﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:20.100
لو نذره مجردا من غير يمين وان لم يصمدها من الاعمال فعليه صارت بيميني ومن نذر معصية من قتل نفس او شرب خمر او  بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه ولم يستغفر الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:42.150
وان حلف بالله ليفعلن معصية يعني الا يفعل ذلك وان فعله اثم طارت عليه بيمينه ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمينه فحنك فعليه كفارته وليس على من وكل اليمين فكررها في شيء واحد

3
00:00:43.900 --> 00:01:07.450
رمضان قال   قال رحمه الله ومن نذر ان يطيع الله سبق في الدرس الماضي اه الكلام على الكفارة فقال الشيخ فيها والكفارة اطعام عشرة مسا  من المسلمين الاحرار  بمد النبي

4
00:01:07.550 --> 00:01:30.000
الله عليه وآله وسلم فقوله اطعام عشرة فيه اشارة الشرط الاول عشرة العدد ومساكين اشارة للشرط الثاني هو ان يكونوا مساكين ومن المسلمين اشارة للشرط الثالث و اه الاسلام احترازا من الكفار

5
00:01:30.500 --> 00:01:55.550
والاحرار احترازا من العبيد وهو الشرط الرابع ودا لكل مسكين فيه زياد الشرط الخامس وهو قدر الواجب مسكين فهذه شروط همسة تشترط في الاطعام قال واحب الينا ان لو زاد على المد مثل ثلث مد

6
00:01:55.950 --> 00:02:11.850
او نصف او نصف مد يعني او مثل نصف هو الدين اه واحب الينا اي من الشيخ رحمه الله يعني ان الامام يرى تخباب الزيادة على المد وهذا خلاف مذهب ابن القاسم رحمه الله

7
00:02:11.900 --> 00:02:34.700
وآآ ما ذكره من استحباب زيادة ودي هو مذهب اشهب ومن استحباب نصف ودي هو قول ابن وهب قال وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم بمعنى ان المدة اه ينبغي اخراجه

8
00:02:34.750 --> 00:02:56.600
من وسط عيش الناس اي من قوتهم الغالب في غلاء او رخص قوله في غلاء راجع المدة الزائد او رخص لنصف يعني ان كان القوت غاليا فليزيد الثلث فقط وان كان رخيصا فليزيد نصف المدة استحبابا لا وجوبا

9
00:02:57.200 --> 00:03:13.350
ومن اخرج ودا على كل حال اجزأه اذا صرح بأن الزيادة على المد انما هي مستحبة على قول من قال بجواز زيادتها والا فابن القاسم يقول لا تجوز اصلا وان كساهم كساهم للرجل

10
00:03:13.900 --> 00:03:39.600
اه وان كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار يعني ان اختار ان يكسو عشرة مساكين فالكسوة الواجبة لكل مسكين هي قميص للرجل ودرع وقميص وخمار وقميص بالنسبة للمرأة. يعني ما يستر عورة الرجل في

11
00:03:39.650 --> 00:03:57.750
تراهم يستروا عورة المرأة في الصلاة ولما لم يكن تغطية الرأس امرا واجبا على الرجل لم اه يكن من كسوته العمامة وانما كسوته القميص فقط لان تغطية رأسه ليس امرا واجبا

12
00:03:58.000 --> 00:04:20.650
واما المرأة فيجب عليها تغطية رأسها لذلك كان من كسوتها الخمار الذي يوطئ رأسها او عتق رقبة هذا الامر الثالث وهو الخصلة الثالثة من خصال كفارة عتق رقبة مومنة كما جاء التقييد بذلك في كفارة قتل الخطأ فحمل المطلق على

13
00:04:20.750 --> 00:04:41.450
مقيد او قيست كفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ اه بجامع الكفارة في كل وهذه الخصال الثلاثة التي ذكر هنا واجبة على التخيير بمعنى ان المكفرة مخير بين هذه الخصال الثلاثة

14
00:04:41.750 --> 00:05:01.400
فان عجز عنها ولم يستطع اي واحد منها فلينتقل الى فصلة الرابعة وهي المشار اليها بقول الشيخ فان لم يجد ذلك ولا اطعاما فليصم ثلاثة ايام فان لم يجد ذلك اي ما

15
00:05:01.500 --> 00:05:21.550
ذكر وقوله ولا اطعاما فيه تكرار لأن قوله فإن لم يجد ذلك اه يصلح للرجوع لكل ما سبق ذلك اي ما ذكر من الاطعام والعتق عتق الرقبة المؤمنة لكن لما قال ولا اطعاما حمل ذلك على اخر مذكورين

16
00:05:21.750 --> 00:05:38.600
ان لم يجد ذلك اما ذكر من الكسوة و والعتق عتق الرقبة المؤمنة ولا اطعاما اي اطعام عشرة مساكين وقد ذكرنا في الدرس الماضي انه يقوم مقاما المد شيئان عندنا في المذهب

17
00:05:39.400 --> 00:06:03.200
الشيء الاول آآ من الخبز بالرفق البغدادي ويستحب ان يكون معهما ادم ادم من زيت او لبن او لحم ونحو ذلك  من الادن والشيء الثاني الذي يقوم مقام المدي هو اشباع

18
00:06:03.350 --> 00:06:25.450
عشرة مساكين اه في وجبة غداء وعشاء او في غدائين او عشائين فلا يجزئ واحد منهما عندنا في المذهب اذا قال فان لم يجد ذلك ولا اطعاما فليصم ثلاثة ايام يتابعهن فان فرقهن اجزاءه

19
00:06:25.600 --> 00:06:47.450
من لم يستطع ما سبق من الخصال فليصم ثلاثة ايام بالتتابع وهذا افضل وان لم اه يفعل ذلك وصامها متفرقة اجزأه ذلك ان شاء الله ثم قال وله ان يكفر قبل الحنت او بعده وبعد الحنت احب الينا

20
00:06:47.950 --> 00:07:09.150
من حلف وحنيفة فكفر بعد الحنت فالامر ظاهر وهدا هو الاصل الأصل ان تكون الكفارة بعد الحج لكن من اه عزم على الحنك نوى الحنتة فكفر قبل ان يحنث جاز له ذلك ان شاء الله

21
00:07:09.250 --> 00:07:26.200
ولا شيء عليه اذن الكفارة قد تكون قبل الحنت وقد تكون بعده. الاحسن والافضل خروجا من الخلاف ان تكون بعد الانس هذا هو الأصل وهو الاحوط خروجا من الخلاف لان بعضهم قال لا يجزئ

22
00:07:26.250 --> 00:07:47.650
وكونها قبل ولهذا قال الشيخ وبعد الحنت احب الينا لماذا استحسن الشيخ هذا مراعاة لمن قال بعدم الاجزاء. لكن الصحيح والمشهور في المذهب وغيره ان من اتى بالكفارة قبل الحنف

23
00:07:47.750 --> 00:08:10.800
وهو عازم عليه فانها تجزئ وباذن  هذا ما تعلق بالايمان لما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على الأحكام الأولى اه الاصلية ايمان انتقل يتحدث عن الشق الثاني وهو انه

24
00:08:11.250 --> 00:08:53.700
فقال ومن نذر الى اخره ما قبل ان ننتقل  نتم ما بقي علينا من الصرب اه في الايمان     والصلاة والسلام     في اليمين     واحد مرتبه بعد العجز عن هذا هذه الثلاثة ووصى

25
00:08:54.200 --> 00:09:18.250
افضلها اطعام ما بدأ ما بدأ به فقال   عليه وسلم فمن كلامه ان له شروط خمسة عددهم معتبر من قوله عشرة فلا او غير اكثر ولا لأقل لواحد مرارا فاذا

26
00:09:18.350 --> 00:09:37.600
اعطى خمسة  خمسة عطانا عشرين ان يكون بنى على خمسة اذا وكمل لخمسة اخرى كما قال في العشية وهل له نزع الزائد هادوك اللي عطاهم مدين ومدين هل له ان يأخذ منهم

27
00:09:37.750 --> 00:09:57.050
مدة ليعطيه لخمسة اخرين قال وله نزع الزائد بشرط فهو ان يبقى بيدي اه المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين انها كفارة له ان ينتزع ذلك الموت بشرطين اثنين

28
00:09:57.550 --> 00:10:12.900
الشرط الأول ان يبقى بيد المسكين لم يتلفه ان يكون ذلك المد اللي بغا ياخدو من عندو باقيا في يده فان وجد المسكين قد اكله لتصدق به ولا مبقاش عندو مبقاش بيدو فلا

29
00:10:13.000 --> 00:10:33.500
يأخذ منه شيئا والشرط الثاني ان يكون قد اخبره ان ان تلك كفارة بين له ان تلك  فلابد من هذه الشرطية ووجهه مظاهر لان المسكين اذا كان قد اه صرف ذلك الموت اكله لباعه

30
00:10:33.800 --> 00:10:54.050
فليس له حق في اخذه لانه لما مكنه منه فكأنه غره بتمليكه اياه فلعل المسكين اه ذلك المسكين الذي اخذ المدة لعله بنى عليه امورا باعه واشترى به شيئا او ارتب على ذلك امورا

31
00:10:54.900 --> 00:11:12.250
فنزعه منه فيه حرج شديد على الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون وقت الضعف قد بين له انها كفارة لأنه اذا بين له انها كفارة فالأصل ان المسكين لا يجوز له اخذ ام الدين خاصو ياخد مدا

