امور متعلقة بالعباد ليس فيها لعب فيها الجد فقط ولو كان صاحبها غير قاصد الجد فانه يلزمه الجد

15
00:06:13.600 --> 00:06:36.000
ولو لم يكن قاصدا الجد يلزمه الجد اذن فسد الباب. لماذا؟ لأن لا يلعب الناس في هذا الباب  حقوق العباد ليس فيها لعب فلاجل هذا قال المالكية رحمهم الله لا تنفع في هذا اليمين كفارة

16
00:06:36.200 --> 00:06:58.850
ولا استثناء من استثنى فلا ينفعه استثناؤه ومن اراد ان يكفر لا تنفعه الكفارة. احد امرين انت يلتزم ما حلف به او ان يقع الطلاق او العتاق واضح اذن نرجع الى ما كنا نتحدث عنه قلنا الحلف بالطلاق

17
00:06:59.450 --> 00:07:21.800
او بالعتاق كأن يقول في الأول اه زوجتي طالق ان ذهبت الى السوق ولا يقوليها انتي طارق ان دهبتي الى السوق لأن الإلزام اما لنفسه او بغيره الإلزام بفعل شيء او بترك شيء ما يكون لنفسه ولا

18
00:07:22.050 --> 00:07:38.800
لنفسه يقول زوجتي طالب يقول لها انتي طالق ولا فلانة طالق من زوجاته انه لا يمكن ان ينجز الانسان الطلاق على من ليست زوجة له. تنجز الطرف كيكون على الزوجة. لي غيقول طالق راه هو الزوج قطعا

19
00:07:39.400 --> 00:07:57.900
اقول ذلك لزوجته اذن يقول هي طريقنا انت طريق ولا فلانة طريق ان ذهبت انا شوف ان ذهبت الى البلد الفلاني اولئك كلمت فلان ولان فعلت كذا فعلا الأفعال ولا ان قلت كذا قول من الأقوال

20
00:07:58.200 --> 00:08:18.500
فهذا الان يلزم نفسه الا قال لله علي الطلاق ان ذهبت الى البلد الفلاني يلزم نفسه باش  لترك شيء بالترك بالله زوجتي طريق ان ذهبت الى فلان يلزم نفسه بالترك بترك الذهب بمعنى لن اذهب الى فلان

21
00:08:18.800 --> 00:08:33.450
فاراد ان يلزم نفسه بترك الذهب وقال علق ذلك بالطلاق واضح زوجته طالق ان دهبت الى المكان الفلاني الزم نفسه او الزم غيره يقول لها انت طالق ان ذهبت الى المكان الفلاني

22
00:08:33.750 --> 00:08:53.250
غيره بترك شيء وقد يكون الإلزام باش؟ بالعكس بفعل شيء ماشي بتركه يقول اه انتي طالق ان لم اذهب الى المسجد ان لم احضر الجمعة فهذا اراد ان يلزم نفسه باش

23
00:08:53.700 --> 00:09:13.750
بحضور الجمعة فعلق ذلك بالطلاق او ان يلزمها هي يقول لها انت طالق ان لم تصلي ان لم تصلي اراد ان يلزمها هي باش في الصلاة فربط ذلك بالصلاة اذن الشاهد قلنا هذا فيه الزام بفعل او ترك اما لنفسه او

24
00:09:14.450 --> 00:09:34.400
او لغيره هدف الطلاق ومثل ما قلنا جعل مكانه العتق تقول آآ عبدي حر ولا ذا ولا انت حر ان ذهبت الى كذا ولئن لم اذهب ولان دهبت نحو هذا ولان خرجت زوجتي وكذا

25
00:09:36.400 --> 00:09:56.300
اذن عرفنا الصور ديال الحديث بالطلاق والعتق واضحة ياك اسيدي اذن من فعل ذلك فقد فعل منهيا عنه وبالتالي اذا فعل نهيا عنه فانه يؤدب حاكم القاضي يؤدبه يعزره ببعض العقوبات لانه فعل شيئا

26
00:09:56.400 --> 00:10:16.350
منهين عنه كنقولو للإنسان اذا اردت الحلف فاحلف بالله ذلك يكفيك في القسم الحلف بالله لما تحلف بالطلاق او بلا عتق الله تعالى لم يشرع لنا الحليف بالطلاق وانما شرع حلف به سبحانه من كان حالفا فليحلف بالله او

27
00:10:16.400 --> 00:10:39.400
او ليصمت ومن هذا الباب من باب انه خالف ما امر به اه يؤدب يستحق العقوبة فقد جاء في النوادر والزيادات قيل لمالك ان هشام بن عبد الملك كتب شنو فهاد الكتاب

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.300
ان يجلد من حلف بذلك عشرة اسواط قال مالك قد احسن هشام اذ امر بالضرب فيه قد احسن نيشان كيف امر بالحين امر بالضرب فيه الحلف والطلاق قال ابن القاسم قال مالك

29
00:11:01.350 --> 00:11:26.200
يضرب الناس على ذلك انه عنه فلم ينتبهوا اذا نهوا عنه ولم ينتهوا قال يضربون على ذلك اذن فيؤدب من فعل ذلك عليه وروي في هذا الباب التأديب روي وحديث لكنه موضوع مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:11:26.450 --> 00:11:43.950
ذكره بعض شراح الرسالة ومنهم الشيخ زروق في شرحه والفاكهان في شرحه وهو انه صلى الله عليه وسلم قال روي عنه انه قال لا تحلفوا بطلاق ولا بعتاء فانهما من ايمان الفساق

31
00:11:45.650 --> 00:12:04.850
هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد تبع في ذلك ابن حبيب رحمه الله تعالى فقد ذكر هذا الحديث في الواضحة لكنه حديث الموضوع كما بين الامام السخاوي في المقاصد الحسنة

32
00:12:06.400 --> 00:12:24.450
اذا يؤدب من حلف بي بطلاق او وفي المذهب عندنا يلزمه الطلاق ان خالف ما حلف عليه اذا لم يذر بيميني ان خالف ما فعل اما حلف عليه فانه يقع الطلاق

33
00:12:24.600 --> 00:12:41.850
وعندنا في المذهب لتعلموا ان مذهبنا فيه تشديد وتضييق في هذا الباب في باب  لا عندنا في المذهب لا يراعى قصده واش كان قاصدا فعلا وقوع الطلاق او لم يخطر على باله الطلاق وانما قصد

34
00:12:42.200 --> 00:13:01.250
الحث على فعل الشيء او تركه. ليس عندنا التفصيل في المذهب من حلف بطلاق فخالف ما حلف عليه لزمه الطلاق مطلقا كان قاصدا الطلاق او لم يكن قاصدا طيب ما دليلنا معشر المالكية على هذا

35
00:13:01.550 --> 00:13:26.150
مما تدل به على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث نجد وعزهن النكاح والطلاق والرجعة في رواية النكاح والطلاق والعتق النكاح والطلاق امران معلومان تا في النكاح لو ان احدا

36
00:13:26.950 --> 00:13:49.900
اه قال لي احد زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت فانه من حيث اه صحة النكاح ووقوعه ابتداء قد وقع ما بقيت الا تتمة اركانه لأنه لما قال الولي زوجتك ابنتي الآن ابن الولي موجود

37
00:13:50.600 --> 00:14:10.800
والايجاب والقبول موجود بقي تعيين الصداقة الصداقة لا يمكن ان يؤخر بعد فابتداء صح النكاح فما بقي الا تعيين على حسب ما اتفق عليه ولو كان هازلا احدهما ولو كان

38
00:14:11.400 --> 00:14:30.800
ولي المرأة هازلا او الرجل هازلا او كانا هازلين في الاحوال كلها عندما يقع النكاح بل هذا حتى عند غيرنا النكاح ليس فيه آآ ليس فيه لعب والطلاق هذا هو موضوع كلامنا

39
00:14:31.700 --> 00:14:50.400
والرجعة الرجعة ان يرد الرجل امرأته في عدتها بعد تطليقها اذا طلق الرجل المرأة وفي عدتها قال لها رددتك او نحو ذلك من العبارات التي تدل على الرجعة فانها ترد عليه

40
00:14:50.550 --> 00:15:11.150
ولو كان هازلا ولو لم يكن قاصدا قالك لا انا ما كنت قاصدا حقيقة ذلك كنت لاعبا كنت هازلا كنت اريد كذا لا يقبل منه ذلك الرجعة لا لا يقبل فيها الهزل هزلها كجدها واضح

41
00:15:11.200 --> 00:15:30.850
فإذا لاحظنا هاد الأمور كلها اللي الشارع قال فيها هزلها جد مثل جدنا متعلقة باش العباد بالناس بان لا يكون لاعب على الناس ماشي غي نتا عطاك الشارع امرا كان بيدك تلعب على الناس تضحك عليهم

42
00:15:31.400 --> 00:15:48.150
اعطاك الشاريع انت اللي الزوج بيده الطلاق ياك؟ وبيده الرجعة فإذا كانت بيده الطلاق بترجع السيد بيده العتق فلا يجوز ان يلعب على الناس ان يلعب على المرأة في في الطلاق والرجعة يطلقها ويقول لها لا كنت هازيلا

43
00:15:49.050 --> 00:16:06.250
يطلقها حتى اذا وقع في نفسها ما وقع وربما ترتبت على ذلك مفسدة ولا مضرة نفسية او حسية لكنت هازلا او في الرجعة يردها حتى اذا فرحت بربه لها مثلا

44
00:16:08.000 --> 00:16:27.350
او غضبت من ذلك اذا كانت تريد مرور العدة قال لها كنت هازلا المهم ان في ذلك لعبا بالناس فلما كان الأمر كذلك سد الشارع الباب مسدود وسده الشارع ايضا لامر اخر وهو اش؟ لئلا يتحايل الناس على دين الله

45
00:16:27.550 --> 00:16:43.950
واحد يكون عتق بصح قاصد العتق فبعد العتق ندم قالك لكنت هازلا او واحد يكون فعلا قصد الطلاق وبعد وقوع الطلاق قالك لا كنت اهازيلا سد الشارع والباب جده النجد وهزلهن

46
00:16:44.250 --> 00:17:06.300
اذا هزلهن كجدهن بحال كنتي بحال بحال قاصدا وقوع حقيقة هذه الاشياء او لم تكن قاصدا يستوي الامران. اذا فاستدللنا بهذه الاحاديث على هذا. قد يقول قائل هذا الحديث بروايته لا يدل لا يدل على محل النزاع

47
00:17:07.100 --> 00:17:30.800
لان السورة التي نتحدث عنها الان اه هي ان الحالف بالطلاق ليس هاجلا هو جاد مشات لكنه ليس قاصدا وقوع الطلاق جاد في حليفه جاد في تعليق ذلك بالطلاق لكن لم يخطر بباله فعلا وقوع حقيقة الطلاق وانما اراد تأكيد

48
00:17:30.800 --> 00:17:54.650
اه الفعلي او التركي ليلزم نفسه بالفعل او الترك اكد ذلك بالطلاق. فهو جاد وغير قاصد واضح؟ والحديث شنو فيه فيه الهازل غير القاصد حديث كيتكلم على الهازل الذي لم يقصد وسورتنا فيها الجاد الذي

49
00:17:55.300 --> 00:18:16.300
لم يقصد فكيف يقاس الجاد الذي لم يقصد على الهازل الذي لم يقصد؟ فرق بين الجاد والهازل فقد يكون من مقصد الشرع ان يؤدب ويرضع الهازل لي لهزله دون الجاد واش واضح؟ بمعنى ممكن يقول لنا هذا فارق واحد يقول لنا هذا فريق مؤثر

50
00:18:16.450 --> 00:18:36.350
بين الهزل والجد الحديث فيه يتحدث عن الهازل الذي لم يقصد وصورتنا عن الجاد الذي لم يقصد وقد اه يكون هذا الحكم قد يكون من الشارع مراعا فيه الهازل دون الجاد لهزله باش يسد الشارع باب الهزل اه

51
00:18:36.350 --> 00:18:53.600
آآ جاء بهذا الحكم لرفع الهازل الجاد ليس مقصودا ممكن ان يراعي الشرع فهاد الحكم الهزل دون الجد اه نعم ليسد باب الهزل فيه. واش واضح الكلام المالكية اش يقولون؟ ما الجواب

52
00:18:53.700 --> 00:19:09.650
كيقولك هادا اذا كان هازلا فقط والشارع ذكر انه يترتب على قوله طلاق او عتق نوح حذيفة من ما ذكر فالجاد من باب اولى هذا غي هازل ويصح فكيف بالجاد

53
00:19:09.700 --> 00:19:26.800
الذي قصد ما يقول وان لم يكن قاصدا واضح اما اذا كان الحالف قاصدا وقوع الطلاق اذا خالف ما حلف عليه فلا اشكال ان الخلاف يقع بل بعضهم حكى فيه الاجماع

