والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي يعني لو لم تأتي الغاية لشملها العموم. مثل حتى يعطوا الجزية واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم. ما مثل حتى مطلع الفجر الصيام. فمجيء الى هنا في افادة معنى الغاية. في المعنى الثاني ليس لتخصيص العموم بل هو لتحقيق العموم. لافادة وجوب الصيام وقت النهار اجمع. فجيء بالغاية لبيان منتهى هذا العموم وهو انتهاء مجيء حتى هنا لافادة العموم ان الليلة بكل اجزائها موصوفة بما ذكر في الاية من تنزل الملائكة عليه السلام ومن حلول السلام فيها. حتى مطلع الفجر. هذا معنى قول المصنف رحمه الله الرابع الغاية كالاستسناء في العود والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي مثل حتى يعطوا الجزية واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم وكذا قطعت اصابعه من من الخنص من الخنصر من الخنصر الى البنصر. طيب الرابع من المخصصات المتصلة الغاية والغاية غاية الشيء هو نهايته ومنقطعه غاية الشيء او الغاية في اللغة تستخدم بحرفين. الى وحتى وهما اداتين تفيدان الغاية لا غير. اذا جاءت الى في بعض معانيها تدل على الغاية وتأتي ايضا حتى لافادة الغاية الغاية هنا مخصصة من مخصصات العموم بشرط ان يخالف ما بعدها حكم ما قبلها والا كان لافادة العموم وليس للتخصيص قال المصنف رحمه الله فرق بين قول الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وبين قوله حتى يعطوا الجزية. طيب هذه حتى هذه حتى لكنه قال حتى هنا وان كانت للغاية لكن واحدة منها مخصصة والاخرى لافادة العموم. كيف؟ يقول ان كان ما بعد حتى داخلا في حكم ما قبلها فمجيء حتى فاصل مخصص يفيد الانتهاء فلا يسري العموم فيما يأتي بعده حتى فتفيد التخصيص قال مثل حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فاذا اعطوا الجزية وجبل كفه عن القتال اذا لو لم تأتي حتى لشملها العموم يا بيتزا وان دفعوا الجزية او ما دفعوا سيشملهم حكم القتال اذا هذا مثال مجيء حتى تفيد التخصيص واصبح ما بعدها مخالفا في الحكم لما قبلها اصبح ما بعده عفوا موافقا للحكم يعني لو لم تأتي حتى لكان قتالهم قبل الجزية وبعد الجزية سواء في الحكم فجاءت حتى لوضع الغاية وبالتالي هي مخصص للعموم الذي قبلها. اما قوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي يعني ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر ليس من الليل ان ما بعد حتى ليس داخلا في حكم ما قبلها. فمجيء حتى هنا ليس للتخصيص بل لافادة العموم قبلها. وان ما قبلها يشمله حكم العموم. قال مثالا اخر وكذا قطعت اصابعه من الخنصر الى البنصر تفتح الصاد وتكسر خنصر وبنصر او خنصر وبنصر اين الخنصر في اليد وهذا الاصبع الصغير والبنصر الذي قبله فكيف قطعت اصابعه من الخنصر الى البنصر ها قطع الاثنان قطع الاثنان. نعم قطع ما بينهما تقول من كذا الى كذا ما يقصد قطع الاثنين لو اراد قطع الاثنين قال قطع الخنصر والبنصر قل قطعت اصابعه من الى واذا هذا من وهذا الى فما الذي بينهما طيب هو مثال يعني المصنف نفسه ذكر المثال هذا في شرح في شرحه على منهاج البيضاوي والشرحين المختصر ابن الحاجب ذكر مثال قطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام فهذا واضح ما بينهما ثلاثة اصابع وهو يريد قطع اصابع اليد كلها. يقال قطعت اصابع يده من الخنصر الى الابهام لكن قال هنا من الخنصر الى البنصر فاذا تكلفت في المعنى فهو على معنى الدوران يعني من هنا الى هنا فشملت اصابع اليد كلها. المقصود هو قطع اصابع اليد كلها. فلماذا عدل عن من خنصر الى الابهام الى قوله الخنصر الى البنصر. يقول المحلي رحمه الله في شرحه ان المصنف انما عدل عن عن ما ذكر هناك في شرح المنهاج وشرح ان الحاجب مع انه اوضح قال لما في هذا من السجع مع البلاغة المحرجة الى تدقيق في فهم المراد نريد ان يجعلك تتأمل ما الذي بين الخنصر والبنصر ولن يقطع بينهما شيء فهو مجرد تغيير في الاسلوب. قوله سبحانه وتعالى في اية الصيام ثم اتموا الصيام الى الليل. اخذنا مثالا لحتى يعطوا الجزئية حتى مطلع الفجر. طيب ثم اتموا الصيام الى الليل هل هذا لمجيء تحقيق العموم ام للتخصيص هذا لتحقيق العموم وليس للتخصيص. لان ما بعد الى هنا ليس داخلا في حكم ما قبلها فليس فليس الفجر داخلا في الصيام لكن ارادة تعميم تعميم وقت الصيام بالنهار قال ثم اتموا الصيام الى الليل والليل ليس من وقت ليس لاخراج بعض افراده قال في اوله الغاية كالاستثناء في العود. يعني في عودها لو تعاقبت جمل ثم جاء بعدها فانه يعود كذلك امثلة للغاية قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هل هذا لتخصيص العموم ام لتحقيق العموم تحقيق تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لتخصيص العموم ام لتحقيق العموم اثناء التخصيص كيف يعني الطهارة في حكم الحيض لا اذا نولي تحقيق العموم وان مدة الحيض باكملها واجبة في الاعتزال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فهو لتحقيق العموم لان الطهارة وما بعدها في الحكم مخالف لحكم الحيض قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لتحقيق العموم كذلك وقس عليه على ما فهمت من التفريق