32
00:11:12.500 --> 00:11:33.200
واحدا قل لي لا استحق الاخر فإذا كان قد بين له انها كفارة من اول الأمر وكان المسكين جاهلا فلا يعذر بجهله لانه قد بين له ان بمعنى له ان يأخذ منه مدة المدة الزائد له ان يأخذه منه

33
00:11:33.450 --> 00:11:46.650
اما اذا لم يبين له انه كفارة فلا وجه لاخذ المد منه لان الرجل لم يعلم انها كفارة ظن انها صدقة تطوع او نحو ذلك فله ان يتصرف في ذلك ما شاء

34
00:11:46.800 --> 00:12:10.150
بمعنى لا توجد اي شبهة ولا اي تهمة قال  وقول الشيخ تم آآ لم يجزه نصف مد نصف مد لم يجزه متى لم يجزه اذا لم يكمل القدر المطلوب يعني عطى لعشرين مسكين كل واحد عطا لم يجزه متى

35
00:12:10.500 --> 00:12:27.150
ما لم يكمل القدر المطلوب. اما اذا اكملوا القدر المطلوب هادوك لي عطاوهم للسجون زادهم نسخة مدة حتى اكمل لكل واحد من عشرة منهم مدة لمدة لمدة لكل واحد من عشرة يجزئه نعم يجزئه

36
00:12:27.450 --> 00:12:44.500
اذن لا يجزؤه مادام الامر باقيا على حاله لم يكمل المدة لأصحابه اعطى لكل واحد عشرين شخصا ولم يكمل الباقية فلا يجزئه الحالة هذه اما اذا اكمل ما بقي عليه من المد

37
00:12:44.650 --> 00:13:09.950
ما لهم نصفا ثانيا فانه يجزئ ولهذا قال الا ان يكمل القدر بمعنى اذا اكمله اجزاءه ومحل اجزاء التكميل ان بقي بيد كل مسكين ما اخذ بمعنى ها هو بغا يكمل واش يجزئه مطلقا لا عندنا في المذهب يجزئه التكميل اذا كان قد بقي عند كل واحد منه من عشرة منهم ما اخذ

38
00:13:09.950 --> 00:13:25.550
النصف الاول يعني بغينا نزيدوه النصف الثاني مازال عندو النصف الأول اما ان وجدناه قد اكل النصف الاول لباعه ما بقاش في يده فلا يجزئ اعطاؤه النصف الاخر وجب ان نعطيه مدة كاملة

39
00:13:25.800 --> 00:13:47.150
لأنه علاش؟ لأن المسكين لم يتمكن هادي الأمر هذا كله فيه اجتهاد وتأليلات وكذا من جهة النظر لماذا؟ لأن المسكين لم تستقر بيده لن يستقر بيده مد كامل  لم نمكنه من مد كامل

40
00:13:47.300 --> 00:14:10.750
عطيناه النصف وصرفو ومبقاش عندو عاد زدناه النصف الاخر والمطلوب ان نعطيه ان نمكنه من مد فإذا اذا كان النصف المد باقيا وزدناه النصف الآخر يجزئ اما اذا كان النصف الاول قد تلف اكله لباعه لكذا ما بقاش عندو لما زدناه النصف الثانية فلا يجزيه

41
00:14:11.050 --> 00:14:31.000
واضح انه لا لهذا قال لك ومحل اجزاء التكميل ان بقي بيد كل مسكين ما اخذ اي النصف الاول باقي عندو ليكمل له بقية المد في وقت واحد وعليه فلا يجزئ تفرقة المد في اوقات او يجزئ التكميل ولو بعد ذهاب ما

42
00:14:31.000 --> 00:14:48.750
هذا اولا من يده قولان بمعنى هذه السورة مختلف فيها لي هي اذا ذهب نصف مده اه اذا ذهب نصف المدة زاده النصف الاخر لكن المشهور هو الذي صدر به الشيخ هو الاول

43
00:14:49.550 --> 00:15:06.850
وله نزع الزائد على العشرات بشرط ان يبقى بيد المسكين لم يتلفه. وكان وقت وقت الدفع له اه بين انها كفارة طيب الآن في الصورة اللي كنتكلمو عليها عطى لعشرين مسكين

44
00:15:07.150 --> 00:15:22.250
كل واحد عطاه نصفة  وهو المطلوب ان يعطي عشرة امداد لعشرة مساكين اذن الشخص هذا مثلا ما عندوش ملي عطا العشرين بغى ياخد العشرة من هادوك ويعطيه للعشرة الاخرين واضح

45
00:15:22.650 --> 00:15:36.500
طراغي ياخد من عند اشراق نصف مدن نصف مود ليكمل به المدة لعشرة اخرين لكن كيف يفعل؟ شكون هاد العشرة اللي غياخد ليهم ولكن لخرين قال اه بالقرعة لا للتخيير

46
00:15:36.600 --> 00:15:56.100
بمعنى ينزع من عشرة منهم للكرات لا بالتخيير ماشي هو اللي يعين هاداك فلان وفلان وفلان غناخد منهم نصف الموت وبنفس الشرط بنفس الشرطين السابقين متى يجوز له الاخذ الشرط الاول اذا كان المد باقيا عند المساكن هاديك نصف المد

47
00:15:56.150 --> 00:16:16.950
باقي مصرفوش لم اه يتلف هذا واحد ثانيا اذا كان قد اخبره اخبر المسائل اخبر المساكين انه كفارة حينئذ يجوز له النزع وبالقرعة ينتزع من عشرة بالقرعة ويمكن العشرة الاخرين من اندادهم

48
00:16:17.100 --> 00:16:40.250
لهذا قال ومحل اه قال ولكن اه ينزع في هذه بالقرعة لا بالتخيير اذ ليس بعضهم اولى من بعض ومحل دخول القرعة ما لم يعلم الاخذ بعد اه العشرة والا ما لم يعلم الاخذ بعد العشرة والا تعين الاخذ منه من غير قرعة

49
00:16:40.650 --> 00:16:58.100
القرعة هاته بات اذا جهل الاخذ بعد العشرة بمعنى شكون اللي عطيناه من بعد من العشرة اللولين شكون الحادي عشر والثاني عشر علمنا فاذا علمنا فلا قرعة نمشيو على هداك الزائد نمشيو عند هداك الزائد على العشرة ونأخد منه نصفا

50
00:16:58.600 --> 00:17:17.800
المدي لنمكنه من العشرة الاوائل اما اذا جهلنا عطينا العشرين لكن شكون لول ما لا ندري او اعطيناهم في ان واحد في دقة واحدة ما كاينش الترتيب بيناتهم جمعوا جمعوا كلهم واعطوا الامداد نصف مد لكل واحد

51
00:17:17.950 --> 00:17:30.850
ففي هاد الحالة القرعة اوجه الى الحال كذلك القرعة قال لك اما اذا علم الزائد على العشرة بمعنى هداك را كملنا عشرة عاد اعطينا لدوك العشرة لخرين اذا علموا بالتعيين فيؤخذ منهم ولا قرعتهم

52
00:17:31.500 --> 00:17:54.500
قال ان يكونوا منا لو تسعى الى اغنياء ذلك فإن او لا مع علمه بذلك قال المحشي واما لو كان غير عالم وكانت بقية بايديهم. فانه يأخذها منهم ويعطيها لمستحقيها

53
00:17:54.900 --> 00:18:10.350
واما لو كان غير عالم اذا متى نقولو ليه لا يجزئ اذا كان عالما طيب كان غير عالم وعاد علم عطى لواحد الناس اه منين الكفارة عطاوهم بعض الأمداد واحد خمسة الناس متلا

54
00:18:10.400 --> 00:18:26.500
خمسة انت فقراء وخمسة اخرين كانوا يظنهم فقراء اعطى لكل واحد مدة بعد ان اعطاهم تبين له انهم ليسوا مستحقين للكفارة ليسوا من المساكين فله ان ينتزع منهم؟ قال لك نعم

55
00:18:26.550 --> 00:18:46.850
قال ولكن بشرط قال واما لو كان غير عالم وكانت بقية وكانت باقية بايديهم فانه يأخذها منه ويعطيها لمستحقيها. وضع الاب اذا كانت تلك الامداد باقية بايدي اولئك الاغنياء ياخدها منهم ويعطيها للمستحقين

56
00:18:47.600 --> 00:19:03.900
فإن تلفت بأيديهم لم يضمنوها الا ان يعلموا انها كفارة الا جينا عندهم لقيناهم صرفوها اكلوها ولا باعوها ولا وهبوها هل يجب عليهم ضمانها؟ يقول ليهم واجب تعطيوها؟ لا يجب الا اذا علموا انها

57
00:19:03.900 --> 00:19:28.000
الى كانوا عارفينها فلول كفارة يجب عليهم ضمانها علاش؟ لأنه لا يجوز لهم اخذوها كنقوليهم نتوما من لول الكفارة من لول مكانش خاصكم تاخدوها فلما اخذتموها وجب ردها لكن اذا لم يعلم والسيد ما خبرهمش انها كفارة ظنوها صدقة تطوع وكذا فيجوز لهم التصرف فيها وبالتالي لا نطالب

58
00:19:28.000 --> 00:19:47.150
بردها واش واضحة اذن اذا لم يعلموا ان الكفار لا يطالبون بالرد واذا علموا انها كفارة اه يطالبون بردهم. قال الا ان يعلموا انه انها كفارة. وغروا من انفسهم. لانهم اذا علموا انها كفارة ولم يتكلموا