54
00:19:27.050 --> 00:19:50.950
بعض اهل العلم حكى الاجماع فهاد السورة اذا انتبهوا لواحد المسألة من حلف بالطلاق فله حالتان اما ان يكون عند حليفه قاصدا وقوع الطلاق اذا وجد شرطه الذي علقه عليه هو حلف بالطلاق وقاصد الطلاق فعلا فعلا يفارق الزوجة ديالو ماشي بغا يأكد

55
00:19:52.550 --> 00:20:16.100
لما قال ان ذهبت الى السوق فانت طالق لما قال هاد الكلام قاصد فعلا وقوع الجزاء لي هو فأنت فأنت طالق عند تحقق شرطه لي هو ان ذهبت ولئن ذهبت فان ذهبت انا الى المكان الفلاني فانت طريق كان قاصدا وقوع المعلق عليه اذا

56
00:20:16.650 --> 00:20:35.300
وجد الشرط فان كان قاصدا الطلاق فلا اشكال انه يقع بل حكي فيه الاجماع وبعضهم خالف في هذا والخلاف في هذا يعتبر شاذا. من خالف فيه فقوله شاذ ضعيف. واضح هاد الصورة هادي؟ هادي ما فيهاش اشكال. وانما السورة اللي هي محل خلاف

57
00:20:35.300 --> 00:20:53.750
قوي محل خلاف قوي ومعتدل بين يدي العلم وفيها روايتان عن مالك فهي ان لا يكون الحالف قاصدا ايقاع الطلاق اصلا ولم يتبادر الى ذهنه بمعنى هو غي ذكر الطلاق من باب التأكيد

58
00:20:54.400 --> 00:21:19.800
لكن من جهة القصد لم يخطر على باله وهذا اه يسهل عليكم تصوره اذا اه تصورتم وعرفتم وفهمتم اه عادة الناس ولا طبيعة الناس الذين الفوا الحليفة بمثل هذا وجدوا عليه الآباء والأجداد

59
00:21:20.250 --> 00:21:39.150
لقاو الانسان في حالة الغضب ملي كيغضب غضبه واراد ان يؤكد شيئا تأكيدا تاما يذكر الطلاق حالة الرخاء تقوليه احلف احلف بالله هذا نعم هذا بعض الأعراف عند هذا بعض الناس في حال الرخاء اذا اراد ان يحلف يحلف بالله تبارك وتعالى

60
00:21:39.550 --> 00:21:55.800
لكن فحالة الغضب واذا اراد ان يبالغ في تأكيد الشيء في ظنه هو انه لدكر الطلاق فلذلك اعظم منها الف باللام فيؤكد حليفه للناس هادشي حتى مع الناس يقوليهم ان لم اتي في الموعد فزوجتي طالق يريد ان يؤكد اش

61
00:21:56.750 --> 00:22:16.750
الأمر الذي واعدهم به عوض يقول والله لأتين ذلك بالعتق ولا بالطلاق هادشي كان عند العرب قديما وبقي في بعض البلدان وفي بعض البلدان ولله الحمد اه يقل هذا مقارنة مع غيرها فمثلا في بلدنا يقل هذا مقارنة مع بعض البلدان الاخرى

62
00:22:18.750 --> 00:22:39.600
ولعل ذلك راجع الى آآ القول الذي كان سائلا في البلدان اه مما فيه تشديد على الناس في هذا الباب وفيه سد له فإذا كان في بلد ما قد شيع

63
00:22:39.750 --> 00:22:56.000
فهذا القول المشهور عندنا في المذهب ان من حلف بالطلاق يقع الطلاق قصد او لم يقصد وانتشر هذا القول وشاع في الناس قرونا مدة طويلة من الزمن فقد يرضعهم عن الحليف

64
00:22:57.050 --> 00:23:07.000
كيعرفو ان الأمر هذا ليس فيه ليس لهم مخرج فيه ما عندك تا مخرج تخالف ما حلفت عليه يقع الطلاق لا مخرج لا استثناء لا كفارة ولا شيء قصدت او لم

65
00:23:07.100 --> 00:23:30.200
قد يكون هذا السبب في اختلاف اه الأماكن في هذا الأمر. الشاهد على كل حال فقلت بعض آآ الأماكن جرى في هذا العرف ان الانسان اذا اراد ان يؤكد امرا ما ذكر الطلاق فيه عند المبالغة يذكر الطلاق

66
00:23:33.150 --> 00:23:53.150
فاذا قلنا ان كان قاصدا فعلا عندما حلف وقوع الطلاق اذا وجد شرطه فعلا الا مشيتي راه انت طالق تيقصدك فيقع واذا لم يكن قاصدا فالمشهور عندنا في المذهب بمعنى مكانش قاصد الطلاق اراد مجرد التأكيد علاش؟ جرى ذلك على السنة الناس جرى

67
00:23:53.150 --> 00:24:09.250
في عرف لأنك قد تقول واش ممكن الإنسان يذكر الطلاق يأكد الحديث بالطلاق وهو ما قاصدش الطلاق اه نعم ممكن لماذا ذكرت؟ لانك قد تستبعده باعتبار عرفك قل انسان يذكر طلاقا وليس قاصدا له اه ممكن

68
00:24:10.150 --> 00:24:35.650
بعض الناس في بعض الاعراف يستوي عنده ان يقول والله لافعل لافعلن مع قوله اه زوجتي طالق اه مثلا علي الطلاق لافعلن كذا مثلا عنده يستوي تستوي الجملتان. فكما ان الانسان اذا قال والله لا افعلن لا يقصد طلاقا. فكذلك الا قال علي الطلاق ان فعلت

69
00:24:35.650 --> 00:24:54.450
لافعلن كذا لا يقصد طلاقا نعم هذا موجود  واش نتا ملي كيقول والله لا افعلن يقصد الطلاق يقصد الطلاق   الى قال والله لأفعلن والله لأذهبن الى المسجد واش كاين شي طلاق هنا

70
00:24:55.050 --> 00:25:14.350
حلف بالله اكد الفعل ديالو بالله قال والله لأذهبن الى لا يوجد قصد طلاقنا قطعا ولا لا؟ اه فبعض الناس كذلك الا قال علي الطلاق لا اذهبن الى المسجد لا يتبادر الى دينه كأنه قال بالله بحال الى قال

71
00:25:14.800 --> 00:25:24.800
غير هو في نفسه كأنه حلف بالله ثلاث مرات ولا اربعة ولا خمسة في ذلك مبالغة بالنسبة له. ولا يخطر على باله ايلا جيتي سولتي شتي لا جيتي سولتيه تأملتي معه

72
00:25:24.800 --> 00:25:37.300
كتقول ليا واش ا فلان ملي قلتي لافعلن كدا علي الطلاق لا افعل واش قصتي فعلا وقوع الطلب بمعنى الى ممشيتيش را غيوقع الطلاق يقولك لا لم اقصد لم يتبادر الى ذهنه انا لا اريد طلاقا

73
00:25:38.150 --> 00:25:55.450
وانما اردت تأكيد الأمر بما نبغي نقولك راه لن اتخلف مفهوم الكلام؟ فهاد الصورة هادي محل خلافناها الان شنو هي؟ اذا لم يكن الحلف بذلك قاصدا الطلاق الرواية المشهورة عندنا في المذهب هي التي ذكرناها انطلاقة

74
00:25:55.550 --> 00:26:19.850
يقع واستدل عليها بما سبق ومما يقوي هذه الرواية المشهورة من جهة النذر اش؟ سد الباب وردع الناس لردعهم وسد الباب عليهم قيل لا فرق بين هذا وذاك ليتركوا هذه الالفاظ من اصلها. بلا ما نقولو التفاصيل لا واش قصدتي؟ واش ما قصدتيش؟ يسد الباب

75
00:26:19.900 --> 00:26:38.950
لأن حتى تحقيق المناط الخاص في الناس واش قصدت ولو لم تقصد راه يصعب ولا لا؟ يصعب لان الانسان احيانا قد يلتبس عليه وهذاك الحليف براسو ممكن يلتبس عليه الامر ولو كان صادقا بلا ما زعما يكون كاذب هو براسو ممكن يلتبس عليه الامر يقول لك والله ما ادري واش كنت قاصد

76
00:26:38.950 --> 00:26:59.450
بوقوع الطلاق ولا ماكنتش قاصد؟ صدقا قد يلتبس عليه الأمر فتحقيق المناط الخاص في الشخص واسق صدى ولا لم يقصد قد قد يتعذر كان قد يتعدى ماشي دائما لأنه كاين بعض الصور كيقولك ناقصات وقوع الطلاق ماشي زعما قلت ليها ان ذهبت نعم فأنت طلاق

77
00:26:59.750 --> 00:27:15.900
واحيانا قد يقول لك لم يثبت لكن احيانا قد قد يصعب تحقيق المناطق الخاص في الاشخاص واضح المعنى فهذا هو مأخذ هذا القول سد الباب. الرواية القول الآخر اللي هو قول عامة الفقهاء وهي رواية عن

78
00:27:16.050 --> 00:27:35.800
عن مالك رحمه الله وهو قول لبعض السلف قالوا لا لا يقع بذلك اذا لم يكن الانسان قاصدا لا يقع كيف يقع طلاق والمتكلم ليس قاصدا له فقالوا لا يقع بذلك

79
00:27:36.000 --> 00:27:53.700
اه طلاق وهي كما قلت رواية عن مالك وهو قول لبعض التلف ومما قووا به هذا قالوا اولا هذا لم يرد عن الصحابة فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح

80
00:27:53.750 --> 00:28:14.300
ولم يرد فيه شيء عن الصحابة في وقوع الطلاق بالحلف به انه اذا حلف الانسان به يقع نعم ورد عن بعض الصحابة الفتوى في العتق ان من حلف بالعتق تلزمه

81
00:28:14.500 --> 00:28:38.400
اه يلزمه ما حلف عليه فقال المالكية يقاس الطلاق على العتق يقاس عليه اذا ورد الإفتاء عن الصحابة في العتق فلا مانع من ان يقاس الطلاق على العتق اذن الشاهد المخالفون يقولون لا مراعاة لقصد

82
00:28:39.800 --> 00:28:54.650
المتكلم مادام لم يقصد فلا يعقل طيب اذا لم يقع ما الواجب قالك الواجب احد امرين يبقى هو الطلاق ما وقعش طيب وشنو الواجب فهاد الحديث ديالو؟ الحديث ديالو يدوز هكداك؟ قالك لا الحليف ديالو الواجب فيه احد امرين

83
00:28:54.950 --> 00:29:09.700
الأمر الأول الكفارة اذا خالف ما حلف عليه تجب في الكفارة طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا عموم قول الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

84
00:29:10.200 --> 00:29:31.800
شو معنى فرض الله لكم؟ اي شرع الله لكم تحلة اي حل التحليلة هي الحل الفك تحل لك اي حل ايمانكم اي عقد حليفكم يمكنكم شرع الله تبارك وتعالى لكم ان تحلوا وتفكوا اش

85
00:29:32.150 --> 00:29:49.750
عقد ايمانكم جمع يمين ايقس منكم حليفكم شرع الله لكم ذلك والآية هذه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم عامة ولا لا بحال جميع الأيمان عامة لأن ايمانكم جمع مضاف يفيد

86
00:29:49.950 --> 00:30:01.700
يفيد العموم فإذا هاد الطلاق هذا كان عندنا في المذهب العلمي المشهور داخلا في اليمين راه الشيخ عنده من اليمين لأنه قال لك يلزمه ولو كان لا يجوز وهو داخل في اليمين اذا فهو داخل في عموم الآية فقد فرض

87
00:30:01.700 --> 00:30:21.750
الله لكم تحية ايمانكم بالتالي فانه يجوز فيه ما يجوز في سائر الايمان الا واحد حلف بالطلاق ولم يكن قاصدا وقوع الطلاق وخالف ما حلف عليه تلزمه الكفارات او ان يقال هذا الاول وهو الاظهر لعموم النصوص فيه

88
00:30:22.350 --> 00:30:39.150
او الآن القول الثاني اه انه يعد من لغو اليمين لا شيء فيه يعد من لغو اليمين اتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في السنة بمعنى يعتبر هذا من الالفاظ التي

89
00:30:39.450 --> 00:31:00.650
جارت على السنة الناس ولا يقصدون بها يمينا وبالتالي فلا شيء على فاعله لكن الأول هذا عند المخالفين لي كيقولنا كيقولك الأول ابدا لي هو ان فيه الكفارة خاصة انه جاء عن الصحابة ايضا الافتاء بان الحليف بالعتق كفارة

90
00:31:00.850 --> 00:31:26.500
فيه كذلك الكفارة فكذلك الطلاق يكون فيه  الكفارة قال الشيخ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في هذا قال لكن فتيا من افتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق بمعنى تا هو فيه مليان

