ومن استثناء فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال عليه ولا اله والاخرى الحالف متعمدا للكذب او شاكا فهو اتي قال رحمه الله ويؤدب من حلف بطلاق او عتاق ويلزمه سبق في الدرس الماضي تعريف يميني انه على تعريف الامام بن عرفة ثلاثة اقسام اليمين القسمية وهي المشروعة شرع الله تبارك وتعالى اه شرعها الله عز وجل في الحديث القسم الثاني الحلف بالطلاق والثالث الحلف بالعتاق ولما بين الشيخ رحمه الله ان المشروعة في اليمين هو القسم الاول وهو الحليف بالله بذكر اسم من اسمائه من صفاته بين هنا في هذا الكلام ان الحليف بالطلاق والعتاق يلزم صاحبه حلف بطلاق او عتاب فيلزمه ما حلف به وان كان فعله منهيا عنه هذا الفعل الاصل انه لا يجوز لكن مع ذلك يترتب عليه اثره و يلزم صاحبه اثره وان كان من معناه ان الأصل ان يقال للمسلم لا يجوز لك ان تحلف بالطلاق او بالعتاب اذا كنت حالفا فاحلف بالله او اصمت هذا الأصل لكن ان خالف وحلف بالطلاق من باب ردعه و تدي هذا الباب عليه يقال يلزمك ما حلفت به لأنه لا لعب في الطلاق ولا في العتاب هذه الأحكام احكام عظيمة ليس فيها لعب ليست محل هزيل فيلزمه ما حلف به تعظيما للشرع وسدا للباب ورد عني الناس بان لا يؤكدوا امورهم بالطلاق او بالعتاق من اراد ان يؤكد شيئا اراد ان يلزم نفسه او غيره بفعل شيء او ان يلزم نفسه غيره بترك شيء فليحلف بالله فليؤكد ذلك بذكر من اسماء الله وصفاته من صفاته هذا هو المشروع لكن ان اكد ذلك ان ظن العبد انه اذا اكد هذا بالطلاق وبالعتق كان اشد على نفسه او اشد على غيره على زوجه مثلا بدأ بالطلاق تفاعل ففعله لا يجوز لكن يلزمه ما حدث عليه ومن باب التشديد عليه كما سيأتيكم ان شاء الله من باب التشديد عليه زدنا على هذا نحن المالكية وقلنا له لا ينفعك بالحليف بالطلاق والعتق استثناء ولا كفارة يلزمك احد امرين اما ان تبر بيمينك واما ان يتعطل او ان يقع على اعتق واحد من عمره ان تبر بيمينك او ان يقع الطلاق اذا لم تخالف ما حلفت به فالامر على ما هو عليه لكن ان خالفت لزمك الطلاق فلا كفارة في هذا الدين هذا كذلك من باب ياش ديدي عليه اكثر سدا بهذا الباب لان باب الطلاق وباب العتاق من الابواب التي جاء في الشرع ان هزلها كجدها لماذا؟ لان هذين البابين متعلقان طقوق العباد تعلقان بالناس لاشخاص اخرين فلما كان الأمر كذلك سد الباب سد سد الشارع باب الهزل في هذا حتى لا يعطي بعض الناس للخلق حقوقا ويحرمونهم منها في ان واحد بدعوى الهزل واللعب يشوق الانسان غيره الى امر اه يحبه او امر او يحذره من امر يكرهه ثم بعد ذلك ينزعه عنه فيصير في هذا لعبا بالناس فيه لاعب بالناس لهذا الشعر الحكيم سد الباب امور متعلقة بالعباد ليس فيها لعب فيها الجد فقط ولو كان صاحبها غير قاصد الجد فانه يلزمه الجد ولو لم يكن قاصدا الجد يلزمه الجد اذن فسد الباب. لماذا؟ لأن لا يلعب الناس في هذا الباب حقوق العباد ليس فيها لعب فلاجل هذا قال المالكية رحمهم الله لا تنفع في هذا اليمين كفارة ولا استثناء من استثنى فلا ينفعه استثناؤه ومن اراد ان يكفر لا تنفعه الكفارة. احد امرين انت يلتزم ما حلف به او ان يقع الطلاق او العتاق واضح اذن نرجع الى ما كنا نتحدث عنه قلنا الحلف بالطلاق او بالعتاق كأن يقول في الأول اه زوجتي طالق ان ذهبت الى السوق ولا يقوليها انتي طارق ان دهبتي الى السوق لأن الإلزام اما لنفسه او بغيره الإلزام بفعل شيء او بترك شيء ما يكون لنفسه ولا لنفسه يقول زوجتي طالب يقول لها انتي طالق ولا فلانة طالق من زوجاته انه لا يمكن ان ينجز الانسان الطلاق على من ليست زوجة له. تنجز الطرف كيكون على الزوجة. لي غيقول طالق راه هو الزوج قطعا اقول ذلك لزوجته اذن يقول هي طريقنا انت طريق ولا فلانة طريق ان ذهبت انا شوف ان ذهبت الى البلد الفلاني اولئك كلمت فلان ولان فعلت كذا فعلا الأفعال ولا ان قلت كذا قول من الأقوال وساليتي ان شاء الله كنلعبو على ذا في بعضهم يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه يعني من نذر ان يفعل شيئا مباحا ماشي قرب ماشي طاعة لا هو مستحب ولا واجب فهذا الان يلزم نفسه الا قال لله علي الطلاق ان ذهبت الى البلد الفلاني يلزم نفسه باش لترك شيء بالترك بالله زوجتي طريق ان ذهبت الى فلان يلزم نفسه بالترك بترك الذهب بمعنى لن اذهب الى فلان فاراد ان يلزم نفسه بترك الذهب وقال علق ذلك بالطلاق واضح زوجته طالق ان دهبت الى المكان الفلاني الزم نفسه او الزم غيره يقول لها انت طالق ان ذهبت الى المكان الفلاني غيره بترك شيء وقد يكون الإلزام باش؟ بالعكس بفعل شيء ماشي بتركه يقول اه انتي طالق ان لم اذهب الى المسجد ان لم احضر الجمعة فهذا اراد ان يلزم نفسه باش بحضور الجمعة فعلق ذلك بالطلاق او ان يلزمها هي يقول لها انت طالق ان لم تصلي ان لم تصلي اراد ان يلزمها هي باش في الصلاة فربط ذلك بالصلاة اذن الشاهد قلنا هذا فيه الزام بفعل او ترك اما لنفسه او او لغيره هدف الطلاق ومثل ما قلنا جعل مكانه العتق تقول آآ عبدي حر ولا ذا ولا انت حر ان ذهبت الى كذا ولئن لم اذهب ولان دهبت نحو هذا ولان خرجت زوجتي وكذا اذن عرفنا الصور ديال الحديث بالطلاق والعتق واضحة ياك اسيدي اذن من فعل ذلك فقد فعل منهيا عنه وبالتالي اذا فعل نهيا عنه فانه يؤدب حاكم القاضي يؤدبه يعزره ببعض العقوبات لانه فعل شيئا منهين عنه كنقولو للإنسان اذا اردت الحلف فاحلف بالله ذلك يكفيك في القسم الحلف بالله لما تحلف بالطلاق او بلا عتق الله تعالى لم يشرع لنا الحليف بالطلاق وانما شرع حلف به سبحانه من كان حالفا فليحلف بالله او او ليصمت ومن هذا الباب من باب انه خالف ما امر به اه يؤدب يستحق العقوبة فقد جاء في النوادر والزيادات قيل لمالك ان هشام بن عبد الملك كتب شنو فهاد الكتاب ان يجلد من حلف بذلك عشرة اسواط قال مالك قد احسن هشام اذ امر بالضرب فيه قد احسن نيشان كيف امر بالحين امر بالضرب فيه الحلف والطلاق قال ابن القاسم قال مالك يضرب الناس على ذلك انه عنه فلم ينتبهوا اذا نهوا عنه ولم ينتهوا قال يضربون على ذلك اذن فيؤدب من فعل ذلك عليه وروي في هذا الباب التأديب روي وحديث لكنه موضوع مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بعض شراح الرسالة ومنهم الشيخ زروق في شرحه والفاكهان في شرحه وهو انه صلى الله عليه وسلم قال روي عنه انه قال لا تحلفوا بطلاق ولا بعتاء فانهما من ايمان الفساق هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد تبع في ذلك ابن حبيب رحمه الله تعالى فقد ذكر هذا الحديث في الواضحة لكنه حديث الموضوع كما بين الامام السخاوي في المقاصد الحسنة اذا يؤدب من حلف بي بطلاق او وفي المذهب عندنا يلزمه الطلاق ان خالف ما حلف عليه اذا لم يذر بيميني ان خالف ما فعل اما حلف عليه فانه يقع الطلاق وعندنا في المذهب لتعلموا ان مذهبنا فيه تشديد وتضييق في هذا الباب في باب لا عندنا في المذهب لا يراعى قصده واش كان قاصدا فعلا وقوع الطلاق او لم يخطر على باله الطلاق وانما قصد الحث على فعل الشيء او تركه. ليس عندنا التفصيل في المذهب من حلف بطلاق فخالف ما حلف عليه لزمه الطلاق مطلقا كان قاصدا الطلاق او لم يكن قاصدا طيب ما دليلنا معشر المالكية على هذا مما تدل به على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث نجد وعزهن النكاح والطلاق والرجعة في رواية النكاح والطلاق والعتق النكاح والطلاق امران معلومان تا في النكاح لو ان احدا اه قال لي احد زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت فانه من حيث اه صحة النكاح ووقوعه ابتداء قد وقع ما بقيت الا تتمة اركانه لأنه لما قال الولي زوجتك ابنتي الآن ابن الولي موجود والايجاب والقبول موجود بقي تعيين الصداقة الصداقة لا يمكن ان يؤخر بعد فابتداء صح النكاح فما بقي الا تعيين على حسب ما اتفق عليه ولو كان هازلا احدهما ولو كان ولي المرأة هازلا او الرجل هازلا او كانا هازلين في الاحوال كلها عندما يقع النكاح بل هذا حتى عند غيرنا النكاح ليس فيه آآ ليس فيه لعب والطلاق هذا هو موضوع كلامنا والرجعة الرجعة ان يرد الرجل امرأته في عدتها بعد تطليقها اذا طلق الرجل المرأة وفي عدتها قال لها رددتك او نحو ذلك من العبارات التي تدل على الرجعة فانها ترد عليه ولو كان هازلا ولو لم يكن قاصدا قالك لا انا ما كنت قاصدا حقيقة ذلك كنت لاعبا كنت هازلا كنت اريد كذا لا يقبل منه ذلك الرجعة لا لا يقبل فيها الهزل هزلها كجدها واضح فإذا لاحظنا هاد الأمور كلها اللي الشارع قال فيها هزلها جد مثل جدنا متعلقة باش العباد بالناس بان لا يكون لاعب على الناس ماشي غي نتا عطاك الشارع امرا كان بيدك تلعب على الناس تضحك عليهم اعطاك الشاريع انت اللي الزوج بيده الطلاق ياك؟ وبيده الرجعة فإذا كانت بيده الطلاق بترجع السيد بيده العتق فلا يجوز ان يلعب على الناس ان يلعب على المرأة في في الطلاق والرجعة يطلقها ويقول لها لا كنت هازيلا يطلقها حتى اذا وقع في نفسها ما وقع وربما ترتبت على ذلك مفسدة ولا مضرة نفسية او حسية لكنت هازلا او في الرجعة يردها حتى اذا فرحت بربه لها مثلا او غضبت من ذلك اذا كانت تريد مرور العدة قال لها كنت هازلا المهم ان في ذلك لعبا بالناس فلما كان الأمر كذلك سد الشارع الباب مسدود وسده الشارع ايضا لامر اخر وهو اش؟ لئلا يتحايل الناس على دين الله واحد يكون عتق بصح قاصد العتق فبعد العتق ندم قالك لكنت هازلا او واحد يكون فعلا قصد الطلاق وبعد وقوع الطلاق قالك لا كنت اهازيلا سد الشارع والباب جده النجد وهزلهن اذا هزلهن كجدهن بحال كنتي بحال بحال قاصدا وقوع حقيقة هذه الاشياء او لم تكن قاصدا يستوي الامران. اذا فاستدللنا بهذه الاحاديث على هذا. قد يقول قائل هذا الحديث بروايته لا يدل لا يدل على محل النزاع لان السورة التي نتحدث عنها الان اه هي ان الحالف بالطلاق ليس هاجلا هو جاد مشات لكنه ليس قاصدا وقوع الطلاق جاد في حليفه جاد في تعليق ذلك بالطلاق لكن لم يخطر بباله فعلا وقوع حقيقة الطلاق وانما اراد تأكيد اه الفعلي او التركي ليلزم نفسه بالفعل او الترك اكد ذلك بالطلاق. فهو جاد وغير قاصد واضح؟ والحديث شنو فيه فيه الهازل غير القاصد حديث كيتكلم على الهازل الذي لم يقصد وسورتنا فيها الجاد الذي في عرف لأنك قد تقول واش ممكن الإنسان يذكر الطلاق يأكد الحديث بالطلاق وهو ما قاصدش الطلاق اه نعم ممكن لماذا ذكرت؟ لانك قد تستبعده باعتبار عرفك قل انسان يذكر طلاقا وليس قاصدا له اه ممكن لم يقصد فكيف يقاس الجاد الذي لم يقصد على الهازل الذي لم يقصد؟ فرق بين الجاد والهازل فقد يكون من مقصد الشرع ان يؤدب ويرضع الهازل لي لهزله دون الجاد واش واضح؟ بمعنى ممكن يقول لنا هذا فارق واحد يقول لنا هذا فريق مؤثر بين الهزل والجد الحديث فيه يتحدث عن الهازل الذي لم يقصد وصورتنا عن الجاد الذي لم يقصد وقد اه يكون هذا الحكم قد يكون من الشارع مراعا فيه الهازل دون الجاد لهزله باش يسد الشارع باب الهزل اه آآ جاء بهذا الحكم لرفع الهازل الجاد ليس مقصودا ممكن ان يراعي الشرع فهاد الحكم الهزل دون الجد اه نعم ليسد باب الهزل فيه. واش واضح الكلام المالكية اش يقولون؟ ما الجواب كيقولك هادا اذا كان هازلا فقط والشارع ذكر انه يترتب على قوله طلاق او عتق نوح حذيفة من ما ذكر فالجاد من باب اولى هذا غي هازل ويصح فكيف بالجاد الذي قصد ما يقول وان لم يكن قاصدا واضح اما اذا كان الحالف قاصدا وقوع الطلاق اذا خالف ما حلف عليه فلا اشكال ان الخلاف يقع بل بعضهم حكى فيه الاجماع بعض اهل العلم حكى الاجماع فهاد السورة اذا انتبهوا لواحد المسألة من حلف بالطلاق فله حالتان اما ان يكون عند حليفه قاصدا وقوع الطلاق اذا وجد شرطه الذي علقه عليه هو حلف بالطلاق وقاصد الطلاق فعلا فعلا يفارق الزوجة ديالو ماشي بغا يأكد لما قال ان ذهبت الى السوق فانت طالق لما قال هاد الكلام قاصد فعلا وقوع الجزاء لي هو فأنت فأنت طالق عند تحقق شرطه لي هو ان ذهبت ولئن ذهبت فان ذهبت انا الى المكان الفلاني فانت طريق كان قاصدا وقوع المعلق عليه اذا ماشي غي كتغمس شديدة الغمس في النار والعياذ بالله ويزداد جرمها كما قلنا لو كان فيها اقتطاع حق امرئ مسلم. لو كان فيها ظلم لعبد مسلم فيزداد جرمها لانه حين وجد الشرط فان كان قاصدا الطلاق فلا اشكال انه يقع بل حكي فيه الاجماع وبعضهم خالف في هذا والخلاف في هذا يعتبر شاذا. من خالف فيه فقوله شاذ ضعيف. واضح هاد الصورة هادي؟ هادي ما فيهاش اشكال. وانما السورة اللي هي محل خلاف قوي محل خلاف قوي ومعتدل بين يدي العلم وفيها روايتان عن مالك فهي ان لا يكون الحالف قاصدا ايقاع الطلاق اصلا ولم يتبادر الى ذهنه بمعنى هو غي ذكر الطلاق من باب التأكيد لكن من جهة القصد لم يخطر على باله وهذا اه يسهل عليكم تصوره اذا اه تصورتم وعرفتم وفهمتم اه عادة الناس ولا طبيعة الناس الذين الفوا الحليفة بمثل هذا وجدوا عليه الآباء والأجداد لقاو الانسان في حالة الغضب ملي كيغضب غضبه واراد ان يؤكد شيئا تأكيدا تاما يذكر الطلاق حالة الرخاء تقوليه احلف احلف بالله هذا نعم هذا بعض الأعراف عند هذا بعض الناس في حال الرخاء اذا اراد ان يحلف يحلف بالله تبارك وتعالى لكن فحالة الغضب واذا اراد ان يبالغ في تأكيد الشيء في ظنه هو انه لدكر الطلاق فلذلك اعظم منها الف باللام فيؤكد حليفه للناس هادشي حتى مع الناس يقوليهم ان لم اتي في الموعد فزوجتي طالق يريد ان يؤكد اش الأمر الذي واعدهم به عوض يقول والله لأتين ذلك بالعتق ولا بالطلاق هادشي كان عند العرب قديما وبقي في بعض البلدان وفي بعض البلدان ولله الحمد اه يقل هذا مقارنة مع غيرها فمثلا في بلدنا يقل هذا مقارنة مع بعض البلدان الاخرى ولعل ذلك راجع الى آآ القول الذي كان سائلا في البلدان اه مما فيه تشديد على الناس في هذا الباب وفيه سد له فإذا كان في بلد ما قد شيع فهذا القول المشهور عندنا في المذهب ان من حلف بالطلاق يقع الطلاق قصد او لم يقصد وانتشر هذا القول وشاع في الناس قرونا مدة طويلة من الزمن فقد يرضعهم عن الحليف كيعرفو ان الأمر هذا ليس فيه ليس لهم مخرج فيه ما عندك تا مخرج تخالف ما حلفت عليه يقع الطلاق لا مخرج لا استثناء لا كفارة ولا شيء قصدت او لم قد يكون هذا السبب في اختلاف اه الأماكن في هذا الأمر. الشاهد على كل حال فقلت بعض آآ الأماكن جرى في هذا العرف ان الانسان اذا اراد ان يؤكد امرا ما ذكر الطلاق فيه عند المبالغة يذكر الطلاق فاذا قلنا ان كان قاصدا فعلا عندما حلف وقوع الطلاق اذا وجد شرطه فعلا الا مشيتي راه انت طالق تيقصدك فيقع واذا لم يكن قاصدا فالمشهور عندنا في المذهب بمعنى مكانش قاصد الطلاق اراد مجرد التأكيد علاش؟ جرى ذلك على السنة الناس جرى بعض الناس في بعض الاعراف يستوي عنده ان يقول والله لافعل لافعلن مع قوله اه زوجتي طالق اه مثلا علي الطلاق لافعلن كذا مثلا عنده يستوي تستوي الجملتان. فكما ان الانسان اذا قال والله لا افعلن لا يقصد طلاقا. فكذلك الا قال علي الطلاق ان فعلت لافعلن كذا لا يقصد طلاقا نعم هذا موجود واش نتا ملي كيقول والله لا افعلن يقصد الطلاق يقصد الطلاق الى قال والله لأفعلن والله لأذهبن الى المسجد واش كاين شي طلاق هنا حلف بالله اكد الفعل ديالو بالله قال والله لأذهبن الى لا يوجد قصد طلاقنا قطعا ولا لا؟ اه فبعض الناس كذلك الا قال علي الطلاق لا اذهبن الى المسجد لا يتبادر الى دينه كأنه قال بالله بحال الى قال غير هو في نفسه كأنه حلف بالله ثلاث مرات ولا اربعة ولا خمسة في ذلك مبالغة بالنسبة له. ولا يخطر على باله ايلا جيتي سولتي شتي لا جيتي سولتيه تأملتي معه كتقول ليا واش ا فلان ملي قلتي لافعلن كدا علي الطلاق لا افعل واش قصتي فعلا وقوع الطلب بمعنى الى ممشيتيش را غيوقع الطلاق يقولك لا لم اقصد لم يتبادر الى ذهنه انا لا اريد طلاقا وانما اردت تأكيد الأمر بما نبغي نقولك راه لن اتخلف مفهوم الكلام؟ فهاد الصورة هادي محل خلافناها الان شنو هي؟ اذا لم يكن الحلف بذلك قاصدا الطلاق الرواية المشهورة عندنا في المذهب هي التي ذكرناها انطلاقة يقع واستدل عليها بما سبق ومما يقوي هذه الرواية المشهورة من جهة النذر اش؟ سد الباب وردع الناس لردعهم وسد الباب عليهم قيل لا فرق بين هذا وذاك ليتركوا هذه الالفاظ من اصلها. بلا ما نقولو التفاصيل لا واش قصدتي؟ واش ما قصدتيش؟ يسد الباب لأن حتى تحقيق المناط الخاص في الناس واش قصدت ولو لم تقصد راه يصعب ولا لا؟ يصعب لان الانسان احيانا قد يلتبس عليه وهذاك الحليف براسو ممكن يلتبس عليه الامر ولو كان صادقا بلا ما زعما يكون كاذب هو براسو ممكن يلتبس عليه الامر يقول لك والله ما ادري واش كنت قاصد بوقوع الطلاق ولا ماكنتش قاصد؟ صدقا قد يلتبس عليه الأمر فتحقيق المناط الخاص في الشخص واسق صدى ولا لم يقصد قد قد يتعذر كان قد يتعدى ماشي دائما لأنه كاين بعض الصور كيقولك ناقصات وقوع الطلاق ماشي زعما قلت ليها ان ذهبت نعم فأنت طلاق واحيانا قد يقول لك لم يثبت لكن احيانا قد قد يصعب تحقيق المناطق الخاص في الاشخاص واضح المعنى فهذا هو مأخذ هذا القول سد الباب. الرواية القول الآخر اللي هو قول عامة الفقهاء وهي رواية عن عن مالك رحمه الله وهو قول لبعض السلف قالوا لا لا يقع بذلك اذا لم يكن الانسان قاصدا لا يقع كيف يقع طلاق والمتكلم ليس قاصدا له فقالوا لا يقع بذلك اه طلاق وهي كما قلت رواية عن مالك وهو قول لبعض التلف ومما قووا به هذا قالوا اولا هذا لم يرد عن الصحابة فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح ولم يرد فيه شيء عن الصحابة في وقوع الطلاق بالحلف به انه اذا حلف الانسان به يقع نعم ورد عن بعض الصحابة الفتوى في العتق ان من حلف بالعتق تلزمه اه يلزمه ما حلف عليه فقال المالكية يقاس الطلاق على العتق يقاس عليه اذا ورد الإفتاء عن الصحابة في العتق فلا مانع من ان يقاس الطلاق على العتق اذن الشاهد المخالفون يقولون لا مراعاة لقصد المتكلم مادام لم يقصد فلا يعقل طيب اذا لم يقع ما الواجب قالك الواجب احد امرين يبقى هو الطلاق ما وقعش طيب وشنو الواجب فهاد الحديث ديالو؟ الحديث ديالو يدوز هكداك؟ قالك لا الحليف ديالو الواجب فيه احد امرين الأمر الأول الكفارة اذا خالف ما حلف عليه تجب في الكفارة طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا عموم قول الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم شو معنى فرض الله لكم؟ اي شرع الله لكم تحلة اي حل التحليلة هي الحل الفك تحل لك اي حل ايمانكم اي عقد حليفكم يمكنكم شرع الله تبارك وتعالى لكم ان تحلوا وتفكوا اش عقد ايمانكم جمع يمين ايقس منكم حليفكم شرع الله لكم ذلك والآية هذه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم عامة ولا لا بحال جميع الأيمان عامة لأن ايمانكم جمع مضاف يفيد يفيد العموم فإذا هاد الطلاق هذا كان عندنا في المذهب العلمي المشهور داخلا في اليمين راه الشيخ عنده من اليمين لأنه قال لك يلزمه ولو كان لا يجوز وهو داخل في اليمين اذا فهو داخل في عموم الآية فقد فرض الله لكم تحية ايمانكم بالتالي فانه يجوز فيه ما يجوز في سائر الايمان الا واحد حلف بالطلاق ولم يكن قاصدا وقوع الطلاق وخالف ما حلف عليه تلزمه الكفارات او ان يقال هذا الاول وهو الاظهر لعموم النصوص فيه او الآن القول الثاني اه انه يعد من لغو اليمين لا شيء فيه يعد من لغو اليمين اتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في السنة بمعنى يعتبر هذا من الالفاظ التي جارت على السنة الناس ولا يقصدون بها يمينا وبالتالي فلا شيء على فاعله لكن الأول هذا عند المخالفين لي كيقولنا كيقولك الأول ابدا لي هو ان فيه الكفارة خاصة انه جاء عن الصحابة ايضا الافتاء بان الحليف بالعتق كفارة فيه كذلك الكفارة فكذلك الطلاق يكون فيه الكفارة قال الشيخ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في هذا قال لكن فتيا من افتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق بمعنى تا هو فيه مليان فيه الكفارة قال فانه اذا كان نذر العتق الذي هو قربة لان الاصل في العتق انه عبادة اه لانه اذا كان لم اه اذا كان نذر العتق الذي هو قربة اه اذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين اجزأت فيه الكفارة فالحلف بالطلاق ليس بقربته بمعنى نذر قربة وأجزأت فيه الكفارة كما جاء عن الصحابة فالطلاق الذي ليس بقربة بغا يقول لك من باب الأولى قال فالطلاق الذي فالحلف بالطلاق ليس بقربة اما ان تجزئ فيه الكفارة او لا يجب فيه شيء اما ان تجزئ فيك فرأوا لا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه تا فلا شيء فيه لكن كما قلنا الاول واللي هو ان فيه الكفارة كمن حلف بالعتق كمن جاء عني كما جاء عن الصحابة ولعموم قوله تعالى قد فرض الله لكم تحية ايمانكم هو المختار عند غيرنا اذا المشهور عندنا في المذهب انه اذا حلف انسان بالطلاق ولو لم يكن قاصدا يقع الطلاق اذا خالف ما حلف عليه وعند غيرنا لا فهاد السورة اذا لم يكن قاصدا لا يقع الطلاق. طيب واش يدير الى خالف طارت فعليه الكفارة لعموم الاية التي ذكرنا قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لكن هذا الذي وهذا الذي قال الشيخ يؤدب بل حلف بطلاق او عتاق يشترط فيه شروط قالوا ان يكون بالغا عالما معتادا لذلك ان يكون بالغا بخلاف الصبي تلا يترتب على قوله شيء وان يكون عالما فان كان جاهلا يعذر بجهله معتادا لذلك بمعنى لن تكن فلتة معتادة لذلك عارف اش كيقول مولف كيحلف بالطلاق ماشي شي واحد ما عمرو ما به الا واحد المرة فلته سبقات سبقو لسان كلمة خرجت من لسانه تالتة ولن يقصده واضح؟ ليس معتادا لذلك لم ينطق به قط لا اذا كان كذلك فلا يترتب على فعله شيء لانه يعد اش يعد من سبق اللسان وسبق اللسان يعذر به الإنسان ويعد قوله حينئذ من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اما اذا لم يكن سبق ليس الانسان عارف اش كيقولو مولف كيقول هادشي قاله المرة اللولة والتانية والتالتة اذن فهو اذا قاله يدري ما يخرج من من من لسانه ورأسه عرف فهذا لا يعذر وزيادة على قولهم يؤدب قالوا هذا يعتبر جرحة فيه لا يؤدب يؤدب ويعتبر هذا جرحة فيه فلا تقبل شهادته. الشهادة الانسان لا نستشهده عدالة لأن عدالته قد خللت ذهبت عدالته فلا تقبل شهادته لي كيحلف بالطلاق والعتق يعد اش؟ مجروحا عند السلف واضح كلامه؟ اذا قال رحمه الله ويلزمه ثم قال ولا ثنيا ولا كفارة الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسماء وصفاته. هاد الحكم راه اشرت اليه قبل ولا لا عندنا في المذهب زيادة على ما سبق في الحديث بالطلاق والحديث بالعتق شناهو ما سبق؟ اننا قلنا يؤدب و يلزمه ما حلف عليه من طلاق وعتق اذا خالف زيادة عددك اش قال؟ قالوا لا ينفعه استثناء لو استثناء لو فرضنا ان واحد قال لله علي الطلاق طلاق زوجته ان فعلت كذا وكذا الا ان يشاء الله واستثناء. هل ينفعه استثناء؟ اولا قال ان شاء الله ينفع ولا لا ينفعه كذلك في العتق قال ان ذهبت الى المكان الفلاني فعبدي حر الا ان يشاء الله. هل ينفع الاستثناء؟ لا لا ينفعه اذا هاوية الثنية اللي هي الاستثناء لا تصح في الحلف بالطلاق قال ولا كفارة الكفارة تكلمنا عليها ولا لا؟ اه عندنا في المذهب لا تنفع الكفارة في الحديث بالطلاق والحديث بالهزل طيب وفاش كينفع الإستثناء والكفارة؟ قال لك الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسمائه وصفاته. يعني فاش في الحديث المشروع الحديث الذي شرعه الله تعالى اللي هو بذكر صفة من صفاته باستثناء او او الكفارة اذا خالف الانسان اذا خالف ما حلف عليه اذا ينفع فيه الاستيفاء بالشروط الاتية غتجي معانا شروط الاستفاء يقول لينا ومن استثنى كدا كدا الشروط الاتية اذا اذا حلف الانسان بالله شو اسيدي؟ قال والله لا اذهب الى المكان الفلاني. والله لا اذهب الى مكان اللهو. لي هو واحد المكان معين ديال اللهو الا ان شاء الله لا اذهب ان شاء الله ولا الا ان يشاء الله ثم ذهب هل تلزمه كفارة لا تلزمه كفارة لانه استثناء لكن غتجي معانا شروط استثناء ان شاء الله المقصود ان الاستثناء ينفعه هنا لانه حلف بالله قال والله لو الرحمن الرحيم وعزة الله وجلال الله وقوة لا الى اخره كذلك الكفارة قالوا والله لا اذهب الى المكان الفلاني ثم ذهب خالف اولا قال والله لا اكلم فلانا خوه ولا جارو ولا شي واحد من المسلمين والله لا اكلم فلانا ثم كلمه الحكم يجب عليه كفارة والله لاذهبن الى المسجد الم لأذهبن يمشي في الصلوات الخمس ثم لم يذهب تلزمه الكفارة وسيتم كلامه عن الكفار واضح كلامو قال ولا دنيا ولا كفارة الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسماء ورسله. اذا خلاصة الكلام من جهة الكفارة وعدم الكفارة نقول وفي وهذا حتى كلام المحشي يقتضي نفس المعنى وفي صيغة البر حرف نفي اذا لم يكن ثم جزاء نحو والله ان كلمت فلانا معناه والله لا اكلم فلانا وان كان من بعد قال اليمين تنقسم الى قسمين منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر ما يكفر يعني ما فيه الكفارة هو حلفوا بالله عز وجل يمين القسمي سواء اكانت على حلف او على بر او غيجي معانا تقسيم هاد اليمين القسمية الى قسمين اما تكون على حنت او على بر بمعنى اما ان يحلف الانسان على شيء موافق البراءة الاصلية او ان يحلف على شيء مخالف للبراءة ولا بعبارة اخرى اما ان يحلف على شيء يوافق براءة الذمة او ان يحلف على شيء يشغل به ذمته فالاول اللي كيكون حليف موافق للبراءة الاصلية ولا حليف اه به تبرأ ذمته يسمى يسمى يمين بر يمين بر والاخر الذي يحلف فيه الانسان على خلاف البراءة الاصلية وعلى شغل ذمته بشيء يسمى يمين حنتين. وهذا نماعا داخلا في اليمين القسمي لأن الإنسان راه حلف بالله تعالى بذكر الشاهد على كل حال في اليمين القسمية بنوعيها يمين البر ويمين الحلف زيد اسيدي اذا خالف تنفعه الكفارة تصح منه الكفارة الى خلف. واضح؟ هادي هي اليمين التي تكفر القسم لول. القسم التاني يمين لا تكفر هذه التي لا تكفر نوعان النوع الأول ما يلزم الحالف فيه ما حلف عليه وهي اللي كنا كنتكلمو عليها الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق والنوع الثاني ليس فيها كفارة ولا ولا يترتب عليها اه سيئون لأنها حليف على الكذب اش غيترتل لا يترتب عليها شيء لكنها من كبائر الذنوب ترتب عليها الإثم مكيترتبش عليها شيء في الدنيا من جهة اه وقوع ما علق عليه الانسان ولا لان اليمين هادي اللي كتسمى اليمين الغموس كما سيتكلم عليه ان شاء الله تكون في الغالب في الاخبار يكون الانسان كاذبا فيما حلف عليه فالمقصود انه ليس فيها كفارة ولا يلزم الحالف بها شيء من جهة الدنيا لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب في ذنب عظيم وخاصة الا كان كيترتب على اليمين الغموس اذا كان يترتب عليها اخذ حق من حقوق العباد يزداد جرمها اكثر لان اليمين الغموس ممكن يكون ما يترتب عليها والو وقد يكون يترتب عليها اخذ ظلم بعض العباد ظلم شي حد ماشي ظلمو تاخد ليه مالو ولا تكون سبب في سجنه ولا تكون سبب في عقوبته ولا كدا يترتب عليها ظلم للعباد تزداد كبيرة على كبيرة اليمين الغاموس حلفت الا كاذبا وزدتي عليها انك ظلمت اخاك بأخذ ماله ولا بعقوبته وسجنه او غير ذلك فهذه اه شنو المخرج منها لا يخرج الانسان من اسمها وزرها الا بالتوبة النصوح دابا هادي مكنقولوش لمولاها ودرتي اليمين وسير كفر كفر لأن الإنسان المسلم عندما يأتي بالكفارة اه تطمئن نفسه شيئا الما يرتاح لانه اتى بفعل يكفر جنايته يكفر عن مخالفته الطفل يميل للغموس كنقولو لا تنفعك الكفارة زجرا له ماشي من باب التيسير عليه قلنا ليه لا كفارة لا قلنا له فعلك لا يجبر بالكفارة ما عندك ما تجبر فعليك خطير واضح الكلام؟ اعظم من ان يجبر بالكفارة هذا لا ينفع فيه الا ما هو اعظم من الكفارة شناهو اعظم من الكفارة؟ التوبة النصوح فإذن الى كان فهاد اليمين الغموس اا ظلم العباد ولا اخذ من حقوق العباد فلا تصح توبته الا برد الحقوق لاصحابها خاص التوبة النصوح اذا فالقول بعدم الكفارة في اليمين الغموس ليس من باب تخفيف وانما هما بالتشديد بالعكس جناية لا تنفع فيها كفارة توب النصير ومما يدخل من شروط التوبة النصوح رد المظالم لأهلها كما هو معلوم اذا هذا للنوعان لا ليست فيهما كفارة شنو هما من حلف بالطلاق والعيد مع انه يلزمه ما حلف عليه واليمين الغموس لا يلزمه ما حلف عليه ولا كفارة والواجب التوبة الى الله تبارك وتعالى اذا قال ولا ثنيا ولا كفارة الا في يميني بالله عز وجل او بشيء من اسمائه وصفاته واضح كلامه؟ ثم قال رحمه الله ومن استثنى فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال ان شاء الله ووصلها بيمينه قبل ان يصمت والا لن ينفعه اولئك الآن ذكر شروط الاستثناء السنية راه قلنا الاستثناء ينفع في اليمين القسمية سواء كانت يمينة بر او حينت الى استثنى الانسان ينفعه للاستثناء وفي الاستثناء مندوحة عن الحنث يعني الاستثناء ان شاء الله معمرو ميحنت من كان يستثني في يمينه لا قد يقول قائل شوف من جهة التعليم قد يقول قائل علاش الإنسان ايلا استثنى لا يحنث واذا لم يستثني يحنس لماذا فرق الشرع بين هذا وذاك فالجواب لان من لم يستثني عند الناس في عرف الناس عادة اللي ما استثناش اللي قال ان شاء الله تعتبر يمينه اكد ممن استثنى واش واحد قال لك تأتيك قال والله لاتينك ان شاء الله. واضح؟ واحد قال والله لاتينك ولم يستثني. بالنسبة لك شنو اليمين الآكد؟ التي ليس فيها كيف بقى وهي كهدي الذي ليس فيها الانسان ملي كيبغي يأكد كيحتاج الى الى عدم الاستثناء لأنه الى استثناء قد يشك المخاطب هو ماباغيش المخاطب يشك فلا يستثني لأنك قد تقولي واذن بلا تكون كفار الناس كلهم نقولو لهم استثنيو ونتهناو كلشي يستثني احد وبالتالي ما غترتبش الكفارة فالجواب ان الناس في الغالب الا بغاو يأكدو اليمين لا لا يستثنون ان المخاطب الا سمع الاستثناء يشك فيما حلف عليه كيقول راه استفنى اذن حتى الى ما جاش راه ماشي مشكل عندو لا كفارة عليه ولا يعتبر حانثا بخلاف ما لو لم يستثني فلهذا كأنه بعبارة اخرى كأنه اذا لم يستثني الإنسان كانت يمينه اغلظ مما ذوي استثناء او كان تأكيده للشيء اكثر مما لو استفد ولذلك اذا اراد ان تكون يمينه اغلظ فليعلم انه يترتب عليها الحين اذا ترتب عليه الكفارة اذا واذا استثنى فاليمين اخف ولا يترتب عليه الكفارة اذا حلف اذن اه هذا هو لهذا فرق الشريع بين الاستثناء وعدمه. اذا الشاهد اقول الاستثناء لا ينفع في اليمين القسمية الا بشروط ثلاثة والاستثناء شنو هو هو التعليق على مشيئة الله تعالى ماشي المراد بالاستثناء اللي قريناه في النحو الإخراج بالله وبإحدى اخواتها المراد بالإستثناء هنا في باب اليمين التعليق على مشيئة الله. من حلف بالله تعالى ثم علق حليفه بالمشيئة ولاحظ التعليق بالمشيئة ما عندناش اداة من ادوات الاستثناء التي تدرس في النحو ما كاين لا الا لا غير لا سوى لا كيفاش والله لاتينك ان شاء الله لا توجد اي اداة ندوس لان اداة شرط وادوات الشرط انتم تعلمون في الاصول انها تخصص يعني من المخصصات المتصلة الشرط ومن مخصصات اذن قلنا الاستثناء في الشرع هو التعليق على مشيئة الله تبارك وتعالى لكن هاد الاستثناء له شروط الشرط الاول ان يكون متصلا اي ان يتصل استثناء الحالف بحليفه ان يتصل به ولو قدمه على الحليف لا يضر يعد متصلا ولو قدمه فانه يعد مثلا واحد قال ان شاء الله والله لاتينك قدم الاستثناء على الحديث يصح؟ اه نعم هذا يعد متصلا المهم يكون متصل بالحليف متصلا به قبله ولا بعده سواء قال آآ والله لاتينك ان شاء الله ولا قال ان شاء الله والله لاتينك ففي السورتين يصح اه الاستثناء مفهوم الكلام اذن الشرط الأول ان يكون متصلا مفهوم هذا الشرط اللي هو آآ ان يكون متصلا. لو فصل بين حليفه وبين الاستثناء بغير ما هو ضروري عندنا في المذهب. الجواب لا ينفعه الاستثناء لكن ان فصل بما هو ضروري كالسعال ونحوه. قال والله لاتينك ثم بعد قوله هذا اش شرع في السعال او نحوه جاءه امر آآ فجاءه بغته امر ضروري تفصل كلامه بعضه من بعض داكشي هو لي فصل ليه الكلام ثم لما انتهى من سعاله وعطاسه ونحو ذلك ما فصله من ضروريات ولا اغمي عليه وزالت ضرورته استثنى قال ان شاء الله يعد متصلا هذا؟ نعم يعد متصلا الفصل بالضروري كلا فصل اما اذا كان الفصل بغير ما هو ضروري. قال والله لاتينك وسكت ولم يفصلوا عن ذلك اي شيء ضروري ودازت واحد المدة من الجمعة ديال ان شاء الله هل يصلح؟ لا لا يصح منه الاستثناء عندنا واضح؟ اذا لابد ان يكون متصلا وقال بعض اذان القول الاول وقال بعض الفقهاء يصح الاستيفاء ولو كان منفصلا وهاد الخلاف راه في الاصول يذكر الا ان ذكرتم في اصول الفقه يذكر هذا في الكلام على اه المخصصات المتصلة بالاستثناء الا من المباحث التي تذكر هنا هناك هذا المبحث فيه خلاف طويل اذن الشاهد اه ان بعضهم قال يصح الاستثناء ولو كان منفصلا ولو سكت المتكلم وفصل بغير ما هو ضروريون ثم طيب ملي قالوا يصح منفصلا اختلفوا في الضابط قلنا لهم واقاموا منفصلا شحال غيفصل واش يفصل بلحظات يسيرة ولا بيوم ولا باربع اربعة اشهر ولا بعام ولا اختلفوا الخلاف راه معروف في شرح المراقي على سبيل المثال تختلف على اقوال قيل اربعة اشهر كلها يمكن فيها الاستثناء قيل عام وقيل يوم قيل ثلاثة ايام اقوال في ذلك اذن الشاهد ان المخالفين لي كيقولو يجوز الفصل يستدلون على ذلك بآآ احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا ثم قال ان شاء الله يقول الراوي ثم وثم تدل على الترتيب والتراخي ثم قال ان شاء الله وقد ترجم له ابو داوود بهذا المعنى ابوه الإمام ابو داوود هو اللي اخرجنا الحديث ترجم له ترجمة مناسبة لهذا المنهج بمعنى خدا من قول الراوي ثم قال ان شاء الله جواز الفصل بين الحلف والاستثناء وترجم له بقوله الاستثناء في اليمين بعد السكوت قالك بعد منين خداها الامام ابو داوود هاد بعد السكوت من قول الراوي ثم قال ان شاء الله لانه كون كان النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله متصلة مايحتاجش الراوي يقولينا ثم ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايقولينا قال رسول الله والله لاغزوهن والله لاغزونه والله لاغزوهن ان شاء الله غيوصل الكلام كامل علاش مقالش لينا قال والله لاغزون ثم قال والله لا شرك الكلام لانه لم يفصل لكن لم نوصل ان شاء الله قالينا الراوي ثم قال ان شاء الله مفهوم فاخذ منه ابو داوود هذا هذا المعنى وهو جواز السكوت اه بعد اليمين ثم الاستثناء بعد بعد السكوت اه وجاء صح تتمة لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزوهم هادو لي قال والله لا اغزو والله انه لم يغزوهم طيب المالكية بماذا يجيبنا عن هذا يجيبون عنه بانه يمكن حمله على العذر هل ذكر في الحديث اه سبب الفصل بين اليمين واليسار لم يذكر اذن يمكن ان نحمل هذه السورة على حالة العذر يعني اذا وقع الفصل بما هو ضروري لعله عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ضروري المخالفون اش كيقولو؟ يقولون هذا هذا مجرد احتمال يحتاج الى دليل والأصل عدم قالك الظاهر الأصل عدم هذا الإحتمال فردا واحدا ايلا قالك انا را قصدت واحد اذن هذا عام عبدي عام مراد به من اخر القسمين هو العام المراد بالخصوص لان الشيخ دخل العام المخصوص والعام المراد به فالظاهر انه فصل انه سكت ثم بعد ذلك استثناها اذن الشاهد المالكية و بعض الفقهاء يقولون يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا باليمين فإذا اه وقع الفصل بما هو ضروري فلا حرج كلا فصل لكن بغير ما هو ضروري فلا ينفع الاستثناء الى واحد تال من بعد اجي ان شاء الله لا ينفعه الاستثناء واضح الكلام اه هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يجب ان يكون قاصدا للاستثناء يجب ان يكون قاصدا للاستثناء قبل نطقه او اثناء نطقه او بعده مباشرة اما كان قاسم الاستثناء قبل ما ينطق باليمين ولا عند النطق حالة قوله والله ديك الساعة ملي خطر على بالهم او بعده مباشرة بعد ان انتهى قال الكلمة الاخيرة والله لاتينك مما انتهى قالك خطر باله الاستثناء فقال ان شاء الله فهاد الأحوال الثلاثة كلها ينفعه الإستثناء اذن يشترط ان يكون قاصدا اما قبل اليمين ولا اثناء اليمين ولا مباشرة دون فصل بزمن دون فصل فان لم يقصد ذلك الا بعد زمن مر واحد الفصل عاد اقصد فلا ينفعه ذلك لابد ان يكون قاصدا في احد هذه الصور الثلاثة اذن الشرط اللول ان ينطق بالاستثناء قال الشيخ ومن استثنى آآ فلا كفارة اذا قصد وقال ان شاء الله قال قال انطق لو قال ان شاء الله قصد الاستثناء وصل هادي بيمينه قبل ان يصمت كما قال الشيخ رحمه الله قبل ان يصمت اي من الكلام السابق قبل ما يصمت قال ان شاء الله طيب ما الدليل عندنا في المذهب على آآ شرطية القول انه لابد ان يقول ان شاء الله الدليل على ذلك اه حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى من حلف على يمين فقال ان شاء الله وحتى الفاء في قوله فقال ان شاء الله تدل على على ما اشترطوه من من عدم الفصل لان الفاء للتعقيب من حلف على يمين فقال ان شاء الله بالتعقيب ادن التاقي باش يقتضي انه بعد الحلف مباشرة قال ان شاء الله لانه ان تأخر زمنا سكت بعد الحليف هذا ليس تعقيبا لان التعقيب شناهو؟ هو الزمن الملاقي لزمن لزمن الحدث قبله اذا نطق باليمين فقال ان شاء الله الفاء للتعقيب وقال اش يستفاد منها؟ انه نطق للاستثناء فهذا دليل عندنا على على شرطية القول وانه لا يكفي في الاستثناء مجرد القصد النية واحد قالك انا را ملي حلفت قصات الاستتناء واخا ما قلتش ان شاء الله لكن كنت قاصدها كنت ناويا الاستثناء هل ينفعه ذلك ام لا؟ على المشهور لا المسألة فيها خلاف تا الخلاف فيه ينشر داخل المذهب وخارج المذهب وهذا ما يسمى عندنا يسمى عند الفقهاء باش بالمحاشاة يعبر عنه باش؟ بالمحاشاة محاشاة هي تخصيص الحالف يمينه بالقصد ان يخصص اليمين بالقصد. هاد المحاشاة عبارة اصطلاع عن الفقهاء خاص في اليمين في غير اليمين التخصيص بالنية في غير اليمين لا يسمى محاشاة كيتسمى تخصيص بالقصد لكن في الحلف بالله كيتسمى داك التخصيص بالنية محاشاة هاد المحاشاة اللي هي تخصيص الحالف حليفه بالقصد بالنية دون ان ينطق ما نطقش هل ينفعه ذلك ام لا لكن هاد العبارات المحاشات راه اعم مما نحن فيه اعم من ان يستثني بقوله ان شاء الله اعم لأنها تشمل اش اه التخصيص بشيء مما ذكر في القسم من الفاظ العامة من المحلوف عليه مثلا واحد لاحظ اسيدي في الطلاق قال اه عبدي حر شوف اسيدي عبدي حر ان فعلت كذا وعبدي اللغة هذا مفرد مضاف يفيد العموم وهو عندو عشرة دالعابيد عشرة وقال عبدي حر ان ذهبت الى المكان الفلاني ثم ذهب الى المكان عبدي مفرد مضاف يفيد في العموم اذن مقتضى الظاهر ان العبيد ديالو كلهم غيوليو احرار عشرة كلهم ولا لا؟ اه نعم هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن ان ادعى نويناه سولناه قلنا ليه شنو قصدك؟ قال لك لا انا كنت كنقصد واحد ما قصدتهومش كاملين واضح؟ لما قلت عدي قصدتو واحدا هادي هي المحاشاة التخصيص بالنية تخصيص الحال في شيء بالقصد اذن الشاهد وهذا فين فين يدخل ثم المحاشاة وقصر القاصد من اخره قسمين دون دون جاحد اين يدخل؟ هذا يدخل في عندهم في العام المراد به الخصوص كل عام المخصوص لا العام المراد به الخصوص بمعنى ان المتكلم في اول وهلة ملي قال عبدي حر ان فعلت كذا لم يقصد بعدي من لول العموم جميع الافراد وانما قصد اه قبل هذا البيت اذن الشاهد قلنا نرجعو لموضوعنا دابا الآن هاد المحاشاة قلت را هي اعم من موضوعنا حنا كنتكلمو عل الإستثناء في اليمين اللي هو متعلق ماشي بالمحلوف عليه ولا شيء ذكر في اليمين هاد الاستثناء متعلق بالكفارة انه الى استثنى معناه انه ملي حنت لا كفارة عليه هذا هو معنى الاستثناء الاستثناء متعلق كانه يقول اذا خالفت ما حلفت عليه فلا كفارة علي هذا هو المراد فهل هذا تكفيفه النية الجواب عندنا في المذهب سدا للباب لا تكفي فيه النية لا لابد من النطق ويستدل عليه من جهة النقل بالحديث الذي سمعتم كيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان شاء الله قال نطق اذا لا يكفي فيه القصر وايضا قلنا من جهة النظر سدا من باب لو فتح الباب لادعى كثير من الناس انهم قصدوا اش الاستثناء تهربا من الكفارات اي واحد يحلف على شيء لا انا قصدت ان شاء الله لان لا يكفر فهم المعنى اذن فلا يكفي في الاستثناء القصد. بل لابد من من النطق بالاستثناء للحديث الذي فيه فقال ان شاء الله اذا يقول الشيخ ومن استثنى فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال ان شاء الله ووصلها بيمينه الا متوفرت الشروط ما الحكم لا شيء عليه لكن قالك الشيخ والا لن ينفعه ذلك. اش معنى هذا اذا اختل شرط من الشروط الثلاثة لم ينفعه ذلك اي عليه لم ينفعه استثناؤه ذلك الاستثناء والواجب عليه اش؟ الكفارة ثم قال الشيخ والايمان بالله اربعات فيمينان تكفران وهو ان يحلف بالله ان فعلت او يحلف ليفعلن ويمينان لا تكفران احداهما له اليمين وهو الى اخره فالأقسام الأربعة شاهد سهلة جدا ولله الحمد يمينان تكفران قد ذكرت انهما نوعان من نوعين اليمين القسمية هما نعاني لانه في اليمين القصير وقلنا اما الانسان يحلف على بر او على حنت والامر سهل ياك اسيدي؟ والشيخ اه ذكرهما بالمثال عرف القسمين باش قال وهو ان يحلف بالله ان فعلت ويحلف بالله تعالى بالله ان فعلت كذا كأنه مثلا قال اه انفأ بالله ان فعلت كذا فعلي الطلاق مثلا بالله ان ذهبت الى السوق فعلي الطلاق اش يعد هذا يمين بر هذا يمين بر لأنه الآن الأصل براءة الذمة من الذهاب الى المكان الفلاني هو ذمته بريئة من الذات وهاد ان ذهبت فاعلية الطريق يوافق البراءة الأصلية يوافق براءة الذمة لم يلزم نفسه بفعل شيء واضح الكلام هادي تسمى يمين بر هاد الصورة هادي ديال لاحظ انت دابا الآن جالس ليس عليك شيء قلت ان ذهبت الى مدينة ان ذهبت الى البيضاء الى مدينة البيضاء ان دهبت الى البيضاء فعلي الطلاق مثلا اولى بالله لاذهبن الى البيضاء تا لا اه ان ذهبت الى البيضاء فعلي الطلاق ولا قلتها والله لا اذهبن الى البيضة لأن المعنى واحد ملي كتقول ان ذهبت فعلي الطلاق اش تريد الانسان ماذا يريد بهذا القسم الزام نفسه بالترك عدم الذهاب الزام نفسه باش بالضرب هادي هي توافق البراءة انت الآن لم تشغل ذمتك بل بالعكس فرغتها هادي هي مين؟ الصورة التانية او يحلف لا يفعلن الان شغلت ذمتك قلت والله لا اذهبن الى المسجد الى مكان الدرس الى دار القرآن. اذا شغلت ذمتك بفعل ولا الذمة ديالك عامرة بهاد الفعل فانت ملزم باحد امرين اما ان تفعل فتبرى بيمينك واما ان تكفر الى درتي فلا شيء عليك اذا لم تفعل ما حلفت عليك الزمهم الثانية يمين واضح المدى هذان تنفع هذان ايش؟ فيهما الكفارة بمعنى اذا الانسان حلف قال والله لا افعلن ولم يفعل يلزمه الكفارة ولا قال والله افعل وتعالى تلزمه قال ويمينان لا تكفران شناهو مريمات؟ احداهما له واليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه. فلا كفارة عليه ولا اثم. اذا لغوا اليمين باش عرفه الشيخ عرفه بان يحلف الانسان على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه اذا كان الانسان يوقن عنده يقين بأمر ما عنده يقين بخبر ما. بعلم ما واحد المسألة يعرفها يقينا تحالف على ما يعلمه يقينا او غلب على ظنه غلبة قريبة من اليقين ما عندوش يقين لكن غلبة الظن قويا ان ذاك الشيء على صورة كذا فحلف على ما في علمه من يقين او ظن قريب من اليقين مفهوم ثم تبين من بعد خلاف ما حلف عليه هذا شيء يسمى له ليس فيه كفارة ولا ولا اثم و جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه يدخل في لغو اليمين ما جرى على الالسن من الحليف كقول الانسان لا والله وبلى والله ونحو ذلك واضح ما جرى على اللسان من اليمين التي لا يقصد اصحابها حقيقتها ما جرى على اللسان وهذه تستعمل عند كثير من الناس في كثير من والله لا لتأكلن كذا والله لتجلسن والله لا اه تبيتنا ونحو ذلك من باب الحث اه يستعمل الناس مثل هذا واضح الكلام؟ هادي كذلك لا يمين لا يميل فيها واضح معروفة هادي ياك لا والله آآ بلى والله ونحو ذلك مما جرى على على الأنسول في باب التأكيد هذا كذلك يعد من لغو اليمين كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة رضي الله تعالى عنها واليمين هو قول الانسان لا والله لا والله. وبلى والله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله مما جرى على على اللسان وفي صحيح البخاري عن عائشة انها قالت اه انزلت هذه الاية لاحظ هي تفسر الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قالت انزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله هذا هو سبب نزولها اذا ففسرت له واليمين باش؟ بما جرى على اللسان من الحنيف لذيلا يقصد به حقيقته اذا فالشاهد لا لا تعارض بين هذا وما ذكر نقول لغو اليمين تدخل فيها سورتان له اليمين يدخل فيه سورتان الصورة اللولة ان يحلف الانسان على شيء اه يغلب على ظنه او يوقن انه على صورة معينة ثم تبين له خلافه ويدخل فيه ما جرى على اللسان من الحديث والله لتأكل والله لتشرب والله لا لا تدخل لا تخرج الى اخره النوع الثاني الذي لا يكفر قال الشيخ والأخرى الحالف متعمدا للكذب او شاكا فهو اثم ولا تكفر ذلك الكفارة ولولا يكفر ذلك الكفارة روي ذلك وذلك اذن الشاهد الثاني هو اليمين الغموس غموس على وزن فعول وفعول صيغة مبالغة من الغمس من الغمس سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في النار في جهنم وقيل الغموس على وزن فعول من باب المبالغة انها شديدة الغنز اذ اجتمعوا يجتمعوا في الامر كبيرتان الظلم واليمين الغموس. اذا شنو هي؟ ان يحلف الانسان بالله تبارك وتعالى كاذبا او شاكا ليس عنده يقين ومتعمدا ذلك متعمدا الكذب قال والاخرى الحالف متعمدا للكذب او شاكا. يعني واحد الامر ما عنده فيه يقين كيشك فيه غير عنده غي وهم ولا شك ويحلف بالله عليه لا يجوز ان تحلف على امر ليس عندك فيه يقين او غلبة ظن قريبا تنزل منزلة اليقين الشك لا يجوز الحديث بما تشك فيه؟ يقول الله اعلم الامر على كذا والله اعلم لا ادري. ولا يجوز ان تحلف عليه او ان يحلف الانسان كاذبا طيب من فعل ذلك؟ هل تنفع الكفار؟ قال الشيخ ولا يكفر ذلك الكفارة ولا يكفر ذلك شكون ذلك المشار اليه الحالف متعمدا للكذب او شاكا هداك لي قاليك ات زاد على قوله ات وانه قالك لا تنفعه الكفار وليتب من ذلك الى الله عز وجل اذا الواجب في حقه توبة ومما ورد في التحذير من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس قال ابن اثير هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ما يحلفه الانسان ليقتطع به غيره يعد من اليمين الغموس وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له والنار وحرم عليه الجنة وان كان قضيبا من اراك. في رواية سأل سأله الصحابة قالوا وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اعراك ايلا حلفتي ضد اخيك واخذت حقه وكان قضيبا من اراك غير عود اراك هذا هو لي حلفتي عليه باش خديتيه لخوك وليس لك فمن فعل ذلك فقد اوجب لنفسه النار وحرم على نفسه الجنة هذه صورة من سور اليمين الغموس قال مالك يتحدث عن هذا فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به احدا او ليعتذر به الى معتدل اليه او ليقطع به مالا قال فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة. هذا لا تنفع فيه كفارة لأن كيما قلنا لك الفراش تخفيف لصاحبها راه الكفارة لماذا سميت كفارة؟ كما وجدها ان شاء الله الكلام عليها في الكفارة لأنها تكفر عن صاحبها اثم مخالفته لما حلف عليه لان الاصل الانسان الا حلف على شي حاجة مفيهاش معصية لله ان يبر قسمه فإذا لم يبر قسمه ولا يسمى راه هو الإسم في اللغة وكانوا يصرون على الحلم في العظيم اي الاثم راه الحلم هو الاثم اذا فقد حنث اي اثم لكن اذا اراد ان يكفر عن اثمه يكفر بمعنى ان يمحو اثمه ان يزيل اثمه فانه يأتي بالكفارة الكفارة اش كدير؟ تنمحو تمحو الاثما تزيله وسيأتي الكلام عليها فيما بعد باذن الله والله تعالى كلامي انه يؤدب ادم عند مالك نعم من حلف على الطريق والعتق ظاهر كلام الشيخ وهو المشروع عندنا انه يؤدب حنيفة او لم يحلف بمعنى سواء خالف ما حلف عليه او لم بمعنى كنقولو هي اصلا انشاء هاد اليمين لا يجوز لا يجوز لك انشاؤه من اول الامر عند مالك غير محدود على ما يراه الامام على ما يراه الامام من ضرب او شتم او حبس او غير ذلك سيدنا وهاد على ما يراه الإمام راه يختلف باختلاف الأشخاص بمعنى ممكن واحد يحكم عليه بحكم والثاني يحكم عليه بحكم مثلا واحد تكررت منه اصدرت المرة الأولى والثانية والعاشرة واحد يلاه جوج مرات ولا ثلاثة على حسب ياش الأشخاص واحد كبير فالسن راجل كبير واحد الشاب صغير وهكذا فيراعي الامام ايضا احوال الناس لا يلزمه بمعنى ما نقولوش ليه واجب عليك تحكمتي على الاخر بالحبس تا هدا تحكم عليه بالحبس لا لا يلزمه المقصود ان يؤدب بما فيه ردع للحليف قال كل عام احترازا من الجانب انه لا ادب عليه في الحج بذلك لا ادب عليهم ياك مع تأهيل المنحرف بطلاق او اعتاق يلزمه ما حلف به او عشق استثناء بمشيئة الله تعالى مثل نعام اثبت فين هاد الكلام؟ مازال ما لقيناهش اه في الحاشية اعد مم اه فيه اشكال لانه قال لك هنا الشيخ اذا ايقن بالحنز في هذه الكلمة قال ومع تأديب حلف بطلاق يلزمه ما حلف به من طلاق وعسر شيخ شرح كيقولك اذا ايقن بالحنث بمعنى متى يلزمه ما يترتب على الحلف اذا ايقن انه حلف واضح؟ اي قنابل حين تيتيقن فعلا انه خالف ما حلف عليه قال لك لا هاد اذا ايقن بالحينت هاد الكلام فيه نظر بل حتى لو شك في الحيث تلزمه الكفارة من باب الاحتياط او يلزمه ما حلف عليه من باب الاحتياط يلزمه الكفار الى كان يمين قسمية ويلزمه ما حلف عليه ان كانت حلفا بالطلاق او او بالعتق قال وفيه شيء فانه اذا حلف لا اكلم زيدا ثم شك هل كلمه ام لا؟ فانه يحنث على المشهور. واذا كان يحنت غنشوفوه الى كان حلف بالطلاق ولا بالعتق يقع طلاق العفو ايلا كان حلف بالله تعالى تلزمه مفهوم يعني قال واحد والله لا اكلم زيدا اربع سنوات ولا خمس سنوات ثم بعد ذلك كيتلاقى بزايد مثلا فالسوق ولا فالمسجد ولا وحصل له شكارة كنت حلفت واحد المرة ان لا اكلمه ولا ادري فهاد المدة اللي مرت عليك تلاقيت به شي مرات لكن معقلتش هل كلمته ام لم اكلمه شكا صالح؟ واش خالف ما الف عليه ام لا؟ قال لك عليه يلزمه ما حلف عليه ثم في ذلك تفصيل على حسب الحديث واش بالله ولا بالطلاق ولا بالعتق نعم يلزمه ما حلف به تعالى نرجو ان يقول الحاج ان شاء الله وعلى عدم نفعه في ذلك الجيل نعم الا في اليمين بالله عز وجل اي بهذا الجيل العظيم او بشيء من اسماء الله العزيز والمالك وصفاته الذاتية وانما قيدنا بالذات احترازا من دائما اماته على التاريخ مجاز لانه ليس فيه استثناء بالمعنى اللغوي لان الاستثناء في اللغة هو الاخراج لغة اش اخراج لشيئين لولا الاخراج لدخل في الكلام السابق والاستثناء هنا في الشرع ليس فيه اه الاخراج لهذا المعنى. وانما فيه تعليق بالمشيئة فاطلاق تعليق الاستثناء على تعليق المشيئة مجازا خير كلامه ان الدنيا لا تنفع بالطلاق مثل ان يقول ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله فيه تفصيل وذكرناه في الاصل قال لك التفصيل ان اعاد المشيئة على المعلق والمعلق عليه او على المعلق فقط او لا نيته ففي السور الثلاث لا ينفع واما ان اعاد المشيئة على المعلق عليه فقط وهو دخول الدار مثلا ينفعه ذلك وهو احد قولين بمعنى هاد المشيئة لي هي ان شاء الله اما ان آآ يقصد تعليقها على المعلق والمعلق عليه معا لأن دابا ملي كيقول ان دخلت الدار فانت طالق فين هو المعلق هو وقوع الطلاق فانت طالق. المعلق عليه هو دخول الدار ان دخلت للدار الشرط هو معلق عليه والجواب هو المعلق الكلام واضح لأنه علق اش؟ علق الجواب اللي هو وقوع الطلاق بشرط اللي هو دخول في الدار فقالك هادي ان شاء الله ايلا قصد بها ان شاء الله انها راجعة لهما للمعلق والمعلق عليه فلا يصح ذلك لا ينفعه كأنه لم يتكلم بلسان باستثناء وان رجع على المعلق فقط فكذلك لا ينفع بمعنى انت طالق ان شاء الله شنو المعلق هو وقوع طالع كأنه قال انت طارق الا ان يشاء الله. قال لك كذلك لا ينفعه او لم تكن له نية بمعنى معندوش نية معينة واش ان شاء الله قصد بها راجعة المعلق ولا المعلق عاد لم الاحوال الثلاثة لا ينفعه الاستثناء لكن ان اعاد المشيئة على المعلق عليه. ان دخلت فانشنو معلق عليه هو دخول ان دخلت ان شاء الله فأنت طالق بمعنى قصد بهاد الاستثناء لي هو التعليق بالمشيئة اذا دخلت الا ان يشاء الله اذا دخلت الدار الا ان يشاء الله فانت هكذا قصد قصد آآ اثناء المعلق عليه اللي هو دخول الدار. ففيه قولان عندنا في المتن قال ينفعه ذلك وهو احد القولين فقال ابن الماجسون ان رده للفعل فلا شيء عليه. ومذهب ابن قاسم انه لا ينفعه ولو رده للفعل. وانه متى دخل الدار عليه الطلاق اليه ذهب اه العلامة خليل وهو المشهور اذن المشهور انه لا تفصيل في المسألة هذا هو التفصيل اذا قال لك الشيخ هنا وفيه تفصيل قصد التفصيل غي من جهة الخلاف بعض السور فيها سورة فيها خلاف وثلاثة سور لا الخلافة فيها فداخل المذهب هذا هو التفصيل والا فالحاصل والجملة هو وقوع الطلاق في جميع السور السور الاربعاء كلها لما بدأ ان الاستثناء في مشيئة لا يفعل في شيء من الايمان الا في اليمين باسماء الله تعالى وصفاته اعقبه بقوله مميزتنا فلا كفارة عليه احترازا مما لو جرى على لسانه بغير قصد ان يعود لسانه ان شاء الله تبركا لقوله تعالى انه لا ينفعه في حل اذا قال اي تلفظ ان شاء الله فلا تكن النية وحدها لا يشرف ولا يشترط في نقص جهرا بل لو كان سرا بحركة نعم ثالث وائل وصل اي ان شاء الله بيمينه قبل ان قبل ان يصمت ان يسكت ما لم وصلها سرا بمعنى الكلام لول تكلم فيه بالجارو ان شاء الله قالها بشوية قال مثلا قال الزجزي يهددها قال والله لاطلقنك والله لاطلقنك ان ذهبت الى فلان. هذا قسم بالله. والله لاطلقنك ان دهبت الى الى فلان ولئن ذهبت الى السوق قالها بن جهر ثم قال ان شاء الله ان شاء الله قالها سرا لم لم تسمعها مثلا من هددت بذلك او من الزمت بذلك الفعل والله لتذهبن الى لاعاقبنك ان لم تذهبي الى المثل الفلاني. تقول والله لاعاقبنك ان لم تذهبي الى المكان الفلاني لابنتك او يقوله الشخص لابنه او ابنته او كذا ثم استتنا وقال ان شاء الله سرا ينفعه ذلك لا ينفعه ولو كان سرا. المقصود ان يتلفظ ينطق ما يكونش بالقصد ينطق ولو كان يسير قال الا اي وان لم يقتنص ولم ينطق به او لم يخسره او لم يصله لم ينفعوا ذلك الاستثناء الايمان بالله اربعة في نسخته الاربعين والايمان باسم الله عنا زيادة الاسم معندكش نعم لأن المعدود محذوف لم يذكر المعدود اذا لم يذكر المعدود بعد العدد فيجوز في العدد واضح هل قال اربع ايمان واش ذكر المعدود بعد العدد؟ لم يذكره. فإذا لم يذكر المعدود بعد العدد حذف فيجوز في العدد الوجعان وانما يلزم التكبير والتغيير اذا اضيف العدد للمعدوم يعني الا تذكر المعدود بعدها سواء اضيف ولا نصب على التمييز المقصود مذكور من بعد ديك واجب مراعاة قاعدة ثلاثة بالتاء كل العشرات عندنا احدهم مذكرة في مبقا على والو لكن اذا لم يذكر المعدود يجوز الوجهان الذكر قبل ذكر المعدود قبل العدد فيجوز الوجهان اجمل بسم الله اي مايو اي ما يكفر يميلان احداهما وان يكون كان عليه من البراءة الاصلية نعم لا افعل كذا ثم يفعل المحلوف عليه اخرى ان تكون ان تكون يمينا على حجها وان يكون حاله مثل مخالفا لما كان عليه ان يحلف ان لم يفعل ان لم يفعل كذا وان يحلف ان يفعلن كذا يميل على بما اذا لم يؤجل ان لم يفعل كذا كيف انه على بره الى الاجل اذن قال لك واليمين على الحنت مقيدة بما اذا لم يؤجد مثلا واحد قال والله لاذهبن الى الى المسجد فإذا اه يعني خالف ولم يذهب الى المسجد اه فقد حنيت وتلزمه الكفارة قالك مقيدة بما اذا لم يؤجل اما اذا اجل فلا يعتبر حانثا حتى يمر الأجل. تيدوز الأجل عاد يعتبر قبل مرور الأجل لا يعتبر حاليا وان ولي لعل في ذلك تحيفا لأن هاد الكلام هذا من قول بلفظه من التوضيح بشرح مختصر ابن الحاجب لخليله كلام منقول بلفظه وهكذا لا لا لا يستقيم ولعل الأصل وهكذا في التوضيح وإن في صيغة الحنث حرف شرط كقولك والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة وفي صيغة البر حرف نفي اذا لم يكن ثم جزاء النحو والله ان كلمت كذا. لان كلما هنا ومن بعد قال وان كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط الشاهد هذا تفصيل في ان ان واش اه تدل على النفي ولا تدل على الشرط في اليمين ماشي في اللغة العربية هنا في اليمين اش يكون معناها؟ قال لك في ذلك تفصيل وان في صيغة الحين واش هاد الكلام تأملتوه من قبل ولا لا واخا سردو لينا على ما هو عليه ونشوفو المعنى ديالو ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة فين فين جواب الشرط وان ولي صيغة الحنت حرف شرط شنو شنو الجواب ما الحكم الفقيه دابا كنقصد الكلام الشيخ لما قال وان ولي صيغة الحنت حرف شرط فين الجواب ديال الانف كلامو ان ولي صيغة الحين تيحرف شرط اش يقع؟ شنو شنو الحكومة ها انت اللخر وشوف ربما يكون مازال متأخر والله والله اني اتزوج لاقيم في هذه البلدة وفي صيغة البر هذا تفصيل تفصيل على ان وهكذا في التوضيح ولا يستقيم كامل بعدها ورجعت ديك النسخة القديمة حتى هي فيها نفس الخطأ لعل الاصل هكدا وان شوفو شوفو التفلية وان في صيغة الحنت حرف شرط كقولك والله ان لم اتزوج لا اقيم في هده لأن هداك غي استطراد لأن كلما هناك وان كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط كقولك والله ان كلمت انا لاعطينك مئة لئن كلمت لاعطينك مئة هذا تفصيل الكلام فين؟ والنقطة المحشية يقتضي كلامه ذلك. قال والحاصل من بعد قال والحاصل ان ان نافية في صيغتي البر والحنتي ان لم يذكر لها جواب ومعناها في الحنت حينئذ لافعلن لانها نافية ونفي نفي اثبات فان ذكر لها جواب انثى شرطية فيهما اذن الخلاصة ان ان اليمين ملي كيستعملها الانسان فالحليف اما ان يذكر لها جواد ام لا فإن ذكر لها فإن لم يذكر لها جوابا فهي نافية سواء كانت اليمين يمين بر ولا يمين حينتن لان هاد التفصيل هدا بين الحنت والبر وقابل قالك ظاهره قبل هدا قالك غيره انها لا تكون حرف نفيا في صيغة التنت وليس كذلك بل وتكون في صيغة الحنت حرف نفن ايضا اذن الخلاصة ان ان في صيغتي البر والحنة ان لم يذكر لها جواب فهي نافية واذا ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما لكن قد تقول اذا كانت ان نافية في صيغة الحنت وفي صيغة البر. الا يختلف معنا؟ نقول نعم يختلف معناها. لانها في صيغة حلت را غتكون داخلة على نفي ونفي النفي واخا نطبقو ليها على الأمثلة باش يتضحو ناخدو المتال لول قاليك الشيخ وان في صيغة الحنت حرف شرط كقولك والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة بعدا غي نفهمو اول شيء قبل ما نتكلمو على واش هاد الصيغة والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدات هل هذه صيغة حنة ولا صيغة بر واش هذا يمين حيث لا يميل به لا يميل لأن لاحظت علاش يمينو حيت واحد مثلا مستقر في بلد ما وقال والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة شغل ذمته بشيء ولا لا؟ اش غاندي فولى الآن باش تضبط انت الفرق بينهما دائما اذا سير الانسان نفسه بين امرين اما الفعل واما الحنت اما غيدير واما غيكفر واحد وبالتالي تجب عليه الكفار هذه يمين واذا لم يلزم الانسان نفسه بذلك بمعنى كان في ساعة من امره فهي يمين بالرب الان ملي واحد مستقر لاحظ الاصل انه ممكن يجلس فديك البلدة ما شاء اعواما ما شاء ثم من بعد حلف قال والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة اذا شغل ذمته بشيء ولى مطالب بأحد امرين نقولو الى بغيتي تجلس فهاد البلدة خاصك واحد من الجوج اما ان تتزوج واما ان تكفر والا وجب الخروج من هذه البلدة الا بغيتي تبر باليمين ديالك اذن الا ما تزوجتيش تخرج من هذه البلدة او كفر عن يمينك المعنى هادي شنو هي صيغة حلف لانه خالف البراءة الاصلية البراءة الاصلية خالفها مفهوم لكن انتبه الشيء هنا فهاد الكلام والله ان لم اتز ولا اقيمه هل ذكر جواب الشرط لأن الشيخ قالينا القاعدة هنا ان لم يذكر لها جواب فهي نافية سواء كانت صيغة صيغة بر او طيب هنا هل ذكر جواب الشرط ها لا الفقهاء والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة واش كاين جواب ان ولا مكاينش وهد لا اقيم في هذه البلدة دابا غي تافقو على قول واحد باش نعرف شكون معامن غنهضر واش كاين ولا مكاينش كاين جواب الشرط جواب الشرط خاصو يقترن بالفعل الفقيه الجواب يلزم اقترانه بالفائدة اذا لم يكن اه الفعل هو الجواب الا كان الجواب جملة خصو يقترن البنت فاين هي الفاء نعام ناب ما ناب الفأل قسم لا تقل شيئا غير موجود فين كاينة هاد القاعدة هادي مشاهدها اين قرأتها اين اه شنو رأيكم ا سيدي؟ واش كاين هنا الجواب ولا ما كاينش وطيب جملة اقيم في هذه البلدة شنو بان ليك هذه جملة جواب القسم ماشي جملة جواب الشرط هادي جملة جواب القسم هاد والله الجواب ديال والله لا اقيم فيها ماشي ضروري تحلف على الاثبات تقدر تحلف على النفي ولا لا؟ والله لا اقيم في هذه البلدة هذه جملة جواب القسم وجواب الشرط محذوف لقول ابن مالك اه واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم. الان فهاد الكلام والله ان لم اتزوج شنو لي اخرنا؟ للشرط ولا القسم هو المتأخر شكون لا القسم هو؟ هو الله يا ولد القسم سابق وعاد جا موراه والقاعدة عندنا ملي كيجتامع الشرط والقسم الجواب ديال الثاني منهما يجب حذفه الجواب ديال الثاني واجب بمعنى الا دكرت الشرط وعاد القسم من بعدو واجب نحذف جواب القسم الا دكرت القسم وعاد دكرت الشرط واجب نحذف جواب وان لدجت شنو قال وا حليف وحديف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت اي منهما من الشرط والقدر فهو ملتزم اي الحذف واجب الحدف ديالاش؟ ديال ما اخرت منهما في الذكر على حساب انت لأنك اما تقدمت الشرط ولا تقدم القسم واش واضح؟ الى قدمتي فكلامك القسم على الشرط واجب تحدف جواب الشرط الا قدمتي الشرط على القسم واجب تحذف جواب القسم وكيبقى الجواب ديال الشيء الاخر انت مخير اما ان تذكره اذا كان لا يدل عليه دليل واما ان تحذفه ان دل عليه الى حدفتيه غيكون الحذف جوازا ماشي وجوبا لكن التاني منهما الحدث ديالو واجب هنا والله ان لم اتزوج شنو لي اخرنا شرط جوابه محذوف وجوبا وهداك لا اقيم وهداك جواب القسم مفهوم؟ اه طيب القاعدة اللي قالينا الشيخ شنو هي ان ان اذا حذف الجواب اش كتعتابر نافية الى تحذف الجواب تعتبر سواء كانت بيمين ويمين بر او يمين اذا هنا عندنا اليمين يمين وانتبه ان لم اتزوج ان هذه اللي هي نافلة علاش علاش دخلات؟ على النفي اه؟ ويلا كانت تا هي دالة على النفي القاعدة اش كتقول؟ نفي النفي اذن شنو معنى هاد الكلام ديالك؟ والله ان لم اتزوج فلانا لا اقيم في هذه البلدة. لاحظ انا انفصل لكم واحد الجبل وشوفو واش بحال بحال ولا مختلفين الى قال هاد القائل والله لاتزوجن واضح والله لا اتزوجن في هذه البلدة او لا اقيم فيها. نفس المعنى نفس المعنى. لأن نفي النفي اثبات. ملي كيقول والله ان لم اتزوج لا اقيم والله الى اتزوجنا في هذه البلدة لأننا في هنا في اش وفي السورة والله لا اتزوجن ولا لا اه ان لم اتزوج لا اقيم في السورتين قد شغل ذمته شغل الذمة ديالو وبالتالي فهي يمين حنتين الى متزوجش يلزمه اش اما المغادرة واما التكفير المثال الثاني قال وفي صيغة البر حرف نفي اذا لم يكن تم جزاء راه حنا قاعدة خديناها من الحاشية راه اصلا امتى كنعتابرو انحرف نبي اذا لم يكن تم جزاء جزاء هو الجواب اذا لم يذكر الجواب لكن الى كانت اليمين اليمين بر اش كتعتبر ان؟ تعتبر كذلك راه تعقبه قال لك ظاهره انها لا تكون تيغسل وليس كذلك. بل وتكون في صيغة الحنت حرف نفي ايضا راه فين غتكون حرب نفي تدل على النبي سواء كانت الصيغة صيغة بر ولا صيغة حلف بشرط الا يكون الجواب مذكورا غي الى مكانش الجواب مذكور رهائن قارفونا فيه فصيغة البر وفصيغة الحيث احنا مثلنا ليها بصيغة الحنت ظهرت لكم ياك اسيدي؟ ارانا نمثلو ليها بصيغة البر مثال ذلك قال نحو والله ان كلمت فلانا والله ان كلمت فلانا لا المتكلم حذف جوابا وهذا واجب وحذف جواب القسم وهذا جائز يعني قدر ما شئت مثلا تقول والله اه ان كلمت فلانا كذلك لا اقيم في هذه البلدة نفس علاش حدفه وصافي مثلا دل عليه ما سبق مثلا شوف اسيدي والله ان كلمت فلانا لا اقيم في هذه البلدة هذه يمين بر ولا يمين فهي منبر لأنك بحال الى قلتي والله لا اكلم فلانا فإذن حليفك هذا موافق للبراءة الأصلية مغنقولوش لك اما واما لا فالأصل انك في حل ملي كتقول والله ان كلمتو لا اقيم الأصل انك في حين ما نقولوش يلزموك خاصك دير كذا ولا كذا لا يلزمك شيء اجلس مع راسك حتى تكلمه ملي تكلمو ديك الساعة قد حنفتها خالف خالفت ما حلفت عليه تلزمك الكفارة او مغادرة البلد واحد مفهوم الكلام هاديش كتسمى يمين بر ولا لا؟ لأنها موافقة البراءة اذن والله ان كلمت فلان لا اقيم في هذا البلد هادي ان كلمتو اش معناها؟ معناها لا اكلم فلانا وهي يمين موافقة للبراءة الاصلية لم تشغل ذمتك بشيء لانه فرق بين ان تلزم نفسك بفعل شيء وبين ان تلزم نفسك بعدم فعل شيء. كاين فرق ولا لا اذا الزمت نفسك بعدم الفعل فالاصل عدم الفعل راه الاصل عدم الفعل عدم الفعل موافق للبراءة الاصلية لكن الا لزمتي نفسك بفعل شيء قد شغلت ذمتك ولهذا مثلا في البراءة الأصلية قبل فرض الصلاة قبل ان تفرض الصلوات الخمس الأصل ان البراءة بمعنى ان اه الناس كانت ذمتهم غير مشغولة بوجوب فعل الصلوات الخمس. ما كانوش مخاطبين في الصلوات الخمس فكانت الذمة من هاد الجهة ديال فعل الصلوات الخمس اش فارغة لما جاء فرض الصلوات الخمس في القرآن صلاة الدين ما مشغولة بالفعل اذن شنو اللي موافق البراءة الأصلية؟ وجوب الفعل اولا عدم الفعل فعدم الفعل هو الموافق للبراءة العسلية ملي جا الوجوب ولات الدمة عامرة بخمس صلوات ولذلك انا جا واحد وبغا يقول لينا واجبة عليكم صلاة سادسة البلاصة هادي شهادشي يقتضي شاغل الذمة بسلا خرى غنقولو الأصل براءة الذمة انه لا تجب علينا صلاة اخرى واضح الكلام؟ اذن ملي كيقول والله ان كلمت فلانا لا اقيم في هذه البلد هذه يمين بر وان هنا شنو معناها النفي بحال الى قال لا اكلم فلانا وهادي ان كلمته قد يقول قائل ان كلمته رافع الماضي يعني والله ان كلمته واش كيقصد في الزمن الماضي لا لا المقصود في الزمن وهادي قاعدة عامة ان ايلا دخلت على الفعل الماضي را واخا يكون ماض في اللفظ هو مستقبل في المعنى ما بين لفظا مضارع معنا ملي كتقول ان قام زيدون اكرمه اش معنى ان قام في الزمن الماضي؟ لا المعنى ان يقم ان يقم في المستقبل راه مضارع في المعنى كذلك ان كلمته يعني ان اكلمه في المستقبل ولهذا هو الشيخ قال لك هنا لأن كلم هنا وان كان ماضيا فمعناه الإستقبال الكفارة لا تتعلق الا بالمستقبل اصلا فراغ تعلق بالمستقبل ولذلك بعضهم كيقسم اليمين دابا حنا كنا قسمناه وهادشي ربما تقدمنا لعله في بلوغ المرام او في آآ تقدم معنا في التسجيل بعضهم كيقسم اليمين هادي اللي دابا قسمها الشيخ الى اربعة اقسام باعتبار اخر كيقولك الحليف اما ان يكون على شيء يقع في المستقبل او في او على شيء ماض فالحلف على شيء ماض مضى ليس فيها كفارة شتي اي واحد لاحظ بغض النظر عن كوني صادقا اي واحد حلف على شي حاجة وقعات كان يمينه من باب الإخبار كيخبرك بشي حاجة وقعت فهذه هي ليس فيها كفارة مطلقا ثم هي اما ان تكون جائزة ولا ان تكون محرمة ان كان صادقا فيما حلف عليه مما وقع في الماضي فلا شيء عليه وان كان كاذبا فهي فهي من اليمين الغموس من اليمين وللشاهد ما كتعلقش بها كفارة الكفارة دايما كتعلق بالحليف على شيء يقع في الحال بالمستقبل ديالاش يتعلق بها الكفار اه قلنا وان كان اذا هذه السورة الثانية السورة الثالثة شنو بقا لينا؟ ان يذكر دابا في السورتين في يمين الحنت ويمين البير لي دكرناهم لم يذكر الجزاء فإذا ذكر الجزاء فإن شنو معناها؟ قال لك فإن حينئذ شرطية ماشي للنفي واش واضح؟ قال وان كان ثم جزاء فهي فهي وان كان ثم جزاء فهي مع الجزاء شرط بمعنى ان مع الجزاء اش غتكون اه شرطية ولا تدل على النفي. نحو والله ان كلمت فلانا لاعطينك مائة. هو الادق في العبارة الأدق في المثال ان يمثل ان كلمت فلانا والله ان كلمت فلانا والله فلاعطينك مئة هذا هو ادق في المثال من جهة اللغة تلك لم تولا ان كلمتها الزم نفسه لالزم غيره بحال بحال تيقولك واحد ان كلمت فلانا والله فلاعطينك مائة علاش قلت هذا هو الأدق لان الجواب من حيث الاعراب جوابه ان انما يجوز ذكره اذا تقدم الشرط على على القسم لي تقدم شرط على القسم عادي يجوز ذكر الجواب اما الى تقدم القسم على الشرط كما هنا والله ان كلمته فلا يجوز ذكر جوابي شرط وانما يذكر الجواب وعلاش في اللغة يحذف جواب المتأخر منهما لان جواب الاول منهما يدل على جواب المتأخر. لانه ملي كيجتامعو را الجواب ديالهم واحد. جوابهما جواب القسم في المعنى راه هو جواب الشرط فأحد الجوابين يغني عن الاخر لا حاجة انك تذكر جواب القسم ودكر جواب الشرط وهو هو واضح الكلام نفس المعنى احد الجوابين يغني لكن في المعنى شكون لي كيتدكر؟ كيتدكر جواب المتقدم. وجواب المتأخر لا يذكر يدل عليه جواب قلت لها علاش لي سبقه؟ لسبقه كنقولو لول هو لي سبق ودكر ليه الجواب لأنه هو لول دكر الجواب ديالو والمتأخر يحدث جوابه وجوبا لإغناء جواب الأول عن جواب الثاني دابا الآن في قولك والله ان كلمت فلانا لاعطينك من حيت العبارة عبارة صحيحة ولا لا اه ولكن من حيث التمثيل لا تصح من حيث العبارة راها صحيحة لأنه في المثال الشيخ اش دكر لينا؟ هاد لاعطينك جواب ماذا والله ان كلمت فلانا لاعطينك مائة فمن حيث التعبير عبارة عن صحيحة لان لاعطينك جواب القسم والقسم هو المتقدم فذكر جوابه بقوله لاعطينك مفهوم لكن هاد جواب القسم يدل على جواب الشرط ويغني عن ذكره را ما مدكورش عندنا نحوا دابا ولا بغيتي تعرض الى قلت لك اسيدي عرض ليا هاد المثال فين جواب الشرط ممكن تقول ليا الجملة ديال اعطينك مائة هي جواب الشرط؟ لا لا يجوز هذا خطأ في الاعراب لاعطينك لا محل له من الاعراب جملة جواب القسم لا محل لها وجملة جواب الشرط محذوفة ليست مذكورة مفهوم الكلام وهاد الجمل انتبهوا هاد المثال ديال والله ان كلمت فلانا لاعطينك مائة ربحان والله ان لم اتزوج لا اقيم في هذه البلدة راه بجوج مذكور فيهم جواب جواب القسم فإذن الجزاء هنا الجزاء نحوا لم يذكر نعم من جهة المعنى راه لاعطينك لي هو جواب القسم يدل على جوابي الشرطي هو بحالو في المعنى لكن جواب الشرط نفسو راه لم يذكر اذن الى بغيناه يتذكر اش نديرو نقدم الشرط على القسم نقولو ان كلمت ان كلمت فلانا والله فلا اعطي لأنه غتكون الدولة هي جواب جواب الشرط احسنت ان كلمت فلان والله فلاعطينك كذا ونقول حينئذ العكس جواب القتل فين؟ محذوف اغنى عنه جوابه وحديث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخر فهو مدته واضح الكلام اذن لو قلنا هكدا ان كلمت فلانا فإن هناش شرطية مافيهاش معنى النفي ماغانفسروش ان كلمتو لا اكلمه دابا هنا فهاد المثال والله ان كلمته واش معناها والله لا اكلمه لا لا لا معناها اذا صدر مني الكلام لفلان في المستقبل فعلي لاعطينك مائتين اذن الخلاصة هي ما ذكر المحسنون قال والحاصل ان النافية في صيغتي البر والحنت ان لم يذكر لها جواب ومعناها في الحنت حينئذ افعلن لانها نافية ونفي نفي اثبات. فان ذكر لها جواب فشرطية فيهما يعني في يمين البر ويمين الحنت. نعم زيد اسيدي قال واخا نحسبك نقف