59
00:19:47.150 --> 00:20:09.050
وبشيء فهذا اش هذا فيه غرور للمعطي غروه من انفسهم لم يخبروا سكتوا وخلاوها فإن لم يعلموا واكلوها وصانوا بها انفسهم واموالهم فيضمنوها ايضا كما في الذخيرة ذكر القرار في الذخيرة انهم ايضا

60
00:20:09.550 --> 00:20:25.000
يضمنونها والفرق اش؟ على ما في الذخيرة انهم اذا علموا كانوا اثمين واذا لم يعلموا فلا اثم عليهم لكن الضمان واجب على كل حال كنقولوا لهم اجي واش استفدتوا من ديك الامداد ولا لا؟ صرفتوا

61
00:20:25.000 --> 00:20:45.800
توها على نفوسكم وعلى وليداتكم انتفعتوا بها هي انتفعت ضمنوها ارو ردوها الان راكم انتفعتم بها آآ ردوها وجب ان يشتروا مثلها ويردوه لصاحبه هذا على ما في على ما ذكره القرافي في الذخيرة. وهذا على القول بعدم الاجزاء اذا فاتت

62
00:20:45.900 --> 00:21:05.550
ولم يعلموا وهو وهو الاحسن واما على القول باجزائها اذا فاتت فيغرمونها للمساكين اذن هذا الذي قاله القرافي وكما قلنا قالك بناء على القول بعدم الإجزاء اذا فاتت ولم يعلموا وهو الأحسن

63
00:21:06.750 --> 00:21:26.700
واما على القول باجزائها اذا فاتت فيغرمونها للمساكين بمعنى يجب على اصحاب الكفارات ان يغرموها اش معنى يغرموها؟ يضمنوها يعاودو يسدو خمسة الأمداد الأخرى للمساكين هم  لا على من اعطي اياها

64
00:21:27.300 --> 00:21:44.150
يجب غرمها على المكفر على صاحب الكفارة على المعطي قول ليه هادوك الخمسة اللي عطيتي للناس ولم يعلموا انها آآ كفارة ممن ليسوا مساكين لا يستحقونها اه لا يجب عليهم ضمانها

65
00:21:44.350 --> 00:22:02.450
وبالتالي يجب عليك غرمه هذا على القول الثاني  قال في الذخيرة وعدم الإجزاء في هذه الوجوه احسن. قال ثم قال تنبيه يؤخذ من هنا انه لا يشترط بلوغهم اه سيدفعها

66
00:22:02.750 --> 00:22:21.300
جميعها لغير البالغين واذا كان بعضهم غير بالغ حكمه حكم بالغدا اشرنا الى الدرس الماضي انه لا يشترط لمن تعطاه الزكاة ليكون باليئا بل قلنا الطفل الفطيم تعطاه الزكاة اذا تعطاه الكفارة

67
00:22:21.700 --> 00:22:45.650
كنقصدو لا بالكفارة كفرك الطعام اما الكسوة تعطى حتى للربيع هو كفارة الاطعام تعطى للفطيم المفطوم غير يترك الأم ويصير ممن يأكل يجوز ان يعطى اه الكفارة كما يعطاها الكبير ونفس المقدار يعطاه مد كما يعطى للكبيرين مد للكبير ومد

68
00:22:46.200 --> 00:23:47.250
للصغير فلا يشترط اه البلوغ  نعم قال ذلك ان يكون     نعم تعليل في اي على اي كلام  اه نعم   طالع اهاه    وهذا راه مأخذه هو القياس هاد المسألة ما دليلها؟ ان عندنا في المذهب ما الدليل على ان الكفارة لا تعطى للكفار؟ ما كايناش

69
00:23:47.450 --> 00:24:11.500
قياس الكفارة على الزبالة  رابعها ان يكون ايراد منا لو دفعها الى    ومسوى ان يكون لابد لكل عليه الصلاة والسلام فلا يجزئ يقوم مقامه على سبيل البدل اما رسلان من الخبز

70
00:24:12.400 --> 00:24:54.950
بالرقم اولادي مع اذنهم او لبن او واما واما  زيادة اش  اهاه   قال واما شبعهم غداء وعشاء كانوا لا اما ريطاني واما شبعهم مصدر مصدر اما الاطلاق واما شبعهم اي اشباعهم المصدر هذا

71
00:25:02.000 --> 00:25:24.700
اما تباعهم غداء وعشاء لا كان فيما  عشرة  الله اكبر ولا يجزئ   نعم لأن ملي كنتاقلو للإطعام هذا الإشباع ديال غداء وعشاء مكنبقاوش نشوفو مقدار ما اكلوا واش عشرات امداد ولا اقل ولا اكثر؟ لا لا يهم المقصود

72
00:25:24.850 --> 00:25:50.950
اشباعهم في وجبتهم ولو كان اشباعهم باقل من عشرة امداد لا يضر  احب الينا يعني لو زاد على المسلم او نعم او نصف موديز المودن ما عندكش في مودين ويشتموا الدين

73
00:26:12.650 --> 00:26:47.700
ان الثلاثة بان  اين اين هو  ولا يخفى ان مفادى هذا ياك؟ ان الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة لا انا كنقصد ديك التاني ماشي لول ثلاثهم مالك وابن وهب واشهد ماشي ابن القاسم

74
00:26:48.100 --> 00:27:48.800
فهو قال ان الثلاثة سيقولون وابن القاسم لا يقول بوجوب الزيادة زيد تما زيد  اذن اذا ما اشكال تلاتة نعم       ندبو الوجوب   وما شرحنا به مالكا يقول    ما مندوبة لكن بين شراح خليل وقع خلاف

75
00:27:48.900 --> 00:28:02.750
في هذا الامر. وقد اشار الي انا المحج ها هو قالك من بعد هاد الكلام قال وهو مفاد خليل في توضيحه بمعنى هاد الكلام خص لك وهو ان الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة بلقاسم يقول بالوجوب هذا هو

76
00:28:03.000 --> 00:28:18.800
ما يستفاد من كتاب التوضيح لخليل توضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ثم قال وما شرحنا به كلامه اولا من ان مالكا يقول باستحباب الزيادة وانها بالاجتهاد تبعنا فيه بعض شراح مختصرين

77
00:28:18.800 --> 00:28:41.700
واضح وحاصله ان مفاد بعض شراح مختصره ان مالكا وابن وهب واشاب قائلون باستحلال الزيادة والخلاف بينهم في قدرها وسكتت  ومفاد خلل في توضيحه ان ابن القاسم يقول بكفاية المد وان غيره من الاشياخ الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة والخيل الى اخره

78
00:28:42.150 --> 00:29:03.350
بمعنى هذا اه خلاف ظاهر كلام اه خليل في التوضيح مع كلام شراحه في مختصره واضح؟ الظاهر من كلام شراخ خليل في مختصره ان الثلاثة يقولون ان الزيادة مندوبة لا فالمختصر شراح المختصر الظاهر ان الزيادة المندوبة

79
00:29:03.400 --> 00:29:18.000
اظاهر كلامه في التوضيح خليل في التوضيح ان الزيادة واجبة وراه الشيخ بين لك ها هو نفسو دافع عن نفسه الإيراد الذي سألت عنه قاليك راه حنا قلنا اولا بالاستحباب بناء على ما ذكره شراح المختصر

80
00:29:18.500 --> 00:29:33.700
ودكرنا هنا الوجوب بناء على ما يستفاد من من كلام خليل في التوضيح لأنه يستفاد من من كلام خليل في التوضيح ان الخلاف بين ابن القاسم والثلاثة فاش الوجوب وعدم الوجوب. ثلاثة يقول الوجوب هو يقول بعدم

81
00:29:33.800 --> 00:29:50.500
ندوزو ويستفاد من شراح خليل وهذا هو المشهور في المذهب ان الخلاف بينهم في جواز الزيادة بمعنى استحباب زيادتها ام لا؟ فابن القاسم يقول لا تستحب الزيادة والثلاثة يقولون الاستحباب

82
00:29:50.850 --> 00:30:23.050
ووضحها علاش قال اولا بالاستحباب وهنا قال الوجوب قالك هذا ما يستفاد من من التوضيح لخديجة واضح  قال لو زاد على المدن  ذلك اي استحباب الزيادة على     قوله في غلاء راجع بقدر ما يكون قد يكون هنا ناقصة يعني بقدر ما يوجد

83
00:30:23.250 --> 00:30:38.700
ادري ما يكون اي ما يوجد قال وهاديك من وسطي من بيانية بينت ما  قوله في غلاء الرأي. ووسط العيش الحب المقتات غالبا بمعنى شنو الضابط ديال الوسط؟ وسط العيش

84
00:30:39.000 --> 00:31:02.900
قالك هو الحب المقتات غالبا الحب الذي يعتبر غالب قوت القوم  الوسط وهاد الغالبية واش هي المعتبر فيها ان يكون الحب هو غالب قوت قوم المكفر ولا المكفر المكفر على الراجح يعتبر غالب قوت قوم

85
00:31:03.100 --> 00:31:38.950
المكفر لا المكفر قال قوله في غلاء الراجع لقوله او رخص راجع الى نفسه غير كلامه ان  حتى بالمدينة    انها محدودة لكل عند اجهاد وبالنصف  ولا يستحب وادي بها ولقناعة اهلها. نعم هذا ما كان يفتي به ما لك رحمه الله والناس قديما في الزمن الاول