91
00:31:26.500 --> 00:31:42.450
فيه الكفارة قال فانه اذا كان نذر العتق الذي هو قربة لان الاصل في العتق انه عبادة اه لانه اذا كان لم اه اذا كان نذر العتق الذي هو قربة

92
00:31:43.400 --> 00:32:02.450
اه اذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين اجزأت فيه الكفارة فالحلف بالطلاق ليس بقربته بمعنى نذر قربة وأجزأت فيه الكفارة كما جاء عن الصحابة فالطلاق الذي ليس بقربة بغا يقول لك من باب الأولى

93
00:32:02.750 --> 00:32:20.400
قال فالطلاق الذي فالحلف بالطلاق ليس بقربة اما ان تجزئ فيه الكفارة او لا يجب فيه شيء اما ان تجزئ فيك فرأوا لا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه

94
00:32:21.650 --> 00:32:31.600
وساليتي ان شاء الله كنلعبو على ذا في بعضهم يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه يعني من نذر ان يفعل شيئا مباحا ماشي قرب ماشي طاعة لا هو مستحب ولا واجب

95
00:32:32.200 --> 00:32:50.850
تا فلا شيء فيه لكن كما قلنا الاول واللي هو ان فيه الكفارة كمن حلف بالعتق كمن جاء عني كما جاء عن الصحابة ولعموم قوله تعالى قد فرض الله لكم تحية ايمانكم هو المختار عند غيرنا

96
00:32:51.450 --> 00:33:08.250
اذا المشهور عندنا في المذهب انه اذا حلف انسان بالطلاق ولو لم يكن قاصدا يقع الطلاق اذا خالف ما حلف عليه وعند غيرنا لا فهاد السورة اذا لم يكن قاصدا لا يقع الطلاق. طيب واش يدير الى خالف

97
00:33:08.950 --> 00:33:31.700
طارت فعليه الكفارة لعموم الاية التي ذكرنا قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لكن هذا الذي وهذا الذي قال الشيخ يؤدب بل حلف بطلاق او عتاق يشترط فيه شروط قالوا ان يكون بالغا عالما معتادا لذلك

98
00:33:33.000 --> 00:34:01.750
ان يكون بالغا بخلاف الصبي تلا يترتب على قوله شيء وان يكون عالما فان كان جاهلا يعذر بجهله معتادا لذلك بمعنى لن تكن فلتة معتادة لذلك عارف اش كيقول مولف كيحلف بالطلاق ماشي شي واحد ما عمرو ما به الا واحد المرة فلته سبقات سبقو لسان

99
00:34:04.350 --> 00:34:24.800
كلمة خرجت من لسانه تالتة ولن يقصده واضح؟ ليس معتادا لذلك لم ينطق به قط لا اذا كان كذلك فلا يترتب على فعله شيء لانه يعد اش يعد من سبق اللسان وسبق اللسان يعذر به

100
00:34:25.200 --> 00:34:42.200
الإنسان ويعد قوله حينئذ من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اما اذا لم يكن سبق ليس الانسان عارف اش كيقولو مولف كيقول هادشي قاله المرة اللولة والتانية والتالتة اذن

101
00:34:42.400 --> 00:35:04.900
فهو اذا قاله يدري ما يخرج من من من لسانه ورأسه عرف فهذا لا يعذر وزيادة على قولهم يؤدب قالوا هذا يعتبر جرحة فيه لا يؤدب يؤدب ويعتبر هذا جرحة فيه فلا تقبل شهادته. الشهادة الانسان لا نستشهده

102
00:35:05.400 --> 00:35:32.350
عدالة لأن عدالته قد خللت ذهبت عدالته فلا تقبل شهادته لي كيحلف بالطلاق والعتق يعد اش؟ مجروحا عند السلف واضح كلامه؟ اذا قال رحمه الله ويلزمه ثم قال ولا ثنيا ولا كفارة الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسماء وصفاته. هاد الحكم راه اشرت اليه قبل ولا لا

103
00:35:33.300 --> 00:35:51.350
عندنا في المذهب زيادة على ما سبق في الحديث بالطلاق والحديث بالعتق شناهو ما سبق؟ اننا قلنا يؤدب و يلزمه ما حلف عليه من طلاق وعتق اذا خالف زيادة عددك اش قال؟ قالوا لا ينفعه استثناء لو استثناء

104
00:35:51.400 --> 00:36:05.500
لو فرضنا ان واحد قال لله علي الطلاق طلاق زوجته ان فعلت كذا وكذا الا ان يشاء الله واستثناء. هل ينفعه استثناء؟ اولا قال ان شاء الله ينفع ولا لا ينفعه

105
00:36:06.500 --> 00:36:21.250
كذلك في العتق قال ان ذهبت الى المكان الفلاني فعبدي حر الا ان يشاء الله. هل ينفع الاستثناء؟ لا لا ينفعه اذا هاوية الثنية اللي هي الاستثناء لا تصح في

106
00:36:21.600 --> 00:36:40.500
الحلف بالطلاق قال ولا كفارة الكفارة تكلمنا عليها ولا لا؟ اه عندنا في المذهب لا تنفع الكفارة في الحديث بالطلاق والحديث بالهزل طيب وفاش كينفع الإستثناء والكفارة؟ قال لك الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسمائه وصفاته. يعني فاش في الحديث المشروع

107
00:36:40.600 --> 00:36:59.500
الحديث الذي شرعه الله تعالى اللي هو بذكر صفة من صفاته باستثناء او او الكفارة اذا خالف الانسان اذا خالف ما حلف عليه اذا ينفع فيه الاستيفاء بالشروط الاتية غتجي معانا شروط الاستفاء يقول لينا ومن استثنى كدا كدا الشروط الاتية

108
00:36:59.600 --> 00:37:19.500
اذا اذا حلف الانسان بالله شو اسيدي؟ قال والله لا اذهب الى المكان الفلاني. والله لا اذهب الى مكان اللهو. لي هو واحد المكان معين ديال اللهو الا ان شاء الله لا اذهب ان شاء الله ولا الا ان يشاء الله

109
00:37:20.350 --> 00:37:36.200
ثم ذهب هل تلزمه كفارة لا تلزمه كفارة لانه استثناء لكن غتجي معانا شروط استثناء ان شاء الله المقصود ان الاستثناء ينفعه هنا لانه حلف بالله قال والله لو الرحمن الرحيم وعزة الله وجلال الله وقوة

110
00:37:36.200 --> 00:37:55.500
لا الى اخره كذلك الكفارة قالوا والله لا اذهب الى المكان الفلاني ثم ذهب خالف اولا قال والله لا اكلم فلانا خوه ولا جارو ولا شي واحد من المسلمين والله لا اكلم فلانا ثم كلمه

111
00:37:55.500 --> 00:38:22.000
الحكم يجب عليه كفارة والله لاذهبن الى المسجد الم لأذهبن يمشي في الصلوات الخمس ثم لم يذهب تلزمه الكفارة وسيتم كلامه عن الكفار واضح كلامو قال ولا دنيا ولا كفارة الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسماء ورسله. اذا خلاصة الكلام من جهة الكفارة وعدم الكفارة نقول

112
00:38:22.450 --> 00:38:45.100
اليمين تنقسم الى قسمين منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر ما يكفر يعني ما فيه الكفارة هو حلفوا بالله عز وجل يمين القسمي سواء اكانت على حلف او على بر او غيجي معانا تقسيم هاد اليمين القسمية الى قسمين اما تكون على حنت او على بر بمعنى اما ان يحلف الانسان على شيء موافق

113
00:38:45.100 --> 00:39:04.500
البراءة الاصلية او ان يحلف على شيء مخالف للبراءة ولا بعبارة اخرى اما ان يحلف على شيء يوافق براءة الذمة او ان يحلف على شيء يشغل به ذمته فالاول اللي كيكون حليف موافق للبراءة الاصلية ولا حليف

114
00:39:04.650 --> 00:39:22.350
اه به تبرأ ذمته يسمى يسمى يمين بر يمين بر والاخر الذي يحلف فيه الانسان على خلاف البراءة الاصلية وعلى شغل ذمته بشيء يسمى يمين حنتين. وهذا نماعا داخلا في اليمين القسمي

115
00:39:22.350 --> 00:39:43.400
لأن الإنسان راه حلف بالله تعالى بذكر الشاهد على كل حال في اليمين القسمية بنوعيها يمين البر ويمين الحلف زيد اسيدي اذا خالف تنفعه الكفارة تصح منه الكفارة الى خلف. واضح؟ هادي هي اليمين التي تكفر القسم لول. القسم التاني يمين لا

116
00:39:43.500 --> 00:40:08.200
تكفر هذه التي لا تكفر نوعان النوع الأول ما يلزم الحالف فيه ما حلف عليه وهي اللي كنا كنتكلمو عليها الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق والنوع الثاني ليس فيها كفارة ولا ولا يترتب عليها

117
00:40:08.300 --> 00:40:30.950
اه سيئون لأنها حليف على الكذب اش غيترتل لا يترتب عليها شيء لكنها من كبائر الذنوب ترتب عليها الإثم مكيترتبش عليها شيء في الدنيا من جهة اه وقوع ما علق عليه الانسان ولا لان اليمين هادي اللي كتسمى اليمين الغموس كما سيتكلم عليه ان شاء الله تكون في الغالب في الاخبار

118
00:40:31.200 --> 00:40:54.650
يكون الانسان كاذبا فيما حلف عليه فالمقصود انه ليس فيها كفارة ولا يلزم الحالف بها شيء من جهة الدنيا لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب في ذنب عظيم وخاصة الا كان كيترتب على اليمين الغموس

119
00:40:54.850 --> 00:41:09.550
اذا كان يترتب عليها اخذ حق من حقوق العباد يزداد جرمها اكثر لان اليمين الغموس ممكن يكون ما يترتب عليها والو وقد يكون يترتب عليها اخذ ظلم بعض العباد ظلم شي حد ماشي

120
00:41:09.800 --> 00:41:21.750
ظلمو تاخد ليه مالو ولا تكون سبب في سجنه ولا تكون سبب في عقوبته ولا كدا يترتب عليها ظلم للعباد تزداد كبيرة على كبيرة اليمين الغاموس حلفت الا كاذبا وزدتي عليها

121
00:41:22.650 --> 00:41:46.700
انك ظلمت اخاك بأخذ ماله ولا بعقوبته وسجنه او غير ذلك فهذه اه شنو المخرج منها لا يخرج الانسان من اسمها وزرها الا بالتوبة النصوح دابا هادي مكنقولوش لمولاها ودرتي اليمين وسير كفر كفر لأن الإنسان المسلم عندما يأتي بالكفارة اه تطمئن نفسه شيئا

122
00:41:46.700 --> 00:42:06.550
الما يرتاح لانه اتى بفعل يكفر جنايته يكفر عن مخالفته الطفل يميل للغموس كنقولو لا تنفعك الكفارة زجرا له ماشي من باب التيسير عليه قلنا ليه لا كفارة لا قلنا له فعلك لا يجبر بالكفارة ما عندك ما تجبر

123
00:42:06.550 --> 00:42:25.300
فعليك خطير واضح الكلام؟ اعظم من ان يجبر بالكفارة هذا لا ينفع فيه الا ما هو اعظم من الكفارة شناهو اعظم من الكفارة؟ التوبة النصوح فإذن الى كان فهاد اليمين الغموس اا ظلم العباد ولا اخذ من حقوق العباد فلا تصح توبته الا

124
00:42:25.450 --> 00:42:46.350
برد الحقوق لاصحابها خاص التوبة النصوح اذا فالقول بعدم الكفارة في اليمين الغموس ليس من باب تخفيف وانما هما بالتشديد بالعكس جناية لا تنفع فيها كفارة توب النصير ومما يدخل من شروط التوبة النصوح رد

125
00:42:46.600 --> 00:43:04.900
المظالم لأهلها كما هو معلوم اذا هذا للنوعان لا ليست فيهما كفارة شنو هما من حلف بالطلاق والعيد مع انه يلزمه ما حلف عليه واليمين الغموس لا يلزمه ما حلف عليه ولا كفارة والواجب التوبة الى الله تبارك وتعالى

126
00:43:07.050 --> 00:43:31.550
اذا قال ولا ثنيا ولا كفارة الا في يميني بالله عز وجل او بشيء من اسمائه وصفاته واضح كلامه؟ ثم قال رحمه الله ومن استثنى فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال ان شاء الله ووصلها بيمينه قبل ان يصمت والا لن ينفعه

127
00:43:31.550 --> 00:43:50.000
اولئك الآن ذكر شروط الاستثناء السنية راه قلنا الاستثناء ينفع في اليمين القسمية سواء كانت يمينة بر او حينت الى استثنى الانسان ينفعه للاستثناء وفي الاستثناء مندوحة عن الحنث يعني الاستثناء ان شاء الله معمرو ميحنت

128
00:43:50.200 --> 00:44:05.800
من كان يستثني في يمينه لا قد يقول قائل شوف من جهة التعليم قد يقول قائل علاش الإنسان ايلا استثنى لا يحنث واذا لم يستثني يحنس لماذا فرق الشرع بين هذا وذاك

129
00:44:06.500 --> 00:44:29.300
فالجواب لان من لم يستثني عند الناس في عرف الناس عادة اللي ما استثناش اللي قال ان شاء الله تعتبر يمينه اكد ممن استثنى واش واحد قال لك تأتيك قال والله لاتينك ان شاء الله. واضح؟ واحد قال والله لاتينك ولم يستثني. بالنسبة لك شنو اليمين الآكد؟ التي ليس فيها

130
00:44:30.000 --> 00:44:52.600
كيف بقى وهي كهدي الذي ليس فيها الانسان ملي كيبغي يأكد كيحتاج الى الى عدم الاستثناء لأنه الى استثناء قد يشك المخاطب هو ماباغيش المخاطب يشك فلا يستثني لأنك قد تقولي واذن بلا تكون كفار الناس كلهم نقولو لهم استثنيو ونتهناو كلشي يستثني احد وبالتالي ما غترتبش

131
00:44:52.750 --> 00:45:10.350
الكفارة فالجواب ان الناس في الغالب الا بغاو يأكدو اليمين لا لا يستثنون ان المخاطب الا سمع الاستثناء يشك فيما حلف عليه كيقول راه استفنى اذن حتى الى ما جاش راه ماشي مشكل عندو لا كفارة عليه ولا يعتبر حانثا

132
00:45:11.200 --> 00:45:32.800
بخلاف ما لو لم يستثني فلهذا كأنه بعبارة اخرى كأنه اذا لم يستثني الإنسان كانت يمينه اغلظ مما ذوي استثناء او كان تأكيده للشيء اكثر مما لو استفد ولذلك اذا اراد ان تكون يمينه اغلظ فليعلم انه يترتب عليها

133
00:45:32.950 --> 00:45:54.100
الحين اذا ترتب عليه الكفارة اذا  واذا استثنى فاليمين اخف ولا يترتب عليه الكفارة اذا حلف اذن اه هذا هو لهذا فرق الشريع بين الاستثناء وعدمه. اذا الشاهد اقول الاستثناء لا ينفع في اليمين القسمية الا

134
00:45:54.150 --> 00:46:14.750
بشروط ثلاثة والاستثناء شنو هو هو التعليق على مشيئة الله تعالى ماشي المراد بالاستثناء اللي قريناه في النحو الإخراج بالله وبإحدى اخواتها المراد بالإستثناء هنا في باب اليمين التعليق على مشيئة الله. من حلف بالله تعالى

135
00:46:14.750 --> 00:46:33.950
ثم علق حليفه بالمشيئة ولاحظ التعليق بالمشيئة ما عندناش اداة من ادوات الاستثناء التي تدرس في النحو ما كاين لا الا لا غير لا سوى لا كيفاش والله لاتينك ان شاء الله لا توجد اي اداة ندوس لان اداة شرط

136
00:46:34.350 --> 00:46:57.400
وادوات الشرط انتم تعلمون في الاصول انها تخصص يعني من المخصصات المتصلة الشرط ومن مخصصات اذن قلنا الاستثناء في الشرع هو التعليق على مشيئة الله تبارك وتعالى لكن هاد الاستثناء له شروط الشرط الاول ان يكون متصلا

137
00:46:57.550 --> 00:47:18.350
اي ان يتصل استثناء الحالف بحليفه ان يتصل به ولو قدمه على الحليف لا يضر يعد متصلا ولو قدمه فانه يعد مثلا واحد قال ان شاء الله والله لاتينك قدم

138
00:47:18.850 --> 00:47:34.900
الاستثناء على الحديث يصح؟ اه نعم هذا يعد متصلا المهم يكون متصل بالحليف متصلا به قبله ولا بعده سواء قال آآ والله لاتينك ان شاء الله ولا قال ان شاء الله والله

139
00:47:35.000 --> 00:47:53.450
لاتينك ففي السورتين يصح اه الاستثناء مفهوم الكلام اذن الشرط الأول ان يكون متصلا مفهوم هذا الشرط اللي هو آآ ان يكون متصلا. لو فصل بين حليفه وبين الاستثناء بغير ما هو ضروري

140
00:47:53.450 --> 00:48:16.900
عندنا في المذهب. الجواب لا ينفعه الاستثناء لكن ان فصل بما هو ضروري كالسعال ونحوه. قال والله لاتينك ثم بعد قوله هذا اش شرع في السعال او نحوه جاءه امر آآ فجاءه بغته امر ضروري

141
00:48:17.000 --> 00:48:36.350
تفصل كلامه بعضه من بعض داكشي هو لي فصل ليه الكلام ثم لما انتهى من سعاله وعطاسه ونحو ذلك ما فصله من ضروريات ولا اغمي عليه وزالت ضرورته استثنى قال ان شاء الله يعد متصلا هذا؟ نعم يعد متصلا

142
00:48:36.850 --> 00:49:00.350
الفصل بالضروري كلا فصل  اما اذا كان الفصل بغير ما هو ضروري. قال والله لاتينك وسكت ولم يفصلوا عن ذلك اي شيء ضروري ودازت واحد المدة من الجمعة ديال ان شاء الله هل يصلح؟ لا لا يصح منه الاستثناء عندنا واضح؟ اذا لابد ان يكون متصلا

143
00:49:00.950 --> 00:49:13.500
وقال بعض اذان القول الاول وقال بعض الفقهاء يصح الاستيفاء ولو كان منفصلا وهاد الخلاف راه في الاصول يذكر الا ان ذكرتم في اصول الفقه يذكر هذا في الكلام على

144
00:49:13.550 --> 00:49:35.050
اه المخصصات المتصلة بالاستثناء الا من المباحث التي تذكر هنا هناك هذا المبحث فيه خلاف طويل اذن الشاهد اه ان بعضهم قال يصح الاستثناء ولو كان منفصلا ولو سكت المتكلم وفصل بغير ما هو

145
00:49:35.150 --> 00:49:49.400
ضروريون ثم طيب ملي قالوا يصح منفصلا اختلفوا في الضابط قلنا لهم واقاموا منفصلا شحال غيفصل واش يفصل بلحظات يسيرة ولا بيوم ولا باربع اربعة اشهر ولا بعام ولا اختلفوا الخلاف راه معروف في شرح المراقي

146
00:49:49.650 --> 00:50:06.650
على سبيل المثال تختلف على اقوال قيل اربعة اشهر كلها يمكن فيها الاستثناء قيل عام وقيل يوم قيل ثلاثة ايام اقوال في ذلك اذن الشاهد ان المخالفين لي كيقولو يجوز الفصل يستدلون على ذلك

147
00:50:06.750 --> 00:50:25.000
بآآ احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا ثم قال ان شاء الله يقول الراوي ثم وثم تدل على الترتيب والتراخي

148
00:50:25.100 --> 00:50:41.850
ثم قال ان شاء الله وقد ترجم له ابو داوود بهذا المعنى ابوه الإمام ابو داوود هو اللي اخرجنا الحديث ترجم له ترجمة مناسبة لهذا المنهج بمعنى خدا من قول الراوي ثم قال ان شاء الله جواز

149
00:50:42.000 --> 00:51:01.600
الفصل بين الحلف والاستثناء وترجم له بقوله الاستثناء في اليمين بعد السكوت قالك بعد منين خداها الامام ابو داوود هاد بعد السكوت من قول الراوي ثم قال ان شاء الله لانه كون كان النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله متصلة مايحتاجش الراوي يقولينا ثم

150
00:51:01.600 --> 00:51:11.600
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايقولينا قال رسول الله والله لاغزوهن والله لاغزونه والله لاغزوهن ان شاء الله غيوصل الكلام كامل علاش مقالش لينا قال والله لاغزون ثم

151
00:51:11.600 --> 00:51:26.300
قال والله لا شرك الكلام لانه لم يفصل لكن لم نوصل ان شاء الله قالينا الراوي ثم قال ان شاء الله مفهوم فاخذ منه ابو داوود هذا هذا المعنى وهو جواز السكوت

152
00:51:26.900 --> 00:51:45.100
اه بعد اليمين ثم الاستثناء بعد بعد السكوت اه وجاء صح تتمة لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزوهم هادو لي قال والله لا اغزو والله انه لم يغزوهم

153
00:51:45.150 --> 00:52:02.850
طيب المالكية بماذا يجيبنا عن هذا يجيبون عنه بانه يمكن حمله على العذر هل ذكر في الحديث اه سبب الفصل بين اليمين واليسار لم يذكر اذن يمكن ان نحمل هذه السورة على حالة العذر يعني اذا وقع الفصل بما هو

154
00:52:03.350 --> 00:52:17.400
ضروري لعله عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ضروري المخالفون اش كيقولو؟ يقولون هذا هذا مجرد احتمال يحتاج الى دليل والأصل عدم قالك الظاهر الأصل عدم هذا الإحتمال

155
00:52:18.050 --> 00:52:44.800
فالظاهر انه فصل انه سكت ثم بعد ذلك استثناها اذن الشاهد المالكية و بعض الفقهاء يقولون يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا باليمين فإذا اه وقع الفصل بما هو ضروري فلا حرج كلا فصل لكن بغير ما هو ضروري فلا ينفع

156
00:52:45.300 --> 00:53:06.600
الاستثناء الى واحد تال من بعد اجي ان شاء الله لا ينفعه الاستثناء واضح الكلام اه هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يجب ان يكون قاصدا للاستثناء يجب ان يكون قاصدا للاستثناء قبل نطقه او اثناء نطقه او بعده مباشرة

157
00:53:07.100 --> 00:53:26.200
اما كان قاسم الاستثناء قبل ما ينطق باليمين ولا عند النطق حالة قوله والله ديك الساعة ملي خطر على بالهم او بعده مباشرة بعد ان انتهى قال الكلمة الاخيرة والله لاتينك مما انتهى قالك خطر باله

158
00:53:26.800 --> 00:53:47.400
الاستثناء فقال ان شاء الله فهاد الأحوال الثلاثة كلها ينفعه الإستثناء اذن يشترط ان يكون قاصدا اما قبل اليمين ولا اثناء اليمين ولا مباشرة دون فصل بزمن دون فصل فان لم يقصد ذلك الا بعد زمن مر واحد الفصل عاد اقصد فلا ينفعه ذلك

159
00:53:47.800 --> 00:54:04.700
لابد ان يكون قاصدا في احد هذه الصور الثلاثة اذن الشرط اللول  ان ينطق بالاستثناء قال الشيخ ومن استثنى آآ فلا كفارة اذا قصد وقال ان شاء الله قال قال انطق

160
00:54:04.800 --> 00:54:19.600
لو قال ان شاء الله قصد الاستثناء وصل هادي بيمينه قبل ان يصمت كما قال الشيخ رحمه الله قبل ان يصمت اي من الكلام السابق قبل ما يصمت قال ان شاء الله

161
00:54:20.650 --> 00:54:43.850
طيب ما الدليل عندنا في المذهب على آآ شرطية القول انه لابد ان يقول ان شاء الله الدليل على ذلك اه حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى

162
00:54:44.450 --> 00:54:59.050
من حلف على يمين فقال ان شاء الله وحتى الفاء في قوله فقال ان شاء الله تدل على على ما اشترطوه من من عدم الفصل لان الفاء للتعقيب من حلف على يمين فقال ان شاء الله بالتعقيب

163
00:54:59.100 --> 00:55:18.100
ادن التاقي باش يقتضي انه بعد الحلف مباشرة قال ان شاء الله لانه ان تأخر زمنا سكت بعد الحليف هذا ليس تعقيبا لان التعقيب شناهو؟ هو الزمن الملاقي لزمن لزمن الحدث قبله

164
00:55:18.250 --> 00:55:46.600
اذا نطق باليمين فقال ان شاء الله الفاء للتعقيب وقال اش يستفاد منها؟ انه نطق للاستثناء  فهذا دليل عندنا على على شرطية القول وانه لا يكفي في الاستثناء مجرد القصد النية واحد قالك انا را ملي حلفت قصات الاستتناء واخا ما قلتش ان شاء الله لكن كنت قاصدها كنت

165
00:55:46.750 --> 00:56:02.750
ناويا الاستثناء هل ينفعه ذلك ام لا؟ على المشهور لا المسألة فيها خلاف تا الخلاف فيه ينشر داخل المذهب وخارج المذهب وهذا ما يسمى عندنا يسمى عند الفقهاء باش بالمحاشاة