86
00:31:39.100 --> 00:31:54.100
كانوا ملي كيقولو بمشروعية الزيادة على المد يعني نزيدو التلت ولا نزيدو النصف يستتنون المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقولو ان المدينة فلا تستحب فيها الزيادة يقتصد على المدة علاش؟ عللولادك بالمغرب

87
00:31:54.400 --> 00:32:16.050
الأمر الأول لقلة الأقوات بها ومن لم يستثنوا مكة استثنوا استثنوا المدينة دون مكة لقلة الاقوات بها فداك الزمن اما في زمننا هذا مكة والمدينة بحال بحال فالاقوات فيها قليلة فمن باب التيسير والتخفيف عن الناس لان الاقوات قليلة قالوا ليهم لا غير المد باركة عليكم بلا ما تزيدوا على الموت

88
00:32:16.550 --> 00:32:31.750
يرحمك الله. قال لهم الموت يكفي لا تزيد عليه لأن الأقوات عندكم اش قليلة وهذا يعني مما يؤكده ان التفصيل السابق في كلام الشيخ اللي هو زيادة الثلث او النصف راه قال لك في غلائنا

89
00:32:31.750 --> 00:32:52.650
قلنا هاديك غلائم ملي كيكون الغلاء كنزيدو غي الثلث لأن القوت غاديين واذا كان رخيصا يمكن ان نزيد النصف اذن قالك اهل المدينة الأقوات اصلا عندهم قليلة قناة مثل الله تعالى قال في البلد الحرام تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنك

90
00:32:52.850 --> 00:33:05.350
تا قالك المدينة بقلة الاقوات بها لا يتيسر للناس الزيادة اذن لا يستحب لهم لانهم الا زادوا سيشقون على انفسهم غيوقعوا في الحرج وفي الضيق اذن غي موت هادي العلة الاولى

91
00:33:05.400 --> 00:33:22.550
والعلة الثانية ولقناعة اهلها باليسير قناعة يعني وهذا معروف اه على اهل المدينة منذ زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاهلها يتصفون بهذه الصفة غالبا صفة قناعة مقارنة مع بينهم

92
00:33:23.000 --> 00:33:37.050
اذن هذا هو التعليم الذي ذكروه في عدم استحباب في المدينة ولا شك ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا انتفت العلة قلة الأقوات لأن هاديك هي العلة المعتبرة وهادشي القناعات

93
00:33:37.750 --> 00:33:58.250
مؤكدة فقط من باب الاستئناس فإذا زالت العلة اللي هي قلة الأقوات واستوى اهل المدينة مع غيرهم في كثرة الأقوات الخيرات موجودة والأقوات كثيرة فيكون الحكم واحد لأن المسألة كما قلنا ماكاينش دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في في التفريق بين المدينة وغيرها وإنما ذلك

94
00:33:59.150 --> 00:34:16.350
منظور فيه الى هذه العلة اللي هي قلة الأقوات المدينة ومع ان هاد قلة الاقوات لي ذكروا في المدينة قد تكون في بلد اخر ممكن يكون شي بلد اخر من بلاد المسلمين اقواته اقل من المدينة. اذا فعل هذا فهو يتقال فيه نفس الكلام اللي هو

95
00:34:16.800 --> 00:34:39.650
لا لا يستحب الزيادة على الثلث مفهوم  قوله ومن اخرجه اي في بلد وفي من غير زيادة  لانه هو الواجب وهو قول فشرع يبين النوع الثاني من الالوان الجبارة هذه للواو المؤذية

96
00:34:40.100 --> 00:35:02.600
بعدم وان كساهم اي وان اختار كسوة العشرة للرجل  ولا يشترط في    قال تعالى شرق ذلك في الاطعام والذين يقولون بان المسألة خلافية ديال واش الكسوة تا هي تكون من الوسط

97
00:35:02.650 --> 00:35:16.850
من اهل العلم من يقول نعم تكون من الوسط فيجعلون هذا امتحان مطلقة على المقيد قل جاءت نفسه مطلقة في قوله او كسوتهن ويقيد بما قبله بالقيد الذي ذكر قبل اللي هو

98
00:35:17.000 --> 00:35:39.150
من اوسط ما تطعمون اهديكم  يبين النوع الثالث من انواع الكفارة اتهم او عتق رقبة شرط فيها شروط واشار اليه بقوله مؤمنة فلا تجزئ  ان تكون انا والهرم والعرج الشديد

99
00:35:39.250 --> 00:36:34.300
فما لا يشينك  تاريخها ان تكون ممن  عليها بعد الشراء احترازا مما  اطلقوا عليه. يعتق عليه  ممن يعتق عليه ايرادا منا ممن ممن   عليه او يشتريه   اه نعم اه شخص كبير ماشي كسوة صغير لأن كيفما صغير تكون رخيصة جدا لأن الكسوة تابعة للثوب

100
00:36:34.750 --> 00:36:53.600
فعوض غادي نفصلو واحد الكسوة من ثوب فيه متر ونصف تغيير غنديرو ليه كسوة فيها فيها اقل من نصف متر واضح لكونه رضيعا قالك لا نعطي ولدك الصغير كسوة ديال الكبير ويكون مالكا له اش معناه؟ نملكه اياها هو اللي مالك

101
00:36:53.800 --> 00:37:07.000
وهداك الولد ملي كيكون هو لي مالك هداك الربيع الولي ديالو ويبيع ديك الكسوة ويشري ليه بها ولا يخليها ليه تيكبر المهم نملكه اياه هذا هو المعنى اه كنعطيوه الكسوة ديال واحد كبير

102
00:37:07.200 --> 00:37:24.050
لأن الكسوة تابعة لحجم الثوب الا كان الثوب طويل راه غتكون يكون الثمن ديال الكسوة غاليين ولا لا ويلا كان قصير غيكون رخيص جدا واش قميص فصلناه لواحد صغير درنا فيه نصف متر

103
00:37:24.800 --> 00:37:37.400
هو قميص القميص المفصل من ثوب فيه ميتران سير بحالك بحالك اذن شنو المطلوب هاد الصغير هذا نديرو ليه كسوة ديال في حجمه لي هي اقل من نصف متر غتكون رخيصة جدا

104
00:37:37.600 --> 00:38:02.150
او كسوة اكبر ديال ديال ديال اكبر رجل اللي غتكون تهلك ثوبا اكثر؟ الجواب من الوسط لا كسوة كبيرة ولا صغيرة  والا لو كان الامر هكذا لتحايل الناس على هذا ومشاو كيعطيو في الكسوة دائما الكسوة للرضع

105
00:38:02.850 --> 00:38:22.300
لكون لكونها رخيصة الثمن بحيث تحتاج الى ثوب قليل الناس قديما راه كانت الكسوة تابعة للثوب ومازال دابا الآن في بعض الأكسية راها تابعة للثوب لحجمه صغارا وكبارا اذن بغيتي تعطي للطفل الصغير الرضيع ولا غير الرضيع كنقولو لك

106
00:38:22.400 --> 00:38:44.950
ستعطيه كسوة اه متوسطة حجيجة اسوة متوسطة ماشي اكبر كسوة وليست اصغر واش معنى تعطيه هي؟ تملكه اياه لأن ماشي شرط ملي كتعطيه كسوة يلبسها تيبيعها يخليها تا لوقت اخر يديها شغلو هداك المقصود تملكه هي هاد الكسوة لداك الطفل

107
00:38:45.000 --> 00:39:24.850
والولي ديالو كيتصرف فيها   قبلها ان تكون   هادي احترازا ممن يعتق عليه لا لا طرازا ممن يعتق عليه كابيه او امه او ابنه دابا الآن واحد وجبت عليه كفارة وجبت عليه كفارة

108
00:39:25.400 --> 00:39:39.450
وكان ابوه رقيقا الاب ديالو كان مملوكا رقيقا طيب قلنا ليه انت مخير بين تلاتة الامور قال لك انا غنعتق رقابة تكون هاد الرقابة اللي عتق مشى شرا باه شرا باه اللي يعتقه كنقولو ليه لا يجزئك علاش

109
00:39:39.500 --> 00:39:59.900
لان اباك يعتق عليك بمجرد شرائه وجوبا في الشرع وجوبا في الشرع من ملك آآ اصوله او فروعه فانهم يعتقون عليه بمجرد الشراء غير تشري الاب لي كانوا يملوك لواحد غي تشريه مباشرة تلقى

110
00:39:59.900 --> 00:40:18.200
يعتق بلا متقولي انت يعتق عليك وجوبا في الشرع هادي من احكام العتق ستأتي معنا ان شاء الله فإذا ايلا واحد في الكفارة اشترى من يعتق عليه فلا يجزئه في الكفارة. كنقولو لأن هداك غيتعتق عليك وجوبا بلا كفارة. لو انك شريتيه بلا كفارة سيؤلف

111
00:40:18.200 --> 00:40:43.850
فلا يجزئك واجب ان تشتري عبدا اخر مفهوم هو معنى اه احترازا ممن يعتق عليه او يشتريه بشرط العتق واحد مثلا اشترى عبدا بشرط العتق قاليه السيد لي بغا يبيعو ليه سأبيعك هدا العبد لكن بشرط ان تعتقه كذلك هدا لا

112
00:40:45.300 --> 00:41:04.350
لا يجزئه لانه شنو الشرط في الكفارة؟ في الكفارات عموما الذي يشترط فيها الشرط ان يتملك المعتق ذلك الراقي خاصو يتملكو وعاد يعتقوه لأن ديك الساعة عاد كنسميوه قد اعتقه كنقولو فلان اعتقه امتى ممكن تعتاقلو تا شي حد

113
00:41:05.150 --> 00:41:18.550
اذا تملكته فاذا كان ممن يعتق عليك فلا يدخل في ملكك اصلا او بع لك بشرط العفو. قال لك واحد انا غنبيع لك العبد لكن بشرط ان تعتقه فبمجرد شرائه يعتق

114
00:41:18.950 --> 00:41:33.850
واش واضح؟ لم لم يدخل في ملكك باش نعتابروك نتا معتق فالكفارة خاصك تملك العبد وعاد تعتقه مفهوم؟ ويلا بغيتي تملك فلابد من من هذين الشرطين ان لا يكون ممن يعتق عليك

115
00:41:33.900 --> 00:41:54.600
والا تكون قد اشتريته بشرط الا كان واحد من الجوج فانه لن يدخل في ملكك اصلا وبالتالي لا تعتبر معتقا له راك معتقتيهش  اعتقه الشرع هذا مباشرة  قال وها هو قال لك ان تكون ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء ها هو الشرط واضح

116
00:41:54.700 --> 00:42:11.100
بمعنى شنو الشرط ان تكون الرقبة ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء بمعنى شراها ودخلت في ملكه ثم اعتقها قال لي انت حر دابا عاد كنقولو راه اعتق فلان اعتق

117
00:42:11.300 --> 00:42:27.800
اما اذا كانت ممن لا يستقر ملكه بعد الشراء شريتيه لكن لا يستقر منه لكونه ممن يعتق عليه واش واحد كان باه مملوك؟ باه مملوك عبد وشرى باه اه يدخل في ملكه لا لا يتملكه شرعا ولا شرا مو لا يجوز ان يتملكها شرعا

118
00:42:28.150 --> 00:42:42.600
بمجرد شرائها تعتق بلا ما يقول لها انت حرة ولا انت حرة وكذلك اذا اشترى بشرط العثمان قاليه نبيع ليك العبد دير معاها لكن بشرط ان تعتقه فكذلك  تستطيع ان تكون

119
00:42:43.250 --> 00:43:14.250
وان لا يكون في    واضحة هاد الشروط ياك   الاول قالت المدونة  وصام ليتخلص الواجبات شمعنى من صلى وصام اي البالغ المكلف من صلى وصام لي وصل الوجوب الصلاة ووجوب القوم يعني العبد

120
00:43:14.350 --> 00:43:31.350
اه المكلف لو بغيتي تعتق تعتق الأحسن ان تعتق عبدا مكلفا متغسلش متعتقش واحد دون البلوغ ما زال صغيرا يستحب لكن من اعتق من اعتق اه عبدا دون البلوغ. اجزاءه

121
00:43:31.750 --> 00:43:52.050
انا عن اجزاء الى احسن يعتق واحد مكلف ليتفرغ لفعل الواجبات قال لا يجوز ان ففي ذلك قيل نعم ليس للعبد وان له سيده وبه العبد دابا الآن هو اللي وجبات عليه الكفارة واحد العبد حلف وحديثة

122
00:43:52.250 --> 00:44:05.150
فهل له ان يكفر بالعتق يعني يشري هو داك العبد يشتري عبدا ويعتقه قال لك لا لا يجزئه وان اذن له سيده واخا السيد ديالو اذن له اعطاه الفلوس وقال له ها انت اشري عبد واعتقه

123
00:44:05.350 --> 00:44:22.650
قالوا عندنا في المذهب لا يجزئه  وشرع يبين النوع الرابع الذي لا هو حلك الشيخ الفتوى وان اذن له سير وقال لك لان الولاء للسيد قاله علي الأجوري وكذلك سمعناه الولاء للسيد بمعنى راه هو ملي كيشري عبد

124
00:44:23.000 --> 00:44:40.300
فولاء ذلك العبد الذي يشتريه لسيده وليس له اذا المسألة ديال الملك التام ماكايناش لأنه قلنا ان يملكه ان يستقر وكذا ليس له التكفير بالإطعام والكسوة ايضا الا ان اذن له سيده

125
00:44:42.100 --> 00:44:54.100
طيب هذا العبد بغا يطعم عشرة المساكين ولا يكسوهم لا يجوز الا اذا اذن له سيده لان المال الذي بيده لعشر به الطعام ولا الكسوة ليس له وانما  هو لسيدي

126
00:44:54.200 --> 00:45:08.950
ولهذا قال والصوم اولى قوم اولى في حقه فالصوم لا دخل لسيده في  وهاد الأمر هذا ليس خاصا بكفارة اليمين قاليك فجميع الكفارات هاد الأحكام لي ذكرنا بها على العبد

127
00:45:09.000 --> 00:45:38.300
لجميع  قال فشرع يبين الرابع الذي لا يجزئه بعد العجز عن  واذا اتى بالكار معينة قال فان  ولا تتعامل فليصم ثلاثة   لان المبادرة الى براءة  على ما قيدنا   ايام الثلاثة

128
00:45:38.400 --> 00:46:00.700
واذا فرق صومها فلابد من تبيت نعم لأن هذا هو المذهب عندنا انه يجب تبييت النية في كل ليلة في كل صيام ليس فيه تتابع فاذا فرقها اذا غيصوم اليوم وبعد غدا وكذا اذا فرق الايام ليس فيه

129
00:46:01.250 --> 00:46:21.500
لا تكفي نية اليوم الاول اليوم اللول اللي بغيت نصوم راني نويت صافي تكفيف الأيام وهو قد فرقها لا يجوز واضح؟ ونية تكفي لما تتابعه يجب  فإذا لم يكن التتابع واجبا فلا تكفي النية الواحدة خاص كل ليلة يبيت

130
00:46:21.900 --> 00:46:59.350
نية صيام من الليل   فين كلامه مفهومه انه لم يفرق الا اكتفى بنيته. وليس كذلك نعم على الرجع لان قلنا ونية تكفي لما تتابعه يجب النية الواحدة تكفي لما يكون التتابع التتابع فيه واجبا. وهدا كيشمل لينا تلاتة الامور. هنا را قلنا تلاتة دول مستحب ماشي واجب

131
00:46:59.750 --> 00:47:21.700
هذا يشمل صيام رمضان ويشمل صيام النذر ان نذر فيه التتابع الا قال لله علي ان اصوم شهر شوال كاملا شهر شوال اذا يلزم  والأمر الثاني في الكفارة الذي التي يشترط فيها التتابع ككفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين توبة من الله

132
00:47:21.750 --> 00:47:41.050
او القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين فاذا كان التتابع واجبا بي نية النية الأولى في اول ليلة واذا لم يكن التتابع واجبا بان كان مستحبا او لم يكن تتابع اصلا فلا

133
00:47:41.700 --> 00:47:59.600
تكفي النية الواحدة لابد ان ينوي كل ليلة  يباح له ها هو علل شوف اش قال لك اذن الراجح انه لابد من لأن هذا التتابع ليس لأن هذا التتابع ليس بواجب مفهومه ان التتابع ان كان واجبا

134
00:48:01.000 --> 00:48:22.250
فتكفي فيه نية الليلة الاولى يباح له اي بالحالف ان قبل الحين هذا ظاهره سواء كان في يمين على دينك او على بالصوت او غيره ولكن تفكيره بعد الحمد  ما انهى الكلام

135
00:48:22.550 --> 00:48:37.800
ما انهى الكلام على الايمان وما يتعلق بها  على النزول قال الشيخ رحمه الله ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه

136
00:48:39.800 --> 00:48:56.250
هذا الكلام من الشيخ مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مأخوذ من الحديث المشهور الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه

137
00:48:56.350 --> 00:49:14.850
وزاد الشيخ للايضاح قال قال ولا شيء عليه للايضاح كون هذا من نذر معصية الله سيأتي كلام علي ولا شيء عليه بمن ليس عليه كفارة كما سيأتي داخل اعلموا ان النذر في اللغة هو الالتزام والايجاب نذروا لغة اش

138
00:49:15.250 --> 00:49:34.550
الالتزام والايجاب ولذلك من قال لله علي نذر كأنه قال لله علي التزام شيء زي ما انتم شايفين نذر كأنه قال بالله علي ايجاب شيء اوجب على نفسه  الزم نفسه بشيء

139
00:49:34.850 --> 00:49:50.600
ولهذا يقولون في تعريفه اصطلاحا غالب التعاريف ديال النذر اول عبارة كيدكروها فيه كيقولو هو التزام النذر هو التزام ولأنه في اللغة هو الإلتزام واعلموا ان النذر هاد المصطلح هذا اللفظ

140
00:49:50.750 --> 00:50:08.800
يستعمل استعمالا عاما واستعمالا خاصا يطلق اطلاقا عاما واطلاقا خاصا فأما الإطلاق العام وهاد الإطلاق العام ورد في الشرع على لسان الشارع الحكيم فالاطلاق العام للنذر يشمل نذر الطاعة ونذر المعصية تا هو يسمى