166
00:56:02.900 --> 00:56:24.700
يعبر عنه باش؟ بالمحاشاة محاشاة هي تخصيص الحالف يمينه بالقصد ان يخصص اليمين بالقصد. هاد المحاشاة عبارة اصطلاع عن الفقهاء خاص في اليمين في غير اليمين التخصيص بالنية في غير اليمين لا يسمى محاشاة كيتسمى تخصيص بالقصد

167
00:56:25.600 --> 00:56:52.750
لكن في الحلف بالله كيتسمى داك التخصيص بالنية محاشاة هاد المحاشاة اللي هي تخصيص الحالف حليفه بالقصد بالنية دون ان ينطق ما نطقش هل ينفعه ذلك ام لا لكن هاد العبارات المحاشات راه اعم مما نحن فيه اعم من ان يستثني بقوله ان شاء الله اعم لأنها تشمل اش

168
00:56:52.800 --> 00:57:11.650
اه التخصيص بشيء مما ذكر في القسم من الفاظ العامة من المحلوف عليه مثلا واحد لاحظ اسيدي في الطلاق قال اه عبدي حر شوف اسيدي عبدي حر ان فعلت كذا

169
00:57:11.700 --> 00:57:38.150
وعبدي اللغة هذا مفرد مضاف يفيد العموم وهو عندو عشرة دالعابيد عشرة وقال عبدي حر ان ذهبت الى المكان الفلاني ثم ذهب الى المكان عبدي مفرد مضاف يفيد في العموم اذن مقتضى الظاهر ان العبيد ديالو كلهم غيوليو احرار عشرة كلهم ولا لا؟ اه نعم هذا هو الأصل هذا هو الأصل

170
00:57:38.450 --> 00:57:51.900
لكن ان ادعى نويناه سولناه قلنا ليه شنو قصدك؟ قال لك لا انا كنت كنقصد واحد ما قصدتهومش كاملين واضح؟ لما قلت عدي قصدتو واحدا هادي هي المحاشاة التخصيص بالنية

171
00:57:52.350 --> 00:58:10.350
تخصيص الحال في شيء بالقصد اذن الشاهد وهذا فين فين يدخل ثم المحاشاة وقصر القاصد من اخره قسمين دون دون جاحد اين يدخل؟ هذا يدخل في عندهم في العام المراد به الخصوص

172
00:58:10.700 --> 00:58:23.550
كل عام المخصوص لا العام المراد به الخصوص بمعنى ان المتكلم في اول وهلة ملي قال عبدي حر ان فعلت كذا لم يقصد بعدي من لول العموم جميع الافراد وانما قصد

173
00:58:23.800 --> 00:58:35.100
فردا واحدا ايلا قالك انا را قصدت واحد اذن هذا عام عبدي عام مراد به من اخر القسمين هو العام المراد بالخصوص لان الشيخ دخل العام المخصوص والعام المراد به

174
00:58:38.700 --> 00:58:54.500
اه قبل هذا البيت اذن الشاهد قلنا نرجعو لموضوعنا دابا الآن هاد المحاشاة قلت را هي اعم من موضوعنا حنا كنتكلمو عل الإستثناء في اليمين اللي هو متعلق ماشي بالمحلوف عليه

175
00:58:54.750 --> 00:59:11.800
ولا شيء ذكر في اليمين هاد الاستثناء متعلق بالكفارة انه الى استثنى معناه انه ملي حنت لا كفارة عليه هذا هو معنى الاستثناء الاستثناء متعلق كانه يقول اذا خالفت ما حلفت عليه فلا كفارة علي هذا هو المراد

176
00:59:11.950 --> 00:59:26.500
فهل هذا تكفيفه النية الجواب عندنا في المذهب سدا للباب لا تكفي فيه النية لا لابد من النطق ويستدل عليه من جهة النقل بالحديث الذي سمعتم كيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان شاء الله

177
00:59:26.500 --> 00:59:45.350
قال نطق اذا لا يكفي فيه القصر وايضا قلنا من جهة النظر سدا من باب لو فتح الباب لادعى كثير من الناس انهم قصدوا اش الاستثناء تهربا من الكفارات اي واحد يحلف على شيء لا انا قصدت ان شاء الله لان لا يكفر فهم المعنى

178
00:59:46.750 --> 01:00:07.100
اذن فلا يكفي في الاستثناء القصد. بل لابد من من النطق بالاستثناء للحديث الذي فيه فقال ان شاء الله اذا يقول الشيخ ومن استثنى فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال ان شاء الله ووصلها

179
01:00:07.400 --> 01:00:29.500
بيمينه الا متوفرت الشروط ما الحكم لا شيء عليه لكن قالك الشيخ والا لن ينفعه ذلك. اش معنى هذا اذا اختل شرط من الشروط الثلاثة لم ينفعه ذلك اي عليه لم ينفعه استثناؤه ذلك الاستثناء والواجب عليه اش؟ الكفارة

180
01:00:29.800 --> 01:00:47.550
ثم قال الشيخ والايمان بالله اربعات فيمينان تكفران وهو ان يحلف بالله ان فعلت او يحلف ليفعلن ويمينان لا تكفران احداهما له اليمين وهو الى اخره فالأقسام الأربعة شاهد سهلة جدا ولله الحمد

181
01:00:48.950 --> 01:01:04.500
يمينان تكفران قد ذكرت انهما نوعان من نوعين اليمين القسمية هما نعاني لانه في اليمين القصير وقلنا اما الانسان يحلف على بر او على حنت والامر سهل ياك اسيدي؟ والشيخ اه ذكرهما بالمثال عرف القسمين باش

182
01:01:05.100 --> 01:01:19.950
قال وهو ان يحلف بالله ان فعلت ويحلف بالله تعالى بالله ان فعلت كذا كأنه مثلا قال اه انفأ بالله ان فعلت كذا فعلي الطلاق مثلا بالله ان ذهبت الى السوق

183
01:01:20.050 --> 01:01:39.000
فعلي الطلاق اش يعد هذا يمين بر هذا يمين بر لأنه الآن الأصل براءة الذمة من الذهاب الى المكان الفلاني هو ذمته بريئة من الذات وهاد ان ذهبت فاعلية الطريق يوافق البراءة الأصلية يوافق براءة الذمة

184
01:01:39.350 --> 01:01:55.100
لم يلزم نفسه بفعل شيء واضح الكلام هادي تسمى يمين بر هاد الصورة هادي ديال لاحظ انت دابا الآن جالس ليس عليك شيء قلت ان ذهبت الى مدينة ان ذهبت الى البيضاء الى

185
01:01:55.100 --> 01:02:13.950
مدينة البيضاء ان دهبت الى البيضاء فعلي الطلاق مثلا اولى بالله لاذهبن الى البيضاء تا لا اه ان ذهبت الى البيضاء فعلي الطلاق ولا قلتها والله لا اذهبن الى البيضة لأن المعنى واحد

186
01:02:14.100 --> 01:02:30.450
ملي كتقول ان ذهبت فعلي الطلاق اش تريد الانسان ماذا يريد بهذا القسم الزام نفسه بالترك عدم الذهاب الزام نفسه باش بالضرب هادي هي توافق البراءة انت الآن لم تشغل ذمتك بل بالعكس

187
01:02:31.650 --> 01:02:54.000
فرغتها هادي هي مين؟ الصورة التانية او يحلف لا يفعلن الان شغلت ذمتك قلت والله لا اذهبن الى المسجد الى مكان الدرس الى دار القرآن. اذا شغلت ذمتك بفعل ولا الذمة ديالك عامرة بهاد الفعل

188
01:02:54.400 --> 01:03:20.900
فانت ملزم باحد امرين اما ان تفعل فتبرى بيمينك واما ان تكفر الى درتي فلا شيء عليك اذا لم تفعل ما حلفت عليك الزمهم الثانية يمين واضح المدى هذان تنفع هذان ايش؟ فيهما الكفارة بمعنى اذا الانسان حلف قال والله لا افعلن ولم يفعل يلزمه الكفارة ولا قال والله

189
01:03:20.900 --> 01:03:43.100
افعل وتعالى تلزمه  قال ويمينان لا تكفران شناهو مريمات؟ احداهما له واليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه. فلا كفارة عليه ولا اثم. اذا لغوا اليمين باش عرفه الشيخ

190
01:03:43.200 --> 01:04:03.300
عرفه بان يحلف الانسان على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه اذا كان الانسان يوقن عنده يقين بأمر ما عنده يقين بخبر ما. بعلم ما واحد المسألة يعرفها يقينا

191
01:04:03.700 --> 01:04:23.850
تحالف على ما يعلمه يقينا او غلب على ظنه غلبة قريبة من اليقين ما عندوش يقين لكن غلبة الظن قويا ان ذاك الشيء على صورة كذا فحلف على ما في علمه من يقين او ظن قريب من اليقين مفهوم

192
01:04:23.900 --> 01:04:43.050
ثم تبين من بعد خلاف ما حلف عليه هذا شيء يسمى له ليس فيه كفارة ولا ولا اثم و جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه يدخل في لغو اليمين ما جرى على الالسن من الحليف

193
01:04:43.550 --> 01:05:04.850
كقول الانسان لا والله وبلى والله ونحو ذلك واضح ما جرى على اللسان من اليمين التي لا يقصد اصحابها حقيقتها ما جرى على اللسان وهذه تستعمل عند كثير من الناس في كثير من والله لا لتأكلن كذا والله لتجلسن والله لا

194
01:05:04.900 --> 01:05:20.150
اه تبيتنا ونحو ذلك من باب الحث اه يستعمل الناس مثل هذا واضح الكلام؟ هادي كذلك لا يمين لا يميل فيها واضح معروفة هادي ياك لا والله آآ بلى والله ونحو ذلك

195
01:05:20.700 --> 01:05:37.700
مما جرى على على الأنسول في باب التأكيد هذا كذلك يعد من لغو اليمين كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة رضي الله تعالى عنها واليمين هو قول الانسان لا والله لا والله. وبلى والله

196
01:05:37.850 --> 01:06:01.700
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله مما جرى على على اللسان وفي صحيح البخاري عن عائشة انها قالت اه انزلت هذه الاية لاحظ هي تفسر الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قالت انزلت في

197
01:06:01.700 --> 01:06:22.150
قول الرجل لا والله وبلى والله هذا هو سبب نزولها اذا ففسرت له واليمين باش؟ بما جرى على اللسان من الحنيف لذيلا يقصد به حقيقته اذا فالشاهد لا لا تعارض بين هذا وما ذكر نقول لغو اليمين تدخل فيها سورتان

198
01:06:22.900 --> 01:06:47.000
له اليمين يدخل فيه سورتان الصورة اللولة ان يحلف الانسان على شيء اه يغلب على ظنه او يوقن انه على صورة معينة ثم تبين له خلافه ويدخل فيه ما جرى على اللسان من الحديث والله لتأكل والله لتشرب والله لا لا تدخل لا تخرج الى اخره

199
01:06:48.400 --> 01:07:12.050
النوع الثاني الذي لا يكفر قال الشيخ والأخرى الحالف متعمدا للكذب او شاكا فهو اثم ولا تكفر ذلك الكفارة ولولا يكفر ذلك الكفارة روي ذلك وذلك اذن الشاهد الثاني هو اليمين الغموس

200
01:07:12.500 --> 01:07:32.200
غموس على وزن فعول وفعول صيغة مبالغة من الغمس من الغمس سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في النار في جهنم وقيل الغموس على وزن فعول من باب المبالغة انها شديدة الغنز

201
01:07:33.100 --> 01:07:47.800
ماشي غي كتغمس شديدة الغمس في النار والعياذ بالله ويزداد جرمها كما قلنا لو كان فيها اقتطاع حق امرئ مسلم. لو كان فيها ظلم لعبد مسلم فيزداد جرمها لانه حين

202
01:07:47.800 --> 01:08:16.600
اذ اجتمعوا يجتمعوا في الامر كبيرتان الظلم واليمين الغموس. اذا شنو هي؟ ان يحلف الانسان بالله تبارك وتعالى كاذبا او شاكا ليس عنده يقين ومتعمدا ذلك متعمدا الكذب قال والاخرى الحالف متعمدا للكذب او شاكا. يعني واحد الامر ما عنده فيه يقين كيشك فيه غير عنده غي وهم ولا شك

203
01:08:17.050 --> 01:08:27.650
ويحلف بالله عليه لا يجوز ان تحلف على امر ليس عندك فيه يقين او غلبة ظن قريبا تنزل منزلة اليقين الشك لا يجوز الحديث بما تشك فيه؟ يقول الله اعلم

204
01:08:27.700 --> 01:08:40.900
الامر على كذا والله اعلم لا ادري. ولا يجوز ان تحلف عليه او ان يحلف الانسان كاذبا طيب من فعل ذلك؟ هل تنفع الكفار؟ قال الشيخ ولا يكفر ذلك الكفارة

205
01:08:41.050 --> 01:08:57.850
ولا يكفر ذلك شكون ذلك المشار اليه الحالف متعمدا للكذب او شاكا هداك لي قاليك ات زاد على قوله ات وانه قالك لا تنفعه الكفار وليتب من ذلك الى الله عز وجل اذا الواجب في حقه

206
01:08:58.050 --> 01:09:21.950
توبة ومما ورد في التحذير من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس قال ابن اثير هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ما يحلفه الانسان ليقتطع به

207
01:09:21.950 --> 01:09:43.850
غيره يعد من اليمين الغموس وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له والنار وحرم عليه الجنة وان كان قضيبا من اراك. في رواية سأل سأله الصحابة قالوا وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اعراك

208
01:09:43.950 --> 01:10:00.950
ايلا حلفتي ضد اخيك واخذت حقه وكان قضيبا من اراك غير عود اراك هذا هو لي حلفتي عليه باش خديتيه لخوك وليس لك فمن فعل ذلك فقد اوجب لنفسه النار وحرم على نفسه الجنة

209
01:10:01.150 --> 01:10:16.050
هذه صورة من سور اليمين الغموس قال مالك يتحدث عن هذا فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به احدا او ليعتذر

210
01:10:16.050 --> 01:10:34.350
به الى معتدل اليه او ليقطع به مالا قال فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة. هذا لا تنفع فيه كفارة لأن كيما قلنا لك الفراش تخفيف لصاحبها راه الكفارة لماذا سميت كفارة؟ كما وجدها ان شاء الله الكلام عليها في الكفارة

211
01:10:34.550 --> 01:10:54.250
لأنها تكفر عن صاحبها اثم مخالفته لما حلف عليه لان الاصل الانسان الا حلف على شي حاجة مفيهاش معصية لله ان يبر قسمه فإذا لم يبر قسمه ولا يسمى راه هو الإسم في اللغة

212
01:10:54.350 --> 01:11:12.250
وكانوا يصرون على الحلم في العظيم اي الاثم راه الحلم هو الاثم اذا فقد حنث اي اثم لكن اذا اراد ان يكفر عن اثمه يكفر بمعنى ان يمحو اثمه ان يزيل اثمه فانه يأتي بالكفارة الكفارة اش كدير؟ تنمحو

213
01:11:13.350 --> 01:12:09.000
تمحو الاثما تزيله وسيأتي الكلام عليها فيما بعد باذن الله والله تعالى               كلامي انه يؤدب ادم عند مالك نعم من حلف على الطريق والعتق ظاهر كلام الشيخ وهو المشروع عندنا انه يؤدب

214
01:12:09.150 --> 01:12:22.950
حنيفة او لم يحلف بمعنى سواء خالف ما حلف عليه او لم بمعنى كنقولو هي اصلا انشاء هاد اليمين لا يجوز لا يجوز لك انشاؤه من اول الامر  عند مالك غير محدود

215
01:12:23.700 --> 01:12:43.250
على ما يراه الامام على ما يراه الامام من ضرب او شتم او حبس او غير ذلك  سيدنا وهاد على ما يراه الإمام راه يختلف باختلاف الأشخاص بمعنى ممكن واحد يحكم عليه بحكم والثاني يحكم عليه بحكم مثلا واحد تكررت منه اصدرت المرة الأولى والثانية والعاشرة واحد يلاه جوج مرات ولا ثلاثة

216
01:12:43.250 --> 01:12:57.050
على حسب ياش الأشخاص واحد كبير فالسن راجل كبير واحد الشاب صغير وهكذا فيراعي الامام ايضا احوال الناس لا يلزمه بمعنى ما نقولوش ليه واجب عليك تحكمتي على الاخر بالحبس تا هدا تحكم عليه بالحبس لا لا يلزمه

217
01:12:57.300 --> 01:13:21.850
المقصود ان يؤدب بما فيه ردع للحليف قال كل عام احترازا من الجانب  انه لا ادب عليه في الحج بذلك لا ادب عليهم ياك  مع تأهيل المنحرف بطلاق او اعتاق يلزمه ما حلف به

218
01:13:22.450 --> 01:14:17.050
او عشق   استثناء بمشيئة الله تعالى مثل نعام  اثبت فين هاد الكلام؟ مازال ما لقيناهش اه في الحاشية  اعد   مم اه فيه اشكال لانه قال لك هنا الشيخ اذا ايقن بالحنز في هذه الكلمة

219
01:14:17.200 --> 01:14:36.850
قال ومع تأديب حلف بطلاق يلزمه ما حلف به من طلاق وعسر شيخ شرح كيقولك اذا ايقن بالحنث بمعنى متى يلزمه ما يترتب على الحلف اذا ايقن انه حلف واضح؟ اي قنابل حين تيتيقن فعلا انه خالف ما حلف عليه قال لك لا

220
01:14:37.150 --> 01:14:54.100
هاد اذا ايقن بالحينت هاد الكلام فيه نظر بل حتى لو شك في الحيث تلزمه الكفارة من باب الاحتياط او يلزمه ما حلف عليه من باب الاحتياط يلزمه الكفار الى كان يمين قسمية ويلزمه ما حلف عليه ان كانت حلفا

221
01:14:54.100 --> 01:15:12.600
بالطلاق او او بالعتق قال وفيه شيء فانه اذا حلف لا اكلم زيدا ثم شك هل كلمه ام لا؟ فانه يحنث على المشهور. واذا كان يحنت غنشوفوه الى كان حلف بالطلاق ولا بالعتق يقع طلاق العفو ايلا كان حلف بالله تعالى تلزمه

222
01:15:12.700 --> 01:15:29.500
مفهوم يعني قال واحد والله لا اكلم زيدا اربع سنوات ولا خمس سنوات ثم بعد ذلك كيتلاقى بزايد مثلا فالسوق ولا فالمسجد ولا وحصل له شكارة كنت حلفت واحد المرة ان لا اكلمه ولا ادري فهاد المدة اللي مرت عليك

223
01:15:29.500 --> 01:15:45.800
تلاقيت به شي مرات لكن معقلتش هل كلمته ام لم اكلمه شكا صالح؟ واش خالف ما الف عليه ام لا؟ قال لك عليه يلزمه ما حلف عليه ثم في ذلك تفصيل على حسب الحديث واش بالله ولا بالطلاق ولا

224
01:15:45.850 --> 01:16:15.500
بالعتق نعم يلزمه ما حلف به    تعالى نرجو ان يقول الحاج   ان شاء الله  وعلى عدم نفعه  في ذلك الجيل نعم الا في اليمين بالله عز وجل اي بهذا الجيل العظيم

225
01:16:15.650 --> 01:16:53.500
او بشيء من اسماء الله  العزيز والمالك وصفاته  الذاتية     وانما قيدنا بالذات احترازا من  دائما اماته      على التاريخ مجاز لانه ليس فيه استثناء بالمعنى اللغوي لان الاستثناء في اللغة هو الاخراج لغة اش

226
01:16:53.850 --> 01:17:21.500
اخراج لشيئين لولا الاخراج لدخل في الكلام السابق والاستثناء هنا في الشرع ليس فيه اه الاخراج لهذا المعنى. وانما فيه تعليق بالمشيئة فاطلاق تعليق الاستثناء على تعليق المشيئة مجازا   خير كلامه ان الدنيا لا تنفع بالطلاق مثل ان يقول ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله

227
01:17:21.900 --> 01:17:39.600
فيه تفصيل وذكرناه في الاصل قال لك التفصيل ان اعاد المشيئة على المعلق والمعلق عليه او على المعلق فقط او لا نيته ففي السور الثلاث لا ينفع واما ان اعاد المشيئة على المعلق عليه فقط وهو دخول الدار

228
01:17:39.800 --> 01:17:59.600
مثلا ينفعه ذلك وهو احد قولين بمعنى هاد المشيئة لي هي ان شاء الله اما ان آآ يقصد تعليقها على المعلق والمعلق عليه معا لأن دابا ملي كيقول ان دخلت الدار فانت طالق

229
01:17:59.850 --> 01:18:19.200
فين هو المعلق هو وقوع الطلاق فانت طالق. المعلق عليه هو دخول الدار ان دخلت للدار الشرط هو معلق عليه والجواب هو المعلق الكلام واضح لأنه علق اش؟ علق الجواب اللي هو وقوع الطلاق بشرط اللي هو دخول في الدار

230
01:18:19.350 --> 01:18:33.550
فقالك هادي ان شاء الله ايلا قصد بها ان شاء الله انها راجعة لهما للمعلق والمعلق عليه فلا يصح ذلك لا ينفعه كأنه لم يتكلم بلسان باستثناء وان رجع على المعلق فقط

231
01:18:35.100 --> 01:18:49.550
فكذلك لا ينفع بمعنى انت طالق ان شاء الله شنو المعلق هو وقوع طالع كأنه قال انت طارق الا ان يشاء الله. قال لك كذلك لا ينفعه او لم تكن له نية

232
01:18:49.650 --> 01:19:05.950
بمعنى معندوش نية معينة واش ان شاء الله قصد بها راجعة المعلق ولا المعلق عاد لم الاحوال الثلاثة لا ينفعه الاستثناء لكن ان اعاد المشيئة على المعلق عليه. ان دخلت فانشنو معلق عليه هو دخول

233
01:19:06.000 --> 01:19:21.700
ان دخلت ان شاء الله فأنت طالق بمعنى قصد بهاد الاستثناء لي هو التعليق بالمشيئة اذا دخلت الا ان يشاء الله اذا دخلت الدار الا ان يشاء الله فانت هكذا قصد قصد

234
01:19:21.750 --> 01:19:44.000
آآ اثناء المعلق عليه اللي هو دخول الدار. ففيه قولان عندنا في المتن قال ينفعه ذلك وهو احد القولين فقال ابن الماجسون ان رده للفعل فلا شيء عليه. ومذهب ابن قاسم انه لا ينفعه ولو رده للفعل. وانه متى دخل الدار

235
01:19:44.000 --> 01:19:59.900
عليه الطلاق اليه ذهب اه العلامة خليل وهو المشهور اذن المشهور انه لا تفصيل في المسألة هذا هو التفصيل اذا قال لك الشيخ هنا وفيه تفصيل قصد التفصيل غي من جهة الخلاف بعض السور فيها سورة فيها خلاف وثلاثة سور لا

236
01:20:00.000 --> 01:20:19.600
الخلافة فيها فداخل المذهب هذا هو التفصيل والا فالحاصل والجملة هو وقوع الطلاق في جميع السور السور الاربعاء كلها  لما بدأ ان الاستثناء في مشيئة لا يفعل في شيء من الايمان الا في اليمين باسماء الله تعالى وصفاته اعقبه بقوله

237
01:20:19.650 --> 01:20:45.350
مميزتنا فلا كفارة عليه  احترازا مما لو جرى على لسانه بغير قصد ان يعود لسانه ان شاء الله تبركا لقوله تعالى انه لا ينفعه في حل اذا قال اي تلفظ ان شاء الله فلا تكن النية وحدها

238
01:20:45.900 --> 01:21:05.550
لا يشرف ولا يشترط في نقص جهرا بل لو كان سرا بحركة  نعم ثالث وائل وصل اي ان شاء الله بيمينه قبل ان قبل ان يصمت ان يسكت ما لم وصلها سرا بمعنى الكلام لول تكلم فيه بالجارو ان شاء الله قالها بشوية

239
01:21:06.300 --> 01:21:29.200
قال مثلا قال الزجزي يهددها قال والله لاطلقنك والله لاطلقنك ان ذهبت الى فلان. هذا قسم بالله. والله لاطلقنك ان دهبت الى الى فلان ولئن ذهبت الى السوق قالها بن جهر ثم قال

240
01:21:29.300 --> 01:21:48.600
ان شاء الله ان شاء الله قالها سرا لم لم تسمعها مثلا من هددت بذلك او من الزمت بذلك الفعل والله لتذهبن الى لاعاقبنك ان لم تذهبي الى المثل الفلاني. تقول والله لاعاقبنك

241
01:21:48.850 --> 01:22:06.850
ان لم تذهبي الى المكان الفلاني لابنتك او يقوله الشخص لابنه او ابنته او كذا ثم استتنا وقال ان شاء الله سرا ينفعه ذلك لا ينفعه ولو كان سرا. المقصود ان يتلفظ ينطق ما يكونش بالقصد ينطق ولو كان يسير

242
01:22:07.850 --> 01:22:29.650
قال الا اي وان لم يقتنص ولم ينطق به او لم يخسره او لم يصله لم ينفعوا ذلك الاستثناء الايمان بالله اربعة في نسخته الاربعين  والايمان باسم الله عنا زيادة الاسم معندكش