141
00:50:08.900 --> 00:50:24.850
نذرا لكن بالاطلاق العام الطلاق العام يطلق على على التزام الطاعة والتزام المعصية والدليل على هذا الحديث لي ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نادى ان يعصي الله

142
00:50:24.850 --> 00:50:39.650
مع ان نذر المعصية لا يجوز الأصل انه لا لا يجوز ولا يدخل في تعريف النذر اصطلاحا تعريف الاصطلاحي عند الفقهاء الا يشمل نذر المعصية ولا لا؟ اه كما سيأتيكم لا يشمل

143
00:50:39.700 --> 00:51:03.950
لأن النظرة هو التزام قربة النظر التزام قربة طاعة ماشي معصية الثمن التزم معصية فبالمعنى الخاص لا يعتبر كلامه الكلام لغو كلامه لغو لا يعتبر له لكن بالاطلاق العام يطلق عليه ياش؟ النار وبالاطلاق الخاص لا يسمى نظرا لان النظرة بالاطلاق الخاص وبالاصطلاح الخاص

144
00:51:04.200 --> 00:51:24.350
اه يجب ان يكون نظرتها عاتمة نظرة قربة مندوبة مستحبة كما سيتم اذن الاطلاق العام يشمل لفظ النذر المعصية وبالاطلاق الخاص اه لا يشمله شنو الفرق بينهما؟ انه في الاطلاق الخاص يلاحظ اش

145
00:51:24.500 --> 00:51:41.950
يلاحظ النذر الذي يجب الوفاء به النظر الذي يجب الوفاء ونذرو الذي يجب الوفاء به هو نذر طاعة هذا هو الذي يجب الوفاء اما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به

146
00:51:42.050 --> 00:51:55.550
لا يجب لا يجوز اصلا  ولهذا لا يعتبر نظرا بالمعنى الخاص وان اطلق عليه دفع لفظ النظر بالمعنى العام كما جاء في الحديث عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم

147
00:51:55.800 --> 00:52:13.750
لكن لا يجوز الوفاء به اذا النذر في الاصطلاح الخاص عرفه الشيخ خليل بقوله النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه بخلاف ان شاء فلان فبمشيئته

148
00:52:13.800 --> 00:52:32.750
وانما يلزم به ما ندب الا تعرف ندري واضح؟ يقول الشيخ النذر التزام مسلم كلف ولو غضبانة اذا معناه كلامي النذر الالتزام مسلم يعني ان يلزم مسلم نفسه ان يوجب مسلم على نفسه

149
00:52:32.900 --> 00:52:49.950
وقوله التزام مسلم احترز به من الكافر فالكافر اذا نذر شيئا قبل اسلامه ثم اسلم فلا يجب عليه الوفاء به بانه حال نذره لم يكن مسلما وحنا قلنا في النظر التزام مسلم

150
00:52:50.200 --> 00:53:06.900
التزام كافرين فاذا كان كافرا والتزم شيئا ثم اسلم فلا يجب وانما يستحب الى بغا يوفي بالنذر نذر الطاعة بطبيعة الحال ما نذر المعصية لا يجوز الوفاء به فيستحب له ذلك ولا يجب له اسلما واضحا

151
00:53:07.000 --> 00:53:28.200
التزام المسلمين كلف اتجاه المسلمين كلف اي مكلف كلف الجملة نعت ديال المسلمين فيها مسلمين مكلف احترازا مناش مين الصبي  فالصبي اذا نذر شيئا لا يلزمه الوفاء به. لا يجب الوفاء بذكره

152
00:53:28.450 --> 00:53:49.850
ويستحب ذلك الا بغى يوفي فذلك خير له لكن اذا لم يوفي بنذره فلا يلزمه شيء وانما يلزم الوفاء بالنذر مكلف اما الصبي فلا قال ولو غضبان ولو غضبان اي ولو كان نذره في حالة الغضب

153
00:53:50.550 --> 00:54:06.750
ولو كان النذر في حالة الغضب فيلزمه الوفاء بي فما لو قال شخص في حال غضبه ان فعلت كذا فعلي كذا فحال الغضب وفحال كذا ان كلمت فلانا في حال الغضب

154
00:54:06.850 --> 00:54:32.450
قال ان كلمت فلانا فعلي صوم شهر فإذا كلمه يلزمه صوم شهر ان كلمته فعليه صوم شهر ملي كلمت الشخص واجب عليه ان يصوم  اذن ولو في حال الغضب قال الا وان قال وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه. لانه لا ينفع الاستثناء

155
00:54:32.850 --> 00:54:51.050
في في النذر كما سيأتي الا اه فيما استثني الا في سورة سيأتي استثناتها في ولا يعد من الفروق بين نذر واليمين اليمين ينفع فيها الاستثناء الا قال الانسان الا ان يشاء الله لان شاء الله ينفعه

156
00:54:52.400 --> 00:55:08.250
لكن في النذر لا ينفع استثناء لذلك يعتبر الفقهاء النذر اقوى من اليمين كيعتابرو النضرة اشد واقوى واغلظ من اليمين لأنه لا ينفع فيها لا ينفع فيه في النظر بخلاف اليمين ينفع فيه

157
00:55:08.700 --> 00:55:22.400
الا ما استثني يجب علينا ما استثني من النار ليدفع فيه ولهذا قال الشيخ وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه يعني وان قال كذا فلا فلا ينفعه ذلك

158
00:55:22.450 --> 00:55:42.800
بخلاف ان شاء فلان فبما شيئا لأن هذا يعتبر تعليقا انشاء وسيتكلم على النذر المعلق وانما يلزم به ما ندب. اشارة الى شيء مهم واول شيء النذر فاش يكون؟ يكون في قربة وهاد القربة اش تكون؟ تكون

159
00:55:43.900 --> 00:56:11.150
مندوبة واضح تكون مندوبة فلا يجوز ندر كيعلي واجبي لأنه واجب عليك دون نذر واحد يقول لله علي ان اصوم رمضان رمضان واجب عليك اصلا دون  تلا يكون لنذرك معنى اذا نذرت اي التزمت فعل واجب لانه واجب عليك دون النذر اذن النظر فاش كيكون في المندوب

160
00:56:11.950 --> 00:56:37.650
شيء مندوب توجبه على نفسك بالنذر اذا نذرت يصير طردا وهو كان مستحبا. ولهذا قال الشيخ وانما يلزم به ما ندب الذي يصير واجبا بالنذر هو فخرج بهذا من الأحكام الخمسة خرج الحرام والمكروه فلا يجوز نذرهما والواجب لا فائدة من نذره

161
00:56:37.650 --> 00:56:55.750
مباح عندنا في المذهب كذلك لا لا يصح نذر المباح واضح؟ لا يصح نذر مباح وقد اشار الى هذا وسيأتي  من قال بمشروعية ذلك هو الرد والجواب على ذلك الحديث

162
00:56:56.400 --> 00:57:15.050
ومنهم من عرفه بانه التزام طاعة بنية قربة لاحظوا هاد التعريف الثاني التزام طاعة والطاعة لا شك انها مستحبة كما قلنا من طاعة  بنية قربتي وهاد التعريف هذا فيه فائدة زائدة

163
00:57:15.100 --> 00:57:31.950
تفيد من ظاهر تعريف الشيخ لأنه وقع التزام طاعة بنية قربة ماذا تفهم من هذا التعريف ان الطاعة قد لا تكون بنية قربة؟ اه ممكن يمكن ان يلتزم احد طاعة بغير نية القربى

164
00:57:32.350 --> 00:57:52.700
وانما التزمها من باب التأكيد ولا الحث على الشيء التزم طاعة. ولكن لم يقصد بذلك القربى فمن التزم طاعة ولم يقصد القربى فهذا يعد اش يمينا ماشي نهدر هذا هذا يمين وقد سبق معنا في تعريف اليمين عند ابن عرفة التعريف ديال ابن عرفة

165
00:57:53.100 --> 00:58:18.500
ففي تعريف يوم عرفة قال او التزام قربة غير اذن قد تعترف؟ قال غير مقصود بها التقرب او كما قال التزام كطاعة غير مقصود بها القربى فمن التزم طاعة غير مقصود بها القربى فلا يعد ذلك ندرا هداك يمين داخل فتعريف اليمين الذي سبق معنا

166
00:58:18.950 --> 00:58:36.350
اذا النذر يجب فيه ان يلتزم طاعة ينوي بها التقرب الى الله تعالى. طاعة يريد بها تقرب فإن كان قصده الإلزام الزام نفسه او غيره ولم يقصد القربة فذلك يمين وليس

167
00:58:37.700 --> 00:58:59.000
وليس نذرا. اذا النذر لابد فيه من نية القربة لكن هل يفترقان في الاحكام من حيث ان من خالف ذلك تلزمه الكفارة لا يختلفان في الله فيجب الوفاء بهما معا في القسمين

168
00:58:59.450 --> 00:59:20.850
بالالتزام طاعة بنية القرى وبغير نية القربة وان من خالف في ذلك فعليه الكفارة. هذا لا خلاف فيه وانما في التسمية واش التزام قربة غير طاعة غير مقصود بها القربة؟ يدخل في باب النذر او يدخل في باب اليمين هذا هو الخلاف الحاصل بينهم في

169
00:59:21.750 --> 00:59:47.100
اذا استفيد من هذا التعريف اه اللي هو التزام طاعة ان النظرة لا يجوز ان يكون بمحرم او مكروه او مباح ومن نذر شيئا من هذه فلا يلزمه الوفاء ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه لا يلزمه الوفاء وقد لا يجوز له الوفاء