243
01:22:31.300 --> 01:23:01.200
نعم لأن المعدود محذوف لم يذكر المعدود اذا لم يذكر المعدود بعد العدد فيجوز في العدد واضح هل قال اربع ايمان واش ذكر المعدود بعد العدد؟ لم يذكره. فإذا لم يذكر المعدود بعد العدد حذف فيجوز في العدد الوجعان

244
01:23:01.600 --> 01:23:19.400
وانما يلزم التكبير والتغيير اذا اضيف العدد للمعدوم يعني الا تذكر المعدود بعدها سواء اضيف ولا نصب على التمييز المقصود مذكور من بعد ديك واجب مراعاة قاعدة ثلاثة بالتاء كل العشرات عندنا احدهم مذكرة في

245
01:23:19.450 --> 01:23:43.050
مبقا على والو لكن اذا لم يذكر المعدود يجوز الوجهان الذكر قبل ذكر المعدود قبل العدد فيجوز الوجهان اجمل بسم الله   اي مايو اي ما يكفر يميلان احداهما   وان يكون

246
01:23:43.150 --> 01:24:06.150
كان عليه من البراءة الاصلية نعم  لا افعل كذا ثم يفعل المحلوف عليه اخرى ان تكون ان تكون يمينا على حجها  وان يكون حاله مثل  مخالفا لما كان عليه  ان يحلف ان لم يفعل ان لم يفعل كذا

247
01:24:06.600 --> 01:24:31.200
وان يحلف ان يفعلن كذا  يميل على بما اذا لم يؤجل  ان لم يفعل كذا كيف انه على بره الى الاجل اذن قال لك واليمين على الحنت مقيدة بما اذا لم يؤجد مثلا واحد قال والله لاذهبن الى

248
01:24:31.200 --> 01:24:54.250
الى المسجد فإذا اه  يعني خالف ولم يذهب الى المسجد اه فقد حنيت وتلزمه الكفارة قالك مقيدة بما اذا لم يؤجل اما اذا اجل فلا يعتبر حانثا حتى يمر الأجل. تيدوز الأجل عاد يعتبر

249
01:24:54.500 --> 01:25:13.950
قبل مرور الأجل لا يعتبر حاليا  وان ولي لعل في ذلك تحيفا لأن هاد الكلام هذا من قول بلفظه من التوضيح بشرح مختصر ابن الحاجب لخليله كلام منقول بلفظه وهكذا لا لا لا يستقيم

250
01:25:14.150 --> 01:25:34.150
ولعل الأصل وهكذا في التوضيح وإن في صيغة الحنث حرف شرط كقولك والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة وفي صيغة البر حرف نفي اذا لم يكن ثم جزاء النحو والله ان كلمت كذا. لان كلما هنا ومن بعد قال وان كان ثم جزاء

251
01:25:34.150 --> 01:25:49.300
فهي مع الجزاء شرط الشاهد هذا تفصيل في ان ان واش اه تدل على النفي ولا تدل على الشرط في اليمين ماشي في اللغة العربية هنا في اليمين اش يكون معناها؟ قال لك في ذلك تفصيل

252
01:25:49.950 --> 01:26:06.100
وان في صيغة الحين واش هاد الكلام تأملتوه من قبل ولا لا واخا سردو لينا على ما هو عليه ونشوفو المعنى ديالو   ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة

253
01:26:06.500 --> 01:26:26.500
فين فين جواب الشرط وان ولي صيغة الحنت حرف شرط شنو شنو الجواب ما الحكم الفقيه دابا كنقصد الكلام الشيخ لما قال وان ولي صيغة الحنت حرف شرط فين الجواب ديال الانف كلامو

254
01:26:27.300 --> 01:26:45.300
ان ولي صيغة الحين تيحرف شرط اش يقع؟ شنو شنو الحكومة ها انت اللخر وشوف ربما يكون مازال متأخر والله والله اني اتزوج لاقيم في هذه البلدة وفي صيغة البر

255
01:26:45.350 --> 01:27:03.000
هذا تفصيل تفصيل على ان وهكذا في التوضيح ولا يستقيم كامل بعدها ورجعت ديك النسخة القديمة حتى هي فيها نفس الخطأ لعل الاصل هكدا وان شوفو شوفو التفلية وان في صيغة الحنت حرف شرط كقولك والله ان لم اتزوج لا اقيم في هده

256
01:27:03.000 --> 01:27:17.000
وفي وهذا حتى كلام المحشي يقتضي نفس المعنى وفي صيغة البر حرف نفي اذا لم يكن ثم جزاء نحو والله ان كلمت فلانا معناه والله لا اكلم فلانا وان كان من بعد قال

257
01:27:17.000 --> 01:27:43.750
لأن هداك غي استطراد لأن كلما هناك وان كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط كقولك والله ان كلمت انا لاعطينك مئة لئن كلمت لاعطينك مئة هذا تفصيل الكلام فين؟ والنقطة المحشية يقتضي كلامه ذلك. قال والحاصل من بعد قال والحاصل ان ان نافية في صيغتي البر والحنتي

258
01:27:43.750 --> 01:28:07.900
ان لم يذكر لها جواب ومعناها في الحنت حينئذ لافعلن لانها نافية ونفي نفي اثبات فان ذكر لها جواب انثى شرطية فيهما اذن الخلاصة ان ان اليمين ملي كيستعملها الانسان فالحليف اما ان يذكر لها جواد ام لا فإن ذكر لها فإن لم يذكر لها جوابا فهي

259
01:28:07.950 --> 01:28:24.800
نافية سواء كانت اليمين يمين بر ولا يمين حينتن لان هاد التفصيل هدا بين الحنت والبر وقابل قالك ظاهره قبل هدا قالك غيره انها لا تكون حرف نفيا في صيغة التنت وليس كذلك بل وتكون في صيغة الحنت حرف نفن ايضا

260
01:28:25.000 --> 01:28:49.800
اذن الخلاصة ان ان في صيغتي البر والحنة ان لم يذكر لها جواب فهي نافية واذا ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما لكن قد تقول اذا كانت ان نافية في صيغة الحنت وفي صيغة البر. الا يختلف معنا؟ نقول نعم يختلف معناها. لانها في صيغة حلت را غتكون داخلة على نفي ونفي النفي

261
01:28:49.800 --> 01:29:01.050
واخا نطبقو ليها على الأمثلة باش يتضحو ناخدو المتال لول قاليك الشيخ وان في صيغة الحنت حرف شرط كقولك والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة بعدا غي نفهمو

262
01:29:01.050 --> 01:29:14.450
اول شيء قبل ما نتكلمو على واش هاد الصيغة والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدات هل هذه صيغة حنة ولا صيغة بر واش هذا يمين حيث لا يميل به

263
01:29:15.800 --> 01:29:38.750
لا يميل لأن لاحظت علاش يمينو حيت واحد مثلا مستقر في بلد ما وقال والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة شغل ذمته بشيء ولا لا؟ اش غاندي فولى الآن باش تضبط انت الفرق بينهما دائما

264
01:29:39.300 --> 01:29:56.950
اذا سير الانسان نفسه بين امرين اما الفعل واما الحنت اما غيدير واما غيكفر واحد وبالتالي تجب عليه الكفار هذه يمين واذا لم يلزم الانسان نفسه بذلك بمعنى كان في ساعة من امره

265
01:29:57.350 --> 01:30:10.650
فهي يمين بالرب الان ملي واحد مستقر لاحظ الاصل انه ممكن يجلس فديك البلدة ما شاء اعواما ما شاء ثم من بعد حلف قال والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة اذا شغل ذمته بشيء

266
01:30:10.700 --> 01:30:24.550
ولى مطالب بأحد امرين نقولو الى بغيتي تجلس فهاد البلدة خاصك واحد من الجوج اما ان تتزوج واما ان تكفر والا وجب الخروج من هذه البلدة الا بغيتي تبر باليمين ديالك اذن الا ما تزوجتيش

267
01:30:25.300 --> 01:30:41.350
تخرج من هذه البلدة او كفر عن يمينك المعنى هادي شنو هي صيغة حلف لانه خالف البراءة الاصلية البراءة الاصلية خالفها مفهوم لكن انتبه الشيء هنا فهاد الكلام والله ان لم اتز ولا اقيمه هل ذكر جواب الشرط

268
01:30:41.750 --> 01:31:01.200
لأن الشيخ قالينا القاعدة هنا ان لم يذكر لها جواب فهي نافية سواء كانت صيغة صيغة بر او طيب هنا هل ذكر جواب الشرط ها  لا الفقهاء والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة

269
01:31:01.250 --> 01:31:21.100
واش كاين جواب ان ولا مكاينش  وهد لا اقيم في هذه البلدة دابا غي تافقو على قول واحد باش نعرف شكون معامن غنهضر واش كاين ولا مكاينش كاين جواب الشرط جواب الشرط خاصو يقترن بالفعل الفقيه الجواب يلزم اقترانه بالفائدة اذا لم يكن

270
01:31:21.150 --> 01:31:53.900
اه الفعل هو الجواب الا كان الجواب جملة خصو يقترن البنت فاين هي الفاء    نعام ناب ما ناب الفأل قسم لا تقل شيئا غير موجود فين كاينة هاد القاعدة هادي

271
01:31:54.000 --> 01:32:21.250
مشاهدها اين قرأتها اين اه شنو رأيكم ا سيدي؟ واش كاين هنا الجواب ولا ما كاينش  وطيب جملة اقيم في هذه البلدة  شنو بان ليك هذه جملة جواب القسم ماشي جملة جواب الشرط هادي جملة

272
01:32:21.500 --> 01:32:34.900
جواب القسم هاد والله الجواب ديال والله لا اقيم فيها ماشي ضروري تحلف على الاثبات تقدر تحلف على النفي ولا لا؟ والله لا اقيم في هذه البلدة هذه جملة جواب

273
01:32:35.200 --> 01:32:53.350
القسم وجواب الشرط محذوف لقول ابن مالك اه واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم. الان فهاد الكلام والله ان لم اتزوج شنو لي اخرنا؟ للشرط ولا القسم

274
01:32:54.350 --> 01:33:08.100
هو المتأخر شكون لا القسم هو؟ هو الله يا ولد القسم سابق وعاد جا موراه والقاعدة عندنا ملي كيجتامع الشرط والقسم الجواب ديال الثاني منهما يجب حذفه الجواب ديال الثاني واجب

275
01:33:08.550 --> 01:33:31.400
بمعنى الا دكرت الشرط وعاد القسم من بعدو واجب نحذف جواب القسم الا دكرت القسم وعاد دكرت الشرط واجب نحذف جواب وان لدجت شنو قال وا حليف وحديف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت اي منهما من الشرط والقدر فهو ملتزم اي الحذف واجب الحدف ديالاش؟ ديال

276
01:33:31.400 --> 01:33:45.650
ما اخرت منهما في الذكر على حساب انت لأنك اما تقدمت الشرط ولا تقدم القسم واش واضح؟ الى قدمتي فكلامك القسم على الشرط واجب تحدف جواب الشرط الا قدمتي الشرط على القسم واجب تحذف

277
01:33:46.000 --> 01:34:00.800
جواب القسم وكيبقى الجواب ديال الشيء الاخر انت مخير اما ان تذكره اذا كان لا يدل عليه دليل واما ان تحذفه ان دل عليه الى حدفتيه غيكون الحذف جوازا ماشي وجوبا لكن التاني منهما الحدث ديالو

278
01:34:01.000 --> 01:34:19.550
واجب هنا والله ان لم اتزوج شنو لي اخرنا شرط جوابه محذوف وجوبا وهداك لا اقيم وهداك جواب القسم  مفهوم؟ اه طيب القاعدة اللي قالينا الشيخ شنو هي ان ان اذا حذف الجواب اش كتعتابر

279
01:34:20.000 --> 01:34:34.800
نافية الى تحذف الجواب تعتبر سواء كانت بيمين ويمين بر او يمين اذا هنا عندنا اليمين يمين وانتبه ان لم اتزوج ان هذه اللي هي نافلة علاش علاش دخلات؟ على النفي

280
01:34:34.950 --> 01:34:46.800
اه؟ ويلا كانت تا هي دالة على النفي القاعدة اش كتقول؟ نفي النفي اذن شنو معنى هاد الكلام ديالك؟ والله ان لم اتزوج فلانا لا اقيم في هذه البلدة. لاحظ انا انفصل لكم واحد الجبل وشوفو واش بحال بحال ولا مختلفين

281
01:34:46.850 --> 01:35:06.500
الى قال هاد القائل والله لاتزوجن واضح والله لا اتزوجن في هذه البلدة او لا اقيم فيها. نفس المعنى نفس المعنى. لأن نفي النفي اثبات. ملي كيقول والله ان لم اتزوج لا اقيم