170
00:59:47.450 --> 01:00:08.600
الى كان نذر نذر محرم فلا يجوز الوفاء. ويلا كان النذرة نظرة مكروهين او نظرة مباحين فلا يلزمه واضح الفرق بين لا يجوز لا يلزم اذا نذر محرما شنو لا يجوز له الوفاء. واذا نذر مكروها او مباحا

171
01:00:09.000 --> 01:00:24.100
لا يلزمه الوفاء ولا يشرع لان هذا لا يعتبر جدران ملي كنقولو لا يلزم الوفاء الا هذا فهذا ليس نظرا لان النظرة حقيقته الالتزام التزام شيء وبالتالي ملي كنقولو الالتزام راه الوفاء لازم

172
01:00:24.200 --> 01:00:45.000
فمتى وجدت بنذر في الصورة عدم لزوم الوفاء فاعلم انه ليس بسبب نذر بالمعنى الاخص اذن هذا لتعريفان من تعاريف النذر وقد عرف بغير هذا اعلموا ان النذر له اركان ثلاثة

173
01:00:46.300 --> 01:01:04.300
الركن الاول الصيغة  وفي الاول من اركان النذر الصيغة تواء اطلقها او علقها وسيأتي ان شاء الله الكلام على اقسام النار ويكتب ليكم هذا تيغة ديال النظر قد تكون مطلقة وقد تكون معلقة

174
01:01:04.350 --> 01:01:22.000
مطلقة بحالاش؟ كأن يقول لله علي نذر او يقول هذا يسمى نذرا اه مبهما كما سيتم بالله علي ندعوك او يقول لله علي صوم او يقول لله علي صوم يوم الخميس المقصود انه لم

175
01:01:22.600 --> 01:01:44.950
لم يعلق النذر بشرط ما قالش لله علي صوم ان شفيت من مرضي لا ما علقش اطلق قال لله علي صوم كل خميس بالله علي صلاة عشر ركعات بالليل ولم يعلق نذره بشرط ما قالش ان حصل كذا هذا يسمى

176
01:01:45.400 --> 01:02:06.100
نظرا مطلقا وسيأتي كلام الصيغة الثانية ان يكون النذر معلقا يقول لله علي صدقة ان شفيت من مرضي اذن الشاهد قلنا الصيغة هي هي اه المراد بهاش صيغة النذر لي هي لله علي كذا او نحو ذلك

177
01:02:06.300 --> 01:02:20.800
دواء اطلقها او او علقها وسواء كانت بذكر الله او من غير ذكره سبحانه ماشي لابد فيها من ذكر الله ممكن يقول لله علي صوم ويمكن ان يقول علي صوم يوم

178
01:02:20.800 --> 01:02:37.850
بلا ما يقول لله هذا يعتبر نبرا اتى هو انذاك ذكر اسم الله او لم يذكره اذن هذا هو الركن الأول واضح؟ الصيغة دواء اطلقها او علقها ذكرت فيها اسم الله او لم يذكر

179
01:02:38.300 --> 01:03:00.800
الركن الثاني الشيء الملتزم الملتزم الشيء الملتزم هو تلك الطاعة المندوبة التي التزمها هذا ركن في النذر فإذا نذر نادر نذرا مثلا جدلا ولم يذكر الشيء الملتزما الذي يلزمه فعله فهذا ليس نظرا

180
01:03:01.100 --> 01:03:20.350
لا يوجد فيه ركن من اركانه راه من اركان النذر المحققة لماهيته ان تذكر الملتزم دابا داكشي اللي بغيتي تلتزم بيه لله علي طاعة قرب كذا سواء كان ذلك مبهما ولا مطلقا ولا معلقا

181
01:03:21.100 --> 01:03:43.800
اذا المقصود ان اه الشيء الملتزم ركن في فلو فرض نذر دون اه شيء ملتزم فانه لا يصح وهادشي الملتزم راه ذكرنا الشرط ديالو ما هو شرطه ان يكون طاعة مستحبة ان يكون مندوبا

182
01:03:44.250 --> 01:04:07.500
واضح؟ ليكون مندوبا كصلاة منذ صلاة النافلة ولا صوم النافلة ولا صدقة النافلة ولا عمرة النافلة ولا حج النافلة ولا غير ذلك من نوافل الطاعات هذا الركن الثاني اذن من نذر ان يتزوج قال لله علي ان اتزوج ان شفيت من مرضي هل هذا يعد ندرا

183
01:04:07.850 --> 01:04:35.450
لا لانه نذر شيئا ليس مستحبا اصالة لأن هذا خاصو يكون مندوب اصالة ماشي مندوب باعتباره كذا لا اه نذر الشيء الملتزم في النذر يجب ان يكون مستحبا اصالة لا عرض له الاستحباب بالنية واضح؟ واحد قال آآ الزواج اذا قصد به صاحبه آآ الاستعانة على طاعة الله

184
01:04:35.450 --> 01:04:49.400
عاودت كتيرا نسلي فانه يكون مستحبا لا هذا عارض عرض له فبذلك كان مستحبا وقد يكون النكاح اذا عرض له عرض اخر واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها او مباحا على حسب

185
01:04:50.550 --> 01:05:14.950
العوارضي فهذا لا يدخل معنا هنا خاص للشيء المنذور يكون مندوب اصالة واضح؟ مندوب اصالة لا بقيده اذا فعل هذا النكاح لا يشرع في النذر ومن نذره فلا يصح نذره لاختلال ركن فيه ركن مكاينش واضح

186
01:05:15.950 --> 01:05:35.550
الثالث الركن الثالث الشخص الملتزم لا يكون نذر بلا نادر واضح لا يمكن تصور نذر بلا نادر. وجود النادي ركن في النذر الشخص الملتزم الذي التزم ان يفعل طاعة مستحبة

187
01:05:35.700 --> 01:05:55.700
وهو المسلم المكلف كما علمتم من التعريف ديال الشيخ خليل رحمه الله التزام مسلم كلف اذا فخرج بالقيد الاول المسلم الكافر فلا يلزمه الوفاء. وخرج بالقيد الثاني اللي هو المكلف الصبي فلا يلزمه الوفاء. ويستحب لهما الوفاء ان كان

188
01:05:55.700 --> 01:06:19.800
ونظرة طاعتي ويدخل في التعريف المكلف السفيه تفيه لكنه مكلف واحد سفيه لا اه لا يزن افعاله ولا يضبطها اه يغلب عليه الطيش والنزق وتضييع المال هذا يسمى سفيان لكن ان كان بالغا

189
01:06:19.900 --> 01:06:35.700
واحد سفيه لكنه بالغ ونذر يلزمه النذر يلزمه النذر قالوا الا في المال الا اذا نذر شيئا تعلقوا بالمال فلا يلزمه الا قال لله علي ان اتصدق بكل مالي لا لا يلزمه لانه سفيه

190
01:06:35.800 --> 01:06:52.900
واضح والسفيه في المال لا ينفذ تصرفه في الأموال عموما لا في البيع ولا في الشراء ولا في جميع التصرفات المالية لكن فدوه الا باذن ولي دين حتى يزول سفهه بان يصير راشدا

191
01:06:52.950 --> 01:07:14.250
يولي رشيد عاد لكن اذا نذر نذرا غير متعلق بالمال نذر صوما ولا نذر صلاة قول اسيدي يلزمه الوفاء لأنه مكلف مكلف  اذا هذه هي اركان النذر وهي اركان ثلاثة

192
01:07:15.800 --> 01:07:37.050
واعلموا ان النذر انما تشغل به الذمة اذا نطق به المرء قاصدا اياه بمعنى يجب ان يكون الشخص قاصدا النذرة ونطق به قصد النبرة نواه ونطق به لابد من هذه القيدين

193
01:07:37.600 --> 01:07:59.250
فلو فرض ان احدا حدث نفسه بالنظرة قال  ينبغي ان انذر عبادة قال مع نفسو هذا ينبغي ان الزم نفسي بعبادة انا لا ملزمتش نفسي را مغنديرش العبادة مثلا اولا قال الله انعم علي بالشفاء من مرض ولا برزق الولد

194
01:07:59.250 --> 01:08:16.600
تمنح ذلك فينبغي كيحدت نفسو يحدت نفسه ينبغي ان التزم عبادة معينة نتقرب بها لله رب العالمين او وقع في مخالفة فالسيد حدث نفسه بالنذر فهل يعتبر نادرا اه الجواب لا لا يعتبر معذرة

195
01:08:16.900 --> 01:08:29.250
حتى ينطق اهو نوى لكن لم ينطق لا يعتبر نادرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم

196
01:08:29.700 --> 01:08:51.800
فحديث النفس بالنذر لا يجيب على المسلم نذرا وكذلك كما قلنا النية ماشي حديث النفس واحد ان شاء الله غادي نضر لكنه لم ينطق بالنذر قال سأنذر عبادة معينة ولم ينطق بذلك فكذلك لا يلزمه شيء على الصحيح

197
01:08:52.050 --> 01:09:20.400
وليس هذا مذهب مالك على المشهور النذر لا يلزم بالقصد فقط وانما لابد فيه من النطق يكون قاصد وينطق يقول لله علي كذا وكذا اذن هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله اخذه من حديث عائشة المذكور كما اشرنا اليه والنذر ان يطيع الله فليطيعه