282
01:35:06.500 --> 01:35:25.000
والله الى اتزوجنا في هذه البلدة لأننا في هنا في اش وفي السورة والله لا اتزوجن ولا لا اه ان لم اتزوج لا اقيم في السورتين قد شغل ذمته شغل الذمة ديالو وبالتالي فهي يمين حنتين الى متزوجش

283
01:35:26.150 --> 01:35:40.450
يلزمه اش اما المغادرة واما التكفير  المثال الثاني قال وفي صيغة البر حرف نفي اذا لم يكن تم جزاء راه حنا قاعدة خديناها من الحاشية راه اصلا امتى كنعتابرو انحرف نبي اذا لم يكن

284
01:35:40.650 --> 01:35:57.500
تم جزاء جزاء هو الجواب اذا لم يذكر الجواب لكن الى كانت اليمين اليمين بر اش كتعتبر ان؟ تعتبر كذلك راه تعقبه قال لك ظاهره انها لا تكون تيغسل وليس كذلك. بل وتكون في صيغة الحنت حرف نفي ايضا

285
01:35:57.600 --> 01:36:17.850
راه فين غتكون حرب نفي تدل على النبي سواء كانت الصيغة صيغة بر ولا صيغة حلف بشرط الا يكون الجواب مذكورا غي الى مكانش الجواب مذكور رهائن قارفونا فيه فصيغة البر وفصيغة الحيث احنا مثلنا ليها بصيغة الحنت ظهرت لكم ياك اسيدي؟ ارانا نمثلو ليها بصيغة البر

286
01:36:17.950 --> 01:36:34.900
مثال ذلك قال نحو والله ان كلمت فلانا والله ان كلمت فلانا لا المتكلم حذف جوابا وهذا واجب وحذف جواب القسم وهذا جائز يعني قدر ما شئت مثلا تقول والله

287
01:36:35.600 --> 01:36:51.650
اه ان كلمت فلانا كذلك لا اقيم في هذه البلدة نفس علاش حدفه وصافي مثلا دل عليه ما سبق مثلا شوف اسيدي والله ان كلمت فلانا لا اقيم في هذه البلدة

288
01:36:52.450 --> 01:37:11.150
هذه يمين بر ولا يمين فهي منبر لأنك بحال الى قلتي والله لا اكلم فلانا فإذن حليفك هذا موافق للبراءة الأصلية مغنقولوش لك اما واما لا فالأصل انك في حل ملي كتقول والله ان كلمتو لا اقيم الأصل

289
01:37:11.150 --> 01:37:25.350
انك في حين ما نقولوش يلزموك خاصك دير كذا ولا كذا لا يلزمك شيء اجلس مع راسك حتى تكلمه ملي تكلمو ديك الساعة قد حنفتها خالف خالفت ما حلفت عليه تلزمك

290
01:37:25.400 --> 01:37:38.600
الكفارة او مغادرة البلد واحد مفهوم الكلام هاديش كتسمى يمين بر ولا لا؟ لأنها موافقة البراءة اذن والله ان كلمت فلان لا اقيم في هذا البلد هادي ان كلمتو اش معناها؟ معناها لا اكلم فلانا

291
01:37:38.600 --> 01:38:01.050
وهي يمين موافقة للبراءة الاصلية لم تشغل ذمتك بشيء لانه فرق بين ان تلزم نفسك بفعل شيء وبين ان تلزم نفسك بعدم فعل شيء. كاين فرق ولا لا اذا الزمت نفسك بعدم الفعل فالاصل عدم الفعل راه الاصل عدم الفعل عدم الفعل موافق للبراءة الاصلية لكن الا لزمتي نفسك بفعل شيء

292
01:38:01.050 --> 01:38:23.200
قد شغلت ذمتك  ولهذا مثلا في البراءة الأصلية قبل فرض الصلاة قبل ان تفرض الصلوات الخمس الأصل ان البراءة بمعنى ان اه الناس كانت ذمتهم غير مشغولة بوجوب فعل الصلوات الخمس. ما كانوش مخاطبين في الصلوات الخمس

293
01:38:23.250 --> 01:38:37.850
فكانت الذمة من هاد الجهة ديال فعل الصلوات الخمس اش فارغة لما جاء فرض الصلوات الخمس في القرآن صلاة الدين ما مشغولة بالفعل اذن شنو اللي موافق البراءة الأصلية؟ وجوب الفعل اولا عدم الفعل

294
01:38:38.500 --> 01:38:55.100
فعدم الفعل هو الموافق للبراءة العسلية ملي جا الوجوب ولات الدمة عامرة بخمس صلوات ولذلك انا جا واحد وبغا يقول لينا واجبة عليكم صلاة سادسة البلاصة هادي شهادشي يقتضي شاغل الذمة بسلا خرى غنقولو الأصل براءة الذمة انه لا تجب علينا صلاة

295
01:38:55.200 --> 01:39:15.100
اخرى واضح الكلام؟ اذن ملي كيقول والله ان كلمت فلانا لا اقيم في هذه البلد هذه يمين بر وان هنا شنو معناها النفي بحال الى قال لا اكلم فلانا وهادي ان كلمته قد يقول قائل ان كلمته رافع الماضي يعني والله ان كلمته واش كيقصد في الزمن الماضي لا لا المقصود في الزمن

296
01:39:15.600 --> 01:39:33.250
وهادي قاعدة عامة ان ايلا دخلت على الفعل الماضي را واخا يكون ماض في اللفظ هو مستقبل في المعنى ما بين لفظا مضارع معنا ملي كتقول ان قام زيدون اكرمه اش معنى ان قام في الزمن الماضي؟ لا المعنى ان يقم ان يقم في المستقبل راه مضارع

297
01:39:33.550 --> 01:39:47.150
في المعنى كذلك ان كلمته يعني ان اكلمه في المستقبل ولهذا هو الشيخ قال لك هنا لأن كلم هنا وان كان ماضيا فمعناه الإستقبال الكفارة لا تتعلق الا بالمستقبل اصلا

298
01:39:47.650 --> 01:40:09.600
فراغ تعلق بالمستقبل ولذلك بعضهم كيقسم اليمين دابا حنا كنا قسمناه وهادشي ربما تقدمنا لعله في بلوغ المرام او في آآ تقدم معنا في التسجيل بعضهم كيقسم اليمين هادي اللي دابا قسمها الشيخ الى اربعة اقسام باعتبار اخر كيقولك الحليف اما ان يكون على شيء يقع في المستقبل او في

299
01:40:09.600 --> 01:40:27.150
او على شيء ماض فالحلف على شيء ماض مضى ليس فيها كفارة شتي اي واحد لاحظ بغض النظر عن كوني صادقا اي واحد حلف على شي حاجة وقعات كان يمينه من باب الإخبار كيخبرك بشي حاجة وقعت فهذه هي

300
01:40:27.150 --> 01:40:51.850
ليس فيها كفارة مطلقا ثم هي اما ان تكون جائزة ولا ان تكون محرمة ان كان صادقا فيما حلف عليه مما وقع في الماضي فلا شيء عليه وان كان كاذبا فهي فهي من اليمين الغموس من اليمين وللشاهد ما كتعلقش بها كفارة الكفارة دايما كتعلق بالحليف على شيء يقع في الحال

301
01:40:51.850 --> 01:41:06.100
بالمستقبل ديالاش يتعلق بها الكفار اه قلنا وان كان اذا هذه السورة الثانية السورة الثالثة شنو بقا لينا؟ ان يذكر دابا في السورتين في يمين الحنت ويمين البير لي دكرناهم لم يذكر

302
01:41:06.750 --> 01:41:28.000
الجزاء فإذا ذكر الجزاء فإن شنو معناها؟ قال لك فإن حينئذ شرطية ماشي للنفي واش واضح؟ قال وان كان ثم جزاء فهي فهي وان كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط

303
01:41:29.100 --> 01:41:47.250
بمعنى ان مع الجزاء اش غتكون اه شرطية ولا تدل على النفي. نحو والله ان كلمت فلانا لاعطينك مائة. هو الادق في العبارة الأدق في المثال ان يمثل ان كلمت فلانا والله

304
01:41:47.450 --> 01:42:06.450
ان كلمت فلانا والله فلاعطينك مئة هذا هو ادق في المثال من جهة اللغة تلك لم تولا ان كلمتها الزم نفسه لالزم غيره بحال بحال تيقولك واحد ان كلمت فلانا والله فلاعطينك مائة علاش قلت هذا هو الأدق

305
01:42:06.700 --> 01:42:25.000
لان الجواب من حيث الاعراب جوابه ان انما يجوز ذكره اذا تقدم الشرط على على القسم لي تقدم شرط على القسم عادي يجوز ذكر الجواب اما الى تقدم القسم على الشرط كما هنا والله ان كلمته فلا يجوز ذكر جوابي

306
01:42:25.900 --> 01:42:51.450
شرط وانما يذكر الجواب وعلاش في اللغة يحذف جواب المتأخر منهما لان جواب الاول منهما يدل على جواب المتأخر. لانه ملي كيجتامعو را الجواب ديالهم واحد. جوابهما جواب القسم في المعنى راه هو جواب الشرط فأحد الجوابين يغني عن الاخر لا حاجة انك تذكر جواب القسم ودكر جواب الشرط وهو هو واضح الكلام نفس المعنى

307
01:42:51.450 --> 01:43:11.500
احد الجوابين يغني لكن في المعنى شكون لي كيتدكر؟ كيتدكر جواب المتقدم. وجواب المتأخر لا يذكر يدل عليه جواب قلت لها علاش لي سبقه؟ لسبقه كنقولو لول هو لي سبق ودكر ليه الجواب لأنه هو لول دكر الجواب ديالو والمتأخر يحدث جوابه وجوبا لإغناء جواب الأول عن جواب الثاني

308
01:43:11.850 --> 01:43:27.550
دابا الآن في قولك والله ان كلمت فلانا لاعطينك من حيت العبارة عبارة صحيحة ولا لا اه ولكن من حيث التمثيل لا تصح من حيث العبارة راها صحيحة لأنه في المثال الشيخ اش دكر لينا؟ هاد لاعطينك جواب ماذا

309
01:43:28.750 --> 01:43:49.800
والله ان كلمت فلانا لاعطينك مائة فمن حيث التعبير عبارة عن صحيحة لان لاعطينك جواب القسم والقسم هو المتقدم فذكر جوابه بقوله لاعطينك مفهوم لكن هاد جواب القسم يدل على

310
01:43:50.900 --> 01:44:07.700
جواب الشرط ويغني عن ذكره را ما مدكورش عندنا نحوا دابا ولا بغيتي تعرض الى قلت لك اسيدي عرض ليا هاد المثال فين جواب الشرط ممكن تقول ليا الجملة ديال اعطينك مائة هي جواب الشرط؟ لا لا يجوز هذا خطأ في الاعراب لاعطينك لا محل له من الاعراب جملة جواب القسم لا محل لها

311
01:44:08.100 --> 01:44:21.650
وجملة جواب الشرط محذوفة ليست مذكورة مفهوم الكلام وهاد الجمل انتبهوا هاد المثال ديال والله ان كلمت فلانا لاعطينك مائة ربحان والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة راه بجوج مذكور فيهم جواب

312
01:44:22.500 --> 01:44:38.650
جواب القسم فإذن الجزاء هنا الجزاء نحوا لم يذكر نعم من جهة المعنى راه لاعطينك لي هو جواب القسم يدل على جوابي الشرطي هو بحالو في المعنى لكن جواب الشرط نفسو راه لم يذكر

313
01:44:38.900 --> 01:44:57.900
اذن الى بغيناه يتذكر اش نديرو نقدم الشرط على القسم نقولو ان كلمت ان كلمت فلانا والله فلا اعطي لأنه غتكون الدولة هي جواب جواب الشرط احسنت ان كلمت فلان والله فلاعطينك كذا

314
01:44:58.800 --> 01:45:12.700
ونقول حينئذ العكس جواب القتل فين؟ محذوف اغنى عنه جوابه وحديث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخر فهو مدته واضح الكلام اذن لو قلنا هكدا ان كلمت فلانا فإن هناش

315
01:45:12.750 --> 01:45:26.200
شرطية مافيهاش معنى النفي ماغانفسروش ان كلمتو لا اكلمه دابا هنا فهاد المثال والله ان كلمته واش معناها والله لا اكلمه لا لا لا معناها اذا صدر مني الكلام لفلان في المستقبل

316
01:45:26.250 --> 01:45:49.100
فعلي لاعطينك مائتين  اذن الخلاصة هي ما ذكر المحسنون قال والحاصل ان النافية في صيغتي البر والحنت ان لم يذكر لها جواب ومعناها في الحنت حينئذ افعلن لانها نافية ونفي نفي اثبات. فان ذكر لها جواب فشرطية فيهما يعني في

317
01:45:49.450 --> 01:46:25.550
يمين البر ويمين الحنت. نعم زيد اسيدي قال واخا نحسبك نقف