198
01:09:20.400 --> 01:09:36.750
ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هنا مسألة كتعلق بنظر المعصية نظر المعصية واش لا يجب الوفاء به ولا لا كفارة فيه شنو المقصود؟ بقول الشيخ رحمه الله ومن نذر ان يعصي الله فلا

199
01:09:37.050 --> 01:09:58.200
يعصي به هل المقصود اسقاط الوفاء انه لا يجب الوفاء بالنذر او انه لا كفارة؟ الجواب عندنا في المذهب هما معا في المذهب لا يجوز الوفاء به ولا كفارة وقد اكد هذا الشيخ بقوله ولا شيء عليه ولا شيء عليه

200
01:09:58.600 --> 01:10:19.900
معنى لا كفارة علي اذا فلا يجوز له الوفاء ولا كفارة عليه من نذر المعصية عندنا في المدارس لكن خالف بعض اهل العلم فقال اه نذر المعصية لا يجوز الوفاء به متافقين ولكن الكفارة

201
01:10:20.250 --> 01:10:40.000
اذا الحاصل انهم اتفقوا على عدم لزوم الوفاء بندر المعصية والنظر مسية لا يجب عليه الوفاء. لكن فاش اختلفوا بالكفارة واستجيبوا لنا. عندنا في المذهب لا كفارة وبعضهم قال تجب

202
01:10:40.400 --> 01:11:06.050
الكفارة بماذا استدللنا نحن على اه عدم الكفارة اه بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث عمران بن الحسين المشهور لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملكه ابن ادم هاد المسألة ديال ولا فيما لا يدرك به ادم ستأتي المقصود دابا الآن قوله لا وفاء لنذر في معصية الله

203
01:11:06.750 --> 01:11:20.450
المخالفون اش يقولون لنا؟ يقولون لنا هذا الحديث ظاهر في عدم لزوم الوفاء ونحن نوافقكم عليه ان الوفاء في معصية لا يلزم بل لا يجوز ماشي غي لا يلزم مفهوم

204
01:11:20.500 --> 01:11:39.400
لكن الذي نخالفكم فيه هو الكفارة والحديث ساكت عنها الحديث ما قالش ولا كفارة قال لا وفاء لنذر ولم يقل ولا كفارة واستدلوا علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية وكفارته كفارة يمين

205
01:11:39.750 --> 01:11:56.750
هذا حديث صريح في الباب لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. اذا فهو صريح في لزوم الكفارة مع عدم وجوب الوفاء بل عدم جواز الوفاء لا يجوز الوفاء في معصية الله

206
01:11:57.050 --> 01:12:18.300
لكن في ايش اذن الاحاديث التي استدل بها المالكية ومن وافقهم على عدم لزوم الكفارة ليست مصرحة بذلك وانما هي دالة على عدم لزوم الوفاء. ولا يلزم من اسقاط الوفاء اسقاط الكفارات

207
01:12:18.400 --> 01:12:36.200
لا لا لا تلازم بينهما قد نقول كفار الوفاء لا يجوز ولكن الكفارة تلزم بدليل هذا الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة كفارة يمين ثم قال الشيخ رحمه الله

208
01:12:36.600 --> 01:12:51.200
اه وقبل هذا اعلموا ان نذر الطاعات قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط من باب الفائدة. هادي بخلاف الاقسام الاتية الاقسام الاتية معنا وحدها لكن سنتحدث هنا عن غير مشروط من ناحية اخرى

209
01:12:52.550 --> 01:13:13.150
تتضح لكم بالكلام الاتي اذن اعلموا ان نذر الطاعة قد يكون مشروطا وقد لا يكون مشروطا فإن كان مشروطا بشرط فهذا مع اه لزوم الوفاء به يكره هو راه يلزم الوفاء به لكن يكره ان يصدر من الانسان ابتداء من لول اصلا يكره له

210
01:13:13.150 --> 01:13:37.400
شنو هو نذر الطاعة المشروط مقيد بشرط معلق على شرط هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل هذا النوع يستخرج به من البقيع كأن يقول الإنسان لله علي صوم ثلاثة ايام ان شفيت من مرضي

211
01:13:38.450 --> 01:13:50.350
اذا نذر الانسان هذا النذر وشفي من مرضه يلزمه صوم ثلاثة ايام ولا لا؟ اي يلزمه اتفاقا لكن كنقولو ليه هاد النظر من اصله مكروه يكره لك مثل هذا النذر

212
01:13:50.450 --> 01:14:10.200
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن هذا النوع من النبي قال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من انتم واقفين طيب علاش كان هذا النوع مكروها؟ انما كان هذا النوع مكروها لان الانسان يلزم

213
01:14:10.250 --> 01:14:28.600
اه نفسه بشيء قد يستثقله هادي هي العلة اللولة عند الثانية انه يمكن ان يقع في اه ذهن الانسان انه حصل له ما حصل شفاء المرض مثلا الى قال لله

214
01:14:28.700 --> 01:14:46.950
يمكن ان يقع في ذهنه انه شفي من مرضه بسبب النذر ان النذر هو لي بسبابو شفي من المرض النظر يقدمها يؤخر والنبي صلى الله عليه وسلم فقد نفى هذا قال انه لا يرد شيئا. يعني واخا تقول لله علي صوم ان شفيت راه النظر لا يقدم ولا

215
01:14:47.100 --> 01:15:09.050
ولا يؤخر اه ان كان الله قد قدر شفاءك ستشفى في الوقت الذي شاء الله رب العالمين. نذرت او لم تنذر النذر لا يؤثر في هذا فكره هذا النظر لهذه العلة وهي ان الانسان قد يظن ان حصول غرضه كان بسبب النذر ان النذر بسبابه

216
01:15:09.050 --> 01:15:35.050
ولا تحقق مقصوده. يعتقد في النذر جلب منفعة او دفعة مضرة. لهذا اه يكره هذا النوع من النار وهو النذر المعلق النوع الثاني النذر غير المشروط الذي ليس مقيدا بشرط كأن يقول الانسان دون شرط يقول لله علي صوم ثلاثة ايام

217
01:15:35.500 --> 01:15:56.700
ميقولش ان شفيت ولا كذا لا هاكدا لله علي صوم يوم الخميس بالله علي حضور مجلس العلم ولا علي حضور مجلس فيلزمه الوفاء بعد النذر وهذا النذر لا يكره لانه ليس مرتبطا بغرض فالعلل التي ذكرناها ديال ان الانسان يعتقد فيه النفع والضر وكذا لا يوجد

218
01:15:56.700 --> 01:16:15.650
لا توجد هنا ولكن هذا النوع من النبر لي قلنا هو غير مكروه هو غير مكروه بشرط الا يكون ملتزما على الدوام بمعنى الى واحد المرة قال الإنسان لله علي صوم يوم الخميس

219
01:16:16.200 --> 01:16:28.800
من هذا الشهر ان اصوم كل خميس من هذا الشهر اذن النظر ديالو ليس ملتزما على على الدوام مقيد غي بهاد الشهر ولا قال لله علي مثلا ان اصلي عشر ركعات غدا

220
01:16:29.200 --> 01:16:42.250
واضح؟ ولا يوم الخميس ولا السبت ولا الأحد ولا كذا فهذا جائز لا كراهة فيه علاش؟ لأنه غير مشروط ها واحد مقالش فين شفيتو ان نجحت هذا وعد وثانيا ليس

221
01:16:42.700 --> 01:16:58.950
على سبيل الدوام واش واضح؟ الى لم يكن على سبيل الدوام فهو جائز بلا كراهة علاش؟ لأنه لا محظور فيه  لا مانع منه ولا محظور فيه فلا اشكال لكن ان كان ملتزما على سبيل الدوام فانه ايضا يكره علاش

222
01:16:59.450 --> 01:17:17.050
لأنه الى كان اذا قال واحد لله علي ان اصوم كل خميس حتى اموت كل خميس جعله على الدوام  فقد يتفاقد الانسان احيانا يكون عندو في اول الامر نشاط في العبادة لكن بعد مرور سنوات ولا شي خميس ولا كدا قد يتثاقل عن ذلك

223
01:17:17.250 --> 01:17:35.150
فإذا تثاقل عن ذلك اتى العبادة مع عدم رغبته فيها. غادي يصوم وهو ليس راغبا في الصوم كيصوم بزز منو وبهاد الاعتبار اش كان هذا النذر مكروها لانه لا يأتي بتلك العبادة بطيب نفس

224
01:17:35.350 --> 01:17:56.250
فواحد اللحظات ولا فبعض الأيام لن يأتي بها بطيب نفس تقربا الى الله وتلذذا بها بل انما اتى بها مرغما ارغم نفسه  وبهذا الاعتبار كان هذا مكروها. قال القاضي عياض رحمه الله ومحصل مذهب مالك انه مباح النذر الا

225
01:17:56.250 --> 01:18:16.350
اذا كان مؤبدا اذا كان على سبيل الدوام قال لتكرره عليه في اوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس وغير خالص النية فحينئذ يكره قال فحينئذ يكره لهذه العلة

226
01:18:20.200 --> 01:19:09.800
اذا هذا حاصل آآ بعض احكام النذر وما زال الكلام فيها اه طويلا يأتي مزيد بيان له في الدرس الآتي والله تعالى اعلم